طيب ننتقل بعد ذلك الى درس الفقه وكنا آآ قد وصلنا الى كتاب آآ الرضاعة. قال المؤلف رحمه الله كتاب الرضاعة الرضاع آآ معناه لغة مص اللبن من الثدي واصطلاحا مصوا من دون الحولين اللبن من ادمية او شربه وبعضهم يقيده يقيد اللبن يقولون ثاب عن حمل تابعا حمل يعني هذا هذه مسألة خلافية فالاحسن نطلق نقول وصوا من دون الحولين لبنة ادمية او شربه والرضاعة يعني اشهر من ان يعرف آآ القاعدة في الرظاع آآ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة متفق عليه هو في حديث ابن عباس ايضا في الصحيحين يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والله عز وجل يقول وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة هي ايضا آآ يدل على ان الرضاعة مؤثر التحريم قال نعود عبارة المؤلف قال يكره استرضاع الفاجرة. يكره استرضاع الفاجرة الفاجرة اذا قيل الفاجر او الفاجر الفاجر هو الفاسق الفاجر هو معناه الفاسقة والفاسق هو من ارتكب كبيرة وكبيرة هي كل ما كان في حده في الدنيا او ووعيده في الاخرة من لعنة او غضب او نار او سخط او نفي ايمان. هذا معنى الفجور او الفسق وقال يكره استرضاع الفاجرة والكافرة وسيئة الخلق والجذماء والبرصاء وعللوا لذلك قالوا لان الرظاع له تأثير في الطباع الفاجرة وكذلك الكافرة يعني قد يكون لها تأثير الفجر او الكافرة ترتكب امورا محرمة وسلوك خاطئة فقد يكون لها تأثير على هذا الرضيع وكذلك ايضا سيئة الخلق والجذماء سيئة الخلق وجاء عند ابي داوود في المراسيل والبيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تسترضع الحمقاء ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن عللوا لذلك ايضا قالوا ان الرضاعة له تأثير في الطباع. استرضاع الحمقاء ربما يؤثر على هذا الطفل الرضيع فيكون احمق واسترضاع ايضا سيئة الخلق قد يؤثر على هذا الرضيع فيكون سيء الخلق كذلك ايضا الجذماء يعني من بها جذام والبرصاء يقول ربما يؤثر هذا ايضا على الرضيع الحقيقة ان هذه المسائل كلها كما يعني ترون ليس عليها دليل ظاهر والكراهة حكم شرعي يحتاج الى دليل. ولا دليل يدل على هذا ولهذا الاقرب والله اعلم انه لا يكره والقول بان الرضاع له تأثير في الطباع وان من استرضع حمقاء خرج الواد احمق لم يثبت هذا هذا لم يثبت وانما هو من كلام بعض الناس ولم يثبت ذلك وتقرير حكم شرعي يحتاج الى دليل تقرير حكم شرعي يحتاج الى دليل ولا دليل يدل على ان هذه الامور تؤثر في طباع الانسان اللهم الا ان يثبت ذلك فقد يقال الاولى يعني الا يفعل هذا لكن المعروف ان يعني انه لم يثبت هذا وان الرضاعة مجرد رظاعة يرتظع الطفل حليبا هذه المرأة لا علاقة له بمسألة انه يكون سيء الخلق ويكون احمق او يكون هذه انما تكون في في يعني آآ آآ منامه يأخذ الطباع من امه من النسب ربما ان ان الام اذا تزوج بامرأة حمقاء يخرج ابنها احمق. يخرج ولده احمق ربما اذا تزوج المرأة سيئة الخلق ايضا تؤثر على ابنها وهذا امر مشاهد وواقع. فتجد بعض الناس يكون سريع الغضب ويكون والده طلع غضب تكون مسألة يعني فيها وراثة. او يكون الاب احمق ويكون الابن احمق فهذه يعني معروفة وواقعة بالنسبة النسب. اما بالنسبة للرضاعة فلم يثبت هذا ولهذا وكذا حكم شرعي احتاج دليل ولا دليل يدل على ذلك فالاقرب ان هذه الامور كلها مباحة وجائزة نعم كل هذا ما ما ثبت في هذا الشيء هذي مسائل اخوان عند التحقيق ما يثبتونها شيء طيب قال واذا ارضعت المرأة طفلا بلبن حمل لاحق بالواط صار ذلك الطفل ولدهما اذا ارضعت المرأة طفلا بلبن حمل هل يشترط للبن المحرم ان يكون هذا اللبن ثاب عن حمل او لا يشترط يعني لو ان امرأة مثلا آآ غير متزوجة لكن اه صدرها خرج منه لبن وارظعت طفلا او مثلا امرأة كبيرة في السن ثابت ثديها عن اللبن غير حمل او حتى يعني يعني امرأة ليست كبيرة ولا صغيرة لكنها ثابت ثديها عن لبن لكن ليس عن حمل فهل هذا اللبن محرم؟ لا اذكر ان احد الاخوة قال ان جدته اخذت حفيدها عطفت عليه فثاب صدرها عن لبن فارضعته يعني هذا امر واقع هذا امر واقع خاصة مع يعني العطف والحنان ونحو ذلك ربما ان بعض النساء آآ تنزل قطرات من من اللبن من ثديها هذا اللبن ترضعه هذا الطفل هل يكون محرما او لا يكون؟ هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين. القول الاول هو القول الذي مشى عليه المؤلف وهو انه يشترط للبن المحرم ان يكون ثاب عن حمل وبناء عليه اذا ثاب اللبن عن غير حمل فلا ينشر الحرمة هذا هو المذهب عند الحنابلة وجهة هذا القول قالوا ان اللبن اذا ثاب عن غير حمل فهو ليس بلبن حقيقة وانما هو رطوبة متولدة لان اللبن هو ما انشز العظم وانبت اللحم وهذا ليس كذلك قالوا ايضا ثم ان اللبن الذي سابعا غير حمل نادر. والنادر لا حكم له القول الثاني في المسألة انه لا يشترط في اللبن المحرم ان يكون ثاب عن حمل وهذا هو قول الجمهور ومذهب الحنفية والمالكية والشافعية. ورواية عند الحنابلة قال عنها الموفق ابن قدامة قال انها اظهر الروايتين لاحظ هنا يعني ابن قدامة له نظر غير نظر يعني المتأخرين مثلا صاحب الانصاف قال ان الصحيح من المذهب هو القول الاول. هو الذي مشى عليه من المؤلف ابن قدامة قال لا ان اظهر روايتين هو القول الثاني طيب وجد هذا القول قول الجمهور قالوا آآ استدعوا واستدلوا بعموم الاية بعموم قول الله عز وجل وامهاتكم اللاتي ارضعنكم وهذه يصدق عليها انها ام لهذا الرضيع ارظعته ولم تقيد الاية هذا الرظاع بان يكون تابعا حمل ولان البان النساء خلقت لغذاء الاطفال وهو وان كان نادرا الا ان جنسه معتاد طيب اي قولين ارجح نعم نعم الاقرب هو قول الجمهور لا شك ان الاقرب والله اعلم هو قول الجمهور يعني لا ليس هناك ما يخرج هذا اللبن عن عن عموم النصوص هو لبن يسمى لبن يغذى به الطفل و القول بانه رطوبة هذا غير صحيح ليس هذا رطوبة هذا نبع ليس رطوبة ما دام انه يسمى لبن وتحصل به الطفل. فما الذي يخرجه من عموم الادلة؟ القول الراجحي اذا انه لا يشترط في اللبن المحرم ان يكون ثاب عن حمل. يكون اذا الصحيح في هذه المسألة هو خلاف ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. فان المؤلف اشترط ان يكون لبن حمل قال اذا ارضعت المرأة طفلا بلبن حمل قال لاحق بالواطي يعني نسبه لاحقا بالواطي نسبه. صار ذلك الطفل ولدهما وهذا ظاهر يعني يصبح الطفل ولدا للمرضعة وولدا لصاحب اللبن فيكون ابوه من الرضاعة قال واولاده وان سفلوا اولاد ولدهما. واولاد كل منهما من الاخر او غيره اخوته واخواته وقس على ذلك اولاده من الرضاع يكونون اولادا له من الرضاعة يعني اولاد هذا الرظيع يكون هذا ولدا له يعني ابن ابنه من الرظاع يعتبر هذا معنى قوله واولاده وان سفلوا. ابن ابنه وابن ابن ابن ابنه من الرضاعة. كل هؤلاء اولاد لهم. اعتبر هذا ابوه من الرضاعة وجده من الرضاعة وابو جدة من الرضاعة وهذه امه من الرضاع وجدته من الرضاع وهذا ابن ابنها من الرضاع فاولاده وان سفلوا واولاد ولدهما كذلك. اولاد ولدهما ايضا واولاد كل منهما يعني من المرظعة ومن الواطئ يعني صاحب اللبن آآ من الاخر او غيره يعني سواء كان هذا هو يعني الواطئ او تزوجت المرظعة تزوجت المرظعة بغيره صار لها منه اولاد. صار لها منه اولاد. او تزوج الواطي بغيرها وصار له منها اولادا فالذكور اخوته واخواته وقس على ذلك. يعني نستطيع ان نلخص هذا الكلام كله بان تقول ان القاعدة في هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب لكن الحكم متعلق بالمرتظع نفسه الذي ينشر الحرمة هو ما كان متعلقا اه الابوة بالبنوة فقط يعني يا ابناء هذا مرتظع بابناء هذا المرتظع ويعني باولاده من بنين وبنات اما اقارب هذا المرتظع ليس لهذا الرظاع اثر عليهم فمثلا هذا المرتظع ابوه هل له علاقة بالمرضعة؟ ليس له علاقة. اخوه ليس له علاقة. اخواته ليس له علاقة. فالحكم خاص اذا بالمرتظع المرتظع هو الذي يعني يؤثر هذا اللبن عليه وعلى ايظا اولاده. وعلى اولاده هذا هو المقصود نعم وكذلك ايضا على ابيه وامه كما ذكرنا هذا معنى قول المؤلف واولاده وان سفلوا واولاد كل منهم فالقاعدة اذا في هذا انه يحرم منا الرضاعة ما يحرم من النسب وان التأثير على المرتظع نفسه دون قرابته طيب قال وتحريم الرضاع يعني في امور. يعني ما الذي ما الذي اه يكون له اثر من هذا الرظاع. ما تأثير الرظاع في اي شيء؟ ما هي الاحكام؟ المتعلقة بالرضاع او ما هي احكام المترتبة على الرظاع. ما الذي يترتب على الرظاع من احكام يترتب على الرظاع اربعة احكام الحكم الاول قال وتحريم الرضاع في النكاح النكاح يحرم عليه ان يتزوج بامه من الرضاعة واخته من الرضاعة وبنت اخيه من الرضاع اذا الاول تحريم النكاح هذا الاثر الاول على الرضاعة الاثر الثاني قال وثبوت المحرمية كالنسب ايضا الرضاعة يؤثر في المحرمية امه من الرضاعة هو محرم لها اخته من الرضاعة محرم لها عمته من الرضاعة هو محرم لها وهكذا الحكم الثالث لم يذكروا مؤلف نظيفه الحكم الثالث من الامور المترتبة على الرضاع اباحة النظر فمن تحرم عليه من الرضاع يجوز ان ينظر اليها اخت من الرضاعة ينظر اليها عمته خالة من الرظاع آآ امه من الرظاع كل هؤلاء يعني لا جبنا عنهم ينظر اليهم الحكم الرابع الخلوة يجوز ان آآ يخلو بكل واحدة منهم يخلو باخته من الرضاعة بعمته بخالته. فاذا يترتب على على الرضاعة المحرم هذه الاحكام الاربعة. الاول تحريم النكاح والثاني ثبوت المحرمية كالنسب يعني يصبح محرم لهم. يعني مثلا عمته من الرضاة هو محرم له. يسافر بها تحج معه ثالث آآ اباحة النظر الرابع الخلوة. هذه الامور الاربعة فقط هي المترتبة على الرضاعة. الامور الاربع فقط نعدها مرة اخرى تحريم النكاح ثبوت المحرمية آآ اباحة النظر الخلوة. طيب ما عداها من الاحكام لا تترتب على ومن ذلك الارث. وايضا من يذكر لنا الصلة. هل تجب صلة من تحرم عليه من الرضاع لا تجب. يعني امه من الرضاع انسان ارظعته امرأة ولان لم يزرها ولم يصلها هل يأثم؟ لا لا يأثم لكن المروءة تقتضي هذا اخته من الرضاعة انسان له اخت من الرضاعة ومع ذلك يعني لم يصلها يوما من الايام كانه لا يعرفها ولا تعرفه ولا نقول لا يأثم. لا تجب الصلة من تحرم عليه من الرضاعة النفقة هل يجب عليه ان ينفق على من تحرم عليه من الرظاء؟ ما يجب. اذا الذي يترتب هو هذه الاحكام الاربعة فقط. واما ما عداها فهي غير مترتبة على الرظاع. انتبهوا لهذه المسألة. هذي مسألة مهمة. طيب نعد من هذه الامور الاربعة مرة اخرى ان يعد لنا الامور الاربعة المترتبة على الرظاع المحرم. نعم ارفع صوتك ثبوت المحرمية الخلوة والنظر بقي وتحريم النكاح هذه الامور الاربع فقط ما عداها لا يترتب على الرضاعة المحرم ممكن ممكن تدخل ممكن لكن لكن يعني ابرازها يعني آآ اوضح طيب قال بشرط ان يرتظع. انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن شروط الرظاعة المحرم. الشرط الاول قال ان يرتظع خمس رضعات هذا هو الشرط الاول ان تكون الرضعات خمسا فاكثر وذلك لقول عائشة رضي الله عنها انزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرم الى خمس رضعات ومعلومات يحرمن وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك. رواه مسلم وخالف لذلك بعض الصحابة ولعلهم لم يبلغهم النسخ والقول الصحيح اذا هو القول الذي قرره المؤلف انه اشترط ان تكون رضعات خمس رضعات الشرط الثاني قال في العامين يعني في الحولين. لقول الله عز وجل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم الرضاعة الا ما فتق الامعاء. وكان قبل الفطام رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح قال فلو ارتظع بقية الخمس بعد العامين بلحظة لم تثبت الحرمة هذا تفريع على هذا الشرط طيب اذا لابد ان تكون خمس رضعات وفي الحولين طيب ماذا عن الرضاعة الكبير؟ الرضاعة الكبير هذه مسألة مهمة وقد اثيرت في الوقت الحاضر حصل فيها كلام وكتب عنها والصحف فهل رظاع الكبير يحرم ام لا؟ نحن اشترطنا ان يكون في الحولين بناء على كلام المؤلف رظاعه كبير لا يحرم وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة اقوال القول الاول وهو قول الجمهور ان رظاع الكبير لا يحرم مطلقا. وانه اشترط للرضاعة ان يكون في الحولين واستدلوا بالادلة السابقة ومنها حديث آآ لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء وكان قبل فطام حديث ايضا لا يحرم الا ما انشز ما انشز العظم وانبت اللحم ونحو ذلك والقول الثاني في المسألة ان الرضاع لا يشترط له ان يكون في الحولين قالوا فرظعوا كبير ينشر الحرمة واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم ان امرأة ابي حذيفة اتت للنبي صلى الله عليه وسلم سهلة بنت حثمة فقال قالت يا رسول الله ان سالما مولى ابي حذيفة في بيتنا وقد بلغ مبلغ الرجال يعني ويشق علينا احتجاب عنه قال عليه الصلاة والسلام ارضعيه تحرمي عليه هذا الحديث رواه مسلم وهذا القول ان ان الرضاعة لا يشترط له ان يكون في الحولين ذهبت اليه ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكانت تأمر اختها وبنات اخيها ان يرضعن من احببنا ان يدخل عليهن من الرجال والقول الثالث المسألة ان رظاع الكبير ينشر الحرمة اذا احتيج اليه واما اذا لم يحتج اليه فلا ينشر الحرمة ينشر الحرمة اذا احتيج اليه كأن يكون قد تربى في البيت وكان في الاحتجاب عنه مشقة وقد اختار هذا القول الامام ابن تيمية رحمه الله وعزاه لطائفة من السلف والخلف واستدل اصحاب هذا القول بقصة سالم مولى ابي حذيفة وقالوا ان هذا القول ان ان قصة السارم تحمل على الكبير الذي احتيج اليه حاجة خاصة ليس اذا حاجة عامة حاجة خاصة وهذه الحاجة خاصة ان يكون مثلا قد تربى مع مع اهل البيت ويشق الحجاب عنه واما اذا لم يحتاج اليه حاجة خاصة فان رظعه لا يحرم لعموم الادلة التي ذكرها الجمهور ولهذا قال الامام ابن تيمية رحمه الله قال حديث سالم اخذت به عائشة مع انها روت عن النبي الله وسلم انه قال ان من رظاعة من المجاعة لكنها رأت الفرق بين ان يقصد ان يقصد به ارظاعه او يقصد به التغذية. ومتى كان المقصود الثاني يعني التغذية لم يحرم الا ما كان قبل الفطام وهذا ارظاع عامة الناس واما الاول وهو ان يكون المقصود منه الرظاع مجرد الرظاع وليس التغذية فيجوز اذا احتيج الى جعله ذا محرم. قد يجوز بحاجة ما لا يجوز لغيرها طيب اي الاقوال الثلاثة اقرب الجمهور يقولون ان ان قصة سالمة مولى ابي حذيفة انها منسوخة لان السالم كان قد تبناه ابو حذيفة نسخ التبني ولا يمكن ان يعود فلا يمكن ان تكون حال انسان مثل حال سالم مولى ابي حذيفة واما القول الثاني قول ضعيف انه لا يشترط الحولين هذا قول ضعيف ان كان قد يعني اخذت به ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها لكنه اجتهاد منها رضي الله عنها على ايظا ان هناك من العلماء من يقول ان هذا ليس هو رأي عائشة وانما رأي عائشة القول الثالث القول الثالث قول قوي. قول قوي وامام ابن تيمية رحمه الله يقول انه ليس هناك في الشريعة احكام خاصة باشخاص وانما خاصة باوصاف وان كانت حاله مثل حال سالم فلا فرق في دين الله عز وجل بين سالم المولى بحذيفة وبين غيره من البشر نعم كذلك حتى حتى قصة نعم حتى لو كانت من كانت حاله مثل حال البردة له ان ان يضحي فهذا هذي قاعدة مطردة عند ابن تيمية رحمة الله عليه وهذا القول كما ترون يعني قول قوي هذا القول قول قوي. ويمكن ان يفتى به خاصة عند الحاجة لكن تكون الفتية ينبغي ان تكون فتية به خاصة لا عامة لان الفتية العامة تجعل يعني العامة تسيء في التطبيق ما يطبقون على الحالة الحاجة الخاصة ولذلك سمعتم يعني ان بعض اهل العلم لما افتى به في وسيلة اعلامية فتية عامة صار ضجة فمثل هذا الامر افتى به فتوى خاصة. كان الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله يفتي به لكن فتوى خاصة فتوى خاصة مثل انسان مثلا يعني يتيم تربى مع اسرة فلما كبر شق عليهم شق على النساء الاحتجاب عنه يعني اعتبره واحد من البيت فشق عليه ان يحتجبوا عنه ممكن ان ترضع احدى نساء البيت مثلا يكون محرم في هذه الحالة فيفتى به فتواه خاصة او يكون مثلا مثل ما يفعل بعض الناس الذين يأخذون من اه دور اجتماعية يأخذون اطفال من الدور الاجتماعية يربونهم مثلا مثلا امرأة اخذت طفلا عمره ثلاث او اربع سنوات وارادت ان ترضعه مثلا فيمكن ان يكتفي هذا فتوى خاصة. فقول الامام ابن تيمية رحمة الله عليه لا شك انه قول قوي لكن لا ينبغي ان يفتى به فتوى عامة وانما تكون افتيا به خاصة ولذلك هو يعني قول للائمة والمحققين لكن اشكال هو يعني الذي اثير في هذا انه افتي به فتوى عامة ما حصل يعني هذا الاستنكار وسمعتم تندر بعض الناس بهذا يعني قيل ما قيل وكتب عن هذا ما كتب لان بعض العامة لا يحتملون مثل هذه الامور وربما لا يفهمونها بضوابطها وبقيودها التي ذكرها اهل العلم وهناك بعض الامور التي يعني يفتى بها فتوى خاصة. الاصل في هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ لا تخبرهم فيتكلوا. بعض الناس يعني يتكل لما معاذ رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حق الله على العباد وحق العباد على الله يعني اراد ان يبشر الناس فقال تبشرهم فيتكلوا يعني بعض الامور لا ينبغي ان اه تنشر للعامة وانما عند الحاجة يفتى فيها فتيان خاصة كذلك مثلا نشرة النشرة عند الضرورة هي المذهب عند الحنابلة لكن ايضا لا يكتب فيها فتوى عامة عند من يراها عند من يرى هذا القول ارى انه لا يجوز ان يفتدي عامة لان الفتية العامة في بها تفتح باب الشعوذة والدجل والسحر اي ساحر واي مشعوذ يقول انا اتعاطى النشرة لكن عند الظرورة من يرى هذا القول يفتي به فتية خاصة بعد تقدير حال الظرورة. وهكذا وهذه من ثمرة يعني التأصيل ومنهجية في طلب العلم. فان الذي عنده تأصيل مأصل وعنده منهجية جيدة في الطلب تجد لانه يراعي مثل هذه المسائل يراعي مثل هذه الامور فاذا قول ابن تيمية رحمة الله عليه لا شك انه الاقوى من حيث الدليل لكن يفتى به فتوى خاصة لافتيا عامة نعم يعني هذي مسألة اخرى ما ودنا ندخل فيها وابن تيمية رحمة الله عليه يقول مقصود احدا بعد حالك ولان قواعد الشرعية تقتضي انه ليس هناك تخصيص بالشخص. وانما التخصيص بالوصف طيب آآ قال ومتى امتصت ثدي ثم قطعه ولو قهرا ثم امتص ثانيا رضعة ثانية. فقال المؤلف للكلام عن الظابط. ما هو الظابط في معرفة الرظعة بمعرفة قدر رمظان احنا قلنا خمس رظعات طيب ما هو الظابط؟ المؤلف يقول اذا امتص الثدي ثم قطعه. يعتبر هذا رضعة ولو قهرا يعني رغما عنه. ثم امتص ثانيا فرظع الثانية هذا هو القول الاول في المسألة والقول الثاني ان المرجع في ذلك الى العرف بان الشرع ورد بهذا مطلقا من غير تحديد المرجع في ذلك العرف والعرف ان الطفل اذا مص الثدي ثم قطعه باختياره فتحسب رضعة اما اذا قطعوا قهرا لا تحسب رظاعة هذا هو الذي استقر عليه يعني عرف الناس فاذا ان الاقرب هو ان المرجع في ذلك الى العرف والعرب في في هذه المسألة يظهر انه منضبط فمتى ما التقم الصبي الثدي من المرأة يعتبر هذه رضعة الى ان يترك الثدي باختياره. فيمتص ثابرة ثانية فرضعة ثانية الى ان يترك الثدي باختياره. اما قول المؤلف قهرا هذا الصواب وانه لا يعتبر رضعة ثانية وانما اذا كان قهرا فالثانية مكملة للاولى قال والسعوط في الانف والوجور في الفم. واكل ما جبن او خلط بالماء وصفاته باقية كالرضاعي في الحرمة. السعود ما معنى السعود آآ الصعود والوجور السعوط معناه ان يصب اللبن في انفه في انف الطفل من اناء او غيره. فيدخل الى حلقه والوجور ان يقطر اللبن في فم الرظيع من غير الثدي نعم ومن ذلك ما يسمى في الوقت الحاضر آآ يعني الرظاع او الزجاجة التي يكون فيها اللبن هذه واذا وضعت في فمه يعتبر هذا وجورا. فلا يشترط ان الطفل يلتقم الثدي يمكن ان المرأة تحلب له في آآ اناء ثم يقطر في فمه وهذا يسمى وجور وحتى لو قطر في انفه يسمى سعوط فهذا يعتبر ايظا من الرظاع اه المحرم وقوله واكل ما جبن او خلط بالماء وصفاته باقية. يعني حتى لو ان هذا اللبن جب يعني عمل منه صنع منه جبن. او خلط الملك لا زال يسمى لبنا فهو ايضا ينشر الحرمة. وهو ايضا ينشر الحرمة لان الطفل يستفيد منه في التغذية قد قال عليه الصلاة والسلام اه انما الرضاع ما انشز العظم وانبت اللحم. وهذا عليه انه ينجز العظم وينبت اللحم قال وان شك في الرضاع او عدد الرضعات بنى على اليقين اذا شك في الرضاع يعني هل هل حصل هذا الرضاء او لم يحصل او في عدوى الرضعات هل هي خمس او اقل من خمس فيقول المؤلف بنى على اليقين بنى على اليقين وهو عدم الرضاعة يعني لا تحريم هو عدم التحريم. عدم التحريم. اذا قالت امرأة لا اشك هل ارظعت هذا الطفل ام لا؟ نقول اصلا انها لم ترضعه هذا هو اليقين اذا قالت اشك هل ارظعته اربعا او خمسا؟ فاليقين ما هو؟ اربع. هذا عند عدم وجود اما اذا وجدت البينة فيعمل بها وانما قال الفقهاء انه يبنى على اليقين في هذا قالوا لان الاصل عدم الرظاعة المحرم. لان الاصل عدم الرظاع المحرم انتبهوا لهذه المسألة كثيرا ما ترد تأتي المراة تقول والله انا نسيت لكن اشك اشك اني ارضعت فلانا او اني اتذكر اني اوظعته لكن ما ادري هل هي اربع؟ هل هي ثنتين؟ هل هي خمس؟ فنقول اذا لم تتيقن انها خمس فاكثر الاصل ان هذا الرظاء غير محرم لان هذا هو اليقين. وان شهدت به مرضية ثبت التحريم يعني شهدت بهذا الرضاع امرأة مرضية مع ان مرضية يعني ثقة ثبت التحريم به يعني ثبت حكم الرضاع. ويدل لهذا ما جاء في الصحيحين عن عقبة ابن الحارث قال تزوجت ام يحيى بنت ابي ايهاب فجاءت امة سوداء فقالت قد ارظعتكما فاتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال عليه الصلاة والسلام خلني سبيلا. قلت يا رسول الله انها كاذبة. قال كيف وقد زعمت ذلك كيف وقد زعمت ذلك وفي لفظ كيف وقد قيل فدل هذا على يظهر ان هذه المرأة انها امرأة ثقة لولا انها ثقة لما اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام بقولها ولذلك يكفي ان تخبر امرأة مرضية يعني امرأة ثقة بانها قد ارضعت. اذا شهدت امرأة ثقة بانها ارظعت خمس رظعات فيثبت به حكم الرضاعة قال ومن حرمت عليه بنت امرأة كامه وجدته واخته اذا ارضعت اه طفلة حرمتها عليه ابدا. هذا يصلح ان يكون ضابطا من حرمت عليه بنت امرأة كامه بنت امك ما علاقتها بك؟ اختك وجدته بنت جدتك اما يعني ام او خالة واخته بنت اختك هي بنت الاخت فانت محرم لها اذا ارظعت طفلا طفلة حرمتها عليه ابدا. حرمتها عليه ابدا وذلك لانها اما ان تكون يعني لانها تكون ابنتها من الرضاعة اذا ارضعت هي طفلة تكون ابنتها من الرضاع فاذا كانت المرظعة هي امه المرتظعة تكون ايش؟ اخته. واذا كانت المرظعة جدته تكون نعم تكون ابنتها المرتظعة عمته او خالته اما عمته او خالته. وان كانت المرضعة اخته فتكون نعم فتكون مرتظعة ابنة اختي ابنة اختي. طيب ايظا يدخل في هذا قالوا ومن حرمت عليه بنت رجل كابيه وجده واخيه وابنه. بنت ابيك علاقتها بك اختك بنت جدك نعمتك وخالتك بنت اخيك بنت ابنك قال اذا ارضعت زوجته يعني زوجة الاب او زوجة الجد او زوجة الاخ او زوجة الابن آآ ارظعت زوجته بلبنه طفلة حرمتها عليه. حرمتها عليه لانه حينئذ آآ يكون ومحرما عليها بالرضع محرما عليها بالرضع يعني هذا فقد ذكر المؤلف كظوابط لتقريب المسألة لكنها ترجع الى القاعدة العظيمة الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هذه ابرز المسائل والاحكام المتعلقة الرضاعة ويعني بدنا نأخذ ايضا جزءا من النفقات حتى الدرس القادم الجزء الثاني من النفقات نفقات الاقارب والمماليك مع لان ان شاء الله نريد ان ننهي دليل الطالب ان شاء الله تعالى الفصل الثاني ننهي دليل الطالب كاملا باذن الله تعالى طيب آآ قال المؤلف رحمه الله كتاب النفقات. كتاب النفقات. النفقات جمع نفقة وهي كفاية من يمونه ما يحتاج اليه. وبعضهم يقول كفاية من يمونه بالمعروف بالمعروف وهذا ما يختلف اختلاف الاحوال. طيب ما حكم هذه النفقة قال يجب على الزوج هي واجبة على الزوج. هذا المؤلف بان النفقة واجبة على الزوج. لقول الله عز وجل انفق ذو سعة من سعته ولقولي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فاذا النفقة واجبة على الزوج بالاجماع طيب النفقة عندما تجب على الزوج مر معنا ما هو آآ يعني المأخذ الفقهي في وجوب النفقة ما هو السبب في وجوب النفقة الزوجة على الزوج ما هو؟ نعم طيب لو كانت مثلا عند اهلها لم تسلم له نعم احسنت ان كان الاستمتاع بها ان كان ما دام انه يمكن الاستمتاع بها فيجب عليه ان ينفق عليه. ولهذا اذا كانت ناشزا يسقط حقها في النفقة او لو تسلم له مرت معنا هذه المسألة اذا كانت عند اهله لم تسلم له لم تجب عليه النفقة. مثلا انسان عقد على امرأة لكن ما دخل بها فلا تجب علينا فقدتها طيب اذا يجب على الزوج النفقة وهذا قلنا بالاجماع ما لا غنى لزوجته عنه ثم فسره المؤلف بقوله من مأكل ومشرب وملبس ومسكن. هذه هي الامور التي تحتاج لها الزوجة. المأكل والمشرب يعني يعني الطعام الملبس يعني كسوة المسكن وقال بالمعروف يعني يعتبر فيه او يراعى فيه حال الزوج والزوجة طيب قال ويعتبر الحاكم ذلك ان تنازع بحالهما بحالهما يعني من جهة اليسار او الاعسار فان كان الزوج والزوجة كلاهما موسرا فتكون النفقة نفقات موسر وان كان الزوج والزوجة ان كانا معسرين فينفق عليه نفقة معسر. ان كان متوسطين فنفقة لكن اذا كان الزوج معسرا والزوجة موسرة او العكس الزوجة موسرة والزوج معسر فهل يعني يفرظ نفقة آآ هل العبرة بحال الزوج او بحال الزوجة هذه المسألة محل خلاف بين اهل العلم اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال القول الاول انه عند اختلاف حال الزوجين في اليسار والعسر فيجب على الزوج ان ينفق نفقة متوسط. نفقة متوسط ما بين الغنى والفقر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ابي سفيان خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ووجه الدلالة ان اجابة نفقة موسر على معسر او نفقة معسر على موسر ليس من المعروف فيقول اذا ننفق نفقات المتوسط وهذا هو المذهب عند الحنابلة القول الثاني ان المعتبر حال الزوجة ان كانت الزوجة ميسرة فتكون نفقة موسر ومعسرة نفقة معسر. بغض النظر عن حال الزوج وهذا هو مذهب الحنفية او الاول قل له مذهب الحنابلة وهو ايضا آآ مذهب المالكية. القول الثاني ان المعتبر حال الزوجة هو مذهب الحنفية واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث نفسه ايضا حديث امرأة ابي سفيان خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف قالوا قال خذي ما يكفيك. دل هذا على انه معتبر حال الزوجة القول الثالث ان المعتبر هو حال الزوج وهذا هو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة لقول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وقالوا ان ان ظاهر الاية الكريمة ان المعتبر هو حال الزوج. لان الله تعالى قال لينفق ذو سعة من سعته. يعني اذا كان غنيا فينفق نفقة غني واذا كان فقيرا ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله حسب حاله ثم اكد ذلك جل وعلا بقول لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها فاي الاقوال الثلاثة اقرب؟ اذا نعيد الاقوال مرة اخرى؟ القول الاول قول الحنابلة والمالكية ان المعتبر نفقة متوسط القول الثاني مذهب الحنفية ان المعتبر هو حال الزوجة. القول الثالث مذهب الشافعية ان المعتبر هو حال الزوج وسمعتم ادلة كل قول يعني القول الاول والثاني يستدلون بقصة امرأة ابي سفيان. اما القول الثالث فيستدلون بظاهر الاية. فاي الاقوال الثلاثة اقرب؟ نعم لماذا نعم احسنتم نعم تفضل في اضافة نعم نعم نعطيو واضح طيب طيب نعم هذا هو الاقرب القول الراجح والله اعلم هو القول الثالث ويعني دلالة الاية ظاهرة في الحقيقة هي كالنص في المسألة وفي القول الصحيح هو القول الثالث فان الاية الكريمة قد دلت على ذلك يعني هي كالصريح في هذا لينفق ذو سعة من سعته ويعني اذا كان موسى ينفق نفقة موسى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله نفقة معسر. لا يكلف الله نفس بس لما اتاه القول الثالث هو القول الصحيح في هذه المسألة لظاهر دلالة الاية الكريمة. واما ما استدل به اصحاب القول الثاني من اه حديث امرأة ابي سفيان فيجاب عنه يقال ان الاخذ في الامر بالاخذ فيه ليس مطلقا انما مقيد المعروف خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. ومن المعروف مراعاة حال الزوج. من يسره او عسره. وليس من المعروف ان ان الزوج اذا كان فقيرا والزوجة موسى ان نطالب الزوج بنفقة موسر وهكذا العكس اذا كانت المرأة فقيرة والزوج من اسرى الاثرياء لا نطالب الا بنفقة معسر وليس هذا من المعروف فنقول ان الحديث نعم على العين والرأس الحديث لكن الحديث مقيد وليس مطلقا. ومقيد بالمعروف خذي ما يكفيك وولدك من معروف. فاذا الصواب في هذه المسألة هو او القول الثالث هو مذهب الشافعية وهو ايضا يعني هذا القول الذي يعني رجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وهو ظاهر الدلالة في هذه اه المسألة نعم اي نعم يعني هم استلقاء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يجيبون على هذا. ولهذا وارد لكنهم يجيبون بعموم اللفظ العبرة بعموم نعم نعم ما تهوه الزوج اذا اذا هذا مرده لقول الشافعية هذا مرده لقول الشافعي لانهم يقولون ننظر حال الزوج اذا كان موسر تجب عليه نفقة موسر اذا كان معسر تجب عليه نفقة معسر فينظرون لحال الزوج وهذا هو ظاهر الاية الكريمة. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وعليه يعني على الزوج مؤونة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء الشرب والطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب يعني ما تحتاج اليه ايضا يعني هو قالوا ان عليه الطعام والشراب والكسوة والمسكن. وعليه ايضا مع ذلك مؤونة النظافة. يعني في وقتنا الحاضر يعني الشامبو والصابون ونحو ذلك. يعني مؤلف الثلب الدهن والسدر هذا يعني مثالي ما هو موجود في زمنه في الوقت الحاضر يعني الموظفات الحديثة الشامبو والصابون وتوابع ذلك من المنظفات يجب على الزوج ان يوفرها للزوجة وثمن ماء الشرب هذا داخل ايضا في هذا يعني داخل اصلا في ما سبق ومشرب. وايضا الطهارة من من الحدث والخبث ايضا يوفر لها الماء الذي تتوظأ به وتغتسل به غسل الثياب كما تغسل به ثيابها لان هذا كله داخل في حوائجها المعتادة وهذا ظاهر. قال وعليه لها خادم ان كانت ممن يخدم مثلها. يعني يجب على الزوج ان يوفر خادما لزوجته. وهذا بشرط ان تكون زوجته ممن يختم مثلها. يعني ان تكون مثلا الاسرة آآ يخدم مثلها فيها عندهم خدم وذلك لان هذا داخل في المعروف. داخل في المعروف والله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف فاذا كان يخدم مثلها يكون احضار الخادم لها من المعاشرة بالمعروف. ففي وقتنا الحاضر يعني هنا المجتمع في لك يعني الغالب هل المرأة يخدم مثلها او لا يخدم مثلها؟ يخدم مثلها. قبل ثلاثين عاما كانت المرأة لا يخدم مثلها. يعني ما اتى الخدم الا يعني قبل عشرين عاما عشرين عام يعني اقل اتى لكن كان الناس في السابق قبل ثلاثين عاما ما كان عندهم يعني الخدم الموجودين الان فيعني في السابق لا يلزم احضار خادم لانه لا يخدم مثله. لكن في الوقت الحاضر اصبح يعني معظم الناس يعني تكون آآ ان يكون عنده خدم فاذا كان المرأة يخدم مثلها يجب على الزوج ان يحضر لها خادما لان هذا داخل في المعاشرة بالمعروف قال اتلزمه مؤنسة لحاجة يعني اذا كان مثلا اسكن هذه الزوجة في مكان موحش وهو يغيب عنها الساعات الطوال عنده عمل مثلا والمكان هذا تخشى المرأة على نفسها فيلزمه ان يحذر من يؤنسها اه اذا كانت تخشى على نفسها او تخشى مثلا من من الاعتداء او نحو ذلك قالوا لانه ليس من المعاشرة بالمعروف اقامتها في مكان لا تأمن فيه على نفسها. فيلزمه ان يحضر لها من يؤنسها. واذا حضر لها خادما يكفي لانها ستأنس بهذه الخادم ويكفي هذا لو لكن لو افترض انه لا يخدم مثلها كانت في مكان موحش يلزمه ان يحظر من يؤنسها. طيب بقي عندنا مسألة مهمة وهي نفقة العلاج نفقة العلاج هل يجب على الزوج آآ نفقة علاج زوجته او لا يجب. انتبهوا لهذه المسألة يا اخوان آآ اولا العلاج هل هو واجب؟ هل يجب على الانسان ان يتداوى نعم نعم لا يجب وحك الاجماع حكى الاجماع على انه لا يجب التداول. التداوي جائز وليس واجبا ويعني انتبه لهذا لهذه المسألة لها اثر في الحكم تداوي جائز وليس واجبا والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مرض موته لم يتداوى واجتهد بعض اهل البيت وارادوا ان يعطوا النبي صلى الله عليه وسلم دواء ارادوا ان يعطوه هذا الدواء لكنه عليه الصلاة والسلام رفظ. اشار اليهم ان لا قالوا كراهية المريض للدواء يعني اجبروا النبي عليه الصلاة والسلام ووضعوا فيه اللدود يعني في فمه يعني اعطوه الدواء يعني رغما عنه من باب الاجتهاد قال ربما النهي يعني ما يريد الدواء كراهية بريد الدواء كان عليه الصلاة والسلام يعني يصيبه غشية من شدة المرض والحمى. فلما افاق امر بان يقتص من جميع اهل البيت الا عائشة الا الا العباس فانه لم يحضر. القصة في صحيح البخاري من اراد عليه الصلاة والسلام بهذا يعني نقدرهم درس التربوية وقال لا اريد الدواء لا اريد. لماذا يغصبون على الدواء فاقتص منهم جميعا وضع اللدود فيه من باب القصاص فيعني هذا يدل على انه لا يجبر الانسان على الدواء لكن يقنع يقنع اما الجبر فانه لا يجبر ونذكر ان رجلا يقول ان احد الناس احتاج احتبس البول عنده احتاج الى قسطرة هو رافض ان يذهب للمستشفى رافض ان يذهب للمستشفى فقلت يعني حاولوا تقنعوه بالاقناع لانها لا يجب عليها التداوي ما دام الانسان عاقل انسان عاقل حر رشيد يعني عقله معه كامل قواه العقلية معه فهو حر يعني ما اللهم الا مثلا ان كان عقله ليس معه فيمكن يجتهد في علاجه بما يرى فيه المصلحة. انا قدمت في هذه المقدمة لان لها اثر في في بحث المسألة. اقول اختلف العلماء في آآ الزام الزوج بعلاج الزوج على ثلاثة اقوال. القول الاول انه لا يجب على الزوج نفقة علاج زوجته. وهذا هو قول الجمهور عليه المذاهب الاربعة كلها ومذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يقول لا يجب على الزوج نفقة علاج زوجته وذلك قالوا لان الله تعالى انما الزم بالنفقة المستمرة كما في قوله سبحانه ينفق ذو ساعة من سعته. ونفقة العلاج هي من الامور العارظة. هي من الامور العارضة والقول الثاني ان نفقة علاج الزوجة تجب مطلقا وهذه قال به بعض فقهاء المالكية وقال به كثير من المعاصرين كثير من المعاصرين في صف المرأة فقالوا بهذا القول بينما السابقون قالوا بعدم الوجوب يعني اكثرهم قال بعدم الوجوب قالوا لقول الله تعالى اسندوا بقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف قالوا وليس من المعروف ان يرى الزوج زوجته تتألم من شدة المرض ولا يقوم بدفع نفقة علاجها القول الثالث هذا القول يعني رأيته ذكره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وقوم التفصيل وهو تجب نفقة علاج الزوجة اما اذا كانت الا اذا كان لها كلفة كبيرة فلا تجد الا اذا كان لها كلفة كبيرة فلا تجب قالوا لانه اذا لم يكن له كلفة ويدخل في باب المعاشرة بالمعروف فيوزن به اما اذا كان له كلفة كبيرة فلا يلزم به يعني مثلا لو احتاجت الى زراعة مثلا كبد مكلفة يعني زراعة كبد مكلفة تجد مثلا من ربما خمس مئة الف او مليون مثلا نقول يجب على الزوج هذا يحتاج مثلا زراعة كلية كلية مثلا حتى لو كان مسوء ايضا فاذا اذا كان لها كلفة كبيرة فهل يجب يعني اصحاب هذا القول لا يجب لك لها كلفة لكن لو كان مثلا احتاجت الى بنادول اي تتألم امامه احتاجت الى حبوب بنادول مثلا احتاجت لعلاج ثمنه زهيد. خمسة ريالات عشرة ريالات. لا شك ليس من المعاشرة بالمعروف انه يقول انا ما يجب علي اطلبي من اهلك ان يشتروا لك العلاج. هذه ورؤية اصحاب هذا القول. طيب اي الاقوال؟ طبعا المسألة كما ترون ما فيها نص آآ صريح. كلها استدلال العمومات والتعليلات. اي الاقوال الثلاثة اقرب؟ نعم القول الثاني نعم القول الثاني معنى ذلك مثلا لو احتاجت لعلاج له كلفة كبيرة. يجب يأثم اذا لم يقوم بهذا نعم نعم لا يجب لا شك الاستحباب ما في اشكال. الاستحباب ما في اشكال ان عند الجميع ما يستحب كلامنا هل يجب هل يأثم لو رفعت امرها القاضي مثلا؟ لا تقس على حياة الناس اليوم حياة الناس اليوم كثيرا ميسورة في الزمن السابق كان فيه فقر لو رفعت امرها للقاضي المرأة هل يعني يلزم القاضي الزوج بنفقة العلاج احيانا ايضا يكون يا اخوان المرظ يعني مستمر. مثل المرأة تحتاج الى ادوية مثلا ادوية مثلا السكر اه مرض نفسي مثلا الادوية وهذه نعم الضغط تحتاج يعني لها كلفة. يقول انا ما ما عندي استعداد كل شهر اقتطع من راتبي مثلا ربع الراتب لاجل نفقة علاج الزوجة مثلا فيعني اي الاقوال الثلاثة اقرب للاصول وقواعد الشرعية؟ نعم القول الاول نعم طيب ويكفي يكفي انه سقط يعني القول الاول. القول الاول لا شك انه قول قوي. ويعني خلاف في هذه المسألة قول. خلاف في هذه المسألة قوي لكن يظهرون والله اعلم ان القول الثالث اقرب. القول الثالث اقرأ. وكما ذكرنا يعني ليس من المعروف ان الانسان يعاشر امرأة ويرى امرأته تتألم امامه وهو قادر على ان يدفع نفقة العلاج ويقول ما ادفع؟ هذا ليس من المعروف لكن اذا كان ايضا يعني نفقة العلاج تجحف بماله تجحف المال فالقول بانه يأثم اذا لم ينفق ويجب عليه فايضا يعني هذا يحتاجه دليل. ربما يقال النفقة على اهلها في هذا الحال نفقت علاجها على اهلها اذا كانت نفقة كبيرة وتجحد بماله هو كونه يتبرع يعني هذا ليس محل بحث هذا مستحب وهو مأجور كلامنا نلزمه نلزم شرعا ونؤثمه اذا لم يفعل ذلك. فالذي يظهر الله اعلم هو يعني القول الثالث انه اقرن. انه اقرب نقول اصل انها الا اذا كان له كلفة كبيرة فلا تجب. هذا يعني الاقرب للوصول للقواعد الشرعية والخلاف ايضا في هذه المسألة خلاف قوي الاقوال يعني الثلاثة كلها لها قوة ولها وجهة قوية انا رأيت الشيخ ابن عثيمين هو الذي قال به لكن يعني لم ارى له سابقا لكن نعرف يعني منهج الشيخ انه لا يقول بقول الا اذا سبق اليه طيب اصمد نعم نعم يقول نفقة الولادة هل تدخل في هذا؟ او لا تدخل نعم نعم اصلا هل الولادة تحتاج الى علاج ترى كان النساء قديمة الا وقت ليس ببعيد. كنا يلدن في البيوت لانه ما يذهب للمستشفيات يعني مات الذهاب للمستشفيات الا قليل حديثا فكان من النسا الى وقت ليس بالبعيد كان اصلا ما تحتاج يعني لكن يعني الان مع تغير الاوضاع هذا يحتاج الى مظهر جديد الان. يعني مع وجود الان مستشفيات وربما تحتاج الى عملية قيصرية وآآ هل نقول ان الزوج مجبر يعني هذه مسألة تحتاج مزيد تأمل ونظر يعني هي تعتبر من النوازل حقيقة تحتاج الى مزيد تأمل نظرا للتأمل فيه ان شاء الله تعالى اكثر وننظر يعني هل اه تدخل في هذا ولا تدخل. نعم اي نعم نعم وقد يقال بهذا قد يقال ان يتيسر مثلا مستشفى حكومي فلا يلزمه اذا لم يتيسر يلزمه على كل حال مصر تحتاج الى مزيد تأمل انت تأمل فيه اكثر واتكلم عنها ان شاء الله في درس قادم طيب آآ قال فصل والواجب عليه دفع الطعام في اول كل يوم. انتقل وانه بعد ذلك الكلام عن تفاصيل يعني دفع النفقة. يقول انه يجب على الزوج دفع الطعام هذا اكثر ما يحتاج اليه. في يعني نفقة مثلا المطلقة الرجعية او مطلقة البائن اذا كانت حاملا اما اذا كانت يعني في البيت فلا يحصل غالبا النزاع في هذا لكن هنا يعني هي قواعد في دفع النفقة او ضوابط في دفع النفقة يقول الواجب عليه دفع الطعام في اول كل يوم ما هو اول يوم؟ هو شرعا طلوع الفجر لكن مقصود الفقهاء هنا طلوع الشمس. مقصودهم بهذا طلوع الشمس فيقول انه يجب ان ان يأتي بالنفقة كلها يعني الافطار والغداء والعشاء مع طلوع الشمس هذا القول محل نظر. الصواب ان المرجع في ذلك الى العرف. قول الله عز وجل ولهن عليكم وهنسوتن بالمعروف. نرجع في ذلك للعرف ما يلزم على هذا التحديد ليس عليه دليل قال ويجوز دفع عوضه ان تراضيا يجوز دفع عوظه ما هو عوظ الطعام نعم الدراهم. يعني الاصل الاصل هو دفع طعام لكن تراضي على دفع القيمة جاز ذلك ابن القيم رحمه الله يقول ان فرظ الدراهم انه لا اصل له في الكتاب ولا في السنة ولذلك فلا تفرض دراهم وانما يفرط طعام. والذي يظهر ايضا ان المرجع في ذلك الى العرف. يعني في وقتنا الحاضر الناس يفضلون دفع الطعام او دفع الدراهم دفع الدراهم لا شك اللهم الا ان تكون امرأة مثلا لا تجد من يشتري لها تكون محلات بعيدة عنها نرجع للاصل الاصل هو دفع الطعام قال ولا يملك الحاكم ان يفرض عوض القوت دراهم الا بتراضيهما. يعني نحن ايضا نؤصل المسألة. الاصل دفع الطعام. فالحاكم ايظا لا يدفع الا بالتراضي الا بالتراضي لكن لو قالت هذه المرأة انا والله ما عندي من يشتري لي طعاما فنقول اذا الزوج يجب عليه ان يشتري لها الطعام قال وفرضه ليس بلازم. يعني لانه فرض آآ عن آآ غير واجب الاصل هو الطعام واما الدراهم فلا تكون الا بتراضيهما ولا يفرضها ولا يجب على الحاكم ان يفرض دراهم هذا بناء على تقرير المؤلف والقول الصحيح ان المرجع في هذا كله الى العرف. اما الكسوة قال المؤلف ويجب لها الكسوة في اول كل عام ايضا الكسوة يعني ما تحتاج اليه من الملابس يقولون يجب لها في اول العام يعني اول السنة. اول السنة يجب ان يعطيها ما يحتاج اليه من كسوة عن الشتاء والصيف والربيع والخريف يجمعها كسوة كلها في اول السنة والصحيح كما قلنا قبل قليل في الطعام ان المرجع في ذلك الى العرف. الصواب ان المرجع في ذلك الى العرف. وانه لا تحد بهذا التحديد الذي قرره المؤلف. قال وتملكها يعني النفقة والكسوة بالقبض اذا قبضتها ملكتها يترتب على ذلك فلا بدل لما سرق او بري. لا بدل لما سرق او بلي لانها قبضت حقها منه فلم يلزمه غيره. وان انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد. ان القظى عام وكسوة باقية فيقولون عليه كسوة العام الجديد ولا يقول عندكم كسوة. ويقولون اعتبارا بمضي الزمن. دون حقيقة الحاجة وهذا هو القول الذي قرره المؤلف والصواب في هذه المسألة انها ان الكسوة تجب بقدر الحاجة هذه التحديدات ليس عليها دليل فالمرجع في ذلك العرف والحاجة قال وان مات او ماتت قبل انقضائه يعني انقضاء العام رجع عليها بقسط ما بقي اعطاها كسوة عام ثم بعد شهر ماتت او مات هو فيقول يرجع يرجع الزوج بما بقي او ورثته يرجعون على الزوجة بما بقي واللي تبين عدم استحقاقه. والصواب انه ان الزوج لا يرجع في ذلك. لانه آآ يقع ما استحق دفعة فلم ليس له الرجوع في هذه الحال. الصواب اذا انه ليس له الرجوع في هذه الحال لانه هذا شيء مستحق عليه وقد دفعه وقبضته الزوجة فليس له الرجوع فيه. وهذا قول عند الحنابلة ايضا اه قدمه الموفق وغيره. قال وان اكلت معه عادة او كساها بلا اذن سقطت. عملا بالعرف يعني اذا كانت البيت وتأكل معه او كساها حتى ولو بلا اذنها لا يشترط في هذا الاذن يكفي ذلك. وكما ذكرنا المرجع في هذا كله للعرف ولا حاجة لهذه التقييدات ولا لهذه التحديدات ولهن عليكم كسوة رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المرجع في ذلك الى العرف. طيب قال فصل والرجعية مطلقا. قوله مطلقا يعني كانت او غير حامل. والبائن يعني مطلقة طلاقا بائنا. والناشز ما معنى الناشز؟ يعني هنا خرجت عن طاعة الزوج تخرج مثلا من البيت بغير اذنه ولا تطيعه هذه تسمى ناشز لكن بشرط ان تكون حاملا المتوفى عنها زوجها حاملا كل هؤلاء النسوة يجب لهن النفقة. اما الرجعية فانها زوجة حكمه حكم الزوجة فتجب نفقتها حاملا كانت او غير حامل. الرجعية تجب مطلقا حاملا كاملا وغير حاملا. واما الباء فلا تجد نفقتها الا اذا كانت حاملا. واما الناشز فان كانت غير حامل لا تجب نفقتها. وان كانت حاملا فتجب لاجل الحمل. واما المتوفى عنها زوجها المتوفى عنها زوجها هي لا تجب النفقة على الزوج في هذه الحال. اذا توفي عنها زوجها فالزوج قد توفي. الزوج في هذه الحالة ام قد توفي ليس لها نفقة ولا سكنى حتى وان كانت حاملة انتبه لهذه المسألة المتوفى عنها زوجها ليس لها نفقة ولا سكنة حتى وان كانت حاملة. لماذا؟ لان المال انتقل لمن؟ بالموت؟ للورثة المال انتقل للورثة. ولا سبب لوجوب النفقة على الورثة في هذه الحالة لكن ان كانت حاملا فنفقة الحمل تكون من حصة التركة. من نصيبه من نصيب الحمد فان لم يكن هناك تركة فعلى من تري بنفقة الحمل على وارثه وعلى الوارث مثل ذلك انتبهوا لهذه المسألة. اذا المتوفى عنها زوجها الحامل طبعا متوفى عنها زوجها لا نفقة لها اذا لم تكن حاملا. هذا لا لا اشكال فيه. لا نفقة لها ولا سكنى لكن اذا كانت حاملا ايظا لا نفقة لها ولا سكنى. طيب على من تكون نفقة الحمل؟ تكون على حصته التركة ان كان فان لم يكن هناك تركة فتجب على وارثه. تجب على وارثه حصة الحمل حصة الحمل بس دقيقة المسألة. طيب اذا كان اذا كانت هنا غير حامل قال ولا شيء لغير الحامل منهن يعني لا الشيء الغير الحامل اذا كانت بائنا ولا شيء لغير الحامل اذا كانت ناشزا ولا شيء لغير الحامل اذا كانت متوفى عنها زوجها لا شيء يعني لا نفقة ولا سكنى. انا اذكر قبل اه اشهر اتاني في هذا المسجد رجل يقول ان رجلا توفي وله زوجتان. وفي اليوم الذي توفي فيه طلب اولاده من الزوجة الثانية ان تخلي المسكن كان في في سكن طلبوا ان تقضي بنفسه قال لا حق لك في السكن فهل معهم حق في هذا نعم نعم معهم حق فهو يسأل قلت نعم لهم حق في هذا لكن طبعا امرأة تقتضي على الاقل ان ينتظروا يعني لا زال مات في نفس اليوم لكن يبدو ان بينهم نزاع يبدو بينهم نزاع وبينهم خلافات وبينهم كذا. ففي اليوم الذي مات فيه طلبوا منه مغادرة المنزل. نقول لهم الحق في هذا لهم الحق في هذا لانه لا نفقة لها ولا سكنى حتى وان كانت حامل لا نفقة لها ولا سكنى ونفقة الحمل على التحصيل الذي ذكرناه انتبه لهذه المسألة فاذا نقول كل هؤلاء اذا من من التي تجب لها النفقة حاملا كانت او غير حامل من هؤلاء النسوة هي الرجعية. الرجعية لان رجعت حكم الزوجة. اما هؤلاء فعلى هذا التفصيل. قال ولو ادعى نشوزها ما الذي من هو؟ الزوج. يعني ادعى الزوج ان هذه المرأة ناشز. قلنا يا فلان انفق على زوجتك. قال انها ناشز اي نعم نعم احسنت نعم نعم قال ولا شيء لغير الحامل منهن ولا لمن سافرت لحاجتها ولا لمن سافرت لحاجتها او نزهة او زيارة ولو باذن الزوج. اه اذا سافرت لحاجتها او نزهة او زيارة بغير اذنه تكون ماذا ناشز وبالتالي ليس له نفقة وهذا ظاهر لكن الاشكال اذا سافرت لحاجتها او لنزهة او زيارة باذن الزوج الفايظا يرى انه ليس لها نفقة وقد اتى بلو اشارة للخلاف. المسألة فيها خلاف. فالقول الذي قرأه ما الف ليس نفقة والصحيح في هذه المسألة انها اذا خرجت باذنه فولو لحاجتها فلا تسقط نفقتها هذا هو القول الصحيح. الصحيح ان حقها في النفقة باق لانها انما خرجت وسافرت باذنه ناشزا وهي زوجة فتدخل في عموم الادلة. الدالة على وجوب النفقة على الزوج. طيب قال ولو ادعى نشوزها يعني مثلا كما قلنا قبل قليل قلنا يا فلان لماذا تنفق على زوجتك؟ قال والله هي ناشز. طيب او انها اخذت نفقتها قال انا اعطيتها وانكرت قالت ابدا. انا لست ناشزا او قالت لم يعطني شيئا ان كان هناك بينة فالقول قول صاحب البينة لكن اشكال اذا لم يكن هناك بينة فالمؤلف يقول فقولها بيمينها يعني دم قول الزوجة في عدم النشوز وفي عدم النفقة. قالوا لان الاصل عدم ذلك والقول الثاني في المسألة ان القول من يشهد له العرف القول من يشهد له العرف بهذا فلننظر للقرائن مثلا اذا كانت هذه المرأة مثلا يعني قرابتها واهلها وجيرانها يعرفون بانها امرأة ناشز وانها امرأة متمردة على زوجها تخرج بغير اذنه واستطاع الزوج ان يأتي اثباتات على هذا فيعني قرائن ولو يجد بينة لو وجد بينة لا اشكال لا تدخل معنا. كلام ما فيه بينة لكن يعني قرائن تدل على هذا. فيكون قول قول الزور اما لو كانت هذه المسألة المرأة امرأة صالحة مستقيمة وهذا الزوج عنده يعني يظهر عليه اثار مثلا البخل والشح فهنا القرائن تدل على صدقها. فالقول الصحيح اذا يشهد له العرف وهذا اختيار الامام ابن تيمية وابن القيم هنا يعني يعمل بالقرائن يعمل بالقرائن وفي هذا وابن القيم قال ان هذا هو القول الذي ندين الله تعالى به. اعتمادا على الامارات الظاهرة في هذا. طيب قال ومتى اعسر بنفقة المعسر او كسوته او مسكنه او صار لا يجب النفقة الا يوما دون يوم ما الحكم في هذه الحال؟ اعسر بنفقة المعسر يعني هو وفق نفقة معسر لكنه اعسر او كسوته اعصر بكسوة او المسكن او الصلاة لا يوجد النفقة الا يوما دون يوم. او غاب الموسر وتعذر عليه النفق حذرت عليه النفقة بالاستدانة وغيرها فما الحكم؟ قال فلها الفسخ فورا ومتراخيا. تملك في هذه الحال مطالبة بالفسخ متى ما تعذرت النفقة للاعسار او للسفر مثلا سفر الزوج ولم يتيسر لها لان تستدين عليه فلها ان تطال لباب الفسخ ويدل لهذا ما جاء في صحيح البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول تقول المرأة على في صحيح البخاري تقول المرأة اما ان تطعمني واما ان تطلقني اعيد مرة اخرى حديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول تقول المرأة اما ان تطعمني واما ان لقاني. قالوا يا ابا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الشق الاخير. قال لا هذا من كيس ابي هريرة لكن يعني يكون هذا قول صحابي يكون هذا قول صحابي ويعني قول الصحابي على الخلاف الذي ذكرناه لكن يستأنس به لا شك ويدل على ان هذا ان قول معروف عند الصحابة وهو ان الرجل اذا اعسر بالنفقة فلها ان تطالب بالفسخ لها ان تطالب بفسخ في هذه آآ الحال ومن اهل العلم من قال ان المرأة لا تطالب بالفسخ اذا اعصر الرجل. وهذا رجح الشيخ بن سعدي وجماعة من اهل العلم. والصواب هو ما عليه جمهور انه اذا عسر بالنفقة فلها الحق في المطالبة بالفسق. وهكذا اذا اذا سافر ولم يترك لها نفقة. وتعذر عليها ان تستدين عليه فلها ان تطالب بالفصل لكن قال ولا يصح بلا حاكما لابد من حكم حاكم يعني قاضي وذلك لانه نسخ وذلك لان هذا الفسخ فسخ مختلف فيه فلم يجز بغير الحاكم اشبه الفسخ لاجل العنة ونحوها. قال فيفسخ بطلبها او تفسخ بامره. يعني اما بطلب من الزوجة او بامر آآ من آآ الحاكم. قال وان امتنع الموسر من النفقة امتنع الموسر من النفقة او الكسوة وقدرت على ماله فلها الاخذ منه بلا اذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير وهذه المسألة قد افتى فيها النبي صلى الله عليه وسلم انه قد جاء في الصحيحين ان هند امرأة ابي سفيان اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فهذه فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم. فلها ان تأخذ ما يكفيها من النفقة ومن الكسوة بغير اذنه. لكن بالمعروف ومعنى فسرها المؤلف يعني بقدر كفايتها. ولا تزيد. يعني تأخذ الحوائج الاساسية. تاخذ الحوائج الاساسية ما يكفيها هي وما في ولدها وهذه المسألة سبق ان تكلمنا عنها مسألة الظفر مسألة الظفر اذا كان لك حق على انسان واستطعت ان تظفر منه بشيء فلك ان تأخذ منه. انسان مثلا تطلبه عشرة الاف ريال وتقول يا فلان اعطني ويماطل بك. وجدت شيئا من ماله يجوز ان تأخذه وجدت شيئا من ماله مثلا وجدت محفظته مثلا امامك هل يجوز ان تفتحها وتأخذ الدراهم التي فيها تقول اتقاضى بعض الدين الذي لي نعم يجوز هذا يجوز هذا لكن بشرط ان يكون السبب ظاهرا يعني لا يتهم الانسان بالسرقة. يكون عنده اثبات مثلا انه يطلبه هذا الدين. حتى لا لا يتهم السرقة لو اتهم السرقة وعجز عن الاثبات ربما تقطع يده. تعتبر هذه سرقة. فاذا كان السبب ظاهرا ومثبتا فله الاخذ. لان في الحقيقة انما اخذ اخذ بعض حقه او اخذ حقه هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لامرأة ابي سفيان خذي ما يكفيك ولدك من معروف لان النفقة واجبة على الزوج لم يعطها الزوجة جاز لها ان تأخذ ولو بغير علمه ولو بغير اذنه. وهذه يعني هذا الحديث اصل في مسألة الظفر. لكن تقييد قال بالولد الصغير هذا محل نظر. الصحيح ان يستوي في ذلك بل تلزمه نفقته سواء كانت صغيرا او كبيرا نكتفي بهذا القدر ونقف عند باب نفقة الاقارب والمماليك. طيب نبدأ نجيب على الاسئلة لعل نبدأ اولا بالاسئلة المكتوبة ثم تحرص الاسئلة الشفعية. نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. تحدث الاسئلة حول حكم ارضاء الكبير وارضاع السائق وارضاع الخادمة. نرجو تفصيل في هذه المسألة. نعم. يعني هذه من الحقيقة مما تندر به بعض الناس اوضاع السائق واوضاع الخادم هذا كله غير واردة اصلا. كل هذه الامور غير واردة لان يعني على قول ابن تيمية رحمة الله عليه ان هذه في حاجة في حال الحاجة ايضا ليست ليست حاجة عامة حاجة خاصة كانسان يعني تربى مع اسرة اعتبره واحدا منهم واحتاج نساء البيت ارظاعه حتى لا يحتجبن عنه فقط في هذه الحالة فاذا يعني لا نتوسع في هذه المسألة. ولذلك الفتوى فيها تكون خاصة ولا تكون عامة. فمثل هذه تذكر له لا شك انها لا يقول بها احد من اهل العلم. المسألة التي يعني ذكرها بعض العامة من ارظاع السائق لا يقول بها اصلا احد وانما هي التي قالوا بها في حالة خاصة فقط. نعم. احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ما الضابط في السعود هل هو خمس قطرات ام ماذا؟ طيب قبل هذا يعني انبه على بالنسبة اه عاشوراء عاشوراء يوافق يوم الثلاثاء يعني بعد القادم يعني لم يثبت دخول شهر ذي الحجة ليلة السبت آآ بناء على هذا يكون ذي يوم السبت هو المكمل الثلاثين من ذي الحجة تكون غرفة محرم هو يوم الاحد وعلى هذا يكون يوم عاشوراء الثلاثاء يعني بعد تقوم القرى بيوم بعد تقوم القرى بيوم قل هذا لانها لم لم يعني يصدر اعلان وقد اخبرني احد اعضاء المحكمة العليا بهذا. وارسلنا رسالة لجوال فوائد فينبغي التنبيه على هذا لان بعض الناس قد يصوم التاسع والعاشر حسب تقويم ام القرى. فلا يصيب عاشوراء. يصوم كان قد يصوم ثمانية وتسعة بناء على الرؤية يقول قد صام ثمان الثاني والتاسع ما اصاب عاشوراء. فينبغي يعني التنبيه الناس على هذا. نعم. تعيد مرة اخرى احسن الله اليكم السائل يقول ما الضابط في السعوط هل هو خمس قطرات ام ماذا؟ الضابط في ذلك ايضا لان اذا حددناه بحد معين نحتاجه دليل. الضابط في ذلك العرف يعني اذا اكلت خمس رضعات في عرف الناس بهذا السعود او بهذا الوجور ينشر هذا الرظاع الحرمة. نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول لو ارضعت امرأة طفلا رضعتين ثم طلقها زوجها ثم تزوجت رجلا اخر وارضعت نفس ثلاث رضعات فمن يكون ابوه من الرضاع؟ نعم يعني هذا سؤال جيد ننظر هذا اللبن هل هو من الزوج الاول او من الزوج الثاني كان من الزوج الاول يعني مثلا آآ لما انجبت هذا الطفل طلقها مباشرة زوجت زوجا اخر. لم تحمل الزوج الاخر بعد نعرف ان اللبن من الزوج الاول. فيكون اللبن للاول اما لو انها انقطع اللبن ثم تزوجها الثاني فحملت منه فنعرف ان اللبن هو نمل الزوج الثاني وليس من الزوج الاول وعلى ذلك يعني يكون بناء الاحكام الشرعية في هذا. نعم تجمع نعم تجمع نعم. نعم لا هو في حق الاب على التفصيل اللي ذكرناه على التفصيل يعني الاول مثلا في الحالة الاولى تجمع يكون ابوه من الرضاعة. الحالة الثانية ما يكون في حالة من لكن ما يكون ابوه من تكون الام فقط مرظعة دون الاب. نعم. احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول اذا شك في الرظاع هل يمنع من الزواج من بنات مرضعة باب الاحتياط ذكرنا هذه المسألة وقلنا اذا شك في القاعدة ما هي؟ يبنى على اليقين يبنى على اليقين هو الاصل ان عدم الرضاعة ولا يمنع الا اذا كانت القرائن قوية. اذا كانت القرائن قوية النبي عليه الصلاة والسلام قال كيف وقد قيل كانت القرائن قوية مثلا الاولى ترك ذلك احتياطا. اما اذا كانت القرار ضعيفة ليس هناك ادلة مجرد انسان مثلا مصاب بالوسوسة والسؤال وسواس وقال يمكن يكون رضاعي وكذا هذي ما التفت لها. نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ان كان ان كان لعلاج الزوجة كلفة فهل يجب العلاج على اهل الزوجة نعم اذا كان العلاج له كلفة فحينئذ يجب على اهل الزوجة على ابيها مثلا واخوتها فيجب عليهم اذا استطاعوا اذا استطاعوا اذا لم يستطيعوا لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. كم من يعني اه اناس يحتاجون العلاج ولا يجدون لا يجدون كلفة العلاج. وكما ذكرنا التداوي ليس واجبا. تداوي ليس واجب فاذا تيسر يعني كلفة العلاج وجب على اهلها اذا لم يتيسر فلا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ما هو حكم من دخل بزوجته بعد عقد النكاح؟ ولكن دون اذن اهلها علما بان العرف هو انتظار ما يقارب الشهر او اكثر لاقامة حفلات العرس. لا بأس بذلك هي من حين العقد هي زوجة شرعا فلو وطئها لم يكن عليه حرج ولكن يعني ينبغي اه الا يفعل ذلك الزوج على سبيل الاولوية احتياطا لانه لا يدري الانسان ما يعرظ له وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا نفترض مثلا انه وطئها وحملت متوفي مثلا حصل مثلا يعني اه خلاف او فتحصل يعني مشاكل كبيرة. ولهذا المسؤولين بالدرجة الاولى على اهل الزوجة. يفترض الا يمكن الزوج من الخلوة بها حتى النكاح ويشهر ويدخل بها لكن من حيث الحكم الشرعي هو جائز هي زوجته. هي زوجته لكن خشية ان ما قد يترتب على ذلك من المشاكل. فالاولى يعني الا يمكن منها الا اعلان النكاح واشهاره. على سبيل الاولوية على سبيل الاولوية خشية يعني حصون نزاع او خلاف او حتى يعني وفاة نعم. احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول من كان لديه مال من كان لديه مال وقف لوالدته واعلم ومن كان لديه مال وقف لوالدته. وقف! اي نعم. وادخله في مساهمة ظنا منه انه سيربح. فذهب المال وخسر فماذا الزموا هذا السؤال مجمل يعني لا ندري اولا هذا الوقف في اي شيء هل هو مثلا في عقار؟ هل هو يعني في اي شيء هذا الوقف ثانيا لا ندري عن طبيعة التصرف. هل حصل متعدد او تفريط او لم يحصل فيعني هذا السؤال يحتاج الى يعني مزيد التفصيل. ان كان مثلا اعطته والدته هذا المال يشتري به عقارا. لكنه ذهب واشترى وضعه في اسهم فيضمن وهكذا حتى لو قالت انا اريد ان اجعل هذه الاسهم وقفا يجوز وقف الاسهم وقال تريد ان اجعلها وقفا وآآ ولم يحصلوا التعدل ولا تفريط فلا يظمن اذا حصل متعدد او تفريط ظمن وبحسب يعني طبيعة آآ تعامله وبحسب طبيعة الوقف نفسه نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول قال البعض بان نفقة الزوج تكون مقابل خدمة خدمة زوجته بان نفقة الزوج تكون مقابل خدمة زوجته فهل هذا صحيح؟ واما الاستمتاع فاستمتاعها مثله. واستدلوا بقصة خدمة فاطمة لعلي وخدمة لاسماء للزبير واختار ذلك الالباني رحمه الله. هذا القول محل نظر. واصلا خدمة المرأة لزوجها مختلف فيها تلف فيها وكثير من الفقهاء يقولون لا يجب على المرأة اصلا ان تخدم زوجها ولذلك قالوا ان كان يؤخذ مثلها وجب ان يحضر خادما فلا يجب عليها الخدمة اصلا كيف يقال انها مقابل خدمته ولو كانت مقابل خدمته حينما قلنا يجب عليه ان يحضر ان يحضر خادما ولا اظن ان احدا من السلف قال بهذا القول هذا قول قول مخالف للاصول القواعد الشرعية فالصواب اذا انها مقابل الاستمتاع قابل للاستمتاع نعم السؤال الاخير احسن الله اليكم يقول كيف نجمع بين من قال ليس لاحد ان يوجب حقا على الله؟ وبين حديث ثلاثة حق على الله عونهم وحديث حق حق العباد على الله الله تعالى ليس عليه حق واجب لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي قد يوجب الحق على نفسه لكن اوجب آآ العباد الحق عليه. مالعبادة عليه حق واجب اه هو سبحانه وتعالى قد يوجب الحق على نفسه لكن لا احد اه يوجب على الله عز وجل شيئا ولهذا يعني في قول الله عز وجل واما الذين استعيدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك اجمع اهل العلم على ان اهل الجنة مخلدين في ابد الاباد ما معنى هذا الاستثناء؟ ارجح الاقوال في هذا ان هذا الاستثنى لبيان ان هذا الخروج لا يجب على الله اصلا. وانما هما راجد مشيئته جل وعلا لكن تفضلا من سبحانه هو يعني جعل هذا الخلود ابد الاباد ابدا ابدا فهو سبحانه وتعالى يعني يوجب على نفسه كما قال يعني ويحرم على نفسه يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلت وبينكم محرمة لكن لا احد يملك انه يوجب على الله عز وجل شيئا او انه يحرم على الله عز وجل شيئا. جل وعلا طيب نعم يقول من قتل الصائل هل يجوز له ان ينكر قوى فيما بينه وبين الله عز وجل ذمته بريئة لكن يعني هل نقول انه له ان ينكر في هذه الحال باعتبار ان ذمته بريئة فيما بينه وبين الله عز وجل يظهر ان هذا فيه تفصيل ان كان لا يترتب على ذلك ظلم اخرين. لانه ربما اذا انكر ظلم غيره. كان لا يترتب على ذلك ظلم الاخرين في ظهر ان هذا يعني لا بأس به لانه في الحقيقة ليس يعني ليس اثم وهذا دمه هدر وقتل شخص مأذون له شرعا في قتله. لكنه عجز عن البينة. اما ان كان سيترتب عليه ظلم الاخرين فلا انا اذكر ان رجلا اتصل بي من السجن وهو واخوه قال اخونا عزيزنا نقنعه ورفض انه يخرج من السجن يقول انه قبل خمسة عشر عاما انه قتل رجلا بالساطورة ويقول فوجئ بعد خمس سنوات برجلين قد قتلا قصاصا في هذا الرجل يقول انا قتلته اصلا فقال حتى لا يعني يقتل ايضا آآ فاراد ان يسلم نفسه قال تسببت الان في انساق ثلاثة انفس واراد ان سلم نفسه للشرطة بدأ يقول حول الطبيب نفسه قال الرجل سليم ما عنده مشكلة. اتصل بي الشخص نفسه الهاتف ومعه اخوه فيعني قلت له هل انت متأكد لما ضربته بالسطوح؟ هل انت متأكد انه مات قال انه يغلب على ظني انه مات يعني ضربته ضربة قوية فقلت ربما انه لم يمت ربما انه عولج وشفي ما دام هذا الاحتمال قائم ويعني وخاصة عندنا هنا في المملكة يحتاط للدما احتياطا عظيما. يعني لا يقتص من احد حتى يحكم فيها ثلاثة عشر قاضيا ثلاثة من مجلس القضاء او خمسة في التمييز او الاستئناف الان وخمسة في المجلس الاعلى للقضاء في الوقت الحاضر المحكمة العليا. لابد ان تمر على ثلاثة عشر قاضيا. ويبعد ان يجتمع هؤلاء كلهم على الخطأ فيعني قلت له الان يعني ببقاؤك ليس له فائدة لانهم رفضوا حتى الشرطي يقول اخرجه رفض يخرج قلت له يعني لو ذهبت الان وخرجت وتصدقت عن هذا ودعوت له فيكون هذا افضل من بقائك الان لان بقائك الان لن يحل المشكلة. وانت الان غير متيقن من انك قتلته وكما ذكرت امور الدماء عندنا هنا في المملكة يحتاط لها احتياطا عظيما. فربما يعني يكون هذا لم يمت. هذا الشخص الذي ضربته نعم يعني هذا بناء على هل هل يعني غلب على ظنه انه مات او لم يغلب على ظنه؟ هل فعلا قتله ام لم يقتله والاصل الاصل براءة الذمة لا شك الاصل هو براءة الذمة في هذا طيب نعم اي نعم يعني هو موسر لا هو نحن رجحنا ان العبرة بحال الزوج الان. العبرة بحال الزوج. اذا كان موسر ينفق عليهما جميعا نفقة موسر. اذا كان معسر ينفق عليهما جميعا نفقة معسر لا هو نفقة الزوجة كل وحدة حسب ما تحتاج يعني الزوجة التي عندها اولاد ليست مثل الزوجة ما عندها اولاد ايضا حتى نفقة الموظفة الذي يظهر لها اه لا تكون مثل نفقة غير موظفة نفقة الموظفة لان الموظفة جزء من وقتها ليس عند الزوجة تكون بعملها يظهر انها تجب له النفقة لكنها تكون اقل من نفقات غير موظفة نعم نعم اذا ثبت انه فعلا وحم تظهر ان هذي حالة مرضية يعني فلا يعتبر نشوزا اذا ثبت هذا فعلا انه وحم وقالت الخبرة ان هذا توحد من المرأة فلا يعتبر نشوزا لان هذا بغير اختيارها ولانه نوع من المرظ التوحد ونوع من يعني المرض النفسي يعترف بعظ النساء الحوامل يظهر انه لا يسقط لا يسقط حقها من النفقة نعم يحتمل هذا وهذا تارة يريد هذا وتارة يريد هذا والذي يحكم هذا هو السياق. طيب نعم ايش اي نعم يعني ويترتب عليه ماذا؟ ماذا تريد يعني التزام الزوجة بايش اه بمعالجة تقصد المعالجة نعم معالج على هو العلاج اصلا علاج الانسان ليس واجبا. فاذا قلنا ليس واجبا ما نستطيع ان يعني نوجب عليه. اللهم الا اذا كانت الكلفة هي ليست كبيرة نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى