ننتقل بعد ذلك الى درس الفقه دليل الطالب وكنا قد وصلنا الى كتاب الجنايات والجنايات جمع جناية وهي لغة التعدي على بدن او مال او عرظ في اللغة. التعدي على بدن او مال او عرظ واما اصطلاحا فهي مخصوصة بالتعدي على الابدان ولهذا عرفها المؤلف رحمه الله قال وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا اما التعدي على الاموال وان كان يسمى جناية لغة الا انه اصطلاحا لا يسمى جناية وانما يسمى سرقة وغصبا ونهبا واختلاسا واتلافا ونحو ذلك تعدي على العرض وان كان لغة يسمى جناية الا انه اصطلاحا له اسماء اخرى فيكون الزنا القوم لوط او القذف او نحو ذلك فاذا هي اصطلاحا مخصوصة بالتعدي على البدن فقط آآ قال والقتل ثلاثة اقسام وهذا بناء على قول الجمهور الذين قسموا القتلة الى ثلاثة اقسام وهي قتل العمد وشبه العمد والخطأ واما المالكية عندهم ان القتلى قسمان فقط عمد وشبه عمد قالوا نعم عمد وخطأ عفوا اما المالكية فقد قسموا القتلى الى قسمين عمد وخطأ. ونفوا شبه العمد ونفوا شبه العمد قالوا ان الادلة انما دلت على العمد والخطأ فقط استدل الجمهور لقولهم بان باثبات القتل شبل عمد وان القتل ينقسم الى ثلاثة اقسام آآ بما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل وقتلت احداهما الاخرى بحجر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الندية جنينها غره عبد او وليدة وقضى دية المرأة على عاقلتها قضى بيده المرأة على عاقلتها فدل ذلك على ان هذا قتل شبه عمد. انه لو كان عمدا لما قضى به على العاقلة لقتل العم بالاتفاق يكون على القاتل وليس على العاقلة ولا يمكن اعتباره خطأ لان الجناية قد وجد القصد فيها فدل ذلك على انه شبه عبد وايضا يدل هذا حديث آآ عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان دية الخطأ شبل عمد ما كان بالصوت والعصا مئة من الابل اربعون منها في بطونها اولادها اخرجه ابو داوود وغيره وقالوا فهذه الادلة وما جاء في معناها تدل على اثبات القتل شبه العمد وتكون الاقسام ثلاثة عمد وخطأ وشبه عمد اما المالكية فقالوا ان القتل ينقسم الى عمد وخطأ فقط وقالوا انه لم يرد في كتاب الله ولم يرد في السنة الا ذكر للعمد والخطأ فقط قالوا ثمان انه من جهة النظر اذا كان الفعل مقصود فيه الجناية فهو العمد واذا كان غير مقصود فهو الخطأ والقول الراجح والله اعلم هو قول الجمهور. وهو القول باثبات شبه العمد وان الاقسام ثلاثة وذلك لقوة ادلتهم واما قول المالكية انه لم يرد فغير مسلم بل قد ورد قد ورد كما في الحديثين حديث ابي هريرة وحديث عبد الله ابن عمر وما ذكره من جهة المعنى لا يسلم لان هناك لان احيانا قد يكون القصد موجودا لكن الان لا تقتل غالبا فلا يمكن اعتباره عمدا ولا يمكن اعتباره خطأ ومما يبين ضعف قول المالكية ان مالكية انفسهم استثنوا مسألة وهي ما اذا قتل الوالد ولده اذا لم يضجعه فيذبحه فان كثيرا منهم قالوا هذا من شبه العمد. اما اذا اضجعه فذبحه فهو عمد فهم اضطروا الى استثناء هذه المسألة وجعلوها من شبه العمد وهذا مما يضعف هذا القول الصواب اذا هو قول الجمهور وهو ان الاقسام ثلاثة عمد وخطأ وشبه عمد طيب نريد الان ان نفرق بين هذه آآ الاقسام. نحن رجحنا قول الجمهور فنريد الان التفريق بين هذه الاقسام قتل العم وشبه العم والخطأ المؤلف ذكر تعريفا لكل منها نذكر التعريف لاجل الفرق يعني نتعجل باخذ التعريف عرف العمد قال ان يقصد الجاني من يعلمه اديميا معصوما فيقتله فيقتله بما يغلب على الظن موته به ان يقصد الجاني من يعلمه. ادميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به فلاحظ هنا في القتل العمد ان القصد موجود القصد يسميه بعض يعني بعضهم القصد الجنائي القصد الجنائي هذا موجود. ثانيا الالة تقتل غالبا انتبه لهذا القصد الجنائي اولا ثانيا الالة تقتل غالبا. هذا يعتبر عمد طيب شبل عمد ناخذ تعريف المؤلف قال الثاني الشبه العمد وهو ان يقصده بجناية لا تقتل غالبا فايضا في القتل شبه عمد القصد الجنائي موجود او غير موجود؟ موجود. لكن الالة تقتل غالبا او لا تقتل غالبا؟ لا تقتل غالبا وهذا هو الفرق بين وشف العمد فاذا يتفق العم وش ابن العم في ان القصد الجنائي موجود. لكن يختلفان في ان العمد. الالة فيه تقتل غالبا وشبه العم الالة فيه لا تقتل غالبا طيب اليس من المحتمل؟ ان يكون في في العمد يعني مع وجود القصد الجنائي انه ما قصد قتله الالة تقتل غالبا لكن كان يمزح معه اليس هذا احتمال واردا ربما انه يمزح معه ربما انه ينظف مسدسه مثلا ينظف السلاح فهل هل هذا له يعني اثر ليس لها اثر اذا كانت الالة تقتل غالبا ووجد قصد جنائي فهو عم ما ننظر لنيته ولا لقصده ولهذا تجد يعني بعض الناس قد يكون فعلا يمزح مع صاحبه. يمازح بالسلاح ثم تنطلق رصاصة فيقتله به الذي عليه العمل انه يحكم بقتله قصاصا. انا اعرف قضية من هذا القبيل ان احد الناس كان يمازح صديقا له ثم يعني قتله وهو لم يقصد قتله لكن لما رفع المحكمة نظروا لهذين الركنين القصد الجنائي والالة تقتل غالبا فقام قام يحلف لا موجود قصد جاي كونه يعني يجعل يده على على زناد البندقية ومسدس هذا قصد والاية والالة تقتل غالبا فحكم عليه بقتل قصاصه حتى الان لم يقتل لكن حكم عليه بقتل قصاصا وصدق فعندنا الان يعني هذين الركنين القصد الجنائي والالة تقتل غالبا سنذكر الان صورا لهذا لكن انتبهي للتفريق بين العمد وش ابن عمد؟ دقيقة بس نذكر الان القتل خطأ الخطأ قال ان يفعل ما يجوز له يبين ادمي معصوما فيموت به يعني ان يصدر منه فعل فيقع على ادمي معصوم لا يقصد لا يقصد ايقاعه عليه فيموت به فلاحظ انه في الخطأ هل القصد الجنائي موجود؟ غير موجود. القصد الجنائي غير موجود. لكن الالة قد تكون تقتل لكن قصدك الجناي غير موجود كأن يرمي مثلا صيدا فيصيب انسانا لكن هنا القصد الجنائي غير موجود فاذا في الخطأ يفعل ما يجوز له فعله من مثل رمي الصيد ونحو ذلك لكن يتسبب في وفاة انسان هذا يعتبر من قبيل القتل خطأ اذا وجد القصد الجنائي هنا ننظر للالة تقتل غالبا عمد. لا تقتل غالبا خطأ فهذا هو التفريق بين هذه يعني الاقسام الثلاثة وهذا هو الذي عليه العمل عندنا في المحاكم نعم اي نعم قصد قصد الجناية قصد قصد الجنائي يعني توجد قرائن تدل على انها قصد التعدي على هذا الانسان. ما كان مثلا يقصد قتل صيد لو كان يقصد قتل الصيد يعني وقامت القراءة على انه فعلا كان يرمي صيدا لكن اصاب انسانا يعتبر هذا من قبيل خطأ. لكن اذا كان قصد جنائي قصد جناية يعني ورمى انسان اخر بسلاح ونقصت جنائي موجود ننظر الالة تقتل غالبا عم لا تقتل غالبا شبه عمد نعم اي نعم نعم ومعرفة القصد الجنائي بالقرائن هو القرائن هي التي تبين لنا اهل قصد جناية وليس بجناية فيعتبرون بها يعني كيف نعرف ان هذا قصد جناي او غير جنائي؟ بالقرائن وبالادلة القرائن والادلة تدل على ان هذا القصد جنائي او انه غير جنائي ما الذي يثبت انه يمزح ما في شيء يثبت لو فتحنا هذا الباب للدعاة كل الاوقات انه يمازح في المقتول ما في شيء يثبت لا لو صدقها لا لو صدقها اولياء المقتول هذا صحيح. اما اذا لم يصدقوه فلابد يعني ما في شيء يثبت هذا فيكون القصد الجنائي اه يعني اه موجودة طيب عندنا الان اذا هذه الاقسام الثلاثة سنوظحها اكثر من خلال الامثلة التي ساقها المؤلف قال احدها العمد العدوان ويختص به القصاص او الدية فالولي مخير وعفوه مجانا افضل. فالقتل العمد العدوان العدوان خرج به شبه العمد القتل العمد العدوان آآ يخير اولياء المقتول بين ثلاثة امور. بين القصاص والعفو مجانا فان شاءوا اقتصوا وان شاءوا طلبوا الدية وان شاءوا عفوا مجانا وذلك ان القتلى يتعلق به ثلاثة حقوق الحق الاول حق الله عز وجل وهذا الحق يسقط بالتوبة والحق الثاني حق اولياء الدم وهذا كما ذكر المؤلف يكون لهم اما القصاص او الدية او العفو مجانا والحق الثالث حق المقتول هذا يبقى لصاحبه يوم القيامة حتى لو اقتص من القاتل يبقى لصاحبه ولهذا جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء لكن يعني اجتهد بعض العلماء وقال لو صدق القاتل في توبته فيرجى يرجى ان الله تعالى يعوض المقتول خيرا ما يأخذه من القاتل الله اعلم لكن الاصل الاصل ان حق المقتول باقي انه لا يسقطه القصاص ولا الدية انما القصاص والدية هذي حق لاولياء الدم طيب ما هي الحكمة من القصاص لماذا شرع القصاص الحكمة يعني في عدة حكم لكن من ابرزها التشفي حصول التشفي من اولياء الدم لان اولياء الدم عندما يقتل قريبهم يحصل عندهم غيظ وحنق على القاتل فعندما يمكنون من القصاص يحصل التشفي من هذا القاتل هذه من ابرز حكم اه يعني مشروعية القصاص. ولهذا فالسنة ان ان ولي الدم هو الذي يباشر القتل الذي عليه عمل الناس الان يعني من باب التوكيل الان يعني الناس يوكلون آآ من يقتل عنهم في القصاص لكن كان الناس الى وقت ليس بالبعيد يعني الى عهد الملك آآ عبد العزيز رحمه الله كان يعطى ولي الدم السيف وقال اقتل القاتل ويقتله هذا هذا يعني ابلغ في التشفي. هذا ابلغ في التشفي ولهذا لو ان احدا من اولياء الدم يعني في الوقت الحاضر طلب من المحكمة قال انا اريد ان اباشر القتل بنفسي يمكن بشرط ان ان يحسن القتل ما يتعلم فيه لابد ان يحسن القتل اذا كان يحسن القتل فيمكن آآ الحكومة اذا ابرز حكم مشروعية القصاص التشفي تشفي اولياء الدم وايضا يعني حفظ النفوس ولهذا قولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب كانت العرب تقول القتل انفل القتل فنزلت الاية ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب حتى لا يستهين الناس بامر الدما فشرع القصاص لهذه المعاني آآ القتل العمد نحن ذكرنا ضابطه. المؤلف لم يذكر له صورا يعني مع ان غيره ذكروا له عدة صور اه صاحب اه زاد المستقنع ذكر له تسع صور فنذكر يعني يعني هذه الصور ولو على سبيل الاجمال من صور القتل العمد القتل بمحدد القتل بمحدد يعني بما له في البدن كسكين وسيف من ذلك في الوقت الحاضر المسدس والسلاح الناري بجميع انواعه فالقتل بهذه يعني الوسائل يعتبر من صور القتل عنه ايضا من صوره القتل بمثقل. كان يضربه بحجر كبير او بعصا غليظة. ونحو ذلك طيب اذا كان اذا كان الحصى صغيرا او انه نكزه بيده هل يعتبر قتل عمد او شبه عمد احسنت في تفصيل ننظر ان كان في غير مقتل فهو شبه عمد اما ان كان في مقتل فهو عمد انتبه لهذا حتى وان كان الحصى صغير حتى وان لطمه او لكزه اذا قبل سنوات حصلت مضاربة بين شخصين ونكز احدهما الاخر على مقتل مات حكم عليه بالقصاص ونفذ الحكم ويعني اثار هذا يعني اه يعني تساؤلات عند بعض العامة كيف مجرد ان الانسان يعني يعكس اخر بيده يقتل؟ الجواب عن هذا انه لك في مقتل في مقتل الانسان فيه مقاتل اذا كان في مقتل سواء الحصى الصغير او لطم او لكز او نحو ذلك فيعتبر من صور القتل العمد ايظا من صور القتل العمد آآ يعني ذكر الفقهاء السابقون ان يلقيه آآ على سبع او حية او الهشة كلبا او نحو ذلك. ايضا ذكروا ان يلقيه في نار او يغرقه ولا يمكن التخلص من ذلك. او يخنقه بحبل او يحبسه ويمنع عنه الطعام والشراب اه ايضا من صور القتل العمد قالوا ان يقتله بسحر ان يقتله بسحر ويثبت ذلك ان يقتله بسحر يقتل غالبا ويثبت ذلك يعتبر هذا منصور القتل عمد. لو اعترف الساحر بان فعلا قتل فلانا بالسحر فيقتص منه طيب لو اصابه بعين هذا يعتبر صور قتل عمد انسان معروف بالعين نعم يعتبر قتل طيب كيف كيف نقتله نعم وثبوت هذا صعب هو بعض الفقهاء ذكر هذا وذكر يعني ابن نصر الله من الحنابلة قال ينبغي ان يلحق العائن بالساحر وآآ ابن القيم رحمه الله له تفصيل قال ان كان ذلك بغير اختياره بل غلب على نفسه لم يقتص منه وعليه الدية اما تعمد ذلك وقدر على رده لولي الامر ان يقتله مثل ما قتله به ويأتي بمن يعينه كما اعانه لكن هذا يعني من جهة من جهة التنظير سهل الكلام فيها لكن من جهة التطبيق صعب كيف نثبت نسبة اصلا انه مات بسبب هذه العين كيف نثبت؟ هذه الامور يعني ليست متعلقة بشيء محسوس سحر لا السحر متعلق بشيء محسوس ربما انه اعطاه شيئا شربه ونحو ذلك فالسحر يمكن اما بالنسبة للعين العين متعلقة بالروح ولذلك اثباتها صعب نعم حتى لو وصفه مات يعني هل نجزم فعلا بانه مات من هذا؟ قد يكون وافق. وافق انه عنده سكتة قلبية وافق آآ يعني آآ ما نستطيع نجزم ليس هناك شيء مادي محسوس يعزر نعم لكن القتل هذا صعب من جهة التطبيق اعترض يعني نفسك قاضيا وعرضت لك هذه المسألة هل تجرؤ على حكم بقتل قصاصا ما في شيء واضح امامك. ما في شيء واضح ولا شك ان هذا العائن سينكر اي انسان عاقل سينكر. فاذا انكر هذا العائن. يعني مثل ما ذكر الشيخ علي مثلا وصفه ثم مات فاتى اولياءه يعني هذا الميت وقالوا انه اعانه ونريد قتل قصاصا العائلة انكر قال وصفته لكني ما اعنته كيف نثبت كيف نثبت انه قتله هذي من الامور يعني متعلقة بشيء غير محسوس الذي يظهر والله اعلم انه آآ لا يثبت بذلك ولهذا يعزر هذا العائن ابن القيم رحمه الله قال اذا عرف الرجل بالاذى بالعين صاغ بل وجب حبسه افراده عن الناس يطعم ويسقى حتى يموت ذكر غير ذلك واحد من ذكر ذلك غير واحد من الفقهاء ولا ينبغي ان يكون في ذلك خلاف. لان هذا يضر الناس هذا الذي يعين الناس يضرهم لان العين متعلقة بنفس خبيثة فيها حسد وفيها تؤثر في الناس يعني هي تتعلق بالروح والروح لا يعني ليست شيئا ماديا الروح من عالم اخر غير العالم المادي ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي. العقل البشري محدود يحكم على عالم المادة فقط ما يستطيع ان يحكم تجاوز هذا العالم الى عالم اخر الروح من العالم الاخر الذي لا يستطيع العقل البشري ان يتجاوزه. العين مرتبطة بالروح متعلقة بالروح تؤثر على البدن فهنا يأتي الاشكال الكبير من جهة التطبيق اما من جهة التنظيف سمعتم كلام يعني بعض الفقهاء في المسألة ممكن لو اعترف لو اعترف ممكن اعتبره قبل الخطأ اما اذا لم يعترف ايضا يصمت ما الذي يثبت انه مات بسببه لك لو انكر اما اذا اعترف فنعم وحمل الدية لا اشكال في هذا لكن لو انكر فلو انكر نعم يكون فيه هدية نعم الذي يظهر لا يكون فيه دية يصعب الحكم بقتله طيب قد تكون وافقت قدرا ما الذي ما نجزم قد تكون وافقت قدره ما عندنا شي مادي محسوس نعم بالقرائن اذا وجد قرائن وعزل التعزير المناسب للمقام. يعني بعض الناس ترى يفهم التعزير ان الشيء يعني آآ كبير ليس بالضرورة. التعزير احيانا يكون بالتوبيخ باخذ تعهد احيانا يعني بشيء يناسب الجناية وليس منحصرا لا في السجن ولا في الجلد وانما بما يرى القاضي ان فيه مصلحة. ساتكلم ان شاء الله ساتكلم بشيء من التفصيل عن التعزير في الشريعة الاسلامية عن اه يعني من بدائل السجن العقوبات البديلة هذا ان شاء الله عندما نتكلم عن باب التعزيز اه نفيض الكلام في ان شاء الله تعالى طيب اخر سؤال في المسألة حتى بس نمشي في المنام الشرح نعم السيارات فيها تفصيل فاذا وجد قصد جنائي فيها مع كون كونها تقتل غالبا يعتبر عمد يعني مثلا لو انه صدم بالسيارة صدمة العبد وهذا قد نفذ قبل اشهر في من صدم اخر وحكم عليه بالقتل قصاصا لكن لو كان راكبا معه ثم انقلبت السيارة. لا يمكن ان نعتبره عمدا ولا حتى شبع عمد لكن لو قطع الاشارة فصدمه. الاشارة حمراء وقطعها ثم الانسان يمشي وصدمه مات. فمن اي انواع اقسام القتل نعتبره شبع عمد الذي يظهر انه شبه عمد مع قطع الاشارة يعتبر شبه عمد. فاذا ممكن ترد الاقسام الثلاثة كلها بالنسبة لحوادث السيارات. طيب اه بحسب حسب يعني القرائن يعني هل ننظر للسرعة ايضا؟ غالب السيارات لا تنفك من من نسبة تسبب ويا اما ان تكون خطأ اما ان تكون خطأ وشبه عمد العمد لك وفي من تعمد فيمن صدمه مثلا او نحو ذلك ايضا من من منصور القتل العمد قالوا ان يقتله بسم يسقيه سما يقول السم افصح من سم بسم آآ كذلك ايضا ان يتسبب في قتله بما يقتل غالبا. آآ كما لو شهد الشاهدان شهادة زور على انسان فقتل بسبب تلك شهادة وقد جاء في صحيح البخاري ان رجلين اتيا بسارق اتيا بمن؟ برجل ان رجلين اتيا برجل وادعيا انه قد سرق فامر علي رضي الله عنه بقطع يده فقطعت يده. كان تنفيذ الاحكام والحدود في زمن الصحابة في نفس اللحظة ما تتأخر قبض على السارق والحكم والتنفيذ في ساعة واحدة فامر علي رضي الله عنه مباشرة بقطع يده قطعت يده لما اتى اليوم الثاني اتي برجل اخر وقال ان قد اخطأنا في الاول هذا هو السارق فقال علي رضي الله عنه واعلموا انكم وتعمدتما لقطعتكما غرمهما دية الاول ورد شهادتهما على الثاني فدل هذا على ان الشهادة قوله لو اعلموا انكم تعمدتم ولقطعتكما على ان الشهادة اه لو شهد اثنان على اخر فقتل قصاصا ثم تبين انها شهادة زور انهما آآ يقتلان به يقادان به اه ننتقل بعد ذلك آآ كلام المؤلف رحمه الله ذكر التعريف تعريف صورة او ظابط القتل العم ثم قال فلو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا. ان صلح فعل كل واحد منهم للقتل. قتل الجماعة للواحد تقتل الجماعة بالواحد لكن بهذا الشرط الذي ذكره المؤلف وهو ان يصلح فعل كل واحد منهم للقتل يعني ان يصلح فعل كل واحد منهم لو انفرد لو انفرد آآ يصلح القتل فيقتلون جميعا اما اذا كان فعل كل واحد منهم لا يصلح للقتل كما لو جرح الاول ثم جرح الثالث ثم جرح الثالث وهذا الجرح لا يؤدي الى القتل غالبا فلا يقتلون به ما لم يتواطؤ على ذلك يعني لو تواطؤوا على ذلك وفكروا قالوا نجرحه حتى ما يثبت علينا القوات. تجرحه مثلا عشرة هم واتفقوا على ذلك وثبتت اتفاقهم وتواطؤهم على ذلك يقتلون به. اما اذا لم يثبت اتفاقهم على ذلك فلا يقتلون به. اذا يشترط لقتل جماعة بالواحد اه ان يصلح فعل كل واحد منهم القتل ويدل لذلك قول عمر رضي الله عنه آآ في لما قتل سبعة من اهل صنعاء قتلوا رجلا قال لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم به جميعا لو تمالى عليه اهل صنعاء لقتلتهم به جميعا وروي هذا ايضا عن علي رضي الله عنه انه قتل ثلاثة قتلوا رجلا وروي عن ابن عباس اه العدد من الصحابة ولم يعلم له مخالف ويعني هذا قول عامة اهل العلم ولهذا قال ابن القيم اتفق الصحابة وعامة الفقهاء على قتل الجميع بالواحد فيعني هذه المسألة محل اتفاق بين اهل العلم لكن بهذا الشرط الذي ذكره المؤلف نعم دليل الشرط ان ان انه لو كان القتل بما لا يصلح لو كان جرح كل واحد منهم بما لا يصلح للقتل تكون الان لا تقتل غالبا اشترطنا ان تكون الالة تقتل غالبا يكون الفعل نفسه يقتل غالبا. اما اذا كان الجرح لا يقتل غالبا انتفى الركن الثاني. الضابط الذي ذكرناه فلا يعتبر يعني قتل عمد عدوان. يعتبر هو عمد لكن ليس عدوانا. قتل عمد العدوان لا بد ان تكون الالة فيه او الفعل يقتل غالبا آآ قال وان جرح واحد جرحا واخر مئة فسوى. لكن بالشرط الذي ذكره المؤلف ان يصلح كل فعل كل واحد منهم للقتل قال ومن قطع او بطء سلعة خطرة من مكلف بلا اذنه. اه السلعة هي غدة تظهر بين الجلد واللحم اذا غمزت باليد تحركت هذه يسميها الفقهاء بالسلعة نعم هي يعني آآ غدة تظهر بين الجلد واللحم اذا غمزت باليد تحركت فيعني هي تكون مثل هذه اه يعني تشبه الثأليل ونحوها آآ يقول لو انه قطع او بطأ هذه السلعة من مكلف بلا اذنه فمات فعليه القواد. وذلك لتعديه بذلك او انه فعل ذلك من غير مكلف بلا اذن وليه فمات فعليه القود ايضا. لانه قد تعدى لانه قد تعدى طيب هل يقاس على ذلك العمليات الجراحية لو اجتهد الطبيب في اجراء عملية جراحية بغير اذن المكلف نعم نعم يعني هل يغتى الطبيب به او لا يقتل لا يقتل لماذا نعم نعم لكن لماذا اجرى العملية من غير اذن نعم نعم اي نعم نعم ما الذي يظهر؟ نعم نعم هو الذي نعم الذي يظهر في في هذا ان يعني الطبيب لا يقاد اذا اجرى عملية ولو بغير اذنه لكن عليه الدية وذلك لانه او انما فعل ذلك انقاذا من هلكه. الطبيب عندما يفعل ذلك ليس له مصلحة وهو يريد انقاذ الان هذا المريض الذي امامه هو اجتهد في انقاذ معصوم من هلكه فلا يقاد به وانما اه تكون عليه الدية وهذا هو الذي عليه العمل. الذي عليه العمل الان في يعني اخطاء طبية عموما ان يكون فيها تعويض مالي او تكون فيها الدية فيعني لا يقاس الطبيب على من فعل من بط آآ سلعة هذا اللي بيبطل سلعة ليس بطبيب اصلا متى واجتهدوا وقطع هذا لم يؤذن له ليس بطبيب ليس فيها انقاذ ايضا من هلكة آآ يعني انما اتوا يعني وكان عنده ربما فضول او ربما عنده يعني قصد جنائي او نحو ذلك المهم انه تسبب في وفاة هذا الشخص. هذا يقاد به خلاف الجراحية العمليات الجراحية هي اشبه انقاذ المعصوم من هلكه. فهذا الطبيب مجتهد مجتهد في انقاذ هذا المعصوم اشبه ما لو وجده وريقا او وجده حريقا او نحو ذلك فانقذه. لكن ما دام انه يعني قد فعل ذلك بغير اذنه وتسببت تلك العملية في وفاته يكون عليه الدية في هذا انه كان يفترض ان يأخذ اذنه في ذلك او يأخذ اذن وليه اذا كان غير مكلف. نعم الذي يظهر انه يعتبر هذه الورثة في هذه الحالة اذا كان لا يمكن مثلا مغمى عليه يعتبر اذن الورثة في هذا اي نعم المهم انه يأخذ الاذن اذا اخذ الاذن ما في اشكال ما اذا تسببت هذه العملية في وفاتك عليه الدية. نعم. لابد يضمن لا ما يقتل ما يقتل الطبيب مطلقا في جميع الصور الا اذا وجد قصد جنائي قصد الجناية منتفي في مسألة الطبيب اصلا طيب اه قال الثاني شبه العمد تكلمنا عنه وقلنا قول الراجح هو قول الجمهور وهو اثباته وذكرنا الدليل له المؤلف ذكر ضابطه وهو ان يقصده بجناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. قوله ولم يجرحه بها فان جرحه ولو جرحا صغيرا قتل به. وذلك ان الالة اذا اذا جرحه بها آآ الجرح له سرايا وله ومور في البدن. فقد يؤدي الى الموت اذا جرحه بتلك الالة فيعتبر هذا من قبيل القتل العمد ولان البدن فيه مقاتل خفية فهو اشبه ما لو اه غرز فيه ابرة فمات فاذا اذا جرحه حتى ولو بابرة فمات فانه يقتل به قال الثالث الخطأ وهو ان يفعل ما يجوز له فعله يعني قصد الجنائي في الخطأ غير موجود من دق او رمي صيد ونحوه او يظنه مباح كالدم فيبين ادميا معصوما. فهنا يعني القصد الجنائي غير موجود. لكنه فعل ما يجوز له فعله فتسبب في وفاة غيره مم يقول المؤلف في القسمين الاخيرين يعني الخطأ وشبه العمد الكفارة على القاتل يعني كفارة فيما القاتل وسنتكلم ان شاء الله في درس قادم عن احكام كفارة القتل بالتفصيل والدية على عاقلته الدية على عاقلة القاتل العاقلة هم العصبة وايضا المؤلف عقد لها بابا وسيتكلم عن احكام العاقلة بالتفصيل في درس قادم ان شاء الله تعالى ففي القتل الخطأ وشبه العمد دية وكفارة. دية على العاقلة وكفارة في مال القاتل اما القتل العمد فقلنا انه موجب لثلاثة امور اما القصاص او الدية او العفو مجانا خصاصة والديه والعفو مجانا وكفارة على قول الجمهور اه ليس هناك كفارة في القتل العمد وسيأتي بحث هذه المسألة ان شاء الله وبحث خلاف العلماء فيها قالوا ومن قال لانسان اقتلني او اجرحني فقتله او جرحه لم يلزمه شيء لم يلزمه شيء من جهة الظمان وذلك لاذنه في الجناية عليه فسقط حقه منه ولكن من جهة الاثم يأثم لان بدل الانسان هل هي مملوكة له؟ بدنك الان هل هي ملك لك؟ ليست ملكا لك هي ملك لله عز وجل فليس لك الحق ان تقول اقتلني او اجرحني او فهي مكر لله سبحانه فهو من جهة الاثم يأثم. اما من جهة الظمان فلا يظمن نعم حقه في الاخرة يعني الذي يظهر انه ليس مسألة انه يسقط حقه انه يكسب اثما واوزارا بهذا فضلا عن عن عن الحق لانه قال اقتلني وقتله هذا بالنسبة للمقتول. اما القاتل فانه يأثم بهذا يأثم بهذا ويترتب عليه يجب عليه التوبة الى الله عز وجل لكن من جهة الظمان اذا ثبت فعلا انه قال له اقتلني او اجرحني فيسقط الحق لانه لو كان اذا مات ولم يقل ذلك وعفى اولياء الدم سقط فما بالك اذا كان هو الذي قد عفا نعم الاثم في حق القاتل والمقتول اما في حق القاتل فظاهر انه قتل اما في حق المقتول فانه لا يملك اصلا بدنه حتى يأذن في هذا قال وكذا لو دفع لغير مكلف الة قتل ولم يأمره بها. فانه ليس عليه شيء. ولا يلزم دفع الة شيء لانه لم يأمر بالقتل ولم يباشره. لكن ما لم توجد قرينة تدل لذلك فمثلا لو باعه سلاحا ولم يعلم بانه سيذهب ويقتل به شخصا هذا الذي باعه السلاح او وهبه السلاح لا شيء عليه لكن لو وجدت القرائن التي تدل على ان هذا المشتري او هذا آآ يعني الذي وهبه هذا السلاح سوف يقتل به شخصا فانه يشترك معه اشترك معه في آآ يعني القتل واشترك معهم في الظمان في الدية فقط والا فان المباشرة تقطع حكم السببية. مباشرة هذي قاعدة في باب الجنايات ان المباشرة تقطع حكم اذا اجتمع مباشر ومتسبب فالقواد على المباشر فقط دون المتسبب ثم قال المؤلف رحمه الله باب شروط القصاص في النفس آآ وهي اربعة ذكر المؤلف ان اقصاص في النفس له اربعة وهذه الشروط علمت بالاستقراء الشرط الاول تكليف القاتل بان يكون القاتل بالغا عاقلا وذلك لان القصاص عقوبة مغلظة فلا يجب القصاص على الصغير ولا على المجنون لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم عن الصبي حتى يبلغوا عن المجنون حتى يفيق ولانهما ليس لهما قصد صحيح. ولهذا عند الفقهاء قاعدة وهي ان عمد الصبي والمجنون خطأ. عند الصبي والمجنون خطأ يعني يترتب عليه ما يترتب على خطأ آآ قال المؤلف فلا قصاص على الصغير ومجنون بل الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما هل الكفارة تجب قتل الصغير والمجنون او لا تجب هذه ايضا سنبحثها ان شاء الله في باب كفارة القتل وسنتكلم عنها بالتفصيل اما كون الدية على العاقلة فهذا بالاتفاق. الدية على عاقلة الصغير وعلى عاقلة المجنون قال الثاني عصمة المقتول عصمة المقتول وذلك بالا يكون مهدر الدم فان كان المقتول مهدر الدم فلا قوت. ولهذا قال المؤلف فلا كفارة ولا دية على قاتل حربي او مرتد او زان محصن ولو انه مثله لو ان مسلما قتل حربيا فلا قوة ولا كفارة لو قتل زال المحصن محكوم عليه بالرجم فلا قود ايضا ولا كفارة لو قاتل مرتدا ثبتت ردته كذلك ايضا. وقوله ولو انه مثله يعني لو ان زاني المحصن قتل زاني محصن مثله فكذلك لا قوة ولا كفارة طيب آآ هناك مسألة يعني يعني كنا نود ان التنبيه لها وهي متعلقة بالشرط السابق. احنا لما قلنا تكليف القاتل السكران اذا قتل حال سكره هل يقتص منه او لا يقتص. من اهل العلم من قال انه لا يقتص منه قال به بعض الشافعية لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم قال حتى تعلموا ما تقولون؟ قال والسكران لا يعلم ما يقول وقياس على المجنون. وذهب اكثر اهل العلم الى ان السكران يقتص منه اذا قتل حال سكره وهذا هو القول الصحيح وهو الذي عليه العمل وذلك لعموم الادلة الموجبة للقتل على كل قاتل ومن غير تفريق بين السكران وغيره واما الاية الكريمة فليس فيها دلالة على ان السكرى لا يقتص منه. انما فيها نهي عن قربان الصلاة وقت السكر كان في هذا في اول مراحل تحريم الخمر ثم بعد ذلك نهى الله عز وجل عن الخمر انما الخمر والميسر والانصاب والعزاب رسوا من عمل الشيطان فاجتنبوه. ولانه لو قيل بعدم من السكران لاتخذ السكر ذريعة القتل. كل من اراد ان يقتل اخر شرب مسكرا وقتل والقياس على المجنون قياسه مع الفارق وذلك لان السكران عاص بسكره وباختياره بخلاف المجنون فهو بغير اختياف الجنون وبغير اختياره. فالصواب هو ما عليه اكثر اهل العلم من انه يقتص من السكران. وهذا هو الذي عليه العمل ومثل ذلك ايضا سكران ومثل ذلك متعاطي المخدرات ايضا يقتص منه طيب الشرط الثالث قال المكافأة يعني المكافأة بين القاتل والمقتول حال الجناية قال المؤلف بالا يفضل القاتل المقتول حال الجناية بالاسلام او الحرية او الملك وبناء على ذلك فلا يقتل مسلم بكافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري طيب اذا قتل مسلم كافرا معاهدا او ذميا عمدا وعدوانا هل اقتص منه نعم لا يقتص منه حتى وان كان عبده عدوانا لكن اه يعني يعزر يعزر لافتياته وآآ ولانه فعل امرا محرما اذا كان معصوم الدم. قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة. اخرجه البخاري في الصحيح لكن من جهة القصاص لا يقتص منه لعدم المكافأة بين القاتل والمقتول آآ لو قتل عبد حرا لو قتل حر عبدا عبد الحراس تأتي لو قتل حر عبدا عمدا وعدوانا هل يقتص منه؟ لا يقتص منه لعدم المكافأة بعدم مكافأة بين الحر والعبد وهذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على انه لا يقتل الحر بالعبد لمفهوم الاية وكتبنا عليهم في ان النفس بالنفس والعين بالائمة يا ايها الذين امنوا كتب عليكم قصصه في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد وايضا جاء عن علي رضي الله عنه انه قال من السنة الا يقتل حر بعبد رواه البيهقي ورويت في هذه الاثار عن عدد من الصحابة والقول الثاني قول الحنفية مذهب الحنفية ان الحر يقتل بالعبد وقولهم قول قوي لان الاثار بسندها مقال. ودلالة الاية غير ظاهرة يعني احتجاج مفهوم المخالفة فقط مفهوم المخالفة ظعيف فالدلالة غير واضحة فقولهم قول الحنفية في هذه المسألة ان الحر يقتل بالعبد قول قوي لكن الذي عليه جمهور ان الحر لا يقتل بالعبد اه وقوله والملك فلا يقتل السيد بعبده ولا اه كذلك ايضا حر بمبعض ولا المكاتب بقنه لانه مالك لرقبته قال المؤنث لا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافر ولو حرا ولا الحر ولو ذميا بالعبد ولو مسلما ولا المكاتب بعبده لو كان ذا رحم محرم له وكذا رحم آآ محرم له آآ قوله ولو كان في اشارة للخلاف فيها خلاف يعني من من الفقهاء من قال انه اذا كان ذا رحم وآآ محرما عليه او محرم له فانه لا يقتل به. والصواب هو ما قرره المؤلف رحمه الله. قال ويقتل الحر المسلم ولو ذكرا بالحر المسلم وهذا بالاجماع آآ ولو انثى اراد المؤلف التنبيه بهذا مسألة قتل الذكر والانثى فمسألة الذكورية والانوثة لا اثر لها. فيقتل الذكر بالانثى والانثى بالذكر ودل لهذا ادلة كثيرة منها اه ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا ورض رأس جارية بين حجرين فامر بان يرظ رأسه بين حجرين. فدل ذلك على ان الذكر يقتل بالانثى والانثى بالذكر ايضا. وجاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لاهل اليمن ان الرجل يقتل بالمرأة آآ قال والرقيق كذلك مراد المؤلف بهذا ان يقتل الرقيق المسلم بالرقيق المسلم وبمن هو اعلى منه. المعنى انه يقتل اه الكافر بالمسلم الكافر اذا قتل مسلم العكس يعني المسلم اذا قتل كافر لا يقتص منه. لكن لو كانت المسألة بالعكس الكافر هو الذي قتل مسلما يقتص منه او لا يقتص منه. هذا هو مراد المؤلف طيب لو كان العبد هو الذي قتل الحر كذلك يقتص منه. فقوله وبمن هو اعلى منه يشير لهذا المعنى. والذمي كذلك مراد المؤلف بهذا انه يقتل الذمي الحر بالذمي الحر. ويقتل الذمي الرقيق بالذمي الحر على التفصيل السابق الشرط الرابع من شروط القصاص ان يكون المقتول ليس بولد للقاتل يعني عدم الولادة عدم الولادة بين المقتول والقاتل بان لا يكون المقتول ولدا للقاتل قال فلا يقتل الاب وان علا ولا الام وان علت بالولد ولا بولد الولد وان سفل وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده رواه الترمذي واحمد ابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال الحافظ ابن عبد البر قال هو حديث مشهور عند اهل العلم بالحجاز والعراق مستفيظ عندهم وعليه العمل عند اهل العلم فاذا لا يقتل الوالد بولده اه المؤلف ادخل الجد والجدة مع الوالد والولد. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. لا يقتص الجد بولد ولده. ولا الجدة بولد ولدها او ولد ابنتها والقول الثاني في المسألة ان هذا الحكم خاص بالاب والام فقط وان الجد اذا قتل ولد ولده يقتل به وهكذا الجدة وهذا القول رواية عن الامام احمد واختاره الامام ابن تيمية رحمه الله قال رحمه الله اما دخول الجد والجدة تحت النص فالسنة انما جاءت لا يقتل والد بولده الحاق الجد بذلك واب الام بعيد هذا هو القول الراجح ان الحكم خاص بالاب والام. وان ذلك لا يشمل الجد ولا الجدة وذلك لان الاب والام لهما من الشفقة والحنان والعطف ما يمنعهما من قتل اولادهما على سبيل العمد والعدوان اذا كان الاب والام يعني سويين فكون الوالد يقدم على قتل ولده سواء كان ابا او اما يرث شبهة تمنع من وجوب القود ووجوب اه القصاص طيب قبل سنوات العام الماضي واللي قبله رجل قتل ابنته وقتل بها كيف نخرج هذه نعم تعزيرا احسنت تبن المأخذ عندما يعلم مثلا خبر القتل يعني فرق بين قول قصاصا او حدا او تعزيرا قد يكون حد حد حرابه قصاص تعزير قصاص ما يمكن وارد يقتص من ولده ابدا لكن تعزينا اذا كانت الجريمة بشعة فربما القاضي يرى قتله تعزيرا اما قصاصا فهذا غير وارد صلى الله عليه وسلم لا يمكن لان ابنه والام لهما من الشفقة ما يمنع من الاقدام على قتل آآ يعني اولادهم لكن يعني بعض الناس قد تأتيه من جهة بعض الامراض النفسية والشكوك والوساوس يعني بعض الناس ربما يشك في ولده ان هذا ولد ليس منه ثم يقتله يعني قد يكون لهذه الاسباب قد يكون لهذه الاسباب فلو كانت الجريمة بشعة وراء القاضي انه يقتل تعزيرا فهذا مما يسوغ فيه الاجتهاد. اما قصاصا فلا نعم الاصل انه ما يقتل به هذا الاصل لكن اذا كانت جريمة بشعة مثل الذي حصل انسان يدهس ابنته بالسيارة وهي طفلة صغيرة فهذا الجريمة بشعة ويؤذيها ويعذبها قبل ذلك. فهنا يعني ليس هناك مخرج الا ان يقال بقتل تعزيرا طيب هل هل يعني الشريعة ترد يعني بمثل هذا؟ نترك هذا الانسان الذي عذب ابنته بهذه الجريمة البشعة ثم دهسها ثم حتى ماتت ايضا لابد من مراعاة مقاصد الشريعة واصول وقواعد الشريعة يعني مثل هذا مما يصوغ فيه الاجتهاد يعني على الاقل نقول مما يسوغ فيه الاجتهاد هذا اذا كان فيه شبهة لكن اذا لم توجد شبهة كانت الجريمة بشعة هنا لا يترك ايضا لا يترك لان في اناس مثل ما ذكرت لك احيانا يعني في غالب في غالب القظاء التي يقتل فيها الوالد وولده انه يشك في هذا الولد انه ليس منه وقد يكون بعض الناس عنده وسواس بعض الناس عنده مرض نفسي نفترض انه قتله طيب اذا قتل قصاصا اما تعزيرا فيمكن. على ان قتل تعزيرا يعني مسألة خلافية سنتكلم عنها بالتفصيل. لكن الذي عليه العمل هو القتل تعزيرا نعم نعم لاني لماذا بعد الدرس بس خلنا في مسألة الشطر الرابع الاكسار في الشطر الرابع طيب الشرط الرابع نعم لا ما يدخل ما يدخل فقط بلبن النسب فقط نعم قتل يعني هو لا يعتبر اصلا يعني ولدا له هذا ابن زنا الا اذا مسألة يعني الحاقة به هي مسألة اخرى لكن في الاصل لا يعتبر يعني ولدا لهو اصل الاصل الاصل ان يقتص منه طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ويورث القصاص على قدر الميراث. فمتى ورث القاتل او ولده شيئا من القصاص فلا قصاص. القصاص يورث. يعني لو مات مستحق القصاص وورثته يقومون مقامه فهو يورث كما يورث المال يورث حق القصاص لانه حق آآ يكون الارث على قدر الميراث. يكون يعني الحق حق قصاص على قدر الميراث. هذا الشخص مات من الذي له الحق في العفو او في المطالبة بالقصاص من هم؟ ورثته ورثتهم الذين لهم الحق في المطالبة والعفو وسيأتينا لو لو عفى ولو واحد منهم سقط القصاص. قال فمتى ورث القاتل او ولده شيئا من القصاص فلا قصاص بعض الصور يرث القاتل دمه او بعض دمه او ولده يرث دم ابيه مثال ذلك لو قتل رجل اخا زوجته فسيكون من الورثة زوجته. اذا لم يكن يعني له اولاد ولم يكن اذا لم يكن له ابناء ولم يكن ابوه موجودا. نفترض ان زوجته ورثت اخيها المقتول. ثم ان زوجته ماتت. فسيكون من ورثة. زوجها القاتل زوجها القاتل فيكون الان القاتل ورث نعم ورث بعض دمه يعني ورث المطالبة بدمه اطلق الصراط مباشرة يسقط قصاص مباشرة. اعيد المثال مرة اخرى. قتل انسان اخ زوجته وزوجته ترث من اخيها ثم ان زوجته ماتت فورثها القاتل فيسقط القصاص يسقط القصاص عن القاتل ما يقتل ما يقتل يسقط اللا قوت وانما يكون دية فقط لماذا؟ لان احد الورثة هو نفسه قاتل. والانسان لا يطالب بدمه. الانسان لا يطالب بدمه. فيسقط القصاص مباشرة. ايضا من ايضا لو قتل احد الزوجين وهذه يعني الصورة يعني لا لا يخبر بها العامة. لو قتل احد الزوجين الاخر ولهما او ولاة فلا قصاص لماذا؟ لانه اذا قتل احد الزوجين الاخر فمن الوارث الاولاد الاولاد الاولاد لا لا يملكون مطالبة بدم ابيهم فيسقط قصاص وهذه قاعدة او عند اهل العلم اذا قتل احد الزوجين الاخر ولهما اولاد فلا قصاص ولكن يعني ايضا قد قد يحكم القاضي بالقتل تعزيرا اذا كانت الجريمة بشعة او نحو ذلك لكن من جهة القصاص فلا قصاص اذا اذا ورث القاتل دمه او بعض دمه او ورثه ولده فلا قصاص هذا يصح ان يكون ضابطا في هذا الباب الذي ذكره المؤلف يصح ان يكون ظابط متى ورث القاتل او ولده شيئا من القصاص فلا قصاص. وذلك لانه لو ثبت القصاص لثبت له جزء منه ولا الانسان يطالب بدمه او يثبت او اذا كان وارث ولده لا يملك الولد ان يطالب بدم ابيه. وآآ الدم لا يتبعظ القصاص لا يتبعظ فيسقط القصاص هذه يعني وهذا هو الذي عليه العمل لكن كما ذكرت قد قد يكون للقضاء ملحظ آآ من جهة القتل تعزيرا اذا كانت الجريمة آآ بشعة ربما يقتل تعزيرا اما قصاصا فلا يقتل اذا كان او قاتل ورث دمه او ورث ولده آآ ذلك الدم او بعض الدم فيسقط مباشرة نكتفي بهذا القدر ونقف عند باب شروط استيفاء القصاص احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول هل يقتل المسلم بالمعاهد تعزيرا؟ المسلم لا يقتل بالكافر معاهدا كان او غير معاهد قصاصا وذلك الحديث لا يقتل مسلم بكافر لكن القتل تعزيرا الجمهور يرون ان التعزير لا يزاد فيه اصلا على عشر جلدات. فضلا عن قتل ومنهم الحنابلة جمهور ومنهم الحنابلة يرون ان اصلا التعزير ما يزداد على عشرة اسواب. قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد مقاشة اصوات الا في حد من حدود الله تعالى والقول الثاني والذي ان اصبح عليه العمل قول الامام ابن تيمية ان التعزير آآ يعني ليس له حد وانه قد يصل الى القتل. هذا هو الذي عليه العمل اذا كانت الجريمة بشعة مثلا وترتب عليها مفاسد كبيرة وراء القاضي ان يقتل تعزيرا هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول هل لاولياء الدم في القتل العمد خيار رابع؟ وهو الصلح على اكثر من الدية نعم لهم الصلح على اكثر من الدية. هو الحق لا يعتبر خيار رابعا هو داخل في مسألة الدية. لان المقصود العفو الى مال اما بالدية او بالصلح فهو داخل في خيار الدية على على سيأتينا ان شاء الله في الدرس القادم ان الصلح جائز وان كان هناك مبالغة في المطالبة باموال كبيرة لكن يعني حلها ليس لها حل من الناحية الشرعية لان هؤلاء يقولون اما ان تعطون هذا المبلغ واما ان اطلب القصاص وان كان الصدر هناك توجيه بان لا تزيد على خمس مئة الف. لكن هذا على سبيل الارشاد. ولا يمكن الالزام لا يمكن الزام الناس بهذا معقولة اما اما ان اطالب بالقصاص واما ان تعطوني كذا مليون انا قلت تبع اصبع القاتل لماذا يقدم على القتل اصلا فما دام انه قد قتل فيتحمل فيعني هذه قول بعض الناس انه لابد من تحديد آآ اعلى مبلغ للصلح هذا غير وارد من الناحية الشرعية غير وارد بل يترك الناس وايضا يكون في هذا فيه ردع للناس عن اه يعني الجرأة على القتل اذا علم الناس بان هؤلاء سيطلبون ملايين يكون هذا اكبر رادع ايضا حتى لا يتجرأ الناس على القتل ما دام انه قد قتل فيتحمل لكن على سبيل الارشاد يوجه الناس الا يبالغوا في المطالبة بمبالغ طائلة لذلك صدرت يعني التوجيه بان لا تزيد على خمس مئة الف لكن على سبيل الارشاد وليس على سبيل الالزام نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا سائل يقول علمتهم حفظكم الله باسقاط القصاص عن الصغير بانه لا يقصد الفعل الا نقول بان السكران من باب اولى انه لا يقصد الفعل. لكن الفرق بينهما ان السكران عاصم بسكره وقد اختار السكر وهو يعلم بانه سيذهب عقله فيقتل به. اما الصغير فانسان آآ يعني لم يبلغ لم يكتمل عقله ونموه بعد فعمده يعتبر خطأ ولا قصد له ولذلك تسقط عنه آآ يعني الواجبات الشرعية ومرفوع عنه القلم فبينهما فرق كبير ثم ايضا لو قلنا بان القصاص يسقط عن السكران لاتخذ ذريعة لاسقاط القصاص. كل انسان اراد ان يقتل اخر يسكر ولا يتجرأ على القتل سيتجرأ على السكر يسكت ثم يقتل هذا الشخص وبالتالي لا يقاد به. يترتب على ذلك من من الفساد ما الله به عليم. نعم اي نعم نعم لو امر الشخص بان يقتل يكون الامر هو الذي يقتص منه الدية على الامر وكذلك على الصبي يعني بينهما حسب يعني نسبة التسبب. الدية تتوزع بين القاتلين نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ما ضابط القصد الجنائي؟ وما الفرق بينه وبين اية القتل؟ ضابط القصد يعرف القرائن الانسان مثلا معه سلاح ناري اطلق سلاح ناري يعتبر قصد جنائي ضرب اخر يعني يوجد شيء من العمدية فان اقترن بها العدوان ويعرف ذلك بالالة التي تقتل غالبا يعتبر عمدا ان كان مجرد قصد جنائي ولم يقترن بعدوان يعرف ذلك من خلال الالة التي لا تقتل غالبا يعتبر شبه عمد فكل هذه تعرف بالقرائن نعم لو اراد قتل انسان فقتل غيره يعني هل يعتبر هذا من قبيل العمد ام لا الله اعلم تحتاج مسألة يعني مزيد تأمل ايه نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول اذا اخطأ الطبيب فقتل المريض خطأ ثم تبين ان شهادة طبيب مزورة فهل يقتل لا يقتل الطبيب عموما في جميع الصور ما لم يثبت منه العمد والعدوان اما اذا كان مجتهدا في اداء عمله حتى وان كانت شهادته يعني فيها تزوير اهم شيء ان يكون حاذقا ومجتهدا وحصل من الخطأ يكون قد تسبب في في القتل فيعتبر من قبيل خطأ يعتبر من قبيل الخطأ وربما يكون في بعض الحالات لو اردنا يعني في يعني اصعب الحالات نعتبر لانه يعتبر خطأ عمدا فهذا غير وارد نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ذكرتم ان قاطع الاشارة يدخل في قتل شبه العمد مع انه لم يوجد قصد جنائي قطع الاشارة مظنة الحوادث. ومظنة ازهاق الارواح قطع الاشارة يتسبب غالبا في في يعني القتل الحقه يعني ايهما اولى؟ انسان ضرب اخر بحصاة فقتله او ظرب بقلم فقتله واعتبرناه شبعا او هذا الشخص الذي يقتل يقطع الاشارة الحمراء لا شك ان قواعد اصول الشريعة تقتضي من الذي يقطع الاشارة الحمراء اولى بان يوصف بانه شبه عم واما مسألة انه قصد غير موجود موجود القصد يعني يكون قطع الاشارة او انه قد قصد. كما لو ضربه يعني ما لاقته غالبا احنا لم نعتبره عمدا. اعتراض ولو اعتبرناه عملا ما نعتبره عمدا لان لم يوجد يعني عدوان لكن آآ اعتبرناه شبه عمد لان لان وجد هنا يعني قصد جنائي قطع الاشارة يعتبر قصدا جنائيا لانه آآ يفضي للحوادث لان عندما يأتي الانسان وآآ آآ يمر بسيارته على النشارة له خظرا ربما لا ينتبه لهذا قاطع. فيتسبب ذلك في في حوادث قاتلة وحوادث مميتة فلا شك انه لا يمكن ان ترد الشريعة بان هذا الذي يضرب اخر بقلم. اه يعتبر شبه عمد وان هذا الذي يقطع اشارة ما يعتبر شفيعا يعني يخالف اصول القواعد الشرعية فالاقرب انا نعتبر قطع الاشارة من قبيل اه شو بلعب ؟ لكن التفحيط تفحيط حصل فيها خلاف كثير في السنوات الاخيرة يعني هناك من آآ كان يفحط بسيارته وقتل صدموا ناس وقتلوا فحكمت المحكمة بقتله عمد قصاصا واعترضت على ذلك التمييز قال انه لا يعتبر لم تتمحظ لم يتمحظ القصد الجنائي فحصل خلاف بين قضاة انفسهم هل يعتبر هذا من قبيل العمد او يعتبر من قبيل شبه العمد نعم هذا هو ماخذ يعني؟ نعم هو ماخذ القضاة الذين حكم القضاة بهذا لكن يعني اعترضت عليهم قضاة التمييز الاقرب يظهر لي والله انا من الاقرب يعني انه لا يقتل عمدا. وانما يظمن هو قاطع الاشارة كالمسرع بالسيارة ما خطر بباله اصلا القتل ولا طلب باله القتل لكن يعني تسبب في في هذا القتل يعتبر الشبه عمد هذا الاقرب والله اعلم لان ايضا يعني قتل النفس ليس بالامر الهين نحن ما نحكم بالقتل قصاص الا بامر واضح كالشمس اصل ان عصمة النفوس النفوس معصومة. انسان مسلم يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. ما نقتله الا بشيء واظح تماما. نعم لكن لم يثبت هذا ويعني قال اني امزح لما قتله اتعدى القاضي قال اني امزح قاضي ما قبل من هذا الان قتلته بمسدس واولياء الدم ادعوا انه متعمد يعني لم يصدقوه في هذا وحكم عليه بالقصاص. نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا سائل يسأل عن حكم تجاوز الاشارة وهي حمراء؟ وهل لها ضابط يحل تجاوزها؟ نعم. تجاوز الاشارة الاصل انه الرمل لانه يتسبب في ازهاق انفس معصومة وتسبب الحوادث القاتلة وتسبب اه يعني في يترتب عليه مفاسد كبيرة هذا هو الاصل. اللهم الا اذا قطعت بيقين انه لن يمر احد فيعني ربما يعني يتغير الحكم في هذا ولا يقال بالتحريم اذا قطعت بهذا وجزمت بهذا اما اذا لم تجزم بهذا وانه يحتمل ولو بنسبة واحد بالمئة ان يمر اه يعني شخص فلا شك ان ان هذا محرم لانه يفضي الى الحوادث يعني كبيرة وربما تكون حوادث قاتلة وحوادث اه اه مميتة نعم اي نعم انه يحرم الاصل انه يحرم. نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول اذا لم يرد الصائل الا بقتله فقد اذا لم يرد الا بقتله ثم قتل قصاصا فهل هو مأجور ام مأزور؟ آآ الصائل اذا صال انسان على اخر سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال فقال له رجل يا رسول الله اذا كان رجل يريد ان يأخذ مارس حديث صحيح مسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام فلا تعطيه ما له. قال فان قاتلني. قال قاتله. قال فان قتلته قال فان قتلني؟ قال فانت شهيد. قال فان قتلته؟ قال هو في النار فامرها النبي عليه الصلاة والسلام بان يقاتله دفاعا عن ما له. هكذا ايضا اذا كان دفاعا عن عرضه دفاعا عن نفسه اه معنى ذلك ان الصائل دمه هدر لكن الاشكال الكبير هو ان انه لابد ان يثبت القاتل بان المقتول صار عليه. لا بد اذا لم يثبت يقتص منه ولذلك كم من انسان قتل قصاصا وهو انما دافع عن نفسه او عن ماله وعن عرضه صلى عليه لكنه عجز عنان يثبت ان المقتول قد صال عليه. احد الناس يقول انه يعني دافع عن عرظه عن محارمه شخص اراد الاعتداء على بعض محارمه فقتله وكان يظن ان المحكمة ستصدق ثم قالوا انت قتلته قال قتلته نصف فقال له قضاة النصف لك يكفينا بس قال ان قتلت دفاعا عن محارمي قال اثبت قام يحلف لهم ايمان مغلظة قالوا انا حلفت لو حلفت الف يمين انت مدعي الان هل هناك شهود فحكم عليه بالقصاص اه يعني المسألة في اشكال كبيرة وليس لها حل. ليس لها حل لكن هناك قول قول يعني متجه لابي العباس ابن تيمية رحمه الله يقول اذا قامت القرائن على ان القاتل انما قتل دفاعا عن نفسه وان المقتول قد صال عليه فانه لا يقاد به يعني مثلا هذا القاتل انسان معروف من الصالحين ومن اه يعني من التقي وانسان عابد وصالح ولا يعرف معروفا بحسن السيرة. وهذا المقتول انسان من المخدرات ويعني من ارباب الفسق. وله سوابق مثلا ربما يعني قول ابن تيمية رحمة الله عليه متجه لكن الذي عليه العمل انه يقتل به الذي عليه عمل هو قول الجمهور حتى في مثل هذه الصورة الذي عليه عمل المحاكم قول الجمهور قول ابن تيمية لا شك انه قول قوي وقول متجه ويتوافق وهو الذي يتفق مع الاصول والقواعد الشرعية نعم حتى لو اتاه ليلا يقولون ربما انه خدعه واتى به ليلا ادخله الى بيته كي يقتله. كل شيء وارد حتى لو كان في الشبهة ما دام انه قتلة يقتل به ولذلك ولذلك ولذلك نقول الصائل لا لا تقتله. يعني اه ادفعه بغير قتل كما يقال صوبه مثلا في رجليه لا لا تقتله. اذا قتلته فانت مطالب بالاثبات. نعم هذا من البلوى يا اخوان هذا ابتلاء قد يبتلى بعض الناس بمثل هذا نعم السؤال الاخير احسن الله اليكم يقول ذكرتم انكم افسيتم شخصا باعطاء زوجته ابرة في الحج لتتمكن من طواف الافاضة فهل هذا يعني ان العلة في المنع والدم؟ نعم لا شك العلة يده ياك ها الدم غير موجودة هي ليست حائض انقطع الدم فهي ليست حائض فالعلة هي الدم لكن ما هو المأخذ؟ هل هو لاجل اه يعني انها غير طاهرة انها محدثة؟ غير طاهرة او المأخذ هو خشية تلويث المسجد. هذا محل خلاف بين العلماء بعض العلماء يقول لاجل خشخشة تلويث المسجد فقط وبعضهم قال لا لانها يعني محدثة حدثا اكبر لكن كل حال اذا انقطع الدم فاصبحت الان غير حائض هي الان مطالبة بالصلاة والصيام ومطالبة بالواجبات الشرعية. اذا ارتفع تصبح بهذا طاهرا وهذا الحل ذكرته من الحلول التي ربما يذهل عنها بعض يعني طلاب العلم. وهي تزيل الاشكال لان الخلاف في المسألة خلاف كبير كما تعلمون. والاصل ان الحياة تحبس محرمها ابن تيمية لما اختل الضرورة فقط. فيعني مثل هذه المسائل لو يعني ارشد من من آآ حاوط امرأته بهذا هذا يعني التوجيه قيل له مثلا انها تذهب وتأخذ ابرة ترفع الحيض وتصبح بذلك طاهرا تتمكن من الطواف هذا مما يزول به الحرج الكبير ويحقق المقصد الشرعي ومن جهة الظرر اه الاطباء يقولون انها اذا اخذت هذه الابرة مرة واحدة لا تظر انما تظر اذا اخذت بصفة مستمرة نعم نعم هو الاصل انه لابد من التكافؤ لابد من المكافأة بين القاتل والمقتول فاذا لم يكن بينهما تكافؤ من جهة الحرية فلا قصاص. نعم شوفوا يا اخوان ترى الحيض والنفاس خاصة في وقتنا الحاضر اصبح يضطرب عند النساء كثيرا ليس كالسابق السابق ما كان فيه عقاقير ما كان فيه ابر ما كان فيه هذه الهرمونات الان اصبح تضطرب الدورات عند النساء كثيرا الحيض قد يجتمع وقد يتقطع عند بعض النساء النفاس كذلك فالاصل ان المرأة اذا رأت الدم فهو دم حيظ. اذا رأت الجفاف فهو طهر لكن بشرط ان يكون الجفاف يوم وليلة فاكثر جفاف ساعات كما قال ابن قدامة لا اثر له. لان هذا معتاد عند النساء. لكن رأته يوم وليلة. اه فكنت سابقا اقول برأي الامام ابن تيمية انه لا حد لاكثر الحيض. حتى وردت باسئلة في اشكالات. اتصلت بعض النساء تقول ان الحيض معها دم معها عشرين يوم فعشرين يوم يعني مشكلة حقيقة عشرين يوم هل يعني نقول انها كل هالمدة حائض لا تصوم لا تصلي لا تصلي ثلثي عمرها. ما طأها زوجها ايضا. ثلثي الشهر ما يطأها زوجها ما يقربها فيعني عند التطبيق تبين اشكالات في هذا القول. ولذلك رجعت على هذا القول الى قول الحنابلة بان اكثر الحيض خمسة عشر يوما لماذا؟ لان هذا في الغالب ان ان الحيض اذا زاد على خمسة عشر يوما ليس دم حيض. وانما هو دم فساد يشه هذا عن مرظ شهادة عن اشكالات دخل لدى المرأة. ولان خمسة عشر يوما هي منتصف الشهر. فيعني يبعد جدا ان تزيد مدة حيض المعتادة عن هذا القدر. اما يعني لانها يعني بعض النساء تطول معها يطول معها الدم. تستمر عشرين يوما خمسة وعشرين يوما القول باعتبارها حائضا يعني فيه اشكال لحظة نعم هو لاننا لا نجزم لا نجزم يعني بانها يعني قد قتله لكن هو اذا اعترف مثلا انه وصفه بوصف ثم مات اما اكون عمدا فلا يكون عمدا. لان لا نقطع لا نقطع بان قتل بهذا. قد يكون مات قدرا لان ليس عندنا شيء مادي محسوس. لكن سؤالك ليس لماذا اعتبرناه خطأ ولا نعتبره شبه عمد؟ هذا يعني سؤال جيد. القول باعتباره شبه عمد ايضا يعني متجه. قول باعتبار شبه العمد يعني ليس ببعيد. لانه قد يقال انه يعني وجد منه القصد. يكون اعانه وتعمد ان يعينه وجد منه القصد. لكن لم يتحقق من ان هذه الالة يعني قتلت فنعتبر شبعا لا شك ان هذا يعني قول متجه وليس ببعيد. نعم نعم نعم نعم نعم لان في باب الطلاق آآ يعني مجرد كلام تكلم به اما في باب القتل فعل صدر منه. والاثار المروية عن الصحابة تدل على انهم يفرقون بين اقوال السكران وافعاله فاقوال السكران لا اعتبار لها سواء في الطلاق او في القذف حتى او في اي شيء كلامه له اما افعاله فيؤخذ بها سواء في القتل او في الاتلافات او في غيرها. فظاهر المنقول لا الاثار عن الصحابة والتفريق بين اقوال السكان وافعاله وهذه قررها الامام ابن تيمية وابن القيم وجمع الحق من العلم. وهو ان السكران يؤاخذ بافعاله ولا يؤاخذ باقواله. وان هذا هو ظاهر المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم