اه قال المؤلف رحمه الله كنا قد وصلنا الى قوله فصل في طلاق الزمن. تكلمنا عن ابرز مسائل الطلاق في دروس مسابقة وبقيت معنا مسائل وهذه المسائل اكثرها نادر الوقوع نادر الوقوع لكن يذكر الفقهاء يذكرون يذكرون هذه المسائل لان حتى يعرف الطالب حكمها اذا وقعت ولهذا نجد ان بعظ المسائل التي كان الفقهاء يفترضونها وقعت في هذا الزمن. وعندنا في قسم الفقه كلية الشريعة المسائل الافتراظية التي افترضها يعني الفقهاء السابقون ويعني تحقق وقعت في في هذا الزمن ان سلسلة من الرسائل العلمية وانا مشرف على بعض هذه الرسائل فكان فقهاؤنا يفترضون بعض المسائل ثم تقع في في ازمنة لاحقة. وايضا من فوائد وايضا افتراض المسائل تمرين اذهان الطلاب. تمرين الذهن وتحصيل لان الطالب اذا تبحر في هذه المسائل وتصورها وفهمها فانه يتمرن ذهنه وتتكون عنده اه الملكة ولهذا يعني لما قال ابن عباس ابن تيمية رحمه الله ان الشافعي لما ذكر اجتماع صلاة الكسوف وصلاة العيد قال انه اراد بذلك تمرين اذهان الطلاب. والا الشافعي يعرف انه لا يمكن ان تجتمع اه صلاة العيد وصلاة الكسوف لا يمكن ان تجتمع صلاة عيد الفطر لماذا؟ نعم لانه لا اذا كان هناك كسوف لا يمكن ان يرى الهلال. لا يرى الهلال الا بعد الكسوف لا يرى الهلال الا بعد كسوف. فقال لعل الشافعي انما اراد تمرين اذهان آآ يعني آآ الطلاب بهذا نعم يقول لكن اذا اذا كسبت الشمس مع ذلك انه يعني ما رؤية ما يرى الهلال الا بعد كسوف بعدك تشوف هذا يقال ان هذا محل اجماع يقول شيخ الاسلام ان هذا محل اتفاق بين يعني آآ للعلم العارفين بهذا بل غمط يعني من قال بذلك قال من قال بالاستماع صوت كسوف العيد فقد قفى ما ليس له به علم فهذه مسائل تذكر من باب تمرين اذهان الطلاب. اه هنا ذكر مؤلف جمل المسائل بعضها نادر وبعضها ليس نادرا قليل الوقوع وبعضها ايضا كثير الوقوع كما سيأتي. قال فصل في طلاق الزمن يعني طلاق في الماضي والمستقبل والحال ايضا. فقوله الزمن ال هنا المراد بها يعني الاستغراق هل هنا للاستغراق؟ اذا قال انت طالق امسي. او قبل ان اتزوجك ونوى وقوعه اذا وقع والا فلا. اذا قال انت طالق امس. او في الشهر الماضي او العام الماضي او من خمس سنين او قبل ان اتزوجك ونوى وقوعه في الحال يعني نوى نوى وقوع الطلاق في يقول المؤلف وقع لاقراره على نفسه بما هو اغلظ لانه لو لم يقل ذلك وآآ نوى وقوعه هل وقع لو قال انت طالق وقع فاذا قال طالق امس ونوى الطلاق في الحال وقع. والا يعني والا يعني ان لم ينوي وقوعه في الحال فلا يعني فلا يقع الطلاق. ان لم ينوي وقوعه في الحال فلا يقع. لانه اظاف الى زمن يستحيل وقوعه فيه. لان الطلاق رفع للاستباحة ولا يمكن رفعها في الماضي. هكذا عن الفقهاء فاذا نقول اذا اظاف الطلاق للماظي فان نوى وقوعه في الحال وقع وان لم ينوي وقوعه في الحال لم يقع هذا مراد المؤلف رحمه الله. قال وانت طالق اليوم اذا جاء غد فله اذا قال انت طارق اليوم اذا جاء غد. يقول انها ان هذا لا يقع الطلاق له لا يقع الطلاق في اليوم ولا في غد. لماذا؟ يقولون لعدم تحقق شرطه لعدم تحقق شرطه اذ لا يجيء الغد الا بعد ذهاب اليوم. الذي هو محل الطلاق. هو قال انت طالق اليوم اذا جاء غبي كيف يأتي غدي واليوم لم يذهب؟ فيعني هذا كلام آآ له. هذا كلام يعني غير اقول فهو لغو ولا يقع الطلاق. قال وانت طالق غدا. او يوم كذا اذا اظاف انتقل المؤلف للكلام عن اظافة للطلاق للمستقبل. اذا اظاف الطلاق للمستقبل وعلقه على مستقبل فيقع. يقع الطلاق المستقبل هذا رجل اراد ان يطلق امرأته وهي حائض. فقال اذا طهرت فانت طالق. يصح الطلاق يصح متى طهرت فانت طالب. او علق بزمن كما قال المؤلف انت طالق غدا. او يوم كذا يعرف انها يوم كذا سوف تطهر مثلا فيقع الطلاق. طيب متى يقع؟ قال وقع باولهما يعني باول غد وآآ باول واليوم كذا. واول اليوم ما هو اول اليوم؟ الفجر اول اليوم هو الفجر اليوم المقصود به النهار. سخرها عليه سبع ليال وثمانية ايام حسوما فاليوم اذا اطلق المقصود به النهار. طيب النهار شرعا شرعا يبدأ باي شيء؟ بالفجر ولذلك مثلا من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة متى يبدأ وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ فجر طلوع الفجر يوم الجمعة. فاذا اليوم يبدأ بالفجر فيتعلق الحكم هنا باول اليوم يعني بالفجر. فاذا قال انت طالق غدا فتطلق من فجر يوم غد او يوم كذا تطلب من فجر يوم كذا. ولا يقبل حكما ان قال اردت اخرهما. لا يقبل حكما يفهم من كلام المؤلف ديانة يقبل لكن حكما امام القاضي ما يقبل ان قال اردت اخر اليوم او اخر غد اخر يوم كذا او اخر غد قال هذا خلاف الظاهر واللفظ لا يحتمله. لكن ديانة فيما بينه وبين الله عز وجل يقبل. قال وانت طالق في لاحظ العبارة اختلفت هنا العبارة السابقة تطارق غدا. اما هنا انت طالق في في غد. او في رجب اتى بفيء التي تفيد الظرفية. قال يقع باوله كذلك ايضا. لكن فان قال اردت قبل حكما لاحظ ان في المسألة السابقة نقول لا يقبل حكما. وهنا نقول اقبل حكما. فما الفرق بين العبارتين؟ الفرق ظاهر العبارة السابقة اه يعني لم يجعلها للظرفية. قال انت طالق غدا او يوم كذا اما هنا فجعل جعلها للظرفية فهي لا تخالف ظاهر لفظي لا تخالف ظاهر لفظه اخر هذه الاوقات كاولها اذا قال في يحتمل انه اراد اول غد يحتمل انه اراد وسط غد يحتمل انه اراد اخر غد كل هذا محتمل. فهي لا ظاهر لفظه لا تخالف ظاهر لفظه. فيقبل ديانة وحكما. اذا اذا قال انت طالق في غد او في رجب او وفي وقت كذا فيقع في اول ذلك الوقت لكن ان ادعى انه اراد اخره فانه يقبل منه ديانة وحكما قال وانت طالق كل يوم فواحدة. يعني يقع الطلاق طلقة واحدة في الو. طيب. وانت طالق في كل يوم فتطلق في كل يوم واحدة في كل يوم واحد مؤلف يعني فرق بين العبارتين لاحظ انتبه للعبارتين العبارة الاولى انت طالق كل يوم هنا طلقة واحدة. طيب انت طالق في كل يوم. فهنا تطلق ثلاثا اطلق ثلاثا لانه في كل يوم واحدة. العبارة الاولى انت طالق كل يوم يعني معنى ذلك انت اليوم طالق. وانت كذلك غدا طالق وانت بعد فهي على الطلقة الاولى على الطلقة الاولى فلا يقع الا طلقة واحدة. الا اذا نوى ثلاثا اما اذا قال انت في في كل يوم فمعنى ذلك انها تطلب في اليوم الاول الطلقة الاولى وفي اليوم الثاني الطلقة الثانية وفي اليوم الثالث الطلقة الثالثة يقع ثلاثا هذا اذا كانت مدخولا بها اما اذا كانت غير مدخول بها فانها تبين بالطلقة الاولى. لا تطلق الا طلقة واحدة كما ذلك في دروس سابقة. قال وانت طالق اذا مضى شهر فبمضي ثلاثين يوما اذا مضى شهر فمعنى ذلك انه يقصد ثلاثين يوما فاذا مضى ثلاثون يوما طلقت واذا مضى الشهر فبمضيه اذا قال انت طالق بمضي شهر ذو القعدة فمعنى ذلك انه اذا انتهى شهر القعدة تطلق بانسلاخه. طيب حتى لو كان في اليوم الثامن والعشرين من الشهر تطلق بعد بعد يومين. فاذا يفرقون بين ان يقول انت طالق اذا مضى شهر لابد من ان يمضي ثلاثون يوما وانت طالق اذا مضى الشهر فيكون بانسلاخ ذلك الشهر. وكذا اذا مضت سنة او السنة فاذا قال اذا مضت سنة فمعنى ذلك انها تطلق بعد مظي كم شهر؟ اثني عشر شهرا. اما اذا قال انت يقول اذا مضت السنة يعني بمجرد انسلاخ السنة. فلو طلقها في في اه مثلا منتصف شهر ذي الحجة فتطلق بمضي كم؟ نصف شهر. يمضي نصف شهر. فيفرقون اذا بين عبارتين هل طبعا عندهم لا توجد نية ولا قرينة اما اذا وجدناها وقرينة على ارادته فتحمل على نية او قرينته لكن اذا لم ترد نيته ولا قرينة فيعني نأتي لهذه التقعيدات التي ذكرها الفقهاء فقوله اذا مضت سنة يفرق بينه وبينها اذا مضت السنة. اذا مضت سنة يعني اثنا عشر شهرا اذا مضت السنة يعني اذا انسلخت تلك السنة ثم قال المؤلف رحمه الله باب تعليق الطلاق يعني بالشروط ان واو اه اي اداة من ادوات او اذا او اي اداة من ادوات الشروط. قال اذا علق اي الزوج الطلاق على وجود فعل مستحيل. فانه لا يقع الطلاق. ومثل المؤلف لهذا المثال. قال ان صعدت السماء طالق انسان يقول ان صعدت السماء فانت طالق. لكن هذا في زمن المؤلف في وقت الحاضر وجد طائرات يحتمل ان يكون مقصوده اذا يعني ركبت الطائرة كان هذا هو مقصوده فانها فهذه من المسائل الافتراضية التي افترضوها وقعت في وقتنا الحاضر. اذا كان يقصد اذا صعدت السماء يعني في الهواء فيعني هذا وقع في وقت الحاضر. في ركوب الطائرة. لكن نحن نقول يعني بفعل اذا علق الطلاق بفعل مستحيل فانه لا يقع الطلاق نعم لا هم يقولون يمثلون اذا قلبت الحجر ذهبا اذا قلبت الحجر ذهبا يقول هذا من يعني وهذا لا يعني لا يزال مستحيلا حتى في وقتنا الحاضر. فلا يقع الطلاق. طيب وان علقه على عدم جوده يعني على امر غير مستحيل على عدم فعل المستحيل على عدم فعل المستحيل علقوا على عدم فعل المستحيل مثل المؤلف قال كان لم تصعدي فانت طالق فانها تطلق في الحال. لانه علقوا على عدم فعل مستحيل وعدمه ثابت. عدم مستحيل ثابت بتعلقوا على امر ثابت معلوم فتطلق. وان علقه على غيب المستحيل انتقل المؤلف بعد ذلك الى التعليق بغير المستحيل لم تطلق الا باليأس مما علق عليه الطلاق. ان علقه على غير مستحيل يمثلون لذلك ان لم اشتري من زيد عبده فانت طالق فيقول هذا يعني علقه على غير مستحيل. لكن لا تطلق الا باليأس مما علق عليه الطلاق وهو موت عبده زيد هذا او عتقه. فهنا يحصل اليأس من مما علق عليه الطلاق. فهي لا تطلق الا باليأس مما علق عليه الطلاق. وهناك قيد المؤلف هذا قال ما لم يكن هناك نية او قرينة تدل على الفور او قيد زمن فيعمل بذلك. يعني الاصل انه يعمل بالنية او القرينة. او العرف اذا خلا من هذا كله فنرجع لهذه التقعيدات التي ذكروها. قال فصل ويصح التعليق مع تقدم الشرط وتأخره يعني لا تقدم الشوط او تأخره مثلا المؤلف هذا كان قمت فانت طالق او ان او انت طالق ان قمت فلا يقع الطلاق قبل وجود الشرط قال ويشترط بصحة التعليق ان ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق وان يكون متصلا لفظا او حكما. هذه مر معنا اه مسائل اه شبيهة بهذه المسائل. مر معنا نظير لهذه المسائل. في الدرس الماظي ما هي؟ نعم. استثناء الطلاق. احسنت الاستثناء في الطلاق ذكرنا خلاف العلماء في المسألة. وذكرنا ان المذهب عند الحنابلة آآ انهم يشترطون الاتصال اتصال مستثنى بالمستثنى منه ويشترطون ايضا النية ان ينوي الاستثناء وذكرنا ان القول الراجح عدم واشتراط هذين الشرطين. واما انه يجوز عدم اتصال المستثنى بالمستثنى منه ما لم يطل الفصل عرفا وذكرنا الدليل هذا فمن يذكرنا بالدليل؟ نعم. نعم. نعم اه خطوة النبي عليه الصلاة والسلام اه لما قال ان الله حرم مكة الا ينفر سيدها ولا يختلى خلها ثم اه بعد ذلك ما انتهاك قال له العباس الا الار فقال الا الار ذكرنا ايضا دليل اخر نعم. قصة سليمان لما قال لاطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله قال له الملك قل ان شاء الله فلم يقل ان شاء الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال ان شاء الله لكان دركا لحاجته ولم يحنث. مع وجود لاطوفن الليل على تسعين امرأة تقاتل كل امرأة يعني لاحظ في فاصل ومع ذلك لو قال ان شاء الله بعد هذا الفاصل لكان دركا لحاجته ولم فذكرنا انه لا يشترط ذلك ولا يشترط ايضا وجود النية لان النبي عليه الصلاة والسلام لم ينوي اصلا استثناء الاذخر وسليمان لم ينوي ايظا ان يقول ان شاء الله كذلك ايضا نقول هنا الصواب عدم آآ اشتراط ما ذكره المؤلف قوله يشتاط صحة التعليق ان ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق وان يكون متصلا لفظا او حكما نقول الصواب عدم اشتراط ذلك كما ذلك مفصلا في مسائل الاستثناء في الطلاق. قال فلا يضر لو عطس ونحوه او قطعه بكلام منتظم فانت طالق يا زانية ان قمت ويظل انقطعه بسكوت او كلام غير منتظم في قوله سبحان الله وتطلق في الحال فنحيل بحث هذه المسألة على بحث آآ مسائل الاستثناء طلاق قد فصلنا الكلام فيها. مما لا حاجة الى اعادته الان. ثم قال الامام الالف رحمه الله اخر فاصل معنا في باب الطلاق فصل في مسائل متفرقة. ذكر المؤلف عدة مسائل آآ يعني هو الفصل الاخير في الاوقات الاخيرة. الاخير هو الشك في الطلاق. الفصل قبل الاخير. قال في مسائل متفرقة اذا قال ان خرجت غير اذني فانت طالق. تعليق الطلاق بالاذن بالخروج طيب اولا تعليق الطلاق طلاق المعلق سبق ان ذكرنا حكمه بالتفصيل ذكرنا الطلاق المعلق قبل يعني في درسين. فما هو حكم الطلاق المعلق؟ نعم ان نوى الطلاق فيقع. طيب وان منه الطلاق احسنت نعم الطلاق المعلق يا اخوان هو ترى اكثر الطلاق الذي يقع عند الناس. اكثر ما يقع واكثر ما تحصل عنه الاسئلة. ويكثر فيه استفتاءات والطلاق معلق الطلاق المعلق يعلق الطلاق على شيء ان ذهبت للسوق فانت طالق. ان فعلت كذا فانت طالق. ان لم تفعلي كذا فانت طالق ان ان لم تأكل ذبيحتي فزوجتي طالق. ان لم يكن هذا الخبر صحيح لزوجة طالق وهكذا فهل الطلاق المعلق ان قصد ان قصد الطلاق وقع باجماع يعني مثلا قال لزوجته لا تخرج للسوق ان خرجت فانت وهو يريد انها ان خرجت وعصته فقد طابت نفسه منها. يريد فعلا انه يطلقها. لا يريد التهديد فقط. يريد فعلا انه طلقها فهنا يقع الطلاق باجماع. اما اذا كان لا يريد الطلاق وهذا هو الغالب. لا يريد الطلاق وانما يريد او المنع او التصديق او التكذيب. فجمهور العلماء الذي عليه المذاهب الاربعة الحنفية والمالكية والشافعية الحنابلة على انه يقع. هذا قول الذي مشى عليه مؤلف. والقول الثاني ورواية عن الامام احمد اختارها ابو العباس ابن تيمية الله واصبحت الفتية عليها في العالم الاسلامي الان آآ انه اذا لم يرد الطلاق فانه لا يقع الطلاق فيكون حكمه حكم اليمين. فيؤمر بكفارة يمين يكفر كفارة يمين ولا يقع الطلاق. وقلنا ان هذا القول هو الراجح قول النبي عليه الصلاة انما الاعمال بالنيات وهذا لم ينوي الطلاق. والعبرة بما في الظمير لفظ انما جعل للتعبير عن ما هو الظمير. فهذا لم ينه الطلاق. كيف نقول ان امرأته طلقت وهو لم ينو الطلاق. فهذا حاصل كلام اهل العلم في هذه المسألة. المؤلف فرع تفريعات بناء على قول الجمهور ان يقع الطلاق لكن بناء على القول الذي رجحناه لا نحتاج يعني لهذه المسألة نقول فيها كفارة يمين اذا لم ينوي الطلاق. فنشرح اذا كلام المؤلف بناء على القول وعلى قول الجمهور. قال اذا قال ان خرجت بغير اذني فانت طالق. فاذن لها ولم تعلم يعني بالاذن فيقع الطلاق. اذن لها ولم تعلم بالاذن فخرجت فخرجت فيقع الطلاق يقولون لان الاذن هو الاعلام ولم يعلمها بذلك فيقع الطلاق. او علمت خرجت علمت وخرجت فانها لا تطلق لكن ثم خرجت ثانيا بلا اذنه طلقت لوجود الصفة التي علق عليها الطلاق وهي خروجه بغير اذنه. قال ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت لانه اذا اذن لها الخروج كلما شاء قد اذن لها بالخروج فلا يقع ما علق عليه الطلاق. وبالتالي فلا يقع الطلاق والقاو الراجل لا نحتاج لهذا كله لكن نحن فقط نشرح عبارة المؤلف بناء على قول الجمهور. وان خرجت بغير اذن وان خرجت بغير اذن فلان فانت طالق فمات فلان وخرجت لم تطلق لانه لما مات بطل اذنه لما مات فلان بطل اذنه فبالتالي لا يقع الطلاق. وان خرجت الى غير الحمام ما المقصود بالحمام في كلام الفقهاء؟ اذا قالوا الحمام هل يقصدون به دورة المياه؟ نعم. المغتسل المغتسل يوجد في في البلاد الباردة كبلاد الشام ونحوها بلاد الحارة يعني لا يوجد فيها لكن يوجد في الشام ونحوها الحمامات المقصودة المغتسل ما ورد يعني ما هي السلف عنه؟ لاجل الاختلاط لاجل ما يكون فيهم اختلاط الرجال بالنساء وكشف العورات ونحو ذلك. قال وان خرجت الى غير الحمام فانت طالق يعني خرجت الى غير الحمام بغير اذنه. كان يعني ان خرجت الى مثلا المسجد او الى السوق ونحو ذلك فانت طالق فخرجت فخرجت له يعني الحمام ثم بدا لها غيره ثم بدلها غيره طلقت لانها خرجت الى غير الحمام. لانها خرجت الى غير الحمام فيقع الطلاق. قال وزوجتي طالق وعبدي حر ان شاء الله. انتقل المؤلف للكلام عن مسألة تعليق الطلاق والمشيئة وزوجتي طالق او عبدي حر ان شاء الله او الا ان يشاء الله لم تنفعه المشيئة شيئا ووقع يعني يقع الطلاق والعتاق. كذلك ايضا ولهذا قال قتادة قد شاء الله الطلاق حين اذن فيه. قد شاء قد شاء الله الطلاق حين اذن فيه هذا ايضا عن ابن عباس انه اذا قال لزوجته ان تطارق ان شاء الله فانه يقع الطلاق فهذا آآ عن ابن عباس رضي الله عنه وقالوا لانه علق الطلاق على ما لا سبيل له الى علمه ما لا سبيل الى علمه يقع الطلب اه يذكر في هذا ان هارون الرشيد قال لزوجته زبيدة ان لم اكن من اهل الجنة فانت طالق. الله اعلم بصحة القصة لكنها يعني هي موجودة في بعض الكتب. ان لم اكن من اهل الجنة فانت طالق فاستفتى الفقهاء في زمنه فقالوا ان زوجتك تطلق اخذا بهذه القاعدة. يقول لانك علقت الطلاق لا سبيل الى علمه. استفتن يعني من استفتى من من اهل العلم حتى اتى احد الفقهاء وحلفه ايمانا وغلظه انه يخاف مقام ربه. فحلف بانه يخاف مقام الله عز وجل فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان. وافتاه بعدم وقوع الطلاق. هذا من على قول الجمهور لانه كان قول الجمهور هو الذي يفتى به في اكثر انحاء العالم الاسلامي في قرون طويلة يفتون بوقوع الطلاق. لكن على القول الراجح الذي يفتدي به الان ما يحتاج هذا ولم يكفر كفارة يمين اذا نقص الحافة والمنع والتصديق والتكبير. قال وان قال ان شاء فلان فتعليق لم يقع الا ان يشاء فلان. فان مات فلان لم تطلب. لان شرط الطلاق لم يوجد. وان قال الا ان يشاء الا ان يشاء فلان. لاحظ يعني دقة الفقهاء يفرقوا بين ان شاء فلان يقولون تعليق. لا يقع الا ان يشاء. ان قالوا الا ان يشاء فلان فانه موقوف على مشيئته. فان ابى المشيئة رفظ وقع الطلاق ويعني او جن او مات فيقع الطلاق اذا. يقع الطلاق اذا لانه هو اوقع الطلاق قال انت طالق الا ان يشاء فلان. الا ان يشاء فلان. فاذا فلان ابى ان يشاء عدم وقوع الطلاق فيقع. او جن او مات فيقع الطلاق. وانت طالق ان رأيت الهلال عيانا فرأته في اول او ثاني او ثالث ليلة فيقع لانه يصدق على الهلال انه هلال في الليلة والثانية والثالثة وما بعد ذلك لا يسمى هلالا وانما يسمى قمرا. قال وقع وبعدها لم يقع لانه بعد الثالثة يسمى قمرا ولا يسمى هلالا. قال وانت طالق ان فعلت كذا او ان فعلت انا كذا ففعلته او فعله مكرها يعني لم يقع الطلاق او مجنونا او مغمى عليه او نائما لم يقع في هذه الحالات كلها. وان او فعله ناسيا او جاهل وقع. اذا المؤلف فرق بين مسألتين. بينما اذا وقع ذلك على سبيل الاكراه او الجنون او الاغماء او النسيان والجهل. يقول المؤلف ان ذلك اذا وقع على سبيل الاكراه او او الاغماء فانه لا يقع. اما اذا وقع ذلك على سبيل النسيان او الجهل فانه يقع اما اذا كان فعل ذلك مكرها فيقولون لقول النبي عليه الصلاة والسلام مضاعفة لامتي آآ عن خطأ نسيان ومسكته عليه. والحقيقة انه لا فرق لا فرق بين النسيان وبين الاكراه للحديث يدل على العفو عن هذا وهذا ولذلك فان القول الصحيح في هذه المسألة انه لا يقع الطلاق ان فعلت او فعل كي ناسيا او جاهلا. وهذا القول رواية عن الامام احمد وهو اختيار ابن عباس ابن تيمية رحمه الله المذهب عند الحنابل هو التفريق بين اليمين بالله وبين الطلاق والعتق في النسيان. فيقولون اذا حلف على ان يفعل شيئا ففعله ناسيا ليس عليه شيء الا ان يكون طلاقا او عتقا فيقع الطلاق والعتق. ولهذا عبارة مناسيا او جاهلا حدث في طلاق وعتاق فقط. وعلى لذلك قالوا لانه محق ادمي فاستوى فيه العمد والنسيان كالاتلاف بخلاف اليمين بالله عز وجل ولكن القول الصحيح انه لا فرق بين اليمين بالله عز وجل وبين الطلاق والعتق اذا فعل ذلك تماسيا او جاهلا او مكرها او نائما او مغمى عليه او نحو ذلك كل ذلك لا يقع به طلاق ولا عتاق ولا حلف هذا هو القول الصحيح عدم التفريق بين هذه المسائل فهذا التفريق الذي ذكره المؤلف ليس عليه دليل قال وعكسه مثله فان لم تفعلي كذا او ان لم افعل كذا فلم تفعله او لم يفعله هو عكسه مثله يعني في وقوع الطلاق وعدم وقوعه. فيما سبق من المسائل فيما سبق من المسائل ومثل المؤلف يقول المراد بقول عكسه مثله يعني ان لم تفعلي كذا او ان لم افعل كذا. ناسيا او جاهلا او مكرها او على التفصيل السابق. الا انه يقولون في هذه الحالة يكون على التراخي لان انحرف يقتضي التراخي فاذا لم ينوي وقتا بعينه لا يقع الطلاق الا في اخر الوقت. اخر فصل معنا في الطلاق هو الشك في الطلاق. الشك في الطلاق هذا من المباحث الحقيقة المهمة التي يكثر السؤال عنها. وتجد بعض الناس يعني عندهم وسوسة في الطلاق. فنريد اولا نؤصل لهذا الباب الاصل صحة النكاح. والاصل استمرار النكاح. هذا امر متيقن. وقوع الطلاق امر طارئ على هذا الاصل. فلا يرتفع النكاح ولا يزول النكاح الا بامر متيقن اما بان الطلاق. وعلى ذلك القاعدة المشهورة اليقين لا يزول بالشك فالنكاح امر متيقن لا يزول الا بيقين هذا اذا هو الاصل الاصل اذا استمرار النكاح والاصل بقاء النكاح فلا يزول بمجرد الشك طيب هنا قال ولا يقع الطلاق بالشك فيه. نريد ان نعرف يعني الشك اذا قالوا الشك هو تردد بين امرين لا مرجح لاحدهما على الاخر. تردد بين امرين لا مرجح لاحدهما على الاخر. هذا هو المقصود بالشك. فيقول المؤلف لا يقع الطلاق بالشك فيه. او فيما عليه يعني بمجرد الشك لا يقع فيه الطلاق. لا تطلق زوجته. لان النكاح يقين فلا يزول بمجرد الشك. لا يزول بمجرد الشك. قال فمن حلف لا يأكل تمرة طيب هنا اشير يعني قبل ان ننتقل قول المؤلف من حلف هنا اشير لكلام الموفق ابن قدامة في المغني يقول الموفق رحمه الله والورع التزام الطلاق. بحديث دع ما يريبك الى ما لا يريبك. يقول الورع يعني ان يقع اذا شك في وقوع الطلاق في الورع التزام الطلاق حديث دعم حديث من تبقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه الموفق قدام هنا محل نظر. ولهذا تعقبه ابن القيم وقال الاولى استبقاء النكاح بل يكره او ويحرم ايقاؤه لاجل الشك فان الطلاق بغيض الرحمن حليب للشيطان والنكاح دوامه اكد من ابتدائه. فتعقب العلماء الموفق ابن في مقولتي هذه ان الورع التزام الطلاق. فليس بالصواب ان الورع التزام الطلاق. لاننا اذا قلنا ان الورع التزام الطلاق فمعنى ذلك اننا نبيحها لغيره الاصل في الاوضاع التحريم. بل نقول ان الورع هو عدم التزام الطلاق. لان هذا هو اليقين هذا هو الاصل المتيقن ووقوع الطلاق امر مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك. قال فمن حلف لا يأكل تمرة يعني حلف بالطلاق لا يكون تمرة مثلا فاشتبهت بغيرها واكل الجميع الا واحدة لم يحنث لماذا؟ احتمال ان المحلوف عليه آآ ان تكون هذه التمرة المتبقية هي آآ المحلوف عليه فاذا حلف بالطلاق لا يأكل تمرة وكان عنده مجموعة من التمر في طبق. ما بقي الا تمرة واحدة يقول لا يقع الطلاق لان يحتمل ان هذه التمرة متبقية هي التي حلف عليها يعني يكون هذا وقوع الطلاق مشكوك فيه هنا. والاصل والنكاح متيقن واليقين لا يزول بالشك. يعني مثل بهذا الفقه لا يجد يتبع الصورة. قال ومن شك في عدد ما طلق بنى عليه اليقين وهو الاقل. اذا شك في عدد ما طلق هل طلق اثنتين او ثلاثا؟ فاليقين انه طلق اثنتين فنعتبره طلق اثنتين لان الثنتان لان الثنتين امر متيقن وما زاد عليهما امر مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك فنحكم بان الطلاق ثنتين عملا باليقين واطراحا للشك. ومن وقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق او ظهار لم يلزمه شيء؟ لان الاصل عدم ذلك والاصل قل هو بقاء النكاح والاصل هو استمرار النكاح. فاذا شك هل هو طلاق او هو ظهار او يعني ما يدري؟ فنقول الاصل هو استمرار النكاح حقيقة ان هذا التقعيد الذي يذكره الفقهاء هنا يقطع الوساوس على الانسان لان بعض الناس عندهم وسواس عظيم في الطلاق وبعدد من الحالات الذين عندهم وساوس كبيرة في هذا الباب. وانا اذكر ان رجلا اتى اليه في هذا المسجد قطع مسافة تزيد الخمس مئة كيلو لاجل ان عنده مشكلة في الطلاق وسواس وسواسه الطلاق. يعني هذه المسائل تقع كثيرا ورجل ايضا اتصل بي يعني طلق امرأته الاولى بسبب الوسواس في الطلاق. ليس بينه وبينه مشاكل مجرد وسواس. وتزوج امرأة ثانية وهو على وشك ان اطلقها ايضا. لانه يغلب عليه الوسواس. يقول ثم اقول دعني استريح. اطلق صراحة. فيطلق لدرجة انه يقول اذا سمع ايات الطلاق يعني يقلب الشريط. واذا اراد ان يقرأ القرآن ايات الطلاق ما يقرأها. بلغ به الوسواس لهذه الدرجة وبعض الناس ايضا اذا اكل مثل هذه الابواب ايضا لا يقرأ ابواب الطلاق لاجل وسواس. فنقول يعني طالب العلم عندما يرى كلام العلماء ان الاصل هو بقاء النكاح والاصل هو استمرار النكاح. وان الطلاق لا يقع بمجرد الشك. وانظروا الى الذي مثلوا به لو حلف لا يقول تمرة واوتي بطبق وبقي تمرة واحدة يقول لا يقع الطلاق لا يحتمل ان التمرة التي حلف عليها ان تكون هذه هي التمرة. هذا يعني يريح الانسان. فلا يقع الطلاق الا بامين واضح. وآآ بعض العامة تجد انه يلتبس عليه الامر يقول حصل بينه وبين زوجته خصومة. ولا يدري هل طلق او لم يطلق؟ يقول اتى بالفاظ ولا يدري ما اتضح له الامر ولا تذكر شيئا وماذا نقول له؟ نقول اصل عدم وقوع الطلاق والاصل هو استمرار النكاح. فنقول يعني لا تطلق زوجتك الا اذا القنت فعلا تيقنت انك وقعت الطلاق. اما مجرد شك ووساوس فنقول ان الطلاق لا يقع. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده. ولذلك فان قاعدة اليقين لا يجب الشك من القواعد العظيمة التي تزيل الوساوس عن الانسان سواء في الطهارة سواء في الصلاة سواء في الطلاق سواء في اي يعني من الابواب نقول ان اليقين لا يزور بالشك. فعندنا الان اليقين هو بقاء النكاح واستمرار النكاح. الطلاق امر مشكوك فيه. فلا يقع الطلاق بمجرد الشك بل لابد من امر متيقن. بهذا نكون قد انتهينا من مسائل واحكام الطلاق. هل بقي هناك مسائل لم نذكرها في الطلاق انا اظن انها استوعبنا يعني جميع مسائل الطلاق. نعم. بالنسبة يا شيخ الفقراء. نعم. ما ترى يا شيخ ان هذا من الاسباب يعني هو صحيح يذكر فقهاء هذه الامثلة لكن انظر كلامه في الشك في الطلاق. عقدوا فصل كامل وبينوا فيه انه لا يقع مجرد الشك وذكروا حتى امثلة امثلة يعني من حلف آآ لا يأكل تمرة نعم يعني ايضا يعني لابد ايضا ننظر كلام الفقهاء نجمع بعضها مع بعض. صحيح ان هذه يعني الامثلة والتشقيقات قد تورث بدل بعض الناس شيء من من الشكوك لكن ايضا انظر كلامهم في باب الشك في الطلاق. فاصلوا الموضوع وقالوا ان الاصل هو اليقين واستمرار النكاح وانه لا هذا الا بامر واضح جلي متيقن. اي نعم نعم اذا كان طبعا مشتبه فيها نعم. نعم طيب طب قبل هذا قبل اسئلة هل هناك مسائل للطلاق مسائل الطلاق لم نذكرها هل احد منكم عنده يذكر مسألة لم يذكرها؟ فلا اظن ان شاء الله ان نستوعبه جميع مسائل الطلاق. ولهذا من اخذ يعني هذا الشرح وظبطه واستوعبه جيدا اي مسألة من مسار الطلاق استطيع ان يعرف حكمه. لان عندنا اصول عندنا مثلا الطلاق المعلق ما حكمه عندنا مثلا الطلاق في الطلاق في كذا فممكن ان ترجع اي مسألة في مسألة طلاق ترجع لهذه الاصول طيب نجوم على ما تيسر الاسئلة طيب سؤال الاخ ثم نبدأ الاسئلة المكتوبة نعم نعم يقول لماذا اذا قال انت طالق اذا مضى شهر لماذا حمل الشهر على ثلاثين يوما ولم يحمل على تسعة وعشرين يعني هذا سؤال جيد هذه المسألة حل خلاف عند الفقهاء اذا قال انت طالق اذا مضى شهر فهل نقول لابد ان يمضي ثلاثون يوما او نعتبر ذلك بالشهر الهلالي فاذا كان الشهر تسعة وعشرين فيكفي تسعة وعشرين واذا كانت ثلاثين يكون ثلاثين المذهب عند الحنابل لابد يعني ثلاثين وهذا هو القول الذي مشى عليه المؤلف هناك قول اخر رجحه ابن تيمية رحمه الله وهو ان العبرة بالشهر الهلالي اذا كان يعني يعمل الاهلة. يعني مثلا عندنا هنا في المملكة ما يعمل نظر في الاهلة الا من شهر شعبان الى شهر محرم لكن مو محرم الى شعبان بالحساب وليس لا اله الا فاذا كان عمر الحساب يكمل ثلاثين لكن اذا كان يعمل بلا هلال قال اذا مضى شهر او اذا مضى يعني هذا الشهر فهنا يعني يعمل بالهلال لكن هنا يعني في هذه المسألة بخصوصها قال اذا مضى شهر هل الشهر تسعة وعشرون يوما؟ او الشهر ثلاثون يوما. وهل الاحتياط ان نجعل الشهر تسعة وعشرين يوما او الاحتياط ان نجعل الشهر ثلاثين يوما هذا ايضا يعني مسألة اخرى. آآ المتيقن هو ان الشهر تسعة وعشرون وقوم ثلاثين يوما امر مشكوك فيه. امر مشكوك فيه. فيحتمل ان نقول انه اذا مضت ساعة وعشرون يوما فانها تطلب ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حلف لا يدخل على نسائه شهرا دخل بعد مظي تسعة وعشرين يوما قالت له عاش بقي يوم والله ان العدهن عدا قال ان تسعة وعشرون يوما آآ ويحتمل ان نقول ان الشهر ثلاثين لان وقوع الطلاق هنا امر مشكوك فيه والاصل هو استمرار النكاح فيتنازع هذا الحكم هذان الاحتمالان. نعم. احسن الله اليكم احسن الله اليكم شيخ يقول رجل يريد ان يصلي ولم يجد الا ثوبا نجسا فاي المصلحتين يقدم ازالة النجاسة ام ستر العورة؟ اه اذا كان يريد ان يصلي ولم يجد الا ثوبا نجسا فهنا لا شك ان ستر العورة اكد من ازالة النجاسة. ستر العورة اكد من اجازة ازالة النجاسة لان في ستر العورة قدر زائد على ازالة النجاسة. لان الانسان مأمور بستر العورة سواء كان في الصلاة او في غير الصلاة. بينما ازالة النجاسة انما يكون في الصلاة فقط فهي من حيث الاكدية اكد فحينئذ يقدم ستر العورة على ازالة النجاسة. نعم الله اليكم يقول سمعت حديثكم عن الشركات المساهمة وسؤالي هل سابك من الشركات المحرمة؟ وبماذا تنصحوني احسن الله وهل لي ان انتظر حتى نهاية السنة وازني الارباح ثم اتخلص منها؟ نعم هي من الشركات المختلطة نسبة الربا فيها تصل ثلاثين في المئة. يعني نسبة كبيرة نسبة الرباحي بالملايين. مع الاسف يعني هذا هو يعني واقع حال كثير من حتى الان اكثر الشركات تتعامل بالربا اقراظا واقتراظا. وان كان ولله الحمد يوجد يعني الان عدد من الشركات التي لا تتعامل بالرباع على الاقل خلت قوائمها المالية من التعاملات الربوية. لكن لا زالت الشركات الكبرى كشركة سابك لا زالت تتعامل الربوية ولا زالت ايضا تنص في عقودها على انه اذا حصل خلاف فان التحاكم الى القانون الانجليزي وليس الى المحاكم الشرعية هذه مخالفات كبيرة على هذه الشركات يعني لكن ولله الحمد الاصلاح في هذا المجال يعني ولا زالت الان يعني كثير من الشركات الان يعني بدأت بدأت آآ يعني عدد من الشركات تصل الان قرابة خمسين شركة لا تتعامل بالربا بل ان الشركات الان التي تطرح لك كتاب اصبحوا يعرفون يعني ان انها اذا وجد فيها قروض ربوية فسيفتي المشايخ بعدم جوازك فيها وبالتالي لا يقبل الناس على الكتاب. فاصبحوا يلاحظون عدم وجود القروض الربوية. ولذلك السنوات الاخيرة لاحظ الشركات التي طرحت الاكتتاب تكون يعني خالية من القروض الربوية. فالاصلاح في هذا ولله الحمد يعني موجود وقائم. لكن يعني كان قبل سنوات قبل اكثر من من عشرين عاما لا يكاد يوجد شركة واحدة تتعامل بالربا. اما الان ولله الحمد يوجد عدد كثير من الشركات لكن لا زالت الشركات الكبرى يعني اه تتعامل بالربا بل موغلة في في هذا ان تصل الشباب بسببك تصل الى ثلاثين في المئة. القروض الربوية فيها. واه لكن نقول يعني هناك جهود لبعض المشايخ وطلاب العلم للاصلاح في هذا الباب وهي ولله الحمد يعني جهود قد اثمرت تحسنت اوضاع كثير من الشركات. نعم. قال الناظم رحمه الله في شرح المنظومة يباع الانسان الذي تلزمه الجمعة بيعا بعد نداء الجمعة الثاني. وقع البيع فاسدا. السؤال هل يجوز البيع لمن لا تلزمه الجمعة مثل الاطفال او النساء وهل يجوز ذلك للمشتري ايضا؟ نعم بالنسبة لمن لا تلزمه الجمعة يجوز. هو الخطاب موجه لمن تلزمه جمعة يا ايها الذين امنوا اذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اه اذا نودي للصلاة من يوم فذلوا البيع. فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. فهذا خطاب موجه من تلزمه الجمعة. من لا تلزمه الجمعة لا يشمل هذا الخطاب. نعم. احسن الله اليكم يقول المعروف ان الاصل في الاشياء الحل. ما لم يوجد دليل بتحريم هذا الشيء كيف نجمع هذا مع القاعدة؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. فهل معنى هذا اذا اتى الكفار بشيء هو في الاصل حل لنا فنحن لا نفعله وجوبا لعدم التشبه ام ليس كل ما فعله الكفار اذا فعلناه نكون قد تشبهنا بهم لابد ان نعرف ما هو ظابط التشبه المحرم للكفار. ظابطه هو ان نفعل شيئا هو من خصائصهم اما اذا لم يكن من خصائصهم وانما هو مشترك بين المسلمين وكفار ليس تشبها. يعني مثلا ركوب السيارة او ركوب الطائرة والاكل بالملعقة او هل هذا من خصائص الكفار؟ لا. لبسوا البنطال خصائص الكفار؟ لا يلبسهم مسلمون كفار. لكن مثلا او وضع الصليب خصائص النصارى. لباس اليهود الذي يلبسونه فوق رؤوسهم. هذا الذي على شكل الصغيرة نعم ماذا يسمونه؟ طير السام يعني هذا من خصائصه فاذا لابد ان يكون هذا الشيء من خصائصهم حتى يكون تشبه اما اذا لم يكن من خصائصهم اذا لم يكن من خصائصهم لا يعد هذا تشبها. نعم. احسن الله اليكم نقول فضيلة الشيخ كيف نجمع بين فائدة افتراض المسائل وبين تحذير السلف من كثرة المسائل والرأي؟ نعم آآ نجمع بينهما بان يركز طالب العلم على المسائل الواقعة. ويتصور المسائل المفترضة من غير ان تأخذ منه وقتا. فالمسائل الواقعة يركز عليها يحررها يطيل فيها بحثا اجتهادا ومعرفة لكلام اهل العلم والادلة اما المسائل نادرة الوقوع يكفي ان نتصورها فقط تلاحظون هذا للشرح هذا هو المنهج الذي يسير عليه في الشرح. تلاحظون مسائل طلاق الحيض والطلاق في الثلاث فصلنا فيه اخذ منه وقتا كثيرا لان هذه مسائل واقعة. لكن مثل هذه المسائل المفترضة يعني لم نفصل فيها كثيرا. فيمكن طالب العلم ان يجمع بين بان بان يعني لا يركز على المسائل المفترضة وانما يكفي ان يتصور كلام الفقهاء فيها واما المسائل الواقعة فيركز عليها يجتهد فيها ويفصل الكلام فيها. وبذلك يحصل الجمع بين الامرين. لان بعض الناس يعكس المسألة. تليظه في المسائل يمضي فيها وقتا وجهدا وتأخذ جل وقته. والمسائل الواقعة يمر عليها مرور الكرام. هذا خطأ في المنهج هذا خلل بعض الناس يجتهد في السؤال عن مسائل دقيقة في الرق. لكن عندما تسأل عن مسألة متعلقة بالصلاة او بالزكاة ما فهذا خلل في المنهجية. فاقول المنهج الصحيح ان المسائل الواقعة نركز عليها. المسائل المفترضة لا نركز عليها تصور كلام الفقهاء فيها فقط. نعم. احسن الله اليكم يقول اذا شك الزوج ان هل سبق وتكلمنا عنها؟ يا اخواننا المسائل التي شرحناها لا نريد نعيد شرحها مرة اخرى. من فات الشيء فليرجع للشرح والشرح موجود مسجلا. اه ينزل على الموقع بانتظام وان شاء الله تعالى سيفرغ باذن الله عز وجل. يعني الان نحن نشتغل على كتاب الطهارة ونرجو ان شاء الله يشمل الكتابة كلها. نعم. اليكم يقول اذا حلف الرجل على ان على الا يفعل شيئا معينا ثم فعله واستمر على ذلك هل تكفيه كفارة واحدة؟ ام ام تجب عليه عددا من الكفارات؟ يعني اذا حلف انه لا يفعل هذا الشيء ثم فعل هل كل ما فعله يجب عليه كفارة؟ ظاهر كلام اهل العلم انه كلما فعل عليه كفارة كلما فعل هذا الشيء عليه كفارة. قال كلما كلما ذهبت الى المكان الفلاني نعم. يعني اتى بعبارة كلما والله اه لا اذهب الى المكان الفلاني مطلقا فذهب اليه هنا عليه كفارة واحدة لكن لو اتى بعبارة تقتضي التكرار وهذا اكثر ما ما يمثلون بها الطلاق كلما ذهبت الى السوق فانت طالق. كلما ذهبت الى السوق فانت طالق. يعني ما هو اخرج كان الفقهاء ظاهرون وكلما ذهبت الى السوق فهي تطلق. كل ما ذهبت الى السوق هي تطلق. طيب هل هناك مخرج نعم. على نعم على آآ القول الذي رجحناه انه اذا قصد به الحث والمنع والتصديق والتكذيب يكون في كفارتهم لكن على قول الجمهور ما هو المخرج؟ نعم. نعم ليش يا اخوانا ليس لها حل كلما ذهبت السوق تطلب. ما عندهم حل لها على قول الجمهور ليس هناك حل. نعم لا اخوه ما استثنى هذا الانسان قال كلما ذهبت للسوق فانت طالق. ما هو المخرج؟ ما ما في مخرج. نعم. هذا اذا قالها. نعم احسن الله اليكم. هذا السائل يقول صليت بالخفين وقد انتهت المدة. فعملت بقاعدة ما كان من باب ترك مأمور لا يعذر بالشكل وان شككت في مدة الخفين فما العمل؟ عملت بايش؟ فعملت بالقاعدة ما كان من باب ترك المأمور لا يعذر بالشك سؤال اخر متعلق ويقول وان شككت في مدة الخفين فما العمل؟ نعم. هنا ما دام انه قد انتهت او شك بانتهائها لا يصح وضوءه. لان تحديد النبي عليه الصلاة والسلام للمقيم يوم وليلة ومسابقة ثلاثة ايام بليلة هن معنى ذلك ان انه لا يعني لا اثر للمسح على الخفين بعد مضي هذه المدة. يبطل وضوءه وتبطل صلاته واما بالنسبة للشك هل انتهت المدة ام لا؟ فتجري على قاعدة اهل العلم في الشك يعني اليقين لا يزول بالشك. وقد اذا كان مجرد شك طارئ فقط لا يلتفت لهذا الشك. خاصة اذا كان كثير الشكوك خاصة اذا كان كثير الشكوك. اما اذا حصل عند غلبة الظن بان الوقت قد انتهى فهنا يعيد الوضوء عيد الوضوء والصلاة. نعم. انا اتغيب عن العمل احيانا واستلم الراتب كاملا. ثماني هذا الراتب السؤال كيف اتخلص من هذا المال؟ هل بقدر ما اخذت من الراتب واعتبره دينا؟ او ينبغي وهل بقدر ما اخذتم من الراتب ادفعه صدقة؟ الموظف اما ان يكون اجيرا خاصا او يكون اجيرا مشتركة. اما الاجير الخاص من قدر المفعول بالزمن وهذا حال غالب الموظفين. الاجل المشترك من قدر نفعه بالعمل. فالذي يقدر نفعه بالعمل يعني لا يطلب منه دوام هذا يمكن اكثر ما ينطبق على اساتذة الجامعات وطالبت محاضرات تلقي هذه المحاولة تخرج غير مقدر نفعك يعني انك تداوم وقت معين انما بمحاضرات. فيعني هذا متى ما انجز العمل يعني لم يتقيد بوقت معين لو قدر نفعه بالزمن مطالب ادارة حكومية يعمل مطالب من سبعة ونص الى ثنتين ونص لابد من الالتزام بالدواء اذا لم يلتزم بالدوام يعني اذا اراد ان يتورع يعيد اما ان يعوض بساعات اخرى يعملها خارج الدوام مثلا او انه يعيد مقابل الوقت الذي لم يعمل فيه يعيده الى حساب براء الذمة. هذا هو الورع والاحتياط في هذا. نعم. اذا كان ليس في عمل هذه مسألة مهمة. الكلام اذا كان في عمل لكن اذا كان ليس في عمل فان كان يحتمل وجود عمل ولو بنسبة واحد في المئة فانه يبقى ليس له خروج. اما اذا كم تيقن انه ليس فيه عمل؟ فهل نقول انه يبقى ولو لم يكن في عمل باعتبار انها جيل خاص او نقول انه هنا عبث يذهب ويستفيد من وقته قولان للعلماء المعاصرين فبعض اهل العلم يقول انه يبقى كان شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول يبقى قال يسبح ويهلل. وبعض العلماء يقولون ان بقاء هنا عبث. يعني والشريعة لا ترد مثل هذا ان الانسان يقول تبقى بدون عمل ولكنه يكون يعني تحت الطلب متى ما طلب يأتي لا شك ان الورع انه يضبط لكن ايضا لا نستطيع ان نأثمه اذا ذهب وليس عنده عمل ومتيقنا ليس عنده عمل يعني الجزم بتأثيمه صعب صعب هنا نعم نعم. لا الطلبة الطلبة مكافأة هذه رزق من بيت المال ليست مرتبطة اصلا الدراسة ما ترد عليها هذي المسائل كلها اصلا. يعني حتى لو لم يحضر ولا يوم. لانها يعني مجرد تشجيع تشجيع الطلاب على الالتحاق بالدراسة الجامعية من جهة هذا كان في البداية بداية اقرارها اما الان فلم تعد تشجيعا اصبحت اعانة اعانة اجتماعية للطلاب فقط. فمثل هذه يعني اعانة لا ترتبط بحضور الطالب. ولذلك يعني في نظام ليس لها اي ارتباط بحضور طالب وليس الطالب الذي يتغير او يحرم حتى يحرم المكافأة. في طلاب يحرمون مثلا من دخول الاختبار ولا يحرم الطالب المكافأة. فليس بينها وبين آآ يعني المكافأة الحضور اي ارتباط. ومثل ذلك ايضا امامة المسجد والاذان في المسجد ايضا. ما يأخذه الامام والمؤذن ليس اجرة وانما رزق من بيت المال هذا الرزق تشجيع له على ارتباط المسجد. لان بيت المال من يملك بيت المال اولا؟ لا لا يملك المسلمون المسلمون كلهم وولي الامر مستأمن عليه فقط. مستأمن عليه يصرفه فيما هو اصلح للمسلمين. ومصالح المسلمين كثيرة من مصالح المسلمين اه ان يصرف للامام المؤذن حتى يمتنع امر المسجد. فهو يصرف له تشجيعا له على ارتباط المسجد ما يرتبط بالحضور تجد بعض الناس مثلا اذا كان امام او مؤذن ترك مثلا وقت او وقت يذهب ويتصدق لا ما يلزمه هنا. لكن ايضا ليس له ان يخل بعمل الامام او الاذان. واذا كان حضوره اكثر من غيابه فلا حرج عليه ولا يلزمه ان يتصدق. لانه ليس اصلا موظفا ليس اجلا خاصا اما اذا كان غيابه اكثر من حضوره نقول لا يحل لك ان تبقى. لك بهذا يعني غير منتظم في المسجد وغير منظبط وتستلم مكافأة المكافأة انما تكون لمن ارتبط وانتظم في هذا المسجد. نعم. من حتى توكيل يعني اذا كان حضوره اكثر من غيابه لا بأس ان يوكل في الغياب. اما اذا كان غيابه اكثر من حضور ويوكل ليس له ذلك على كل حال هذا رزق رزق يجوز بالاجماع من غير خلاف. من غير خلاف وليس الورع ايضا تركه لانه رزق الذي في الخلاف هو الاجرة اخذ الاجرة وليس الرزق. انتهت الاسئلة. طيب اذا بصفة دائمة او عارظة عارظة لا حرج اذا كان يوكل غيره ويعطيه مثلا اجرة لا بأس يعطيه مثلا مقابل لا بأس بشرط ان يكون حضور هذا الامام اكثر من غيابه. اما اذا كان غيابه هو الاكثر يعني لا يكون اماما ولا مؤذنا اذا كان غياب هو اكثر من حضوره. يستلم من هذا الرجل نعم. على الوكيل كذلك يعطى يعني اجرة للتشجيع. وتشجيع على ارتباط فقط. نعم هذه مسألة المسألة الشائكة الموافقة على عقد ومن ضمن بنوده التحاكم الى محاكم اجنبية. هذه مجمع الفقه الاسلامي في الدورة الاخيرة ورونه لا يجوز الا عند الظرورة. عند الظرورة عندما او الحاجة الملحة تكون مثلا هناك مصلحة كبيرة للمسلمين وبالتعاقد مع هذه الشركة ومن ضمن بنودها التحاكم الى محاكم اجنبية على اذا اه ان لا يقر فيها امر محرم من فوائد الربوية. يعني الان يا اخوان معظم الشركات عندنا معظم الشركات الكبرى تنص في عقودها على انه اذا حصل اختلاف المرجع هو القضاء الانجليزي. يقول القضاء الانجليزي هو افضل قضاء في العالم قضاء الاسلام وافضل قضاء في العالم لكن شوه القضاء الاسلامي شوه والا لو كان القضاء يعني في الوقت الحاضر مثل القضاء في العصر صدر الاسلام لكان يعني متميزا جدا. قضى في عصر صدر الاسلام يعني قضى مزدهر ومتميز وفي جلسة واحدة جميع القضايا في جلسة واحدة حتى الحدود حتى القصاص حتى القبض على المجرم والحكم عليه والتنفيذ في ساعة واحدة. القضاء مزدهر لكن يعني دخلت بعض الامور فشوه القضاء الاسلامي. والا القضاء هو الحقيقة هو الذي يفترض ان يكون هو القضاء الامثل في العالم. نعم. هو القضاء الامثل في العالم. فاصبحت الان الشركات تتجه للقوانين فهذا عنده عدم وجود الحاجة لا يجوز. لكن لا يوجد حاجة ملحة. فاجاز المجمع واجاز كثير من العلماء ولا بأس بذلك بشرط الا يقع ذلك اذا التحكم في محظور على مثلا فائدة ربوية لكن اذا كانت امور اجرائية فقط فلا حرج في ذلك ان شاء الله عند وجود الحاجة حتى لا تتعطل ايظا مصالح المسلمين. يدل لهذا ان مثلا طلاب مبتعثين مثلا هناك او جالية مسلمة مضطرة التحاكم ولا محاكم الموجودة هناك؟ لو طالب مبتعث حصل بينه وبين شخص خصومة او حادث مروري او سيضطر التحاكم الى محاكم اجنبية فاعترض هذه الاشكالية يعني المسلمون هناك كثر ايضا بالملايين فنقول يجوز للضرورة لكن يفترض وجود محاكم اسلامية ويفترض التحاكم يكون الى المحاكم الاسلامية التي تطبق شرع الله عز وجل. نعم نعم بالنسبة انا الطلاق يظهر لنا استوعبناها كلها. هل في مسألة؟ ناظر في مسألة يعني تركناها. ولله الحمد يعني دليل الطالب ميزة انه مستوعب ايضا. ومستوعب ولذلك الذي يمر على متن فقهي بهذه الطريقة يستفيد فائدة عظيمة. بس بشرط ايضا ان انه يراجع حياة علوم مذاكرة حياة العلم المذاكرة المذاكرة ممن يرجع لما كتب او يرجع للتسجيل ربما يكون ايضا هذا في وقت الحاضر اكثر فائدة يسمع مثلا درس مرة ثانية وثالثة ورابعة فيستقر في ذهنه فيستفيد فائدة عظيمة كما ذكرت لكم الدرس كله موجود على الموقع والاخوة يوزعون اقراص ما ادري وصلتم الى اي ثالث نعم اي نعم وصلوا الى البيوع الاخوان في التسجيل فيمكن يعني ما فات الشيء او من يريد الاستذكار يرجع الى هذه آآ الدروس نسأل الله عز وجل الجميع التوفيق لكتاب هذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد