طيب ننتقل بعد ذلك الى درس الفقه وكنا قد وصلنا الى باب شروط استيفاء القصاص. وقبل ان نبدأ في هذا درس آآ الاسبوع القادم استثناء فقط عندي مؤتمر في المجمع الفقهي والاسلام في مكة توقف الدرس الاسبوع القادم فقط ونستأنف الدرس الاسبوع بعد القادم ان شاء الله. الى مؤتمر على الاهلة ويعني مشاركة فيه البحث لابد من من الحضور فالاسبوع القادم يتوقف الدرس والاسبوع القادم ان شاء الله يستأنف الدرس. قال المؤلف رحمه الله باب شروط استيفاء القصاص. تكلم المؤلف بعد ان تكلم عن اه انواع اه او اقسام القتل وشروط ركوب القصاص. انتقل بعد ذلك للكلام عن شروط استيفاء القصاص. اولا ما معنى استيفاء القصاص؟ استيفاء القصاص معناه هو فعل مجني عليه او فعل وليه بجان مثل فعله او شبهه. هكذا عرف فعل مجني عليه او فعل وليه بجانب مثل فعله او شبهه فعل مجني عليه هذا في القصاص دون النفس. القصاص دون النفس المجني عليه هو الذي يقتص من الجاني. او فعل وليه هذا القصاص في النفس. بجانب مثل فعله او شبهه يعني اذا كان القصاص في النفس فيقتل اذا كان فيما دون النفس فيفعل به مثلما فعل على بالمجني عليه. والاصل ان الذي يستوفي القصاص هو المجني عليه عليك اذا كان القصاص فيما دون النفس. وكذلك ايضا الولي فيما اذا كان القصاص في النفس فالولي يمك يعطى السيف وقال اقتله اقتل الجاني. هذا هو الاصل. وهذا هو الذي عليه العمل. من عهد النبي عليه الصلاة والسلام الى وقت ليس بالبعيد. الى وقت عهد الملك عبد العزيز رحمه الله ويمكن الجاري وقال الجاري خذ هذا السيف اقتل يوكل الولي يقال خذ هذا السيف اقتلوا الجاني. لماذا؟ لان هذا ابلغ في التشفي. ومن ابرز حكم مشروعية القصاص حصول التشفي لولي الدم. ايهما ابلغ التشفي؟ انه يقتل شخص اخر او انه هو الذي يأخذ السيف ويقتله. لا شك انه الثاني. لكن ذلك مشروط بشروط ومنها انه يحسن يحسن الاستيفاء تحسن استيفة اذا كان لا يحسنه كما هو حال كثير من الناس الان فلا يمكن لانه سوف يعذبه النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا قتلتم فاحسنوا قتله لكن لو كان يحسنه واراد ان يتولى القصاص بنفسه فيمكن. ايضا هناك شروط ذكرها المؤلف وهي قال وهي ثلاثة. احدها تكليف المستحق يعني مستحق للقصاص بان يكون مكلفا ومعنى مكلفا يعني بالغا عاقلا فان كان صغيرا او مجنونا حبس الجاني الى تكليفه. ان كان مستحق القصاص او بعض مستحقيه صبيا يعني غير بالغ. او مجنونا فيحبس الجاني وذلك لان القصاص انما ثبت لما فيه من التشفي ولا يحصل ذلك لمستحقه باستيفاء غيره وهذا هو المأثور عن الصحابة بالنسبة حبس الجاني فيما اذا كان مستحق صغيرا قد روي ان معاوية ابي سفيان رضي الله عنه حبس هدبة ابن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل وكان ذلك بمحظر من الصحابة فكان اجماعا. وهذه قصته اشتهرت في عهد الصحابة. حتى ان الحسن والحسين وسعيد ابن العاص بذلوا سبع ديات لابن القتيل لكي يعفوا فلم يقبلها وهذا يعني يدل على اشتهار القصة والغالب ان انه اذا حبس الجاني حتى يبلغ آآ الصبي هل الغالب على الصبي اذا بلغ؟ العفو او المطالبة بالقصاص. الغالب المطالبة بالقصاص. ويندر انه يعفو. لماذا اي نعم لانه حس بالحرمان يعني وقت صغره ويتمه احس بشيء من الحرمان والمعاناة ثم ايضا يعني يلقن وهو صغير لان هذا هو ابوك وان فيعني يندر انه يعفو. الغالب انه لا يعفو. الغالب يعني قد يعفو في حالات قليلة. لكن في الغالب انه لا يعفو وانما يطالب بالقصاص. هذا هو الذي عليه العمل وتعليله كما ذكرنا ظاهر وهو ايضا مأثور وعن الصحابة رضي الله عنهم. هذا بالنسبة للصبي اذا يحبس الجاني حتى يبلغ الصبي اما بالنسبة للمجنون فالمؤلف يرى ايضا انه يحبس الجاني حتى يفيق المجنون وهذا فيه اشكال لان بلوغ الصبي امره قريب يعني ينتظر سنوات ويبلغ الصبي اما المجنون فقد لا يفيق قد يبقى طيلة عمره مجنونا. فكيف يحبس هذا يعني هذه السنين الطويلة؟ فيكون في ذلك ظرر على يعني اولياء الدم يعني حبسه لا يحل الاشكال. نعم. فلا اولياء الدم استوفوا وحصل تشفي ولا كذلك هذا يعني اطلق وعفي عنه. فيعني قول المؤلف هنا بان المجنون يحبس الى ان يفيق قول مرجوح والصواب في هذه المسألة ان الوارث للدم اذا كان مجنونا وهكذا لو كان شيخا هرما ذهب عقله ولا يرجى برؤه فيقوم وليه مقامه يقوم وليه مقامه. فيختار ما هو الاصلح من القصاص او الدية وذلك لان تأخير القصاص في مثل هؤلاء يترتب عليه مفاسد من اضاعة حق بقية الورثة في القصاص. من اضاعة حق بقية الورثة في القصاص وتضرر الوارث غير المكلف فانه قد يكون محتاج الى حقه من الدية فيحرم منه فاذا بالنسبة للمجنون يقوم وليه مقامه. اما بالنسبة للصبي فكما ذكرنا يحبس الجاني الى ان يبلغ الصبي ولهذا يعني لاحظ ان المؤلف رجع واستثنى في المجنون مسألة هذا مما يبين ضعف هذا القول قال فان احتاج لنفقة فلولي المجنون فقط العفو الى الدية يعني لما اريد عليهم هذا الايراد ما هي المصلحة الان في حبس هذا الجاني؟ وترك الان ولي الدم وترك هؤلاء ربما يعني يكون هذا المجنون بحاجة نفقة فاضطروا الى استثناء هذه المسألة قالوا نحتاج الى نفقة فلولي المجنون العفو الى الدية. والصواب ان ولي المجنون هو العفو مطلقا. يعني افعل ما هو الاصلح من آآ القصاص او العفو. سواء احتاج نفقة او لم يحتاج الى نفقة مطلقا هل لولي المجنون العفو مجانا احنا قلنا قول الراجح الذي رجحناه انه يختار الاصلح من القصص الودية طيب لو قال قائل قال لي ولي المجنون يعفو مجانا يعني بدون بدون دية الجواب نعم لماذا؟ احسنت ليس له العفو مجانا لانه يجب عليه ان يفعل الاحظ والاصلح لهذا المجنون. وليس من مصلحة المجنون العفو مجانا. ليس من مصلحته ان يعفو مجانا وهكذا ايضا في القتل الخطأ. القتل الخطأ يعني ولي الدم لا يملك العفو مجانا. هذا يخطي فيه بعض الناس يحصل مثلا ان شخصا يدرس مثلا في السيارة او مثلا يكون له حادث سيارة يأتي ولي هؤلاء القصر ويعفو ومجانا ما يملك اصل العفو مجانا. ما يملك لانه يجب عليه ان يفعل ما هو الاصلح. والاصلح له مودية حتى لو عفوا مجانا العفو غير صحيح. هذي ما يخطئ فيها بعض الناس. تجد ان يعني ولي هؤلاء القصر قد يكون انسانا صالحا ويرغب في الاجر والثواب ويذهب مباشرة ويتنازل يعني مجانا. نقول انه لا يملك اصلا لا يملك. هؤلاء قصروا الاصلح لهم امه اخذ الدية تفيدهم وتنفعهم يعني يستفيدون منها. نعم لا في القتل خطأ الاصل يعني ترى السجن ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. انما اتى يعني في عهد عمر وفي النطاق ضيق لكن توسع الناس فيه الوقت حاضر يعني تأثرا بالقوانين الوضعية والا نطاقه محدود وضيق فالقتل خطأ الاصل انه ما ما يحبس. طيب قال الثاني يعني الشرط الثاني من شروط استيفاء القصاص. اتفاق المستحقين على استيفائه فلا ينفرد به بعضهم. لو لابد من الاتفاق اولياء الدم المشتركين فيه على استيفائه. فليس لبعضهم ان ينفرد باستيفائه دون الاخرين. وآآ ان كان هناك غائب من اولياء الدم فينتظر ولهذا قالوا انتظروا قدوم الغائب وتكليف غير المكلف. اه اذا لابد الاتفاق اولياء الدم جميعا على الاستيفاء. قال ومن مات من المستحقين فوارثه كهوى يعني مؤلف لان من مات قام وارثه مقامه. من مات من مستحقي للدم قال وارثه قام وارثه مقامه وان عفا بعضهم ولو زوجا او زوجة او اقر بعفو شريكه سقط القصاص. القصاص لا يقبل التبعيظ اذا عفا اي واحد مستحقي للدم سقط القصاص حتى لو عفت المرأة وليس لها الا الثمن يسقط القصاص لانه لا يقبل التبعيظ الثالث من من شروط استيفاء القصاص ان يؤمن في استيفائه تعديه الى الغير ان يؤمن في الاصطفاء ان يتعدى الجاني الى غيره ومثل المؤلف لهذا المثال قال فلو لزم القصاص حاملا لم تقتل حتى تضع هذا مقصود الفقهاء بهذا الشرط انه لو كان مثلا آآ آآ التي سيقتص منها امرأة حامل فانه لا يقتص منها حتى تضع ثم بعد وضعه ايضا ان وجد من يرظعه قتلت والا فلا حتى ترضعه حولين. وهذا ربما يكون في الزمن السابق في الوقت الحاضر ربما يعني ان الحليب الصناعي آآ يقوم مقام الحليب طبيعي في هذا لكن في السابق لم يكن موجودا مثل هذا يعني الحليب المجفف ولذلك كانوا يقولون انها اذا لم يوجد من ترضعه ينتظر لمدة حولين. وذلك لانه لو اه اه قتلت هذه المرأة الحامل قصاصا لتعدت الجناية الى غيرها يعني ما ذنب هذا الطفل الذي في بطنها؟ فكانه قد قتلت نفسان هذه المرأة وهذا الطفل فاذا تنتظر حتى تضع وفي وقتنا الحاضر لا حاجة لان يقال حتى توجد مرضعة فيمكن الاستغناء الحليب المجفف عن اه المرضعة. نعم اي لكن قد قد لا يوجد من يرضعه. قد يكون مثلا في قرية ما ما يوجد من يرظعه قد آآ لا يقبل فلا فلا يلزم يعني فاذا لم يوجد موضعه ينتظر حتى ترضعه حولين كاملين. وجود ماذا لو وجد مرضعة تقتل طيب نعم يقوم مقامه وقت الحظ يقوم مقامه كثير من الاطفال يعتمدون عليه. قال فصل ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة السلطان. او نائبه ويقع الموقع لا يجوز استيفاء القصاص الا بحضرة السلطان والمقصود السلطان الامام الاعظم او نعيبه نائبه هو يعني في وقتنا الحاضر مثلا الشرطة او يعني اللجنة المشكلة من الشرطة ومندوب المحكمة ومندوب الامارة يعني هناك لجنة تشكل وتكون تحظر استيفاء القصاص. هؤلاء ينوبون منال السلطان. وذلك قاره الى الاجتهاد وخوف الحيف. وكما ذكرنا الاصل ان ولي الدم هو الذي يستوفي عندما يستوفي ولي الدم لابد ان يكون ذلك بحضرة السلطان او نائبه. حتى يؤمن من الحيف. آآ قال ويقع الموقع يعني لو انه استوفى بغير حضرة السلطان وقع موقعه لكن يعزر هذا الذي آآ استوفى بغير حضرة السلطان على السلطان. قال ويحرم قتل الجاني بغير السيف. وقطع طرفه بغير السكين لان هذه مسألة محل خلاف بين اهل العلم هل يتعين السيف في استيفاء القصاص او انه يفعل مثل ما فعل بالمجني عليه. ان كان رظه بحصى نرده بحصى ان كان غرقا نغرقه. نفعل به مثل ما فعل بالمجني عليه المؤلف يقول انه لا يستوفى الا بالسيف. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. واستدلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا قود الا بالسيف رواه ابن ماجة. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن الامام احمد انه يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه وهذا مذهب الجمهور قول المالكية والحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة واختار هذا القول جمع محقق من اهل العلم فابن عباس ابن تيمية القيم رحمه الله تعالى. وهذا هو القول الراجح ويدل له عدة ادلة منها قول الله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما ومنها وهو اصلح الادلة ما جاءه الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم امر برظ رأس يهودي رظ رأس جارية فان جارية اتي اليها وهي تتشحط في دمها وقد رظ رأسها بين حجرين. فقيل من فعل بك هذا؟ فلان فلان فلان حتى قيل فلان من اليهود فهزت رأسها قال نعم فاتي به فاعترف فامر النبي صلى الله عليه وسلم بان يفعل به كما فعل بها. لان رظ رأسه بين جرين وهذا النص كما ترون صحيح وصريح صحيح الصحيحين رواه البخاري ومسلم وصريح فانه يفعل بالجاني مثلما فعل بالمجني عليه ولهذا قال ابن القيم رحمه الله الكتاب والميزان على انه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه وقد اتفق على ذلك الكتاب والسنة واثار الصحابة اللهم الا اذا كان قد فعل به امرا محرما كما لو سقاه الخمر حتى مات فلا لا نسقيه الخمر حتى يموت او مثلا فعل فيه فاحشة حتى مات هذه تستثنى اذا فعل بها امرا محرما. اما اذا يعني فعل به غير يعني هذه الامور محرمة فالاصل انه يفعل به كما فعل اذا غرقه نغرقه رظ رأسه بحجر نفعل به كما فعل تماما. قتله بمسدس نقتله بمسدس نفعل به كما فعل به قطع يديه ثم قتله نقطع يديه ثم نقتله. نعم التحريق بالنار محل خلاف بين العلماء بعض اهل العلم يقول انه يحرق اذا كان قد حرق يحرق وقال اخرون انه لا يحرق لان النبي صلى الله وسلم قال انه لا يعذب بالنار الا رب النار. فهي محل خلخلة بين اهل العلم التحريم. فاذا القول الصحيح هو قول الجمهور في هذه نفسها لكن الذي عليه العمل ما هو؟ القول الاول لا يقتل بالسيف. ولكن الصواب هو قول الجمهور نعم مثلني قبل ولا بعد لا اذا تمثل به بعد لا يمثل به لانه اصبح يعني ميتا لكن لو ان قد قطع قبل قطع يديه مثلا او قطع اذنه او قطع انفه فالاصل يفعل به مثل ما فعل. هذا هو الاصل فيكون اذا الصواب هو خلاف ما اذهب اليه المؤلف رحمه الله. قال وان بطش ولي المقتول بالجاني فظن انه قتله فلم يكن وداواه اهله حتى برئ فان شاء الولي دفع دية فعله وقتله الا تركه. يعني اذا مكن ولي المجني عليه ان يقتل الجاني. فقام وبطش به. وظن لانه قتله لكن بقي في رمق حياة ودواه اهله فتبين انه لم يموت وعاش فماذا يفعل الان ولي الجاني؟ نقول يخير. ان شئت ادفع دية فعلك هذا واقتله دية فعل الذي فعلته قبل واقتله وان شئت اتركه. فانت بالخيار. وهذا قد روي عن عمر وعلي رضي الله عنه ولهذا يعني نحن قلنا انه لابد ان يكون الولي يحسن الاستيفاء. لكن لو افترضنا انه ادعى انه يحسن استيفا ولم يحسن ولم يعني يستوفي منه ظن انه قتله وما قتله يعني دواه اهله وعاش فاراد ان يقتل مرة ثانية نقول ادفع الدية عن فعلك الاول واقتله. او اتركه ولا تطالب بدفع الدية هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. قال باب شروط القصاص فيما دون النفس. القصاص فيما دون النفس تشمل القصاص في الاطراف في الجراح يدل لذلك قول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسنة بالسن وجروح القصاص تصدق به فهو كفارة له ذكر الله تعالى اول القصص في النفس ثم القصاص في الاطراف ثم قصاص في الجراح. قصاص في النفس تكلمنا عنه قصاص في الاطراف قصص الجراح هذا هو المقصود بالقصاص فيما دون النفس قال من من اخذ بغيره في النفس اخذ به فيما دونها وما لا فلا. هذا يصلح ان يكون ضابطا. من اخذ بغيره في النفس يعني في القصاص في النفس. فيؤخذ به في في في القصاص ما دون النفس. ومن لا فلا. فمثلا المسلم الكافر هل يقتل المسلم الكافر؟ لا يقتل المسلم الكافر هكذا ايظا لا يقتص فيما دون النفس من المسلم للكافر وكذلك الحر بالعبد وكذلك ايضا الاب بولده قال وشروطه اربعة يعني شروط القصاص فيما دون النفس اربعة احدها العم العدوان فلا قصاص في غيره لابد ان يكون تكون الجناية عمدا وعدوانا. فان كانت خطأ او شبه عمد فلا قصاص. وذلك لان الخطأ وشبه العمد لا يوجب القصاص في النفس وهي الاصل ففي ففي ففيما دون النفس من باب اولى الشرط الثاني امكان الاستيفاء بلا حيف بان يكون القطع من مفصل او ينتهي الى حد اشترط الفقهاء للقصاص فيما دون النفس امن الحيث امن الحيث فان كان لا يؤمن الحيث لم يجوز الاستيفاء. ووضع المؤلف ضابطا لهذا قال بان يكون القطع من يفصل اوله حد ينتهي اليه. ومثل له قال كمارن الانف. ما معنى مار الانف؟ قال وهو الان منه ما لان منه يعني دون قصبة. هذا مال المال للامن ما لان منه دون قصبة لا قصاص في جائفة المقصود بالجائفة سيأتينا ان شاء الله في الدرس القادم آآ انواع الجراح آآ سيأتينا ان لها عدة انواع هاشمة والفازلة والباظعة والمتلاحمة والسحاق. وساتكلم عنها. يقول قصاصة في جائفة نشد لها الان اشارة. آآ الجائفة معناها هي التي تصل للجوف الجرح الذي يصل الى الجوف. وذلك لانه ليس لها حد ينتهي اليه ولا في قطع القصبة لانه ليس له حد ينتهي اليه او قطع بعض ساعد او ساق او عضد او ورك او ورك فان خالف فاختص بقدر حقه ولم يسري وقع الموقع ولم يلزمه شيء. لو افترض انه ان المجني عليه خالف قلنا ليس لك ليس لك القصاص لانه لا يؤمن الحيث لكن ذهب وخالف ولم يسري القصاص الى اه يعني فوق ذلك الى ما هو فوق ذلك فلا شيء عليه. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف بناء على زمنه في الزمن السابق انه لا يؤمن من الحيث. واما في وقتنا الحاضر ومع تقدم الطب ووجود الاجهزة التي يمكن من خلالها الاستيفاء من غير حيف نقول انه متى ما امكن الاستيفاء من غير حيف وجب ان يمكن المجني عليه من الاستيفاء. وذلك لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما في وقتنا الحاضر يمكن يحسب بدقة ويمكن استفاد من غير حيف. فاذا الامثلة التي ذكرها المؤلف بناء على ما هو موجود في زمنه. ولذلك طالب العلم ينبغي ان ينتبه يعني بعض الاخوة ينقل امثلة يعني اذا كان المؤلف بنى على بناء على ما ما هو موجود في زمنه فما هو موجود في زمنه؟ لا يمكن الاستفهام بغير حيف في الامثلة التي ذكرها المؤلف. اما في وقت الحاضر فقد اصبح يمكن الاستيفاء بغير حي في يعني معظم الجنايات معظم الجنايات يمكن الاستفهام بغير حيف اذا المرجع في ذلك الى الطب. لقال الاطباء لا يمكن استفهام غير حي فيمكن المجني عليه ولو ان يعني ولو ان يكون ذلك عن طريق الاطبا فلنفترض ان هذا يعني كسر مثلا ذراعه. كسر الذراع يعني كان السابقون يقولون انه لا يمكن الاصطفاء فيه من غير حيف. هنا الاطباء بامكاني الان نكسر ذراعه ولو باجراء عملية ولو آآ يعني عن طريق المنظار يستخدم اي وسيلة اي وسيلة فما دام انه يمكن الاستيفاء من غير حيف فيمكن المجني عليه من اه فعله قال الثالث المساواة في الاسم. المساواة في الاسم والموضع فما امثل المؤلف لهذا؟ قال فلا تقطع اليد بالرجل وعكسه وفي الموضع فلا تقطع اليمين بالشمال وعكسه. لا اقطع اليد بالرجل وهذا بالاجماع. وكذلك ايضا المساواة في الموضع لا تقطع اليد اليمنى باليد الشمال والعكس ولا ايضا اه تؤخذ العين اليمنى بالعين اليسرى او الاذن اليمنى بالاذن اليسرى او الخنصر بالمنصب. آآ الرابع قال مراعاة الصحة والكمال. نعم. يعني استوائهما في الصحة ممثلا لذلك قال فلا تؤخذ كاملة الاصابع او الاظفار بناقصتها ولا عين صحيحة بقائمة. كاملة الاصابع لا تؤخذ بناقصة الاصابع وكذلك ايضا يقول العين الصحيحة لا تؤخذ بالقائمة ما معنى القائمة؟ القائمة يقول التي بياضها وسوادها صافيان غير ان صاحبها لا يبصر يعني اذا رأيت ترى ان عين الصحيحة لكنه لا يبصر فقد البصر. فيقول لا تؤخذ عين صحيحة بقائمة. ولا لسان النار باخرس ولا صحيح باشل من يد ورجل واصبع. وذلك لعدم الاستواء في الصحة والكمال. قال ولا ذكر فحل بذكر خصي. لعدم الاستواء. ولو ترى ظياع ويؤخذ مارن صحيح بمالن اشل. اشل معناه اخشم اخشم الذي لا يشم فلو ان شخصا قطع انف اخر وكان المجني عليه اخشم يعني لا يشم فهل يقطع يعني مال الصحيح؟ يقول المؤلف نعم. لماذا؟ لان انف الاخشم صحيح وعدم الرائحة انما هي لعلة في الدماغ. كونه لا يشم لعلته في الدماغ لكنه انفه صحيح فيؤخذ مال صحيح من مال اشد او اخشى. واذن صحيحة باذن شلاء يعني تؤخذ الاذن الصحيحة بالاذن الشلال للعلة السابقة لان الاذن الاذن الشلاء آآ الاذن فيها صحيحة ونقص السمع انما هو لعلة في الرأس هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. دقيقة بس وذا ينتهي ثم تجيك فرصة الاسئلة. قال فصل ويشترط جواز القصاص في الجروح انتقل بعد ذلك اه للقصاص في الجروح طيب لو لو كان العكس قبل هذا لو كان العكس يعني هل تؤخذ الشلال والصحيحة الشلة هل تؤخذ بالصحيحة؟ نعم. اذا رضي المجني عليه تؤخذ. اذا رضي المجني عليه تؤخذ هذا كلامنا في العكس. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله فصل يعني في القصاص في الجروح. قال ويشترط لجواز القصاص في الجروح يعني شروط. آآ القصاص في في الجروح او الجراح والله تعالى قال والجروح قصاص اه كذلك ايضا هو كالقصاص في الاطراف لكن قبل ان نشير لها يعني هل يقتص في الظرب باليد والعصا والسوط واللطمة ونحو ذلك او لا يقتص بناء على تقعيد الفقهاء الذي ذكرناه قبل قليل. هل يمكن فيها المماثلة من غير حيف؟ انسان ضرب اخر لطمه او ضربه بعصا او حصل مضاربة ثم ذهبت القاضي. او انها انسان يعني اعتدى على اخر فضربه على رأسه. ثم ذهب نجني عليه وطالب بالقصاص بناء على تفعيل المؤلف الذي ذكره يعني من من الشروط ان كان الاستفهام من غير حيف. هل يمكن الاستفهام من غير حيف؟ نعم لا يمكن طيب نترك هذا الظالم اذا ماذا نعمل به هذا الذي ضربه الان اخذ العصا ولا لطمه والمجني عليه قال انا اريد القصاص ما اريد ما اريد مالي نعم لا لا كلامه في القصاص اترك له مسألة تعزيب. نعم. اي نعم. المسألة محل خلاف. الجمهور يقولون ولا قصاص الضربة في اللطمة وفي الضرب في العصا والصوت ونحوه. وعللوا لذلك قالوا لعدم امكان الاستفهام من غير حيف. والقول الثاني في المسألة ان القصاص فيها مشروع وهذا قال ابن تيمية رحمه الله انه مأثور عن الصحابة والتابعين قال بل هو نص احمد نص الامام احمد وجاءت بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب قد قال عمر رضي الله عنه اني ما ارسل عمال ليضربوا ابشاركم فوالذي نفسي بيده من فعل لاقصنه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. رواه احمد وغيره. النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر الصحابة او تحلل منه وقال يعني من آآ اخطأت عليه فليحللني كما قال عليه الصلاة والسلام فقال رجل يعني قد آآ ضربتني في بطني او غمست باصبعك في بطني. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن آآ ازاره لاجله يستوفي فجعل يقبل بطنه عليه الصلاة والسلام. وقال بابي انت وامي يا رسول الله. فدل ذلك على يعني انه يستوفى القصاص في الظرب. وهذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم. كان عن الخلفاء الراشدين وغيرهم واما القول بانه لا يمكن الاستيفاء من غير حيف غير مسلم. فيمكن المقاربة يعني مثلا مقدار الظربة يصفها الشهود آآ يقول مثلا انها ضربة شديدة وضربة متوسطة او ضربة خفيفة او فيمكن يمكن مقاربة في اما ان يترك هذا الجاني ويقال ان المجني عليه ما لك شيء فهذا يعني تصادم مع مع قواعد الشريعة واصول الشريعة كيف يضرب الناس هذا ولا يستوفى منه؟ فالمأثور عن الصحابة والتابعين هو الاستيفاء في الضرب ذلك كما ذكرنا بالمقاربة. ويكون ذلك عند بحضرة السلطان او نائبه. قال المجني عليه انتبه لا تزد على هذا. اضربه بهذا الوصف الذي ضربك به. ان زدت نحن نستوفي منك القدر الزائد. يكون هذا بحضرة السلطان. وبالتالي اما مسألة المطابقة مئة بالمئة لا يشترط يعني تكون المسألة مسألة مقاربة وليس مسألة مطابقة تماما لان ايضا القول بان لا يمكن المضروب من الاستيفاء من الظالم كما ذكرنا يعني تصادم مع اصول الشريعة وقواعد الشريعة كيف هذا يضرب الناس ثم لا يمكن المضروب من استفائنا القول الصحيح هو قول الامام ابن تيمية رحمه الله جمع حق من اهل العلم وهو مأثور عن الصحابة والتابعين وهو مشروعية الاستيفاء اكتفاء القصاص الظربة في الظرب واللطم ونحو ذلك. طيب استيفاء القصاص بالسب هل يجوز سب اخر هل يجوز ان يسبه مثل ما سبه؟ نعم يجوز يجوز قص الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام مستبان ما قالا فعلى البادئ. قد رواه مسلم. ما معنى هذا الحديث؟ يعني لو استب اثنان الاثم كله على بشرط ما لم يعتدي المظلوم فلو انه سبه فسبه مثل ما سبه يجوز. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليه. وان عاقبنا فعاقبوا مثل ما عقبتم به. وان كان الافضل ما يسبه افظل اما ان يعرظ عنه هذي الدرجة الاولى. الدرجة الثانية ان يحسن اليه. ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم. لكن هذه خصلة تحتاج الى صبر. ولهذا قال وما يلقاها يعني هذه الخصلة وهي دفع السيئات الحسنة الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم يعني نصيب وافر من الاخلاق الحسنة اذا يجوز يجوز ان تسب من سبك مدري ما سبه. لكن لو انه لما سبك قمت سببت وسببت والديه. هل يجوز ما يجوز ما يجوز هذا هذا معنى قوله ما لم يعتدي مظلوم لو كان السباب بصيغة اللعن هل هل يجوز انسان قال يا اخي لعنك الله هل يجوز هل يجوز ان يقول بل لعنك الله انت؟ او لا يجوز؟ نعم؟ يجوز يجوز؟ حتى بصيغة اللعن؟ ايه نعم نعم لا يجوز لماذا؟ طيب هذا هو اللي لا طيب في رأي اخر يجوز لماذا؟ الحديث واضح القول الصحيح لا يجوز يجوز والاثم كله على البادية. المعتدى عليه هذا ما عليه اثم. بشرط انه ما يزيد. اذا ظلموه في عرفة وهذا ايضا ان قد نص عليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في السياسة الشرعية قال انه اذا يعني آآ لعنه له ان يلعنه مثل ما لعنه. كذلك سمعت من شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله قال اذا قال شخص لاخ لعنك الله فله ان يقول بل لعنك الله انت. وسمعت وكذلك ايضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله نص ايضا على هذا الاسم كله على البادية. لان هذا هو معنى السباب. السباب معناه اللعن. فالحديث مستبان ما قاله فعلى البادية فهذا الشخص الذي قد سب انما يعني قابل السباب مثله والاسم كله يتحمله البادي بس بشرط ان من سب ايزيد يعني لما قال لعنك الله له ان يقول لعنك الله انت لكن لا يزيد على ذلك. وان كان الافظل والاولى والاحسن انه لا يقال وللسباب مثلي فليعرض عن الجاهلين والاحسن من هذا كله ندفع بالتي هي احسن. لكن كلامنا نحن الان نقرر احكام شرعية الاحكام سنقال شخص انا اريد ان اخذ بالجائز ما دام انه يجوز لي فاريد ان اسب مثل ما سبني نقول يجوز لك. لكن انتبه لا تزيد لا تزيد اذا رماه في عرظه في الشارع جعل له مخرجا وهو نطالب بحد القذف اذا كان زنا او التعزير اذا كان بغير الزنا يقدر يرد علينا يعني قذفها مثلا بالزنا هل يقذف بالزنا مثل ما قذفه الذي يظهر الان له مخرج شرعي له ان حتى لو لم يوجد شهود يطالب باقامة حد القذف عليه فان لم يجد بينة يطالب بتحليفه يطالب بتحليفه واذا حلف وهو كاذب فيعني الغالب ان العقوبة تكون معجلة طيب اه القصاص في الجروح قال المؤلف يشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها الى عظم لابد ان تنتهي الى عظم. ومثل المؤلف لذلك بامثلة. قال كجرح والساعد والفخذ والساقي والقدم العضد ما هو العضد؟ العضد هو ما بين الكتف والمرفق هذا العضد قال والساعد الساعد هذا هو الساعد الذي يعني احد العظمين في الذراع والفخذ معروف والساق والقدم. فهذه كلها تنتهي الى عظم. وكالموضحة الموضحة من انواع الجراح. وسنتكلم ان شاء الله عنها في الدرس القادم يعني بالتفصيل. الموظحة هي التي توضح عظمة وتبرزه. فهذه يستوفى فيها القصاص والهاشمة يعني التي تهشم العظم. والمنقلة التي تنقل العظم والمأمومة التي تصل الى جلدة الدماغ هذي من انواع الشجاج وسأتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم. فهذه كلها يمكن استيفاء في الجروح من غير حيث آآ اما اذا لم يمكن الاستيفاء الجراح من غير حيف فانه لا يستوفى الجرح حينئذ. وهذا بناء كما ذكرنا كلام المؤلف انه في زمن المؤلف لا يمكن الاستيفاء من غير حيف. اما في وقتنا الحاضر فمعظم الجروح يمكن استيفاء فيها من حيث والحكم يدور مع علته وجودا وعدما طيب انا اسألكم الان سؤالا يعني القصاص فيما دون النفس هل هو الان كثير او قليل في المجتمع؟ قليل لماذا؟ لماذا قليل مع كثرة يعني مع كثرة الجنايات لكن يعني قل ان نسمع ان الانسان استوفى من اخر فما هو السبب؟ نعم لا القضاء لو طالب الانسان بحقه يمكن قضاء عنده لا يعني الحمد لله القضاء بالشريعة. القاضي يعني ليس عليه سلطة. اذا اتى انسان مجني عليه وطالب بحقه. فالاصل انه يوكل نعم احسنت جهل الناس بحقوقهم كثير من المجني عليهم يظن الحق فقط مال تعويظ ولا يعرف بان لها المطالبة بالقصاص فضعف ثقافة الحقوق لدى يعني كثير من الناس هي السبب الرئيسي هذا. نعم؟ قد يكون من كثرة عقوبة ولذلك القاضي ينبغي ان يفهم يعني القاضي مباشرة يقول نعوضك بمبلغ مالي قدرك كذا. وان يبين الحق الذي له. هو حقك اما كذا واما كذا عفوت فهو افضل نعم لكن لكن ايضا لابد ان يعرف الحق الذي له ايضا. لان كثير من الناس يجهلون يعني الحقوق التي لهم. فالسبب فيما يظهر والله اعلم ان الرئيس هو الجهل يعني الحقوق. يظن ان هالمجني علينا ما له الا تعويظ مالي فقط. مع لها الحق في ان يستوفي فينبغي على الاقل ان يبين الحق الذي حقك كذا وكذا وكذا ان عفوت ويحث على العفو. اما انه يأتي ويظن ما لها الا تعويض مالي هذا غير صح ولهذا نجد ان يعني قل ان نسمع ان احدا طالب يعني قصاصهما دون النفس كان قديما مطبقا كثرة لكن الاخت الحاضرة ربما بسبب يعني ان كثيرا من الناس يجهلون مثل هذه المسائل. مع ان تطبيقها في الوقت الحاضر اه بكثير من الوقت السابق الان عن طريق المستشفيات. يطالب بحقه وحول المستشفى. كما ذكر الامثلة التي كان كثير من الفقهاء يذكرون انها لا يمكن فيها استفهام غير حيف في وقت الحاضر امكن الاصطفاء فيها من غير حيف. لكن مع ذلك يعني ربما ان كثيرا من الناس يجهلون يعني الحق الذي له ولذلك ينبغي ان يعلموا بان هذا حق لهم وان الافضل هو العفو طيب قال المؤلف والسراية القصاص هدر وسراية الجناية مضمونة الفقهاء يفرقون بين شراية القصاص وسراية الجناية. فما معنى سراية القصاص؟ وما معنى سراية الجنان؟ السراية اولا معناها هي ان ينتقل الشيء من مكان الى اخر فيسري الجرح من مكان الى مكان اخر ويتسع فيقول المؤلف ان سراية القصاص هدر فلو ان شخصا آآ اعتدي عليه ومكن من القصاص فيما دون النفس. يعني اعتدي عليه مثلا بجرح كان الجرح موضحة. ممكن بان يستوفي لما استوفى من الجاني كان الجاني مثلا عنده مرض سكر انتقل هذا الجرح من اه يعني مكان الاستيفاء الى غيره وتسبب هذا في قطع يده او رجله فهل هذه السرايا مضمونة؟ غير مضمونة شراية القصاص غير مضمونة وذلك لان ما ترتب على المأذون فليس بمظمون. هذي قاعدة عند اهل العلم. ان ما ترتب دقيقة صدق ان ما ترتب على المأذون فانه غير مظمون. اما السراية سراية الجناية فانها مظمونة. فلو انه ان شخصا قطع اصبعا من اخر ثم سرت الجناية من المجني عليه من هذا الاصبع الى اليد يعني كان المجني عليه مثلا به سكر فاصابته غرغرينا فتسبب ذلك في قطع رجله. فعندما يستوفى من الجاني استوفى منه بقطع اصبعه او بقطع رجله بقطع رجله لان سراية القصاص مضمونة وذلك لان ايضا ما ترتب على غير المأذون فهو مظمون. اذا عندنا قاعدة ما ترتب على المأذون فليس بمظمون وما ترتب على غير المأذون فهو مظمون. فالقصاص مأذون فيه فما ترتب عليه غير مظمون اما الجناية فانه غير مأذون فيها فما ترتب عليه فانه مظمون. هذا معنى قول المؤلف سراية القصاص هدر وسراية الجناية مظمونة قال ما لم يقتص ربها قبل برؤه فهدر. يعني لو ان المجني عليه طالب بالقصاص قلنا له انتظر حتى تبرأ. قال لا انا ما ما انتظر فقاموا اقتص من الجاني قبل ان يبرأ جرحهم. ثم لما اقتص صلاة الجناية يعني نفترض مثلا الجناية كانت قطع اصبع قل ننتظر حتى يبرأ الاصبع قال لا ما انتظر. قاموا قطعوا اصبع الجاني. ثم بعد ايام صلاة جناية هذا المجني عليه سرت. فقطعت رجله. فيقول المؤلف ان هذه السرايا انها هدر انها غير مضمونة وذلك لانه باختصاصه قبل البرء قد استعجل ما ليس له استعجاله فبطل حقه قاتل مورثه وقاعدة فقهية ان من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. ويذكر بعض الفقهاء حديثا في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في كثير من كتب الفقه وهو حديث ضعيف من جهة الاسناد لكن ننبه عليه بضعفه. وحديث عمرو بن شعيب عن ابيه جده ان رجلا طعن بقرن في ركبته. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقدني. قال حتى تبرأ ثم جاء اليه قال اقدني فاقاده ثم جاء اليه وقال آآ انه قد قال يا رسول الله قد عرجت يعني اصاب عرج. فقال صلى الله عليه وسلم قد نهيتك فعصيتني فابعدك الله وافضل عرجك. هذا الحديث اخرجه الامام احمد ومسند. اخرجه الدار قطني. لكنه ضعيف. ولهذا ظعفه والدار قطني. وجمعه وبعض المتأخرين صححه الشيخ الالباني لكن الصواب انه ضعيف اللي عليه الائمة ان هذا الحديث حديث ضعيف لكن المعنى الذي قرره المؤلف معنى صحيح. فان من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. يعني حتى مع مع ضعف الحديث المعنى الذي قرره المؤلف معنى صحيح. لهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن مسائل واحكام القصاص ونقف عند كتاب الديات اشرحهم ان شاء الله تعالى اه الدرس القادم. الاثنين بعد القادم ان شاء الله تعالى. وما تبقى من الوقت عن الاسئلة ونبدأ اولا بالاسئلة المكتوبة ثم الاسئلة الشفهية. نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هل السائل قد يسأل عن النبي نعم احسنت هذا السؤال الجيد. حكم استعمال البنج في القصاص حكم استعمال البنج في الحدود. اما استعمال البنج في القصاص اذا كان في القصاص دون النفس فالامر راجع الى المجني عليه. ان اذن فلا بأس الا باذى فلا. لان الحق للمجنون لو ان شخص انقطع اصبع اخر فاراد المجني ان يقطع اصبعه فقيل له آآ لو استخدم البنج رضي قال المهم ان اصبعه يقطع. ما عندي مانع انه يستخدم البنج نقول لا بأس. قال لا. انا ما ارضى. انا اريد ان يذوق الالم الذي ذقته فاذا لا يجوز استعمال البنج في هذه الحالة. ففي القصاص اذا الامر راجع الى الاذن المجني عليه القصاص فيما دون النفس وفي القصاص في النفس ايضا راجع الى الاولياء اما في الحدود مثل حد السرقة هل يجوز استعمال البنج عندما يراد قطع يد السارق هل يجوز استعمال البنج؟ حتى ما يتألم او لا يجوز. القصاص الامر فيه واضح قلنا الامر يرجع المجني عليه لكن في الحدود حد السرقة مثلا. لو قال قال يعني لماذا لا يستخدم البنج عند قطع يد السارق اه نقول هل هذا يجوز او لا يجوز؟ نعم. وانما المقصود ما هو؟ نعم لا يجوز لان النبي كما استمتع ان طيب خلوا يا اخوان يعني نفهم مقصد الشريعة في قطع للسارق ترى يا اخوان فهم مقاصد الشريعة مهم جدا لطالب العلم. مهم جدا في الترجيح مهم جدا في معرفة مثل هذه المسائل ما هو مقصود الشارع من قطع يد السارق؟ هل مقصود الشارع هو الالم؟ او مقصود الشارع ان تبقى يد السارق مقطوعة فيراها الناس فيرتدعوا. الثاني اذا ليس الالم مقصودا. ليس الالم مقصودا انما المقصود هو القطع والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكال من الله. وقد درس هذا الموضوع في مجلس هيئة كبار العلماء وصدر قرار بانه يجوز استعمال البنج عند قطع السرقة بالنسبة للقصاص فالامر يرجع الى اذن المجني عليه فاذا بالنسبة للسرقة لا بأس باستخدام اه البدج لا مانع. لكن هل يجوز اليد المقطوعة الى صاحبها الان بالامكان اعادة الاعضاء بعملية جراحية. لو قال من يراد قطع يده في السرقة انا اريد ان اعيد نبدأ بعملية جراحية هل يمكن؟ نقول لا لان هذا ينافي مقصود الشارع. مقصود الشارع اذا ان تبقى يده مقطوعة فاذا رأى الناس هذا الانسان قطعت يده في سرقة كان هذا ابلغ اه يعني ما يكون في الردع والزجر وقطع يد السارق تحقق من الصلاة عظيمة من امن المجتمع وقلة السرقات لكن الان لماذا يعني مع كثرة السرقات لماذا لا تقطع ايدي السراء؟ مع ان يعني اه طيب نعم لماذا لا تستوف الشروط؟ يعني الجهات التنفيذية في وزارة الداخلية تنفي انها لا تنفذ اي في الحدود قل ابدا اي حكم يحكم به القضاة في الحدود والقصاص ننفذه. فلما رجعنا وجدنا بالفعل ان هذا الكلام صحيح وان المشكلة قظائية وليست تنفيذية. السبب الحقيقة يرجع الى امرين الامر الاول قبول رجوع المقر في السرقة. قبول رجوع المقر قال يا ابن تيمية رحمة الله عليه اذا قبل رجوع المقر في الحدود فلا يقام احد خاصة في زمننا هذا. انسان تجرأ على السرقة سينكر سينكر اعترافه واقراره. ولذلك ذهب الامام مالك اختارها الامام ابن تيمية واختارها الشيخ ابن عثيمين انه لا يقبل رجوع المقر في الحدود. الا اذا كان ثم شبهة. انسان يقبض به متلبس سرقة ويعترف ثم اذا اتى عند القاضي رجع معنى ذلك انه لا يقام حد السرقة بهذه الطريقة لن يقام حد السرقة. فلذلك الصحيح انه لا يقبل رجوع المقر. الامر الثاني التوسع في دار بالشبهة. حدود الشبهة. الحديث ضعيف لكن معناه الصحيح لكن الشبهة المؤثرة ليست اي شبهة. التوسع في درع الحدود والشبهة الحدود. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان امر بقطع الذي اخذ رداء صفوان. لما كان صفوان نائم على ردى فاتى احد الناس واخذ الرياء فقبض عليه. امر النبي عليه الصلاة والسلام بان تقطع يده حالا. قال صفوان تقطعون يده من اجل ردا هو له صدقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام هلا كان قبل ان به ثم امر بقطع يده ما قال عليه الصلاة والسلام شبهة لو عرضت مثل هذه المسألة في وقتنا الحاضر اتقطع يد الانسان لاجل سرقة شماغه او او غترة او الان يمكن السيارة الان تسرق وهي امام البيت ومع ذلك يقول ليس بالحرص. هذا غير صحيح اذا كان مجرد ان ان الردى اللي ينام عليه الانسان هو حرز له. كيف بالسيارة المقفلة عند الباب لا شك ان هذا حرص. ولهذا التوسع في دار الحدود والشبهة ايضا تسبب في تعطيل الحدود. وكثير من الحدود. يمكن الان الذي يقام حد الحرابة فقط بينما حد الزنا حد السرقة نعم هذه الان ما تقام مشكلة عند عند القضاة مشكلة قضائية وليست تنفيذية فيعني مثل هذه الامور ينبغي التنبه والتنبيه عليه. يعني آآ من من اذا كان بعض الاخوة يعني من الاخوة او ملازمين انتبهوا لهذه المسائل. انتبهوا لهذه المسائل وينبهون ايضا زملائهم القضاة لمثل هذه المسائل لانه الحقيقة لو لو قطعت يد السارق لكانت المملكة هي افظل بلد في العالم في الامن. كتنموذج اذا كان الان في بعظ دول قريبة مع الصرامة في السجن وفي الجلد وفي بعض الاجراءات نجد عندهم امن ما بالك لو كانت هذه الاجراءات قطع يد؟ سترى امنا عجيبة وهذه هي الحكمة الحكمة من قطع يد السارق هو الردح والستر عندما يرى الناس ان هذا الانسان قطعت يده في سرقة فيكون هذا اكبر رادع السراق نعم اما بالنسبة للقصاص في النفس فالاصل انهم مخيرين بين ثلاثة امور فقط وليس لهم من يعدلوا الى غيرها. اما القتل واما العفو الى الدية واما العفو مجانا. ولهم ايضا ان يطلبوا صلحا. لهم ان يطلبوا صلحا يعني اكثر من الدية. اما ان يطلبوا وشيئا اخر يعني قطع يده او رجله اذ يظهرنها انهم لا يمكنوا من ذلك. اما ان يقتلوا واما ان يطلبوا الدية او الصلح او العفو مجانا نعم وقع موقع يعني انه حصل استيفاء القصاص لكنه يعزر لافتياته على السلطان يعني انسان مثلا آآ قتل قريب اخر. قام ابن المقتول ذهب وقتل القاتل هل يقتل؟ لا يقتل. وقع موقعه. لكن هذا نقول للابن المقتول يعزر لانه افتات على السلطان. ينبغي وتبوته من ابوابها ينبغي ان يذهب ويرفع فيه شكاية يستوفى منه عن طريق السلطان. لكن مع ذلك لا لا لا يقتل لانه وقع نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ما الفرق بين الغسل عمدا وقد خطأ من جهة تكلمنا عن هذا في الدرس السابق ربما اخصائي ان يحضر وقلنا ان القتل العمد هو يختلف عن القتل خطأ وشبه العمد في القصد الجنائي وفي الالة. يشترك القتل الخطأ العمد وشبه العمد في القصد. لكن العمد عن عدوان والخطأ هو شبه العمد ليس عن عدوان ونعرف كونه عن عدوانه وليس عن عدوان بالالة اذا كانت الالة تقتل غالبا فهو قتل عمد. عدوان. واذا كانت الان لا تقتل غالبا فهو لا قتل شبه عمد. اذا كان الفعل ليس مقصودا في القتل كان يقصد صيدا او مثل حوادث السيارات او نحوها فهذا يعتبر قبيل قتل الخطأ. فتكلم في درس السابق والتفصيل عن التفريق بين اقسام القتل والاثر المترتب على كل منها. نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ السائل يقول اذا اتى الجاني جعل المسجد واراد الولي ان يفجر نعم هذا ذكرنا في الشرح وقلنا نعم انه اذا اراد ان يقتله فليدفع دية ما فعل بالجاني نعم اه التحقيق على كل حال هو الاخطاء التي فيه يعني يسيرة ليس في اخطاء كثيرة. اه يعني هناك اه اه تحقيق نظر فريابي يعني تحقيق جيد دليل الطالب دليل الطالب يقصد عملة الطالب دليل الطالب دليل الطالب هو نظر الفريابي ومن افضل شروح السبيب آآ عمدة الطالب للبهوتي ما يحضرني الان افضل طبعة لكنها يعني موجود وهو على المذهب يعني هو يقرر المذهب عند الحنابلة. نعم. اسأل الله ان فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ما معنى ان الامام احمد له رواية في ماذا الامام احمد له في معظم المسائل الخلافية اكثر من رواية احيانا تصل سبع روايات احيانا ثمان روايات والسبب من كثرة الروايات عن الامام احمد لذلك عدة اسباب اولا قيل انه يحكي اقوال الصحابة فتنقل على انها روايات ثانيا ان عنده ورع عظيم فاحيانا لا يجزم يحكي اقوالا فتنقل على انها رواية عنه. آآ كذلك ايضا اه كثرة تلامذته فبعضهم ينقل عنه قولا ثم بعد مدة ينقل عنه اخر قولا واه فلذلك الامام احمد يكون عنه اكثر من رواية في معظم المسائل الخلافية. الائمة الاخرون ايضا قد وجد عنهم اكثر من رواية ابو حنيفة ومالك والشافعي ذاك الذي اشتهر بكثرة الروايات عنه هو الامام احمد. نعم السؤال الاخير نسأل الله ان يقول اذا كان الصديق يحرص اما معنى الحديث ليس معنى الصغير يحبس معنى الجاني يحبس حتى يبلغ الصغير هذا هو المقصود. ليس المقصود ان الصغير يحبس. يعني اذا كان السائل يقصد مسألة شرحناه اها ان الجاني يعني القاتل يحبس حتى يبلغ الصغير. يعني انسان قتل اخر وهذا المقتول له اولاد صغار فنقول يحبس القاتل حتى يكبر الاولاد الصغار ويبلغوا. هذا هو المقصود الذي وليس المعنى ان ان الصغير نفسه يحبس نعم يعني يريد القصاص هذا الرجل بالعكس اذا عفو ليس ليس الحاكم ان ان يعني يفرض قصاصهم قد عفوا. هذا لا يجوز. هذا من تغيير حكم الله تعالى. الا الا في حالة واحدة وهي ان القضاة يرون انه حد وليس قصاص. هذا يحصل احيانا. فيرون القضاة انه مثلا قتل غينة. قتل غيلة يعتبرون حد ما يرجع فيه الى اولياء الدم. قال تلغينه ان يتغافل فيقتله. يأتي مثلا وهو نائم ويقتله. او يذهب به يخدعه يذهب به الى مكان بعيد ثم يقتله فهذا يقتل حدنا قصاصا او ان القضاة يرون انه حد حرابة ببشاعة الجريمة فهذا لا يرجع في الاولياء الدم او يراقص تعزيرا كذلك لا يرجع لاولياء الدم. اما اذا كان قصاصا فالمرجع فيه له وليادة. ولذلك يعني في الاحكام القضائية في الاحكام القتل التي تعلن لاحظوا يعني نوع القتل احيانا يقولون قصاصا واحيانا يقولون تعزيرا واحيانا حدا وبينها كلها فرق كلها يعني كل مصطلح له مدلول. قصاص المرجع فيه لاولياء الدم. لو عفا لو واحد منهم سقط. حدا قد يكون قد يكون حد حرابة هذا لا يرجع فيه لاذن اولياء الدم آآ تعزيرا الذي عليه الجمهور انه لا يزال في التعزير على عشر جلدات. القول الثاني قول الامام ابن تيمية انه قد يصل التعزير الى القتل. هذا مؤخرا اصبح اللي عليه العمل. اصبح عليه العمل. واذا كان قديما ما يعمل به. لكن مؤخرا اصبح عليه العمل بناء على قرار هيئة كبار العلماء في الاخذ به. فاصبح القتل تعزيرا. والسنة ان شاء الله نبحث هذه في باب التعزير فإذا يكون بحسب اه يعني طبيعة الحكم القضائي. بعض العامة يعتقد تعزيرا انه انه يعذب ويعزى غير صحيح. فقط هذا مقصود به يعني نوع القتل هذا هل هو قصاص؟ هل هو حد؟ هل هو تعزير؟ هذا هو المقصود. نعم احنا قلنا انه لا يقتصر هدر نعم. نعم. والاوان قد حصل بمجرد الاعتداء الاول كيف يكون استعجل استعجل لان الاصل ان المجني عليه لا يستوفي الا بعد برؤ الجرح احتياطا لانه قد يسري تسري الجناية. نحن نقول انتظر انتظر حتى تبرأ. فاذا قال انا ما اريد ان انتظر نقول اذا لو صارت الجناية فهدر لك الحق انك الان تفعل بالجاني مثل ما فعل بك لكن ليس لك الحق في المطالبة بالسراية وهذا الاشتراك عليه الحديث الذي ذكرنا حديث عمرو بن شعيب عن جدة حديث ضعيف. لكن قالوا من جهة المعنى من جهة المعنى انه اذا طالب بالقصاص فمعنى ذلك ان استوفى فمع ذلك الشراية حذر الشراء مترتب على ذلك هدر. نعم اذا قلت نحن قلنا في درس سابق ان عمد الصبي والمجنون خطأ. عمد الصبي والمجنون خطأ. والخطأ يترتب عليه الدية والكفارة تكون الدية على العاقلة ايضا. نعم نعم هذا سؤال جيد. لو مثلا اراد ولي الدم ان يزيد. قال انا ما اريده. الان الدية رفعت ثلاث مئة الف. الخطأ اربع مئة الف شبه العمد لو قال ولي الدم انا اريد عشرة ملايين والا اطالب بالقصاص نقول له ذلك له ذلك لو قال خمسين مليون نعم؟ له ذلك ما نستطيع انا نمنعه لانه يقول اما خمسين مليون والا اريد القصاص ولذلك هو يعني قبل سنوات حصل توجيه فقط ارشاد يعني انها ما تزيد عن خمس مئة الف الصلح. لكن ايضا ما نملك ان نمنع الناس تقول الانسان انت انت في ساعة من امرك لماذا يقتل القاتل؟ اذا قتل يتحمل. اذا قتل القاتل يتحمل. هو الذي اوقع نفسه في الحرج القول لماذا يزايدون في في آآ يعني الصلح ويبالغون في الصلح؟ نقول ايضا لماذا تقتل انت اصلا يكون هذا ايضا هذا مزايدة اكبر رادع لهؤلاء الذين اه يتعجلون في في القتل. احيانا يكون سبب القتل امر تافه لحظة غضب يعني لا حد للصلح. لان ولي الدم يقول انا انا اريد القصاص او اريد خمسين مليون. لا استطيع ان امنعه نقول اه لعاقلة اه نقول لهذا القاتل العاقلة ما تحمل الخطأ شف يعني ما تحمل عمد. نقول لهذا القاتل اما ان تدفع له ما اراد والا يقتص منك نعم؟ الفرق لا يكون ردا عليك لا ما يكون رده ما يكون رده نعم فاذا كان ليس من اولياء دم مقتول فيقتص منه بالنسبة له القتل محرم عليه. هذا هو يعني آآ الاصل في هذا اللهم الا يعني الذي لا يقتص منه اذا كان آآ يعني الزاني المحصن او المرتد او هذا هو الذي ذكر العلماء انه يعزر على السلطان. اما بالنسبة للقصاص فالحق لاولياء الدم خاصة وليس لغيرهم. بالنسبة لغيرهم يقال محرم. بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد