الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد وكنا قد وصلنا في درسنا لشرح دليل الطالب الى باب الوليمة واداب الاكل تكلمنا عن احكام الوليمة وليمة العرس وذكرنا في الدرس السابق الخلاف بين الفقهاء في حكمها ان القول الراجح هو انها مستحبة وليست واجبة وجب ذلك الحديث ومن لم يجب الدعا فقد عصى الله ورسوله وقلنا ان هذا كلام ابي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانه فهم فهمه رضي الله عنه ثم وقفنا عند اداب الاكل آآ قال المؤلف رحمه الله ويحرم الاكل بلا اذن صريح او قرينة ولو من بيت قريبه او صديقه فاذا لم يؤذن للانسان بالاكل اما بالاذن الصريح او القرينة فلا يجوز له الاكل. لان الاصل هو ان مال الغير محترم. وقد روي في ذلك حديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل على غيره من دخل على غيره من غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا من دخل على غيره او قال يعني لفظ الحديث من دخل على غير دعوة هكذا عند ابي داوود من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. هكذا رواه داوود بهذا اللفظ اذا من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا لكن هذا الحديث ظعيف من جهة الاسناد لكن مؤلف استدرك قال والدعاء الى الوليمة وتقديم الطعام اذن في الاكل فاذا وضع الطعام فهو مجرد وضع الطعام اذن في الاكل. وهكذا الدعاء للوليمة كما لو قال تفضلوا مثلا او حياكم الله او سموا او نحو ذلك. فهذا اذن في الاكل وكذلك ايضا لو كان على يقين او حتى غلب الظن برظا صاحب البيت بالاكل جاز ذلك اذا كان هذا صاحب له او صديق له يسر لو اكل لو علم بانه اكل جاز ذلك. فالكلام اذا اذا كان صاحب الطعام لو علم لما رضي او نحو ذلك. فهنا لابد من الاذن الصريح او القرينة. لابد من الاذن الصريح او القريب الدالة على ذلك قال ويقدم ما حظر من الطعام من غير تكلف. يعني يقدم صاحب الوليمة وصاحب الطعام الذي قد الذي يزار يقدم ما حظر. يعني ما تيسر من الطعام من غير تكلف قد جاء في قصة سلمان الفارس رضي الله عنه لما دخل عليه رجل فدعا له بما كان عنده ثم قال لولا انا نهينا عن تكلف لتكلفنا لك رواه احمد حديث حسن لكن اذا كان هذا زائرا فهنا الاولى عدم التكلف اما لو كان ضيفا فاكرام الضيف واجب سبق معنا بيان ذلك اكرام الضيف واجب وابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام اه قدم لضيفه عجلا سمينا حنيذا وهذا نوع من التكلف ولكن لما كان فيه مبالغة في الاكرام كان فعل ابراهيم عليه الصلاة والسلام ممدوحا بشرط الا يؤدي ذلك الى السرف والتبذير وليس معنى قولنا انه يعني ينبغي عدم التكلف ان الانسان لا يكرم الضيف فلو كان مثلا ضيفا نزل على الانسان واراد ان يكرمه فلا بأس بذلك ولو تكلف ان إبراهيم عليه الصلاة والسلام فعله فيه يعني نوع من كلفة كونه ذهب واتى بعجل سمين ثم ايضا شواه حنيذ يعني مشوي هذا يعني لا شك ان فيه شيء من التكلف لكن لكن هذا كان اكراما لاولئك الظيوف. بشرط الا يصل الى حد الاسراف تبذير وقد ذكر الله تعالى هذا عن ابراهيم ذكره على وجه آآ الثناء عليه قال ولا يشرع تقبيل الخبز يعني يبدو ان هذه يعني كانت موجودة في زمن المؤلف ونحو ذلك تقبيل الخبز لا يشرع ولا تقبيل غيره من الجمادات. الا شيء واحد وهو ماذا؟ الحجر الاسود. اذا لا تقبيل خبز ولا غيره من الجمادات الا الحجر الاسود. لانه قد وردت السنة بتقبيله. والسجود عليه واستلامه وورد ايضا ما يدل على انه من حجر الجنة. وانه ينظر الى كل من استلمه او قبله بحق ويجعل له يوم القيامة عينان فيشهد لكل من استلمه او قبله بحق هذا اذا الذي يشرع تقبيل الحجر الاسود اما غيره من الجمادات فانه لا يشرع تقبيله. بل ان تقبيله قد يفضي الى آآ التبرك به نعم اما تقبيل المصحف قد روي عن بعض الصحابة روي عن عكرمة ابن ابي جهل انه كان يتلو مصحف وآآ يقول كتاب ربي فالذي يظهر انه لا بأس بتقبيله يعني تعظيما له لكن الاولى اه ترك ذلك لانه لم يرد عن اكثر الصحابة ولو كان مشروعا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام او فعله الصحابة او اكثرهم. لكن فعل يعني بعض الصحابة يدل على الجواز قال وتكره اهانته الظمير يرجع الى الخبز يعني تكره اهانة الخبز. ومسح يديه به لان مسح اليدين بالخبز باهانة له ووضعه تحت القصعة لان ايضا وضع الخبز تحت القصعة فيه اهانة لهم. يعني يريد المؤلف بهذا انه يكره اهانة الخبز انه طعام طعام الادميين محترم فينبغي احترامه وعدم اهانته باي وجه من وجوه الاهانة ثم قال المؤلف رحمه الله فصل ويستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده. وذلك لحديث سلمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بركة الطعام الوضوء قبله وبعده وهذا الحديث رواه ابو داوود والترمذي لكنه حديث ضعيف والمراد بالوضوء في الحديث يعني غسل اليدين. بركة الطعام الوضوء قبله وبعده. المراد بذلك غسل اليدين لكنه حديث ضعيف ولهذا القول بالاستحباب يحتاج الى دليل ظاهر. الاقرب ان ذلك مباح. ان ذلك مباح وان الانسان اذا احتاج الى غسل اليدين فالاولى له ان يفعل ذلك واذا لم يحتج فلا نقول في ذلك استحباب او عدمه لانه لم يثبت في ذلك شيء تبقى هذه من الامور آآ المباحة قال وتسن التسمية جهرا. على الطعام والشراب وسن التسمية يعني ان يقول بسم الله وهل يزيد يقول الرحمن الرحيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم او يقتصر على قول بسم الله اذا نظرنا للاحاديث الواردة في المسألة نجد ان جميعها بلفظ بسم الله. يا غلام سم الله فليذكر اسم الله الاحاديث الواردة تنص على بسم الله وزيادة الرحمن الرحيم اختلف العلماء فيها فمن اهل العلم من قال انه اه انه يستحب ان يكمل التسمية فيقول بسم الله الرحمن الرحيم والقول الثاني في المسألة ان الافضل الاقتصار على بسم الله مع اتفاق الجميع على انه لو قال بسم الله الرحمن الرحيم ففعله صحيح لا ينكر عليه ولو قال بسم الله ففعله صحيح لا ينكر عليه لكن الخلاف بين العلماء في الافضل ايهما افضل ان يقتصر على قول بسم الله او يزيد الرحمن الرحيم. اذا نظرنا للاحاديث الواردة كلها اقتصرت على قول بسم الله. ولم ترد زيادة الرحمن الرحيم لم ترد لا في حديث صحيح ولا ضعيف مطلقا هذا فالاقرب والله اعلم هو الاقتصار على قول بسم الله عند الطعام والشراب وذلك لان هذا هو الوارد في الاحاديث. هو الوارد في الاحاديث ان يقول بسم الله وقوله تسن التسمية هذا هو قول الجمهور. هذا قول اكثر اهل العلم على ان التسمية عند الطعام والشراب انها مستحبة وليست واجبة وقد حكى النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم حكى الاجماع على ذلك على ان التسمية مستحبة ولكن حكاية النووي رحمه الله للاجماع محل نظر اذ ان المعروف من مذهب الظاهرية هو ان التسمية عند الطعام والشراب واجبة لهذا نقول ان العلماء اختلفوا في حكم التسمية عند الطعام والشراب على قولين مشهورين. القول الاول قول اكثر اهل العلم انها مستحبة واستدلوا استحبابها بالاحاديث التي ورد فيها الامر بالتسمية ومنها حديث عمرو بن سلمة قال كنت غلاما في حجر النبي صلى الله الله عليه وسلم فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. والحديث في الصحيحين. وقوله يا غلام سم الله هذا امر بالتسمية لكن حملوه على الاستحباب لان هذا في باب الاداب. والامر في باب الاداب يحمل على الاستحباب. وهذه قاعدة اصولية جمهور العلماء على ان الامر في الاداب الاستحباب والنهي في الاداب للكراهة. ومن نص على ذلك الشافعي في الام فقالوا ان هذا في الاداب فيحمل على الاستحباب. وايضا لحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم فليذكر اسم الله فان نسي فليقل بسم الله اوله واخره. رواه ابو داوود والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح والقول الثاني في المسألة هو وجوب التسمية عند الطعام والشراب. واستدلوا بالاحاديث السابقة تعمرو بالسلامة حديث عائشة وقال الاصل في الامر انه يقتضي الوجوب قالوا ايضا مما يدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم اليه طعام مع بعض اصحابه فاتت جارية كأنما تدفع دفعا فارادت ان تضع يدها في الطعام ارادت ان تضع يدها في الطعام فامسك النبي صلى الله عليه وسلم بيدها ثم اتى اعرابي فاراد ان يضع يده في الطعام فامسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده وامرهما بالتسبيح. ثم قال عليه الصلاة والسلام ام آآ ان الشيطان قد اخذ ان الشيطان قد اخذ آآ بيد هذه ليستحل بها فجاء فاخذت بيدها فجاء بهذا الاعرابي ليستحل به يعني الطعام فاخذت بيده والذي نفسي بيده ان يده في يده مع ان يده في يدي مع يدهما قال عليه الصلاة والسلام ان الشيطان جاء بهذه الجارية ليستحل بها يعني الطعام. فاخذت بيدها فجاء بهذا اعرابي ليستحل به فاخذت بيده. والذي نفسي بيده ان يده يعني الشيطان في يدي مع يدهما وهذا الحديث رواه مسلم وهذا يدل على تأكد التسمية لكن هل يقال بالوجوب حيث ان من اكل ولم يسمي يأثم ومن شرب ولم يسم يأثم لا شك ان القول الثاني قول قوي خاصة في الحديث الاخير يعني حديث ابي هريرة آآ يعني حتى لو قلنا ان الاصل في الامر انه يقتضي آآ الاستحباب اذا كان في الاداب لكن ماذا نقول عن الحديث الاخير؟ حديث ابي هريرة ومن هنا الظاهرية قالوا بوجوب التسمية. رجحوا كذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ولكن يعني هل هذا الحديث صريح في الوجوب؟ او انه يدل على تأكد الاستحباب الذي يظهر انه يدل على تأكد الاستحباب لان يعني كون الشيطان يستحل الطعام ويأكل مع الانسان يعني ليس بصريح في وجوب التسمية لان الشيطان ايضا اذا دخل الانسان بيته ولم يسمي يبيت معه. هل هذا يدل على وجوب التسمية عند دخول المنزل او وجوب ذكر الله عند دخول المنزل لم يقل بهذا احد من اهل العلم فالذي يظهر ان التسمية يستحب استحبابا مؤكدا خاصة انه قد حكي الاجماع على ذلك حكي الاجماع على ذلك وقيل ان الاجماع سابق لخلاف الظاهرية ثم ايضا يعني القول بالوجوب يترتب عليه تأثيم ترك التسبيح ويلزم من ذلك تأثيم اكثر الناس خاصة اكثر الناس لا يسمي عند الشراب ثم يشرب ماء او يشرب يعني قهوة او نحو ذلك كثير من الناس لا يسن تأثيب اكثر الامة احتاج دليل واضح فلا نجرؤ على هذا الا بشيء واظح ظاهر الاقرب والله اعلم هو ما عليه اكثر اهل العلم من استحباب التسمية عند الطعام والشراب استحبابا مؤكدا نعم نعم الاجماع هنا يعني منتقض بخلاف الظاهرية. لكن يعني حكاية الاجماع مؤشر على ان هذا على الاقل هو قول اكثر يعني هو اجماعات النووي ابن عبد البر ابن المنذر. يعني هذه يظهر ان ان لهم في هذا المنهج خاص وهم يقصدون بذلك اجماع يعني من يحفظون عنه من اهل العلم في زمنهم لكن هذي المؤشر يعطيك ان هذا هو الرأي الاكثر. حتى وان لم نسلم بحكاية الاجماع لكن يعطيك ان هذا هو رأيي الاكثر. اكثر الامة اكثر علماء الامة وقوله جهرا اي تسن التسمية جهرا. وذلك للتعليم وتذكير من حوله ونحو ذلك ولان النبي عليه الصلاة والسلام ايضا كان هذا هو هديه. وقال لعمرو ابن سلمة سم الله فدل ذلك على ان التسمية تسن جهرا. قال وان يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى او يتربع ويأكل بيمينه بثلاث اصابع ان يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى يعني كما يفعل في بعض هيئات الصلاة التشهد الاول مثلا انه يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى فيقول المؤلف ان هذه الصفة انها مستحبة والدليل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم جثى عند الاكل وقال اما انا فلا اكل متكئا ومعنى جثا اي قعد على ركبتيه جالسا على ظهور قدميه قعد على ركبتيه جالسا على ظهور قدميه هذا معنى الجثو ومنهم قول الله عز وجل وترى كل امة جافية انما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة وهو انه عليه الصلاة والسلام اهدي له شاة فجثا على ركبتيه ليأكل فقال اعرابي ما هذه الجلسة يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام ان الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. واصل هذه القصة كما قلنا في صحيح مسلم فالصفة التي ذكرها المؤلف لا يدل عليها الحديث. حديث يدل على الجثوء على الركبتين ويعني انه يقعد على الركبتين جالسا على ظهور اه قدميه جالس على ظهور القدمين. لان هذه من الصفات الواردة عند الاكل وجاء في حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل موقعيا تمرا اكل مقعيا تمرا المقعي كما قال النووي قال الذي يلصق اليتيه بالارض وينصب ساقيه يلصق اليتيه بالارض وينصبوا ساقيه يعني كالمحتبي فاذا هذه جلسة وردت وتلك وردت والذي يظهر ان الامر في ذلك واسع وان الانسان يجلس على اي صفة يعني آآ يرى ان الايسر له من غير ان يقال باستحباب صفة معينة. لان هذه انما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا ولم يرد ما يدل على ان ذلك من السنة هذي وردت اتفاقا وما جزم به المؤلف لانه يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى لا دليل عليه. انما الذي ورد هو الجثو والذي ورد هو الاكل رقيب عرفنا المقصود بالجثوم وعرفنا المقصود بالاكل مقعيا. فالذي يظهر قلنا ان هذا حصل اتفاقا وان الانسان يجلس عند الاكل الجلسة التي طه الايسر له. والاكثر راحة له من غير ان يقيد ذلك بجلسة معينة وهذا هو الذي يتفق مع مقاصد الشريعة عدم تقييد الانسان عند الاكل بجلسة معينة الا ما سيأتي الا ما ورد استثناؤه. وهو الاكل متكئا هذا ورد كراهته قال او قال او يتربع يعني ان هذه من الجلسات التي اه يسن فعلها ده الطعام وهذا في الحقيقة هذا ليس عليه دليل. بل ان بعض العلماء عدوا التربع من صفات الاتكاء الصحيح انه ليس من صفات الاتكاء كما سيأتي وسنبين المقصود من التكة والراجح في معناه. لكن آآ نقول يعني الذي يظهر والله اعلم ان الانسان عند الاكل يختار ما يراه الايسر. والاكثر راحة له الا الاتكاء فهو الذي قد ورد فلا نسلم اذا المؤلف ما ذكره من استحباب الاكل متربعا قال ويأكل بيمينه بثلاث اصابع مما يليه. اما كونه يأكل بثلاث اصابع لحديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ حديث جابر امره فيه بلعق الاصابع لكن حديث كعب ابن مالك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث اصابع. حديث كعب ابن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث اصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها. رواه مسلم فالافضل ان يأكل بثلاث اصابع وان اكل بيده كلها الاصابع الخمسة فلا بأس. لكن الافضل ومن الحكمة في ذلك ان الاكل بثلاث اصابع يدعو للتقليل من الاكل. حتى لا يكثر الانسان من الطعام. وقد قال عليه الصلاة والسلام من ملأ ادمي وعاء شرا بطن فان كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه ويشبه من بعض الوجوه الاكل بثلاث اصابع الاكل بملعقة فان الاكل بملعقة يحقق معنى يعني التقليل من الاكل وعدم الشراهة عند اكل الطعام وقوله مما يليه لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو ابن سلمة كل مما يليك ولكن هذا محمول عند اهل العلم على انه اذا كان الطعام نوعا واحدا اما اذا كان انواعا فلا بأس ان يأكل من غير ما يليه اذا كان انواعا مثلا فواكه وارز يعني عدة انواع فلا يلزم ان يأكل مما يليه او فلا فلا يعني نقول انه ينبغي ان يأكل ما يليه بل ان هذا خاص بما اذا كان الطعام نوعا واحدا. واما قوله ويأكل بيمينه فظاهر الكلام المؤلف ان الاكل باليمين انه مستحب وليس واجبا. وهذا هو قول الجمهور. جمهور اهل العلم يرون ان الاكل باليد اليمنى انه مستحب وليس بواجب وهكذا الشرب باليد اليمنى انه مستحب وليس بواجب وحملوا الامر في قول النبي صلى الله عليه وسلم قل بيمينك حملوا هذا على الاستحباب والقول الثاني في المسألة ان الاكل باليمين واجب وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله فقال عليه الصلاة والسلام لا يأكل احد بشماله ولا يشرب بشماله فان الشيطان كان يأكل بشماله ويشرب بشماله رواه مسلم وقد نهينا عن اتباع الشيطان والتشبه بالشيطان فيكون هذا قرينة على ان النهي مقصود به التحريم فانه عليه الصلاة والسلام نهى عن الاكل بالشمال وشرب الشمال وقرن ذلك ببيان ان هذا هو صنيع الشيطان. فدلت هذه القرينة على ان النهي عن الاكل بالشمال والشرب الشمال انه محرم وهذا هو القول الراجح والله اعلم. القول الراجح ان الاكل اليمين انه واجب. والشرب باليمين واجب وان الاكل والشرب بالشمال انه محرم وذلك لقوة دليله. فانه في هذا الحديث اخبر النبي عليه الصلاة والسلام بان الشيطان هذا صنيعه قد نهينا عن التشبه به فاذا نقول اكل الصواب خلاف ما ذكره المؤلف الصواب ان الاكل باليد اليمنى والشرب باليد اليمنى انه واجب وليس فقط مجرد مستحب نعم نعم كذلك ايضا حديث مقال كل بيمينك قال لا استطيع قال ما استطعت. فهذا ايضا نعم ممكن ان يكون دليلا اخر يدل على وجوب الاكل البلاد اليمنى قال ويصغر اللقمة ويطيل المظغ. وهذا ليس عليه دليل ظاهر اعتبار ان هذا انه مسنون يحتاج الى دليل ولهذا قال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله قال ان هذه المسألة لم اجدها مأثورة ولا عن ابي عبد الله يعني الامام احمد رحمه الله ولهذا يبقى هذه من الامور المباحة لا يقال فيها الاستحباب او عدمه. قال ويمسح الصحفة يعني الوعاء الذي يأكل فيه الطعام السنة مسحه اي لعقه بعد الفراغ من الاكل. وذلك لحديث جابر رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلعق الاصابع والصحفة وقال انكم لا تدرون في اي طعامكم البركة. رواه مسلم فاذا عندنا لا عقل اصابع سنة بعد الفراغ من الاكل ولعقوا الصحف يعني لعق الوعاء الذي فيه الطعام سنة تجد بعض الناس بعد الفراغ من الاكل يستعمل المناديل. نقول لا بأس باستعمال المناديل لكن ينبغي ان يسبق ذلك لعق الاصابع ولا يستقظر الانسان هذا او يعني يخشى ان الناس ربما ينتقدونه ونحو ذلك لان هذا وردت به السنة. امر النبي عليه الصلاة والسلام بلعق الاصابع حتى ان هنا الظاهرين يرون الوجوب شيخنا محمد ناصر الدين الالباني كذلك يرى الوجوب لانه يقول هذا امر. لكن نقول الصواب ما عليه اكثر اهل العلم ان ذلك مستحب. استحبابا مؤكدا فينبغي اذا الحرص على تطبيق هذه السنة ان الانسان اذا اكل طعاما يلعق اصابعه ويلعق آآ يعني الوعاء الذي فيه الطعام هذه سنة مستحبة استحبابا مؤكدا. قال ويأكل ما تناثر. يعني لو تناثر شيء من الطعام او سقط فالسنة ان يأكله. وذلك لحديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقعت لقمة احدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من اذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. رواه مسلم فهذا ايضا من السنة اذا سقطت اللقمة ان يمط ما بها من اذى وان يأكلها لانه اذا تركها فيتركها للشيطان قال ويغض طرفه عن جليسه. يعني قول بان ذلك مستحب احتاج دليل لكن نقول ان ذلك هو الاولى او من الادب ان يغض طرفه عن جليسه لان لا يستحي منه. فلا ينظر في وجه جليسه وهو يأكل الطعام فان ذلك يعني مخالف للمروءة ويؤثر المحتاج لو كان هناك انسان محتاج الطعام فيستحب له ان يؤثره كما قال عز وجل ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقد جاء في السنة ان رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح اتى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب طعاما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى نسائه كلهن ما عندنا الا الماء قال عليه الصلاة والسلام من يضيف هذا الليلة يرحمه الله. قال رجل من الانصار انا يا رسول الله فذهب به وقال لزوجته هل عندك طعام؟ قالت ما عندي الا قوت صبياني فقال علليهم يعني حتى يناموا ففعلت ذلك ثم اتى والضيف وزوجته ولعل ذلك قبل نزول ايات الحجاب وجعل يريد ان يصلح السرى يتظاهر بانه يريد ان يصلح السراج فاطفأه وجعل كانه يأكل مع الضيف وزوجته الضيف يأكل حتى شبع الضيف وبات طاويين فلما اصبح قاله النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من صانعكما الليلة او ظحك ثم انزل قوله عز وجل ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون الايثار من مكارم الاخلاق الا الايثار في القرى. فالايثار في القرب مكروه. الا اذا ترتب عليه مصلحة شرعية مثلا لو كان امامك فرجة في الصف الاول فلا لا يستحب انك تقول لصاحبك تقدم انت الذي تقدم لا تؤثره بهذه القربة الا اذا كان هناك المصلحة الشرعية مثل ماذا؟ مثلا يكون الذي معك هو والدك. فلو قلت له تقدم فيعني بررت به. ونفيه مصلحة يعني اه شرعية وللاصل ان الايثار مستحب الا في القرب فيكره ما لم يترتب على الايثار مصلحة شرعية معتبرة نعم نعم كذلك نعم هذا توقير اهل العلم مثلا يعتبر ذلك من يدخل في المصالح الشرعية. قال ويأكل ويأكل مع الزوجة والمملوك والولد ولو طفلا. وذلك يعني لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه كان عليه الصلاة والسلام لا يستنكف ان يأكل مع هؤلاء وتقول عائشة رضي الله عنها كنت اتعرق العرق. والعرق هو العظم الذي عليه اللحم. فاناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيأكل منه حتى انه ليضع فاه على موضع في. عليه الصلاة والسلام رواه مسلم واكل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عمرو بن سلمة في حجره وهو صغير فلا يستنكف الانسان اذا ان يأكل مع اه الزوجة او المملوك او الخادم او الولد او نحو ذلك قال ويلعق اصابعه تكلمنا عن هذه المسألة وقلنا ان الاصابع سنة ويخلل اسنانه و قد قال ابن عمر رضي الله عنهما ترك الخلال يوهن الاسنان وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح مرفوعا. وانما هو موقوف على ابن عمر كما رواه الطبراني. وقول ابن عمر صحيح لان ترك تخليل الاسنان يوهنها وذلك لانه لان بقايا الطعام مع مرور الوقت تتخمر ويتحلل بفعل البكتيريا ثم بعد ذلك تبدأ تنخر الاسنان لكن يعني القول بالاستحباب يحتاج الى دليل لكن نقول الاولى او او ان هذا من اداب الطعام والتخليل. روي في ذلك بعض الاحاديث الظعيفة منها حديث مثلا تخللوا من الطعام فانه ليس شيء اشد على الملك الذي على العبد ان يجد من احدكم ريح الطعام وهذا الحديث ظعيف رواه الطبراني لكنه ضعيف. ففي هذا الباب احاديث لكنها ظعيفة ولا يصح في ذلك شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا نقول الاولى حتى ما نقول يستحب نقول الاولى تخليل الاصابع تخليل الاسنان بعد الطعام. على ان السنة اذا اشتكى الانسان ومن السواك كما مر معنا استعمال الفرشاة مع المعجون. هذا داخل في السواك لان السواك لا ينحصر في الاراك فاذا يعني لو قيل ان الاولى ايضا يستعمل الانسان فرشاة الاسنان بعد الطعام خاصة قبل النوم. آآ وخاصة قبل النوم لكان يعني هذا له وجه لك على سبيل الاولوية. الا ان اعتبرنا ان هذا داخل في السواك فيكون مستحبا قال ويلقي ما اخرجه من الخلال ويكره ان يبتلعه. فان قلعه بلسانه لم يكره. وانما يعني ذكر المؤلف هذا الحكم بحديث ابي هريرة رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل فما تخلل فليلفظ. من اكل فما تخلل فليلفظ. وما لاك بلسانه فليبلع من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج وهذا الحديث في سنن ابي داود وكذلك رواه احمد وابن ماجة لكنه ضعيف. لكنه ضعيف وكما ذكره لا يثبت في تخليل الاسنان شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى هذا من الامور المباحة ولا يقال فيه بسنية قال المؤلف رحمه الله ويكره نفخ الطعام. وكذلك الشراب. حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتنفس في الاناء او ينفخ فيه نهى ان يتنفس في الاناء او ينفخ فيه ورواه ابو داوود والترمذي قال حديث حسن صحيح والسنة عند شرب الطعام ان اه يشربه ثلاث مرات. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يتنفس في الاناء يعني خارج الاناء. وان يشرب منه ثلاث مرات وقال انه اهنأ واروأ وابرأ. رواه مسلم يعني عندما تريد ان تشرب الماء السنة ان تقول بسم الله اشرب المرة الاولى ثم تقول بسم الله المرة الثانية ثم بسم الله المرة الثالثة هذه هي السنة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان في ذلك ثلاث فوائد اهنأ يعني اكثر يعني هنيئا عندما تفعل هذا وامره كذلك تشربه مريئا وابرأ هنا كلمة وابرأ هذه تكلم عنها ابن القيم رحمه الله في الطب النبوي وذكر ان فيها فائدة طبية عظيمة وان الانسان الذي يشرب الماء دفعة واحدة ان ذلك يضر بالمعدة وشبه ذلك ابن القيم قال ارأيت القدر الذي تحته نار؟ عندما تأتي بالماء وتصبه فيه مرة دفعة واحدة تجد انه يفور لكن عندما تصب فيه دفعات لا يحصل هذا الفوران. فيقول كذلك المعدة فيها حرارة. عندما يشرب الماء دفعة واحدة يعني تسبب ذلك في آآ يعني بعض الاشكالات ويضر ذلك بالمعدة ظرا بالغا ولا شك ان ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام انه حق ان هو الا وحي يوحى. فاذا نقول السنة عند شرب الماء ان يشربها الانسان ثلاث مرات يعني ثلاث دفعات آآ وقوله يكره نفخ الطعام قلنا لحديث ابن عباس لكن قال الامدي انه لا يكره النفخ في في لا يكره النفخ والطعام وعلق على ذلك المرداوي في الانصاف قال قلت وهو الصواب وهذا بشرط ان يكون الطعام خاصا بالانسان. اما اذا كان مع الناس فلا ينفخ فيه ولو كان حارا. وانما ينتظر لكن اذا كان الطعام خاصا وكان حارا فلا بأس ان ينفخ فيه لاجل ان يبرد قال وكونه حارا ان يكره ان يكون ان يأكل الطعام حارا. يكره ان يأكل الطعام حارا قد قال ابو هريرة رضي الله عنه لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره. رواه البيهقي باسناد حسن لكن الكراهة حكم شرعي يحتاج الى دليل وما ذكره ابو هريرة فهو يعني قول صحابي قاله يحتمل ان يكون قد قال ذلك على سبيل ان ذلك على سبيل الاولوية من الاولى ان الانسان لا يأكل الطعام حارا ولذلك فالقول بالكراهة محل نظر. الصواب انه لا يكره الا ان يضر ذلك بصحة الانسان. ان كان يؤدي الى ظرر ونقول انه حتى نقول ربما يكره او يحرم. اما اذا كان لا يضره بالصحة الصواب ان ذلك باق على الاصل. وهو قال واكله واكله باقل او باكثر. واكله باقل او اكثر من ثلاث اصابع. يعني يكره ان يأكل باقل من ثلاث اصابع لان ذلك كبر او مشابه للمتكبرين وان يأكل باكثر من ثلاث اصابع يقول لانه شره. لكن القول ايضا بالكراهة يحتاج الى دليل. نقول الاول اولى الا يفعل ذلك وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل بكفه كلها لكن قال الامام احمد ان هذا لا يصح او بشماله يعني يكره ان يأكل بشماله وسبق ان تكلمنا عن هذه المسألة وذكرنا ان الصواب انه يحرم. يحرم ان يأكل بشماله او يشرب بشماله او وفي بعض النسخ هو من اعلى الصفحة يعني يكره ان يأكل اعلى الصحفة اعلى الصحفة او وسطها وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مما يليك. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم طعام فلا يأكل من اعلى الصحفة ولكن ليأكل من اسفلها. فان البركة تنزل من اعلاها رواه ابو داوود والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. وايضا جاء في لفظ اخر كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها. فالسنة اذا لا يكون الانسان من اعلى الوعاء الذي فيه الطعام وانما يأكل من اسفله يعني من جوانبه يبدأ مما يليه ومن جوانبه ولا يأكل من اعلاه قال ونفض يده في في القصعة وتقديم رأسه اليها عند وضع لقمتي في فمه. وذلك لان هذه الامور مما تستقذر وربما سقط منه شيء شيء فيها يقذرها ولهذا قالوا ان هذا يعني مما يكره. وكلامه بما يستقذر وهذا انما يكون اذا اكل مع غيره اذا اكل مع غيره فيعني يكره للانسان ان يتكلم بكلام يستقذر الحاضرون لان الموضع موضع طعام واكل لا ينبغي ان يتكلم بكلام فيه شيء مما يستقذر وكذلك ايضا كأن يتمخط مثلا يعني ومثل ذلك ايضا ان يتمخض او نحو ذلك قال واكله متكئا او مضطجعا. يعني يكره ان يأكل متكئا واكثر اهل العلم على ان الاكل متكئا ان ذلك مكروه والظاهر على مذهبهم وهو التحريم لكن الاكثر اكثر العلماء على ان ذلك مكروه وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاكل متكئا لكنه ضعيف. وانما المحفوظ قوله عليه الصلاة والسلام اني لا كن متكئا اني لا اكل متكئا. وهذا في الصحيحين وهذا يدل على كراهة الاكل متكئا ولان الاكل متكئا فيه نوع من الاستخفاف بالنعمة فاذا الاكل وهو متكئ مكروه لكن ما صفة الاتكاء اختلف العلماء في صفة الاتكاء فقيل ان صفة الاتكاء المكروهة هي ان يتمكن ان يتمكن للجلوس في الاكل على اي صفة وقيل ان الاتكاء ان يعتمد بيده اليسرى على الارض والقول الثالث في المسألة ان الاتكاء هو الميل على احد الشقين اذا عندنا في المسألة ثلاثة اقوال ان يتمكن للجلوس في الاكل على اي صفة. القول الثاني ان يعتمد على يده اليسرى على الارض القول الثالث الميل على احد الشقين. يعني الميل على احد الشقين ويأكل هكذا القول الثالث جزم به ابن الجوزي جزم به ابن الجوزي وسمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول ان هذا هو الصواب في تفسير الاتكاء ويدل لهذا حديث ابي بكر رظي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا قلنا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس. وقال الا وقول الزور وشهادة زور فما يكرروها حتى يقولون ليته سكت. قوله وكان متكئا فجلس. دليل على يعني تفسير الاتكاء. كان متكئا على احد شقيه ثم ولما اتى بقول الزور جلس هذا هو التفسير للاتكاء. اما ما ذكروه من التفسيرات الاخرى فلم يثبت فيها شيء فالاظهر والله اعلم ان الاتكاء معناه ان يميل على احد احد شقيه فيأكل وآآ ان واحد شقيه مائل لان هذه جلسة آآ المتكبرين او فيها تشبه بجلسة المتكبرين. هو الانسان يعني جالس على متكئ على حد شقيه ثم فيعني هذه مكروهة طيب هل يدخل في ذلك؟ لو كان الانسان متكئا على اريكة او مركى مثلا ما يسمى مركى مثلا يعني مثل الاراك الموجودة مثل هذا المركى مثلا. يتكئ عليه مثلا ويأكل هل يدخل في هذا؟ نعم اي نعم نعم لا دخلنا في الاحوال المعتادة انسان جلس على مثل هذا المركى ومتكئ ويأكل نعم نعم نعم نعم الظاهر انه يدخل وانه اذا اذا جلس على المركى لابد ان يميل. لكن الميلان قد يكون يعني شديد وقد يكون خفيف. لكن يصدق عليه انه متكئ هل تجد الناس في عرفهم يقول اتي لك مثلا باريكة بمركى تتكئ عليه. وهو في عرف الناس يعتبر متكئا. فلذلك نقول اذا من اراد ان يأكل ويشرب ينبغي يعني الا يتكئ. انما يبتعد عن آآ الاتكال. فيدخل في ذلك اذا آآ الميل بجميع جميع صوره سواء كان يعني اشبه المضطجع او كان متكئا على اريكة او على ما يسمى بمركى او غيره كل ذلك يدخل في الكراهة نعم من باب اولى نعم قال واكله كثيرا بحيث يؤذيه. او قليلا بحيث يضره. يعني يكره ان يأكل كثيرا حيث يؤذيه هذا الاكل والسنة ان الانسان يعني عند الاكل لا يشبع في غالب الاحيان. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معد ابن كرم ما ملأ ادمي وعاء شرا من بطن فان كان لا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث للشراب وثلث للنفس. رواه الترمذي ولكن لو انه شبع في بعض الاحيان فلا بأس. ويدل لذلك قصة ابي هريرة رضي الله عنه لما اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام وكان جائعا فقال اوتي بلبن وكان جائعا فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذهب به اعطه اهل الصفة شرب اهل الصفة كلهم ثم قال بقي انا وانت يا ابا هر فقال اشرب فشرب ابو هريرة ثم قال اشرب ثم قال اشرب حتى قال والذي بعثك بالحق لا اجد له مسلكا ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين فهذا ظاهر ان ابا هريرة قد يعني شبع. قال لا اجد له مسلكا. كون الانسان يشبع احيانا لا بأس لكن ينبغي ان يكون الغالب هو ان يعني الشبع قال او قليلا بحيث يضره يعني لو انه اكل قليلا بحيث يؤدي الى الضرر. فان هذا يكره وعلى ذلك ايضا تخرج مسألة الاظراب عن الطعام الاظراب عن الطعام نقول اذا كان يؤدي الى الظرر بالانسان فانه دائر بين الكراهة والتحريم دائر بينك يعني اقل احواله الكراهة. اذا كان يؤدي الى الظرر. اما اذا كان لا يؤدي للظرر مترتب عليه مصلحة فلا بأس به فاذا العبرة هنا المعول عليه هو الظرر قال ويأكل ويشرب مع ابناء الدنيا بالادب هذه عبارة للامام احمد نقلها المؤلف بنصها نقل المؤلف بنصها قال ويأكل ويشرب مع ابناء الدنيا بالادب بالادب والمروءة يعني مع ارباب الدنيا واهل الدنيا يكن معهم آآ بالادب والمروءة فلا يأتي بشيء يحرم المروءة ويكون متأديا باداب الطعام ومع الفقراء بالايثار اؤثرهم كما ذكرنا. ويقرب اليهم الطعام ونحو ذلك. ويتواضع لهم. لان وغالب على النفوس ازدراء الفقرا والمساكين. كما ذكر الله تعالى ذلك في قصة اصحاب الجنة. كون الانسان يتواضع للفقراء ويؤثرهم يحسن اليهم هذه من مكارم الاخلاق قال ومع الاخوان بالانبساط وبالحديث الطيب والحكايات التي تليق بالحال. يعني مع اخوانه اصدقائه فهنا يعني ينبسط معهم والاحاديث المناسبة التي ليست فيها غيبة وليس فيها كلام محرم بالحكايات التي تناسب المقام فيعني التوسع معهم ويتبسط مع اخوانه اكثر مما يتبسط مع غيرهم. ولهذا يعني نقل عن الشافعي انه قال ان الوقار في البستان آآ مخالف للمروءة يعني كون الانسان يكون وقورا في البستان ولذلك البرية ونحو ذلك يقول هذا مخالف للمروءة فمثل هذه الامور ينبغي ان يتبسط فيها الانسان يعني واكثر مما يتبسط في غيرها اذا كان معه واصدقاءه واخوانه. وما جرت به العادة من اطعام السائل آآ ونحو الهر ففي جوازه جيهان. يعني هذا اذا كان الانسان يأكل مع غيره. انت دعيت لوليمة واتى انسان يسأل طعاما فهل يجوز لك ان تذهب وتعطيه؟ تعطيه من طعام غيرك؟ يقول في جوازه وجهان والاظهر هو الجواز. الاظهر هو الجواز كما قال ابن مفلح في الفروع ومثل ذلك ايضا كونك تطعم الهر يعيد الوليمة ثم اتى هر. فاطعمته الطعام ليس لك خلك ما في اشكال. لكن انت مدعو. فالاقرب ان هذا لا بأس به لان هذا مما يتسامح فيه ومن اهل العلم من قال ان الادب هو الكف عن هذا بما في ذلك من اساءة الادب مع صاحبه في بعظ التصرف من غير اذن صريح. وهنا اذا يعني يعرف مصاحب الاذن في هذا والتسامح نقول لا بأس بذلك. اما لو كان يعرف مصاحب انه يكره مثل هذا فنقول الاولى ترك ذلك حتى ان بعض الفقهاء يقول انه لا يجوز ذلك لان الاصل ان طعام غيره محترم ولا يجوز ان يعني يتصرف فيه الا باذن صريح منه. لكن يعني في وقت الحاضر في عرفنا يعني جرى التسامح في مثل هذا فلا بأس به. قال وسن ان يحمد الله اذا فرغ. يعني اذا فرغ من من الطعام والشراب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ليرضى عن العبد ان يأكل الاكلة ويحمده عليها ويشرب الشر فيحمده عليها. رواه مسلم. السنة اذا فرغ فرغ الانسان من الطعام والشراب ان يقول الحمد لله. قال ويقول الحمد لله الذي رزقني الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. وذلك لحديث معاذ ابن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل طعاما فقال الحمد لله الذي آآ اطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة. وآآ من اهل العلم من ضعف ومنهم من حسنه والاقرب فيه الظعف هذا قال الترمذي انه غريب. عبارة الترمذي اذا قال الترمذي غريب يقصد بذلك يشير الى الظعف فهو حديث ضعيف لكن يقتصر على قول الحمد لله لكن جاء في صحيح البخاري انه يقول الحمد لله كثيرا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. فاتى بهذه الصيغة احيانا فهذه قد وردت بها السنة قال ويدعو لصاحب الطعام السنة ان الانسان اذا اتى الى وليمة او طعم عند احد طعاما اذا فرغ من ذلك ان يدعو له قد جاء في حديث عبد الله بن بسر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اكل عندهم طعاما قال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم رواه مسلم وهذا اصح ما ورد في ذلك. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. وجاء في حديث انس ان النبي صلى الله وسلم قال افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة هذا الحديث رواه ابو داوود وقال ابن ملقن انه قال في البدر المنير انه صحيح. وايضا قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحديث قال انه حديث صحيح. هذا ايضا ومما ورد نعم يعني هل هذا خاص بما اذا افطر الصائمون؟ نعم الذي يظهر ان هذا خاص لانه قال افطر عندكم الصائمون اذا افطر نعم فهذا يدل على ان يعني هذا خاص بي بالصيام لكن الحديث الاول هو اصح كما ذكرنا واثبت وايضا عموم الحديث صنع اليكم معروفا فكافئوه. فهذا يدل على انه ينبغي يعني فان لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له. هذا يدل على انه ينبغي الدعاء له في حديث جابر عند ابي داود في قصة ابن الهيثم ابن التيهان لما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فلما فرغوا قال اثيبوا اخاكم قالوا يا رسول الله ما اثابته؟ قال ان الرجل اذا دخل بيته اكل طعامه وشرابه فدعوا له فذلك اثابته. يقول في سنن ابي داوود لكنه ضعيف لكن كما ذكرنا عموم آآ حديث آآ صنع اليكم معروفا فكافئوه فان لم تجد ما تكافئ فادعوا له وايضا حديث اللهم بارك له فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم يدل على ان هذا مشروع ويمكن ان تأتي باية عبارة كأن تقول مثلا آآ كثر الله خيركم مثلا او انعم الله عليكم او نحو ذلك بأية عبارة فيها الدعاء لصاحب الطعام وينبغي ان يعود الانسان نفسه على ان يكافئ من اسدى اليه معروفا ولو بتقديم طعام اليه فان لم يجد ما يكافئه فيدعو له. يدعو له. ينبغي ان يعود الانسان نفسه على هذا. كان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال ويفظل منه شيئا لا سيما ان كان ممن يتبرك بفظلته قالوا الحديث ابي ايوب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوتي بطعام اكل وبعث بفظلة اليسأل ابو ايوب عن موضع عن موضع اصابعه فيتتبع موضع اصابع. رواه مسلم ولكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وما ذكره المؤلف ليس بصحيح تبرك باثار الصالحين غير مشروع انما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي يتبرك باثاره اما غيره غير النبي عليه الصلاة والسلام فلا يقاس عليه. ولهذا لم يكن الصحابة يتبركون باثار ابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. ولا بقية الصحابة ولم يفعل ذلك التابعون ولا تابعوا التابعين. وانما حدث هذا في فيما بعده. فالصواب ان هذا انه منكر هذا غير مشروع هذا انما يعني آآ تفعله بعض يعني الفرق المنحرفة كالصوفية مثلا لكنه تسرب الى بعض يعني الفقهاء فيعني ذكروا ذلك النووي كان ينص على استحباب هذا لكن الصواب ان التبرك باثار الصالحين انه غير مشروع بل هو منكر وان التبرك انما هو بالاثار انما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصواب. فيكون طواف خلاف ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. قال ويسن اعلان النكاح والضرب فيه بدف اعلان النكاح يسن قد نقول انه يشترط على رأي بعض العلماء كابن عباس ابن تيمية يرى انه مشروط النكاح. لانه سبق معنا هل يشترط شهود شاهدين شهادة شاهدين او ان المشترط مجرد اعلان النكاح وان ابن عباس ابن تيمية يرى ان ان المشطاط هو اعلان النكاح. لكن يعني مراد المؤلف المبالغة في الاعلام ليست الاعلان الذي يكون عند العقد وانما الاعلان الذي يكون عند الدخول فان هذا سنة وكذلك ذلك الظرب فيه بالدف. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا هذا النكاح واظربوا عليه غربال رواه ابن ماجة لكنه ضعيف من جهة الاسلام. وجاء في الحديث الاخر فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في رواه ابو داوود ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد لم يروه ابو داوود. وقال الترمذي انه حديث حسن اذا الاحاديث الواردة تدل على ان الظرب بالدف عند النكاح انه مستحب. لما فيه من اعلان واشهار النكاح اعلان وشهر النكاح قد وردت السنة به. لكن هذا انما يكون بالدف خاصة. ولهذا قال بدف لا حلق فيه ولا صنوج والصنوج هي ما يجعل في اطار الدف من النحاس والفرق بين الدف وبين آآ الطبل ان الدف يكون من جهة واحدة يكون الرق فيه من جهة واحدة لا يكون من الجهتين. اما الطبل فيكون من الجهتين. ومعلوم ان وقع الطبل اقوى. فيه من يعني اه صوت الموسيقى ما هو يعني اشد ولذلك يختلف حكم الطبل عن حكم الدهر وهل هذا يعني خاص بالنساء او يشمل الرجال؟ قال انه يسن للنساء ويكره للرجال. هكذا قال المؤلف ان في العرس يسن للنساء وهذا محل اتفاق انه مسنون للنساء. لكن قوله يكره للرجال هذا محل خلاف قال ابن مفلح في الفروع وظاهر نصوص الامام احمد يعني هو التسوية بين النساء والرجال. قال وهو ظاهر النصوص وهو ظاهر النصوص ان التسوية يعني انه يسن ظرب الدف للرجال وللنساء كما انه يسن للنساء وهذه المسألة كما ذكرنا يعني ضرب الدف للرجال في العرس مما اختلف فيه اهل العلم فمن اهل العلم من قال ان ان ذلك خاص بالنساء. وانه يكره في حق الرجال. قالوا لان غالبا الذي يفعل ذلك هو النسا ولان هذا هو الذي آآ ولان ظرب الرجال للدف فيه تشبه بالنساء لانهم من خصائص النساء والقول الثاني في المسألة انه آآ للرجال اما مباح او مسنون. وذلك لان الاصل هو عموم الادلة. ولان المقصود هو الاعلان اعلان النكاح قالوا واعلان النكاح بالدف للرجال ابلغ من اعلانه بدف النساء اعلان النكاح بدف الرجال ابلغ من اعلانه بدف النساء. لماذا؟ قالوا لان النساء اذا ضربن الدف فانما يفعلن ذلك في موضع مغلق خلاف الرجال فانهم عندما يضربون الدف يكون ذلك في الغالب في موضع بارز ابلغ في الاعلان. وهذا هو ظاهر المنصوص على الامام احمد ايضا ذكر ذلك صاحب منتهى الايرادات فظاهره انه آآ لا فرق بين الرجال والنساء. وهذا هو القول الراجح انه يجوز للرجال ظرب الدف. لكن قول بالاستحباب للرجال يعني محل نظر الاقرب انه سنة للنساء مباح للرجال سنة للنساء مباح للرجال فمن ضرب الدف من رجال لو اجتمع رجال وارادوا ان يضربوا دف في الزواج لا ننكر عليهم. لكن اه وبالنسبة للنساء نقول ان ذلك مستحب وانما فرقنا بين الرجال والنساء لان الظاهر من من حال الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ان الذي يضرب الدف والنساء ما لم يكن الرجال يفعلون ذلك. فلذلك خصصنا الاستحباب بالنساء لكن لما كان المقصود هو الاعلان قلنا بالاباحة ايضا للرجال. ولكن كما ذكرنا ان الحكم خاص بالدف. واما الطبل فيبقى على الاصل. الاصل ان هذه الامور كلها هذا هو الاصل الطبل والدف كل ما شابهها من الالات الموسيقية والمعازف الاصل فيها التحريم الا ما ورد النص باستثنائه ومما ورد النصب استثناءه ضرب الدف في العرس ضربوا الدف في العرس. ومما يدل على ان الاصل هو التحريم ما جاء في الصحيحين ان الجاريتين كانتا تضربان بالدف في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك يوم عيد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجع قد وجه وجهه الى الجهة الاخرى فدخل ابو بكر مغظبا وقال امزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام دعهما يا ابا بكر ان لكل امة عيدا وهذا عيدنا اهل الاسلام فهنا النبي عليه الصلاة والسلام او نريد الان ان نستنبط وجد دلالة على ان الاصل في الدف التحريم. من يذكر لنا وجد نعم اي نعم احسنت ان ابا بكر فهم ان الدف انه من مزامير الشيطان. وقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفهم. لكنه اخبر ان هذه حالة وهو انه كونه يوم عيد. فهذا يدل على ان الاصل في هذه كلها هو التحريم. ولذلك ضرب الدفوف في الاناشيد تسمى الاناشيد لا يجوز لا يجوز لان الاصل بالدف انه محرم. الا فيما ورد النص باستثنائه اذا هذه هي الحالة التي يجوز فيها ضرب الدف. وذكر المؤلف ايضا حالة اخرى قال قبل ذلك ولا بأس بالغزل في العرس. لا بأس بالغزل في العرس. يعني يأتي بقصائد فيها نوع من الغزل يعني الغزل هو تشبب يعني النساء ونحو ذلك ولكن هذا ليس على اطلاقه وانما لابد ان لا لا يكون الغزل بامرأة معينة مثلا والا يكون فاحشا وانما يكون يسيرا من ذلك قول كعب بانت سعاد في قلب اليوم ما تقول هذا في في قصيدة مشهورة قال بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا آآ اتيناكم اتيناكم فحيون نحييكم. آآ ولولا الذهب الاحمر لما حلت بواديك ولولا الحبة السوداء ما سرت عذاريكم الى غير ذلك مما ورد. الغزل اذا كان يسيرا ولم يكن على يعني امرأة معينة فلا بأس به. اما اذا كان فاحشا او كثيرا او كان بامرأة معينة فان هذا لا يجوز. فان هذا لا يجوز. قال الدف في الختان يعني هذا مما يجوز للحالة التي تستثنى ولكن يعني هذا يحتاج الى دليل ليس هناك دليل ظاهر يدل على ذلك هل الصواب انه لا يجوز ضرب الدفة في الختام؟ الصواب ان ذلك لا لا يجوز لعدم وجود الدليل الذي يدل على هذا. قال وضوء وقدوم الغائب كالعرس. اي انه يجوز ضرب الدف عند قدوم الغائب وذلك لقصة المرأة التي اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك ان اضرب الدف عند رأسك قال عليه الصلاة والسلام اوف بنذرك فدخل ابو بكر وهي تظرب الدف ثم دخل علي ثم دخل عثمان ثم لما دخل عمر لم تظرب الدف بل جعلته في الارض وقعدت عليه. قال عليه الصلاة والسلام ان الشيطان ليفر منك يا عمر استدل بهذا كثير من اهل العلم على انه يجوز ضرب الدف عند قدوم الغائب. ولكن هل هل هذا على اطلاقه عند قدوم اي غائب؟ من اهل العلم من قال انه على اطلاق ومنهم من خصه فقال انه آآ اذا كان هذا الغائب آآ له جاه اذا كان الانسان وجيها وله جاه وشرف ورتبة كامير او وزير او نحو ذلك ورجح هذا الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله وقال لان هذا خرج من العموم والاصل ان ما خرج عن العموم فيجب ان يتقيد بما قيد به من حيث النوع والوصف والزمان والمكان. فالاصل ان في الدف انه محرم ما دام انه ورد في هذه الحالة فنقيدها كما وردت. فيكون اذا ليس عند قدومي غائب وانما قدوم الغائب الذي له جاك السلطان او امير او نحو ذلك. اذا هذه الحالة الثانية ظرب الدفء والحالة الثالثة في العيد. طيب في العيد للرجال او للنساء او للرجال والنساء نرجع للحديث ان لكل امة عيدا وهذا عيدنا اهل الاسلام. النبي عليه الصلاة والسلام علل بكونه عيدا يدل على انه للجميع للرجال والنساء. ولكن اذا نظرنا للواقع نجد ان المخالفات تأتي من جهة استبدال الدف باي شيء بالطبل. الطبل محرم الاصل فيه التحريم اذا كان الاصل في الدفء التحريم فمن باب اولى الطبل. ولهذا جاء في سنن ابي داود باسناد جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم الخمر والميسر والكوبة والكوبة هو الطبل. فلو انه مثلا في العرظات التي تقام لو قيل لهؤلاء استبدلوا الطبل دف لكان ذلك جائزا. يعني ضرب مثلا العرظات التي تكون في الاعياد. لو وجه هؤلاء بان يستبدلوا الطبول بالدفوف لكان هذا جائز ولو كان ذلك للرجال. وهكذا عند قدوم مثلا الغائب له جاه لو قيل لهم استبدلوا هذه الطبول بالدفوف. فلو انه عدل وضع هذه العرظات لكان القول بالجواز هنا يعني متجهة. اذا استبدلوا الطبل بالدف. لكن الغالب على العرظات الموجودة الان انها تكون بالطبول. اذا كانت بالطبول فانه لا يجوز المشاركة فيها ولا حتى يعني حضورها او مشاهدتها لان الاصل في الطبل وانه اه محرم كما ان الدف الاصل فيه انه من مزامير الشيطان الا ما ورد النص باستثنائه ثم قال المؤلف باب عشرة النساء كان بدنا ندخل في هذا الباب طيب على كل حال نرجو للدرس القادم يعني فنكتفي بهذا القدر اذا لعل ان شاء الله تعالى يعني تتضح الرؤية الدرس القادم والذي يليه ثم يتوقف الدرس فان شاء الله نأخذ يعني ما تيسر من عشرة النساء وكذلك الخلع ونقف عند كتاب الطلاق ان شاء الله تعالى. طيب نجيب عما تيسر من الاسئلة نعم. ارفع صوتك هل هناك نعم هو رد في صحيح مسلم ان من اكل او شرب ان من شرب قائما فليستقي. ان من شرب قائما انه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن شربه قائمون قالوا من فعل ذلك فليستقي لكن الحديث ظعيف وان كان في صحيح مسلم الا ان الحفاظ حكموا عليه بالظعف وآآ لكن السنة ان ان يشرب وهو قاعد وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم. فاذا قائما لا حرج لكن الافضل ان يشرب وهو قاعد هذا هو الافظل. نعم. نعم. اذا كانت ايش على كل حال هو يعني دف يختلف عن الطبل. يعني تستعين باهل الخبرة في هذه التمييز بين هذا وهذا. اهل الخبرة يعرفون ان ظرب الدف غير ظرب الطبل ومن باب اولى الالات الموسيقية بجميع انواعها محرمة. الموسيقى بجميع انواعها محرمة. نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم هذا يقول قوله صلى الله عليه وسلم اما انا فلا اكل متكئا. رواه مسلم. يقول بعض اهل العلم ان هذا اخبار منه صلى الله عليه وسلم عن حاله ولا يريد منه الكراهة نعم هذا صحيح لكن يعني للمعاني التي ذكرناها اولا ان هذا فيه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا ان قولها اما انا فلا اكن متكئا فيه اشارة الى ان الاكل متكئا يخالف يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام كانه يقول اما انا هدي فالاكل متكل خلاف هدي ولذلك نحن لم نجزم التحريم ليس هناك دليل صريح يدل على التحريم لكن ايضا هذه العبارة تدل على ان هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وان خلاف ذلك هو مكروه. ثم ايضا فيها مشابهة ايضا لفعل المتكبرين وفيها نوع من الاستخفاف ايضا كل هذه المعاني جعلت جمهور اهل العلم يقولون بالكراهة. نعم. احسن الله اليكم يقول قال يؤلف ويأكل ويشرب مع العلماء بالتعلم. نرجو شرح ذلك. ويقول ويأكل ويشرب مع العلماء هذه فاتت عليه ننبه عليها يعني اذا كان مع العلماء يكون يتعلم منهم يطرح عليهم الاسئلة والاستفسارات ونحو ذلك. ويتأدب باداب طالب العلم. فلكل مقام المقال اذا جلس مع ابناء ابناء الدنيا هذا له مقام اذا جلس مع العلما له مقام اذا جلس مع اصدقائه واصحابه له مقام. نعم الله اليكم يقول الا نستطيع ان نقول ان فعل ابراهيم عليه السلام هو من شرع من قبلنا وهو مخالف لشرعنا حيث انه ورد في الحديث نهينا عن التكلف نعم الله تعالى ذكره على وجه الثنا عليه على وجه الثناء عليه وقصة سلمان اولا يعني من اهل العلم من ضعفها من جهة السند ثاني على تقدير ثبوتها اتى بلفظ اهين ولم يأتي يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قد يكون فهما فهمه سلمان رضي الله عنه فلا يعارض به ما ذكره الله تعالى في القرآن. وعندنا قاعدة مع انه عند تعارض في فهم النصوص يقدم الاصح والاصلح دلالة ولا شك ان دلالة الايات القرآنية انها صريحة وظاهرة في الكرم العظيم لابراهيم عليه الصلاة والسلام فذكر ابن القيم له عدة وجوه اولا انه انسل خفي وهذا ابلغ في اكرام الضيف. ثم اتى بعجل وهو في زمن ابراهيم من افضل يقدم للضيف ثم هذا العجل سمين. ثم فعل به احسن ما يفعل الضيف وهو انه قام بشويه حنيذ. ثم قربه اليه وهذا ابلغ في الكرم. كونك تقرب الطعام للضيف يقولون ابلغ في الكرم من ان تقول الضيف تفضل. يعني بعض الناس مثلا يضع هذا الاكل المفتوح ثم يقول للناس تفضلوا الافضل يقولون الابلغ في الكرم انك تأتي بالطعام وتقدمه للضيف. قربه اليه وذكر الله تعالى هذا عن ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام على وجه الثناء عليه. فدل ذلك على يعني مشروعية مثل هذا كما ذكرنا قصة سلمان يعني اه لا يعارض بها هذا الشيء الصريح. نعم احسن الله اليكم يقول الا نقول بمنع الدفء للرجال سدا للذريعة؟ لانه يغلب على الظن؟ تجاوز الحدود الشرعية من تمايل ورقص نعم هذا قول يعني له وجه في الحقيقة. لان اذا نظرنا الى واقع الناس الان هل سيقتصر الرجال على الدفوف لو اذننا لهم يعني الغالب انهم يتجاوزون. يحصل تجاوز. لن يقتصروا على الدفوف. نعم اي نعم فيعني هذا القول اللي ذكره الاخ السائل له وجه. اذا كان مثلا القول والجواز يؤدي الى الوقوع في الحرام وان هذا لان الناس لن يتقيدوا وتعرف ان هؤلاء الجماعة لو قلت لهم انه يجوز لن يتقيدوا سيأتم بالطبول وربما اتوا بالات موسيقية وربما يعني صاحب ذلك امور من كرة فهنا يعني القول منع له وجه نعم. احسن الله اليكم يقول نرى من بعض الشباب في ايام العيد من يطبل على ابواب السيارات. فهل يكون له حكم توفي امير الطبيب. لكن هل يطبل على باب ابواب السيارة على وجه الطرب خوي الطاولات لكن هل هو على وجه الطرب او انه مجرد فقط لا امر يعني فعل غير مقصود. يعني تحتاج مزيد تأمل. نعم احسن الله اليكم يقول قلتم حفظكم الله لا يجوز التعيين في الغزل مع ان كعب ابن زهير قال بانت سعاد فما رأيكم نعم لكن يعني هل هل يعني كعب يعني يقصد امرأة معينة بعينها؟ او انه يعني محبوبته عموما هذا الظاهر هو الثاني يقصد محبوبته عموما اما قصد امرأة معينة هذا يؤدي معنى ذلك انه يتشبه بامرأة لفعل الحرام معها لانها امرأة معينة كانها يريد ان يعني يقع بها او يتشبب بفعل امرأة معينة لوقوع يقع في الحرام وربما يبلغ هذه المرأة او تسمع منه هذا الكلام. فيكون ذلك ذريعا للوقوع في الحرام والوقوع في الزنا. اما اذا كان يعني امرأة غير معينة او يأتي باسم عام من الاسماء وكان يسيرا فلا بأس به. نعم. احسن الله اليكم يقول في قول السارح اتيناكم اتيناكم هل يثبت هذا الشعر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم منفي عنه الشعر. هو لا يثبت النبي عليه الصلاة والسلام يعني انشأ هذا الشعر لكن وقال له ماذا نقول؟ قال قولوا مثل اتيناكم اتيناكم. على ان في اسناده مقال ايضا. لكن على تقدير صحته فيحمل على هذا فكانه يقول عليه الصلاة والسلام قولوا بقول الشاعر اتيناكم اتيناكم. وليس هذا من انشاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله اليكم يقول ما صحة امامة المرأة للرجال الذين لا يحسنون القراءة؟ وما صحة حديث ام ورقة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قدمي الرجال امامك وقومي خلفهم فصلي. قصة ورقة في سندها مقال اهل العلم من أبي داوود لكن اهل العلم يعني من ضعفهم ومنهم من حسنها ولكن امامة المرأة للرجال في صلاة الفريضة لا تصح. حتى ولو كانوا لا يحسنون القراءة والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليفلح قوم ولوا امرهم امرأة. حكي هذا اجماعا وقيل ان الخلاف في ذلك خلاف شاذ نعم احسن الله اليكم. السؤال الاخير يقول ينتشر في الاسواق منتجات جلدية كحقائب واحذية ونحوها. مأخوذة من جلد الثعابين او جلود السباع فهل فهل يجوز شراؤها واستعمالها؟ اذا كانت من جلود طبيعية فانه لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جنود السباع وصح النهي عنه سواء كان من ثعابين او نمور او غير ذلك. اما اذا كانت جلود صناعية تسمى جلود السباع فلا لا بأس وان العبرة بالحقيقة وليست العبرة بالاسم. ومنذ ذلك ايضا الحرير. لان احيانا يسمى حرير هو حرير صناعي. هنا يجوز يجوز للرجال لبسهم ان ممنوع الحرير الطبيعي الذي يكون من دود القز. وهذا في الوقت الحاضر نادر وثمنه غالي واباحظ فاذا اذا كانت الجلود طبيعية فنقول لا يجوز للنهي عن جلود السباع لكن بشرط التحقق من كونها جنودا بالفعل اه طبيعية للسباع او الثعابين ونحوها طيب في اسئلة شفهية الخلاف الاولى الاكل واقفا او الشرب قائما خلاف الاولى. حتى القول بالكراهة يحتاج الى دليل ظاهر. قلنا الحديث الذي في صحيح مسلم في النهي عن الشرب قائما ومن شرب يستقون ضعيف حكم الحفاظ بنكارته. فنقول السنة الاكل والشرب جالسا. اما الاكل والشرب قائما فهو خلاف الاولى نعم العيد هو نعم يعني اذا كانت المناسبة مرتبطة بالعيد فلا بأس. لان في قصة الجاريتين اللتين تضربان الدف. كان في ايام التشريق لم يكن وفي نفس يوم العيد كان ذلك في ايام التشريق فاذا كان ظرب الدف مرتبط بمناسبة العيد فلا بأس به. وهكذا ايظا اذا كان ظرب الدف مرتبط بمناسبة الزواج. يعني احيانا يكون ظرب الدف اليوم الثاني والثالث فهو يقول لا بأس به. المهم ان يكون مرتبط بمناسبات الزواج نعم نعم حياة العلم مذاكرة لابد ان يا طالب العلم ان يراجع يعني ما قيده وما كتبه في هذه الدروس لانك اذا لم تراجع فانك تنسى طريق المراجعة الان اما بالكتابة واما ان يكون ذلك بطريق آآ استماع الشريط يسجل فاما ان يكون بهذه الطريقة او بتلك حتى ترسخ المعلومات في آآ الذهب. لان الانسان اذا لم يتعهد ما يعني اخذه فان السرعان ما ينساه لكن اذا كرره وذاكره فانه يستقر في الذهن. وبالمناسبة اذا كان الحال عنده مقترح لطريقة معينة للمراجعة ها آآ يعني نسلكها مثلا بعد استناف الدرس يعني بعد الاجازة الصيفية فنرحب بها اذا كان هناك مقترحات فنرحب بجميع مقترحات الاخوة فيما يتعلق بالدرس او مذاكرة الدرس او مثلا وظع مسابقة او نحو ذلك كل هذه مما اه نرحب بها والله والله اعلم وهو الموفق المستعان وصلى الله وسلم على نبينا محمد