الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين آآ كنا قد وصلنا في دليل الطالب الى كتاب الصداق اه الصداق نبدأ اولا تعريفه توسع الفقهاء في الكلام عن الصداق تفريعاته المسائل المتعلقة به وذلك لانه من الامور المالية التي قد يحصل فيها النزاع بين طرفين قصة عند الطلاق ونحوه فان فانه يحصل مشاحة من الزوج ومن الزوجة ولهذا عنيت الشريعة الاسلامية هذا الحكم وتكلم الفقهاء وفرعوا تفريعات كثيرة وذلك لكثرة المسائل المتعلقة به الصداق هو العوظ الواجب بعقد نكاح وما الحق به هذا هو تعريفه والعوظ الواجب بعقد نكاح وما الحق به العوظ الواجب بعقد نكاح يعني بعقد النكاح المحتمل الاركان والشروط وما الحق به كالوطء بالشبهة كأن يتزوج امرأة ويطأها ثم يتبين انها اخته من الرضاعة يكون لها الصداق بما استحل من مهرها هذا يسمى صداقا وسمي صداقا لان بذله يدل على صدق طلب الزوج لهذه المرأة فهو مأخوذ من الصدق فهو اذا يدل على صدق طلب الزوج لهذه المرأة اذ ان الانسان لا يمكن ان يبذل المحبوب الا لما هو مثله او احب ولهذا فبذل المال للفقير يسمى صدقة لانها دليل على صدق ايمان صاحبه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان. برهان على صدق الايمان والصداق له اسماء عديدة وما يكثر تداوله تكثر اسماؤه وذكر موفق ابن قدامة رحمه الله ذكر له تسعة اسماء وهي اولا الصداق والمهر والفريضة والصدقة او نعم الصدقة الصدقة اتيتما صدقاتهن والصدقة فتح الصاد وضم الدال نعم والصدقة هذه الان اربعة والنحلة خمسة والاجر ستة والسابع العلائق والثامن العقر والتاسع الحباء اذا مرة اخرى الحباء بالحاء الصداق والمهر والفريضة والصدقة والنحلة والاجر والعلائق والعقر والحباء والصداق حق شرعي اوجبه الله تعالى للمرأة على زوجها كما قال عز وجل واتوا النساء صدقاتهن نحلة قال وقال فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة واما ما يوجد في بعظ دول العالم من ان المرأة هي التي تبذل المهر او حتى ان المرأة يكون عليها جزء والزوج عليه جزء اخر هذا مخالف للشرع ومخالف للفطرة السوية هذا مع الاسف موجود ولذلك نجد ان بعظ الاباء يتعب في تزويج بناته لانه يبذل مهرا يعني بدل ما تاخذ بناته المهر يبذل مهرا لهم وهذا لا شك انه انتكاسة في الفطرة مخالفة الشريعة الصداق ان ما يجب على الزوج المرأة وليس العكس طيب قبل ايضا ان ندخل في عبارة المؤلف هل الصداق عوظ عن استمتاع الرجل بالزوجة او انه مجرد هبة وهدية من الرجل للمرأة نقول الصحيح الاول وهو ان الصداقة عوظ ومعاوظة وعوظ عن استمتاع الرجل بالمرأة لان الله تعالى سماه اجرة. قال فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة. اما به منهن فاتوهن اجورهن فدل ذلك على ان الصداق مقابل الاستمتاع ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للملاعن لما قال يا رسول الله ما لي فقال عليه الصلاة والسلام لا مال لك ان كنت اصدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها متفق عليه فهو اذا عوض عن الاستمتاع بالمرأة ويسن تخفيف تخفيف الصداق وعدم المغالاة فيه ولهذا قال عمر رضي الله عنه خطب الناس وقال الا لا تغالوا في صداق النساء فانها لو كانت مكرمة في الدنيا او تقوى عند الله لكان اولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا من نسائه ولا ولا اصدقت امرأة من بناته اكثر من ثنتي عشرة اوقية ثم قال عمر فلا اعرفن رجلا زاد في صداق امرأة على اربع مئة درهم يعني حدد المهر حدد الحد الاعلى للماء ثم نزل من على المنبر اعترظته امرأة وقالت اما سمعت ما انزل الله في القرآن؟ واتيتم احداهن قدارا ما معنى قنطارا قطار هو المال الكثير المال الكثير فقال اللهم غفرا كل الناس افقه من عمر في رواية قال اصابت امرأة واخطأ رجل ثم رجع رضي الله عنه صعد المنبر وقال الا اني كنت نهيتكم ان تزيدوا النساء في صدقاتهن على اربع مئة درهم فمن شاء منكم ان يعطي من ما ما احب فليفعل وهذا هذه قصة من جهة الاسناد اسنادها صحيح. لهذا ذكر ابن كثير في تفسيره وقال هذا اسناد جيد قوي ذكر باسناده عن ابي يعلى وله بعض طرق هذه القصة ضعيفة لكن اه تنجبر بالطرق الاخرى رواية البيهقي رواه البيهقي من طريق مجارد عن الشعبي عن عمر وهذا السند ضعيف منقطع وذلك من اجل مجاهد ابن سعيد وليس بالقوي ومع انقطاعه فيتقوى بالسند الاخرى التي عند ابي يعلى لان رواية ابي اعلى ليس فيها انقطاع مجالد عن الشعبي عن المسروق عن عمر فاذا هو كما قال ابن كثير اسناده جيد اسناد هذه القصة جيد وهذه يعني فيها دروس انظر اولا كيف ان عمر رضي الله عنه اجتهد ثم الذي استدرك عليه امرأة من الناس وهو امير المؤمنين امير الجزيرة والشام والعراق ومع ذلك تأتيه امرأة وتصوب كلامه الذي اعلنه على المنبر فيرجع ويصحح خطأه او ما يعتقد انه قد اخطأ فيه يرجع عن خطأه ويعلن رجوعه عن ذلك وهذا هو الواجب على المسلم انه اذا تبين له ان الصواب خلاف رأيه ان يتراجع واذا كان قد اعلن رأيه فيعلن تراجعه ايضا تنظر الى هذه الاخلاق العظيمة وانظر الى التواضع والصدق في طلب الحق ولذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير قرون وافضل القرون اذا هذه القصة تدل على انه ينبغي تخفيف المهر ان عمر حث عليه من غير تحديد من غير تحديد. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عمر ما اصدق اساءة ولا اصدقة واحدة بنات اكثر من ثنتي عشرة اوقية لهذا قال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله سنة تخفيف الصداق والا يزيد على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى في ذلك حديث عائشة اعظم بركة يسرهن مؤونة لكنه ضعيف من جهة الاسناد اخرجه النسائي في السنن الكبرى والبيهقي لكنه ضعيف اعظم النساء بركة ليس لهن مؤونة اه يروى في ذلك لكنه من جهة الاسناد لا يصح ويكره ان يكره للرجل ان يصدق المرأة صداقا يضر به. ان نقده او يعجز عن وفائه ان كان دينا يكره للرجل ان يصدق المرأة صداقا يضر به ان نقذه يعني دفعه نقدا او يعجز عنه ان كان دينا ويدل لذلك حديث ابي هريرة هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اني تزوجت امرأة من الانصار الى ان قال على كم تزوجتها؟ قال على اربع اواق فقال النبي صلى الله عليه وسلم على اربع اواق كانما تنحتون الفظة من عرظ هذا الجبل كانما تنحتون الفظة من عرظ هذا الجبل ما عندنا ما نعطي ما نعطيك ولكن عسى ان نبعثك في بعث تصيب منه قال فبعثه الى بني عبس يعني اصاب فبعثه فبعث بعثا الى الى بني عبس فبعث ذلك الرجل فيهم. رواه مسلم بهذا اللفظ فهنا النبي عليه الصلاة والسلام انكر على هذا الرجل يعني رجل فقير ما عنده شيء ومع ذلك يعني يتزوج بهذا المهر الكثير هذا قال كانما ينحتون الفظة من عرظ هذا الجبل فكان ينبغي يعني ما دامت ان احواله ليست ميسورة ان يقلل في المهر ولا يذهب يأخذ مهرا يعطيه يعني يسمي مهرا كثيرا ثم يذهب ويبحث عن من آآ يعينه ويساعده ودلت قصة عمر ايضا على ان السنة عدم تحديد المهر. السنة هي تخفيف المهر لكن من غير تحديد. من غير تحديد فليس لولي الامر ان يحدد المهر ويلزم الناس به هذا لما اراد عمر رضي الله عنه ان يفعل ذلك اعترظته المرأة رجع عن آآ رأيه هذا ولان الله عز وجل قال يعني في الاية التي اعترضت بها المرأة واتيتم احداهن قنطارا قنطار هو المال الكثير واذكر ان شيخنا عبد الله بن حسن بن قعود رحمه الله يقول انه كان في وقت الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله كان توجه الشيخ محمد الى تحديد المهر يقول فكتبت له كتابا بان بان هذا لا يجوز لا يجوز تحدي المهور وان السنة قد دلت لعدم التحديد وان يترك الناس لكن يحث الناس على التخفيف يقول فرجع الشيخ محمد رحمه الله بعد ما كان عزم على ذلك فاذا نقول المهور لا تحدد لكن يحث الناس في الخطب وفي المحاضرات وغيرها على تخفيف المهر لكن من غير تحديد ان ذلك يختلف اختلاف الناس مهر الانسان الغني ليس كماهر الفقير فهذا يختلف باختلاف احوال الناس ولهذا قال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله من كان له يسار ووجد يعني مالا فاحب ان يعطي امرأته صداقة كثيرا فلا بأس من كان غنيا واحب ان يعطي صداقا كثيرا لا بأس لقول الله تعالى واتيتم احداهن قنطارا. لكن الانسان الفقير لا يعطي مهرا كثيرا طيب نعود بعد ذلك الى عبارة المؤلف رحمه الله قال تسن تسميته في العقد تسن تسمية يعني المهر في العقد تسمية المهر يعني ان يذكر مقدار المهر في العقد ويقول العاقل وليس المقصود به المكتوب المقصود به الايجاب والقبول ومعنى ذلك انه اذا قلنا تسميته يقول الولي زوجتك بنتي فلانة على مهر قدره كذا هذا معنى تسويته زوجتك بنتي فلان على مهل قدره مثلا اربعون الف ريال. يقول الزوج قبلت هذا معنى التسمية وانما تسن تسميته لانه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمى المهر لما تزوج نساءه كلهن وايضا سمى المهر لما زوج غيره عليه الصلاة والسلام وقال لذلك الرجل الذي طلب ان يزوجه الواهب نفسها قال زوجتكها بما معك من القرآن ولكن تسمية المهر ليست شرطا ليست شرطا لصحة النكاح لقول الله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرظوا لهن فريضة وهذا بالاجماع ان تسمية المهر ليست شرطا للنكاح وايضا لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة ولم يسمي مهرا بقصة طويلة اخرجه ابو داوود باسناد صحيح ولكن وايضا من جهة النظر تسمية المهر في العقد فيه قطع للنزاع فيه قطع للنزاع فاذا نقول ان تسمى تسمية المهر لهذه المعاني ولكنها ليست شرطا للاية الكريمة قال ويصح باقل متمول. اي يصح المهر باقل ما يسمى مالا باقل ما يسمى مالا وعند الفقهاء قاعدة وهي كل ما صح ان يكون ثمنا او اجرة صح ان يكون مهرا كل ما صح ان يكون ثمنا او اجر صح مهرا. وهذه عبارة زاد مستقنع وهي قاعدة في هذا الباب ومعنى ذلك ان كل ما لم يصح ان يكون ثمنا او اجرة لا يصح ان يكون مهرا ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي طلب ان يزوجه الواهب نفسه. التمس ولو خاتما من حديد التمس ولو خاتما من حديد. متفق عليه قال فان لم يسمي يعني فان لم يسمي زوج المهر في العقد وهذا ما يسميه الفقهاء بتفويض البضع او سمى فاسدا يعني سمى مهرا فاسدا صح العقد ووجب مهر المثل اذا اذا لم يسمى المهر في العقد او انه سمي لكن المهر كان فاسدا كان خمرا او خنزيرا ونحو ذلك فالعقد صحيح لكن يكون للمرأة مهر المثل ومعنى ذلك نرجع للعرف فكم مهر مثلها؟ اذا كانت بكرا اذا كانت بكرا تعيش في هذا البلد كم مهر مثلها فاذا قالوا مثلا مهر مثلي اربعون الف اذا يثبت لها اربعون الفا وهكذا طيب ان طلقها قبل الدخول وهو لم يسمي لها مهرا هذا رجل عقد على امرأة لم يأتي ذكره للمهر في العقد ثم طلقها قبل الدخول. معلومة ان الزوج اذا طلق امرأته قبل الدخول فكم يكون له من المهر النصف طيب هذه امرأة لم يسمى لها المهر فكم يكون له؟ نعم يكون يكون نصف مهر المثل احسنت نصف مهر المثل اذا نقول اذا لم اذا طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا له نصف مهر المثل قال وان اصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصحها ان اصدقها تعليم شيء من القرآن يقول المؤلف انه لا يصح وذلك لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة على سورة من القرآن وقال ثم قال انها لا تكون لاحد بعدك انها لا تكون لاحد بعدك ولان الفروج لا تستباح الا بالاموال قول الله تعالى ان تبتغوا باموالكم وذهب بعض العلماء الى انه يصح ان يكون المهر تعليمها القرآن او تعليمها شيء من القرآن وذلك لما جاء في الصحيحين عن سهل ابن سعد رضي الله عنه في قصة الواهبة نفسها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال زوجنيها يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة قال التمس ولو خاتمة من حديد فلما لم يجد قال هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم سورة كذا وكذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن قال وهذا نص صريح في المسألة وفي الصحيحين زوجتكها بما معك من القرآن وهذا هو القول الراجح والله اعلم انه يجوز ان يكون المهر تعليم القرآن وذلك لهذا الحديث الصحيح الصريح واما ما استدل به اصحاب القول الاول من حديث لا تكون لاحد بعدك فهو ضعيف من جهة الاسناد بل منكر قد رواه سعيد بن منصور وهو مرسل وفي اسناده مجاهيل فهو لا يصح والتعليل الذي ذكر ان الفروج لا تستباح الا بالاموال. هذا تعليل مصادم للنص. ولا قياس مع النص ثم ان الصداق ليس هو القرآن وانما الصداق هو التعليم والتعليم عمل قد يكون هذا العمل شاقا وفيه تفرغ من المعلم وفيه معاناة وتلقين وبذل وقت وجهد فليس اذا ليس الصداق هو القرآن انما الصداق هو التعليم الذي فيه بذل جهد ووقت ولهذا نقول انه يصح ان يكون المهر تعليمها القرآن واذكر ان رجلا يعني خطب لابنته رجل رآه صالحا وجعل المهر تعليمها القرآن كان حافظة كتاب الله عز وجل لكن هل الاولى ان يفعل ذلك؟ او الاولى ان يجعل المهر مالا نرجع للقصة قصة الوهب نفسه النبي صلى الله عليه وسلم هل اه زوجه بتعليم القرآن مباشرة او تدرج معه. تدرج معه طلب منه ان يمهرها شيئا التمس ولو خاتمة من حديد هذا دليل على ان الافظل والاولى ان يعطيها مالا فان لم يجد فلا بأس ان يكون اه المهر تعليمها القرآن. لكن ان نجعل المهر تعليمه القرآن وهو قادر على ان يعطيها مالا وان كان هذا على القول الراجح يصح الا انه خلاف الاولى الا انه خلاف الاولاد لان الاصل هو ان تبتغوا باموالكم هذا هو الاصل واذا كان يريد ان يكرم هذا الانسان يأخذ منه مهرا قليلا لكن ان تبقى بدون مهر ويجعل المهر هو تعليم القرآن هذا نقول خلاف الاولى لان النبي عليه الصلاة والسلام تدرج مع هذا الرجل لم يسأله كم تحفظ من سورة هل معك شيء من القرآن الا بعد ما لم يجد شيئا قال وتعليم معين اي وان اصدقها تعليما معينا من فقه او حديث او شعر مباح او صنعة صح وذلك لان هذه لان هذا التعليم منفعة مباحة يجوز المعاوضة عليها في الاجارة فصحت صداقا ولهذا ذكر الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام انه لما ذهب الى مدين ولقي ذلك الرجل الصالح الذي قيل ان اسمه شعيب لكن ليس هو شعيب النبي قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج يعني ثمان سنين. فان اتممت عشرا فمن عندك فكان مهر موسى لبنت هذا الرجل هو ان يقوم برعي الغنم برعي الغنم لمدة ثمان او عشر سنين وهذه منفعة منفعة مباحة فدل ذلك على انه يصح ان يكون المهر منفعة مباحة فاذا اذا لو جعل المهر تعليما معينا من فقه او حديث او نحو او غير ذلك لا بأس او شعر مباح لان الشعر منه فهو مباح ومنه ما هو محرم فاذا كان تعليمها لشعر مباح او ادب فلا بأس بذلك او صنعة كخياطة او كتابة او اي صنعة من الصنائع فلا بأس بذلك لان هذه المنافع آآ تجوز معاوظة عليها نعم نعم اثناء اداء المنفعة يعني يسمي المهر وكما ذكرنا انه حتى لو لم يسمي المهر لو كان المهر بعظه مؤجل وبعظهم مؤجل او كله مؤجل ما يظر. الامر واسع في هذا لا يشترط تعجيل مهر فلو اجل المنفعة ما يضر طيب قال ويشترط علم الصداق يعني ان يكون الصداق معلوما والشرط هنا ليس لصحة النكاح وانما الشرط هنا لصحة التسمية ومعنى كلام المؤلف انه يشترط لصحة تسمية الصداق العلم به هذا معنى العبارة يشترط لصحة تسمية الصداق العلم به والا نحن ذكرنا قاعدة وهي انه حتى لو تزوجها بدون مهر صح فما بالك اذا كان المهر فاسدا او كان مثلا غير معلوم او نحو ذلك يصح من باب اولى فاذا المقصود هو انه يشترط لصحة التسمية تسمية المهر العلم بالصداقة وفرع المؤلف على هذه المسألة قال فلو اصدقها دارا يعني مطلقة او دابة اي مطلقة او ثوبا مطلقا اورد عبدها اين كان اي اصدقها رد عبدها اين كان. ولا يدرى في اي جهة او خدمتها مدة في مشاة يصبح هو الخادم لها. مدة غير محددة او ما يثمر شجره وما يثمر شجره مجهول لا ندري هل يثمر او لا يثمر او اذا واذا اثمر كم مقدار الثمر او حمل امته حمل في البطن ايضا مجهول او دابته كذلك لم يصح اي لم يصح التسبيح لم يصح التسمية المهر وذلك لجهالة هذه الاشياء فيؤدي ذلك الى النزاع طيب اذا لم تصح التسمية وقلنا ان العقد صحيح فكيف يكون المهر نعم لها مهر مثل اذا نقول لا تصح التسمية وحينئذ يكون لها مهر المثل قال ولا يضر جهل يسير يعني في المهر لا يضر جهل يسير فلو اصدقها عبدا من عبيده او دابة من دوابه او قميصا من قمصانه صح ولها احدهم بقرعة. لان هذه الجهالة يسيرة ويمكن التعيين فيها بالقرعة قال وان اصدقها عتق قنه يعني من ذكر او انثى. صح صح ذلك لانه يصح الاعتياظ عنه لا طلاق زوجته اي لا يصح ان يجعل المهر طلاق زوجته فلو ان رجلا اراد ان يتزوج امرأة اخرى فقالت انا اقبل لكن بشرط ان تجعل مهري طلاق زوجتك فهذا لا يصح لا يصح مثل هذا لا يصح ان يجعل المهر طلاق زوجته حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل ان ينكح امرأة بطلاق اخرى وهذا الحديث رواه احمد وهو ضعيف لكن الحديث المروي في الصحيحين لا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في صحبتها هذا فيه دلالة على انه لا يجوز ان تسأل المرأة طلاق ضرتها باية صورة من الصور ولان خروج البظع من الزوج ليس بمتمول. ليس مالا وحينئذ لو انها اشترطت هذا الشرط فنقول هذا الشرط غير صحيح لكن العقد صحيح وحينئذ يكون لها مهر المثل يكون لها مهر المثل وان اصدقها خمرا. او خنزيرا او مالا مغصوبا يعلمانه العلم هنا بالمال المغصوب لم يصح يعني لم يصح المسمى وصح النكاح وهذا هو قول عامة الفقهاء لان فساد العوظ آآ لا يؤدي الى فساد النكاح ولو عدم اصلا العوظ فالنكاح صحيح فكذا اذا وجد العوظ وقد فسد فالنكاح صحيح ويكون لها مهر المثل وان لم يعلماه يعني وان لم يعلما المال المغصوب. وليس الضمير يرجع الى الخمر او الخنزير. لانه لا قيمة لهما. وانما هنا يرجع الى المال المغصوب. ان لم يعلما بانه مغصوب. صح يعني صح التسمية ولها قيمته يوم العقد. لها قيمة المال المغصوب يوم العقد. وذلك لرضاها به وتسليمه ممتنع لكونه مغصوبا فوجب الانتقال لقيمته يوم العقد طيب ان قالت انا اريد مهر المثل وهي تعلم بانها مغصوب. طيب هي يعني اذا قالت انا اريد مهر المثل. فنقول لا يخلو اما ان تعلم او لا تعلم. قال المؤلف ان لم يعلم ما هو صح وله قيمة ولها قيمته يوم العقد. هذا ان لم تعلم بانه مغصوب فيكون لها قيمة هذا المغصوب يوم العقد طيب ان قالت انا اريد مهر المثل هل وجاب طلبها نقول لا لانها رضيت به رضيت بهذا المال. لكن ولم تعلم بانها مغصوب ولها قيمته وقت العقد طيب ان علمت بانه مغصوب ماذا يكون اذا فسد المهر نرجع لايش؟ نقول لها مهر المثل ان علمت بلى مهر المثل قال وعصيرا فبان خمرا صحا ولها مثل العصير. لو كان المهر عصيرا ثم تبين ان العصير خمر يصح تصح التسمية ويكون لها مثل ذلك العصير ولا نقول لها مثل لها مهر المثل لا نقول لها مهر المثل وذلك لانه مثلي والمثلي آآ يعني يضمن في الاتلاف ولهذا فيكون لها مثله يكون لها مثله. المثل اقرب اليه من القيمة فاذا نقول اذا فسد المهر نرجع مهر المثل لكن اذا لم يفسد او امكن ان الرجوع الى قيمته اذا امكن الرجوع الى قيمته في الواجب الرجوع لقيمته الرجوع لقيمته كما في المال المغصوب ونرجع الى قيمته يوم العقد. مثل مثلا لو كان خمرا لو كان يعني قبلته عصيرا فبان خمرا فنقول لها مثل ذلك العصير يعني هذه مسائل نادرة او مفترضة لكن هي ترجع للقاعدة التي ذكرناها ما هي القاعدة؟ متى بطل المسمى وجب مهر المثل؟ هذه قاعدة او ضابط في هذا الباب وهذا ايضا عبارة زاد المستقنع متى بطل المسمى وجب مهر المثل ثم قال المؤلف رحمه الله فصل وللاب تزويج ابنته مطلقا بدون صداق مثلها. وهذا للاب قصة وسبقا قلنا ان العلاقة بين الاب وابنائه وبناته علاقة خاصة ليست كسائر الاقارب فالاب له خصائص بالنسبة لعلاقته بابنائه وبناته ومن هذه الخصائص من يذكرنا بما قلناه الخصائص التي تربط علاقة الاب ابنائي وبناتي من جهة المال طبعا. نعم نعم في ايش نعم يعني له ان يرجع في الهبة نعم له ان يرجع في الهبة والرجوع في الهبة محرم. اذا بعد القبض الا الاب فلا يجوز له ان يرجع في هيبته لولده وايضا نعم لا يطالب اباه بالدين. لا يطالبه به لكن الحق باق هو يكون حقه في التركة لو مات الاب. لكن كلام مطالبة فقط الا ان يكون لديه النفقة فله مطالبة به وايضا للاب ان يأخذ من مال ولده ما شاء بشرط الا يظره والا يأخذه ويعطيه ولدا اخر. فاذا هناك يعني علاقة بين الاب وبين اولاده علاقة خاصة. ايضا من من من هذه الاحكام ان للاب تزويج ابنته مطلقا بدون صداق مثل بها آآ يجوز للاب خاصة قال وان كرهت حتى وان كرهت البنت ولم تقبل فهذا يجوز للاب. ولا يلزم احدا تتمته يعني لا يلزم الزوج ان ان يتم او الاب ان يتم ذلك المهر لصحة التسمية ويدل لهذا ايضا قول عمر الا لا تغالوا في صداق النساء قد وجه الخطاب للاولياء. كان ذلك بمحظر من الصحابة فكان كالاتفاق بينهم على ذلك وزوج سعيد ابن مسيب ابنته بدرهمين وثم ان الظاهر من الاب مع شفقته انه لا ينقص من صداق ابنته الا لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح. يعني لا يفعل ذلك الا لمصلحة راجحة من كفاءة مثل الزوج وانه لا يريد ان اه يحرجه او يشق عليه ونحو ذلك قال وان فعل ذلك غير الاب باذنها مع رشدها صح. ان فعل ذلك غير الاب فننظر ان كان ذلك باذنها ورضاها وكانت رشيدة فيصح لان الحق لها وقد اسقطته وبدون اذنها يلزم الزوجة تتمته. اذا كان ذلك بدون اذن الزوجة الرشيدة يلزم الزوج تتمته الى ماذا الى مهر المثل احسنت الى مهر المثل وذلك لفساد التسمية لانها غير مأذون فيها فوجب على الزوج مهر المثل فان قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه ظمن اي ظمن النقص ولو كان اكثر من مهر المثل ولو كان اكثر من مهر المثل ولو انها قدرت لوليها الذي هو غير الاب قالت ما اقبل الزواج الا بستين الفا ثم انه قبل ان يكون المهر اربعين الفا فيظمن العشرين قال وان زوج ابنه فقيل له ابنك فقير من اين يؤخذ الصداق فقال عندي لزمه اي لزمه المهر عنه وذلك لان قوله عندي هذه من الفاظ الظمان. من الفاظ الظمان فيصير بذلك ظامنا عنه قال وليس للاب ولا لغير الاب من باب اولى. قبض صداق ابنته الرشيدة ولو بكرا الا باذنها ابنتها البالغة الرشيدة ليس له للاب ان يقبض صداقها الا باذنها وذلك لانها المتصرفة في مالها فاعتبر اذنها في قبظه كثمن المبيع فان اقبضه الزوج لابيها قال لم يبرأ يعني احيانا يكون الاب انسان مقتر مثلا او يأخذ المهر ولا يعطيه البنت يفترض ان الزوج اتى واعطى المهر الولي اعطى المهر الولي فالولي ما سلم للمرأة فرفعت شكاية فيظمن الزوج ظمن الزوج لانه افترض الا ان لا يسلم الولي المهر الا باذن المرأة الرشيدة ولهذا قال فان اقبضه الزوج لابيها لم يبرأ ورجعت عليه يعني رجعت على الزوج. طيب الزوج كيف يطالب بالمهر مرتين؟ نقول يدفع للزوجة وهي وهي قال ورجع هو على ابيها نقول الزوج ادفع المهر لها. وارجع انت على ابيها. طالبه بما دفعت هذا هو الحكم لكن ان دل العرف على اذنها يعني في كثير من المجتمعات الاسلامية ان الاب اذا اخذ ان المرأة تأذن له ويأخذه الاب ويسلمه لها فهنا يكفي دلالة العرف في هذا اما اذا كانت مثلا هناك نزاع والاسرة متفككة ونحو ذلك ليس للزوج ان يعطي المهر الاب ولا غير الاب من الاولياء انما يستأذن من المرأة في وقتنا الحاضر مع وجود وسائل يعني الاتصالات بامكانه يتصل بها ويسألها هل اعطي المهر والدك؟ هل اعطيه وليك مثلا اخاك هذا انما يحتاج اليه عند عندما يكون هناك نزاعات نزاع مثلا بين البنت وابيها او اخيها او نحو ذلك اما مع عدم وجود النزاع والامور مستقرة فالغالب ان يعني دلالة العرف تقضي بان الزوجة تأذن في ان يقبض الزوج المهرة لابيها او وليها عموما طيب هذا اذا اذا كان رشيدة فلا بد من اذنها اما اذا كانت غير رشيدة قال وان كانت غير رشيدة كان تكون صغيرة او تكون مجنونة مثلا سلمه الى وليها في مالها. سلم هذا المهر الى وليها ووليها يحفظه لها وذلك لانه مال لها فاشبه ثمن مبيعها قال وان تزوج العبد باذن سيده صحا اتفاق العلماء وعلى سيده يعني يلزم سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن. كل هذه تجب على السيد وذلك لان لان ذلك تعلق بعقد باذن سيده. فتعلق بذمة السيد كثمن ما اشتراه باذنه كثمن ما اشتراه باذنه. وان هذا السيد قال اذهب واشتري هذه البضاعة. الثمن على السيد هكذا ايضا اذا تزوج العبد باذن سيده فقد تعلقت المهر والنفقة والكسوة والمسكن تعلقت بذمة السيد قال وان تزوج بلا اذنه لم يصح. ان تزوج العبد بلا اذن السيد لم يصح النكاح اتفاق العلماء لحديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما عبد تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر وهذا الحديث رواه الترمذي وابو داوود وابن ماجه واحمد قال الترمذي انه حديث حسن قال فلو وطأ يعني العبد في نكاح لم يأذن له به سيده وجب في رقبته مهر المثل وذلك لانه قيمة البضع الذي اتلف بغير حق اشبه ارشى الجناية ثم قال المؤلف رحمه الله فصل وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى يعني جميع المسمى من المهر تملكه المرأة بمجرد العقد فاذا قال مثلا زوجتك ابنتي على مهل قدره مثلا خمسون الف ريال قال قبلت فالزوجة تملك هذا المسمى ولها نماءه ان كان معينا يعني ومقصود المؤلف المعين يعني المتميز ان كان متميزا فلهنا ماؤه من حين العقد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان ولها التصرف فيه يعني من بيع ونحوه ولكن يجري فيه الخلاف بين العلماء في حكم بيع الشاي قبل قبضه وهل هو خاص بالطعام كما هو المذهب عند الحنابلة وكما هو قول الجمهور او انه يشمل الطعام وغيره. وهذا هو القول الراجح انه يشمل الطعام وغيره من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. وفي رواية لاحمد من ابتاع شيئا ولا يبيعه حتى يقبضه حتى يستوفيه الراجح ان القبض انه يجب في اه الطعام وغيره وان الانسان اذا اشترى شيئا لا يجوز له ان يبيعه حتى يقبضه وبناء على ذلك فليس للمرأة ان تبيع آآ مهرها المسمى اذا كان مما يعني يباع مثلا ان يكون مثلا حيوانا او نحوه ليس لها ان تبيعه حتى تقبضه وظمانه ونقصه عليه وذلك لتمام ملكها عليه ان لم يمنعها قبضه فان منعها فيكون الظمان عليه لانه كالغاصب حينئذ قال وان اقبضها الصداقة ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بنصفه ان كان باقيا اذا اقبضها الصداق ثم قد طلق قبل الدخول فانه يكون له نصف المهر وهذا بالاجماع في الاية الكريمة قول الله عز وجل وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم قال ان كان باقيا يرجع للمرأة بالنصف وان كان قد زاد زيادة منفصلة كحمل ونحوه فالزيادة لها لانه نماء ملكها والحنابلة جميع ابواب الفقه يفرقون بين الزيادة المتصلة والمنفصلة والصحيح انه لا فرق بينهما الصحيح انه لا فرق بينهما وحينئذ يكون لها الزيادة المتصلة والمنفصلة. لانه نماء ملكها طيب وان كان تالفا رجع في المثلي بنصف مثله وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العرض. لان الاصل انه يرجع بنصف المهر لكن ان كان المهر قد تلف وكان هذا المهر مثليا فيرجع بنصف المثل ان كان ليس مثلي وانما متقوما فيرجع بنصف قيمته هذا عند التلف عند التلف قال والذي بيده عقدة النكاح الزوج اراد المؤلف ان يعني يبين هذه المسألة ليفرع عليها قال والذي بيده عقدة نكاح يعني في الاية الكريمة. وهي قول الله عز وجل وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرظتم لهن فنصف ما فرضتم الا ان يعفونا. او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم فالذي بيده عقدة النكاح اختلف العلماء فيه هل هو الزوج او الولي؟ قولان مشهوران فمن اهل العلم من قال ان الذي بيده عقدة نكاح المقصود به الولي وذلك لانه هو الذي يعقد النكاح لموليته فوالذي بيده عقدة النكاح وهذا هو مذهب المالكية واختاره ابن عباس ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى وذهب اكثر اهل العلم الى ان الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وهذا هو الذي قرره المؤلف هنا وهو الصحيح وذلك لامور اولا ان هذا قد روي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم قال ولي العقد الزوج ولي العقد الزوج وهذا الحديث رواه الدارقطني لكنه ضعيف من جهة الاسلام ثانيا انه قد صح عن علي رضي الله عنه بسند صحيح كما عند ابن ابي شيبة صح عنه ان الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وايضا لان الزوج هو الذي ان شاء ابقى المرأة وان شاء حلها بالطلاق فهو الذي بيده عقدة النكاح وايضا لانه لان الولي ليس له العفو عن صداق موليته الا باذنها وايضا ولانه اذا قيل الزوج وهو الذي بيد عقدة النكاح صار العفو من الجانبين اما من الزوجة او من الزوج الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح فكأن معنى الاية الا ان تعفو الزوجة او الزوج اما اذا قلنا ان الذي بيده عقدة النكاح هو الولي فصار العفو من جانب واحد فكأن المعنى الا ان تعفو الزوجة او وليها ولا شك ان كون الدلالة الاية على العفو من الجانبين اولى وايضا لان الله تعالى قال في في هذه الاية الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان اكمل تعفو ولم يقل وان يعفو. وان تعفو اقرب للتقوى فالخطاب للازواج. لان في اول الاية قال وان طلقتموهن يعني انتم ايها الازواج وان طلقتموهن فالخطاب للازواج وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرظتم يعني انتم ايها الازواج لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون يعني الزوجات او يعفو الذي بيده عقود النكاح وان تعفو يعني انتم ايها الازواج. اقرب للتقوى ولو كان ولي هو الذي بيد عقدة النكاح لقال وان يعفو ولم يقل وان تعفو هذا هو الاقرب ورجحه الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله فاذا نقول الصحيح في هذه المسألة ان الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وليس الولي قال فان طلق قبل الدخول يعني طلق الزوج قبل الدخول فاي الزوجين عفا لصاحبه عما وجب له من المهد اي مقصود المؤلف يعني من نصف المهر ليس المقصود من كامل المهر من نصف المهر وهو جائز التصرف يعني حر مكلف رشيد برئ منه صاحبه برئ منه صاحبه واذا عفا الزوج بريئة الزوجة واذا عفت الزوجة برئ الزوج وان وهبته صداقها قبل الفرقة يعني لما كانت الامور جيدة قامت المرأة ووهبت صداقة للزوج لكن حصل الخلاف بعد ذلك ثم حصل ما ينصفه كطلاق قبل الدخول طلقها قبل الدخول وكان قد وهبت المهر له رجع عليها ببدل نصفه اه هنا يرجع عليها يقول اعطيني بدل النصف ولو كان قد وهبته وان حصل ما يسقطه يعني ما يسقط المهر كردتها او فسخها لعيبه رجع ببدل جميعه ولا نقول انها وهبته الصداق فلا يرجع بشيء. بل الرجوع حكمه باق. وذلك لانه لانه كما يقول اصوليون الجهة منفكة كونها وهبته هذه مسألة مستقلة وكونه قد حصل ما ينصفه او ما يسقطه هذه مسألة اخرى فليس بينهما ارتباط فالجهة كما يقولون كما يقول اصوليون الجهة منفكة طيب ثم قال المؤلف رحمه الله لعلنا نأخذ هذا الفصل ونكتفي به نعم ايش هي وهبته ثم حصل قالت المهر هذا لك فهبت وهبته ثم حصل ما ينصفه قبل الدخول طلقها قبل الدخول طلقها قبل الدخول قال اعطني نصف المهر ولو كان ذهابة او حصل ما يسقطه مثلا ردتها ونحو ذلك فله المهر كاملا فكون وهبته ما يجعلنا نقول مال الشيء لا الحكم حكم تنصيف باق قال فصل فيما يسقط الصداقة وينصفه ويقرره يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة بفرقة اللعان يعني القاعدة في هذا الباب ان الفرقة اذا كانت من آآ قبل المرأة فانه يسقط كله. اما اذا كانت من قبل الرجل فنصفه يتنصف. هذه القاعدة. وعلى ذلك تكون هذه التفريعات بدأ المؤلف بما يسقط الصداقة كله. قال يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة. يعني لا يجب حتى لها المتعة اللعان اذا حصل اللعان بينهما يعني الان لا زال في البداية وما دخل بها ومع ذلك حصل اللعاب وذلك لان الفسخ من قبلها لانه يكون قد اتم لانه انما يكون اذا اتم الاعانة لانه انما يكون اذا اتم لعانها فاذا يسقط كله قبل الدخول بفرقة اللعاب وحينئذ اذا حصل اللعان تؤمر المرأة بان ترد المهر كاملا على الزوج طبعا هذا اذا كان كله قبل الدخول وبفسخه لعيبها وبفسخه لعيبها يعني وجدها مثلا رجل رتقاء مثلا او وجد فيها عيبا من عيوب النكاح وفسخ العقد يسقط كله ويلزمها ان ترد المهر عليه كاملا وبفرقة من قبلها يعني اذا كانت الفرقة من قبلها عموما هي التي كانت الفرقة بسببها كفسخها لعيبه وجدت فيه عيبا وطلبت الفرقة هي فهنا يسقط المهر كله قبل الدخول واسلامها تحت كافر ولدتها تحت مسلم. يعني مع اختلاف الدين اذا اسلم تحت كافر او ارتدت تحت مسلم. فيسقط كله قبل الدخول ورظاعها من ينفسخ به نكاحها كما لو ارضعت زوجته الصغرى اما لو ارظعت زوجته الصغرى فانه ينفسخ به نكاحها لانه لا يجوز لها الجمع بين الاختين فكانت الفرقة من قبلها واذا كانت الفرقة من قبلها فانه يسقط المهروك كله اما اذا كانت الفرقة من قبل الزوج فالاصل هو التنصيف. ولهذا قال المؤلف ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج. هذه القاعدة القاعدة يا اخوة في هذا الباب يعني نضبط القاعدة هو تنظبط معك التفريعات. اذا كانت الفرقة من قبل الزوجة في رد المهر كاملا على الزوج اذا كانت الفرقة من قبل الزوج فله نصف النهر. هذه هي القاعدة نعم الكلام قبل الدخول اما بعد الدخول كما سبق ان بينا هذا انه يستقر المهر قال ويتنصه بالفرقة من قبل الزوج لقول الله تعالى وان طلقتمهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضت. ومثل المؤلف للفرق التي من قبل الزوج. قال كطلاقه وخلعه واسلامه وردته هذه كلها امثلة للفرقة التي من قبل الزوج وبملك احدهما الاخر كما اذا اشتراها الزوج من مالك رقبتها قبل الدخول فاذا ملكها قبل الدخول او ملكته قبل الدخول فحين اذ يتنصف او يعني ويتنصف ايضا بالفرقة من قبل اجنبي فقوله او يعني معطوفة على قوله ويتنصف بالفرقة اه اي ويتنصب الفرقة من قبل الزوج ويتنصى بالفرقة من قبل اجنبي كرظاع ونحوه. ومثلوا ذلك قالوا كما لو ارضعت اخته زوجته الصغرى. رظاعا محرما طيب اذا ارضعت اخته زوجتها الصغرى ماذا يكون بالنسبة لها اخو زوجته وش يصير ماذا يكون ارضعت اخته زوجته يصبح خالها وينفسخ النكاح فيتنصف هنا يترصد الفرقة من قبل اجنبي قال ويقرره يعني يستقر المهر كاملا انتقل المؤلف بعد ذلك ببيان ما الذي يستقر به المهر اه موت احدهما فلو عقد رجل على امرأة ثم مات الزوج مات الزوج فانه يستقر لها المهر كاملا ولا نقول لها نصف المهر لها المهر كاملا طيب لو ماتت الزوجة لها المهر ام لا كذلك لها المهر ويكون الورثة فاذا يستقر بموت احدهما. ووطؤها اذا وطئها استقر المهر. وسبق ان ذكرنا في عيوب النكاح حتى لو وجد فيها عيب من عيوب النكاح يستقر المهر ويرجع بالمهر على ايش؟ على من؟ غره يرجع بالمهر على من غره لكن المهر يستقر. المهر واذا استقر بالماء بالوطء يستقر كذلك بالموت. قال ولمسه لها يستقر باللمس ونظره الى فرجها لشهوة كذلك استقروا بهذا المهر وتقبيلها ولو بحضرة الناس. لماذا قال المؤلف ولو بحضرة الناس يعني ليبين نعم نعم اي نعم عدم اشتراط الخلوة عدم اشتراط الخلوة وهذا طبعا غير مقبول لكن هذا مسألة مفترضة. ولا غير مقبولة ان ان يفعل ذلك قبل زوجته امام الناس وبطلاقها في مرض ترث فيه. وذلك لانه يجب عليها عدة الوفاة. ومعاملة له بنقيض قصده. فيستقر كاملا اذا طلقها في مرض ترث فيه قال وبخلوته بها عن مميز ان كان يطأ مثله ويوطأ مثلها. المسألة الاخيرة هذي الحقيقة بدنا اه ان نقف معها يعني وقفة طويلة لانها مسألة مهمة هل يستقر المهر بالخلوة اما بالدخول يعني بالوطء يستقر بالاتفاق بالموت يستقر بما ذكره المؤلف يستقر لكن هل يستقر المهر بالخلوة؟ بالتقييد اذا ذكره المؤلف عن مميز ويعني وعن بالغ من باب اولى ان كان يطأ مثله يعني والذي يطأ مثله عند الفقهاء ابن عشر سنين. ويوطى مثلها وهي بنت تسع سنين فهل هل الخلوة لها تأخذ حكم الدخول في استقرار المهر وكذلك ايضا في العدة يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. فما لكم عليهن من عدة تعتدون. رجل طلق امرأة لم يدخل بها ولم يخلو بها هل عليها عدة الجواب ما عليه عدة بالاجماع بنص الاية طيب رجل طلق امرأة وقد دخل بها هل عليها عدة؟ عليها عدة بالاتفاق. هذا تحرير محل خلاف المسألة رجل خلا بامرأة ولم يطأها ثم طلقها هل عليها عدة؟ وهل يستقر لها المهر؟ هذا محل الخلاف بين العلماء فالمؤلف يرى انه المهر يستقر. يعني الخلوة تأخذ حكم الدخول وكذلك ايضا في مسألة العدة في باب العدد قال وايضا عليها العدة. تعتد مثلا اذا كانت من يحيض كم؟ ثلاث حيض فاذا يعني بدنا نفصل خلاف العلماء في هذه المسألة. نقول اذا اذا خلا الرجل بامرأته من غير ان يمسها ثم طلقها فهل يستقر المهر بهذه الخلوة وهل يجب عليها العدة؟ او بعبارة اخرى هل تأخذ الخلوة حكم الدخول ام لا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين القول الاول وهو القول الذي قرره المؤلف رحمه الله وهو قول الجمهور وجوب العدة على المرأة واستقرار المهنة لها اذا خلا بها زوجه ولم يمسها قالوا قد روي هذا القول عن الخلفاء الراشدين. ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وعمر. وهو مذهب الحنفية والحنابلة وقول الشافعي في القديم والقول الثاني ان الخلوة لا تأخذ حكم الدخول وبناء على ذلك لا تجب العدة عليها اذا خلى بها ولم يمسها ولا يستقر بذلك بتلك الخلوة المهر يعني باختصار ان الخلوة لا تأخذ حكم الدخول وقد روي عن ابن مسعود وابن عباس وهو قول الشافعي في الجديد وهو مذهب المالكية الا انهم يرون ان للخلوة تأثيرا يقوى به قول من يدعي الاصابة منهما. يعني المالكي لهم تقييد تقييد يسير طيب ادلة القول الاول استدلوا باجماع الصحابة قالوا فقد روي عن زرارة ابن ابي اوفى انه قال قضى الخلفاء الراشدون ان من اغلق بابا او ارخى حجابا فقد وجب المهر ووجبت العدة قضى الخلفاء الراشدون ان من اغلق بابا او ارخى حجابا فقد وجب المهر ووجبت العدة ولكن هذا الاثر ضعيف من جهة الاسناد. لا يصح قد رواه الدارقطني لكنه ضعيف وعللوا فقالوا لانه عقد على المنافع لان النكاح عقدنا على المنافع فالتمكين فيه يجري مجرى الاستيفاء في الاحكام المتعلقة به كعقد الاجارة اذا هذه ادلتهم من جهة الاثر ومن جهة النظر انه عقد على المنافذ فالتمكين فيه لمجرى الاستيفاء اصحاب القول الثاني الذين قالوا ان الخلوة لا تأخذ حكم الدخول استدلوا بظاهر الاية الكريمة يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونه قالوا والمراد بالمسيس الوطئ كما قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما ولهذا قال ابن عبد البر لا تعرف العرب ان الخلوة دون وطأ تسمى مسيسا وروي هذا ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما وانه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ولا ثم يطلقها قال ليس لها الا نصف الصداق لان الله قال وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن قد اخرجه الشافعي في الام والبيهقي وهو الصحيح عن ابن عباس ولهذا قال شريح القاضي قال لم اسمع ان الله تعالى ذكر في كتابه بابا ولا سترا اذا زعم انه لم يمسها فلها نصف الصداق واي قولين ارجح الله تعالى يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول اذا رددنا هذه المسألة الادلة اي قولين اقرب للاية الكريمة؟ وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن؟ نعم يا ايها الذين امنوا نكحتم ثم طلقتموه قبل ان تمسونه. نعم يا شيخ علي القول الثاني اقرب والقول الراجح والله اعلم والقول الثاني وهو ان الخلوة لا تأخذ حكم الدخول هنا دليل يدل على ان الخلوة تأخذ حكم الدخول الله تعالى ذكر المسيس كما قال ابن عبد البر ان العرب لا تعرف لا تعرف ان الخلوة دون وطء سمى مسيسا الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوه. فما لكم عليهن من عدة تعتدون والمسيس في لغة العرب المقصود به الوطء. فما الدليل على ان الخلوة تأخذ حكم المسيس؟ وتدخل في مسمى المسيس ما في دليل اصحاب القول الاول اعتمدوا على اثر زرارة بن ابي اوفى ان هذا هو رأي الخلفاء الراشدين لكن هذا لا يصح الاثر ضعيف ضعيف ولا يصح واما قولهم انه عقد على المنافع فالتمكين جرى مجرى يعني فالتمكين جرى مجرى الاستيفاء فنقول لا قياس مع النص واما قولهم انه يجمع الصحابة فلا يسلم. القول الثاني قول ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنهما وقول الصحابي لا يكون حجة اذا خالفه قول صحابي اخر. ومما يؤيد هذا ان اصحاب القول الاول يقول لو قبلها او لمسها شهوة بلا خلوة بلا خلوة. ثم طلقها فلا عدة عليها فاذا اذا اذا اذا فلا ان لا يكون عليها عدة اذا خلا بها من غير مسيس من باب اولى يعني قيل لاصحاب هذا القول طيب لو لو كان دون خلوة قبلها او لمسها بدون خلوة امام الناس يقولون لا عدت عليها طيب اذا كان بخلوة؟ قالوا لا. عليها العدة هذا مما يضعف هذا القول الحقيقة انه اذا كان ذلك اذا اذا كان هذا امام الناس ففي الخلوة من باب اولها لان لا يكون عليها عدة اذا خلى بها من غير مسيس من باب اولى فالقول الراجح اذا ان الخلوة لا تأخذ حكم الدخول. وان هذه الاحكام متعلقة بالوطء نفسه. وليس بالخلوة هذا هو القول الراجح والله اعلم في هذه المسألة اه ونختفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب يا جماعة ما تيسر الاسئلة لعلنا نبدأ بالاسئلة المكتوبة اولا نعم احسن الله اليكم يقول ما الضابط في العيوب الخفية في المرأة؟ كسرعة الغضب والحسد او انها كثيرة كسرعة الغضب والحسد. نعم. او انها كثيرة مشاكل عند والديها هل يخبر بهذه العيوب ولو اخبر كل خاطب؟ فهل هو ظلم لها؟ آآ سبق ان تكلمنا عن هذه المسألة في الدرس السابق وقلنا ان مثل هذه العيوب الخلقية انها لا تعتبر يعني عيوبا آآ موجبة للفسخ انما العيوب الموجبة للفسخ العيوب الخلقية او الامراض مثلا الامراض النفسية ونحوها اما العيوب الخلقية كان تكون سيئة الخلق او مثل ما ذكر يعني سريعة الغضب او نحو ذلك. هذه لا توجب الفسخ في قول عامة اهل العلم وكان عليه ان يسأل ويختار قبل ان يتزوج بها ما دام انه قد ابتلي بها فليصبر لكن هذه لا تقتضي الفسخ. نعم. احسن الله اليكم يقول اذا كان المهر مؤجلا هل تزكيه المرأة في كل حول ويكون حكمه حكم زكاة الدين؟ نعم هذا يعني سؤال جيد اذا كان المهر مؤجلا فمعنى ذلك ان المهر دين في ذمة الزوج لهذه المرأة قول الصحيح في الدين انه اذا كان على مليء باذل فتجب زكاتك فاذا كانت هذه المرأة متى ما طلبت من الزوج ان يعطيها المهر اعطاها اياه مباشرة يعني كأن المال عندها كأن المهر عندها فيجب عليها ان تزكي تركيا اما اذا كانت تعرف ان زوجها انه لو طلبت منه هذا المهر انه سيماطل او انه معسر فلا تجب فيه الزكاة لان القول الصحيح في زكاة الدين انه اذا كان على مليء باذل وجبت فيه الزكاة واذا كان على معسر او باطل فلا زكاة فيه. نعم احسن الله اليكم نعم نعم حتى الديون المؤجلة حتى لو لم يحل اجل القول الصحيح دون مؤجلة تجب فيها الزكاة ونقول بعدم وجوب الزكاة لاسقطنا الزكاة في ملايين وربما ملايين ديون الشركات ولهذا فالقول الصحيح انها تجب الزكاة في الديون المؤجلة لكن بالنسبة لارباح ارباح السنة الحالية فقط الاحسن ما قيل في مسألة يوم اجل يعني من المسائل الحقيقة زكاة الديون مؤذنة من المسائل الشائكة ولقلت قديما ارجح انه لا زكاة فيها تبعا لرأي اكثر الفقهاء ولكن لما تبين لوازم هذا القول وهي لوازم خطيرة وكبيرة. لانه يترتب على القول بعدم وجوب الزكاة اسقاط الزكاة في بلايين وليس بلايين الريالات وهذا شك ان في خطورة كبيرة وحينئذ فالذي يظهر ثم ايضا اصبحت الان يعني من يستدين ليس لحاجة. الشركات الان تستدين يعني لغير حاجة لاجل استثمار اختلف الوضع عما كان عليه في السابق اختلافا كبيرا ومن هنا فالاظهر والله اعلم هو انه تجب الزكاة في الديون المؤجلة مع ارباح السنة الحالية فقط دون ارباح السنوات القادمة نعم. احسن الله اليكم يقول الغلة الناتجة. طيب بالنسبة يا اخواني المهر المؤجل متى يستقر يعني لو اردنا نضع في قاعدة متى؟ متى يعني يستقر ويجب على الزوج ان يسدده؟ نعم نعم هو بموت او طلاق. اذا يستقر بطلاق او موت فاذا طلق وجب عليه ان يسدد حل يعني حل هذا المهر وجب عليه. او مات. نعم اي نعم هو لو كانت ظامنة له متى ما طالبته اعطاها اياه فهذا يأخذ حكم زكاة الدين انا على مني اما اذا كان غير ظامنة فلا. يظهر ان حكمه حكم زكاة الدين على ملك نعم احسن الله اليكم يقول الغلة الناتجة من تأجير شقق ونحوها. الغالب انها تخبظ في بداية كل ستة اشهر. ايش استقرار من وجوب السداد ليس من جهة انها قد يثبت قد ما يثبت هذا قضيته قد ما يثبت هذا صحيح هذا اللي ذكره فقط لا تجبه الزكاة لك هنا من جهة انها تجب المطالبة به الان او انه يعني لا تجب. نعم احسن الله اليكم يقول الغلة الناتجة من تأجير شفق ونحوها. الغالب انها تقبض في بداية كل ستة اشهر واحيانا يتأخر المستأجر في السداد. السؤال احسن الله اليكم. متى يبدأ الحول للزكاة؟ هل يبدأ من تاريخ قبضه للاجرة؟ او يبدأ من بداية العقد ولو لم يقبضها نعم هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء منهم من قال انها تجب الزكاة من بداية العقد ولو لم يمضي عليها حوض وهذا اختيار ابن عباس ابن تيمية رحمه الله القول الثاني انها تجب الزكاة اذا قبض اذا اذا استحق الاجرة ومضى على ذلك عام يستحقها ومضى على ذلك سنة وهذا هو القول الراجح ومتى ما استحقها وقبظها مظى على ذلك سنة فتجب الزكاة نعم احسن الله اليكم يقول بعض العلماء حمل اية ممتحنة لهن حل لهم وقوله تعالى ولتمسكوا بعصم الكوافير حملها احملوها على العربي فما رأي فضيلتكم بهذا؟ اعمله على ايش؟ العربي نعم الاية عامة والاية عامة والتخصيص لا دليل عليه. نعم احسن الله اليكم يقول هل يجوز للمرأة ان تستخدم الحبوب المانعة من الحمل من دون علم زوجها؟ علما ان السبب في ذلك وجود خلاف بينها وبين زوجها ويحتمل عدم استمرار الزواج وخشية الانفصال ولديه مع اطفاله. من المعلوم ان لكل من الزوجين الحق في الولد وحبوب منع الحمل تمنع من من الحمل ولذلك ليس للمرأة ان تستخدم هذه الحبوب الا باذن الزوج. اما كونها تفعل ذلك بدون اذن الزوج فهذا لا يجوز. نعم. احسن الله اليكم يقول بعض القبائل يشترطون على نسائهم ان تكون مهورهن مبلغا زهيدا المهم مبلغا زهيدا كريالان مثلا. ما حكم مثل هذا الفعل آآ اقول مثل هذه الشروط فيها نوع تعدي على الاخرين لا يجوز تحديد المهر بمبلغ معين كما ذكرنا من عهد عمر رضي الله عنه الى وقتنا هذا لم تحدد المهور فاحراج الناس وبتحديد المهر هذا الاصل انه لا يجوز ولذلك يحث الناس فقط على التخفيف اما التحديد بامهور زهيدة فاذا كان ذلك على سبيل الالزام هذا لا يجوز. اما اذا كان ذلك على سبيل التوجيه والارشاد فلا بأس به. مثل هذه الاحكام القبلية لا يجوز ان تكون معارضة للشريعة لان المرأة لها حق ايضا في المهر خاصة في وقتنا الحاضر يعني تتجهز به وتنتفع به ارتفاعا كبيرا كون مثلا هذه القبيلة تحرم بناتها من آآ ان تأخذ المهور المستحقة لهن ليس لهم ذلك وانما هناك وسائل اخرى يعني اول منع يعني او هناك وسائل من جهة التوعية التوعية بتخفيف المهر من جهة ايضا تأسيس جمعيات لمساعدة الراغبين في الزواج فيمكن يعني هناك حلول اخرى. نعم احسن الله اليكم. السائل عن حمل اية ممتحنة واية تمسك بعصب الكوافير عن العرب ارسل توضيحا يقول الكافر على الارض هل هذا صحيح؟ طيب اللي بعده احسن الله اليكم يقول السؤال الاخير قل اني احبكم في الله فضيلة الشيخ ما الحل في شاب اعتاد ذنبا معينا؟ اعتاد؟ اعتاد ذنبا عينة وكلما اقترفه ندم وتاب الى الله ثم لا يلبث حتى يعود لذنبه مرة اخرى. وهكذا منذ سنين ولا يستطيع المحافظة على توبته اثابكم الله. نعم هذه ورد فيها حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى اذنبي عبدي ذنبا اذنب فعبدي ذنبا فاستغفر فغفرت له ثم اذنب عبدي ذنبا فاستغفر وتاب غفرت له. ثم اذنب عبدي ذنبا فاستغفر وتاب وغفرت له. وفي رواية علم ان له ربا يغفر الذنوب. ثم قال الله تعالى ليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له هذا الحديث في الصحيحين وهو محمول على ان هذا الذي اذنب اذنب وتاب توبة صادقة لكن ضعفت نفسه وعفت نفسه ثم عادت الذنب مرة اخرى ثم تاب توبة صادقة ثم ضعفت نفسه وعادل مرة اخرى وهكذا فنقول ان هذا يعني لا لا يؤثر على صحة التوبة لا يؤثر على صحة التوبة ويعني لا يكون سببا لاحباط هذا الانسان. لان بعض الناس يكون عنده نوع احباط ويأتيه الشيطان بوساوس ويقول انت يعني كيف تخادع ربك او نحو ذلك المهم انه عند التوبة يكون صادقا. يقلع عن الذنب ويعزم على الا يعود اليه مرة اخرى وكونه تظعف نفسه ويعود للذنب مرة اخرى هذا لا يؤثر على صحة التوبة نعم طيب نعم اه اذا عقد الزوج على المرأة فقد اصبحت زوجته وآآ اذا كان الولي يمنع المرأة الرجل من ان يخلو بالمرأة حتى يعلن النكاح هذا لا بأس به لماذا؟ لانه قد يخلو الرجل بالمرأة قبل اعلان النكاح ويطؤها وتحمل منه ثم يطلقها وبعد ذلك تحصل اشكالات قد تتهم هذه المرأة قد تتهم وقد يساء بها الظن ونحو ذلك. فبعض الاولياء يمنع المرأة من ان تخلو بالزوج لاجل هذا لكن من حيث الحكم الشرعي لو خلا بها لو وطئها ليس عليه شيء اما اذا فعل ذلك الولي من باب السياسة ومن باب خشية التهمة فمنع الرجل ان يخلو من امرأة حتى اعلان النكاح فهذا لا بأس به فربما يكون مطلوبا اذا كان ذلك يتسبب في قد يتسبب في مفاسد وبالمناسبة يعني ينبغي عدم اطالة الفترة ما بين العقد وما بين الدخول لانه في الغالب من من ابرز اسباب الطلاق قبل الدخول هو طول المدة والفترة فاذا طالت الفترة ما بين العقد وما بين اه الدخول اه يتعرف كل من الزوجين على عيوب الاخر قد لا يتحمل خاصة المرأة قد لا تتحمل مثل هذه العيوب بخلاف ما اذا كانت الفترة قصيرة فانها لا تعرف عيوبه وربما انها تتأقلم مع هذه العيوب بعد الدخول ولهذا اذا تأملت في اه معظم الطلاق الذي يقع قبل الدخول تجد ان هذا السبب هو من ابرز اسبابه نعم نعم مهر المثل نعم حدد على سبيل الالزام يحددون يعني مثلا يقول ما في المهور كلها الف ريال لا هم يلزمون الزام الزام ليس هو العرف العرف مثلا في المجتمع انه اربعون الف هم قالوا لا بنخلي الامور الف من باب التيسير الزواج اما الالزام بمهر معين نقول هذا لا يجوز لا يجوز الالزام. اتركوا الامور على ما اتركوا الناس على ما هم عليه لكن لان الغني ليس كالفقير كما ذكرنا انه اذا كان الانسان غنيا لا بأس ان يصدق المهرة لا بأس ان يصدق المرأة مهرا كثيرا لكن كونهم يلزمون افراد القبيلة بمهر معين فنقول ان هذا اذا كان على سبيل الالزام لا يجوز لا يجوز وانما يترك الناس على ما هم عليه طيب نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم عليه