الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد كنا قد وصلنا في كتاب الصداقة الى اختلاف الزوجين في قدر الصداق قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا اختلفا في قدر الصداق او جنسه. هنا عقد المؤلف رحمه الله هذا الفصل ليبين فيه احكام اختلاف الزوجين في الصداق ونجد ان الفقهاء اعتنوا بهذه المسائل لان الصداق من الامور المالية معلوم ان الامور المالية كثيرا ما يقع النزاع فيها خاصة عندما يكون هناك طلاق ونحو ذلك تكثر النزاعات في الامور المالية. لهذا نجد ان الفقهاء عنوا ظبط وتحرير هذه المسائل قال واذا اختلف يعني الزوجين في قدر الصداق او جنسه او ما يستقر به فقول الزوج وقول الزوج او ووارثه اذا اختلفا في قدر الصداق فالزوج يقول ان قدر الصداق مثلا اربعون الفا والزوجة تقول قدر الصداق خمسون الفا او جنسه نفترض ان الزوج يقول ان جنس الصداق فظة والمرأة تقول بل هو ذهب او ما يستقر به ان ادعت بانه قد وطأها مثلا وانكر ذلك قال فقول الزوج الاصل الاصل ان القول قول صاحب البينة ان كان ثم بينة ان كان ثمة بينة فالاصل قول صاحب البينة فان لم يكن بينة فالقول قول الزوج وذلك لان الاصل براءة ذمته. من القدر المختلف فيه فعلى من ادعاه البينة ومن انكره فعليه اليمين فمثلا عندما يختلفان في قدر الصداع الزوجة تقول خمسون والزوج يقول اربعون هما قد اتفقا على الاربعين العشرة الاف هذه التي هي الفرق تدعي هالمرأة وتطالب بالبينة والا فالقول قول الزوج لان الاصل براءة ذمته من القدر الزائد ولكن هنا قلنا اذا وجد بينة فالقول قول صاحب البينة هي مسألة ما يستقر به المهر معلوم انه مما يستقر به المهر الوطء فيمكن ان يكون من البينة تقرير طبي مثلا بان تنظر طبيبة فاكثر لهذه المرأة وفي الطب الحديث يعني يستطيعون معرفة يعني هل وطأت ام لا؟ اما اذا كانت بكرا فالامر ظاهر. واذا كان ثيبا ايضا فبالامكان معرفة ذلك اذا كان الوقت يعني لم يطل هذا يدخل في البينة لكن لو افترضنا انها لم توجد بينة فالقول قول الزوج ومسائل الاختلاف بين الزوجين نستطيع ان نضع فيها ظابطا فنقول ان مسائل الاختلاف بين الزوجين بل في جميع الاختلافات من البيع والشراء والاجارة ونحو ذلك ان كان هناك بينة فالقول قول صاحب البينة وان لم يكن هناك بينة فيقدم قول من الاصل معه يقدم قول من الاصل معه الا ان يكون هناك ظاهر يغلب على هذا الاصل فيغلب الظاهر ودليل هذا الظابط قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر فالذي انكر معه الاصل وهو براءة ذمته ثم اذا قلنا ان القول ثم من قلنا القول قوله لابد من اليمين لابد من اليمين البينة على المدعي واليمين وعلى من انكر فمن نقول صاحب الاصل الذي قول قوله لابد من يمينه وعلى ذلك نطبق هذه المسألة. عندما يختلفان في قدر الصداقة او جنسه او ما يستقر به فان كان هناك بين القول قول صاحب البينة ان لم يكن هناك بينة فالقول قول من الاصل معه فالاصل مع الزوج في هذه المسألة لان الاصل براءة ذمته من القدر الزائد والمرأة تدعي ذلك فهي مطالبة بالبينة والا فالقول قوله بيمينه قال وفي القبض او تسمية المهر فقولها او ووارثها طبعا الوارث يقوم مقام الزوج في المسألة الاولى ويقوم مقام الزوجة في المسألة الثانية قال وفي القبض من اختلفا في القبض فقالت الزوجة انا لم اقبض المهر قال الزوج بل قبضتيه او تسمية المهر بان قال الزوج لم اسمه. قالت المرأة بل سميت مهر المثل فالقول قولها القول قولها وذلك لان الاصل معها فان الاصل عدم القبض والظاهر تسمية المهر فكان القول قولها قال وان تزوجها بعقدين هذي يعني مسائل قليلة ونادرة الوقوع وان تزوجها بعقدين على صداقين سرا وعلانية اخذ بالزائد وذلك لانه ان كان السر اكثر فقد وجب بالعقد ولم يسقطه العلانية وان كان العلانية اكثر فقد بذل لها الزائد الزمة كما لو زاد في صداقها بعد تمام العقد فانه يجوز بنص الاية وفي قول الله عز وجل فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراظيتم به من بعد الفريظة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة فاذا يؤخذ بالزائد هنا ثم انتقل المؤلف للكلام عن هدية الزوج هذه من المسائل المهمة وهي اكثر ما يقع فيه الخلاف في يعني هذا هذه المسائل هدية الزوج هل تحسب من المهر او لا تحسب؟ هل يردها او لا يردها؟ قال وهدية الزوج ليست من المهر. هذا اصل في هذه المسألة هدية الزوج ليست من المهر فكيف نفرق بين هدية الزوج والمهر؟ المرجع في ذلك للعرف في عرف الناس ان المهر هو الذي يسجل في العقد وانا الذي لا يسجل يعتبر هدية فاذا الاصل ان هدية الزوج ليست من المهر فما قبل العقد يعني فما اهداه الزوج للمرأة قبل العقد ان وعدوه اي بان يزوجوا ولم يف بان زوجوا غيره رجع بها اي رجع بالهدية قبل العقد معنى العبارة المؤلف يعني ما اهداه للمرأة قبل العقد بناء على وعدهم وعد المرأة واهلها له بان يزوجوا لكنهم لم يفوا بهذا الوعد بل زوجوها غيره فانه يرجع عليهم بالهدية. يقول اعطوني الهدية وذلك لدلالة الحال على انه انما وهب بشرط بقاء العقد فاذا زال ملك الرجوع فكأنها هدية مشروطة وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر اذا كانت الفرقة مسقطة للمهر يعني لا تستحق المرأة معه المهر وانما يعاد المهر كاملا للزوج هذا هذه اختيارية الفسخ بعيب ونحوه وسبق ان بينا هذه المسألة في الدرس السابق والتفصيل. فانه ترد الهدية معه اذا رد المهر يرد معه الهدية وتثبت كلها مع مقرر له او لنصفه. اذا استقر المهر والمهر كما قلنا يستقر باي شيء نعم يستقر بالدخول واستقر كذلك بامر اخر وهو خلوه رجحنا انه لا يستقر بها لكن في امر اخر غير غير الدخول والخلوة. نعم نعم بالموت بالموت فالموسم هو من اعظم ما يكون من من الفرقة طيب تثبت كلها مع مقرر له او لنصفه يعني ان مع استقرار المهر مع استقرار المهر تثبت الهدية الزوجة وكذلك مع ايضا تنصيف المهر تكوين الهدية للزوجة انما ترد الهدية اذا رد كامل المهر اما اذا استقر المهر اما بالدخول واما بالموت فتكون الهدية للمرأة وهكذا ايضا اذا تنصف المهر ثم قال المؤلف رحمه الله فصل انتقل المؤلف للكلام عن التفويض هذا الفصل يسميه العلماء بالمفوضة المفوضة وهذا المصطلح يقولون التفويض على ضربين تفويض البظع اي الفرج. وتفويظ المهر يقسمون التفويض الى قسمين تفويض البضع وتفويض المهر اما تفويض البضع فمعناه ان يزوج الرجل ابنته البكر او تأذن المرأة لوليها بان يزوجها بلا مهر يعني تزويج المرأة بلا مهر باذنها وعلى المذهب او على قول الجمهور المرأة البكر لولي ان اجبرها على على هذا اذن هو ان يزوج الرجل ابنته البكر او تأذى المرأة لوليها بان يزوجها بلا مهر اي بدون تسمية مهر فكأن الولي فوض الى هذا الزوج بضع هذه المرأة دون ان يذكر عوضه فما حكم هذا حكمه نقول العقد الصحيح ويجب به مهر المثل هذا بالاجماع قول الله عز وجل ولا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة فلا يجب تسمية المهر لا يجب تسمية المهر في العقد هذا اذا تفويظ البضع اذا العقد صحيح ويجب لها مهر المثل معه النوع الثاني تفويض المهر. تفويض المهر وهو ان يزوجها على ما يشاء احدهما او اجنبي كيف ما يشاء احدهما يعني يقول مثلا الزوج عندما يقول له الولي كم تمهر الزوجة يقول ما شاءت ما تريد اعطيها من المهر ما تريد او العكس عندما يقال للولي او للمرأة كم المهر يقول نعم على ما يعطينا الزوج ما يريد الزوج فاذا هنا فوذ المهر الى احد الزوجين او الى اجنبي او الى اجنبي كمثلا جد المرأة فيقال المهر على ما يشاؤه فلان. الذي هو جد المرأة مثلا هذا يسمى تفويض المهر العقد معه صحيح ويجب به مهر المثل ايضا نفس الحكم نفسه والفرق بين تفويض البضع وتفويض المهر ان تفويض البضع لا يذكر فيه المهر اصلا بينما تفويض المهر يذكر فيه لكن من غير تعيين هذا هو الفرق بينهما فاذا عندنا نوعان من التفويض تفويض البضع ما يذكر فيه مهر اصلا وتفويض المهر يذكر فيه لكن من غير تعيين وكلا النوعين العقد معه صحيح ويجب معه مهر المثل قال المؤلف رحمه الله ولمن زوجت بلا مهر قوله ولمن زوجت بلا مهر يشمل النوعين جميعا تفويض البضع وتفويض المهر او بمهر فاسد كخمر او خنزير مثلا آآ فرض مهر مثلها عند الحاكم يفرظ لها مهر مثل عند الحاكم ومهر المثني المرجع فيه للعرف والقاعدة انه اذا بطل المسمى فلها مهر المثل. هذه قاعدة تكررت معنا في الدروس السابقة اذا بطل المسمى فلها مهر المثل البطل المسمى مثلا لكونه آآ مهرا فاسدا او مثلا جهالته كما في تفويض المهر فهنا نرجع للمسمى نرجع لمهر المثل وهنا قال المؤلف الذي يفرض ذلك هو الحاكم وسواء قبل الدخول او بعده وذلك لان الزيادة على مهر المثل فيها اظرار بالزوج والنقص عن مهر المثل فيه اضرار بالمرأة فالمرجع في ذلك الى الحاكم يعني تقديره يرجع الى الحاكم الا انت راضيا. لهذا قال المؤلف فان تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صحا ولزم. اذا تراضي الحق لهما لا يحتاج الى ان يذهبا للحاكم فيصح ويهزم اما اذا حصل النزاع فلا بد من الذهاب للحاكم والمقصود به القاضي وذلك لتقدير مهر المثل فان حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرظه يعني قبل فرض الصداق بان طلقت مفوضة قبل الدخول مثلا ونحو ذلك مما يتنصح به الصداق وقد تقدم وتبين الاحوال التي تنصت فيها الصداق ان حصلت فرقة منصفة للصداق قبل فرظي يعني قبل فرض الصداق او تراضيهما. اي حصلت الفرقة المنصفة للمهر قبل تراضيهما على فرض المهر وجبت لها المتعة وجبت لها المتعة وذلك لقول الله عز وجل ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتنع قدره فيجب لها المتعة عند حصول الفرقة المنصفة قبل فرظه. قبل فرظه اه تسمية قال على الموسع قدره وعلى المقتل قدر. فالموسع هو الغني. والمقتر هو المعسر او الفقير فاعلاها خادم وادناها كسوة تجزئها في صلاتها اذا كان معسرا وهذا قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اعلى المتعة خادم ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك الكسوة قال ابن عباس اعلى المتعة خادم ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك النسوة الكسوة اخرجه ابن ابي شيبة بسند صحيح عن ابن عباس ولكن هذا التقدير للخادم والكسوة هذا موافق لما هو في زمنهم والاية عامة في كل زمان ومكان على الموسع قدره مقتري قدره فلا تتقيد بذلك بل نقول الموسر يعطيها ما تجود به نفسه كذلك المعسر تعطيها ما تجود به نفسه كل على حسب حالته المادية اذا اذا لم يسمى المهر وطلقت المرأة فيكون لها المتعة لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتنع قدره متاعا بالمعروف طيب اذا سمي لها المهر يكون لها النص وان طلقتموهن من قبل تمسوهن قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم هذا اذا كان هذا كله قبل الدخول طيب بعد الدخول يستقر المهر بعد الدخول يستقر المهر لها المهر كاملة طيب نعم نعم ارفع صوتك مقدار مقدار التعليم يعني قدره كم كم في عرف الناس يقدر يقدر ويعطيها مثلا نصفه عندما يكون مسمى وهو هنا مسمى وعرفنا المقصود بالتسمية المقصود بالتسمية انه يسميه اثناء العقد ليس في الكتابة وزوجتك ابنتي فلانة على مهر قدرك كذا هذا معنى التسبيح فلابد من التسمية لينص عليه في يعني ايجاب القبول طيب نعم اذا اذا طلقت قبل الدخول لا ننظر. ان كان قد سمي لها المهر فلها النصف ان كان لم يسمى لها المهر لها المتعة يمتعهن لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لا تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على موسع قدره وعلى مقتل قدره طيب قال فصل ولا مهر في النكاح الفاسد الا بالخلوة او الوطء. ولا مهر في النكاح الفاسد الا بالخلوة في اول وضع اه النكاح الفاسد عند الحنابلة هو غير المجمع على فساده. كالنكاح بلا ولي. كالنكاح بلا ولي وقال لا مهر يعني لمرأة في هذا النكاح الا بالخلوة او الوطء وذلك اذا وطئها استقر لها المهر. والخلوة على الخلاف الذي اشرنا اليه في الدرس السابق خلاف الخلوة على الخلاف الذي اشرنا اليه وذكرنا ان الخلوة قول الراجح ان الخلوة لا تأخذ حكم الوطء فان حصل احدهما يعني الخلوة او الوطء استقر المسمى ان كان والا فمهر المثل ان حصل الخلوة او الوطء فانه يستقر للمرأة المهر المسمى وعلى القول الراجح الذي يستقر لها بالوطء فقط والا يعني ان لم يكن المهر قد سمي فلها مهر المثل. فلها مهر المثل واما النكاح الباطل قال ولا مهر في النكاح الباطل ولا مهر في النكاح الباطل. النكاح الباطل هو النكاح المجمع على بطلانه وذلك كمعتدة وخامسة وزوجة الغير فهذا يعني لو تزوج بزوجة الغير مثلا هذا لا مهر فيه الا بالوطء في القبل. اما قبل الوطء هذا ليس فيه مهر لكن لو وطئها قال الا بالوطي في القبل وكذا الموطؤة بشبهة فيجب لكل منهما المثل بالوطء الواطي بالشبهة يعني يطأها يظنها زوجته مثلا او آآ يتبين لها اخته من الرضاعة او نحو ذلك فيكون لها مهر المثل اما قبل الدخول فلا شيء له. لانه نكاح باطل والمكرهة على الزنا لا المطاوعة ما لم تكن امة. فافاد المؤلف بان المكره على الزنا انها لها مهر المثل واما المطاوع على الزنا فليس لها شيء وهذه مسألة اختلف فيها العلماء القول الاول هو التفريق بين مكرهة والمطاوعة فيقول مكرها يجب لها المهر مهر المثل بما استحل من فرجها واما المطاوعة فلا يجب لها شيء لانها مختارة وقال بعض العلماء انه لا مهر للمزني بها سواء كانت مكرهة او مطاوعة سواء اكانت مكرهة او مطاوعة لان الله تعالى اوجب في الزنا حدا معلوما فلا تزيدوا على ما اوجبه الله ولا يصح قياس الوطأ المحرم على الوطء الحلال لكن اذا كانت بكرا فيجب لها ارش البكارة وارشوا البكارة هو الفرق بين مهر البكر الفرق بين مهرها بكرا ومهرها ثيبا هذا هو ارشد البكارة فرق بين مهرها بكرا ومهرها ثيبا وهذا هو الاقرب والله اعلم لان ايجاب المهر للمزني بها يحتاج الى دليل ما هو الدليل على ان المزني بها يجب لها المهر اما كونه قد يعني وطأها فنقول ان لها ارش يعني ارش البكارة لها ارش البكارة مقابل هذا التعدي الاتلاف اما ان نوجب عليه مهر المثل فهذا يحتاج الى دليل والله عز وجل اوجب في الزنا حدا معلوما. والرجم اذا كان محصنا والجلد مع التغريب اذا كان غير محصن فلا نزيد في العقوبة على ما اوجبه الله عز وجل هذا هو القول الراجح والله اعلم. وهنا قال المؤلف ما لم تكن امة. فاذا كانت امة فيجب لسيدها مهر المثل وذلك لان الامة لا تملك بضعها فلا يسقط حق سيدها طواعيتها قال ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والاكراه هذه ايضا من المسائل النادرة يعني يقولون لو مثلا وطئها ظانا انها زوجته خديجة ثم وطئها مرة ثانية ظانا انها زوجته مريم فيجب لها مهران ثم لو وطئها ظانة زوجة فلانة يجب لها ثلاثة مهون. يعني هذه من المسائل المفترضة لكن يقولون يتعدد المهر بتعدد الشبهة والاكراه. احنا قلنا ان المكرهة لا يجب لها مهر المثل وانما لها ارش فقط لها ارش البكارة قال وعلى من ازال بكارة اجنبية بلا وطأ ارشوا البكارة من ازال او تسبب في ازالة عرش البكارة بلا وطئ. باي سبب من الاسباب يجب عليه ارش البكارة وهو الفرق ما بين مهرها ثيبا وبكرا طيب فان كان الذي ازاله هو الزوج قال وان ازالها الزوج يعني بلا وطأ ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه الا نصف المسمى لقول الله عز وجل وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرض. فالزوج يقول اذا ازال البكارة اه بلا وطء وقبل الدخول ليس لها الا نصف المهر. اذا كان مسمى واذا كان غير مسمى ليس ليس لها الا المتعة. قول الله عز وجل عليكم طلقتم النساء ما لا تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن متعوهن على موسع قدره وعلى المقتل قدره فاذا لم يسمى المهر فلها المتعة. لماذا فرقوا بين الزوج وغير الزوج يعني فيما اذا ازال البكارة اذا زالت البكارة الزوج يقولون ما عليه شيء. وغير الزوج لا عليه ارصد بكارة. لانها اولا الزوج مأذون له في هذا العمل له ان يستمتع بالمرأة بما شاء ما عدا امرين لطف الحيض ولطف الدبر فهو في الاصل مأذون له فلا يقاس يعني الزوج على غيره واما ما تستحقه وتستحق هي نصف المهر ان كان مسما المتعة اذا كان غير مسمى ولا شك ان الفرق بين الزوج وغير الزوج ظاهر طيب هل زوال بكارة المرأة؟ هل هو بالظرورة يدل على زناها او لا يدل نعم لا يدل لان يقولون البكارة قد تزول قد تزول يعني اسباب غير الوطء فيقولون قد تزول بالطمرة مثلا او الركظة الشديدة السقوط من علو احيانا فيعني قد تزول بامور غير الوطء. لذلك يعني لا يتعجل في الجزم بزنا المرأة اذا كانت زالت بكارتها. فانها قد تزول بغير الوطء لكن الغالب يعني الغالب انها لا تزول الا بالوطء هذا هو الغالب. لكن مع ذلك قد تزول قد تزول بغير الوطء كما ذكرنا لو تعرضت لحادث او سقوط او يعني نحو لذلك فانها قد تزول قال ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد. سبق ذكرنا الفرق بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل عند الحنابلة ظابطه ما هو المختلف فيه والباطل مجمع على على تحريمه لا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة. يعني لابد في نكاح الفاسد. النكاح الفاسد مثلنا له باي شيء نكاح بلا ولي ذكرنا فيه فيما سبق خلاف بين الحنفية وبين الجمهور كالنكاح بلا ولي مثلا لابد من الفرقة بطلاق او فسخ. وذلك لانه نكاح يصوغ فيه الاجتهاد احتاج الى ايقاع فرقة كالصحيح وهذا من خلاف الباطل بخلاف مثلا لو نكح معتدة او نكحة خامسة هذا لا يحتاج الى فرقة ما يحتاج الى طلاق ولا الى فسخ نكاح باطل فان اباها الزوج يعني ابى الفرقة الزوج فسخه الحاكم فان رفض الزوج مثلا هذا رجل تزوج امرأة بلا ولي. قال انا على مذهب الحنفية ثم بعد ذلك رفع امره للقاضي وقال له آآ قاضي آآ قول حنفي في هذه المسألة قول ضعيف ولا يحل لك هذا الزواج امرها بالطلاق ابى امرها بالفسخ ابى ما هو الحل؟ يفسخ القاضي النكاح لهذا قال فان اباها يعني ابى الفرقة الزوج فسخه الحاكم ايضا مما ذكر في هذا من المسائل ان للمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال فلها الا تمكن الزوج من نفسها حتى تقبض صداقها فاذا كان الزوج لم يسلم الصداق فلمرأة ان تمتنع من الزوج لانه قد تمكنه من نفسها فيطأها ثم يباطل. فلا يسلمها المهر وهذا بخلاف ما اذا كان مؤجلا فليس لها ذلك ليس لها ان تمتنع قبل حلول الاجل والمهر كما ذكرنا يصح ان يكون حالا يصح ان يكون مؤجلا. ويصح النكاح من غير تسمية له في قول عامة اهل العلم لقول الله عز وجل لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرظوا لهن فريضة وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه انه سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها ثم مات فقال ابن مسعود لها صداق نسائها يعني مهر المثل لا وكسة ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل ابن يسار فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق بمثل هذا او بمثل ما قضيت اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي يقول ماجة وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح هذا رجل عقد على امرأة ثم مات ما وطئها ولا خلا بها ولا سمى لها مهرا فما الحكم بمجرد هذا العقد لها الميراث ولها مهر المثل وعليها العدة. الحداد لاحظ كسبت كل هذه الامور بسبب العقد وهذا بخلاف الطلاق بخلاف الطلاق الطلاق ذكرنا له احكام تختلف لكن عند الوفاة يكون لها مهر المثل يكون ايضا لها الميراث وعليها العدة ثم قال المؤلف رحمه الله باب الوليمة واداب الاكل. انتقل المؤلف للكلام عن وليمة واداب الاكل قوله باب الوليمة يقصد بالوليمة وليمة العرس ولهذا قال وليمة العرس سنة مؤكدة ولمة العرس هي طعام العرس اجتماع الرجل والمرأة السنة ان تقام وليمة يعني بمثابة الاحتفال بهذا الزواج قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن عوف او لم ولو بشهر متفق عليه عبد الرحمن بن عوف من اغنياء الصحابة وكان لما قدم مهاجرا من مكة الى المدينة ليس معه شيء واخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد ابن الربيع كما في صحيح البخاري مات اليه سعد وقال يا اخي قد علمت الانصار اني من اكثرها مالا وساقسم مالي بيني وبينك نصفين انظر الى الاخلاق العظيمة. رجل ما يعرفه من قبل. ليس بينه وبينه نسب ولا معرفة سابقة. لكن لانه اخوه في الله الصحابة رضي الله عنهم الدنيا في ايديهم وليست في قلوبهم يريد ان يقسم نصف ثروته لاخيه قال وعندي زوجتان فانظر الى ايتهما هويت اطلقها فتعتد ثم تتزوج بها انظر الى هذا العرظ ثم انظر الى اجابة عبد الرحمن. ماذا قال عبدالرحمن قال بارك الله لك في مالك واهلك. ولكن دلونا على السوق انظر عزة النفس الصحابة عندهم عزة نفس رضي الله عنهم من تربية النبي صلى الله عليه وسلم فذهب الى السوق واصبح يبيع ويشتري فيه وفتح الله عليه. فاصبح من اغنياء الصحابة ومعروف موقفه في غزوة العسرة فهو تزوج واتى النبي عليه الصلاة والسلام وشم النبي عليه الصلاة والسلام رائحة الطيب فيه قال ما هي؟ فذكر له قال اني تزوجت فقال عليه الصلاة والسلام او لم ولو بشاة لان عبدالرحمن كان غنيا فقوله ولو بشاة فيه اشارة الى ان آآ الغني ينبغي ان يكون تكون وليمته اكثر من شاة لكن من غير ان يصل الى حد الاسراف والتبذير فاذا وليمة العرس سنة مؤكدة وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع اكثر نسائه كان عليه الصلاة والسلام يولم. ولكنها ليست واجبة فان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض آآ في زواجه ببعض امهات المؤمنين لم يولم عليه الصلاة والسلام وانما وضع حيسا ونحوه اما في زواجه بصفية فدل ذلك على ان الوليمة ليست واجبة وانما سنة مؤكدة سنة مؤكدة ولكن ينبغي الا تصل الى حد الاسراف. يعني الوليمة سنة لكن لا تصل الى حد الاسراف والتبذير قال والاجابة اليها في المرة الاولى واجبة. انتقل المؤلف للكلام عن حكم اجابة وليمة العرس وهذه من المسائل المهمة اختلف العلماء في حكم اجابة وليمة العرس فذهب جمهور اهل العلم الى انها واجبة بالشروط التي ذكرها المؤلف واستدلوا قول النبي بحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله وهذا صريح في وجوب اجابة الدعوة من عصيان الله ورسوله لا يكون الا على ترك واجب والقول الثاني في المسألة ان اجابة دعوة العرس مستحبة وليست واجبة وذلك لان اجابة الدعوة من الحقوق المندوب اليها كما في حديث البراء رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع وذكر مما امر به اجابة الداعي متفق عليه وايضا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا احدكم اخاه فليجب عرسا كان او نحوه وهذا رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم وجاء في رواية اخرى اجيبوا الدعوة اذا دعيتم لها اجابوا عن حديث ابي هريرة من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله قالوا ان هذا الحديث لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو موقوف على ابي هريرة وكل الروايات التي في موطأ مالك في مسند احمد وفي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي سنن ابي داود وفي سنن ابن ماجة كلها موقوفة على ابي هريرة سوى رواية عند مسلم ذكرها متابعة بعد ذكره لعدة روايات مرفوعة ومعلوم ان مسلم الامام مسلم رحمه الله من منهجه انه يذكر رواية صحيحة ثم يعقوب برواية ضعيفة قد اشار الى هذا في المقدمة وهذا غالبا ليس دائما غالبا يذكر رواية الصحيحة ثم يعقبها برواية ضعيفة للتنبيه على ضعفها مثل حديث غيروا شعر هذا ثم رواه برواية غيروا شعر هذا وجنبوه السواد تنبيه على ضعفه ومثل لا تخمر رأسه. رواه بعدة روايات لا تخمر رأسه ثم ذكر رواية لا تخمر رأسه ولا وجهه. تنبيه على ضعفها فهذه هي ذكرها يعني قالوا انه انما ذكرها مسند تنبيه عليها وقد اطال الحافظ الدارقطني في العلل في ذكر روايات الحديث ثم قال الصحيح موقوفا والحفاظ يرجحون الرواية الموقوفة وبناء على وعلى هذا ليس هناك شيء مرفوع يدل على الوجوب وبعض اهل العلم يقول انه حتى لو قلنا انها موقوفة على ابي هريرة فلها حكم الرفع ولكن هذا محل نظر اذ ان هذا فهم فهمه الصحابي هو كقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم ففهم ابو هريرة من قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا دعا احدكم اخاه فليجيبه ان ترك الاجابة معصية ولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله فهذا فهم من صحابي وقول الصحابي لا يكون حجة اذا خالفه صحابة اخرون وبناء على ذلك فليس هناك ما يدل على وجوب اجابة وليمة العرس فان قال قائل حديث امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع وذكر منها اجابة الداعي. اليس الامر يقتضي الوجوب؟ حديث البراء نعم اي نعم. نقول الامر هنا للاستحباب وليس بوجوب. بدليل انه ذكر امورا مجمع على استحبابها وليست واجبة وقال امرنا بسبع امرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وابرار المقسم ونصر المظلوم واجابة الداعي وافشاء السلام افشاء السلام مثلا مجمع على انه ليس بواجب انما مستحب بل ان هذا يصلح ان يكون دليلا للقول الثاني يصلح ان يكون دليل القول الثاني لانه عليه الصلاة والسلام قرن اجابة الداعي بامور مستحبة وبناء على هذا فالقول الراجح والله اعلم ان اجابة وليمة العرس انها مستحبة استحبابا مؤكدا لكنها ليست واجبة ولان القول بالوجوب يحتاج الى دليل ولان القول بالوجوب يقتضي تأثيم من لم يجب الدعوة هذا امر يحتاج الى الى دليل واظح وظاهر ليس هناك دليل وانما الامر باجابة دعوة العرس كالامر باجابة غيره. الذي ورد في الاحاديث المرفوعة انه لا فرق بين ولمة العرس وغيره لكن في حديث ابي هريرة هنا قلنا انه موقوف على ابي هريرة وهذا فهم فهمه ابو هريرة رضي الله عنه. ثم ايضا ان قوله من لم يجب الدعوة لم يخصصها بوليمة العرس هي تحتمل ان تكون يقصد بها ولمة العرس ويقصد بها غيره. وان ابا هريرة كما ذكرنا فهم قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا دعاك فاجبه وجوب دعوة مطلقا ومعلوم ان اجابة غير وليمة العرس ليست واجبة وبناء على هذا فالقول الراجح والله اعلم ان وليمة العرس كغيرها يستحب اجابة الدعوة اما القول بتخصيصها وجوب يحتاج الى دليل وليس هناك دليل ظاهر يدل على الوجوب نعم ارفع الصوت نعم هو يعني ذكر ان هناك من خالف بابي هريرة رضي الله عنه في هذا لكن تحتاج الى تتبع يعني الروايات في ذلك لكن ذكر ان ان هذا يعني قول انفرد به ابو هريرة رضي الله عنه قول انفرد به ابو هريرة رضي الله عنه بفهم فهمه. فهو كقول عمار من لم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم الصحابي اذا فهم فهما يناقش فهمه ففهمه صحيح ام لا هذا فهم من ابي هريرة رضي الله عنه لعل فهم من الاحاديث الواردة في الامر باجابة الداعي الامر باجابة الداعي فبعض الصحابة يكون لهم اجتهادات في في مثل هذا تعرفون ابو ذر رضي الله عنه كان يرى تحريم الادخار لفهم بعض النصوص يقول ما يجوز الادخار اكثر من ثلاثة ايام وينكر على الناس ويغلظ في الانكار حاول الصحابة ان يقنعوهم ما استطاعوا فكتب يعني معاوية عثمان كان عثمان رضي الله عنه طلب منه ان يكف ولا يفتي بهذا الرأي فامتنع فنفاه عثمان رضي الله عنه الى الربذة ومات بها رضي الله عنه احيانا يعني بعض الصحابة قد يفهم فهما هنا هذا الفهم نناقشه نناقشه اذا كان هذا فهم صحيحا والا يعني فلا نقبله للعبرة بالدليل من الكتاب والسنة. فظاهر الادلة يدل على انه لا فرق بين وليمة العرس وغيرها ولتخصيص وليمة العرس انما استند على هذا بناء على ان الحديث مرفوع قل انه لا يصح مرفوعا وقولهم بعض اهل العلم انه يأخذ حكم الرفع هذا غير صحيح لا يأخذ حكم الرفع وانما هو فهم فهمه ابو هريرة رضي الله عنه ونقل عن ابن عبد البر ايضا انه قال يعني لا خلاف في وجوب اجابة دعوة العرس لكن ايضا هذا يعني نقل محل نظر لان ابن عبد البر في التمهيد آآ ذكر ان ما يرجح انه سنة مؤكدة سنة مؤكدة وليست واجبة وجوب الدعوة سنة مؤكدة وليست واجبة اذا خلاصة الكلام ان القول الراجح انها مستحبة وليست واجبة فرع المؤلف على القول بالوجوب؟ قال والاجابة اليها في المرة الاولى واجبة بشروط ذكر خمسة شروط ونضيفه سادسا. الشرط الاول ان كان لا عذر يعني لا عذر للمدعو. اذا كان المدعو له عذر كان يكون مريضا ونحوه فلم يجب عليه اجابة الدعاء بناء طبعا على قول المؤلف قال ولا منكر هذا هو الشرط الثاني الا يكون يعني هناك منكر فان كان هناك منكر كمثلا يكون هناك معازف والات موسيقية ونحو ذلك لا يجب اجابة الدعوة قال وفي الثانية عن الدعوة في المرة الثانية سنة وفي الثالثة مكروهة واستدلوا للكراهة بحديث الوليمة اول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة وهذا الحديث رواه احمد وابو داوود وابن ماجة. لكنه حديث ضعيف ولهذا القول بالكراهة يحتاج دليلا صحيح الصواب انه لا يكره بل القول بالاستحباب ليس بعيدا لان من عادة بعض الناس ان الوليمة تمتد لثلاثة ايام في بعض البلدان وليمة العرس ما تكون في يوم واحد تكون في ثلاثة ايام بعضهم قد تصل الى اكثر من ثلاثة ايام وحينئذ فاجابة الدعوة لاجل ذلك لا بأس بها. ولا يقال بالكراهة. القول بالكراهة بنوه على هذا الحديث هذا الحديث وقلنا انه حديث ضعيف قال وانما تجب اذا كان الداعي مسلما هذا هو الشرط الثالث. يقول الشرط الاول ان لا يكون هناك عذر للمدعو. الثاني الا يوجد في الدعوة منكر الثالث ان يكون الداعي مسلما. وان كان الداعي كافرا لم تجب اجابة الدعوة قال يحرم هجره وهذا هو الشرط الرابع. يحرم هجره وفي قول المؤلف يحرم هجره اشارة الى ان من من المسلمين من لا يحرم هجره بل من يجب هجره والذي يجب هجره هو المبتدع الداعي الى بدعته. يجب هجره لان في عدم هجره تغرير بالمسلمين مبتدع الداعي الى بدعته يجب هجره وكذلك من يرتكب معاصي وفي هجره مصلحة يستحب هجره ما عداهما الاصل ان المسلم لا يحل ان يهجر اخاه فوق ثلاث هذا هو لان هو الشرط الرابع ان يكون ممن يحرم هجره. الشرط الخامس وكسبه طيب. فان كان كسبه حراما لم تجب اجابة الدعوة ثم فصل المؤلف في الكسب قال فان كان في ما له حرام كره اجابته ومعاملته وقبول هديته وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته وهذه المسألة مسألة من ماله حرام ان كان ماله متمحضا في الحرمة فصحيح انه تكره اجابته اجابة دعوته بل ربما تحرم كأنه ليس له كسب الا هذا المال الحرام اما اذا كان ماله مختلطا فيرى المؤلف ايضا انه تقرأ اجابته وتقوى الكراهة وتضعه بحسب كثرة الحرام وقلته وذهب بعض اهل العلم الى انه لا تكره اجابته وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل دعوة اليهود مع ان الله عز وجل وصفهم بانهم مكالين للسحت وهذا هو القول الراجح انه لا تكره اجابته وانما الذي تكره او تحرم من تمحض ما له حراما واكثر الناس الذين يتعاملون بالحرام امواله مختلطة. يعني يندر ان ان تجد انسانا ماله حرام مئة بالمئة. هذا نادر اكثر ما يتعامل بحرام يكون ماله مختلطا وحينئذ نقول لا تكره اجابته لا اذا بد ان يكون مئة بالمئة تمحظ يعني خالص انه في الحرمة قال وان دعاه اثنان فاكثر طيب. هناك ايضا شرط سادس وهو عند عند الحنابلة لاجابة الدعوة ان يعين المدعو ان يعين المدعو فان لم يعينه لم تجب اجابة الدعوة واذا لم يعينه تسمى هذه الدعوة بايش؟ عند العرب الجفلة تسمى بالجفلة وهي مما تفتخر به العرب كما قال شاعرهم نحن في المشتات ندعوا الجفل لا ترى الادب فينا ينتقر. نحن في المشتات ندعو الجفلة لا ترى الادب فينا ينتقل. يعني لا ترى الادب يعني صاحب المأدبة ينتقد يعني يعين فالجفلة كانت مما تفتخر به العرب فاذا كانت الدعوة جفل قال انتم يا الجميع مدعوون ما دعاك باسمك؟ انتم مدعون لحضور الزواج فهنا يقولون لا تجب فلا بد ان يعين المدعو فاذا اصبحت الشروط عندهم ستة الاول لا يكون هناك عذر للمدعو. ثانيا لا يكون هناك منكر. الثالث ان يكون الداعي مسلما. الرابع ان يكون ممن يحرم هجره. الخامس ان يكون كسبه طيبا. سادس ان يعين المدعو فلا تكون الدعوة لا تكون الدعوة جفلا وبناء على القول الذي رجحناه انها لا تجب اصلا وانما تستحب قال وان دعاه اثنان فاكثر وجب عليه اجابة الكل هذا ايضا تفريع على القول بالوجوب. دعاه اثنان فاكثر وجب عليه اجابة كل ان امكنه الجمع. يعني يذهب لهذا مثلا ربع ساعة ولهذا ربع ساعة فيجيب الجميع ان امكنه ذلك والا اجاب الاسبق قولا يعني ان لم يمكنه يجيب الاسبق لان الاسبق هو الاحق فان لم يكن هناك اسبق دعاية في نفس الوقت فالادين لانه اكرم عند الله يعني الاكثر تقوى وصلاح في ظاهر الامر فالاقرب رحما فلا شك ان هذا الرحم حقه اكد فجوارا وبعد ذلك الاقرب جوارا. لحديث اذا اجتمع الداعيان فاجب اقربهما بابا فان اقربهما بابا اقربهما جوارا فان سبق احدهما فاجب الذي سبق هذا الحديث في سنن ابي داوود لكنه ضعيف. وايضا لاحظ تركيبه يعني ليس عليه نور النبوة فهو حديث ضعيف. قال ثم يقرع يعني هذه مسألة تكاد تكون مفترضة. يعني لو تساوي في هذه الامور كلها. يجرى بينهم القرعة الذي يعني تأتيه القرعة هو الذي يجيب دعوته. هذه مسألة مفترضة قال ولا يقصد بالاجابة نفس الاكل بل ينوي الاقتداء بالسنة واكرام اخيه المؤمن وذلك حتى يؤجر وحتى يثاب يعني لا يقصد ان يذهب لاجل الاكل ولاجل ان يشبع بطنه بل ينوي بذلك آآ تحصيل السنة والاجر والثواب واكرام اخيه المؤمن قال ولان لا يظن به التكبر. لان متكبرهم الذين لا يجيبون الدعوة. فقد اذا لم يجب الدعاء قد به التكبر ويستحب اكله ولو صائما يستحب ان يأكل من طعام الوليمة حتى ولو كان الصائم او المراد مؤلف الصيام هنا صيام التطوع. اي صائما صيام تطوع لا صوما واجبا فلا يأكل اذا كان الصوم واجبا طيب ما حكم قطع الصوم الواجب حكم قطع الصوم الواجب محرم لا يجوز قطع الصوم الواجب فلو مثلا كان الانسان يقضي يوم من رمضان لا يجوز ان يقطع هذا اذا شرع الانسان في صوم واجب وجب عليه اتمامه. يحرم قطعه لكن اذا كان صوم تطوع فالمتطوع امير نفسه ان شاء تم صومه وان شاء افطر قال وينوي باكله وشربه طيب ورد في هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا او قال اذا دعي اذا دعي احدكم فليجب. اذا دعي احدكم فليجب. فان كان صائما فليدعو وان كان مفطرا فليطعم وهذا الحديث رواه مسلم اذا دعي احدكم فان كان صائما فليدعو يعني يدعو لهم يدعو للدعي ولا يفطر الا اذا كان الصيام تطوع ورأى المصلحة في ذلك وان كان مفطرا فليطعم قال وينوي باكله وشربه التقوي على الطاعة. حتى ينقلب الى عبادة. فان المباحات يستطيع المسلم بالنية ان يقلبها الى عبادات فاذا نوى بالاكل والشرب نوى بذلك التقوي على الطاعة وهكذا النوم مثلا فانه يؤجر على ذلك ويثاب ثم بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن اداب الاكل والشرب في يعني بقية هذا الفصل والفصل الذي يليه كلها في اداب الاكل والشرب يعني هذا مما تميز به دليل الطالب جمع المؤلف لنا اداب الاكل والشرب كلها في في هذا ولذلك لعلنا يعني نرجى الكلام عنها ان شاء الله في مبتدأ الدرس القادم نتكلم عن اداب الاكل والشرب وايضا عن يعني عشرة النساء نرجو الكلام عن هذا الى الدرس القادم فنقف عند قوله ويحرم الاكل بلا اذن صريح هذا بداية الكلام عن اداب الاكل والشرب طيب نحن فيما سبق يعني اعلنا ان هناك جائزة لمن يكتب دليل الطالب تقدم احد الاخوة والاخ محمد مريشد بن مرشد محمد بن مرشد المريفق التميمي. كتب لنا جزاه الله خيرا فقه المعاملات ولعله موجود معنا الان نعم؟ اي نعم الاخ محمد جزاه الله خيرا ولعل ينسق مع الاخ فهد ان شاء الله تعالى بشأن الجائزة قلنا ان الجائزة هي يعني اشتراك مجاني في جوال فوائده لمدة سنة كذلك ايظا بقية اه يعني دليل الطالب يعني ودنا ايضا من امكن ان آآ يكتبه ايضا ويأخذ ذلك من الاشرطة موجودة فان شاء الله تعالى ننوي مستقبلا طباعة هذا الدرس في كتاب والطهارة الان تقريبا شبه جائز شبه جاهزة الطهارة وان شاء الله تعالى ما بعده لكن من امكن ان يساعدنا في هذا ويفرغ لنا الدرس ان يكون له من الشاكرين طيب اه نجيب عما تيسر من الاسئلة نبدأ اولا بالاسئلة المكتوبة. نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم. هذا يقول اذا كان للسلف قولان في مسألة اذا كان السلفي قولان في مسألة فلا يجوز احداث قول ثالث الا بمقدار ما يجمع بين القولين. ما صحة هذا القول هذا صحيح ولذلك يقول الامام احمد اياك ان تتكلم في مسألة ليس لك فيها امام. اذا تكلم السلف عن مسألة انه لا يجوز احداث قولا ثالث الا على سبيل التلفيق بين القولين. هذا الصحيح انه لا بأس به اذا كان تلفيقا بين قولين لا بأس. اما احداث قول ثالث فلا يجوز. لماذا لان الامة معصومة عن خفاء الحق لا تجتمع الامة على ظلالة فاذا لم يوجد الا قولان في المسألة فمعنى ذلك ان القول الثالث كانه خفي على اذا قلت ان هذا هو القول الصحيح او قولا راجحا كانه خافي عن الامة هذا خلاف الاجماع ولهذا عندما نتكلم عن مسألة تكلم عنها السلف والسابقون لابد من التأكد من وجود قول سابق هذا يعني الحقيقة انه مرتبط بمسألة المنهجية لدى طالب العلم. تجد بعض الناس يحدث قوله ولا يبالي باقوال متقدمين. هذا غير صحيح. اذا المسألة نازلة لا نعم لا بأس تكاد نازلة لم توجد عند السابقين هنا يجتهد فيها لكن اذا كانت المسألة موجودة. موجودة عند المتقدمين ليس للانسان ان يحدث قولا جديدا. ان يأتي بقول جديد لم يسبق اليه. لانه كما ذكرنا يترتب على ذلك يعني قول بان الحق خفى على خفي على الامة في ذلك العصر وهذا خلاف الاجماع هذا يحترم طالب العلم اقواله السابقين خاص ما حكي فيه الاجماع الا يشد برأي ويأتي برأي جديد على ذلك مثلا مسألة آآ مثلا زكاة عروظ التجارة قيل انه لا يعرف عن ان احدا من السابقين قال بعدم الوجوب وان اول من قال بذلك هو داوود يعتبر يعني هنا الخلاف خلاف الاجماع الذي حصل. هذا على سبيل المثال ومسائل يعني كثيرة من من هذا القبيل نعم احسن الله اليكم يقول الاجماع بعد الخلاف في مسألة هل يرفع الخلاف ويسير الماء وتصبح المسألة مجمعا عليها ويضرب ومثالا على هذا نكاح المتعة. نعم الاجماع بعد الخلاف يرفع الخلاف في المسألة ومن ذلك مثلا الاجماع على القول بالعول كما قال ابن قدامة انه انعقد الاجماع بعد ابن عباس ولا نعلم احدا قائلا بقول ابن عباس بعده فارتفع الخلاف كذلك نكاح المتعة ايضا يتمثل بها الاخ السائل انعقد الاجماع على تحريمه وذلك للمعنى الذي اشرت اليه. انه اذا اذا انعقد الاجماع فيترتب على على يعني آآ احداث قول اخر بعد ذلك العصر خفاء الحق على الامة. وهذا لا يجوز. لا يجوز ان يقال ان الحق خفي على الامة في ذلك العصر نعم احسن الله اليكم يقول كيف نحسب مقدار مهر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهي خمسمائة درهم بالريالات المعاصرة. نعم هذه لها طريقة ولها حسبة يعني لا يحضرني الان يعني تحضير هذه الطريقة لكن لعلها ان شاء الله تعالى يعني فيما بعد تحسب لانها هي محسوبة الاوقية وتحول الى مات ثم سعر الفضة من الجرام والان سعر الفظة اختلف الان كثيرا تظاعف سعره ثلاث مرات الان لكن صاب الزكاة الذي كنا نقدره فيما سبق خمس مئة ريال. يمكن الان تضاعف ثلاث او اربع مرات حتى فهي تحتاج الى يعني حساب لعدة معادلات حتى نعرف المقدار بالريالات نعم لكن يكفي المعنى المعنى انه لم يغالي فيه عليه الصلاة والسلام. نعم. احسن الله اليكم ما حكم من يذهب الى وليمة العرس من غير بدعوة نعم من يذهب من غير دعوة تسميه العرب بالطفيلي طفيل وهو من يذهب بغير دعوة وهذا فيه تفصيل اذا كان ذهابه الانسان الى وليلة العرس بغير دعوة يؤذي صاحب الوليمة هذا اقل احواله الكراهة كل احواله ان هذا مكروه الله عز وجل يقول اه واذا دعيتم نعم قال في اول الاية نعم اية الاحزاب من يذكر بها ان الله لا يستحي من الحق. نعم لا يقصد الاحزاب. او اول الاية يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين الها فاذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا قوله فاذا دعيتم دليل على انه اذا لم تدعوا فلا تدخلوا فيعني الانسان اذا لم يدعى فانه لا يذهب الا اذا علم بان صاحب الدعوة يسر اذا علم بان يعني قوة العلاقة بينهما ويعرف يتيقن بانه اذا رآه صاحب الدعوة سوف يسر بذلك ونقول لا بأس وربما نقول تحب. اما اذا كان لن غير متأكد من انه سوف يسر. بهذا بل ربما يتأذى في نفسه. فهنا نقول الاحوال هذا الكراهة والمسلم ينبغي ان ايضا يبني معاني العزة في نفسه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يربي اصحابه على هذا وبايع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بايعوه على الا يسألوا الناس شيئا. حتى ان كان صوت احدهم ليسقط فينزل ويأخذه ويطلب من احد ان يعطيه اياه وهكذا ايظا الانسان لا يذهب لا يذهب الى دعوة لا يذهب الى وليمة لم يدعى اليها الا اذا تيقن بان صاحب الوليمة سوف يسر لذلك نعم احسن الله اليكم يقول ذكر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهز جيشه في الصلاة وان ذلك من تداخل العبادات. فهل للانسان ان يفكر في الصلاة باعمال صالحة يريد فعلها يعني اول هذي تحتاج الى تأكد من جهة الاسناد البخاري نعم معلقا بصيغة الجزم او يحتاج لتأكد نعم اي نعم نعم المقصود يعني على تقدير يعني ثبوته آآ يقول انه انه قد تغلب احيانا اذا فكر الانسان في شيء قد تغلبه اه التفكير في ذلك الموضوع رغما عنهم. ان الانسان لا يتأتى له الخشوع في كل صلاة نصليها فقد يعني في بعض الاوقات يكون مهتما بامر يغلب عليه ذلك في صلاته. وللاصل ان المسلم الصلاة يقبل على ربي عز وجل يخشع فيها ويحرص على حضور القلب ولعلها تحمل على ذلك. نعم. السؤال الاخير احسن الله يقول ذكر المؤلف ان الزوجة اذا ازال البكارة قبل الدخول لم يكن عليه الا نصف المسمى. السؤال هل من الممكن ازالة قبل الدخول؟ نعم الكلام في غير الزوج. اما الزوج قلنا ليس عليه شيء. كلام في غير الزوج. هذا ممكن ممكن طبيبة مثلا تعالج امرأة فتسببت في ازالة بكارتها يعني هذا متصور فحينئذ يكون لها عرش البكارة في هذه الحالة قد يكون ايضا اعتداء مثلا رجل اعتدى على امرأة مثلا او او مثلا آآ امرأة اعتدت على امرأة فتسببت في زوال بكارتها فيكون لها الارش في مثل هذه الاحوال نعم كيفه يعرف الاصل يعني حسب الواقع نفسه يعني مثلا عندنا اصول مثل اصل براءة الذمة هذا اصل. فعندما يدعي احدهما مثلا قدرا زائدا والاخر آآ اقل منه صبراء ذمة المدعى عليه مثلا عندما يختلفان في اجل او شرط الاصل عدم وجود الاجل والشرط يعني هذه يعرف من من كلام اهل العلم ذكروا اصولا في بعض المسائل ويبنى عليها ويقاس عليها اصول اخرى نعم نعم المتعة فيها خلاف بين اهل العلم. لكن آآ اكثر اهل العلم على ان المتعة انما تكون في حق آآ من طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها المهر. لان الله عز وجل قال لا جنى عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدر. اه ذهب بعض اهل العلم وهو اختيار ابن عباس ابن تيمية رحمه الله الى ان المتعة تجب لكل مطلقة تجب لكل مطلقة ولكن هذا محل نظر لان ظاهر الاية انها لمن طلقت قبل الدخول نعم هو استدل بهذا لكن يعني هل ايضا احد من المتقدمين قال بهذا القول ارجع للمسألة التي ذكرناها لان اكثر اهل العلم على الاستحباب نعم نعم نسأل الله عز وجل لهم الشفاء نكاح الشغار؟ لا ابنكاح باطل ليس من نكاح الفاسد باطل الا اذا كان قد سمي المهر هذا مختلف فيه اما اذا لم يسمى المهر فهو باطل نعم نعم نعم يكون لها مهر المثل. القاعدة انه اذا بطل المسمى فلها مهر المثل هذا هو الاصل لها مهر المثل هذا هو الاصل فاذا كان المهر فاسدا فلها نصف المهر الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا