طيب ننتقل بعد ذلك الى درس الفقه وكنا قد وصلنا الى باب نفقة الاقارب والمماليك وهذا الباب ان يعني الموضوعات المهمة التي يكثر السؤال عنها وسواء فيما يتعلق بالنفقة او فيما يتعلق بما يترتب على النفقة وهو الزكاة. هل يجوز دفع الزكاة القريب او لا يجوز دفع الزكاة هي فرع عن وجوب النفقة عليه اذا كانت تجب النفقة على هذا قريب لا يجوز دفع الزكاة اليه. اذا كانت لا تجب فيجوز. فاذا يعني هذا الباب آآ يحوي مسائل مهمة اه قال تجب على القريب نفقة اقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف وهنا المؤلف لم يفرق بين ما اذا كان القريب من عمودي النسب او لم يكن وغيرهم فقهاء الحنابلة فرقوا هم صاحب الزاد فرق بينما اذا كان قريب من عمودي النسب او لم يكن فقالوا انه اذا كان القريب من عمودي النسب وهما الابوان وان علوا والاولاد وان سفلوا وهؤلاء تجب النفقة عليهم تجب النفقة عليهم سواء كانوا وارثين او غير وارثين من يمثل لنا قريب من عمودي النسب غير وارث الجد مع وجود الاب الجد مع وجود الاب هو غير وارث فتجب الى نفقة هؤلاء سواء كانوا وارثين او ام غير وارثين ولهذا قال ابن منذر رحمه الله اجمع من نحفظ عنه من اهل العلم على وجوب النفقة على الوالدين وقال واجمع من نحفظ عنه من اهل العلم على ان على المرء نفقة اولاده الاطفال الذين لا مال لهم فنقل ابن منذر الاجماع على ذلك يعني على وجوب نفقة الوالدين ووجوب نفقة الاولاد اما الوالدين فالدليل لهذا الادلة الكثيرة التي فيها الامر بالاحسان للوالدين وبر الوالدين ومنها قول الله عز وجل وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا الايات فمن الاحسان الى الوالدين الاحسان اليهما بالنفقة فان بر الوالدين يشمل الاحسان بالقول وبالفعل وبالمال. ويشمل ثلاثة اشياء الاحسان بالقول وبالفعل وبالمال المال احد الاقسام الثلاثة في بر الوالدين واما بالنسبة للنفقة على الاولاد فايضا نصوص كثيرة دلت على هذا هنا قول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فاذا عمود النسب تجب النفقة عليهم اذا احتاجوا اذا احتاجوا للنفقة وكان المنفق قادرا على النفقة فاذا نستثني عمودي النسب من مما ذكره المؤلف من الشروط اما الاقارب من غير عمودي النسب مثل من مثل الاخوة والاخوات مثلا ابناء الاخ ابناء العم العم مثلا فهؤلاء يقول المؤلف انه تجب نفقتهم بثلاثة شروط تجد نفقة عليهم بثلاثة شروط الشرط الاول ان يكونوا فقراء لا مال لهم يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب فهذا الشرط لا بد منه اما لو كانوا اغنياء او له كسب يستطيعون الاستغناء به فلا تجب النفقة عليهم والشرط الثاني ان يكون المنفق غنيا. يعني غنى المنفق والفقهاء يقولون ان غنى الغنى في كل شيء بحسبه ليس المقصود بالغنى ان يكون من الاثرياء انما الغنى في كل شيء بحسبه. فما هو الغنى في هذا الباب؟ قال ان يكون المنفق غنيا اما بماله او كسبه وان يفظل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته. فهذا هو الغناء المقصود هنا. ان يفظل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته فيكون هذا يعتبر غنيا في هذا الباب اذا كان يعني حاجته هو وحاجة متلازمه ونفقته وقد يعني كفيت وكان هناك فاضل عليها يعني اذا وجد عنده فاضل عن حاجته وحاجة من دمه نفقته فهذا يعتبر غنيا في باب النفقات. يعتبر غنيا في هذا الباب لان غنى كل شيء في كل شيء بحسبه في الغنى في باب الزكاة ما هو فما ان ملك اصابا ملك النصاب فالغنى هنا في باب النفقات ان يملك فاضلا عن آآ ما يحتاجه هو ومن تلزمه نفقته طيب الشرط الثالث ان يكون وارثا لهم بفرض او تعصيب ان يكون وارثا لهم بفرظ او تعصيب ثم استثنى المؤلف يعني هو رجع واستثنى الى الاصول والفروع فيجب لهم وعليهم. رجع واستثنى لو انه فعل كما فعل صاحب الزاد يعني لكان آآ اه اولى لكن ربما المؤلف له ماخذ اخر وهو انه يريد ان يجعل الشرط الاول والشرط الثاني شامل حتى الاصول والفروع في وجوب النفقة. وان الخلاف بين نعم آآ الاصول والفروع يعني عمودي النسب وغيرهم انما هو في الشرط الثالث. وهذا يعني ملمح جيد فاذا الشرط الثالث ان يكون وارثا لهم. ان يكون وارثا يعني لهذا القريب. اما بفرض او تعصيب والدليل لهذا قول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك وعلى الوارث مثل ذلك. معنى الاية يعني وعلى وارث الولد الذي لو مات. لو مات الصبي وله مال ورثه عليه ان يقوم مثل هذا الطفل الرضيع تجب رزقه وكسوته تجب على والدي وعلى المولودي له رزقهن كسوة بالمعروف يعني الواردات وكذلك ايضا هذا الولد مولود. طيب اذا عدم اذا عدم فعلى وارثه. دليل قوله وعلى الوارث مثل ذلك. يعني نفقة الرضاعة نفقات الرظا والوالدات يرظعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرظاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بمعروف اه لا الا قوله وعلى الوارث مثل ذلك. فاوجب الله عز وجل على الوارث مثل ما علا الاب من نفقة الرضاع. ودل ذلك الاشتراط ان ان يكون وارثا اشتراط يعني في وجوب النفقة عموما ان يكون هذا القريب وارثا له وان كان غير وارث فلا تجب نفقته عليه اذا خلاصة الكلام في هذه المسألة ان عمودي النسب تجب النفقة عليهم اذا احتاجوا وكان آآ يعني المنفقانيا ومن غير اشتراط الارث. اما ما عدا عمودي النسب فتشترط هذه شروط الثلاثة طيب لو اخذنا على يعني هذه الشروط تطبيقات آآ انسان له اب واخ فقير هل يجب عليه ان ينفق على اخيه الفقير او لا يجب له اب واخ فقير هل يجب او لا يجب نعم نعم لماذا لا يجب نعم لانه ليس وارثا لهم هل هل هذا لو مات؟ لو مات اخوه هل يرثه؟ ما يرثه لانه محجوب الاب فلو مات هذا عن اب وعن اخ ما ورثه الاخ لا ارث الحواشي مع ذكر الفروع مع وجود الاب لا يرث الحواشي فاذا لا تجب عليه نفقته. ويترتب على هذا انه ما دام ما تجب عليه نفقته يجوز له ان يعطيه من الزكاة يجوز له ان يعطيه من الزكاة. لكن طيب لو قلنا مثال اخر هذا شخص له اخوة وابوه متوفى واخوة فقراء الاخوة الصغار مثلا فقراء هل يجب علينا ان ينفق عليهم؟ يجب هل يجوز ان نعطيهم من الزكاة؟ ليس له ان يعطيهم الزكاة انما يعطيهم من حر ماله وليس من الزكاة لانه وارث له لو ماتوا فانتبه لهذه يعني المسألة طيب آآ من له ابن واخ فقير هل يجب عليه ان ينفقه على اخيه الفقير لا يجب لماذا؟ لانه غير وارث له لانه غير واثق. هل يجوز ان اعطيها من الزكاة؟ نقول نعم يجوز له ان يعطيه من الزكاة وعلى هذا فقس طيب من له ابن فقير واخ موسر فيعني هل يجب عليه ان ينفق على هل يجب على هذا الاخ ان ينفق على ابني على على ابن اخيه مثلا يعني هذا له اخ موسر وله ابن له اخ مسن وله ابن فنقول ما دام ان الابن موجودا او الاب موجودا فهو يحجب جميع الحواشي وبالتالي لا النفقة عليه طيب آآ سيأتينا بعد قليل امثلة على تبعيض النفقة لو كان اكثر من من قريب لو كان اكثر من قريب يعني مثلا مجموعة اخوة لهم اخ فقير سيأتي الكلام عنها بعد قليل. طيب قال واذا كان للفقير ورثة دون الاب فنفقته على قدر ارثهم واذا كان للفقير ورثة دون الاب. الاب استثنى هنا لان الاب اصلا اه تجب عليه النفقة الاب تجب عليه النفقة ولو كان لهذا الابن ورث اخرون ويوكلها ام فالاب تجب عليه النفقة لان الله عز وجل قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فاوجب الله تعالى النفقة على الامر قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك ولدك من معروف. لكن غير الاب اذا كان للفقير ورثة دون الاب قال فنفقته على قدر ارثهم. فنفقته على قدر ارثهم مثال ذلك آآ رجل له ام وجد ام وجد طفل مثلا له ام وجد من الذي ينفق عليه القاعدة انه وابوه غير موجود طفل يتيم ابوه غير موجود توفى وعنده ام عنده جد فاذا اردنا ان نوجب الان النفقة فما الذي تجب عليه النفقة؟ نعم طيب وهو قدر الارث ما هو احسنت نعم تجيب اذا بقدر الارث. فتجب على الام ثلث النفقة. وعلى الجد ثلث النفقة لماذا؟ لانه لو مات لورثه امه وجده. وامه لها ثلث التركة والجد له الباقي وهو الثلثان هذا معنى قول المؤلف ان النفقة على قدر ارثها طيب من له جدة واخ شقيق؟ جدة واخ شقيق طيب يعني كيف تكون النفقة نعم الجدة يجب عليها السدس والباقي على الاخ الشقيق والباقي على الاخ الشقيق فاذا على حسب الميراث لان الاية سبحان الله يعني وعلى الوارث مثل ذلك ثلاث كلمات ومع ذلك تضمنت احكام عظيمة الاية رتبت هذا كله على الارث فاذا تكون النفقة على قدر الارث. قال ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الاخر سوى قدر ارثه ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الاخر سوى قدر ارثه. لان هذا هو القدر الواجب عليه لو كان مثلا في مثالنا السابق من له مثلا ام وجد الجد هذا غني غني ثري والام يعني هي ليست فقيرة لكنها يعني بينام متوسطة حوله متوسط نحن نقول نفقة كلها تجب على الجد؟ لا نقول على على الام عليها ثلث النفقة والاب عليه ثلثان ولو كان موسرا. وجد عليه الثلثان ولو كان الجد موسرا. هذا معنى قول المؤلف ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الاخر سوى قدر ارثه يعني سوى قدر ارثه آآ الواجب عليه اه ثم قال ومن قدر على الكسب اجبر لنفقة من تجب عليه من قريب وزوجة. هذا انسان على العمل والعمل متهيأ له. وعنده زوجة واولاد ويقول انا ما اريد ان اعمل اريد ان اخذ من الناس من الصدقات فيقول لا يجبر على العمل يجبر على العمل وذلك لان تركه الكسب مع قدرته عليه تضييع لمن يعول. قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول رواه النسائي ورواه مسلم بلفظ. كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته. فكونه قادر على العمل ولا يعمل بالنسبة له متهيأ هذا تقصير منه فيجبر على العمل يجبر على العمل وعلى التكسب قال ومن لم يجد ما يكفي الجميع يعني وجد مالا لكن لا يكفي نفسه ومن التزم نفقته فباي بايهم يبدأ؟ قال بدأ بنفسه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول فزوجته وذلك لان نفقة الزوجة على سبيل المعاوضة ليس على سبيل المواساة فقدمت على تقدم على ما تجب على سبيل المواساة ومما يدل لهذا ان نفقة الزوجة تجب مع اليسار والاعسار. بخلاف نفقة القريب فانها على سبيل المواساة وتجب في حال اليسار دون الاعصار فاذا نفقته الزوجة مقدمة على نفقة القريب قال فرقيقي يعني يلي الزوجة الرقيق. لكونها تجب مع اليسار والاعسار فولده فابيه فامه فولد ابنه فجده فاخيه ثم الاقرب فالاقرب يعني فالاقرب فالاقرب في ذلك بالنسبة له لكن مع تقديم الاقرب في الاقرب حسب الميراث. الاقرب في الاقرب حسب الميراث. فمثلا في الميراث الولد مقدم على الجد على الاب فيقدم كذلك في النفقة الولد على الاب وكذلك ايضا ولد ابنه وجده واخيه يعني بحسب ترتيب الميراث طيب فان قال قائل كيف نقول ان نفقة الولد مقدمة على الاب؟ في قصة اصحاب الصخرة نجد ان الرجل الذي اتى بالغبوق وقف على رأس والديه واطفاله تحت رجليه يبكون ويصيحون من الجوع ومع ذلك كانت هذه محمدة له. كانت من اسباب تفريج آآ الكربة التي وقعوا فيها وانفراج الصخرة كيف نجيب عن هذا؟ نعم نعم نعم هذا هو الاقرب في الجواب ان يقال ان هذا في شرع من قبلنا هذا يعني في شرع من قبلنا لكن مثل هذه المسألة في شرعنا يعني اذا وجد ان مثلا اولاده يصيحون جوعا ووالداه نائمان على يعني مقتضى القواعد الشرعية يعطي الطعام يعطيه اولاده لانهم مقدمين في النفقة على مقدمين على والديه لكن يظهر هذا في في شرع من قبلنا وهذا احد الاجوبة ومن الاجوبة كذلك ان يعني حاجة الاولاد لم تكن شديدة كأن هذا يعني شيء زائد على الحاجة الاساسية ترى ان اكرام والديه مقدم على اكرام اولاده لو قال ابويه يعني اي نعم نعم لان لان نفقة الام اصلا واجبة على الاب نعم فيعطي الاب لان الاب سينفق على امه سينفق على امه منها ولذلك لو امر لو امر انسان ابوه بامر وامرته امه بامر مخالف مثلا قال هو ابو اذهب قاتل ام لا تذهب مثلا فطبعا ينظر ما فيه آآ المعروف لكن لو كان يعني آآ كلاهما من الامور السائغة يعني وليس بينهما تعارض اما لو كبر وتعارض ينظر ما هو فيه المصلحة. لكن لو كان ليس بينهما تعارض يعني طلب ابوه من حاجة وطلبت منه امه حاجة في نفس الوقت فايهما يقدم الام ام الاب لا الاب مقدم لماذا؟ مع الحق الام اعظم. لان الام اصلا مأمورة بطاعة الاب. فهي ترجع الى الاب اصلا. طاعة يعني هي هي الام يفترظ لها ان ان تراعي امر امر زوجها. لانه ولي امرها. فهي مأمورة بطاعة الاب. فتقدم هنا طاعة الاب على طاعة الام فنقول قاتل الام ان حقها اكل قصي حق واكل. لكن هي ايضا هي مأمورة بطاعة ابي هذا الولد فهي فهي ترجع ترجع الى اما اذا انفصل فتأتي المسألة من حق الام اكد قال ولمستحقي النفقة ان يأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا اذنه ان امتنع مستحق النفقة له ان يأخذ بمن تجب عليه النفقة اذا امتنع الاصل في هذا ما جاء في الصحيحين عن امرأة ابي سفيان هند امرأت ابي سفيان اتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح. لا يعطيني ما يكفيني ولدي. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وهل هذا الحكم هل هو خاص بالزوجة؟ لا ليس خاص بالزوجة. المؤلف عمم قال لكل مستحق النفقة فيشبه كذلك الاولاد لهم ان يخرجوا من مال ابيهم بغير علمه اذا كان مثلا مقصر عليه في النفقة الاولاد من بنين وبنات طيب لو كانت النفقة تجب على اخيه هذا انسان فقير نفترض مثلا انه طالب وابوه متوفى وله اخ غني. ورفض انه ينفق عليه. هل استطاع ان يأخذ من ماله؟ هل له ان يأخذ من ماله علمه؟ نعم يجوز لكن بالمعروف يأخذ قدر حاجته ولو بغير علمه فالمسألة لا تختص فقط بالزوجة والاولاد مستحق النفقة عموما بل اذا اراد نوسع الدائرة نقول كل من له حق عند غيره فله ان يأخذه ولو بغير علمه وهذي تسمى مسألة الظفر ثم مسألة الظفر لكن ينبغي الا يكون ذلك الا اذا كان سبب الحق ظاهرا. لانه اذا كان سبب الحق خفيا قد يترتب عليه مفاسد. قد يتهم بالسرقة قد يتخذه بعض الناس ذريعة لاخذ اموال الناس. ثم يقول انها من باب الظفر. فلابد ان يكون سبب الحق ظاهرا او مثبتا فاذا كنت مثلا تطلب انسانا مالا وما طلبك تطلب مثلا آآ عشرين الف ريال ورفض يعني يماطل بكاء ولم يعطك حقك. فوجدت مثلا شيئا له يجوز ان تأخذه يعني بنية انه من حقك الذي في ذمته هو ولو بغير علمه. ولو بغير علمه لان هذا من باب الظفر قال وحيث امتنع منها زوج او قريب وانفق اجنبي بنية الرجوع رجع اذا انفق اجنبي بنية الرجوع فانه يرجع بالنفقة على من تلزمه النفقة فنفترض مثلا ان هذه الاسرة فيها اطفال يحتاج للنفقة ورفض الزوج ان ينفق عليهم فهذي تحصل غالبا مع الانفصال ومع الطلاق فمثلا اخو الزوجة قام وانفق عليه بنية الرجوع الى الزوج فله ان يرجع ويلزم هذا الزوج بان يعطيه ما انفق اما اذا انفق عليهم بنية التبرع وليس بنية الرجوع فهل له الرجوع؟ ليس له الرجوع طيب كيف نعرف هذه المسألة؟ انه انفق بنية التبرع او نية الرجول كيف نعرفها؟ مثلا اذا وصلت المسألة القاظي وادعى هذا الشخص انه انفق على مثلا اولاد اخته من بني وبنات وبنية الرجوع وادعى الزوج انه انفق عليه متبرعا. فكيف نعرف انه انفق بنية الرجوع او بنية التبرع نعم احسنت باليمين ما في ما في غير اليمين لان النية امر باطل متعلق بالقلب. ما احد يستطيع ان يعرف نية هذا الانسان هل هو بنية الرجوع او بنية التبرع الا ان نحلفه ما لم توجد قرينة او بينة لوجد بينة مثلا نتكلم وشهد عليه شهود فيعمل بها لكن لم توجد بينة فيحلفه القاظي انه انما انفق بنية الرجوع. فاذا انفق بنية الرجوع فيلزم الزوج بدفع النفقة اما اذا انفق بنية التبرع فليس له الرجوع وايظا هذا يعني قياس على قظاء الدين مثلا وان انسان مثلا رفع فيه شكاية واوقف مثلا في السجن اتى شخص من الناس وسدد عنه الدين ثم طالب المدين فنقول ان كان سدد عنه الدين بنية الرجوع فيرجع عليه. اما ان كان سدد عنه الدين بنية التبرع فليس له الرجوع هذي قاعدة مطردة قال ولا نفقة مع اختلاف الدين يعني لا نفقة القرابة مع اختلاف الدين الا بالولا بالولاء تجب العتيق على معتقه. وذلك لانه يرثه مع اختلاف الدين ترثه مع اختلاف الدين ثم قال المؤلف رحمه الله فصل انتقل المؤلف للكلام عن نفقة المماليك وعلى السيد نفقة مملوكه. الرق يعرفه العلماء بانه عجز الحكم يقوم بالانسان بسبب كفره بالله تعالى هذا هو تعريف الرق والاصل في الرق انه مرتبط بالجهاد في سبيل الله فلا يجوز ان يسترق الا الكافر اما المسلم لا يجوز استرقاقه لكن قد يستمر آآ الرق بالتوالد قد يستمر بالتوالد والرق في وقتنا الحاضر يكاد يكون منقرظ ويعني القوانين الدولية تمنع منه رسميا في جميع دول العالم تمنع من الرق ولذلك لا يكاد يوجد رق وما قد يوجد في بعض الدول الافريقية مشكوك في شرعيته قال وعلى السيد نفقة مملوكه نعم نعم على كل حال هذا معروف اقول هذا معروف بعض المشايخ عندهم يعني هذا وآآ نعرف بان بعض المشايخ وبعض ايضا طلاب العلم الموريتانيين عندهم الشيء هذا لكن مع ذلك يعني هو محل شك عند انه محل شك لم اطمئن له كثيرا طيب قال وعلى السيد نفقة مملوكه يعني يجب على السيد ان ينفق على رقيقه وملوكه وكسوته ومسكنه وتزويجه انطلق ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. اخرجه مسلم في صحيحه وله ان يسافر بعبده المزوج والدليل على ان له تزويجه بطلب قول الله عز وجل وانكحوا العيال منكم الصالحين من عبادكم وامائكم يعني من العبيد والامام ان طلبوا التزويج فانكحوهم بنص الاية وله ان يسافر بعبده المزوج وان يستخدمه نهارا. ولكن اذا استخدمه نهارا فانه يمكنه من الاستمتاع بزوجته ليلا وعليه اعفاف امته يعني على السيد اعفاف امته اما بوطئها بملك اليمين او تزويجها يعني اذا مثلا اراد انه ما يطأها فيزوجها وان كانت مملوكة له لكن يزوجها سبق معناه انه لابد قبل هذا ان يستبرئها بحيضة او بيعها ان كان لا يريد ان يطأها ممكن يمين ولا يريد كذلك ان يزوجها فيبيعها قال ويحرم ان يضربه على وجهه. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب في الوجه وقال فان الله خلق ادم على صورته حديث الصحيحين وايضا جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لطم غلامه فكفارته عتقه فالظرف الوجه لا يجوز حتى ظرب الاولاد لا يجوز ان يكون في الوجه ورد النهي عن هذا وانما يكون في غير الوجه طيب الظرب في الرأس وليس في الوجه الرأس من غير الوجه هل يجوز ويبقى على الاصل الاصل انه اذا لم يكن هناك ظرر فيجوز. عمر يعني كان احيانا يضرب بالدرة في الرأس صديق من عسل الذي اتى شكك الناس ويقرأوا الذاريات ذراع عمر لما اخبر عنه قال اللهم امكني منه فلما لقيه ضربه على رأسه في الدرة حتى قال والله يا امير المؤمنين اذا اجد شيئا من هذا. يعني اذا احيانا بعض الامور ما ينفع معها الا الحزم. فعمر هنا يعني الشاهد ان عمر ضربه رأسه ثم نفاه قال اذهب وحلق رأسه اذهب وقل للناس ان ان فلانا قد طلب العلم اخطأ كان عمر له وهيبة عظيمة هنا يعني الظرف الرأسي اذا اقتظت مصلحة لا بأس لكن الذي ورد النهي عنه هو الظرب في الوجه قال او يشتم ابويه ولو كافرين. لا يجوز شتم الانسان ولا شتم ابويه. حتى وان كانا كافرين. حتى وان كانا كافرا وهذا يقول ان مسألة حكم لعن الكافر المعين والدعاء على الكافر المعين. وهي محل خلاف بين العلماء. العلماء من اجازها ولهذا نجد يعني بعض العلماء كثير وغيره اذا مر احد من هؤلاء قال لعنه الله ومن العلماء من منعها وهذا هو الراجح. قول الراجح انه لا يجوز لان كافر معين ولا الدعاء للكافر المعين لان الله عز لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم العن فلانا وفلانا فانزل الله تعالى ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانه ظالم. فنهاه الله تعالى عن هذا وايضا لا احد يتألى على الله. الله قادر على ان يهديه الله قادر على ان يهديه ان كان حيا فالله قادر على ان يهديه وان كان ميتا فما يدريك ربما يكون اسلم واخفى اسلامه ربما يكون يعني معذورا مثلا في في بعض الامور التي ارتكبها ليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا ولهذا فاللعن يكون على سبيل الوصف وليس على سبيل الشخص فنقول لعنة الله على الكافرين لعنة الله على اليهود والنصارى. لكن ان تلعن فلانا بعينه فالقول الراجح انه لا يجوز نعم نعم لهذين الامرين لان الله نهى النبي ليس لك الا من شيء ولان الله قادر على ان يهديه مهما بلغ من الكفر والطغيان ولا احد يتألى على الله عز وجل نعم الدعاء الدعاء على الكافر المعين اذا كان ظالما فيجوز بنص الاية. لانه اذا كان مسلما يجوز ما بالك الكافر؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا اذا كان ظالما يدعى عليه بشخصه يدعى عليه بشخصه آآ معنى الاية لا يحب الله الجار بالسوء كما قال ابن عباس لا يحب الله ان يدعو احد على احد الا من ظلم الا المظلوم فله الدعاء على الظالم بشخصه لكن اذا لم يكن ظالما وانما لاجل كفره فقط فهل له ان يدعو عليه؟ هذا محل خلاف؟ الاقرب انه ليس له ذلك انما يدعو له بالهداية. يدعو له بان الله يهديه. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اه طفيل النبي صلى الله عليه وسلم ادعو على دوس قال اللهم اهد دوسا فدعا لهم بالهداية قال اوكلفه من العمل ما لا يطيق. الحديث السابق صحيح مسلم ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق. قال ويجب ان يريحه وقت القيلولة ووقت النوم. والصلاة المفروضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فيجعل له وقت راحة ووقت للنوم وكذلك وقت للصلاة المفروضة واذا كان هذا يجب في حق المملوك فيجب في حق الاجير الخاص من باب اولى يجب في احق الاجير الخاص بذلك مثل السائق والخادمة يجب من باب اولى ان يعطى وقتا للراحة بعض الناس ما يعطي هذا الاجير وقتا للراحة. يريد منه ان يعمل من الصباح الى الليل اليس له ذلك؟ لا شرعا ولا حتى نظاما حتى نظامنا نظام العمل والعمال ساعات محدودة للعامل. وما عليه عمل يعني بعظ الناس وكثير من الناس هذا خطأ مخالف للشرع مخالف للنظام ايظا الدولة ايضا بل يجب ان يعطيه وقتا للراحة وقت للنوم وقت القيلولة وقت للراحة. وكذلك ايضا اذا كان مما تجب عليه الصلاة مع الجماعة مثلا فيجب عليها ان اه آآ يعطيه وقتا ليصلي فيه مع الجماعة لانه اذا كان هذا يجب عليه في حق المملوك وبحق الاجير الخاص من باب اولى قال وتسن مداواته ان مرض. وذلك لازالة الظرر. وسبق ذكرنا مسألة مداواة الزوجة. واذا كان الجمهور لا يجب عليه علاج الزوجة. ما بالك بالرقيق وهذه مسألة بحثناها في الدرس السابق حكم علاج الزوجة قلنا المذاهب الاربعة على انها لا تجب وانما تستحب وذكرنا قولا اخر بالوجوب وقولا ثالثا وهو وسط بين قولين آآ الرقيق يعني هو اقل من آآ رتبته من الزوجة ولذلك يقول يستحب مداواته ان مرض وان يطعمه من طعام قول النبي صلى الله عليه وسلم اخوانكم خولكم ومن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا يكلفهم عمل ما لا يطيق متفق عليه قال وله تقييده ان خاف عليه وتأديبه. ان خاف عليه من الهروب فله وان اقيده وله ان يؤدبه ولهذا في حجة الوداع آآ كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وابو بكر يضرب غلامه لما اضاع بعيره غلام ابن ابي بكر اضاع البعير. فجعل ابو بكر يظربه والنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول انظروا الى ماذا يصنع هذا المحرم فهذا اقرار من النبي عليه الصلاة والسلام على مثل هذا لكن يكون ضربا غير مبرح. يكون ضربا غير مبرح قال ولا يصح نفله ان ابق لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ابق العبد لم تقبل له صلاة. رواه مسلم وفي رواية عند غير مسلم ايما عبد فقد برئت منه الذمة ونفي القبول هنا المقصود به نفي الاجر والثواب والا تبرأ الذمة بهذه الصلاة. اليس مع ذلك نقول له لا تصلي اربعين يوما. لا يصلي. لكن هو ليس له يعني لا يجر ولا يثاب على هذه الصلاة مثل من اتى كاهنا لم تقبل له صلاة اربعين يوما. المقصود هنا نفي الاجر والثواب. اما الاجزاء فانها تجزئ بالاجماع باجماع العلماء انها صلاة مجزئة لا يقال انه يسوى بمن لم يصلي فالنفي القبول هنا المقصود به نفي الثواب. قال وللانسان تأديب زوجته تأديب زوجته هذا كما قال الله عز وجل واللاتي تخافون شوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن مرت معنا هذه المسألة في باب النشوز قلنا ان الضرب يكون غير مبرح. عند الحاجة اليه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة ولا هذه نقط لكن قد يوجد قد يوجد بعض النساء من لا ينفع معها يعني تكون ناشزا ولا ينفع معها الا الموعظة ولا الهجر المرجع ولا ينفع معها الا الظرب غير مبرح ولا شك ان انه تأديبها بالظرب غير مبرر خير من طلاقها هذا موجود يا اخوان يعني هذه الله تعالى اعلم بما يصلح الخلق موجود صنف من الناس ما ينفع معه اي اسلوب الا الحزم ان الحزن هذا يعني كما هو موجود ايضا بالنسبة للنساء موجود ايضا لدى بعض ايضا رجال فيعني بعظ النفوس يكون عندها نوع من التمرد فعنده سلوك مسلك الحزم تنضبط وتستقيم. اما اذا لم يشرك معها اذا سلك معها مسلك اللين ما ينفع معها اللين فهذه الفئة ممكن يعني ان يستخدم معها اسلوب الحزم. الانسان ان يؤدب زوجته عند اعوجاجها الاعجاج الزائدة عن اعوجاج الفطري والا فالمرأة بطبيعتها فيها عوج. لكن اذا يعني حصل منها نشوز وترفع على الزوج وعدم الطاعة له فله ان يؤدبها لكن يكون الضرب غير مبرح. قال وولده ولو كلفا كذلك الاب له سلطة على ولد فعندما اه يقصر الولد في القيام بطاعة الله او يرتكب اه ما حرم الله للاب ان يؤدبه بالظرب لكن القاعدة في هذا في ضرب التأديب وسيأتينا ان شاء الله من باب التعزير. هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله تعالى متفق عليه لا يوجد فوق عشرة اسواط يعني لا يجوز ان يؤدب زوجته ولا يؤدب ولده ولا يؤدب مملوكه اكثر من عشرة اسواط هل يشمل هذا ايضا ضرب المدرسين الطلاب في المدارس يشمل كذلك يشمل يعني ادارة المدرسة عندها صلاحية في الضرب مدير خاصة مدير له صلاحية فلا يجوز ان يزيد على عشرة ونجد يعني نسمع ان بعض المدارس يزيدون على هذا وهذا لا يجوز ان ينبهوا على هذا فيعني ادارة المدرسة لها صلاحية في الظرب. فعند هذا عندما يريد يريدون تأديب طالب يجب ان لا يزيدوا على عشرة اسواط وهذي ما شاء الله هذه مسألة ان شاء الله احفروا مفصلا في باب التعزير قال بضرب غير مبرح يعني الضرب لا يكون شديدا. وانما لان المقصود منه ليس الانتقام. ولا التشفي. المقصود منه التأديب هي رسالة تربوية لهذا الانسان. الذي قد قصر في اداء واجب او ارتكب امرا آآ يعني محرما. فهي رسالة له. رسالة توقظه. يعني بعظ الناس قد يكون غافل فاذا ظرب يعني مثل يعني توقظه وتصحيه كما يقال و تنبهه قال ولا يلزمه بيع رقيقه مع قيامه بحقوقه. يعني اذا كان هذا السيد قائما بحقوقه فلا يلزم ببيع رقيقها لا يلزم بذلك كما ان الزوج لا يلزم بطلاق امرأته اذا كان قائما بحقوقها. وهذا ظاهر ثم انتقل المؤلف للكلام عن نفقة البهائم قال فصل يعني في نفقة البهائم آآ وعلى ما لك البهيمة اطعامها وسقيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة وفي رواية دخلت النار امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فلا هي اطعمتها اذ لبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارظ متفق عليه وجاء في حديث الكسوف لما كسبت الشمس واتى النبي صلى الله عليه وسلم فزعا وصلى بالناس وتقدم وتقدمت الصفوف ثم تأخر تأخرت الصفوف قال اني اويت الجنة والنار. وذكر بعض ما رآه في النار قال ورأيت في النار امرأة تعذب في هرة حبسته. فلا هي اذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض وهذا يدل على ان حبس الحيوان من غير طعام ولا شراب حتى يموت انه من كبائر الذنوب وهذا يدل على عظمة الاسلام عظمة هذه الشريعة ومراعاتها ليس بحقوق الانسان فحسب بل حتى حقوق الحيوان لا يجوز اذا للانسان ان يحبس حيوانا ولا يطعمه ولا يسقيه بل يجب عليه ذلك. طيب ان امتنع افترض ان انسانا رفظ عنده حيوان يا فلان انفق عليه؟ قال ابدا هذا حلالي وانا حر فيه قال المؤلف فان امتنع اجبر. يجبر على ذلك اه طيب كيف يجبر؟ قال فان الابى او عجز اجبر على بيعها او اجارتها او ذبحها ان كانت توكل في جبر على بيع فلان اذا اذا كنت لا تستطيع ان تنفق على هذه البهيمة يجب عليك ان تبيعها نبحث من يشتريها عمن يشتريها منه يبيعها عليه او يؤجرها. او انه يذبحها ويأكلها. ان كانت مما يؤكل. فهذا هو يعني هذه صورة الاجبار المهم انها انها لا تبقى هذه البهيمة او هذا الحيوان لا يبقى في يده يعذبه ويتركه بدون طعام ولا شراب قال ويحرم نعلها يعني يحرم لعن البهيمة وهذا باتفاق اهل العلم لحديث عمران رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فلعنت امرأة ناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما عليها ودعوها فانها ملعونة قال فكأني يقول عمران فكأني اراها تمشي في الناس لا يعرض لها احد يعني تركها الناس امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في رواية لا تصاحبنا ناقة ملعونة. رواه مسلم فتركها يعني الناس تمشي لانها ناقة ملعونة وهذا فعلها النبي عليه الصلاة والسلام لتأديب هذه المرأة وردعا لغيرها وعكس ذلك جمال جابر. جمال جابر رضي الله عنه اراد جابر ان يسيبه. كان جملا هزيلا. ظربها النبي عليه الصلاة والسلام واصبح في مقدمة الجيش جعل الله فيه بركة بقي مدة طويلة وكان يعرف بجمل جابر جمال جابر الا انه بقي يعني حتى قيل الى زمن معاوية باقي مدة طويلة بينما يعني هذه المرأة التي لعنتها هذه الناقة التي لعنتها هذه المرأة تركها الناس وتمشي وحدها فانها ناقة ملعونة لا يجوز لعن الحيوان ولا حتى غير الحيوان يعني يهذب الانسان لسانه يكون عفيف اللسان من اللعن ومن كلام الفحش كلام السيء اللعن من كبائر الذنوب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله. متفق عليه وقال ليس المسلم باللعان ولا بالطعام ولا بالفاحش ولا البذيء فمن ذلك مثلا لعن السيارة مثلا ويشبه لعن الناقة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والذي يظهر ان الشيء اذا لعن من المال انه تمحق بركته ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصحبوا الناقة ملعونة اصبحت هذه الناقة يعني شؤما لا تصحبنا ناقة ملعونة فلماذا الانسان يتسبب في هذا؟ في نزع البركة من امواله بهذه الكلمات البذيئة طيب لكن لو كان على سبيل المقابلة هل يجوز يقال انسان لعنك الله هل يجوز ان تقول بل لعنك الله انت او لا يجوز نعم نعم يجوز طيب قال نعم نعم طيب هو الذي بدأ هذا بدأ بدأ باللعن هل يجوز ان ترد عليه مثل ما قال طيب نعم نعم تفضل طيب هو بدأ هو الذي بدأ نعم نعم نعم هذه مسألة ورد فيها نص وقول النبي صلى الله عليه وسلم المستبان ما قالا فعلى البادئ. يجوز والاثم كله على البادئ ما معتدي المظلوم ما لم يعتد المظلوم. رواه مسلم فيجوز مثل ذلك ونص على هذا الامام التيمي رحمه الله في السياسة الشرعية سمعت ايضا من شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله ايظا يذكر هذا. ذكر ايظا هذا الشيخ محمد بن عثيمين لان النصوص ظاهرة هنا. نعم فالاسم علي هو الذي يتحمل الاسم لكن بشرط انك ما تزيد. فلو انه لما سب سبه وسب والديه هنا زاد. لكن لما سب سبب مثل ما سبه هذا يجوز وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به. وجزاء سيئة سيئة مثلها. بل الحديث هذا نص في المسألة مستبان ما قاله فعلى البادر يعني اثم كله على البادئ. وان كان الاولى الاولى الانسان لا يقابل السبب مثله. لكن يجوز له ذلك هدوء هنا اذا سبب بغير حق وهذا يدل على ان هذا الطرف الاخر ايضا يعني لا يدل على انه يجوز له ان يسب اباه لكن هذا يدل على انه قد سب في سب ابيه طيب هنا ولذلك قالوا استبان ما قال فعل البادية ما لم يعتدي المظلوم. قال وتحميلها مشقا يعني يعني حملا يكون عليها مشقة فيه فلا تحمل ما تعجز عنه او ما لا تطيق قال وحلبها ما يضر ولده. لا يجوز كذلك ان يحلب من لبنها ما يضر ولده لما في ذلك من الضرر قد قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار وضربها في وجهها. ضرب في الوجه تكلمنا عنه بالنسبة للادميين. كذلك حتى بالنسبة للبهائم لا يجوز الضرب في الوجه. ولا الوسم في الوجه قد جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار وسم في وجهه فقال لعن الله من وسمه لعن الله من وسمه وهذا يدل على ان وصف الوجه من كبائر الذنوب فلا يجوز الظرب في الوجه ولا الوسخ في الوجه ولو كان حيوانا وذبحها ان كانت لا تؤكل. يعني اذا كانت لا تؤكل فذبحها يعتبر من قبيل اضاءة المال. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة في المال ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له يجوز ان تستعمل في غير ما خلقت له. كبقر مثلا لحمل وركوب واما ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يسوق بقرة اراد ان يركبها اذ قالت اني لم اخلق لذلك. انما خلقت للحرث قال امنت بذلك وابو بكر وعمر وابو بكر وعمر لم يكونا حاضرين هذا الحديث في الصحيحين فكيف نجيب عن هذا ونحن المؤلف قررنا يجوز استعمالها في غير ما خلقت له نعم يعني بقرة مثلا هي الحرث وليست الركوع الانسان يستخدمها الركوب فالحقول يجوز طيب كيف كيف نجيب عن هذا الحديث؟ نعم نعم طيب نعم اي نعم احسنت واذا قل اذا كان هذا لا يشق عليها فيجوز وايضا هذا يعني ليس فيه الحديث ليس فيه دلالة على التحريم انما في اخبار عن ان البقرة يعني تنطق تكلمت هذه البقرة والله تعالى والحيوانات لها لغة لكن الله تعالى مكن هذا الرجل من فهم لغتها فتكلمت وقالت انا لم نخلق لهذا. كل حيوانات لها لغة. سليمان عليه الصلاة والسلام فهم لغة علمها الله عز وجل لغة الطيب لغة الحيوان ولغة نمل قالت نملة يا ايها النمل خذ مساكنكم. هذا اخبار عن نطق الحيوان عن عن فهم الانسان للغة الحيوان. لغة تلك البقرة التي تكلمت والا الحيوانات تتكلم فيما بينها ولها لغة وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم فهي امم تتكلم ولها لغة ولكن فهم الانسان للغتها هذا هو الشأن. فيعني هذا الحديث ليس بصريح الدلالة في منع استخدامها في غير ما خلقت له لكن القاعدة ان ان نمنع او الاظرار بها سواء في استخدامهما غير ما خلقت له او في غيره. نمنع من الاظرار بها آآ نكتفي بهذا القدر نقف عند باب الحضانة نأخذ ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. ما تبقى من وقت يعني نجيب فيه ما تيسر من نعم كيف ايه لا تجب اذا كانت لا تجب دواة الانسان ما بالك بالحيوان حتى لو اشتد ما يلزمه ما يلزمه ذلك هو لان الله تعالى جعل اصلا في الحيوان يعني علاج نفسه بنفسه ما يحتاج الى يعني الدواء ليس ضروريا خاصة بالنسبة للحيوان. ليس ضروريا وحتى ليس ضروري الانسان ايضا ولا يقطع معه بالشفاء انما هو بذل سبب. نعم رقية الحيوان لا بأس بها. حتى رقية غير الحيوان ايضا حتى رقية السيارة لا بأس القرآن مبارك وكتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا ايات القرآن مبارك فنفعه عظيم واراد مثلا استقدام الرقية على يعني رجاء بركة هذا القرآن في اي شيء ليس فيه امتهان القرآن فلا بأس. طيب نبدأ بالاسئلة المكتوبة؟ نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول هناك نازلة معاصرة وهي وضع مؤسسة تسمى بنك الحليب. فما رأيكم بنك الحليب فما رأيكم بهذا شيخنا وجزاكم الله خيرا اه هذه يعني الكلام فيهم قديم يعني. وليست الان منتشرة مع وجود اه الحليب المجفف يعني اصبحت محدود مثل هذا هذا اللبن سبق ان قلنا لابد من ان يقطع بانه لبن امرأة معينة وتكون خمس رضعات محرمات يعني آآ فاذا لم يقطع بانه لبن امرأة معينة فالاصل الاصل عدم التحريم انه لا يحرم هذا ولذلك قلنا اذا شك حتى في اه التحريم في كون هذا بل محرم فالاصل انه لا يحرم هذا هو الاصل. نعم. احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول هل يحق العقار ان يأخذ اكثر من القيمة كي يقول كأن تقول له اجر هذه الشقة بعشرة الاف فيأجره بخمسة عشر الفا بدون اذن صاحبه فهل هذا جاري؟ بدون اذن صاحبه. اما بدون اذن صاحبه فليس له ذلك لان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه. فلابد من ان يكون الطرفين او الطرف الذي سيؤخذ من المبلغ يعلم بهذا والقاعدة لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه اذا كنت لا ترضى بهذا سواء كنت مؤجرا او مستأجرا اذا كنت مؤجرا وتعلم من المكتب العقاري يؤديه خمسة عشر الف ولا يعطيك الله عشرة الاف. وانت لا تعلم لا ترضى وهكذا لو كنت مستأجرا يأخذ منك خمسة عشر خمسة عشر الف ولا يعطي المالك الا عشرة الاف لا ترضى فهذا لا يجوز مع عدم الرضا اما لو كان بالشرط فلا بأس وشرط عليه مكتبة عقار قطرا لي كذا هذا لا بأس به بدون شرط ان نرجع في ذلك للعرف الا اذا تراضي نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز الوسم في الوجه اذا كان لمرض ونحوه؟ اذا كان المرض لا يسمى وسما وانما قيم اذا كان في ذلك مصلحة فلا بأس لان هذا يعتبر قبيل المداواة يعتبر من قبيل المداواة وليس من قبيل وسم او الظرب لكن هذا يعني قد يحتاج الى قديما اما في الوقت الحاضر مع تقدم الطب قد لا يحتاج الى الكي في الوجه. نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز للانسان ان يشتري دابة ملعونة؟ الله اعلم. نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يسأل عن ذهابه الى جدة مع نيته للعمرة وهو يريد حضور المناسبة فما العمل؟ هذا السؤال يكثر يعني تكرر وقوع مثل هذه المسألة. بعض الناس يكون له حضور مناسبة كما ذكر اخ السائل. او يكون منتدبا مثلا او نحو ذلك. وهو لا يريد ان يأتي بالعمرة في البداية فنقول الاصل الاصل انه يجب عليه ان يحرم من الميقات هذا هو الاصل. لكن لو اراد تأخير الاحرام فله ذلك. لكن لا يحرم من جدة وانما يرجع للميقات يجب عليه ان يرجع للميقات لانه لما مر الميقات كان ناوي النسك فيجب عليه اذا ان يرجع فنقول يذهب الى جدة ويحظر المناسبة ثم الميقات قريب الان يعني ليس بعيدا سواء وادي السير الكبير او وادي محرم يعني لا يأخذ الا ساعة ونصف وساعتين مثل هذا يعني امره سهل لا يمكن ان يعني بعد حضور مناسبة ان يذهب للميقات وسواء وادي محرم او السيل يحرم بالعمرة. نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز الدعاء على الكفار اللهم يتم اطفالهم ورمي نسائهم ونحو هذا؟ مثل هذه الادعية دعاء بالهلاك على الكافرين او يتم اطفالهم وهم نساءهم وانما يدعى ما فيه اذلالهم. وهزيمتهم وكبتهم هذا الذي يدعى به على الكافرين اما دعاء بالهلاك العام للكافرين فهذا عده بعض اهل العلم الاعتداء في الدعاء. لانه دعاء بامر غير ممكن لان النصوص دلت على بقاء الكفار الى قيام الساعة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة الا والروم اكثر الناس فانت الان تدعو بامر غير ممكن. فلذلك يعتبر هذا من الاعتداء. الا اذا خصصت الظالمين او مثلا دعوت على الصهاينة مثلا في المحتلين لفلسطين مثلا هؤلاء هذا لا بأس به دعاء بهلاكهم الدعاء ان يذلهم الله تعالى ان يرد كيدهم في نحورهم ونحو ذلك اما الدعاء بتتيم الاطفال ما ينبغي مثل هذا الامر يعني وهذا اه يعني ممكن ان يحقق المراد بصيغة اخرى بان يعني يكبتهم الله عز وجل ان يذلهم وان آآ يجعل كيدهم في نحورهم ونحو ذلك من الادعية ان يعز الاسلام والمسلمين ويذل كفر الكافرين ونحو ذلك. نعم احسن الله اليكم سنته في الاسئلة المكتوبة اول شيء. نعم. احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول هل يجوز التأمين الطبي الذي تقوم به بعض الدوائر مؤسسات لموظفيها واذا كان لا يجوز فعلى من يكون الاثم. اما اذا كان يعطى للموظف مجانا فيجوز لان هبة هبة من الشركة لاحد الموظف وهو لم يدفع شيئا ولم يدفع عوظا هذي الهبة يجوز له ان يقبل هذه الهبة بغظ النظر عن تعاقد الشركة مع شركة التأمين يعني هي الان آآ شركة التأمين تهب له آآ الشركة التي يعمل عندها تهاب له هبة وهو ان يعالج مجانا في المستشفيات على معاقدة بينه وبين احدى شركات التأمين هذا لا بأس به. اما اذا كان يقتطع من راتبه شيء لاجل التأمين. فان كان اختياريا فلا يجوز اذا كان التأمين تجاريا اما اذا كان مجبرا عليه فلا فلا اثم عليه لا حرج عليه واذا كان مجبرا عليه يجوز ان ان ينتفع بهذا التأمين لانه اذا جاز الدفع جاز الاخذ. نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول اذا كان الامام يتحرى سنة في الاطالة في الصلاة وفي السجود وفي الركوع وحصل به تنفير لجماعة المسجد فهل فهل يتبع السنة في ذلك ام يراعي الجماعة؟ السنة الا يفعل الامام ما ينفر الناس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس لما بلغها ان رجلا اطال صلاة الفجر قال احد الناس اني لاتأخر عن الصلاة مما يطيل بنا فلان. فغضب النبي صلى الله عليه حتى يقول ما رأيت غضبا مثل تلك مثل ذلك الغضب. وقال ايها الناس ان منكم منفرين. ايكم امى الناس فليخفف لا شك ان يعني السنة هي ان يقترب النبي صلى الله عليه وسلم وان يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ايضا تراعى احوال الناس هل حال الناس الان مثل حال الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل الناس الان يختلف كما ترون الظعف الان الفتور فلذلك تراعى احوال الناس في الوقت الحاضر. ان اراد احد ان يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الحاضر لربما شق ذلك على الناس ولهذا فيوعي الامام هذه الاحوال فيأتي ادنى الكمال والقدر الواجب لكن تطويل يطور لنفسه في صلاته وحده اما يعني التطوير الذي يشق به على الناس ويسبب اذا وصل الى هذه الدرجة تنفير الناس من الامام فمعنى ذلك ان هذا خلاف السنة ليس له ايضا يخفف مراعاة للناس تخفيفا يحصل به الاخلال الواجبات مثلا وايضا في الوقت نفسه ايضا ليس له ان يطيل اطالة منفرة. لان هذا يتنافى مع مقصود الشارع. المقصود من صلاة الجماعة هو ائتلاف القلوب والمحبة والمودة اذا كانت صلاة الجمعة تسبب في التنفير تنفير الامام عن المأمومين اخلت المقصود العظيم من صلاة الجماعة فلهذا نقول ان ان يعني هذا الامام اذا علم بان الجماعة ينفرون من التطويل فانه لا يطول وهو اذا اذا طبق السنة ايضا السنة هي هي ان يقرأ غالب المفصل في الفجر من طوال المفصل طوال المفصل ليس طويلا يعني لو مثلا قرأ بسورة من سور من طوال المفصل صورة من الحجرات مثلا او سورة قاف هذا ليس ليس طويلا وليس في تنفير لكن من من في الظهر والعصر والعشاء من وسط مفصل يعني عما يتساءلون الى الضحى هل هذا طويل؟ اذا قال الشمس وضحاها وقرأ سبح او قرأ ليس طويلا المغرب من قصار مفصل. فهو لو لو يعني يعني ايضا آآ قرأ من المفصل فلن يطول اصلا اما اذا قرأ من غير مفصل فكما ذكر يراعي احوال الناس وايضا يضع في الذهن ان احوال الناس الان ليسوا كحال الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم انا اذكر يعني مرة كنت في الدورة الشرعية وكان يعني كنت اصلي بهم صلاة الفجر جميع الاوقات لكن صلاة الفجر يعني كان الجو باردا تحت صفر كان يأتي الا اناس يعني عندهم تقوى وصلاح فكانوا يطلبون ان اطول عليه في القراءة ليس مقصر اطول فهؤلاء يرغبون في طويل لكن الحال الناس الان في المساجد العامة انهم لو طولت عليهم ربما ينفرون نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول هل يوافق المؤلف على تقييده صلاة النفل بعدم قبولها من العبد الابق هذا ورد فيه الحديث ايها عبد اباق لم تقبل له الصلاح لكن لعل الاخ آآ يعني يقول هل لماذا قيدنا الصلاة صلاة النافلة الجمهور قيدوا هذا بصلاة النافلة ويحتمل ان يقال انها تشمل صلاة النافلة وصلاة الفريضة. لعموم الحديث. اقول هذا يعني محتمل. نعم السؤال الاخير احسن الله اليكم يقول ما حكم التوسعة على الاهل في يوم عاشوراء؟ وما حكم صيام ثلاثة ايام التاسع والعاشر والحادي عشر؟ توسعة على اهل الصيام عاشوراء بقصد التعبد بدعة هذا امر غير مشروع ولم يرد والاحاديث المروية فيه موضوعة لا تصح يوم عاشوراء كغيره من الايام واما صيام ثلاثة ايام هذا فيه تفصيل قصده اذا كان الصيام بقصد عاشوراء فغير مشروع لان رواية تصوم يوما بعده ويوم يوما قبله ويوما بعده ظعيفة. اما اذا قصد الانسان بصيغة ثلاثة ايام الاستكثار من الصيام في شهر الله المحرم ولان لقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم واحتياطا لثبوت الشهر و اه لانه ابلغ في تحقيق المخالفة. وايضا حتى يكون صيام ثلاثة ايام من الشهر. قد اوصى النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم صيام ثلاثة ايام من كل شهر ويقول يعني هذا الشهر بدل ما اصوم الايام البيض اصوم هذه الايام الثلاثة فهذا لا بأس به. اما ان قصد ارتباطه بعاشوراء ليس مرتبطا بعاشوراء لان الحديث كما ذكرنا لا يصح لكن اذا قصد المعاني التي اشرت اليها فلا بأس بذلك نعم. طيب نعم يا شيخ صالح اما ضابط الفقر فهو فقير هو الذي لا يجد شيئا او يجد دون نصف الكفاية والمسكين هو الذي يجد نصف الكفاية واكثرها دون تمامها فمثلا يعني مل عند ليس عند الشيء هذا فقير. دخله يكفيه الى اقل من نصف الشهر الى مثلا خمسة او الى عشرة من الشهر فقير يكفينا من منتصف الشهر او اكثر الشهر مسكين يكفيه لاخر الشهر هذا مكي وليس فقهي ولا مسكين هذا هو الظابط واما اذا كان الموسم مدينا ليس كل مدين فقط فقير المدين ننظر اذا كان الدين حالا عليه وهو عاجز عن سداده فهذا يعتبر من الغارمين اما اذا كان الدين مؤجل او مقسطا كما هو حال كثير من الناس هذا ليس لا يستحق به الزكاة انها بامكان جدولة هذا الدين على راتبه. فيقصد هذا الدين على راتبه اللهم لا تكن اقساط تأخذ يعني معظم راتبه فهذا له يعني آآ حال تخصه لكن الدين المقسط آآ لا يجعل صاحبه من الغارمين انما الغارمين هو الدين الحال حيث لو رفع فيه شكال لربما سجن بسبب ذلك الدين هذا هو الذي من الغارمين ومستحقي الزكاة. نعم نعم لا لا ينبغي الدعاء بهذه الصيغة عموما لا ينبغي مثل مثل هذه الامور لا يجوز حتى قتل مثل الاطفال ولا يجوز التعدي على اطفاله وعلى النساء كذلك يعني الدعاء بمثل هذا الدعاء ان يكونوا ايتاما نعم نعم يوم وليلة نعم يعيدها يعني لا تصح الطهارة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ لا يقبل الله صلاة بغير طهور. كما لو صلى بدون وضوء فلا بد ان يعيد هذه الصلوات التي صلاها بعد انقضاء المدة نعم لأ هو يوم وليلة من اول مسح بعد الحدث لكن يقول لو افترضنا ان انقضت المدة ونسي. فيعيد الصلوات التي صلاها بعد انقضاء المدة لا اذا صلى بها حتى لولا حتى لو لم يمنعوه نعم بمجرد انقضاء مدة الطهارة على القول الصحيح نعم والله تعالى يقول وعلى الوارث مثل ذلك. يعني منفق وارثا للمنفق عليه لو مات هذا منفق عليه لورثه المنفق هذا هو المقصود وعلى الوارث مثل ذلك. يعني على الوارث المنفق آآ يجب عليه ان ينفق على الموروث. هذا المقصود نعم الى اربعة وعشرين ساعة يوم وليلة يعني اربعة وعشرين ساعة لكن كيف تحسب؟ من اول مسح بعد الحدث يعني اول مرة يلبس الخفين ثم يحدث ثم يمسح يبدأ يحسب اربعة وعشرين ساعة نعم هل هل ايش خلع اي نعم خلع الجورب هذا فيه تفصيل اذا كان خلع الجورب بعد الوضوء وقبل المسح قبل انقاض الطهارة لا يعني لا يؤثر اما اذا خلع الجورب بعدما بدأت مدة المسح فيعني هذا ينقض طهارة عند الجمهور المسألة خلافية لكن عند الجمهور انه ينقض الطهارة لماذا؟ لان هذين القدمين الان مكشوفتان لا هما مغسولتان ولا عليهما شيء ممسوح فتنتقل الطهارة فيهما وتشترط الموالاة في في الوضوء فيؤدي هذه النقاط الطهارة في جميع الاعضاء هذا هو المأخذ الفقهي لقول الجمهور فمن اهل العلم من قالها لا تنتقض لكنه الصواب هو ما عليه اكثر اهل العلم من انها تنتقض نعم يعني جمع العصر مع صلاة الجمعة لا لا يجوز لا يجوز الجمع بين العصر وصلاة الجمعة اذا صليتها جمعة. وذلك لانها لم لم يرد هذا. ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب بالناس اعرابي وقال ادعو الله ان يغيثنا رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه. ونزل مطر غزير ولم يجمع معها العصر فلا تجمع العصر مع الجمعة الا اذا لم تصليها جمعة صليتها ظهرا فيجوز. كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر في عرفة مع انه كان جمعة فاذا صليتها ظهرا يجوز. اما اذا صليتها جمعة فلا يجوز الجمع في ارجح اقوال اهل العلم. طيب نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله