طيب ننتقل بعد ذلك الى درس الفقه وكنا قد وصلنا الى الاحداث. آآ قال المؤلف انه الله فصل ويجب الاحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح الاحداث ما معنى الاحداد؟ الاحداد معناه في اللغة المنع وآآ اصطلاحا تعريفه هو اجتناب ما يدعو الى نكاح المرأة ويرغب في النظر اليها. اجتناب ما يدعو الى نكاح المرأة ويرغب في النظر اليها. فهو مصدر احد يحد. اما حد يحد ولذلك يقال امرأة محدة. وامرأة حادة الاحداد مصدر احبت المرأة على زوجها. احبت المرأة على زوجها. اه ويقال الحادة يقال المحدة الحادة والبخاري في صحيحه قال باب الكحل الحادة. وعلق الحائض ابن حجر على هذا قال وقع من الثلاثي ولو كان من الرباعي المحدة ويعني بعضهم يقول ان الصواب الحاد انه افصح وبعضهم قال ان المحد ما افصح ابن حجر يقول ان الحاد جائز جائز وليس بخطأ لكن المحبة اولى محبة او لا؟ فاذا عبرت بالمرأة الحادة او المرأة المحبة كلاهما جائز وسائغ لكن المحدة اولى في التعبير وافصح طيب آآ قال يجب الاحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح وهذا محل اجماع لقول الله عز وجل والذين توفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. فهذا محل اتفاق بين اهل العلم فهل هل آآ الاحداد وعدة الوفاء؟ هل هي حق للمرأة؟ او عليها نقول انها حق على المرأة حق على المرأة. كما ان ايضا عدة المطلقة حق على المرأة وليست حقا لها. هي حق عليها. ما هي الحكمة من اه اه الاحداد او عدة الوفاء قيل ان الحكمة هي براءة الرحم. واورد على ذلك ان المتوفى عنها زوجها قبل الدخول والخلوة تجب عليه العدة ولا تجب؟ توفى عنها زوجها قبل الدخول انسان عقد على امرأة ثم مات تجب تجب على عدة الاحداث بالاتفاق. طيب لو كانت الحكمة هي براءة الرحم لما وجبت عليها. لان هذه نعلم قطعا انها انه لم يطعها لم يدخل بها ولم يخلو بها. فلو كانت الحكمة هي براءة الرحم لما وجبت عليها العدة كالمطلقة. المطلقة التي قال زوجه ولم يخلو بها ولم يدخل بها. وثم ان براءة الرحم يكفي فيها حيضة واحدة. ولهذا قال الامام ابن تيمية رحمه الله قال الصواب ان يقال ان عدة الوفاة حرم لانقضاء النكاح. ورعاية ورعاية لحق الزوج. فجعلت العدة حريما لحق هذا العقد الذي له خطر وشأن يحصل بهذا الفصل بين النكاح الاول ونكاح الثاني. ولا يتصل نكحات. ولهذا فان النبي صلى الله عليه وسلم عظم حقه حرم نساؤه من بعده. فيقول انه حرم لعقد النكاح لكن الا يرد على هذا ايضا اشكال؟ نعم ما هو نعم اذا توفي عنها زوجها وهي حامل ثم وضعت حتى لو وضعت وهو على مغتسل يغسل تخرج من العدة ام لا تخرج من العدة قد يكون الفارق دقيقة واحدة ومع ذلك تخرج من العدة. فكيف يقال ان هذا ان الحكمة هي انه كيف يكون حرمه وهي ربما دقائق فقط؟ فهذا حقيقة ما يشكل على هذا الكلام لكن ربما نقول ان هذه المسألة مستثناة ربما نقول انها مستثناة والله تعالى اعلم واحكم. نعم اي نعم نعم لكن محتمل هذا هذا محتمل. طيب آآ اما الاحداد على الزوج فانه يجوز في حدود ثلاثة ايام فقط. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج. اربعة اشهر وعشر. متفق عليه. فعلى غير الزوج او مثلا ان امرأة توفي اخوها مات اخوها. او ابوها. فتركت الزينة ولبست يعني اللباس غير الزينة ويعني فعلت كما تفعل المرأة المحبة تماما نقول ان هذا يجوز في حدود ثلاثة ايام فقط. اما ما زاد عن الثلاثة لا يجوز. وهذا من حكمة الشريعة. من باب مراعاة احوال النفوس. لانه لو قيل لا يجوز مطلقا ربما يصعب هذا على بعض النفوس. فالشريعة تراعي هذه الاحوال. ونظير ذلك من بعظ قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. ثلاثة ايام جعل يعني لحظ النفس. يجوز ان يهجر اخاه في لكن فوق ثلاثة ايام لا يجوز. هذا من باب مراعاة احوال النفوس. لانهم يقولون ثلاثة ايام يعني هي المدة الزمنية التي يعني يتأثر فيها الانسان. بعد ثلاثة ايام يعني يبرد الانسان تتغير مشاعره في الغالب يعني جعل للانسان يعني هذه المساحة في حدود ثلاثة ايام. قال ويجوز للبائل. ما معنى هذا الكلام يعني يباح الاحداد للمطلقة طلاقا بائنا. يباح لها ان تحد. وهذا بحك الاجماع عليه لكنه لا يسنها لا يسن لها وانما يباح لها وحكى الموفق القدامى في المغني الاجماع على ذلك على الجواز واما بالنسبة للمرأة الرجعية فانه فان المرأة الرجعية في حكم الزوجة. وقال العلماء انه يستحب لها ان تتزين وتستشرف لزوجها لعله ان يراجعها. قال والاحداد يعني اي اي شيء الاحداد قال الاحداد ترك الزينة والطيب. يعني نريد ان نضبط الامور التي تمنع منها المرأة المحدة نبدأ اولا بالطيب. فالطيب تجتنبه المرأة المحدة. لان الطيب اولا الدليل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمس طيبا وفي لفظ ولا تتطيب يعني المحدة كما في حديث سلمة والطيب يحرك الشهوة ويدعو الى المباشرة ولهذا لا يجوز للمرأة ان تتطيب ثم تخرج امام الرجال الاجانب. قال عليه الصلاة والسلام ايما امرأة اصابت بخورا فلتشهدن معنى صلاة العشاء رواه مسلم. فالطيب اذا يدعو الى النكاح. ولهذا فان المرأة المحبة ممنوعة منه بجميع انواعه سواء كان يعني الطيب آآ عن طريق مثلا اللمس او عن طريق ما يسمى بالبخاخ بجميع انواع الطيب جميع انواع العطر والطيب تتجنب الورم والحمام او حتى حتى كان في شامبو بعض انواع الشامبو تكون معطرة حتى ان الانسان اذا استخدمها في الاغتسال من يشمه بعد الغسل يشم ربما يظن انه متعطر هذي ايضا تجتنبه المرأة المحدة. فتجتنب جميع انواع الطيب. الا في حالة واحدة الا في واحدة مستثناة يجوز للمرأة المحدة فيها استعمال الطيب. فما هي هذه الحالة؟ طيب نعم احسنت عند الطهى من الحيض عند الطهر من الحيض يجوز. ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ام عطية رضي الله عنها قال لا تحد امرأة على ميت فوقتا الى قوله ولا تمسوا طيب من حديث ام عطية ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار نبذة من قسط او اظفار. ما هو القسط؟ القسط يقال له الكست نوع من البخور. لا زال يسمى بهذا عند العطارين وفيها ايضا القسط البحري وورد فيه انه فيه شفاء من آآ سبعة ادوية في صحيح البخاري فيعني يقال له القسط والقسط. ورد ان فيه شفاء. اه هذا القسط والاظفار ايضا نوع اخر من البخور. والمعنى انه يجوز لها ان تتبخر. عند هاء من الحيض ولا يشترط ان يكون من قسط واظفار. من اي نوع من انواع البخور لاجل قطع الرائحة. فاذا طهرت من الحيض يجوز لها ان اه تتبخر بالبخور لاجل قطع رائحة الحيض. وانما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام القص والاظفار لانهما الموجودان في عليه الصلاة والسلام. يعني كان المقصود كأن المعنى لا يجوز للمرأة المحدة ان تتبخر. لا يجوز للمرأة تتطيب الا بعد الطهر من الحيض يجوز لها ان تتبخر لقطع رائحة الحيض الكريهة اذا هذا هو الامر الاول. وايضا قال المؤلف كالزعفران الزعفران هو من انواع الطيب. ولذلك يمنع منه المحرم يمنع منه المرأة المحدة فمثلا اذا كان الزعفران في القهوة او في الشاي فتمنع من المرأة المحدة لان النبي عليه الصلاة والسلام اعتبره طيبا فتمتنع منه المرأة المحدة والمسألة محل خلاف بين اهل العلم والمذهب عند الحنابلة هو ان الزعفران من الطيب. سؤال المحرم او للمحدة وهذا هو الاقرب لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يلبس شيئا من الثياب مسه زعفران ولا ورس. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتبره من الطيب. هذا هو القول الاقرب وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. ان المحرم والمحدة نعاني من الزعفران. نعم الكلام في هذا الان الان الزعفران يستعمل في في الان في وقتنا الحاظر في غير الطيب. الان ما انواع كثيرة من الطيب لكن الزعفران استخدمت للقهوة والشاي ممنوع من المحرم ممنوع منه ايضا المرأة المحدة لانه طيب والطيب لا يشترط ان يكون ملبوسا او ملموسا الطيب يمكن ان يكون مطبوع مأكول او مشروبا ليس بالظاهر يكون ملموسا. فهو من انواع الطيب على القول الراجح وهذا هو الذي كما ذكرت يفتي به مشايخنا شيخنا عبد العزيز بن باز الشيخ محمد بن عثيمين ولذلك للنص لولا النص لربما يقال مثل هذا لكن ما دام المسألة فيها نص فلا قول لاحد مع قول النبي صلى الله عليه طالب العلم ينبغي دائما ان يكون معظما للنصوص. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتبره طيبة ما دام انه طيب. فنقول هو طيب سواء كان ملموسا او كان مشروبا او كان مشروبا لانهم اذا كان مشروب يصدق عليه انه طيب ما الذي يخرجه من كونه طيبا؟ هو طيب لكنه مشروب نعم الامر واسع في هذا الامر واسع. طيب قال ولبس الحلي هذا الامر الثاني. الامر الثاني مما تمنع منه المرأة المحدة لبس الحلي بجميع انواعه. فلا يجوز للمرأة ان تلبس الحلي لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا الحلي كما في حديث ام سلمة كما عند ابي داوود قال ولا الحلي سواء كان خاتم او كان اساور جميع انواع ولي اه تجتنبها المرأة المحبة. طيب لو كان عليها حلي هل يلزمه ان تنزعه؟ نعم يلزمه يلزمها نزعه طيب لو كان عليها سن من ذهب يعني كانت ركبت سن من ذهب هل يلزمها خلعه نعم كيف لا تبقيه ولا يهزمه؟ نعم نعم. نعم بسم الله هو في وقتنا الحاضر اصبح هناك بدائل عن سن الذهب من المرمر ومن غيره الذي يظهر انه اذا لم يكن عليها ضرر تخلع عمي ايدك عليه ضرر فلا يلزمه. اذا كان عليها ظرر لا يلزمها. اما اذا لم يكن عليها ظرر لا شك ان لمعانه يعني نوع من الزينة ولذلك كما ذكرت بعظ الناس تعمد الى تركيب سن الذهب لاجل قصدا للزينة. لان البدائل موجودة في وقت الحاظر ومتاحة. طيب الساعة هل يلزمها ان تخلع الساعة او لا يلزمها. نعم. نعم اتفضل نعم طيب نعم احسنت نقول هذا فيه تفصيل. ان كان ان كانت هذه الساعة تلبس للزينة فيلزمها خلعها. وان كانت لاجل معرفة الوقت فلا يلزمها. وهذا ما الذي يغبطه العرف؟ ويعني غالب النساء يلبسن الساعات لاجل الزينة. الغالب على النساء الزينة غالب على الرجال معرفة الوقت. هذا هو الغالب فاذا كانت المرأة تلبس يعني كانت لبست الساعة لاجل الزينة فيلزمها ان تخلعها. اما اذا كان لاجل معرفة الوقت فلا يلزمها ذلك طيب هل اذا الامر الثاني الحلي؟ والمؤلف قال ولو خاتما يعني جميع انواع الحلي. الثالث قال ولبس ملون من الثياب يعني الزينة في اللباس الامر الثالث مما تجتنبه المرأة المحدة الزينة في اللباس. المؤلف قال الملون من الثياب كالاحمر والاصفر والاخضر ويعني التحديد بهذه الالوان ليس بجيد وانما نحيل ذلك للعرف. من كان في عرف الناس زينة من اللباس فتجتنبه المرأة المحدة وما ذكره المؤلف من الاحمر والاصفر هذا في غرف الناس انه من لباس الزينة الالوان الفاقعة هذي من لباس الزينة. الاحمر والاصفر. الاخظر هل هو من لباس الزينة؟ يختلف بحسب اللباس. قد يكون اللباس قد لا يكون لكن ما هو الشائع عند بعض العامة ان المرأة المحبة تلبس الاسود هذا لا اصل له. لا اصل له يعني لا يلزم ان تلبس الاسود. تلبس اي لباس شاءت واي لون شاءت لكن مع اجتناب الزينة. والذي والضابط في ذلك هو العرف. المرجع في ذلك هو العرف طيب قال طيب النقاب هل يلزمه ان تترك لبس النقاب هل نقول المرأة المحدة تترك لبس النقاب؟ ما يلزمها. النقاب ليس لها علاقة بالزينة قال تريد مثلا تنتقل لكي ترى الطريق او النقاب اذا لا يلزمها ترك لبس النقاب. طيب اذا هذا الامر الامر الرابع قال والتحسين بالحناء والاسفداج الى اخره يعني الزينة في البدن. الامر الرابع الزينة في البدن والمؤلف ذكر انواعا من الزينة الموجودة في زمن المؤلف. ونحن نذكر انواعا من الزينة الموجودة في وقتنا الحاضر فمن يمثل لنا انواعا من الزينة في البدن في الوقت الحاضر؟ نعم نعم. مثل المكياج احسنت. المكياج بجميع انواعه هذا من الزينة في البدن ان تجتنبه المرأة المحدة بجميع انواعها. ايضا نعم. العدسات نعم العدسات الملونة مثلا هذي لا شك يلبسنها النساء لاجل الزينة. نعم. الوسم اصلا يعني محرم اصلا. على المحدث وعلى غير محدث. طيب مثلا نعم. الحنة الحنة ايضا يعني قديم وفي الوقت الحاضر ايضا تجتنب المرأة محدة نعم. كذلك طلاء الاظافر وما يحمل الشفاه هذه كلها تجتنبها المرأة المحددة تجتنب جميع انواع الزينة في البدن المؤلف قال الحناء الحناء هذا محل الاتفاق لا يجوز للمرأة ان تتزين بالحنة لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تختضب وفي السنن ولا بالطيب ولا بالحنة فانه خظاب اما نصفيذاج هو شيء يدهن به الوجه يحسن الوجه معروف قديما يعني هذي من انواع الزينة الموجودة في زمن المؤلف ويكفي ان نقول الزنا في البدن مطلقا الى العرف يرجعها الى العرف. والادهان بالمطيب يدخل في هذا ايضا يدخل في الطيب ويدخل في الزينة في وتحميل الوجه وحثه هذه كلها تدخل في مسألة الزينة في البدن قال ولها لبس الابيض ولو حريرا. لها ان تلبس الابيض حريرا يعني مراد المؤلف ولو كان حسنا هنا قالوا ولو حريرا وبعضهم بعض الفقهاء الحنابلة يقول ولو كابليس وهو نوع من الحرير. فيقولون الابيظ آآ لها ان تلبسه حتى وان كان معدا للزينة. يستثنون الابيظ يقولون كما ان المرأة اذا كانت حسنة الخلقة لا يلزمها ان تغير لونها وتشوه نفسها. وآآ هذا المذهب عند الحنابلة والقول الصحيح ان الابيظ اذا كان من لباس الزينة يحرم على المحدة لبسه القول الراجح انه اذا كان من من الزينة فانه يحرم لبسه. اما اذا لم يكن من الزينة فلا بأس بلبسه. وقياسها قياس هذا على المرأة اذا كانت حسنة الخلق يصوم مع الفارق ونقول الاب يظهر كغيره كغيره من اللباس فما الذي يخص الابيض بحكم معين؟ الاب كغيره من اللباس فاذا كان من لباس الزينة فالمحدة ممنوعة منه واذا كان ليس من لباس الزينة فيجوز لها لبسه فلا وجه اذا الاختصاص الابيض بحكم معين. قال وتجب عدة وفاة في المنزل. هذا الامر كم خامس البقاء في المنزل. هنا ذكرنا الطيب والحلي والزينة في الثياب و الزينة في البدن وكذلك ايضا البقاء في المنزل البقاء في المنزل اذا الطيب والحلي والزينة في الثياب والزينة في البدن والبقاء في المنزل. آآ آآ ايضا بعض العلماء يضيف الكحل وآآ الكحل قد ادخله في الزينة في البدن وقد يفرد. فان افردته تصبح يعني الممنوعات في حق المحدة ستة. وان ادخلته في الزينة في البدن ادخل لكن بعض العلماء يفرده ولا مشاح في الاصطلاح. فاذا افردناه تصبح خمسة نعدها مرة اخرى الطيب والحلي والزينة في اللباس والزينة في البدن والكحل والخروج من المنزل بغير حاجة. والخروج من المنزل لغير حاجة اضبطوها يا اخواني تحفظ حفظا لانها مهمة جدا يعني تقول هذه التي تمنع منها المرأة المحبة وما عداها يجوز. طيب نعدها مرة اخرى نعد لنا مرة اخرى الامور الستة لا نعتبر الكحل نفرده يعني لاهميته. نعم. نعم. نريد احد ما سمع صوته. تفضل نعم ما هي الامور التي تمنع منها مرأة محبة؟ اولا الطيب بجميع انواعه ثانيا الزينة في اللباس. الزينة في البدن اخرج من المنزل لو اخذته بالترتيب ما نسيت شيء. اي نعم. الحلي والكحل طيب باقي معناه الخروج من المنزل الخروج من المنزل يعني فيه يعني شيء من التفصيل. قال عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها فيه ما لم يتعذر. آآ ورد في ذلك حديث ابي سعيد حديث زينب بنت كعب العجرة عن الفريعة بنت مالك ابي سعيد اخت ابي سعيد اذا ورد في ذلك حديث الفريعة بنت مالك اخت ابي سعيد الخدري هي الفريعة بنت مالك الخضري هي اخت ابي سعيد الخضري جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله ان ترجع الى اهلها في بني خدرة فان خرج في طلب اعبد الله ابقوا حتى اذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ترجع الى اهلها قالت فان زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فخرجت حتى قالت حتى اذا كنت في الحجرة او في المسجد دعاني او امر بي فدعيت له قال كيف قلت فرددت عليه القصة فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله وهذا للشاهد امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد قال الترمذي عنه انه حديث حسن صحيح. وفيه زينب بنت كعب بن عجرة. قيل انها مجهولة. وآآ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد انتصر للقول بصحة الحديث. ونقل عن ابن عبد البر قال هذا حديث مشهور معروف عند علماء الحجاز والعراق. وتعقب ابن القيم ابن حزم ابن حزم ضاع في هذا الحديث. وقال ان زينب هذه مجهولة فقال ابن القيم ان ما قاله ابو محمد غير صحيح. وان الحديث حديث صحيح ادخله مالك الموطأ واحتج به وبنى عليه مذهبه. وان زينب بن كعب انها اه من التابعيات ومن الثقات. امرأة تابعية تحت صحابي روى عنها الثقات احتج الائمة بحديثه وصححه. فاذا الصحيح ان هذا الحديث ثابت. وهو حجة في هذه المسألة آآ اذا يجب على المرأة ان تبقى في بيت الزوج. وسبق قلنا ان ان عدة المرأة انها حق عليها فملازمتها للمنزل حق عليها فاذا تركها له الورثة ولم يكن عليها ضرر او كان مسكن لها لزمها ان تمكث فيه طيلة العدة. آآ ولا يجوز لها ان تخرج منه الا لحاجة طيب آآ بعض اهل العلم بعض اهل العلم قالوا انه لا حاجة اصلا لهذا الامر السادس. لان في الاصل يجب عليه ان في البيت. ولا يجوز لها ان تخرج من البيت الا لحاجة. حتى وان كانت غير محدة اصلا لقول الله عز وجل وقرن في بيوتكم. قالوا الزركشي رحمه الله قال اشتراط كثير من الاصحاب لخروجها الحاجة قال واحمد وجماعة لم يشترطوا ذلك. فلا حاجة في التحقيق الى اشتراطه. يستمع كلام يعني الفقهاء فلا حاجة في التحقيق الى اشتراطه لان المرأة وان لم تكن متوفى عنها تمنع من خروجها من بيتها لغير حاجة مطلقة فالله المستعان انظر الى حال يعني نساء المسلمين الان اصبح الان الاصل في المرأة في الوقت الحاضر هو الخروج من المنزل ليس هو القرار في البيت. الاصل في المرأة انها تقر في بيتها وقارنة في بيوتها ولهذا لاحظ كلام الزركشي ونقله عن الامام احمد وغيره من قدماء الاصحاب قالوا اصلا لم يذكروا هذا الامر لان المحل كغيره اصلا ما تخرج من البيت الا حاجة لكن يعني نحن نقول ان ان هذا يتأكد وان كان هذا مطلوب من المرأة اصلا الا انه يتأكد في حق المرأة المحبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام وان كنت في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. آآ قال ما لم يتعذر اذا تعذر ذلك كان مثلا تخشى المرأة على نفسها. مثلا تكون امرأة شابة وليس عندها اولاد و اه تخشى ان يعتدى عليها اذا كانت مثلا امرأة شابة ووحيدة في البيت يطمع فيها فيجوز لها ان تنتقل عنه او انه البيت مثلا كان مستأجرا ولم تجد الاجرة التي تدفعها للمالك او نحو ذلك يعني من الاسباب فيجوز لها الا تبقى في بيت زوجها. اه يجوز لها ان تخرج من البيت للحاجة. اذا وجد حاجة جاز لها ان تخرج. طيب هل الخروج الوظيفة يعتبر من قبيل الحاجة مثلا امرأة معلمة توفي عنها زوجها وهي معلمة. هل يجوز لها ان تذهب و اه يعني لوظيفتها يقول هذا انه من خروج حاجة او لا يجوز؟ نعم دخل نعم نعم نعم. نعم يعتبرونه قبيل الحاجة يجوز يجوز يجوز مطلقا يجوز مطلقا. يعني الفقهاء لا يشددون ادنى حاجة يجوز لها الخروج. بل حتى لو كان طالبة ايضا يجوز لها الخروج للدراسة. لو ايضا حتى المستشفى يجوز لها ان تخرج. آآ المحكمة يجوز لها ان تخرج بل حتى ذكروا انه يجوز لها ان تخرج السوق لقضاء حاجتها اذا كان لا احد يأتي لها بحوائجها. امرأة محتاجة لبعض الحوائج ولم تجد من يأتي لها بحاجتها يجوز لها ان تذهب للسوق لقضاء حوائجها لكن ذلك مقيد بالحاجة فقط مقيد بالحاجة التي فقط اذا ما الذي تمنع منه؟ تمنع من الخروج لغير حاجة. لو ارادت مثلا ان تخرج النزهة تمنع منها. ارادت ان تخرج بحضور مناسبة مثلا الزواج تمنع من ذلك. فيعني يعتبر هذا من الخروج لغير حاجة. هذا افتى به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وذكر ان خروجها اخوذ المحد لدراستها او لوظيفتها او للسوق للحاجة او للعلاج او المحكمة كل هذه تعتبر من قبيلة الحاجة فيجوز للمحدة ان تخرج لها. نعم. كيف هذا فيه تفصيل يعني موت ابيها فيه التفصيل اذا كان الامر يتطلب خروجها لا بأس والا فالاصل تبقى. طيب قال وتنقضي العدة مضي الزمان حيث كانت. يعني العدة هي تنقضي بمضي الزمان. والمكان ليس شرطا للاعتدال. يعني مثلا لو لم يبلغها الخبر ان بعد خمسة اشهر. بعد خمسة اشهر بلغها ان زوجها توفي فهل عليها عدة؟ وهل عليها احداد؟ ما عليها شيء. خلاص. فالعدة اذا تنقضي بمضي الزمان وليس علمها بوفاة زوجها شرطا في العدة. فلو لم تعلم الا بعد انقظاء العدة تكون سقطت. يعني ليس عليها شيء لازم ان تعتد ولا يلزمها ايضا تحد عليه. تكون خرجت من العدة. هذه ابرز المسائل المتعلقة الاحداد. هل باقي هناك ان لم نذكرها؟ نعم. في فرق بين نعم بعض العلماء يقولون ان خروجها يكون نهارا لا تخرج ليلا لان الليل هو يعني وقت المبيت. يعني هذا لا دليل عليه من جهة المعنى انها اذا ارادت ان تخرج خروجها نهارا اخف من خروجها ليلا. هذا لما كان الناس في الزمن السابق يعني بعد العشا مباشرة الان اصبح الليل كالنهار اللهم الا مثلا في اخر الليل هذا صحيح يعني من بعد مثلا الساعة آآ الثالثة عشرة يعني هذا صحيح حتى الان يعني الناس وقت للنوم اما ما عدا ذلك فالذي يظهر ان اول الليل في وقت الحاضر هو كالنهار نعم هو نقول اصلا لا نقولها يجب هل يجوز هل يجوز؟ نقول يجوز. هو اصلا ليس واجبا. وانما جائزا فلها ان تفعل لها ان تترك هذه الامور الستة او بعضها او لها ان اصلا لا تحد عليه. لكن نقول اذا حادت عليه يجوز. سواء بهذه الامور او ببعضها او تركت الاحداث اصلا كيف لا هذا غير مشروع يحتاج ان الرجل غير مشروع. هذا خاص بالمرأة لكن لو ترك من غير يعني تعبد من غير قصد. من قبيل انشغال لا حرج عن من يقصد ذلك هذا غير مشروع. نعم عدة برضو خاشقجي ايه كيف لو نعم هل هذا العقد صحيح لا العقد غير صحيح لا يجوز لا يجوز هذا العقد العقد باطل. لكن هل يجوز خطبتها في اثناء العدة؟ هذا ذكر الله عز وجل في قوله ولا جناح عليكم بما عرضت خطبة النساء يجوز التعريض ولا يجوز التصريح. طيب ثم قال المؤلف عندنا باب استبراء الايمان كلام فيه ليس طويلا. قال باب استبراء امام اه الاستبرة هنا خصه المؤلف رحمه الله بالاماء وبعض اهل العلم يقول انه ليس خاصا بالايماء بل يكون لغير الاماء. وسبق ان مر معنا ان الموطوءة وها والمجني بها والموطوءة بعقد فاسد انها تستبرأ. ولهذا فالصواب ان الاستبراء ليس خاصا بملك اليمين الصواب ان الاستمرار ليس خاص بملك اليمين بل يمكن ان يكون الاستبراء لغير المملوكة كالموطوءة بشبهة والمزني بها وبعقد فاسد فان هذه اه تستبرأ بحيضة. ولهذا بناء على هذا الترجيح يمكن نعرف الاستبراء بانه تربص يقصد به العلم ببراءة الرحم. تربص يقصد به العلم ببراءة الرحم. قال وهو واجب يقصد وهو يعني استبراء الامام المؤلف يتكلم عن استبراء الامة يعني يجب استبراء الاماء في ثلاثة مواضع. احدها اذا ملك الرجل ولو او طفلا امة يوطأ مثلها. فمن ملك امة يطأ مثلها يجب عليه ان آآ يستبرئها وليس له ان يطأها حتى حتى يستبرئها. اه قال واستبرائي ما يكون بحيضة يستبرئها بحيضة. طيب قال ولو حتى ولو ملكها من طفل او انثى. يعني حتى لو كان المالك لهذه لما اشتراها المالك لها طفل. طفل لا يطأ عمره اربع سنين خمس سنين او او امرأة فيقول يجب الاستبراء وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة انه لا يلزم الاستبراء اذا ملكها من طفل او امرأة وهذا هو القول الراجح انه اذا ملك من طفل او امرأة او انثى فلا يجب الاستبراء وذلك لعدم الحاجة اليه. قال او كان بائعها قد استبرأها او باع او وهب امته ثم عادت اليه بفسخ او غيره حيث انتقل الملك لم يحن استمتاعه بها. يعني حتى لو كان هو الذي باعها ثم عادت اليه مرة اخرى. فلا بد ان لان الغرض من الاستبراء هو آآ التأكد من براءة الرحم. قال ولو بالقبلة حتى وهذه يعني مسألة محل خلاف بين اهل العلم. هل يجوز له ان يستمتع منها بغير الوطء؟ فالمذهب عند لا يجوز ذلك. والقول الثاني انه ممنوع فقط من الوطء. وان الاستمتاع بها في غير الوطء ان اشترى امة نقول لا يجوز لك ان تطأها حتى تستبريها بحيضة. طيب قال اريد ان استمتع بها بغير الوطء. فالمذهب انه لا يجوز كما قال المؤلف ولو بالقبلة حتى يستبريها. والقول الثاني انه يجوز. يجوز الاستمتاع اه الامة بغير الوطء. قبل الاستبراء وهذا القول رجحه اختاره ابن القيم رحمه الله. وقال ان النهي انما ورد عن الوطء. وآآ روي عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يفعله روي عن ابن عمر انه كان يفعل ذلك يعني استمتع بالامة قبل اه يستمتع بالامة بغير الوطء قبل الاستبراء ولعل هذا هو القول الراجح انه يجوز الاستمتاع بها بغير الوطئ. لان الغراظة كما ذكرنا من من هو آآ التأكد من براءة الرحم ولا يؤثر على ذلك مسألة آآ آآ الاستمتاع بها بغير الوطء. اللهم الا اذا كان لا يملك نفسه ويخشى انه لو استمتع به بغير ووطء سوف يطأها فيمنع من ذلك كالصائم. الصائم هل يجوز له المباشرة وهو صائم النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كان يقبله الصائم ويباشره الصائم. حديث الصحيحين. لكن كان املككم لاربه. واذا كان الانسان يملك اربه ويظمن عدم الوطء او عدم الانزال بالنسبة للصيام فيجوز اما اذا كان لا يملك ولا ولا يظمن ذلك فلا يجوز. هكذا ايضا نقول بالنسبة للاستمتاع بالامة قبل الاستبراء. قال الثاني اذا ملك امة ووطئها ثم اراد ان يزوجها اذا كانت هذه الامة يطأها بملك اليمين ثم اراد ان يزوجها فلا بد من استبراء. او يبيعها قبل والاستبراء في حرم لا بد من ان يستبريها قبل. وذلك لان بيعها او تزويجها قبل استبرائها يفضي الى اختلاط المياه واشتباه الانساب. طيب لو خالف قال فلو خالف صح البيع دون النكاح يصح البيع لكن النكاح لا يصح. اما البيع فيصح يطلب من المشتري ان يستبرئها قال وان لم آآ يطأها جاز يعني جاز البيع والنكاح. يعني لو كان الاب عنده لم يطأها اصلا فيعني يجوز في هذه الحال لو باعها او زوجها من غير استبراء جاز ذلك للقطع ببراءة الرحم لانه غرض من براءة الرحم وهنا براءة الرحم مقطوع بها. قال الثالث اذا اعتق امته او ام ولده او مات عنها لزمها استبراء نفسه ان لم تستبرأ من قبل. وذلك لانه لانها فراش سيدها. وقد فارقها بالعتق او الموت فلم يجوز ان تنتقل الى فراش غيره بلا استبراء. فاذا اعتقها امته لابد ان تستبرئ. او مات عنها لابد ان استبدأ لا تنتقل الى فراش غيره الا بالاستبراء. قال فصل واستبراء الحامل بوظع الحمل استبراء الحامل بوضع الحمل وهذا بالاجماع لقول الله عز وجل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. ومن تحيض بحيرة من تحيض بحيضة واحدة استبرأ بحيضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبي اوطاس لا توطى حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض. رواه ابو داوود وغيره. وحديث صحيح لا تطع حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى فقوله ولا غير حامل حتى تحيض ظاهر الدلالة في ان من تحييته استبرأ بحيضة قال والانسة والصغيرة التي لم ترى حيضا بشهر. استبراء الامة الايسة والصغيرة وكذلك التي لم لم ترى الحيض آآ يكون ذلك شهر. يكون لان الشهر يكون الحيضة وقلنا اذا كان التحريض بحيضة واحدة والشهر يقوم مقام الحيضة. قال والمرتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه بعشرة اشهر ان من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه. بعشرة اشهر لماذا؟ عشرة اشهر؟ تسعة اشهر طول الحمل وشهر للاستبراء. كما سبق معنا في الدرس السابق. قال والعالمة ما رفع بخمسين سنة وسبق ان قلنا في الدرس السابق انه لا فرق بين العالمة وغير العالمة. ورجحنا هذا القول. وعلى ذلك لا فرق بينها ايضا في هذه المسألة وان الاستبراء يكون بعشرة اشهر. قال ولا يكون الاستبراء الا بعد تمام ملك الامة كلها ولو لم يقبضها. لان ينتقل بمجرد البيع وقد وجد فلا يكون اذا الاستبراء الا بعد تمام الملك ولا يشترط له القبظ قال وان حائضا لم يكتفي بتلك الحيضة. الحيضة التي يملكها فيها لا لا لا تعتبر ولا تحسب. كما لو زوجته وهي حائض هل تعد تلك الحيضة؟ لا تعد. لا تعد لك الحيضة. كذلك ايضا هنا. قال وان ما لك عدة اكتفي بها يعني اكتفي بتلك العدة لحصول العلم بالبراءة. وان ادعت المرأة الموروثة على الوارث بوطأ مورثه مثل ابيه مثلا او ابنه او ادعت المشترات ان لها زوجا صدقت لان هذه الامور انما وتعرف من جهتها ما لم يقم دليل على عدم صدقها. فالاصل هو تصديقها في ذلك. هذا حاصل كلام اهل العلم في هذا الباب بعد كتاب الرظاع ترى ابو ناخذ الان او نرجى الدرس القادم نعم طيب دعنا اذا نشاهد الدرس القادم يعني كان النية اننا ناخذها في هذا الدرس لكن ربما انا اطلنا فنرجى اذا للدرس القادم نكتفي بهذا القدر ونجيب عما تيسر من الاسئلة. نعم اي نعم ثلاثة قرون ليس لاجل آآ براءة الرحم فقط. يعني حكم اخرى مرت معنا يعني لحق الله عز وجل وحق الزوج وحق الناكح آآ الثاني وحق الناجح الاول يعني عدة حقوق اجتمع فيها فليس فقط الحكمة من العدة هو العلم بارة الرحم في عدة امور. اي نعم. نعم. احسن الله اليك وبارك فيكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ الا نقول بالتفريق بين الاحرام والاحداد في شرب الزعفران لاختلاف علة المنع. فعلة المنع في الاحرام هو لمنع الترفه والتنعم اما في الاحداث فعلة المنع لانه من دواعي النكاح وتحرك الشهوة. وهذا منتف في في شرب الزعفران. يعني هذا ان الحكمة هي الترفه آآ يعني هذا استنباط من بعض العلماء ليس هذا هو ليست اولا هي العلة ليست هي العلة القول بان علة في النهي عن اه استعمال المحرم للطيب هي الترفه غير صحيح قد يكون هناك يعني حكم اخرى وهذه من استنباط من بعض اهل العلم استنباط من بعض اهل العلم. يعني قيل ان هذه هي الحكمة وقيل يعني ان الله عز وجل قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ هديه محله. قالوا ان العلة بالنسبة لحلق الشعر ما يحصل به ازالة الاذى وليس مجرد الترفه. يعني هل المحرم ممنوع من الترفه؟ لو اراد المحرم ان يترفه يعني باي نوع من انواع اعترف ان يكون مثلا كما ترون ببعض حملات الحج التي فيها رفاهية فيها رفاهية شديدة. هل المحرم ممنوع من الترفه؟ ليس التراب. نعم؟ كيف؟ لأ لكن يعني هذا الاولى يعني الاولى ان يكون هذا خلقا يعني منهج المسلم ان يبتعد عن الترفه لانه لم يذكر في القرآن الا على سبيل الذنب. لكن لو اراد المحرم ان يترفه يختار مثل حملة من الحملات التي فيها شيء من الرفاهية لا نقول ان هذا حرام عليه. او يؤثر على صحة حجه او فمسألة ان ان المحرم ممنوع من الترفه هذا يعني او يسلم ولذلك ننطلق من النص النص النبي عليه الصلاة والسلام منع المحرم من الطيب ومنع المرأة المحدة من الطيب ما هو الطيب؟ هل نحصل الطيب؟ في الملموس؟ او نعمم؟ فنقول الطيب سواء كان ملموسا او ملبوسا او مشروبا هذا هو الاظهر يعني الاظهر هو العموم. قد يكون هناك حكم اخرى لم نقف عليها. الله اعلم يعني كون مثلا المحدة ممنوعة من الطيب كونه يحرك الشاة وقد يكون الحكم اخرى ايضا غير هذه. ايضا المحرم آآ مسألة طرفه كما ذكرنا المحرم الاصل لا نقول انه ممنوع من الترفه لكن منع من امور معينة الامور معينة بعض العلماء استنبطوا الحكم قال لعلها لعلها هي الترف. فلا نبني عليها حكما في هذا. نعم. لو كانت العلة منصوصا صحيح. اما ما دام ان انها مجرد استنباطات من بعض العلماء كما ذكرنا يعني مسألة الترف ويرد عليه ان المحرم ليس ممنوع اصلا بالترفه نعم. احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ذكرتم ان المرجع في حكم الساعة للمحدة هو العرف. ان كان للزينة اولى. لماذا لا نقول ان المرجع هو العرف في السن من الذهب ايضا. يعني آآ المقصود السائل يعني نقول ان السن اذا كان المقصود منه الزينة او ليس المقصود منه الزينة. اذا كان العرف ينضبط فقوله متجه اذا كان ينضبط لكن هل ينضبط مثل هذا؟ احيانا العرف ما ينضبط. احيانا تختلف اعراف الناس ولا تنضبط المسألة يعني في وقتنا الحاضر لبس او تلبيس السن من الذهب ليس الان ولا حتى حاجة لا يوجد بدائل افضل منه وارخص منه. اليس كذلك؟ وجود البدائل الان افضل وارخص. فكون المرأة تركيب سن الذهب فمعنى ذلك ان الزينة مقصودة لو كان في الزمن السابق قبل ان توجد هذه البدائل ممكن ممكن قديما كانت الحاجة قائمة لتركيب سن من ذهب. اما في الوقت الحاضر اصبحت الحاجة ليست قائمة. البدائل ارخص خاصة الان مع ارتفاع سعر الذهب الان يعني تركيب السن الذهبي مكلف. لا تعمد المرأة الى هذا الا اذا قصدت الزينة به. هذا الذي الله اعلم. ولذلك لا نربط هذا بالعرف. نقول اذا كانت قصدت الزينة ويقصد منه الزينة الاصل انها يجب ان تنزعه كان يلحقها ظرر فلا تنزعه. لا يلزمها ذلك. نعم. احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ما حكم الشرع فيما يفعل عند وفاة رؤساء الدول بتنكيس للاعلام والاحداث لجميع الرجال والنساء. اولا صيغة السؤال ما حكم الشرع؟ يعني هذه محل نظر لانك اذا قلت حكم الشرع المجيب عن السؤال قد يوفق الحكم الشرعي وقد يخطئ ولهذا النبي صلى الله في حديث بريدة قال اذا حصرت حصنا فطلبوا ان تنزل على حكم الله ورسوله فلا تجيبه فانك لا تدري اتصيب حكم الله ورسوله ام لا؟ ولكن انزلهم على حكمك. هذه يعني من الامور المهمة لا يقال ان هذا حكم الاسلام وحكم الشرع او وانما يقيد ولو قيل مثلا حكم الشرع في نظركم هذا تقييد لا بأس به. او من راجح او من اقرب او من او نحو ذلك اه بالنسبة لتنكيس الاعلام هذا من البدع. ولا يجوز مثل هذا العمل تنكيس الاعلام الاحداد الموجود الذي تفعله او الدول عند وفاة الميت هذا من البدع المحدثة. وقد نبه على هذا العلماء قديما وحديثا من اكثر من نبه على هذا سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله وله في هذا كتابات كثيرة هذه من البدع المحدثة سواء تنكيس الاعلام او تعطيل الاعمال ايضا كونه اجازة عند الوفاة كلها من البدع المحدثة. نعم. احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول هل في الزينة ازالة الشعر من اليدين والرجلين واستخدام كريمات والدهونات المنعمة للبشرة. ازالة الشعر من والرجلين هل يعني نعتبر هذا يدخل في باب الزينة في البدن؟ الذي يظهر انه لا يدخل لا يدخل هذا لان هذه من الامور المباحة اصلا. من الامور المباحة. فالشعور ثلاثة شعور اوجب الشرع اعفائها وشار اللحية وشعور اه يعني سكت الشارع عنها وشعور استحب الشارع اخذها كشرع كشعر العانة والابط هذه تستحب شعور سكت عنها الشارع كشعر الساق مثلا وشعر اليدين هذه هي تبقى على الاصل. وهو الاباحة. يظهر انها لا تختلف المحد عن غيرها ان هذه لا بأس المحد ان تأخذ من شعرها وان ذلك لا حرج فيه. نعم. احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا سائل يسأل عن حكم الحيلة في استرداد الحق الضائع. الحق الضائع يعني لا ادري ما مقصود الاخ ربما قصده الحق آآ الذي آآ لا يستطيع الوصول اليه الا بالحيلة حق له لا يستطيع ان يصل اليه الا اي نعم اما الظائع فهو ضاع لا يعني هو لو وجده هو له لكن ربما هذا مقصود الاخ. يعني اذا كان لك حق عند انسان لا تستطيع ان تصل اليه بالحيلة هذي ترجع الى مسألة الظفر التي ذكرها العلماء. والصحيح ان الحق اذا كان ظاهرا فلا بأس به. فلو كان مثلا لك كدين تطلب انسانا دينا وهذا الدين مثبت. وهي تطلب انسان دين. طلبت ابن هذا الدين سدد لك رفظ او ماطل تطلب عشرة الاف ريال وماطل يا فلان اعطني حقي وكل يوم يماطل وجدت مثلا هاتف هات الجوال له اخذته وتاخذ اريد ان ابيعه واستوفي بعظ حقي. هذا يدخل بمسألة الظهر. يدخل في مسألة الظفر لم يتضرر يعني مثلا تعيد له الشريحة لكن تأخذ الجهاز مثلا او دخلت مثلا محل له بقالة مثلا واشتريت منه اجل وثم بعد ذلك لم تسدد وتقول اسقط هذا الدين من الدين الذي في ذمتك. هذه يعني كلها جائزة لا بأس بهذه الحيل لانك انما تريد ان تصل الى حقك. او الى اخذ بعض حقك. وآآ النبي عليه عليه الصلاة والسلام قال لامرأة ابي سفيان قال خذي ما يكفيك ولدك بمعروف لان لها حق في النفقة. فابو سفيان لما منعها من حقها فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص الصلاة في ان تأخذا حقها بغير علمه لكن بالمعروف. نعم نعم الخيانة هذا والحديث ضعيف لكن على تقدير ثبوته آآ المقصود الخيانة انك تخونه اذا خانك لا لا تخونه لكن آآ اذا اردت ان حق لا يعتبر هذا خيانة تريد ان تاخذ حقك انت الان. نعم. احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ذكرتم انه يجوز قطع صلاة النافلة فهل عليه ان يسلم قبل قطع الصلاة؟ اذا قلنا يقطعها لا يحتاج لا تحتاج الى سلام. يعني مثلا لو اقيمت الصلاة وقطعت نافلة ما يحتاج ان تسلم. السلام يكون بعد الفراغ من الصلاة. اتجد بعض العامة اذا اذا اقيمت الصلاة يسلم على يمينه وعن يساره هذا غير صحيح. اذا قطع اذا اقيمت الصلاة تقطع الصلاة من من غير تسليم. التسليم انما يكون في اخر الصلاة. نعم. احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ما حكم ومسك المصحف لمن عليه حدث اصغر. وهل الحديث الوارد في النهي صحيح؟ الحديث الوارد هو حديث عمرو بن حزم كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام لاهل اليمن وان لا يمس القرآن الا طاهر. وهذا الحديث هو من جهة الاسناد ضعيف لكن تلقته الامة بالقبول وعملوا به. هذا الشهرة له وتلقي الامة له بالقبول يعني تقوم مقام آآ يعني او يحكم بصحة السند لاجل هذا. يعني بعض الاحاديث يحكم لها لاجل شهرتها وتلقي الامة لها بالقبول لذلك العلماء اخذوا بما فيه من احكام من اه الديات من المقادير من اه عمل به العلماء. وبناء على ذلك يكون هذا الحديث حجة في هذا وعلى هذا فلا يجوز للمحدث حدث اصغر ان يمس المصحف وهذا هو الذي عليه المذاهب الاربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. خالف في ذلك الظاهرية وقال انه يجوز لكن الصواب هو قول الجمهور. الصواب في هذا هو قول الجمهور هذا الحديث بل قال ابن تيمية رحمة الله عليه قال ان قول الله عز وجل لا يمسه الا المطهرون وان كان المقصود به الملائكة في هذا اشارة كأنه يعني لكم انتم ايها المخاطبون. بهذا القرآن اذا كان لا يمسه من الملائكة الا المطهرون فينبغي لكم انتم ايضا الا تمسوه الا وانتم متطهرون. هو استدلال بطريق الاشارة. ذكر هذا المعنى اللطيف ابن تيمية رحمه الله لكن ما المقصود بالمصحف؟ يعني لو اردت الان ان تأخذ المصحف هذا بغلافه وانت على غير طهارة افترض هل يجوز؟ يجوز. لكن الم تمس المصحف. المصحف هو الورق المكتوب فيه المصحف. هذا الورق. هذا هو المصحف. لكن لو كنت على غير طهارة واخذتها بالغلاء فيجوز. ونص الفقهاء على هذا على انه يجوز. يجوز اخذ المصحف بغلافه او بكيس او نحو ذلك فاذا الممنوع هو فقط مس الورق. ولهذا هذه يعني الاغلفة للمصاحف يعني فيها توسعة للناس تاخد مصحف وتعطي اخر بالغلاف لا حرج. الممنوع ان تمس ورق المصحف. ثم حتى ايظا يعني ايظا الامر واسع في هذا. لو اردت ان تقرأ على غير طهارة وتثاقلت كان تكون مثلا الجو باردا يمكن ان تقرأ القرآن ولا تمس المصحف تمسهم وراه حائل تأخذ مثلا الشماغ او اقرؤوا الثوب وتفتح به الصفحة. فيعني الامر فيه سعة. نعم نعم نعم. هو الذي يظهر انه يجوز مثل هذا. ان ان الحكم خاص تطبيق المكتوب هو الذي له الحرمة. وهو الذي قال عنه ان المصحف. اما الحواشي هذه ما تأخذ حكم مصحف. نعم. احسن الله اليك فضيلة الشيخ السؤال الاخير يقول اذا وصل خبر وفاة الزوج الى المرأة ولم يعلم موعد وفاته بالظبط. فمتى تبدأ عدة وتبدأ العدة من حين الوفاة. اذا لم تعلم المرأة بهذا تتحرى وتحتار اذا كان عندها قرائن اذا لم يكن عندها اي قرينة فتعمل باليقين. اليقين ما هو؟ ان تعتد اربعة اشهر وعشرا يقينا انها تعتد اربعة اشهر وعشر. وهذا لا اشكال في الاشكال في امرأة المفقود. امرأة المفقود هذه هي التي اه اه القول الصحيح كما مر معنا انها تبدأ عدتها من حين حكم القاضي. اذا حكم القاضي بالوفاء ونطق بالوفاة فتبدأ عدتها. اما من عداها فمن حين العلم بالوفاة. نعم مزيل الرائحة للمحبة والمحرم ايضا. مزيل الرائحة هل هل فيه طيب هو هو الذي يظهر انه انواع انه يختلف حسب انواعه وبعضها مطير معطر وبعضها غير معطر. اذا كان معطرا فلا الاسنان المحدة ولا المحرم واذا كان غير معطر فلا بأس. فيظهر لنا عدة انواع ليس نوعا واحدا. نعم اي نعم هذا يعني سؤال آآ كثيرا ما يطرح خروج محدة للصلاة على زوجها. هل يعتبر هذا من قبيل الحاجة؟ او لا او نقول لا يجوز لها. نعم هو اذا كان بالامكان تصلي عليه في البيت هذا طيب لكن لو كان ذهب به المستشفى الى يعني مغسلة الاموات ثم للمسجد مع ان ترى يا اخوان الصلاة على الاموات في المسجد محل خلاف بين العلماء. بعض العلماء يمنع من ذلك والصحيح انه يجوز لصلاة النبي عليه على سؤال بيضاء السنة في هذا وهي التي يعني ترك الناس لكن على الاقل لا بد ان تبين على الاقل لو بالقول نعم حتى ما يبين السنة في هذا السنة في هذا ان الميت اذا مات يذهب به الى المقبرة مباشرة. ويصلى عليه عند المقبرة كان النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك مصلى الجنائز ويدفن اما ربط الناس الان بصلاة الظهر والعصر هذا غير صحيح. هذا غير صحيح نعم لو كان قريب من وقت صلاة الظهر او العصر لا بأس لكن الجنازة الى وقت صلاة الظهر او العصر هذا مخالف للسنة. كل الناس اعتادوا على هذا ليس بدليل يعني هذه ونقل الناس عن عوائدهم من اصعب ما يكون. قد يقول بعض الناس ان الناس لا يجتمعون الا في الصلاة هذا غير صحيح. لو عود الناس على حاله وقيل فلان وفلان توفي وسيصلى عليه وصلى الجنازة عند المقبرة. او سيصلى عليه في المقبرة نفسها. فانه سيتعودون على هذا. اما ان تحبس الجنازة الى وقت ظهر احيانا يموت في اليوم ولا يصلى عليه الا غدا بعد العصر. هذا خلاف السنة. واذا كان النبي عليه الصلاة والسلام امر من يحمل الجنازة بالاسراع وهم حملوا الجنازة قال ان تكن الصالحة فخير تقدمها وان تكون سبب ما سوى ذلك عن رقابكم. ما بالك بحبس الجنازة هذه المدة؟ هذه من الامور خالفة للسنة التي يعني ينبغي انكارها وبيان السنة في هذا على الاقل بالقول حتى يعني نسلم من التبعة وانا رأيت في بعض دول الخليج لا زال الامر عندهم على السنة اذا مات الميت يغسلوه يكفنوه يصلون عليه ويعلنون للناس انه سيصلى عليه في الساعة ويدفن ولا يرتبط بصلاة الظهر والعصر. بقيت مسألتنا هذه هل يعني ذهاب المرأة على زوجها او على قريبها اه يعتبر من حاجة وعلى قريبه الامر واسع لان الاحداد ليس واجبا. وانما جائز في حدود لكن الاشكال على الزوج باعتبار ان الاحداد واجب. اه اذا كنا قد اجزنا لها الخروج للسوق. واعتبرنا هذا من قبيل الحاجة الذي يظهر ان هذا اولى واولى بان يرخص لها فيه. على ان اصلا المسألة مسألة كما ذكرنا بقاء المرأة في بيتها ما في الا حديث على اختلاف في صحته وايضا يعني بعض اهل العلم يقول ان الواجب هو المبيت المبيت اصلا في البيت ان تبيت الليل في بيت زوجها هذا هو المقصود امكثي في بيتك حتى يبلغك ما قال لا تخرجي يعني المكث المقصود به الاساس هو البيتوتة فلا يشدد في هذه المسألة كثيرا ولذلك عجزنا لها الخروج لادنى حاجة حتى قلنا حتى للسوق يعني اذا احتاجت للذهاب للسوق قضاء حوائجها. في ظهر انها لو ذهبت وصلت عليه يظهر ان هذا يعني لا بأس به وذهبت لعمل صالح وهي لم تذهب لنزهة او تفسح او فالذي يظهرن ان هذا لا بأس به ان شاء الله. نعم. اي نعم يظهر لها يعني كما قالت لو كان المسألة ورد فيها نص انها لا تخرج لربما نقول بهذا انها لا لا تخرج اصلا حتى للصلاة على زوجها. لكن الذي ورد هو ان تبقى تمكث في بيت المقصود بذلك يعني البيتوتة في بيت الزوج الاقامة الغالبة ليس المقصود مجرد المنع يا اخوان ترى فهم مقصود الشارع مهم جدا في في بحث المسألة. فما المقصود وفهم الدليل الوارد في ذلك من الامور المهمة جدا عند بحث المسألة. نعم السلام عليكم المرأة ليس لها ان تذهب للمقبرة اذا كان في المقبرة فلا هي ممنوعة من اصلا من تشييع الجنازة وممنوعة من اتباع الجنازة لكن اذا كان مثلا عليه الوضع الان عندنا هنا في المملكة في المساجد فالذي وفي مصلى للنساء وتريد تصلي معهم والذي يظهر ان هذا لا بأس به ان شاء الله نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد