ننتقل بعد ذلك الى درس الفقه كنا قد وصلنا الى باب الحضانة الحضانة مأخوذة من الحضن والحضن هو الجنب وذلك لان المربي يضم الطفل الى حضنه والحضانة هي مصدر حضنت الصغير حضانة ومعناها اصطلاحا عرفها المؤلف قال وهي حفظ الطفل غالبا عما يضره والقيام بمصالح حفظ الطفل عما يضره والقيام الصالحة فهي تشمل امرين اولا حفظه عن الظرر ثانيا القيام بمصالحه ومثل المؤلف للقيام بمصالحه قال كغسل رأسه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد ونحوه وتحريكه لينام. هذه امثلة لكنها يعني آآ نستطيع ان آآ يعني نقول بعبارة القيام بكل ما يصلحه من غير نتقيد بهذه الامثلة يعني مثلا تكحيله لا يدخل يعني في وقت حاضر في هذا تكحيل هذا الطفل لا يدخل في الحضانته يعني هذا يرجع للعرف. فيبدو انه في عرف المؤلف يعني كان يفعل بالاطفال هكذا لكن نقول بعبارة عامة القيام بكل ما يصلحه بكل ما يصلح شؤون هذا الطفل والحضانة معروفة وهي اشهر من ان تعرف قال والاحق بها الام احق الناس بحضارة الطفل امه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي وذلك ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء. وثدي له شقاء وحجر له حواء. وان اباه طلقني واراد ان ينتزعه مني. قالها النبي صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكه. اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد. وهو حديث صحيح. قال ابن ملقن في بدر منير حديث صحيح فدل هذا على ان الام هي احق الناس بحضارة الطفل وآآ وهذا قول عامة اهل العلم والذي عليه المذاهب الاربعة قال الموفق ابن قدامة ولا نعلم احدا خالفهم وقال وزير بن هبيلة اتفقوا على ان الحضانة للام ما لم تتزوج. هذه المسألة اذا محل اتفاق. ان حق الناس بحضانة الطفل هي امه امه لانه لا احد اكثر شفقة وحنانا ورحمة وعناية بهذا الطفل منامه ولكن المؤلف هنا قال ولو باجرة مثلها مع وجود متبرعة. يعني لو رفضت الام حضانته الا باجر قالت انا ما اقبل حضانة هذا الطفل واقوم على المصالح الا تعطوني راتب مثلا او اجرة يقول المؤلف ان لها ذلك ظاهر كلام المؤلف ان لها ذلك حتى مع وجود متبرعة وهذه المسألة مرت معنا في كتاب الرضاعة يعني لو مرت مسألة شبيهة بها وهي ان الام اذا طلبت اجرة على رظاع ولدها فهل لها ذلك من يذكرنا بما قلناه في هذه المسألة تكلمنا عنها في كتاب الرضاعة يمكن قبل درسين او ثلاثة الام اذا طلبت اجرة على رظاع ولدها قالت انا ما ارظع الولد الا باجرة نعم اول المذهب عند الحنابلة ان لها ذلك مطلقا لقول الله عز وجل فان ارظعنا لكم فاتوهن اجورهن وذكرنا القول الثاني وهو قول الامام ابن تيمية رحمه الله وهو تفصيل يذكرون بالتفصيل؟ نعم سليمان نعم احسنت هذا هو القول الصحيح قول بالتفصيل. فاذا كانت في حبال الزوج فيلزمها ان ترضعه مجانا ولها فقط النفقة اما اذا كانت ليست في حبال الزوج يعني طلقها زوجها فلها ان تطلب اجرة وبذلك يحصل الجمع بين قول الله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن تحمل على ما اذا كان في عصمة الزوج وفي حباله وبين قول الله تعالى فان ارفع لكم فاتومن اجورهن تحمل على ما اذا كان ليست في عصمة الزوج ولا في حباله وهذه مسألة تكلمنا عنها في الرضاعة. وايضا نفرغ عليها مسألتنا هذه. فنقول اذا كانت المرأة في حبال الزوج فيلزمها حضانة الولد بدون اجرة. كالرضاع اما اذا كانت ليست في حبال الزوج ولا في عصمته يعني مطلقة فلها ان تطلب اجرة على ذلك لانه اذا جاز لها ان تطلب اجرة على مجرد الرضاع فلها ان تطلب اجرة على الحضانة وهي اشق من الرضاعة فاذا يكون بناء يعني تفريعا على المسألة السابقة نقول القول الراجح والقول بالتفصيل القول بالتفصيل ونفرق بينما اذا كانت ام هذا الطفل في حبال الزوج بينما اذا كانت ليست في حباله. اذا كانت في حبال الزوجة وفي عصمته ليس الان تطلب اجرة على الرضاعة وليس لها تطلب اجرة على الحضانة. ولها النفقة اما اذا كانت ليست في حبال الزوج ولا في عصمته تكون مطلقة فالان تطلب الاجرة على الرضاع ولها ان تطلب الاجرة على الحضانة ولو مع متبرعة. نعم لذكرناها ما ذكرناه من الرضاع نعم ذكرته عند المثبت وانافي يمكن ذكرتها الى طلاب الشريعة لاني اذا شرحت لهم الى هذا الباب على كل حال ما دام في من يقولنا ذكرناها فالمثبت مقدم على النفي طيب على كل حال اذا اذا ما كانت مقيدة يقيدها عنده في كتاب الرظاعة وهنا ايظا هما يعني مسألة واحدة ثم رتب المؤلف بعد ذلك الاحق بالحضانة رتبها بالترتيب المعروف عند الحنابلة وهذا الترتيب قال فيه المؤلف طبعا الاحق بها الام ثم امهاتها يعني ام الام وام ام الام القربى فالقربى ثم الاب فمعنى ذلك على رأي المؤلف لو تنازع الجدة التي هي ام الام مع الاب فايهما يقدم ام الام ام الام التي هي الجدة. قال ثم الاب ثم امهاته ثم الجد ثم امهاته ثم الاخت لابويه يعني الشقيقة ثم لام ثم لاب. يعني تقدم الاخت الشقيقة ثم الاخت لام ثم الاخت لياب. و انما قدموا الاخت لام على الاخت لاب قالوا لان الاخت لام مدلية بالامومة. والام مقدمة على الاب فكما ان له مقدم على الاب فالاخت الام مقدمة على الاخت لاب ثم الخالة لابوين يعني الشقيقة ثم الخالة لام ثم الخالة لاب. ثم العمات كذلك يعني العمة لابوين العمة لام والعمة لاب ثم خالات امه ثم خالات ابيه ثم عمات ابيه ثم بنات اخوته واخواته ثم بنات اعمامه وعماته ثم لباقي عصباته الاقرب فالاقرب هكذا رتب المؤلف الحضانة بهذا الترتيب وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله قال ان ترتيب الحاضنين فيه خلاف كثير والنصوص الواردة فيه قليلة ولذلك وقع الاشكال والخلاف كبير في هذه المسألة وقال ابن رشد في بداية المجتهد اما نقل الحضانة من الام الى غير الاب فليس في ذلك شيء يعتمد عليه ليس بذلك شيء يعتمد عليه وابن سعدي رحمه الله يقول لم يتحرر لي في الحضانة تقديم بعض النساء على بعض لم يتحرر لي في تقديم بعض النساء على بعض في الحضانة ضابط تطمئن اليه النفس الا انه يراعى مصلحة المحظون وان من تحققت فيه فهو اولى يعني كانه يقول ان المسألة فيها اشكال وهذا الترتيب لا دليل عليه فتراعى مصلحة المحظوم. الحقيقة ان هذا الترتيب الذي ذكره مؤلف آآ عندما نناقش المؤلف في هذا الترتيب الذي ذكره في من هو احق بالحضانة هو الذي ورد انت احق به ما لم تنكحي قلنا هذا صحيح. وهذا محل اجماع بالنسبة للام. لكن من بعد الام مما ذكر بهذا التسلسل الترتيب هذا ليس مبنيا على دليل ولا مبنيا ايضا على قياس صحيح وفيه شيء من التناقض والاضطراب ولهذا ذهب ابو العباس ابن تيمية رحمه الله الى ذهب ابو العباس ابن تيمية رحمه الله الى تقديم الاقرب فالاقرب مطلقا انتبه لهذا الضابط تقديم الاقرب فالاقرب مطلقا سواء من جهة الاب او من جهة الام فان استوت درجتهم قدمت الانثى على الذكر. انتبه! تقديم الاقرب فالاقرب سواء من جهة الاب او من جهة الام فان استوت درجتهم قدمت الانثى على الذكر فان كان ذكرين او انثيين مع استواء الدرجة فيقرع بينهما اذا كان في جهة واحدة والا تقدم جهة الابوة والا تقدم جهة الابو اعيد الضابط مرة اخرى. اكو ضبط هذه المسائل الحقيقة المشكلة. ظبط ابو العباس ابن تيمية ايضا سنناقش ضابطه. لكن نفهم اولا ضابطه ظبط ابو العباس ابن تيمية رحمه الله في من يقدم في الحضانة بهذا الظابط قال الذي يقدم هو الاقرب فالاقرب من جهة الاب او من جهة الام فان استوت درجتهم قدمت الانثى على الذكر فان كان ذكرين او انثيين مع استواء الدرجة فيقرع بينهم اذا كان في درجة واحدة اذا كان في جهة واحدة اذا كان في جهة واحدة وان مع اختلاف الجهة تقدم جهة الابوة وتسهيلا لفهم هذا او لحفظ هذا الضابط جمع هذا الضابط في بيتين يقول الناظم في في تقرير ظابط ابن تيمية يقول وقدم الاقرب ثم الانثى تقدم الاقرب ثم الانثى وان يكن ذكرا او انثى فاقرعا في جهة وقدمي ابوة الى الجهات تنتمي. مرة اخرى وقدم الاقرب ثم الانثى وان يكن ذكرا او انثى فاقرعا في جهة وقدمي ابوة ان الجهات من الجهات تنتمي. يعني قدم الاقرب يعني الاقرب مطلقا فان استويت استوي في الدرجة فقدم الانثى هذا معنى قوله ثم الانثى. وان يكن ذكرا او انثى يعني مع استواء الدرجة فاقرعا في جهة اذا كان في جهة واحدة ومع اختلاف الجهة وقدم ابوة ان الجهات تنتمعني اذا كانت مختلفة طيب نريد الان ان نضع يعني اسئلة على ضابط الامام ابن تيمية رحمه الله. عندنا الان الام والاب الدرجة اولا واحدة ولا مختلفة الدرجة الجهة مختلفة والدرجة واحدة. فتقدم الانثى على الذكر الانثى على الذكر فتقدم الام. تقدم الام على الاب والجدة على الجد والخالة على الخال. والاخت على الاخ وذلك لانه استوى في الدرجة ما دامه استوى في الدرجة يرجح جانب الانثى. يرجح جانب الانثى طيب ام وجد. ام وجد ايهم اولى بالحضانة على ضابط ابن تيمية الام لانها اقرب درجة اقرب للميت من الجد طيب اب وجده التي هي ام الام اب وجدة الاب لانه اقرب طيب جد وجدة جد وجدة الجد والجدة بنفس الدرجة. فنعم يردح جانب الانثى فالجدة مقدمة طيب ام الام وام الاب على رأي ابن تيمية ام الاب تقدم على ام الام وهذا فيه اشكال حقيقة ام الاب تقدم على ام الام فاذا اعيد ضابط ابن تيمية يقول قدم الاقرب درجة فان استوي في الدرجة فيقدم جانب الانثى فان آآ كان ذكرين انثيين استواء الدرجة فيقرأ بينهم ومع اختلاف الجهة تقدم جهة الابوة على جهة الامومة آآ نقول يعني هو الاقرب ماذا اليه شيخ الاسلام في هذا الظابط لكن باستثناء مسألة آآ اجتماع الجدات والخالات مع الاب والجد وامهاتهم باستثناء هذه المسألة استثناء مسألة اجتماع الجدات والخالات مع الاب والجد وامهاتهم وذلك ان ظاهر السنة هو تقديم الجدات والخالات على الاب والجد. وامهاتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الام الخالة بمنزلة الام وهذا الحديث آآ اخرجه البخاري في صحيحه لما اتت بنت حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم تقول يا عم يا عم فاراد علي ان يأخذها عنده فنازعه في ذلك زيد ابن حارثة وجعفر ابن ابي طالب فقال علي انها ابنة عمي وقال زيد انها ابنة اخي من الرضاعة. وقال جعفر انها ابنة عمي وخالتها تحتي وقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر وقال الخالة بمنزلة الام. الخالة بمنزلة الام فاذا كانت الخالة بمنزلة الام فام الام اولى من الخالة يعني ايهما اقرب؟ ام الام او الخالة. ام الام اقرب فاذا كان الخالد منزلة الام فام الام بمنزلة الام من باب اولى. فتكون اذا اقرب من الاب ومن الجد فعند تنازع اذا الخالة مع الاب او ام الام مع الاب فالصحيح انه تقدم الخالة وام الام لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الام وثم ان ايضا الاب والجد هل يليان الحضانة بانفسهما هل يأخذان هذا الطفل وينظفانه ويقومان عليه او بغير بغيرهما؟ بغيرهما. الاب والجد لا يليان الحضانة بانفسهم وانما بغيرهما فكانت ام الام والخالة اولى بالحضانة من ذلك الغير وعلى هذا فام الام مقدمة على الاب. ومقدمة على ام الاب وهكذا الخالة ايضا مقدمة على الاب وعلى ام الاب وعلى العمة وعلى الظابط الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله ايهما يقدم العمة ام الخالة؟ العمة. لان مع اختلاف الجهة عند جهات الابوة مقدمة. والصواب ان الخالة مقدمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخال بمنزلة الام وفي عرف الناس الان واقع الناس اذا نظرنا نظرة واقعية ايهما اكثر شفقة على الطفل؟ خالته ام عمته خالد خرجوا قريبا من امه هي كأنها امه في الحقيقة بمنزلة الام طيب ايهما اقرب ايضا اذا نظرنا نظرة واقعية؟ ايهما اقرب لهذا الطفل؟ ام امه او ام ابيه؟ ام امه اقرب واكثر شفقة فحقيقة هذا مما يشكل على ضابط الامام ابن تيمية رحمه الله والا هو ضابط جيد. فنوافقه في الضابط وفيما قال الا في هذه المسألة مسألة اجتماع الجدات والخالات مع الاب والجد وامهاتهما. فنقول ان الجدات والخالات مقدمة على الاب وعلى جدوا على امهاتهما هذا هو القول الراجح والله اعلم وهو الذي تجتمع به النصوص. في هذه المسألة الشائكة التي كما ذكرنا يعني بسعدي قال انه يعني مسألة شائكة والنصوص فيها قليلة وذكر انه لم يتحرر له فيها شيء. لكن يعني بضابط ابن تيمية رحمة الله عليه مع ايضا تعديل هذا الظابط لعل المسألة تستقيم بهذا نعم ام الام والخالة ايهما اقرب للطفل ام الام ايهما اقرب لك؟ طبق على نفسك اذا اشكى عليك شيء طبق على نفسك. ايهما اقرب لك؟ ام امك او خالتك؟ ام الام لا شك انها اقرب. ام الام اقرب فاذا كانت الخالة بمنزلة نوم فام الام اولى بان تكون منزلة نوم. نعم تقديم ام الام على الاب لان كما ذكرنا اولا ان ام الام بمنزلة الام. لان اذا كانت الخالة بمنزلة الام فام الام منزلة الام هذا حتى على المذهب حتى على المذهب ام الام مقدمة على الاب لاولا ما ذكرنا من انها بمنزلة الام للحديث لان اذا كانت الخالة بمنزلة الام فام الام منزلة الام. ثانيا هذا الاب لم يلي الحضانة بنفسه. بغيره فايهما اولى؟ انت لي امرأة اجنبية هذا الطفل او تلي ام امه لا شك ان امه امه اولى بالحضانة طبعا هذا هو الاصل لكن لو عرض عارظ مثلا وكانت ام الام هذه غير مؤهلة مثلا لاي سبب فيمكن ان نعدل الاب ونقدمه لكن نحن نقرر الان اصولا وقواعد عامة اذا اذا الظابط نعم هو كما قال ابن تيمية رحمه الله ان ان المقدم الاقرب مطلقا ومن جهة الام ومن جهة الاب فان استوت درجتهم قدمت الانثى على الذكر. وان كانوا درجة واحدة يقع بينهم والا نقول تقدم جهة الابوة ما عدا اجتماعنا نقول ما عاد نظيف الظابط ما عدا اجتماع الجدات والخالات مع الاب والجد وامهاتهما فقط فتقدم الجدات والخالات عليهما يضاف له هذا الاستثناء تدخل على التقرير هذا يعني الخالة بمنزلة الام. الخالة اذا كانت تقدم على الاب تقدم على العم من باب اولى طيب قال ولا حضانة ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق ولا لكاف على مسلم ولا حضانة لمن فيه رق يعني للرقيق او من كان فيه رق ولو قل وذلك لان الحضانة يقولون ولاية وهو ليس من اهل الولاية فلم يكن له حضانة لانه ولا انه مشغول بخدمة سيده وقال ابن القيم رحمه الله انه لا دليل على اشتراط الحرية للحضانة ومن العلماء من فصل وقال انه ان ان الرقيق ان الرقيق له حق في الحضانة ان اذن سيده بذلك وان لم يأذن فلا حق له قالوا والدليل على ان الرقيق له حق في الحضانة من اذن سيده بذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين والدة وولدها رواه الترمذي وابن ماجة فقول لا يفرق بين والده وولدها يعني مقصودها في الامام. دليل على ان الامة لها حق في الحضانة هذا هو الاقرب والله اعلم انه ان اذن سيده له في الحضانة فله حظ وان لم يأذن فلا حق له في الحضانة قال ولا لفاسق يعني ان الفاسق ليس له حق في الحضانة. يقولون لانه لا يثق به في اداء الواجب في حضارة وهو غير مأمون في تربية هذا الطفل طيب اولا هو المؤلف قرر انه لا حق للفاسق في الحضارة. نريد معرفة ضابط الفسق. ضابط الفسق. متى يقال على الانسان انه فاسق ضوابط الفسق نعمة فواز من ارتكب كبيرة هذا محل اتفاق لكنه اصر على الصغيرة محل خلاف الصراع الصغيرة هل يجعل الانسان فاسقا يعني هذا محلنا الشوكاني وجماعة من اهل العلم قالوا ان هناك دليل يدل على ان الاسراء على الصغيرة يعني يجعل الانسان فاسقا فاذا الحد المتفق عليه هو من ارتكب كبيرة ويرتكب كبيرة من كبائر الذنوب يكون فاسقا. طيب هذا ايضا يدعونا لظوابط الكبيرة ما هو ظابط الكبيرة؟ نعم نعم لكن ما هو ضابطك ما معنى كبيرة؟ كيف نفرق بين كبائر الذنوب وصغائر الذنوب؟ نعم طيب نعم نعم نعم احسنت كل ما ورد فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة من لعنة او غضب او سخط او نار او نفي ايمان اعيد مرة اخرى احسن ما قيل في تعريف الكبيرة هي انها كل ما ورد فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة من لعنة او غضب او سخط او نار او نفي ايمان يعني جميع الحدود جميع المعاصي التي فيها حدود هذه كلها من الكبائر يعني شرب الخمر من الكبائر القذف من الكبائر الزنا من الكبائر آآ كلها السرقة من الكبائر كلها في حدود او وعيد في الاخرة من لعنة اي معصية تجد فيها لعن الله تعالى كذا او لعن الرسول من فعل كذا فهي كبيرة. او غضب او سخط او نار او نفي ايمان من فعل كذا دخل النار او مثلا لا يدخل الجنة من فعل كذا لا يدخل الجنة نمام. هذا الدليل على ان النميمة من كبائر الذنوب عون في ايمان لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه دليل على ان اذية الجار انها من كبائر الذنوب فاذا هذا هو الضابط. فمن ارتكب كبيرة يعتبر فاسقا. على هذا مثلا على هذا الظوابط اذا كان هذا الانسان مثلا يشرب الخمر فاسقا لا حق له في الحضانة اذا كان مثلا يسب ويشتم السباب على لسانه هل يعتبر فاسقا ام لا نعم نعم نعم احسنت هذا بالنص سباب المسلم فسوق قوله عليه الصلاة والسلام لعن المؤمن كقتله. لعن المؤمن كقتله متفق عليه وآآ ولقوله عليه الصلاة والسلام في المرأة التي لعنت ناقتها قال خذوه وما عليها ودعوها فانها ملعونة يعني لا يكون ذلك الا على ارتكاب كبيرة فالذي يسب يعتبر فاسقا الذي يلعن ويسب يعتبر فاسقا وهكذا يعني هذا هو المقصود والفسق. فالمؤلف يقول انه لا لا حظ للفاسق في الحضانة وهذا القول الحقيقة لو قمنا به لاسقطنا الحظانة عن كثير من الناس خاصة يعني مع رقة الديانة لدى كثير من الناس ولهذا ذهب بعض العلماء الى انه لا تشترط العدالة نعم ذهب بعض العلماء الى انه ان كان فسقه الى انه ان كان فسقه يؤدي الى عدم قيامه بالحضانة فان الفسق يسقط حقه في الحضانة وان كان فسقه لا يؤدي الى ذلك فلا يسقط حقه في الحضانة اذا القول الثاني انه اذا كان فسقه يؤدي الى عدم القيام بالحضانة فان فسقه يسقط حقه بالحضانة واذا كان لا يؤدي الى ذلك فلا يسقط حقه في الحضانة وهذا هو القول الاقرب والله اعلم قد نصه ابن القيم وكذلك رجح من معاصي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فمثلا يعني لو كان هذا الانسان يعني عنده تقصير يحلق لحيته ويسمع يستمع الاغاني ولكنه نحرص الناس على هذا الطفل حريص جدا على تنشأته وتربيته والقيام بشؤونه فهل نقول ان هذا الفسق يسقط حقه في الحضانة لا لكن لو كان هذا الانسان يرتكب الفواحش مثلا ولا يؤمن ان يوجد هذا الطفل عنده يشرب الخمر ويرتكب الفواحش هنا هذا يؤدي الى عدم قيامه بهذا. او اذا مثلا يتعاطى المخدرات. هذا يؤدي الى عدم قيامه اه بالحضانة على الوجه المطلوب فهذا الفسق يؤدي يسقط حقه في الحضانة قال ابن القيم رحمه الله قال في زاد المعاد قال الصواب انه لا تشترط العدالة في الحاضن قطعا واشتراطها في غاية البعد ولو اشترط في الحاضن العدالة لظاع اطفال العالم ولعظمت المشقة على الامة واشتد العنت ولم يزل من حين قام الاسلام الى ان تقوم الساعة اطفال فساق بينهم لا يتعرظ لهم احد في الدنيا مع كونهم الاكثرين ولم يزل الفسق في الناس ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد من الصحابة فاسقا من تربية ابنه وحضانته ثم افاض رحمه الله في نصرة هذا القول في المجلد الخامس صفحة اربع مئة واحد وستين. في زاد المعادن والمجلد الخامس صفحة اربع مئة وواحد وستين لكن القول بعدم اشتراط العدالة مطلقا يعني في اشكال. الاقرب تقييد ذلك بما ذكرنا انه اذا كان فسقه آآ لا يؤدي الى عدم قيامه بالحضانة فلا يسقط الفسخ حقه الحضانة اما اذا كان يؤدي فلا يعني مثلا سيتعاطى مخدرات كيف نجعله هو الحاضر لهذا الطفل هذا يعني هذا الطفل عليه خطورة من هذا الانسان لكن لو كانوا كما ذكرنا عنده يعني امور اخرى لكن لا تمنع من قيامه واجب الحضانة فلا يمنع فسقه آآ من ان يكون هو الحاضر هذا هو حاصل كلام اهل العلم في هذه المسألة قال ولا لكافر على مسلم ولا لكافر على مسلم. وذلك لان الكافر يخشى من ان يدعو هذا الطفل الى الكفر وينشئه على الكفر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. ولا شك ان بقاء الطفل في لكافر يربيه وينشأه فيه خطر عظيم على دينه فلا يمكن الكافر من حضانة المسلم قال ولا لمتزوجة باجنبي المقصود هنا يعني آآ المرأة المتزوجة يعني الام مثلا او من كانت حاضنا لهذا الطفل اذا تزوجت برجل اجنبي فيسقط حقها في الحضانة وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي هذا اذا كان الزوج اجنبيا والمقصود بالاجنبي هنا المقصود بالاجنبي بهذا هو من كان يعني ليس قريبا لهذا الطفل يعني من لم يكن من عصبات المحظون من لم يكن من عصبات المحظور هذا هو الظابط فيسقط حقها في الحضانة اما اذا كان زوج هذه المرأة ليس اجنبيا من عصبات المحظون كان يكون مثلا عمه او نحو ذلك فلا يسقط حقها في الحضانة بدليل قصة ابنة حمزة فان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها لجعفر لكون خالتها تحته وهو ابن عمها فاذا المرأة اذا تزوجت باجنبي سقط حقها بالحضانة. اما اذا تزوجت بغير اجنبي فانه لا يسقط حقها الحضانة وهذا هو القول الذي تجتمع به الادلة قال ومتى زال المانع زال المانع بان عتق الرقيق وتاب الفاسق على القول بان الفسق يسقط الحضانة واسلم الكافر وطلقت زوجه رجع حقه يعني رجع الى كل من هؤلاء حقه في الحضانة لوجود السبب وانتفاء المانع قال او اسقط الاحق حقه ثم عاد عاد الحق له اسقط الحق بالحضانة حقه ثم تراجع وعاد عاد حقه اليه وهذا يقودنا الى مسألة مهمة وهي هل الحوامة حق للحاضن او حق عليه ان قلنا انها حق للحاضن معنى ذلك ان للحاضن ان يتنازل عن حقه واذا امتنع من الحظانة تنتقل لمن بعدها حتى تصل الحاكم. واذا قلنا حق عليه فيلزمه القيام بالحضانة ما لم ينازعه منازع هزا المذهب عند الحنابلة ان الحضانة حق للحاضن. هذا هو ظاهر كلام المؤلف وبناء على ذلك اذا امتنع الحاضر من الحضانة انتقلت لمن بعده حتى تصل الى الحاكم وذهب بعض العلماء الى ان الحضانة حق للحاضن وحق عليه. حق للحاضن وحق عليه وهذا هو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله انا حق له وعليه فان نازعه منازع فيها فهي له وانما ينازعه منازع فيلزم بالحضانة وذلك لاننا لو قلنا ان الحضانة حق للحاضن وليست حقا عليه فقد يؤدي هذا الى ضياع حقوقه وانه ربما يمتنع من له الحق ربما يمتنع منه حق الحضانة اذا انت قلت اليه اه فيمتنع ثم من بعده يمتنع ثم من بعده يمتنع فيتسبب هذا في ظياع حق هذا الطفل الحضانة فاذا الصواب انها حق له وحق عليه متى يظهر اثر الخلاف؟ حق له اذا نزعه منازع حق له حق عليه اذا امتنع. امتنع عن الحضانة ولم ينازعه منازع يعني هذي مثلا آآ جده امام هذا الطفل مثلا امه متوفاه ورفضت ان تقوم بحضانته ولم ينازعه منازع نلزمه بالحضانة الزم بالحضارة لانها حق له وعليه هذا هو القول الصحيح في مسألة يعني احقية الحضانة ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن آآ سفر احد الابوين قال وان اراد احد الابوين السفر ويرجع فالمقيم احق بالحضانة ان اراد احد الابوين السفر يعني اراد سفرا سوف يرجع من هذا السفر فالمقيم احق بالحضانة وذلك ازالة لظرر السفر على الطفل. فان كون هذا الاب او الام يذهب بهذا الطفل ثم يعود به يعني فيه ظرر عليه. فيقول مقيم احق وان كان للسكنى وهو مسافة بقصر فالاب احق ودونها يعني دون مساوية القصد فالامة حق يعني ان سافر احد الابوين للسكنة او سافر سفرا طويلا فيقول المؤلف ان الاب احق احق من الام وذلك قالوا لانه هو الذي يقوم بتأديبه وحفظ نسبه ونحو ونحو قيام شؤونه هذا هو القول الاول في المسألة والقول الثاني المسألة ان الام احق به ان الام احق به اذا كان بحاجة لها اما اذا لم يكن بحاجة لها فالاب احق به ومثل هذه المسائل ربما ايضا نضبطها بضابط المصلحة فنقول يكون هذا الطفل عند من هو اصلح لانه ليس فيها دليل ظاهر وكلام الفقهاء فيها مبني على تقدير المصلحة. وسفر الناس الان يختلف عن سفر الناس من قبل سفر الناس فيما سبق يلحق الناس معه مشقة عظيمة يسافرون على الابل واحيانا يسافرون وهم على على ارجلهم ويلحق الناس ذلك اولا المشقة العظيمة ثاني الاخطار الكبيرة الطرق غير سالكة في كثير من الاحيان وغير امنة اما في الوقت الحاضر اختلف الامر كاختلافا كثيرا مع وجود السيارات ووجود وسائل المواصلات الحديثة اصبحت الاسفار يعني اكثرها امنة ولذلك فمثل هذه المسائل الصحيح اننا نقيدها بمصلحة الطفل فننظر للاصلح للطفل فنقول عند سفر احد الابوين فيكون الطفل عند من هو اصلح له من الاخر. لانه ليس في المسألة دليل يدل على احقية احدهما فيكون الطفل عند من هو اصلح ثم انتقل بعد ذلك للكلام عن تنازع الابوين في حضانة الطفل قال فصل واذا بلغ الصبي سبع سنين عاقلا خير بين ابويه اذا بلغ الصبي يعني الذكر سبع سنين طيب ماذا قال سبع سنين؟ لان ما دون السبع يكون عند من؟ يكون عند امه. يكون عند امه ما لم تتزوج باجنبي اه اما اذا بلغ سبع سنين يقول المؤلف انه يخير بين ابويه قضى بذلك عمر رضي الله عنه ورد هذا ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريرة قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان زوجي يريد ان يذهب بابني فقال يا غلام هذا ابوك وهذه امك. فخذ ايهما شئت. فاخذ بيد امه فانطلقت به وايضا قضى به عمر رضي الله عنه وعلي ولكن يرد على هذا اشكال وهو ان هذا الطفل اذا خيرناه فربما يختار من يتركه على هواه اللعب نحو ذلك. واما من يقوم بمصالحه ويلزمه بما فيه مصلحته ربما لا يختاره ولهذا يعني ذاك ذكر بعضهم انه تنازع ابووان في صبي عند بعض الحكام فخيره القاضي بين ابيه وامه فاختار هذا الصبي اباه فقالت امه سله لاي شيء اختاره؟ فقال ان امي تبعثني كل يوم للكتاب وابي يتركني العب مع الصبيان فقام هذا القاضي وغير رأيه وقضى به لامه فيعني يرد اشكال ان تخيير هذا الصبي ربما ان هذا الصبي يختار من يتركه يلعب ويلهو اما من يحزم عليه ويأمره بما في مصلحته فربما لا يختاره وفي هذه السن طفل ليس له كامل العقل والادراك ومرفوع عنه القلم. فكيف نقول انه يخير كيف نجيب عن هذا الاشكال نقول الحقيقة ان هذا الاشكال يرد على هذا القول ايظا بالظعف ولهذا القول الصحيح في هذه المسألة ان الطفل انما يكون عند الاصلح من الابوين اذا بلغ سبع سنين يكون عند الاصلح منهما. فاذا كانت الام هي الاصلح فيبقى عند الام واذا كان الاب هو الاصلح يبقى عند الاب. وهذا هو اختيار الامام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى لان الصبي في هذه السن ضعيف العقل. يؤثر البطالة واللعب. فاذا اختار من يساعده على ذلك فلن نلتفت لاختياره وهناك من هو انفع له. وقال ابن القيم ان الشريعة لا تحتمل غير هذا. لا تحتمل الشريعة غير هذا انه يكون عند الاصلح طفل عمره سبع سنوات ما يعرف يعني اختار من من يعينه على البطالة وعلى اللعب وعلى اللهو ما يعرف من هو الاصلح فنحن نختار له من هو الاصلح لكن اذا استويا في الصلاح وكان كل منهما نظير الاخر فحين اذ يخير حينئذ يخير فيكون التخيير عند استوائهما في الصلاح. وعلى ذلك يحمل الاثر حديث ابي هريرة رضي الله عنه. في ان النبي صلى الله عليه وسلم خير هذا الطفل بين ابيه وامه لانهما استويا في الصلاح. ويحمل ايضا الاثار المروية عن عمر وعلي في ذلك. لانهم كانوا في زمن يعني آآ النبوة والناس في زمن النبوة يعني الصلاح في ذلك العصر ظاهر. فكان ابوه وامه متساويين في الصلاح. فخيره النبي عليه الصلاة والسلام اما يعني بعد يعني عصى صدر الاسلام فيعني هنا الغالب انه يكون بين الاب والام تفاوت. فنجعله عند الاصلح منه لو افترضنا تسويهما في الصلاح فنخير هذا الطفل هذا هو القول الصحيح الذي قال عنه ابن القيم ان الشريعة لا تحتمل غير هذا هذا بالنسبة الذكر قال فان اختار اباه كان عنده ليل ونهار. قلنا على القول الظالم اختار اباه عند تساويه مع امه بالصلاح. كان عنده ليل ونهارا ولا يمنع من زيارة امه لا يجوز للاب ان يمنع هذا الطفل من زيارة امه. ومنعه اياه حرام عليه. لانه لان هذه الام لها حق في ان يزورها ولدها وما يفعله بعض الاباء لانه اذا طلق امه منع ابناءها من زيارتها هذا امر عظيم ويخشى ان الله تعالى يسلط عليه عقوبة. لانه منع هؤلاء الاطفال من زيارة والدتهم والجزاء من جنس العمل. فكما منعهم من زيارة والدتهم قد يسلط الله تعالى عليه ما يمنعه او يحرمه من الخير او من التوفيق قال ولا هي من زيارته كذلك لا يمنع امه من زيارته وان اختار امه كان عندها لينا وعند ابيه نهارا ليؤدبه ويعلمه. وقلنا على القول الراجح انه يكون عند الاصلح منهما ولا يكون الا عند التساوي ومثل هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف لا دليل عليه لكن يراعى في ذلك المصلحة وآآ الا يمنع من عنده هذا الطفل من اب او ام الا يمنعه من زيارة ابيه او امه له هذا بالنسبة للذكر واما بالنسبة للانثى قال اذا بلغت الانثى سبعا كانت عند ابيها وجوبا الى ان تتزوج وليس في المسألة دليل ظاهر يدل على هذا الحكم. ولكنهم ذكروا تعليلا وقالوا لان هذا هو الاحفظ لهذه البنت لان الاب هو الاحق بولايتها من غيره والقول الثاني في المسألة ان الانثى بعد بلوغها سبع سنين تكون عند امها وهذا هو قول مالك وابي حنيفة واحمد في رواية وقال عنه ابن القيم رحمه الله قال هذا القول الذي لا نختار سواه ابن القيم اذا انتصر لقول يأتي بها مثل هذه العبارات القوية. قال هذا القول الذي لا نختار سواه. وايضا رجح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وعملوا لذلك قالوا بان يعني اولا قبل ان نذكر تعليلهم ايهما اصلح لهذه الفتاة عمرها سبع سنوات طفلة ايهما اصلح لها يعني في في عرف الناس ان تكون عند امها ام عند ابيها لا شك ان الام اكمل شفقة ورحمة وقربا من هذه الفتاة اقرب من الاب ولهذا عملوا فقالوا ان العادة ان الاب يتصرف في المعاش. والخروج ولقاء الناس والام في خدرها مقصورة في بيتها فالبنت عنده فالبنت عندها اصون واحفظ وقالوا ايضا ان البنت محتاجة لتعلم ما يصلح للنساء. من الغزل والقيام بمصالح آآ المنزل وهذا انما تقوم به النساء للرجال فهي احوج الى امها لتعلمها ما ما يصلح للمرأة وفي دفعها لابيها تعطيل لهذه المصالح وكل مفسدة آآ تعرض لهذه الفتاة عند وجودها للام فهي ايضا تعرض لهذه الفتاة عند وجودها للاب واكثر بل يقول ابن القيم انها اكثر يعني المخاوف التي يخاف من الفقهاء بقاء المرأة عند الام هي ايضا كذلك عند الاب واكثر وذلك انه اذا تركها في البيت وحدها لم يأمن عليها وان تركها عند امرأته او غيرها فالام اشفق عليها واصون لها من المرأة الاجنبية هذا القول اذا هو القول الراجح ان آآ الانثى بعد بلوغ سبع سنين انا لا حق بها امها هذا هو القول الصحيح لكن الا اذا عرظ عارظ بان تكون امها مثلا غير مأمونة مثلا امها امرأة يعني عليه ملاحظات اخلاقية وكل مرة مثلا يقبض عليهم مراكز الهيئة ونحو ذلك. ويخشى هذا الاب على ابنته ان تفسدها امها. هنا ممكن ان تكون لي عند يعني تكون هذه الانثى عند الاب. هذه هذا امر عارض لكن نحن نأصل المسألة كتأصيل نقول اقرب والله اعلم ان الام انها احق من الاب في هذه الفتاة وهذه الانثى والذي عليه العمل في المحاكم هو انها عند الاخ لا يعرف ان عليه كثير من القضاة وانه عند الاب بناء على هذا القول الذي ليس عليه دليل الحقيقة. الذي ليس عليه دليل وكم من امرأة فجعت في ابنتها لما اخذت منها واعرف ان النساء يعني خجعنا بل بعضهن يمرظن عندما تنتزع ابنتها منك ولهذا ينبغي القاضي ان يضل مثل هذه المسائل وينظر الادلة هذا القول لا دليل عليه. لا من الكتاب ولا من السنة ولا اثار عن الصحابة وانما مجرد تعليم والقول بان عند الام لا شك انها الاقرب الاصول والقواعد الشريعة وقواعد الشريعة. وكما قال ابن القيم رحمه الله يعني ان ان يعني هذا القول ظاهرة قال انه قول الذي لا يختار سواه لان دلالته ظاهرة. الام في جميع الاعراف هي اكثر شفقة وحنانا وقربا لهذا الطفل من الاب. فكيف اذا كان هذا الطفل انثى فاذا خلاصة الكلام في هذه المسألة انه عند تنازع الابوين في هذا في هذا الطفل ان كان دون سبع سنين فالحق به الام ما لم باجنبي ان بلغ سبع سنين ان كان ذكرا فيكون عند الاصلح منهما فان تساويا في الصلاح فيختار منهما من اراد ان لم يختر يقرع بينهما آآ اما واما بالنسبة للانثى فان الاصلح لها ان تكون عند امها مطلقا نعم اذا كانت مزودة وذكرنا يسقط حقه بالحضانة اذا كانت مزوجة باجنبي. اما اذا كانت بغير اجنبي ما يسقط هذا حاصل كلام اهل العلم في هذه آآ المسألة وهذا يعني كلام المحققين ايضا فيها ويعني احسن من تكلم عن هذه المسائل ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد حررها تحريرا جيدا. كما قال ابن سعودي مسائل شائكة قال ويمنعها ومن يقوم مقامه من الانفراد. يعني لو ارادت هذه الانثى ان تنفرد يعني تعيش في بيت وحدها فيمنعها لان انفرادها مظنة الفساد وايضا مظنة ان يطمع فيها فيمنعها الاب او من يقوم مقامه في الحضانة يمنع هذه الانثى من الانفراد قال ولا تمنع الام من زيارتها هذا على القول بانها بان الحق بها الاب. ولا هي من زيارة امها ان لم يخف الفساد اما ان خيف الفساد ان كانت هذه الامة مثلا كما يمثلنا يعني عليهم ملاحظات اخلاقية و والاب يريد ان يمنع البنت من زيارة امه او من ان تزورها امها ما هو الحل يرى الاب ان امه لو زارتها افسدتها نعم اي احسنت نقول لا تمنع من زيارتها لكن تمنع من الخلوة بها. هي لن تفسدها الا اذا خلت بها لكن عند عدم الخلوة بها يعني في الغالب انها لا تستطيع ان تفسدها فنقول تمنع من الخلوة بها لكن لا تمنع من زيارتها. هذا احسن ما قيل لهذه المسألة اذا كان الاب يخشى من افسادها فتمنع من الخلوة لا من اه زيارتها وهكذا ايظا بعظ الازواج يريد ان يمنع زوجته من زيارة اهلها. يقول لان اهلها يفسدونها علي. يقول ليس له ذاك لا يمنعهم من زيارة اهلها له ان يمنع اهلها من الخلوة بها فقلت ازورن اهلك وانا معك مثلا اذا كان فعلا يعني اهلها يفسدونها يعني بعض الاهل يفسدون يعني المرأة على زوجها فاذا كان يخشى من ذلك نقول لا يمنعها لانه لا يتسبب في عقوق او قطيعة لكن يمنعها من الخلوة من ان تخلو بمثلا بمن يفسدها اذا كانت امه لا تفسدها يمنع من الخلوة بامها مثلا هذا احسن ما قيل في مثل هذه المسائل. وبذلك لا تحصل قطيعة ولا يحصل عقوق ويحصل المقصود قال والمجنون ولو انثى عند امه مطلقا. وذلك لحاجته الى من يخدمه ويقوم بامره وان اصبح في هذا الامر من الرجال فيكون اذا عند امه فلانها اصلح بالنسبة لهم ولا يترك محظور ولا يترك المحظور بيد من لا يصونه ويصلحه. وذلك لفوات المقصود من الحضانة فمن لا يصونه ولا يصلحه لا لا يقر هذا المحظون بيده ولان الغرض من الحضانة هو اصلاح هذا المحظون هذه ابرز المسائل التي ذكرها العلماء في باب الحضانة وبهذا نكون قد انتهينا من مما يتعلق كتاب النكاح والطلاق ونقف عند كتاب الجنايات. كتاب للجنايات الى اخر دليل الطالب ان شاء الله نفتتح به الدرس القادم بعد يعني بداية الفصل الدراسي الثاني ان شاء الله تعالى نبدأ في كتاب الجنايات طيب جمع ما تيسر من الاسئلة؟ لا يعتبر ايش اي نعم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه لا مش لكن المراد نفي الايمان هنا هل هو نفي الصحة او نفي الكمال بنفي كمال اي نعم فاذا كان نفي كمال قد نقول لا ينطبق لا ينطبق مثل هذا عليه اي نعم نعم اذا اشترطت الزوجة اي نعم. لا هو هو اصلا زواجها باجنبي. اصغت حقها في الحضانة لان هذا الاب هذا الطفل يقول انا لا ارضى بان يكون ابني عنده رجل اجنبي. يعني مهما كان يعني هذا الرجل الاجنبي سيتعامل على انه ليس ولده كأن هذا الطفل سيعيش في غربة ابوه غير موجود كأنه يتيم فهو لا يرظى مهما كان يعني هذا الاجنبي لن يقوم مقام الاب ولذلك حتى لو اشترطت الا اذا رضي الاب باسقاط حقه. اذا رضي الاب فلا لا مانع. اما اذا تمسك الاب بحقه فالام يسقط حقها في الحضانة نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول اذا كانت الام كافرة اذا كانت الام كافرة كتابية والاب مسلم تكون حضارة الاب ام الام؟ اذا كانت الام كافرة فسبق ان قلنا ان الكافر ليس له حق في الحضانة ويعني حتى وان كانت هي الام وذلك لان الكافر يخشى عليه من ان يؤثر على هذا المحظون. فلو مكنت هذه الامة الكافرة من حضانة هذا الطفل ستنشأه على دينها وهذا هو الان هو الواقع لوقيت نظرة في يعني بعض من تزوج بنساء آآ نصرانيات تجد ان هؤلاء الاطفال يتبعون امهم واذا لم تسلم يتبعون امهم ويتنصرون هل الطفل يتأثر بامه تأثرا عظيما وهذه خطورة كبيرة على هذا الطفل ولذلك لا يقر بيد امه ما دامت غير مسلمة نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اذا تنازع الحضانة ام الاب والخالة اذا تنازعت؟ اذا تنازع الحضانة ام الاب والخالة فمن يقدم؟ اذا تنازع ام الاب والخالة فعلى الخلاف الذي ذكرنا فيعني على رأي ابن تيمية رحمه الله ان آآ الاب مقدم وعلى القول الصحيح ان الخالة مقدمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الام ولان الاب لن يقوم بحضانة هذا الطفل بنفسه وانما بغيره ولا شك ان خالة هذا الطفل انها حق من امرأة ابيه نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ذكرتم ان البنك ليس له بيع ان البنك ليس له بيع ما لا يملك. وفي مسألة الفضول رجحت صحة جميع ما لا يملك اذا اجازه المالك. ولم يتضح لي الفرق بين المسألتين ارجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. نعم بالفظولي اذا باع ما لا يملك ثم اجازه المالك فانه قلنا قول الصحيح انه يصح لكن في مسألة البنك الان الان ما باع الان سلعة لغيره البنك الان البنك باع شيئا لا يملكه اصلا دعا شيئا لا يملكه لشخص اخر اما مسألة الفضول باع مسألة باع يعني ملك انسان. وصاحب الملك اجازه. يقول هذا لا بأس. صاحب الملك اجازه اما البنك ما ما باع ملك انسان بنك فاجازه صاحب الملك لا وباع سلعة لا يملكها لشخص. فبين مسألتين فرق ظاهر. نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا سائل يقول قبل هذا يعني الاخ يقول الدروس التي في جامع الصانع لم تنزل على موقع البث المباشر انا كلمت الامام الجامع الصانع اخبرني بانه قد يعني اعتدى بعض السراق على الجامع نسأل الله العافية ما تركوا حتى المساجد وسرقوا الكمبيوتر الكمبيوتر وكل ما يتعلق بالتسجيل. وانقطع التسجيل لمدة اسبوعين ثم اعادوه الان هذا هو سبب انقطاع تسجيل الدروس هذا يعني الاعتداء الذي وقع نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا سائل يقول عرفتم الكبائر فما هي الصغائر ومثل ماذا؟ الصغائر هي ما عدا الكبائر يعني هي الذنوب تنقسم سمعة قسمين صغائر وكبائر. الله تعالى يقول ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. يكفر عنكم سيئاتكم يعني تكفر الصغائر وقوله الا اللمم يعني صغائر الذنوب فمن يمثل لنا مثال للصغيرة النظر المحرم نظر محرم يعتبر من الصغائر وليس من كبائر ولا ينبغي ايضا التوسع في التمثيل الصائل حتى لا يستهين بها الناس. نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول كيف الجمع بين ان الله قدر المقادير قبل ان يخلق السماوات والارض؟ وبين ان في ليلة القدر يكتب فيها ما في السنة وجزاكم الله خيرا. يا اخوان ترى مسائل القدر هذي فوق مستوى العقل البشري يعني هذي نصيحة لا يتوغل الانسان في مسائل القدر لان العقل البشري انما يحكم على عالم المادة فقط اما ما وراء المادة ما يستطيع العقل البشري ان يحكم عليه فالقدر يعني هذه مستواها فوق مستوى العقل البشري ما يستطيع العقل البشري ان يتصورها تصورا يعني كامل ولهذا السلف نهوا عن التعمق في مسائل القدر فنؤمن بهذه النصوص كما وردت ان الله كتب مقادير كل شيء قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة كتب الله تعالى مقادير كل شيء كل شيء قدره تقديره جل وعلا وتقدر الاشياء ايضا وقت الخلق عندما عندما يبلغ اربعة اشهر يكتب رزقه واجله وعمله سعيد ايضا في ليلة القدر في تقدير عمري وتقدير حولي لكن هذه امور كما ذكرت لا يستطيع العقل البشري ان يستوعبها اذا كنت الان لا تستطيع ان تستوعب الروح التي بين جنبيك. روحك التي بين جنبيك انت تعرف ما هي؟ ما تستطيع ان تعرف كونها او حقيقتها. ويسألك عن الروح قل الروح من امر ربي تريد ان يعني تستوعب مثل هذه المسائل العظيمة فالعقل البشري محدود جدا نعم نعم احسنت ما وراء الجدار وما وراء الباب ما يمكن انه يعرفه فمسألة القدر ان المسائل التي هي حقيقة فوق مستوى يعني العقل البشري. ولذلك اذا اطلق الانسان لعقله التفكير ما يهتدي لشيء وكم من اناس ظلوا في مسائل القضاء والقدر ولهذا يعني يعني اثر العبودية يظهر في الاستسلام لله عز وجل. الاستسلام على يقين بان الله حكيم عليم. وان الله تعالى عدل يعني لا يدخل الانسان في مثل هذه المسائل ويتعمق فيها لانها فوق مستوى تفكيره وفوق مستوى العقل البشري العقل البشري محدود جدا يحكم على عالم المادة ما عدا عالم المادة ما يستطيع ان يحكم عليه. لا يستطيع ان يحكم على الروح الروح من عالم اخر وليس من عالم المادة آآ ما اخبر الله تعالى به آآ يعني من امور الغيب هذا عالم اخر الجنة مثلا الجنة مثلا وما فيها من النعيم هذا ايضا يعني من عالم اخر ليس من عالم الدنيا. ليس من عالم الدنيا. عالم اخر ولذلك ابن عباس يقول ليس في الجنة شيء ما في الدنيا الا الاسمى في عالم اخر يعني ما تستطيع ان تتصور المتعة واللذة التي في الجنة كذلك ايضا النار النار التي تكون يوم القيامة هي يعني هي تشبه نار الدنيا في حرها لكن اشد حقيقتها وطبيعتها هذا لا يستطيع العقل البشري ان يتصورها. بعض اهل العلم يعني ذكر مثالا بسيطا لمثل هذا. يعني يقول الجنين في بطنه الجنين في بطن امه. لو افترضنا وافترض افتراضا انه قيل له انك ستخرج من هذا الجو الذي انت تعيش فيه الان. الان هو اللي يعيش في يظن ان الدنيا هكذا قيل لها انك ستخرج وسترى كونا فيه شمس وفيه قمر وفيه نجوم وجبال وفيه كذا وفيه كذا هل افهم ولو فهم هل سيعقل كذلك ايضا العالم الاخرة بالنسبة للدنيا هو كالدنيا بالنسبة لهذا الجنين الذي هو في بطن امه فلا يستطيع الانسان ان يعني يحكم على هذه المسائل العقل البشري نقول انه عقل لا يحكم الا على عالم المادة فقط ايضا حكما يعني ليس حكما يعني كاملا حكم محدود ايضا حكم محدود قد يرى الشيء يرى السراب ثم لا ليس بماء يسمع الشيء ثم يتبين ان سمعه غير صحيح فحكم حتى حتى على عالم المادة حكم محدود كيف تريد منه ان يلم مسائل القضاء والقدر او بما وراء المادة ما يمكن. فانتبهوا يا اخوان لهذه المسائل. ولذلك يعني مقتضى العبودية الاستسلام لله عز انت عبد الله سبحانه. فاذا كان اذا كنت عبدا لله تستسلم لما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم نعم لا شك حتى الام حتى الام ما بالك بالخالة اذا كان الاب اصبح من الام يكون هو احق بالحضانة فالخالة من باب اولى نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول لدي محفظة اسهم من اربع سنوات جعلتها للاكتساب فاجتمعت فيها اسهم ولا اعلم هل الشركة في ام لا؟ فكيف ازكي مع اختلاف رأس المال في كل سنة؟ هذه المحفظة ما دام انه لا يبيع ولا يشتري فيها فتكفي زكاة الشركة الشركات عندنا في المملكة جميع الشركات المساهمة ملزمة بدفع الزكاة الى مصلحة الزكاة والدخل جميعها وبذلك لا يلزمه الى ان لا يلزم يعني هذا المكتتب ان يخرج زكاته. اما اذا كان يبيع ويشتري فيها هذا مضارب هذا لابد ان اما في المحفظة ويخرج زكاته. اذا كان يبيع ويشتري فيها. اما اذا كان تركها ما يبيع ولا يشتري فيها فتكفي زكاة الشركة هذا احسن ما قيل في مسألة زكاة الاسهم. الا الصناديق الاستثمارية الصناديق الاستثمارية لا تخرج في زكاة الشركات الصادق الاستثماري لابد من زكاتها اما المحافظ في غير الصناديق الاستثمارية فعلى التفصيل. الذي كان يبيع ويشتري لابد يزكي ان كان لا يبيع ولا يشتري. فتكفي زكاة الشركة نعم. احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ورد في الحديث انت ومالك لابيك. فهل الاب ان يأخذ المال من ابنه مع انه قد يزيد على حاجته؟ نعم للاب ان يأخذ من مال ابنه بشرطين الشرط الاول الا يأخذ ما يظر الابن والشرط الثاني الا يأخذه ويعطيه ولدا اخر اما الشرط الاول لا يأخذ ما يضر الابل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار. يعني مثلا لو كان هذا الابن ما عنده الا سيارة واحدة يذهب عليها اهل الجامعة مثلا او فليس الاب ان يأخذ هذه السيارة منه حجة انت وهو مالك لابيك لكن اذا كان عنده اموال يعني كثيرة واخذ الاب منها لا بأس ايضا ليس الاب ان يأخذ هذا المال ويعطيه ولدا اخر. لان الاب اصلا ممنوع من تفضيل بعض اولاده على بعض في مال نفسه. ففي مال ولده من باب اولى اشتراط الحاجة اشترط بعض الفقهاء ان يكون الاب محتاجا ولكن هذا لا دليل عليه. والحديث مروي في ذلك وهو تقييد اخذ الاب بالحاجة ضعيف لا يصح والصواب عدم اشتراط الحاجة. نعم السؤال الاخير احسن الله اليكم. وهيتفر عن هذا مثلا مسألة يعني قد يكون مثلا بعظ الاطفال لهم مكافآت مثلا مدارس تحفيظ القرآن مثلا او غيرها يكون لهم مكافآت. وبعض الاباء والامهات يتحرجون من الاخذ منه نقول لا حرج. الاب والام خاصة لهم الاخذ من اموال آآ اولادهم فيعني لا يلحقهم الحرج وكما جاء في حديث عائشة ان اطيب ما اكلت من كسبكم وان اولادكم من كسبكم. والصحيح ان الام كالاب في هذا في حديث عائشة السابق نعم السؤال الاخير احسن الله اليكم هذا السائل يقول كيف يصفي طالب العلم نيته في الطلب آآ قيل الامام احمد ما الاخلاص؟ قال ان تنوي رفع الجهل عن نفسك ورفع الجهل عن غيرك وايضا يعني لا ينوي بهذا العلم رياء ولا سمعة ويا اخوان من انفع ما يفيد طالب العلم الدروس مثل هذا الدرس مثلا دليل على هذا الصحابة رضي الله عنهم اليسوا هم اعلم الامة؟ كيف كيف طلب العلم؟ كان معظمهم يعني اكثرهم من الاميين لا يقرأون ولا يكتبون اذا كيف حصلوا العلم؟ عن طريق المجالسة والسماع تل هذا على ان هذا من اعظم الطرق حتى يفوق طريق القراءة مجالسه السماع وحضور دروس العلم هذا يفوقه حتى القراءة وقد اشار الى هذا الشاطبي وذكر ان العلم ان للعلم طريقين طريق اه اخذ العلم عن اهله وطريق القراءة والجهد الشخصي وذكر ان الطريق الاولى انها انفع واكثر فائدة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم اخذوا العلم بهذه الطريقة فدروس العلم يعني تفيد كثيرا طالب العلم وايضا تختصر لها الوقت والجهد ربما مسألة تقرأها في كتاب لا تفهمها. ويأتي من يشرحها لك باسلوب مبسط وسهل يختصر لك الكثير من الجهد ومن الوقت وايضا مع الاجر والثواب ايضا مع شيء ذكره الشاطبي يقول ان من يلزم دروس العلم ان الله تعالى يفتح عليه يكون هناك فتح من الله سبحانه وتعالى او قال ان هذا يعني آآ كان يجده الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم انكروا انفسهم فقال ان هذا الشي يعني هذا الشعور يجده من يلازم حلق العلم وهو ان الله تعالى يعني يفتح عليه يفتح عليه ابواب العلم نجد ان مع مرور الوقت قد حصل الملكة وفهم يعني الكثير لكن ايضا لابد يعني من ان يكون منضبطا اولا في الحضور الدرس كن جادا ايضا في مراجعة الدرس. هذه امور لابد منها. لان الانسان اذا لم يراجع ولا يعني ما سمعه ربما ينسى لان الذاكرة الان عند الناس ضعفت ليست كالذاكرة في وقت الصحابة كان العرب آآ في الية يسمعون المعلقات والقصائد من مئتي بيت يحفظونها من اول مرة ويستعيبون من اه الملقي ان يعيدها مرة ثانية اين الان من احفظه من عاشر مرة؟ ليس من اول مرة آآ يعني ذكر ايضا عن ابن عباس عن الزهري ان يحفظ الشيم اول مرة الشعبي يحفظ الشيمة من اول مرة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله يقول كنت اذا قرأت شيئا حفظته يعني هذا قريب الان اين من يحفظ الشيء من من عاش مرة؟ الذاكرة ظعفت ولذلك لابد من وسائل لتعهد هذا العلم. حياة العلم مذاكرة وفي الوقت الحاضر اما بطريق الكتابة والترخيص او حتى بطريق التسجيل يعني المسجلات هذي نعمة من الله عز وجل. اخذها الانسان مثل الدرس وسمعه مرة مرتين ثلاث لا شك ان المعلومة تستقر في الذهن. على سبيل المثال درسنا هنا دليل الطالب الاخوان جزاهم الله خيرا. سجلوا جميع الدروس. في فبامكان يعني من اراد الاستذكار ان يجعلها معه في السيارة. الاوقات هذي اللي يسمونها اوقات ضائعة يستذكر فيها ما شرح. ويستفيد لذلك فائدة عظيمة اما الانسان الذي ما يتعهد يعني ما سمعه سرعان ما ينسى. ويستفيد صحيح الاجر والثواب لكن حتى تتم الفائدة لا بد من آآ مذاكرة آآ لما سمع حياة العلم المذاكرة نعم لا يعاب عليه اصلا الاستماع للدروس من الاشرطة هو بمثابة حضور الدروس لكن هذه ايضا قد تكون حيل نفسية عند بعض الناس. يقول انا اريد احضر الدروس اريد استمع اشرطة. اتحمس اسبوع اسبوعين شهر شهرين ثم ينقطع. هذا بالتجربة لكن لو نفسه بحضور دروس لا شك ان هذا اكثر فائدة واكثر نشعل لكن لا مانع اذا فاته درس مثلا يذهب ويستمع له من شريط او مثلا اه اذا كان الشيخ مثلا يرى انه يفيد الطلاب ولا يصعب عليه الوصول اليه. اه يتابع شرحه عن طريق شريط مثلا. والان ايضا اتى الله عز الانترنت الان والمواقع التي تحفظ فيها الدروس. هذا ايضا نعمة من النعم. بامكانك الان تتخيل فقط. تتخيل الدرس الذي تريد. والشيخ الذي تريد هذه من من النعم العظيمة التي انعم الله تعالى بها على طلاب العلم. نعم اي نعم حتى لا لم يتحرر فيها شيئا نعم واما الخيلا لا شك انها من الكبائر وهذا حل اجماع لكن اذا كان لغير خيلاء فاذا حملنا عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك عليه ففي النار هذا يدل على انه كبيرة واذا رأينا الى اختلاف العلماء وان الجمهور لا يرونه اصلا حراما قد يقال ان ليست كبيرة فالمسألة محتملة والراجح انه محرم لكن كالبحث هل هو كبيرة وليس كبيرة ولا الراجح انه محرم لعموم الادلة اي نعم مسألة البنك اختلفت تماما اصلا الفضول ليس معه وكالة وباعة ما لا يملكه يعني لا لا تقيس على الناس في الوقت الحاضر انها لابد يكون عندها وكالة لكن افترض ان باعه آآ قال بعتك هذه السيارة بع شفه يعني البيع صحيح اذا اذن المالك. اذا اذن المالك فالبيع صحيح. اما البنك ما الان باع شيئا لمالك ثم اذن له المالك. وباع الانسان اجنبي شيء لا يملكه وانما سوف يشتريه ثم يبيعه عليه وهذا يكون قد باع ما لا يملك نعم لا والفرق الرئيس ان ان البنك الان لا يبيع الان على لا يبيع ملك ملك هذا الانسان لمصلحته هو يبيع الان على انسان اجنبي شيئا سوف يشتريه الان ما شراه الان سوف يشتريه فرق بينه وبين سنة فضولي عندما انك الان بعتك هذي بعتك سيارة مدير كذا انا ما عندي سيارة اصلا ما لها علاقة بمسألة الفضول هذه مسألة فوضية الانسان لسيارة موجودة يبيعها ثم يأذن المالك هذه مسألة فضول طيب نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم