كنا قد وصلنا في دليل الطالب الى باب عيوب العيوب في النكاح. باب حكم العيوب في النكاح آآ ما يفوت به غرظ الزوج او الزوجة اما ان يكون فوات صفة كمال واما ان يكون عيبا ونقصا فما كان من باب فوات صفة الكمال فانه لا خيار فيه فانه لا خيار فيه كأن يجد الزوج الزوجة سيئة الخلق مثلا او يجدها ليست بجميلة او نحو ذلك فهنا لا خيار في هذا ما لم يشترط صفة معينة واما اذا كان ما يفوت به غرض الزوجة والزوجة لوجود صفة عين فله الخيار له الخيار اذا وجد العيب في الاخر فاذا وجدت الزوجة العيب في زوجها لها الخيار واذا وجد الزوج العيب في زوجته فله الخيار وهذه العيوب هي عيوب النكاح او العيوب في النكاح وهذه العيوب هل هي محصورة؟ في عيوب معينة محددة او انها غير محصورة هذا محل خلاف بين الفقهاء مشهور من المذهب عند الحنابلة ان عيوب النكاح محصورة ومحدودة ومعدودة باشياء معينة. ولذلك ذكر هذه العيوب على سبيل الحصر والقول الثاني في المسألة انها ليست محصورة وانما مضبوطة بضابط معين وهذا هو القول الراجح في المسألة والذي عليه كثير محققين من اهل العلم انها غير محصورة تراه ابن عباس ابن تيمية ابن القيم وجميع المحققين من اهل العلم وهو الذي عليه العمل فهي غير محصورة لكن لابد من ضبطها بضابط معين. وهذا الضابط هو ما يعده الناس عيبا في عرفهم يفوت به الاستمتاع او كماله يفوت به الاستمتاع او او كماله يعني كمال الاستمتاع وذلك لان السلامة من هذه العيوب مطلوبة في النكاح والاصل في الزوجين السلامة منها فهي اذا كالمشروطة عرفا فهي اذا كالمشروطة عرفا كانه اشترط الا يكون في الزوجة كذا وكذا وكذا. او العكس قال المؤلف رحمه الله واقسامها المثبتة للخيار ثلاثة. قسم المؤلف العيوب في النكاح الى ثلاثة اقسام قسم يختص بالرجل وقسم يختص بالمرأة وقسم مشترك بينهما قال قسم يختص بالرجل وهو كونه قد قطع ذكره او خصيتاه او اشل فلها الفسخ في الحال كونه قد قطع ذكره وهو ما يسمى عند الفقهاء بالمجبوب فلو اكتشفت المرأة ان هذا الرجل مقطوع الذكر فلها الخيار بان تبقى معه او تطلب الفسخ قد حكى ابن المنذر الاجماع على ذلك حكى الاجماع على ان المرأة اذا تزوجت رجلا مجبوبا دون ان تعلم ان لها الخيار وهكذا اذا قطعت خصيته لانه اذا قطعت خصية انقطع نسله الا يمكن ان ينجب ولذلك يكون للمرأة الخيار لا شك ان قطع الخصيتين انه عيب يوجب الفسخ وقد روي ان رجلا تزوج امرأة وهو خصي فترافع الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقال اعلمتها يعني بذلك العيب؟ قال لا قال اعلمها ثم خيرها اعلمها ثم خيرها رواه ابن ابي شيبة وقولها او اشل يعني اشل الذكر اشل الذكر فلا ينتصب. وان كان هذا سنتكلم عنه في العنة. لكن هذا يعني كأنه شيء اخر غير العنة قال فلها الفسخ في الحال اذا وجدت احد هذه العيوب لها الفسخ وان كان عنينا ايضا لها الفسخ والعنين هو الذي لا يستطيع الوطء ليس عنده القدرة على الوطء قد يكون باصل الخلقة وقد يكون بامر عارظ في ان يكون مثلا بسبب صرف او يسمى بالصرف او السحر او نحوه فاذا وجدته عنينا لها الفسخ كيف تثبت كيف تثبت العنة؟ قال باقراره بان يعترف بانه عنين او ببينة. مقصوده بالبينة يعني الشهود شهادة الشهود وذلك بان يعترف عند شهود بانه عنين. ثم يشهدون عليه. هذا هو المقصود المؤلف بالبينة وعلى قول ابن القيم رحمه الله في تعريف البينة وهي ان البينة كل ما ابان الحق فيمكن ان يدخل في ذلك القرائن ومن ذلك القرائن الطبية في الوقت الحاضر. وان قرر الاطباء بان هذا الرجل عنين قال او طلبت يمينه فنكل طلبت منه ان يحلف بانه ليس عنينا فنكد يعني امتنع عن الحلف ولم يدع وطأ قبل دعواها ففي هذه الحال يعني اذا ثبت انه عنين يقول مؤلف اجل سنة هلالية منذ ترافع رغم الى الحاكم ينتظر لمدة سنة منذ الترافع للقاضي المقصود بالحاكم القاضي. هذه السنة سنة هلالية يعني معتمد عليه هو السنة الهلالية وليست السنة الشمسية يعتمد عليه في الاحكام الشرعية هو السنة الهلالية وذلك لثبوت هذا عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما كما في مصنف عبد الرزاق وكما عند الدارقطني قالوا وانما يؤجل سنة لان للانسان اربع طبائع حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة فقد لا يستطيع الوطء مثلا في فصل من الفصول ويستطيع الوطء في فصل اخر لا يستطيع الوط في الشتاء ويستطيع في الصيف او الخريف او الربيع او نحو ذلك. فيؤجل لمدة سنة وفي الوقت الحاضر مع تقدم الطب اذا استطاع الاطباء اثبات عنته فلا حاجة لان يؤجلوا لمدة سنة اذا امكن الاطباء ان يثبتوا انه عنين فلا حاجة لذلك. المقصود من تأجيله سنة هو التأكد من انه علمي في الوقت الحاضر كما ترون تقدم الطب بجميع انواعه ومن ذلك الاشعة المختلفة بانواعها فيمكن للطب الوقت الحاضر ان يثبت ان هذا الرجل عن نين اوليس بعنين فاذا امكن ذلك بصورة قاطعة فيحكم القاضي بالفسخ بمقتضاها ولا حاجة الى تأجيله لمدة سنة انما قال الفقهاء السابقون يؤجل مدة سنة لانه ليس يعني عندهم من من التقدم الطبي ما في الوقت الحاضر قال وقسم انتقل المؤلف للكلام بعد ذلك للقسم الذي يختص بالمرأة عيوب النكاح المختصة بالمرأة قال وهو كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر اذا كان ذلك خلقة هذه تسمى الرقاء بالراء والتاء والقاف الرتقاء فالرتق هو تلاحم الشفرتين خلقة وهذا عيب من عيوب النكاح اما ان لم يكن باصل الخلقة فهي قرناء والقرن لحم زائد ينبت في الفرج فيسده وعفلاء عفلاء بالفاء والعفن ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة يضيق منها فرجها فلا يسلك فيه الذكر هذه كلها عيوب توجب الخيار للزوج مع انها يعني قد يكون علاجها سهل في وقت الحاضر لكن لو ان الزوج اراد الفسخ فله ذلك او به بخر او به الظمير يرجع الى الفرج فرج المرأة. اي بفرج المرأة بخر والبخر هو نتن يثور عند الوطء يعني رائحة كريهة تثور عند الوطء هذا عيب من عيوب النكاح وسيأتينا بعد قليل ان من عيوب النكاح البخر. بخروا الفم. ورائحة كريهة تنبعث من الفم وهي من العيوب المشتركة او قروح سيالة يعني في الفرج اذا كانت في الفرج قروح سيالة فهذه من عيوب النكاح ومفهوم كلام المؤلف انها اذا لم تكن سيالة فليست من عيوب النكاح ولكن هذا محل نظر الصواب انها انه متى ما وجدت القروح فهي من عيوب النكاح سيالة كانت او غير سيالة او كونها فتقى. ثم فسر المؤلف ذلك قال بانخراط ما بين سبيليها اذا انخرق ما بين مجرى البول ومجرى الحيض فهذا عيب من عيوب النكاح يمنع اولا من كمال الاستمتاع كذلك ايضا يتنجس مجرى الوطء بالبول كذلك ايضا يمنع من الحمل يمنع من الحمل لان الالماني يظيع فلا يصل الى الرحم ولهذا يعتبر هذا من عيوب النكاح او كونها مستحاضة والاستحاضة معروفة هي سيلان الدم من المرأة يخرج منها الدم بصفة مستمرة من ادنى الرحم وهو ما يسمى بالوقت الحاضر بالنزيف هذا اذا وجد في المرأة ولم يعلم به الزوج لا شك انه يمنع من كمال الاستمتاع بها فهو يعتبر من عيوب النكاح قال وقسم مشترك ثم انتقل المؤلف للعيوب المشتركة بين الزوجين قال وهو الجنون ولو احيانا. لا شك ان الجنون عيب ظاهر من عيوب النكاح حتى وان كان الرجل او المرأة يجن احيانا ومثل ذلك الصرع الصراع من عيوب النكاح هذا لابد ان يخبر الزوج او الزوجة بان في الاخر ان الاخر يصرع طيب المرض النفسي هل يقاس على الجنون وهذا هو كثير ما يقع واكثر من الجنون تزوج الرجل وامرأة ثم يتبين ان عندها مرض نفسي. او العكس تزوج امرأة برجل ثم يتبين عندها مرض نفسي وانه يتعاطى علاج حبوب او عقاقير لعلاج المرض النفسي تتفاجأ المرأة ويتفاجأ الرجل بذلك فهل يعتبر هذا من عيوب النكاح نعم نعم نعم يعني يعتبر من عيوب النكاح. نعم سني انا طيب نعم اتفضل اي نعم نعم اي نعم نعم هو المرض النفسي انواع المرض نفسه ليس نوعا واحدا وبحسب طبيعة المرض احيانا يكون مرض نفسي يسير ليس كبيرا فمثل هذا لا يعتبر عيبا مثلا انسان عنده وسوسة في الطهارة مثلا الوسوسة من ضرب من ضرب المرض النفسي عنده مثلا خوف زائد من بعض الامور مثل هذا لا يمنع من كمال الاستمتاع ولا يفوت مقصود النكاح. لكن اذا كان المرض النفسي يعني كبيرا يفوت به المقصود من النكاح فلا شك ان هذا يعتبر عيوب النكاح كان المرض النفسي يعني مؤثرا على كمال استمتاع الرجل بهذه المرأة او العكس. فلا شك ان هذا يعتبر من عيوب النكاح ولهذا بمثل هذه الامور يستعين القاضي اهل الاختصاص في هذا فتعرض مثلا حالة هذا الرجل او المرأة على اطباء نفسانيين ويقررون يعني هل هذا فعلا هذا المرض يمنع من من اه كمال الاستمتاع والعشرة ويفوت مقصود النكاح ام لا قال والجذام الجذام هي قروح تصيب البدن تسمى عند العامة بالاكلة لانها تأكل الجلد وهو من الامراض المعدية قد جاء في صحيح البخاري حديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم فرارك من الاسد وجاء ايضا في صحيح مسلم حديث الشريد ابن سويد ان رجلا كان في وفد ثقيف وكان مجذوما فارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقد بايعناك لان هذا من باب فعل الاسباب ان الانسان اذا وجد رجلا فيه مرض معدي يعني لا يحتك به خشية ان تنتقل العدوى اليه الا اذا كان كما يقول ابن القيم عنده قوة توكل على الله عز وجل فهذا لا يظر حتى ولو كان المرظ معديا يعني ما ساتكلم عن ابن القيم رحمه الله مفتاح دار السعادة قال اذا كان عند الانسان قوة توكل عظيمة على الله تعالى انه لا بأس ان يخالط المجذومين واصحاب الامراض المعدية لانها لا يصيبه يعني باذن الله شيء اما اذا كان حالك حال اكثر الناس ليس عنده من قوة التوكل ما يمنعه يفعل السبب ويفر من المجذومين ونحوهم من اصحاب الامراض المعدية نعم نعم هو ورد ايضا ان انه قال للمجذوم وضع يده في القصعة قصعة وقال كل ثقة بالله وتوكلا عليه ابن القيم ذكر يعني احاديث وردت في هذا وهذا يعني اسد ورد احاديث اخرى تدل على مخالطة النبي عليه الصلاة والسلام لبعض المجذومين. وجمع بينها ابن القيم هذا الجمع لكن قوة التوكل على الله تعالى تكون الا القلة من الناس. اكثر الناس ليس عندهم هذه القوة العظيمة من التوكل على الله تعالى الجذام اذا هو من عيوب النكاح اذا كانت المرأة جذماء او الرجل مجذوما يعتبر هذا عيبا من عيوب النكاح. والبرص البرص لا شك انه من اظهر عيوب النكاح البرص هو بياض الجلد قد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فرأى بكشحها بياضا بكشحها كشح وما بين الخاصرة الى الضلع من الخلف. هذا هو الكشف رأى بكشحها بياضا فقال الحقي باهلك ولكن هذا الحديث من جهة الاسناد ضعيف فقد رواه احمد والحاكم وضعيف بل ضعيف جدا. لا يصح ولا يصح تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المرأة اصلا لكن لا شك ان البرص انه من عيوب النكاح ويعني اكثر اسبابه الوراثة. قد يكون باسباب اخرى معروفة عند اهل الطب وذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ان من اسبابه قد تكون الترويع ان الانسان يروع لكن هذي تجد اهل اختصاص لانه مرظ جلدي ترجع للاطبا في هذا وقد قيل انه لا علاج له. لان لان الله عز وجل جعل علاجه معجزة او اية لعيسى ابن مريم. يبلغ الاكمة ها والابرص ولو كان له علاج لما يعني جعلها الله تعالى هذه اية لعيسى عليه الصلاة والسلام وهذا يعني قاله بعض اهل العلم والله تعالى لا اعلم لكن قد قد يقال يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من داء الا وله دواء علمه من علمه جهله من جهله الا السهم ان هذا يشمل البرص واما عيسى فربما كان في وقتهم انه لا علاج له في وقت عيسى ابن مريم قد يجاب بهذا الجواب لان حديث ما من داء الا له دواء يعني هو اخص واصبح في الدلالة من هذا الاستنباط فاذا البرص سواء كان في الرجل او في المرأة هو عيب من عيوب النكاح وبخروا الفم تكلمنا عن عن بخر قبل قليل قلنا بخر الفرج وكذلك بخر الفم. لكن بخر الفرج للمرأة هذا من العيوب الخاصة بالمرأة اما بخر الفم فهو من العيوب المشتركة والبخر هو كما اشرنا قبل قليل هو نتن الفم وانبعاث الرائحة الكريهة هذا يوجد لدى بعض الناس تنبعث من فمه رائحة كريهة جدا وهذا لا شك انه يفوت كمال الاستمتاع فاذا كان هذا من الرجل او المرأة يعتبر عيبا وذكر المرداوي في شرح الدليل ذكر له انواعا من العلاج انه يفعل به مضغ النعناع وذكر آآ يعني اشياء اخرى وذكر وظع الذهب في الفم. يعني مما هو موجود من الطب من انواع الطب في زمنهم. ويحتمل في وقت الحاظن يكون له علاج يعني هو ليس من الامراض المستعصية يحتمل ان يكون له علاج لكن بكل حال آآ لو افترضنا انه لا يمكن علاجه فيعتبر من عيوب النكاح لانه يفوت معه كمال الاستمتاع قال والباسور والناصور البواسير معروفة في وقتنا الحاضر فما هو الفرق بين الباسور والناسور الباسور والناصور هما داءان بالمقعدة يكونان بالمقعدة مثل الجراح والفرق بينهما ان الباسور يكون داخل المقعدة والناسور يكون بارزا والناسور يسيل من الصديد ويحصل معه التلويث وعمران بن الحسين رضي الله عنه كان كانت معه بواسير قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فلم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب هذا مرض من قديم موجود وقد صبر كانت الملائكة تسلم عليه عند السحر كما في صحيح مسلم حتى اكتوى بقي على ذلك ثلاثين عاما حتى تتوافى لما اكتوى لم تسلم الملائكة عليه. وقيل انه اخبر بذلك فلم تسلم الملائكة عليه. وبقي مدة وترك الكي وقبيل وفاة عادت الملائكة وتسلم عليه قال واستطلاق البول او الغائط. استطلاق البول معناه اه عدم التحكم في خروج البول وهو ما يسمى بالسلس بسلاسل البول او الغائط عدم التحكم في خروج الغائط او ومثله عدم التحكم في خروج الريح ايضا هذه كلها تعتبر من عيوب النكاح لان هذا يفوت كمال الاستمتاع اذا كان الانسان لا يتحكم في خروج البول او الغائط او الريح هذا يفوت الكمال الاستمتاع لكن لاحظ ان هذا بصفة مرة ليس بصفة مؤقتة اذا كان بصفة مؤقتة لا يمنع من كمال الاستمتاع لكن اذا كان بصفة مستمرة يعني استطلق ما يتحكم في بوله او لا يتحكم في غائط او لا يتحكم في الريح هذه تعتبر من عيوب النكاح وهذا حكمه حكم صاحب الحدث الدائم ومرة معنا في دروس سابقة الكلام عن حكم صاحب الحدث الدائم فما حكمه صاحب سلس البول او الغائط او الريح وذلك المستحاضة نعم نعم نعم انه يصلي يتوضأ عند دخول وقت كل صلاة ولا يضره خروج ذلك الحدث الدائم ما لم يخرج منه حدث اخر ما لم تنتقد طهارته بحدث اخر وهل الوضوء عند دخول وقت كل صلاة هل هو على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب قولان الفقهاء سبق ترجيح القول بانه على سبيل الاستحباب وان رواية توظئي لوقت كل صلاة كانت في صحيح البخاري لانها مدرجة وليست لا تصح مرفوعة كما بين ذلك حافظ ابن رجب فيفتح الباري الصحيح اذا ان الوضوء والوقت كل صلاة انه مستحب وليس واجب. وهذا يزيل الحرج عن من ابتلي بالحدث الدائم خاصة مثلا صلاة الجمعة على قول اكثر اهل العلم يدخل وقتها بالزوال. يقول نأمره يعني بعد الزوال وبعد دخول خطيب يخرج من مسجد يتوضأ يحق الحرج في الحرمين مثلا خاصة في اوقات المواسم ما بين المغرب والعشاء يذهب ويتوظأ لكن على القول الثاني هو قول الاستحباب يرتفع الحرج يعني عن هؤلاء المبتلين بهذا قال فيفسخ بكل عيب تقدم لا بغيره. هذا يؤكد ما ذكرناه من ان هذه العيوب عند الحنابلة على سبيل الحصر وليست على سبيل المثال. وذكرنا ان القول الراجح انها ليست على سبيل الحصر. وان ما ذكر انما هو على سبيل المثال وان عيوب النكاح لا تنحصر بل كل ما يفوت به مقصود النكاح الاستمتاع او كماله فيعتبر عيبا وان ارجع في ذلك الى العرف ثم ذكر المؤلف امثلة لعيوب لا تعتبر من عيوب النكاح قال كعور وعرج وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش هذه على كلام المؤلف كلها لا تعتبر من عيوب النكاح قالوا لان ذلك لا يمنع الاستمتاع ولا يخشى تعديه وبناء على ذلك لو ان رجلا تزوج امرأة عمياء خرساء طرش مقطوعة اليدين والرجلين هذي ما تعتبر من عيوب النكاح وهذا محل نظر ظاهر ولذلك الصواب ان هذه تعتبر من عيوب النكاح وذلك لما تقدم من ان العيب هو كل ما يفوت به مقصود النكاح ولا شك ان هذه المذكورات يفوت بها مقصود النكاح فيفوت بها كمال الاستمتاع والخدمة وربما الانجاب ايضا يعني الرجل اتى وعقد على امرأة قال وليها زوجته قال قبلت بحضور شهادين ودفع المهر ثم اكتشف بان هذه المرأة عرجا او ان هذه المرأة عمياء او ان هذه المرأة اه مقطوعة اليد او الرجل او نحو ذلك لا شك ان هذا من عيوب النكاح كان ينبغي يعني بل يجب على وليها ان يخبر الزوج بذلك او العكس مثلا او العكس اذا كانت المرأة لا تعلم ايضا فهذا يعتبر من عيوب النكاح فاذا يجب على كل من الزوجين آآ اخبار الاخر بالعيوب التي فيها حتى يقدم على بينة طيب ما الذي يترتب على هذه العيوب؟ بعدما عرفنا هذه العيوب وامثلتها فما الذي يترتب عليها من الاحكام الشرعية قال المؤلف رحمه الله فصل ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد اذا كان هذا العيب زال بعد العقد فلا يثبت به الخيار لزوال سببه لزوال سببه كما لو كانت المرأة مثلا رتقاء ثم ذهبت وعالجت مباشرة ازال الرتق فلا يثبت الخيار في هذه الحال ولا لعالم به حال العقد اذا كان احد الزوجين عالما بالعيب فلا يثبت له الخيار وذلك لدخوله على بصيرة اشبه من اشترى ما يعلم اشبه من من اشترى ما يعلم هو عيبه قال والفسخ على التراخي يعني الفسخ لا يشترط ان يكون على الفور فعلى التراخي لا يسقط في العنة الا بقولها. هنا المؤلف افرد العنة بالذكر بالنسبة ما يسقط به آآ الفسخ افردها وذلك لان العنة تختلف عن بقية العيوب من جهة ان العلم بعدم قدرته على الوطئ لا يكون الا بالتمكين بتمكين المرأة نفسها منه فاراد المؤلف ان يبين ان التمكين ليس بدليل على الرضا فلا يسقط به الفسخ فلا يقال ان هذه المرأة مكنت هذا الرجل منها كوني عنينا فيسقط حقها في الفسخ يقول اذا كيف تعرف انه عني لا تعرف الا بالتمكين. ولذلك المؤلف افرد هذا العيب بالذكر قال لا يسقط في العنة الا بقولها رضيت. فلا يسقط اذا بمجرد التمكين. لانه لا سبيل لنا لا سبيل للمرأة ان تعلم بانه عنين الا بالتمكين. فاذا لا يسقط بالتمكين وانما يسقط هذا يسقط حقها في الفسخ بهذا العيب بقولها رضيت. علمت بانه عنين ورضيت به. قالت رضيت او باعترافها بوطئه في قبولها اذا اعترفت بانه قد وطأها في القبل هنا بطل كونه عنينا طيب في بقية العيوب قال ويسقط في غير العنة يعني في بقية العيوب غير العنة بالقول بان يسقط الزوج او الزوجة حقه في الفسخ وبما يدل على الرضا اي بالعيب. اذا وجد من الزوج او الزوجة ما يدل على رضاه بالعين سقط حقه في الفسخ من وطئ كان يكون مثلا باحد الزوجين برص وهذه المرأة مكنت الزوج منها وطئها وان يسقط حقها في الفسخ او العكس او تمكين مع العلم او بما يدل على الرضا من وطئ او تمكين بالوطء او التمكين مع العلم يعني يفهم من هذا انه اذا مع الجهل وعدم العلم لا يسقط الحق في الخيار لكن مع العلم مثلا وجدت مثلا هذا المرض الجلدي ووجدته المرأة في الرجل او الرجل وجده في المرأة وحصل الوطء هنا يسقط الحق في الفسخ لكن اذا كان في منطقة ما يدري عنها مثلا في منطقة مثلا في الظهر او نحو ذلك ولم يعلم حصل الوطء. لا يسقط حقه في الفسخ لانه لم يعلم انه لم يعلم بهذا العيب. طيب عند التنازل كيف نستطيع ان نعرف هل يعلم او لا يعلم باي شيء عند التنازع ما هي الوسيلة التي نستطيع ان نعرف بها؟ هل هو يعلم؟ بالعيب او لا يعلم بالعيب؟ في اليمين. دائما عيوف النكاح يعرف العلم من عدمه باليمين كالعيون في البيوع فيعرف يكون ذلك باليمين. ويطلب منه الحلف بانه لا يعلم مثل ما مر معنا في ابواب المعاملات بمسألة البيع بشرط البراءة من كل عيب مجهول قول الصحيح انها تصح بشرط عدم العلم بهذا العيب وعدم العلم انما يعرف بان يحلف هذا الرجل بانه لا يعلم كما حلف عثمان بن زيد عبدالله بن عمر في العبد الذي باعه فامتنع عبد الله بن عمر عن الحلف فقظى عليه عثمان طيب قال ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم. اذا قال الفقهاء حاكم يقصدون به من؟ ماذا؟ قاضي واذا واذا قال الفقهاء الامام يعني من له السلطة الاعلى في الدولة فاذا انتبهوا لهذه المصطلحات المؤلف يقول انه الفسخ هنا في عيوب النكاح وفي خيار الشرط هنا لا يصح الا بحكم حاكم يعني بحكم قضائي قالوا لانه فسخ مجتهد فيه. فلا بد فيه من حكم الحاكم والقول الثاني في المسألة انه عند النزاع فلا بد من ان يكون الفسخ بحكم حاكم اما عند الاتفاق فلا حاجة للحاكم قد اختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله فقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال هذا القول في وقتنا يزداد قوة لصعوبة الوصول الى المحاكم كيف لصعوبة الوصول للمحاكم يعني في الزمن السابق الى وقت ليس بالبعيد كانت كان القضاء يعني سهلا ميسرا بل يعني معظم الاقضية تتم في جلسة واحدة ما تتأخر حتى الحدود والتعزيرات وكل الاقضية تتم في جلسة واحدة لكن مع دخول العمل الاداري واختلاطه بالقضاء اصبحت تتعقد الان القضايا كما ترون تبقى بالاشهر واحيانا بالسنين هذا كان القضاء الاسلامي كانوا يعني مزدهرا والقاضي ينهي قضية في جلسة واحدة النبي عليه الصلاة والسلام يقبض على السارق ويحكم عليه وينفذ الحكم ليس في يوم واحد في ساعة واحدة في ساعة واحدة وكان القضاء الاسلامي هكذا يعني حتى في عهد الخلفاء الراشدين الى وقت ليس بالبعيد كان القاضي يقضي في اي وقت يجلس الناس في السوق ويأتي له الخصوم ويفصل بينهم مباشرة شفهيا تنتهي الخصومة لكن يعني في الوقت الحاضر اختلط العمل الاداري بالقضاء تعقدت الامور هذا ما احوجنا الى ان نرد القضاء الى ما كان عليه قضاء الاسلام متميز ومزدهر ويعني لكن اختلط الان بالاعمال الادارية التي هي ليست من القضاء اثر ذلك آآ يعني تأثيرا كبيرا حتى اصبح كثير من الناس يتركون حقوقهم لاجل اه صعوبة الحصول على على حقوقهم والا يفترض ان يكون القضاء هنا مثلا عندنا في المملكة ان يكون يعني نموذج في العالم ومثال تطبيق احكام الشريعة في استتباب الامن والاستقرار وقلة السرقات ونحو ذلك لكن يعني كما ترون هو دخلت الاعمال الادارية في القضاء بالاضافة لاسباب اخرى اسباب ادارية وقظائية ايظا اشكالات قظائية ايظا موجودة كما في مسألة القطع للسارق او الرجوع المقر في الوقت الحاضر ادى الى تعطيل حد السرقة لانها اذا قابلنا رجوع المقر لن يثبت متسارق على اقراره الى ان تقطع يده كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه تعطل حد السرقة هناك بعض الاشكالات الحقيقة التي تواجه القضاء في الوقت الحاضر. ولهذا نقلت لكم هذه العبارة عن الشيخ محمد رحمه الله. قال ان هذا القول في وقتنا يزداد قوة صعوبة الوصول الى اه المحاكم. فعند الاتفاق بين الزوجين مثلا نفترض ان الزوجة او الزوج اكتشف في زوجته برصا مثلا او اكتشف مثلا انها عندها صرع او نحو ذلك فاتى لاهله وقال انتم غششتموني قالوا خلاص نحن ما عندنا مانع نفسخ ان اردت ان تفسخ العقد طيب هل يحتاج الى ان يذهب الى المحكمة المذهب عند الحنابل لابد من الذهاب للمحكمة وان يكون ذلك بحكم حاكم وقد يستغرق ذلك شهورا وربما مدة طويلة وعلى القول الثاني لا يحتاج الى الى المحكمة وانما يفسخان العقد مباشرة فيقول الزوج فسخت عقد النكاح من زوجتي فلانة للعيب ويسميه وكذلك الزوجة تقول فسخت زواجي من فلان للعيب الذي فيه وتسميه وينفسخ مباشرة ولكن ينبغي ان يكون ذلك بحضور طالب علم. يعني حتى يكون موجها ومرشدا حتى اذا لم نقل بانهما يكونان يعني ان يكون ذلك بحكم محاكم هذا هو الاظهر لان الاشتراط حكم الحاكم لا دليل عليه. لكن يعني من باب رعاية هذا العقد وصيانته حتى لا يتسارع الناس في فسخ آآ عقد النكاح لكن هذا انما يكون عند التنازع اما عند الاتفاق فلا حاجة لان يكون بحكم حاكم طيب الفسخ ماذا يستفاد منه؟ الفسخ بالنسبة للمرأة تستفيد منه فائدة عظيمة لها في مصلحة ظاهرة لان الطلاق ليس بيدها وانما بيد الزوج. فتستفيد منها انها تخرج من عصبة هذا الرجل من غير طلاق فالمصلحة بالنسبة للمرأة ظاهرة لكن بالنسبة للرجل الفسخ بالنسبة للرجل هل يستفيد الرجل منه او نقول ما يستفيد منه ويطلق هل هناك فائدة للرجل من الفسخ؟ نعم نعم احسنت هذي من الفوائد من الفوائد انها ما تحسب عليه طلقة. الفسخ ليس بطلاق فلا يحسب عليه من عدد الطلاق. ايضا هناك فوائد اخرى نعم نعم ثبوت المهر يثبت له المهر ويرجع به على من غره. اذا كان بعد الدخول فيثبت المهر هذه ايضا فائدة وهناك ايضا فائدة اجتماعية وهي عند الناس انه لا يظهر انه مطلق وانه مطلاق لان الناس ربما يعني تنفر من الرجل المطلاق او كثير الطلاق. فعندما يظهر في المجتمع ان هذا فسخ عقد النكاح. ولم يطلق من اجتماعية يكون بالنسبة له افضل فاذا الزوج نقول يعني يستفيد من الفسخ هذه الامور وهمها انه يرجع بالمهر يرجع بالمهر على من غره اذا كان ذلك بعد الدخول قبل الدخول يرجى بالمهر كما سيأتي كذلك ايضا كما ذكرنا لا يحسب من عدد طلقات كذلك ايضا آآ ان الناس من الناحية الاجتماعية انه لا يحسب في المجتمع انه قد طلق فاذا هناك فائدة للطرفين قال فان فسخ قبل الدخول فلا مهر وبعد الدخول او الخلوة يستقر المسمى اذا كان الفسخ قبل الدخول والمقصود بالدخول الوطئ وعلى المذهب الوطئ او الخلوة. الخلوة لها حكم الدخول. وعلى القول الراجح كما سيأتينا ان شاء الله. ان الدخول خاص بالوطء وانه لا يشمل الخلوة ان فسخ قبل الدخول فلا مهرا لانه اذا كان الفسخ منها فالفرقة من جهتها وان كان الفسخ منه فانما فسخ للعيب اذا كان الفسخ من المرأة فالفرقة انما اتت من جهتها يعني لعيب في الزوج. وان كان الفسخ منه انما فسخ هو لعيب في المرأة طيب اذا يقول هنا المؤلف ان فسخ قبل الدخول فلا مهر. فلا مهر وانما يكون هناك فسخ فقط فالفسخ اما ان يكون لعيب في الرجل او لعيب في المرأة فان كان العيب فالرجل فيقولون المرأة لا تستحق المهر. لان الفرقة اتت من جهتها وان كان العيب في المرأة فيقولون الرجل يعني لا تستحق المهر هي لانها قد غشت هذا الرجل وغرته وذهب بعض اهل العلم الى انه اذا كان العيب في الزوج وفسخت المرأة قبل الدخول ان لها نصف المهر قالوا لان الزوج هو السبب وهو الذي قد غشها ودلس عليها فالفرقة في الواقع منه والفرقة اذا كانت من الزوج فان المرأة لها نصف المهر بدليل قول الله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضت وهذا القول هو القول الراجح الله اعلم فالقول الراجح ان العيب اذا كان في الزوج ان المرأة تستحق نصف المهر اما اذا كان العيب في الزوجة فلا شيء لها اما القول بانها لا تستحق شيء مطلقا سواء كان العيب في الزوج او الزوجة فهذا محل نظر لماذا نحرمها من من نصف المهر؟ والله تعالى فرض لها ذلك اذا كانت الفرقة من جهة الزوج طلقتموهن من قبل ان تمسوهم. قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم يعني ما ما الدليل على حرمانها من من هذا الحق؟ والفرقة في الواقع من الزوج هو الذي قد غرهم بكونه لم يعلمهم بهذا العيب غشهم ودلس عليهم وغرهم فالفرقة في الواقع من جهته هو هذا في الصواب انه اذا كان العيب في الزوج وفسخت المرأة ان لها نصف المهر هذا اذا كان قبل الدخول على الخلاف هذا الذي اشرنا اليه. اما اذا كان بعد الدخول قال وبعد الدخول او الخلوة يستقر مسمى ويرجع به على المغر بعد الدخول يستقر المهر لقول الله تعالى وان طلقتموهن من قبلي ان تمسوهن. وقد فرطتم فريضة فنصفه ما فرط فمفهوم قوله من قبل ان تمسوهن انه اذا وقع الطلاق بعد المسيس فانه يستقر المهر فانه يستقر المهر فاذا اذا اذا دخل بها ووطئها ثم اكتشف العيب بعد الوطء فحينئذ نقول يرجع على من غره طيب من الذي غره؟ اما ان تكون المرأة او وليها اذا كان مثلا وليها يعلم بالعيب ولم يخبره فيرجع اليه اذا كانت المرأة هي فيها العيب المرأة مثلا فيها مرض جلدي وليها ما يعلم كشف الزود ان فيها هذا المرض الجلدي هنا الذي غرته هي المرأة فيرجع الى المرأة طيب اذا كان الذي غره المرأة ووليها هذا هو الغالب المرأة هو وليها كلاهما يعلم فعلى من يرجع الزوج هذا الرجل دخل بهذه المرأة ووطأ ثم اكتشف العين بعد الوطء ما كان يعلم الا بعد الوطء قلنا استقر الماء قال طيب انا اريد مهري قلنا ارجع على من غرك فلما رجعنا على وجدنا ان الذي غرها المرأة ووليها طيب كيف يكون ما الذي يدفع المهر نعم طيب نعم نعم يخيرانه ما يريد يدفعه يختار طيب نعم نعم هو قيل بهذا قيل انه يكون بينهما يعني بمناصفة عليها النصف وعليها النصف القول الثاني انه على الولي. القول الثاني انه المهر يكون على الولي. لان الولي هو المباشر هو المباشر تقرير بالزوج وهذا هو الاقرب انه يكون على الولي. هذه المرأة قد استحل هذا الرجل فرجها ووطئها. تستحق المهر لكن هذا الولي الذي كان يعلم بالعيب وغر الزوج قد باشر التغرير هو الذي اه الاقرب انه هو الذي يكون عليه في المهر قال وان حصلت الفرقة من غير فسخ بموت او طلاق فلا رجوع. اذا حصلت الفرقة بغير فسخ يعني اما بموت او بطلاق او بغير ذلك فلا فلا رجوع حينئذ لا يرجع الزوج على من غر لان سبب الرجوع هو الفسخ ولم يوجد. قال وليس لولي صغير او مجنون او رقيق تزويجه بمعيب وذلك لان في تزويجه بمعيب اضرارا به وهذا الولي يجب عليه النظر بما هو المصلحة والاحظ لهؤلاء قال فلو فعل لم يصح. ان علم. يعني اذا اذا زوج واحدة من هؤلاء المعيب وهو يعلم بهذا العيب لم يصح العقد لانه عقد لهم عقدا لا يجوز له عقده اشبه ما لو باع عقارا لمن في حجره لغير مصلحة اشبه ما لو باع عقارا لمن في حجره بغير مصلحة رأيت ولي ايتام قاموا باع عقار من غير مصلحة يبطل هذا العقد بل ليس في مصلحة هذا اليتيم هكذا ايضا اذا زوج هذا الولي هذا القاصر بنعيم يبطل العقد قال والا صحة يعني ان لم يعلم بالعين صح ولزمه الفسخ اذا علم يصح ويلزمه الفسخ اذا علم ويعني الرجوع الى التفصيل السابق ثم قال المؤلف رحمه الله باب نكاح الكفار عقد المؤلف هذا الباب لاهمية الكلام عن هذه المسائل متعلقة بانكحة الكفار قال يقرون على انكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يرتفعوا الينا. الاصل هو اقرار انكحة الكفار ما دام ما دام يعتقدون صحتها ويعتقدون حلها تتعلق بانكحتهم احكام النكاح الصحيح ويدل لهذا قول الله تعالى من يذكر لنا دليلا يدل على صحة نكاح الكفار نعم وامرأة فرعون نعم صحيح ذكر الله تعالى عن امرأة فرعون وسماها امرأة فرعون وضرب الله مثلا الذين امنوا امرأة فرعون سماها امرأة فرعون فاثبت الله تعالى الزوجية. ايضا نعم وامرأته حمالة الحطب احسنت وامرأته حمالة الحطب اثبت الله عز وجل ان امرأة ابي لهب هي امرأته مع انها نكاح كفار اذا اظاف النساء اليهم وهذا يقتظي صحة الزوجية وقد روي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ولدت من نكاح لا من سفاح وهو ضعيف لكن مجموع طرقه حسنه بعض اهل العلم وقد اسلم خلق كثير اسلم خلق كثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على انكحته ولم يأمرهم بتجديد عقد النكاح قال فان اتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا. يعني اتونا قبل عقد النكاح فنعقده على حكمه في الاسلام بايجاب وقبول وولي وشاهدي عدل كانكحة المسلمين قول الله تعالى فان حكمت بينهم فان حكمت فاحكم بينهم بالقسط قال وان اسلم الزوجان معا او اسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما ولا نتعرض لكيفية عقده فقد نقل ابن عبدالبر الاجماع على ذلك قال وان اسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر او اسلم احد الزوجين غير كتابيين وكان قبل الدخول انفسخ النكاح اذا اسلمت الكتابية تحت زوج كافر فلا يجوز ان تبقى تحت عصمته او اسلم احد الزوجين لكن من غير كتابيين. غير اهل الكتاب فلا يجوز ايضا ان يبقى مع الاخر فاذا كان ذلك قبل الدخول فيفسخ عقد النكاح لقول الله تعالى فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم ولقول الله تعالى ولا تمسكوا بعصم كوافر قال ولها نصف المهر ان اسلم فقط من اسلم فقط يفسخ النكاح ويكون لها آآ نصف المهر او سبقها يعني بالاسلام وذلك لمجيء الفرقة من قبله كما لو طلقها القاعدة ان الفرقة اذا كانت من قبل الرجل فللمرأة نصف المهر هذه يعني ضابط في هذا الباب الفرقة اذا كانت من قبل الرجل فللمرأة نصف المهر الاشكال اذا كان بعد الدخول. قال وان كان بعد الدخول وقف الامر الى انقظاء العدة اذا كان حصل اسلام احد الزوجين بعد الدخول فهنا يوقف الامر الى انقضاء العدة فان اسلم المتخلف قبل انقضائها فعلى نكاحهما يعني هذه مثلا آآ امرأة هندوسية اسلمت وهي متزوجة برجل من سنين طويلة نقف الامر الى انقظاء العدة. ان اسلم زوجها قبل انقظاء العدة فعلى نكاحهما طيب ان لم يسلم؟ قال والا تبينا فسخه منذ اسلم الاول ويجب المهر بكل حال والا تبينا فسخه منذ اسلم الاول هذه المسألة الحقيقة فيها اشكال طيب لو قلنا بالفسخ لو قلنا بفسخ نكاح يعني اسلم بعد الدخول وانقضت العدة انقضت العدة ثم اسلم هذا رجل كان زوجا لامرأة وكلاهما كفار واسلمت هذه المرأة والمرأة تحث زوجها على ان يسلم لكنه رفض الى ان انقضت العدة ثم مثلا بعد سنة اسلم الزوج فعندما يريد هذا الزوج ان يعود لهذه المرأة هل لا بد من تجديد العقد او تكون معه بالعقد الاول على كلام مؤلف انه فسخ عقد النكاح لابد من ان يعقد لهما عقد جديد وهذه المسألة يعني فيها اشكال وهذا الاشكال مرده الى ما ورد في ذلك من بعض الاحاديث فقد جاء في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابي العاص بعد بعد ست سنين بالنكاح الاول رد زوجته زينب على ابي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الاول ولم يحدث نكاحا وهذا قال الحافظ في البلوغ رواه احمد والاربعة الا النسائي وصححه احمد والحاكم. ومن جهة الاسناد صحيح وفي رواية عند ابي داوود بعد سنتين وايضا روي حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب بنت ابي العاص بنكاح جديد لكن هذا الحديث اخرجه الترمذي وابن ماجه لكنه ضعيف. لا يثبت. وهو من جهة الاسناد ضعيف ولهذا قال الامام احمد هذا حديث ضعيف. نقل عنه ابن القيم في اعلام الموقعين وقال الترمذي في اسناده مقال بل قال بعضهم انه منكر يعني ضعفه شديد طيب عندنا الان الاصح هو حديث ابن عباس لكن جمهور اهل العلم لم يأخذوا بظاهر حديث ابن عباس رغم صحة اسناده قد تكلم ابن القيم رحمه الله عن هذه المسألة في تهذيب السنن وذكر فيها تسعة مسالك للعلماء ثم اجاب نعم تسعة مسالك للعلماء في الاجابة عن هذا الحديث. تسعة مسالك في الاجابة عن هذا الحديث. يعني هذا الحديث حديث صحيح النبي عليه الصلاة والسلام رد ابن تيلا بن العاص من غير ان يحدث نكاحا جديدا العقد الاول وذكر ابن القيم تسعة مسالك في الاجابة عنه ثم قال وليس القول في الحديث الا احد قوله اما قول ابراهيم النخعي وهو الاخذ بظاهر الحديث واما قول من يقول ان التحريم لم يكن ثابتا الى نزول اية ممتحنة فكانت الزوجية مستمرة قبل ذلك كان يقول ان يعني قصة ابي العاص بن الربيع قبل نزول اية الممتحنة لكن يشكى على هذا قال ابن القيم ولكن هذا المسلك الاخير يشكل عليه ان المعروف ان ابا العاص انما اسلم زمن الهدنة انما اسلم زمن الهدنة يعني متأخر السنة السابعة بعد نزول اية التحريم في الممتحنة وحينئذ يكون يعني ليس هناك الا الاخذ بقول ابراهيم النخعي وهو الاخذ بظهر حديث ابن عباس قال يكون هو الاولى ثم اورد ابن القيم ايضا اشكالا على هذا قال يرد عليه انه خلاف الاجماع فقد نقل ابن القيم عن ابن عبد البر انه قال لم يختلف العلماء ان انقضاء العدة ينفسخ به النكاح شيء روي عن النخعي شذ فيه عن العلماء فلم يتابعوا عليه احد. زعم انها ترد الى زوجها وان طالت المدة ثم تعقبه قال وليس في المسألة اجماع والخلاف فيها اشهر والحجة تفصل بين الناس اذا كل ما قيل حول الحديث كله مناقش ناقش ابن القيم ناقش ناقشة مستفيضة حديث صحيح من جهة الاسناد لا ما طعن في اسناده هل نأخذ بظاهر الحديث كما قال إبراهيم نخعي او نأخذ بقول الجمهور دقيقة اه يعني الحديث المسألة فيها اشكال. مسألة الاجماع المسألة ليس فيها اجماع. ولذلك ابن القيم يقول يعني ليس هناك قول لا يرد عليه اي اشكال الا قول ابراهيم وهي انها ترد لزوجها بالعقد الاول ولو بعد انقظاء العدة قد اختار هذا القول ايضا ابو العباس ابن تيمية رحمه الله قال ان اسلم ان اسلمت الزوجة والزوج كافر ثم اسلم قبل الدخول او بعد الدخول نكاح باق ما لم تنكح غيره والامر اليها. ولا حكم له عليها ولا حق لها عليه لان الشارع لم يفصل وهو مصلحة المحضة مما يؤيد هذا يعني القول ايضا ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان مشركون على منزلتين من النبي صلى الله الله عليه وسلم الى ان قال وكان اذا هاجرت امرأة من اهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر قال فاذا طهرت حل لها النكاح فان هاجر زوجها قبل ان تنكح ردت اليه محل الشاهد قوله فان هاجر زوجه قبل ان تنكح. ولم يقل ابن عباس قبل ان تنقضي عدته وانما جعل مناط الحكم قبل ان تنكح وحينئذ فالاقرب والله اعلم هو قول العباس ابن تيمية وابن القيم وهو قول ابراهيم النخعي انها ترد على زوجها بالعقل الاول هذا هو الاقرب من جهة التحقيق العلمي في هذه المسألة ولكن من جهة الاحتياط لا شك ان قول الجمهور احوط فلو جدد عقد النكاح لكان في ذلك احتياطا ولهذا العقد لكن من جهة الادلة ظاهر الادلة انها ترد بالعقد الاول حديث ابن عباس صريح وصحيح وكل الاجوبة التي قيلت في الاجابة عنه كلها متكلفة ما سلم منها شيء ناقشها ابن القيم مناقشة مستفيضة وكلام ابن عباس الذي في صحيح البخاري يؤيد هذا ثم ايضا يعني ما ذكر اشار اليه ابن تيمية رحمة الله عليه من ان فيه مصلحة يعني ما المانع من ان ترد بالعقد الاول؟ ما هو ما المانع حتى وان قضت العدة ما دام انها لم تنكح زوجا غيره فما المانع من ان ترد اليه بالعقد الاول هذا حاصل كلام اهل العلم في هذه المسألة نعود لعبارة المؤلف قال فصل وان اسلم الكافر وتحته اكثر وتحته اكثر من اربع فاسلمنا اولى وكن كتابيات يعني لم يكن آآ له امساكهن اختار منهن اربع اختار منهن اربع اختار من هؤلاء النسوة اربعا ان كان مكلفا والا فحتى يكلف يعني ان كان يعني غير مكلف وعنده نساء اكثر من اربعة هذه مسألة مفترضة فيقولون ينتظر حتى يكلف وعلن ذلك قالوا انه لا يختار عنه وليه لان هذا حق يتعلق بالشهوة. فلا يقوم وليه مقامه في حالة وهي مسألة يعني مثل هذه المسألة نادرة الوقوع قال فان لم يختر افترض انه اسلم هذا الكافر وعنده اكثر من اربع نساء ونختار اربعة رفظ قال لا ما اختار ما هو الحكم؟ قال اجبر يجبر بحبس او تعزير بما يراه القاضي وعليه نفقتهن الى ان يختار ويكفي في الاختيار يعني ان يقول امسكت هؤلاء وتركت هؤلاء يعني بما يدل على الاختيار ويحصل الاختيار بالوطء. كذلك الوطء هو يعني دلالة فعلية على الاختيار طيب فان وطأ الكل تعين الاول يعني منهن. تعين الاربع الاول منهن اه قال ويحصل بالطلاق فمن طلقها فهي مختارة. يعني من طلق من هؤلاء النسوة فتعتبر آآ امسكها. لان الوطأ والطلاق لا يكونان الا من زوجة. الوط والطلاق لا يكونان الا في زوجة. فاذا اذا طلق فمعنى ذلك ان هذه التي قد اختارها اذا وطئ معنى ذلك ان هذه اللي وطئها قد اختارها. اذا صرح باللفظ فهذا ظاهر قال وان اسلم الحر وتحته اماء فاسلمن في العدة ويعني وكان قد تزوج بهؤلاء الامام اختار ما يعفه منهن الى اربع ان جاز له نكاحهن وقت اجتماع اسلامهم اسلامهن ان جاز له نكاحهن يعني نكاح الاماء ونكاح الامة يجوز بشرطين مرت معنا ما هما؟ نكاح الامة يجوز بشرطين. نعم نعم ان يكون عاجزا عنه نعم المهرة الحرة نعم ويخشى من العنت. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات. يعني عاجزا عن مهر المحصنات الحرائر قال في اخر الاية ذلك لمن خشي العنة منكم فاذا جاز انه يكحن اي يعني الاماء اذا كان عادم الطول طول الحرة وخائف العنت وان لم يجز له يعني نكاح الاماء فسد نكاحهن وان ارتد احد الزوجين او هما قبل الدخول انفسخ النكاح. في قول عامة اهل العلم لقول الله عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكواف. ولقوله لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فيفسخ عقد النكاح ارتد باي سبب من اسباب الردة وسيأتينا ان شاء الله الكلام عن الردة مفصلا اه ولها نصف المهر ان سبقها يعني بالردة او ارتد الزوج وحده دونها وذلك للقاعدة التي ذكرناها قبل قليل لمجيء الفرقة من جهته. ذكرنا قاعدة ان الفرقة اذا كان من جهة الزوج فيكون للمرأة نصف المهر اشبه الطلاق اشبه الطلاق لا هذا قبل الدخول. قال وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة. وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة. يعني هنا ننتظر الى ان تنقضي العدة فان انقضت العدة وهو لا زال على ردته حينئذ تحصل الفرقة بينهما وذلك لان الردة اختلاف دين بعد الوطء. فلا يوجب فسخه في الحال كاسلام كافرة تحت الكافر فاذا بعد آآ الدخول آآ تقف الفرقة على انقضاء العدل يعني انتظر الى انقضاء العدة اما قبل الدخول مباشرة ينفسخ عقد النكاح يعني هذا رجل مثلا ارتكب ما يوجب الردة قبل ان يدخل بهذه المرأة ينفسخ عقد النكاح مباشرة سب الله تعالى او سب الرسول عليه الصلاة والسلام او اتى باي سبب من اسباب الردة ينفسخ عقد النكاح ويكون لها نصف المهر اذا كان بعد عقد النكاح هنا تقف الفرقة على انقضاء العدة اذا انقضت العدة وهو لا زال على ردته انفسخ عقد النكاح هذه ابرز الاحكام المتعلقة بهذا الباب ونقف عند كتاب الصداق طيب نبدأ بالاسئلة المكتوبة؟ نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم. هذا يقول هل عدم انجاب المرأة لاكثر من خمس سنوات يعد عيبا نعم تعيد هل عدم انجاب المرأة لاكثر من خمس سنوات؟ هل عدم انجاب المرأة لاكثر من خمس سنوات يعد عيبا وهل من ضابط للعيوب؟ ام ان مرجعه للعرف اه عدم الانجاب من الرجل او من المرأة بان كان عقيما اذا كان هذا العيب موجودا قبل العقد وكان يعلم به الزوج او الزوجة ولا شك انه من عيوب النكاح اذا كان يعلم به من عيوب النكاح لكن عدم الانجاب قد لا يكون قد لا لا يكون سببه عيب قد يكون عدم توافق ولذلك نجد احيانا يعني رجل يتزوج بامرأة لا لا ينجبان ثم يطلقها. يكون لها اولاد يتزوج وينجب اولاد وهي تنجب اولاده فقد لا يكون هناك عيب اصلا لكن عدم توافق فحينئذ لابد من اثبات العين لكن لو اثبت الاطباء ان فيها عيبا يمنع من النكاح من الانجاب او ان نعم احسن الله اليكم يقول ما هو كتاب شرح الدليل للمرداوي؟ نعم هذا كتاب خرج آآ قبل شهرين يعني حققناه ثلاثة اشهر في ثلاثة مجلدات المرضى ولاش المرضاوي صاحب الانصاف متأخر وكتاب جيد يشرح خاصة يعني بعض الكلمات التي تحتاج الى توظيحها من الناحية اللغوية يوظحها ويفيظ فيها وهو قريب من يعني منار السبيل لكن احيانا توجد فيه اه توضيحات لا توجد في المنار نعم احسن الله موجود في المكتبات على كل حال ثلاثة مجلدات. محقق الدليل اي نعم. اترك النقاط طبعت الان نعم يقول حاشية الشيخ عبد الله بن عقيل على الدليل انها طبعت. نعم احسن الله اليكم يقول هل يشترط الاشهاد على الفسخ بدلا من الذهاب للحاكم لا يشترط نحن قلنا اذا كان هناك نزاع لابد من الذهاب للحاكم من الذي يفصله؟ الزوج يقول ان عيب المرأة تقول ليست عيب. فلابد من حكم حاكم يرفع الخلاف لكن اذا اتفقا فلا حاجة للحاكم من الناحية الشرعية من الناحية النظامية هذه مسألة اخرى لكن من الناحية الشرعية لا حاجة للحاكم وشهادة الشهود يعني على سبيل الاستحباب او الاولوية حتى لا يجحد ذلك الفسخ لكنها ايضا لا تجب لا تجب شهادة الشهود اذا كانت لا تجب في الرجعة ولا تجب حتى في الطلاق فما بالك بالفسخ ممكن يحصل الفسخ ويعني ايضا الاولى كتابة ورقة بهذا ويوقع عليها ويكون هناك شاهدان ويكفي هذا نعم احسن الله اليكم يقول احد مكاتب الدعوة بالخارج يقضي بعدم فراق الزوجة لزوجها والعكس. ان اسلم احدهما رجاء في وترغيبا لهم في الاسلام فهل قضاؤهم صحيح اثابكم الله؟ نعم على على قول آآ الذي رجحناه قول ابراهيم النخعي وابن تيمية وابن القيم يعني اخذوا منكم بهذا القول دلته ظاهرة حديث ابن عباس يعني صحيح وصريح المسألة اما حديث عمرو بن شعيب يقول انه ضعيف في تجديد النكاح فالاخذ بهذا يعني لا شك انه يعضده الدليل نعم على ايش تحتجب نعم هو يعني اذا خرجت من من العدة نعم هلأ هي اذا كانت في العدة لا اشكال يعني انها لا تحتجب منه لكن الاشكال اذا خرجت من العدة قبل ان يردها كانت ترجو ترجو ان يسلم وان يعني تبقى معه في عصمته الله اعلم تحتاج يعني مزيد تأمل يعني بعد انقضاء العدة قبل انقظاء العدة لا يقولون هي لا زالت لا زالت يعني لا زالت لم تحصل الفرقة. الفرقة ما تحصل الا من قضاء العدة وان كانت بعد الدخول لا تحصل فرقة الا بانقضاء العدة. نعم احسن الله اليك. قل هل شرط عدم الانجاب او في النكاح؟ شرط عدم الانجاب شرط غير صحيح. مضى معنا هذا في شروط الفاسدة لانه يخالف مقتضى عقد النكاح وهذا اكثر ما يكون في زواج المسيار. يشترط عدم الانجاب او يشترط آآ مثلا عدم النفقة هذي شروط تخالف مقتضى العقد لكن هناك فرق بين الشرط وبين تفاهم لو كان هناك تفاهم ليس شرطا لا اشكال في هذا لا حرج هو مثلا يقول لا اريد ان اقدم على هذا الزواج الا اذا تفاهم مع هذه المرأة بكذا مثلا لكن على سبيل الشرط لا يصح شرطا وشرط فاسد لذلك لو انجبت المرأة لا يحتج عليها ويفسخ العقد لان هذا شرط شرط فاسد لكنه غير مفسد للعقد نعم احسن الله اليكم يقول هل في قوله تعالى لهن حل لهم؟ دلالة على ان العلاقة بينهما قد زالت والقول تعالى لا ترجعوا هل المقصود به الرجعة بعد الطلاق اه هو الاية محتملة هذا المعنى الذي ذكره الاخ السائل لكن لابد من الجمع بين النصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على ابي العاص بن الربيع بعد ست سنين العقد الاول ولم يحدث نكاحا لا شك ان هذا لابد من الجمع بينه وبين الاية فيؤخذ بدلالة الاية ايضا دلالة الحديث فلو لم يرد حديث ابن عباس لكان هذا متجهة لكن ما دام انه قد ورد حديث ابن عباس فلابد من اعمال جميع النصوص ولا يمكن اعمالها الا على قول النخاعين نعم احسن الله اليكم يقول فضيلة الشيخ بعد مراجعتي للدرس السابق اشكل علي امران الاول اذا حصلت سورة الشغار بدون مشارطة بحيث تزوج الاول ثم خطب الثاني بعده فما الحكم؟ تعيد مرة اخرى؟ اذا حصلت سورة الشغار من دون مشارطة بحيث تتزوج الاول ثم خطب والثاني بعده فما الحكم؟ اذا كان بدون شرط ليس شغارا اشكال في الشرط على الخلاف هل ايضا يعني اختص تختص صورة الشغار بعدم تسمية المهر او حتى بتسمية المهر رجحنا انها مطلقة سواء سمي مهر او لم يسمى لكن بشرط ما ازوجك موليتي الا بشرط ان تزوجني موليتك هذا هو الشغار اما اذا كان بدون شرط هذا رجل خطب امرأة وتزوجها ثم لما يعني ارتبطوا بهذه العائلة آآ اراد ارادت تلك العائلة ان تخطب منهم لابنهم هذا ليس شغار اصلا لانه بدون شرط فهذا لا اشكال في في صحة هذا وليس شغالا في قول عامة اهل العلم. نعم احسن الله اليكم ويقول الاشكال الاخر زواج المسيار اذا كان بشرط اسقاط جميع حقوق المرأة عدا المهر هل يصح؟ لا تصح اسقاط اسقاط الحقوق التي هي من مقتضيات العقد لا تصح هذه الشروط الصراط واسقاط حق النفقة واشتراط اسقاط حق المبيت واشتراط اسقاط حق كذلك الانجاب هذه كلها شروط غير صحيحة لكن كما ذكرت في فرق بين التفاهم وبين الاشتراط. اشتراط غير صحيح. لكن لو تفاهم ليس على سبيل الشرط الامر واسع او تفاهم يعني ووافقت يبرظاها فالامر واسع لكن لو قدر انها لم تفي او طالبت بالنفقة او انجبت او فليس لها الحق ان يطالب بالفسخ لان هذه الشروط اصلا شروط غير صحيحة لان تخالف مقتضى العقد نعم احسن الله اليكم يقول امرأة عمرها خمسون سنة ينزل معها دم بعد انتهاء مدة حيضها بخمسة ايام. لانها مصابة بفقر الدم فهل هو دم حيض ام استحاضة اجلكم الله؟ يقول الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو اذى متى ما رأت المرأة الاذى فالاصل انه دم حي والمرأة عندما آآ يأتيها سن اليأس يعني انقطاع الحيض او يقارب ذلك. تضطرب عندها الدورة الشهرية تضطرب كثيرا عند اكثر النساء ولهذا نقول متى ما رأت الدم الاصل انه دم حيض ما لم يستمر فان استمر فيكون استحاضة اما اذا لم يستمر فيكون دمه حيظ. وكونه يأتيها بعد حيظها اسبوع او عشرة ايام الاصل انه دم حيظ والصحيح انه لا حد لاقله ولا لاكثره ولا لاقل الطهر بين حيضتين نعم احسن الله اليكم يقول ما حكم تولية المرء للقضاء؟ تولية المرأة للقضاء نعم المرأة ليست من اهل الولايات العامة كولاية القضاء ونحوها فلا يصح ان تولى المرأة في القضاء ومن لا يجوز ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليفلح قوم ولوا امرهم امرأة نعم احسن الله اليكم يقول وجدت امرأة عقد ذهب في حمام في محطات في محطات طريق السفر. فماذا تعمل به؟ هذا لقطه ما دام انه مما لا كتبت له مما يعني يهتم به اوساط الناس وهذا عقد من الذهب لا شك تلتفت الى ائمة اوساط الناس فلقطة فيجب عليها ان تعرفه لمدة سنة فان اتى صاحب هذا العقد والا فهو له والتعريف الوقت الحاضر سهل جدا تكتب مثلا اه ورقة ويكتب فيها رقم الجوال في هذا الموضع لمدة سنة فاذا اتى صاحب يعني هذا العقد اتصل على هذا الرقم مع بقاء هذه الورقة واللوحة لمدة سنة والا فالعقد له يعني في وقت الحاضر اصبح التعريف سهل جدا اسهل من اي وقت مضى وذلك بسبب وجود يعني الهواتف الجوالة واوسائل الاتصال فمن ابسط وسائل التعريف ان يكتب رقم الهاتف الجوال صاحب هذا هذه اللقطة اذا اتى يتصل على هذا الرقم اذا مضى سنة كاملة ولم يتصل به فيكون للملتقط. نعم احسن الله اليك قل استأجرت محلا تجاريا ثم اتفقت مع العامل على ان يعطيني خمسة الاف ريال شهريا. ويتكفل بكل المحل من ايجار وغيره. فما الحكم؟ وهل ترد هذه المسألة الى باب ام الى باب المساقات والمزارعة؟ تعيد استأجرت محلا تجاريا ثم اتفقت مع العامل على ان يعطيني خمسة الاف ريال شهريا ويتكفل بكل مستلزمات المحل من اجار وغيره فما وهل ترد المسألة الى باب المسابقات والمزارعة ام باب الاجارة؟ هذه مسألة ترد الى باب الاجارة يعني كانك استأجرت هذا المحل ثم اجرته على العامي ولا بأس ان يؤجر الانسان آآ المحل المستأجر بشرط ان يكون مستأجر مثله او اقل منه في الظرر اللي نص عليه الفقهاء استأجرت بيتا مثلا لبست ان تؤجر على غيرك لكن يكون مثلك او اقل منك اذا كان هذا البيت مثلا للسكنى ما تؤجره لمن يضع فيه مثلا ورشة حدادة او نحو ذلك اذا هو مثلك او دونك في الضرر فمعنى ذلك ان هذا اللي يستأجر المحل ثم اجره بخمسة الاف ريال هذا يدخل في باب الاجارة وهذا يعني لا بأس به لكن بشرط ان يكون هذا العامل ايضا يعني تحت مسؤوليته وتحت كفالته او مثلا يتفاهم مع كفيله حتى لا يكون في ذلك يعني مخالفة لتعليمات ولي الامر. نعم. احسن الله اليكم يقول ماذا يعني قول اهل العلم بناء الاحكام على المقاصد. وهل من مثال عليه يعني هذا كلام مجمل اذا كان المقصود اخي السائل من الاحكام على المقاصد يعني ان الاحكام ترد الى المقاصد ترجع الى مثلا قاعدة الامور بمقاصدها هذا يرجع الى قول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بنيات وانما لكل امرئ ما نوى لكن هذا ليس مطردا يعني ان من الاحكام تبنى على المقاصد قد اه يعني تبنى قضاء على الظاهر ولا تبنى على المقصد لو ان شخصا مثلا طلق امرأته باللفظ الصريح قال انت طالق ثم آآ رفعت امره للقضاء فقال ما كنت اقصد الطلاق ما يقال الحكم هذا يبنى على المقاصد وانه ما يقع الطلاق بل يحكم بالطلاق. احكام مظاهر اللفظ يحكم بظاهر اللفظ. اذا هذا ليس مطردا لكن في الاعم الاغلب هو لا شك ان المعول عليه في الاحكام الشرعية هو ما هو الظمير المقصد وان الكلام جعل للتعبير عما في الظمير هذا هو الاصل لكن كما ذكرت ليس هذا مطردا في جميع المسائل طيب نعم لم يختار اربعا ويكفي الخامسة يعني مجرد الفسخ. اذا قال اخترت هذي وهذي وهذي الخامسة تنفسخ تلقائيا مباشرة اختر اربعا وفارق سائرهم يعني مو المقصود بالفرقة الفسخ هنا لانها اصلا اذا اختار اربعا فسخ البقية على ان حديث غير ان فيه يعني سند مقال لكن على تقدير ثبوته هو هذا انه يختار اربعة منهن وتنفسخ البقية لانها يعني لا وجه للقول بالطلاق وهن اكثر من اربع انما يختار اربعا فسخ العقد في البقية والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين