طيب ننتقل بعد ذلك الى درس الفقه. وكنا قد وصلنا الى باب آآ الرجعة. آآ قال المؤلف رحمه والله باب الرجعة. اه وهي اعادة زوجته المطلقة الى ما كانت عليه بغير عقد عرف المؤلف رحمه الله الرجعة بهذا التعريف. اعادة زوجته مطلقة يقيد بعض العلماء التعريف بقولهم المطلقة غير البائع المطلقة غير البائن الى ما كانت عليه بغير عقد فتقيدها بغير البائن يعني اجود معنى ذلك ان الرجعة انما تكون للزوجة غير البائن. وسبق ان تكلمنا في الدروس السابقة وذكرنا ان تنقسم الى قسمين. اه من يذكرنا بها؟ نعم. كبرى وبنون الصغرى. فالبنونة الكبرى ان يطلق زوجته ثلاثا. والبينونة الكبرى الصغرى يعني نحن عند صور بين الصور هذه الصور اما يطلقها واحدة او تطليقتين تنقضي عدتها آآ من البيونة الصغرى ايضا آآ الخلع اذا خالعت زوجها الفسخ كذلك هذه من تدخل في البينونة الصغرى كذلك طرق انا بدخل بها في البلبلة الصغرى. نعم اللعان هو اشد ما يكون البينونة من البلونة الكبرى من البلونة الكبرى التي لا تحله حتى وانك على زوج غيره. وسيأتينا ان شاء الله سنشرحه. فاللي يقتضي الفرقة الابدية الى الممات. نعم. تدخل الكبرى. هي اشد من من الطلاقة الثلاث. تدخل في الكبرى لكن لا تحل له حتى وانك على الزوج او غيره. قال ابن منذر رحمه الله اجمع اهل العلم على ان الحر اذا طلق دون الثلاث والعبد دون اثنتين ان لهما الرجعة في العدة. وهو محل اجماع ما ذكر الوزير وذكر كذلك ابن هبيرة وذكر كذلك ابن منذر وغيرهم. ومما يدل هذا قول الله عز وجل اه وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. قوله سبحانه والطلاق مرتان فالامساك بمعروف او تسريح باحسان. قوله عز وجل فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف. وايضا من السنة عدة احاديث منها قوله عليه الصلاة السلام في قصة طلاق ابن عمر لامرأته مره فليراجعها. وجاء في عند ابي داوود والنسائي وابن ماجة النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. طلق حفصة ثم راجعها الحديث في سنده ضعف لكنه وطرق متعددة يقوي بعضها بعضا. اه قال ومن شرطها ان يكون الطلاق غير داعي. قبل هذا يعني قوله بغير عقد. اعادة زوجته المطلقة قلنا غير البائن الى ما كانت عليه بغير عقد هذا يدل على ان آآ المطلقة ما دامت في العدة فانها فانه له ان يرجعها بغير عقد وبغير رضاها ايضا. فلا يشترط رضاها فيرجعها بغير عقد وبغير رضاها. وهي ما دامت في العدة في حكم زوجة ويترتب على ذلك ما يترتب على عقد الزوجية من احكام في جميع الاحكام ومن هذا انه يحصل توارث بينهما لو مات احدهما في العدة يحصل التوارث بينهما ويعني تأخذ حكم الزوجة في جميع الاحكام ما عدا الوطء. الوطئ نسيت الكلام عنه هل يحل له ان يواطئها؟ ان يطأها وهي في العدة او ان لذلك يشترط له نية الرجعة في البحث هذا بعد قليل قال ومن شرطها يعني ومن شرط الرجعة ان يكون الطلاق غير بائن ان ان يكون الطلاق غير بائن هذا هو الشرط الاول وبعضهم يعبر يكون الطلاق يعني بلا عوظ فان كان الطلاق دائما فلا رجعة سواء اكان بائنا بينة كبرى او بينة صغرى انه انما جعل العوظ في الطلاق البائن لتفتدي به المرأة من الزوج. ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة هذا في البيونة الصغرى طبعا. البيونة الصور التي تكون بعوض. اذا بشرط ان يكون الطلاق غير بائن فان كان الطلاق بائنا اما البلية الكبرى هذه واضح انه لا رجعة فيها او بينونة الصور فكذلك ايضا ومن ذلك اذا كان الطلاق بعوض فانه لا رجعة في ذلك لانه جعل لاجل ان تفتدي المرأة بهذا العوظ من الزوج ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة هذا هو الشرط الاول والشرط الثاني ان تكون في العدة فان خرجت من العدة لم تملك الرجعة وهذا ايضا متفق عليه هذا الشرط متفق عليه وهو ان تكون اه الرجعة في العدة. وهناك شروط اخرى لم يذكر المؤلف اضاف بعض الفقهاء منها ان تكون المرأة مدخولا بها. فان كانت غير مدخولة بها فانه لا عدة عليها اصلا. لا عدة عليها اصلا فلا تمكن مراجعتها. لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل يتبسمون فما لكم عليهن من عدة تعتدون. فلابد اذا تكون مدخولا بها وهذا هو الشرط الثالث والشرط الرابع كون الطلاق دون ما يملك من العدد. وهو ثلاث تطليقات حر وتطليقتي للعبد. نعم كون الطلاق دون ما يملك من العدد يعني اقل من ثلاث بالنسبة للحر كون الطلاق اقل من ثلاث بالنسبة للحرم واقل من ثنتين بالنسبة للعبد والشرط الخامس ان يكون ذلك في نكاح صحيح. احترازا من النكاح الفاسد والشرط السادس اضافه بعض اهل العلم وهو ان يريد اصلاحا ان يريد اصلاحا بان يغلب على ظنهما ان يقيما حدود الله. ان يقيم كل واحد منهما اي نعم اي ان يغلبا على ظنهما ان يقوم كل واحد منهما بمعاشرة الاخر بما يجب عليه هذا الشرط ذكره ابن عباس ابن تيمية رحمه الله. واستدله بقول الله عز وجل فان طلقها فلا تحل له فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيما حدود الله. فقال انهما ان لم يغلب على ظنهم اقامة حدود الله لا تحل الرجعة قول الله تعالى وبهولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. هذا قول قوي فلابد من ارادة الاصلاح ويغلب على الظن اقامة حدود الله. اما اذا لم يرد الاصلاح ولم يغلب على الذل قابل حدود الله فلا تحل الرجعة في هذه الحال يظاهر الاية الكريمة. فهذه هي شروط الرجعة قال وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة. حيث لم تغتسل. العدة بالنسبة للحائض كم اه حيضة؟ ثلاث حيض ثلاثة قروض طيب اذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة ولم تغتسل يعني في هذه المدة هل تصح الرجاء يقول المؤلف نعم تصح. تصح لو ان اخرت الاغتسال واتصلت بزوجها وسألته الرجعة رجعها فتصح. هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء. فمنهم من قال انها تصح هو القول الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله ومنهم من قال انها لا انه لا تصح الرجعة في هذه الحال لانها خرجت من العدة اما اصحاب القول الاول الذين قالوا انها تصح الرجعة بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فاستدلوا بالاثار الكثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال ان هذا القول يعني لو تصح الرجعة بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال ان هذا القول هو المشهور عن اكابر الصحابة وقد روي عن ابي بكر وعثمان وابي موسى وعبادة وابي الدرداء ومعاذ وابن عباس رضي الله عنه وذكر انه روي عن ثلاثة عشر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال الموفق ابن قدامة في المغني قال ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم كان اجماعا ولا شك ان نقل هذا القول عن هذا العدد الكثير من الصحابة يعطيه قوة واذا كان قول صحابي واحد يعني اختلف العلماء هل هو حجة وليس بحجة؟ اذا لم يخالف صحابي اخر. فكيف بقول ثلاثة عشر صحابيا ولم عن غيرهم خلافا. يعني هذا القول في غاية القوة. فالصواب اذا هو القوي الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى. وذلك لانه هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم. وان كان القياس يقتضي انه لا تصح الرجاء بعد انقطاع الدم. انقطاع العدة. لكن ما دام ان الصحابة رضي الله عنهم فهموا هذا الفهم. فلا شك انهم يعني وما فهموه من النبي عليه الصلاة والسلام. قول الصحابي اذا اشتهر يكون حجة وهنا لا شك انه مشتهر. كونه روي عن ثلاثة عشر صحابي هذا يدل على اشتهار هذا القول عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فاذا الصواب هو ما قره المعلم انه تصح الرجاء بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل. وحينئذ نقول لهذه المرأة قبل ان تغتسل بامكانها ان تؤخر الغسل يعني تحاول في زوجها ان يرجعها فيكون هناك يعني مجال للمراجعة في هذه الحالة. قال نعم. لو ترفع صوتك. ظابط تأخير غسل ما لم تخشى فوات اه آآ وقت الصلاة يعني مثلا آآ بالنسبة لمثلا لصلاة الفجر يعني ما لم تخش وقت صلاة الفجر بطلوع الشمس. صلاة العشاء ما لم تخش طلوع الفجر. صلاة العشاء القول الصحيح ان وقتها يمتد طلوع الفجر وقت الضروري. فما لم تخشى وقت فوت وقت الصلاة. فيمكن تؤخر الاغتسال الى اخر يعني الوقت حيث يعني الى اخر الوقت الذي يمكنها في واداء الصلاة. اذا كانت ترجو مثلا ان يرجعها زوجها قال وتصح قبل وضع ولد متأخر وهذا اذا كانت حاملا باكثر من واحد فوضعت وارجعها زوجها بعد وضع الاول وقبل وضع الثاني فيصح. وذلك لبقاء العدة عدة لا تنتهي الا بوضع آآ الاخير من آآ الاولاد. قال والفاظها يعني الفاظ راجعتها ورجعتها وارتجعتها وامسكتها ورددتها ونحوها. هذه الالفاظ التي ذكرها المؤلف بعضها يعني ورد في قرآن فمثلا راجعتها ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمره فليراجعها وبها ومشتقاتها رجعتها وارتجعتها. امسكتها ورد في قول الله عز وجل فامسكوهن بمعروف وفارقوهن بمعروف وآآ رددتهان احق بردهن في ذلك. وقال ولا تشترط هذه الالفاظ يعني كل لفظ دل على الرجعة فانه يحصل به. فلا يختص ذلك بالفاظ معينة وانما كل لفظ يدل على انه اراد المراجعة تحصل به المراجعة. وهل يشترط الاشهاد على الرجعة؟ نقول يستحب ذلك يستحب الاشهاد على الرجعة. وليس شرطا فيها. وهذا هو قول الجمهور وهو مذهب المالكية والحنفية. ولكن لانه ليس هناك دليل يدل على آآ شرط الاشهاد وقد جاء في حديث عمران بن حصين ان النبي صلى الله ان عمران ان عمران قال لمن طلق موقوف على عمران لمن طلق ثم راجع ولم يشهد طلقت لغير السنة ورجعت لغير السنة. اشهد على طلاقتها ورجعتها ولا تعد. رواه ابن داوود ابن ماده بسند صحيح. يدل لسنية الاشهاد قول الله عز وجل فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم فقوله واشهد لو يعلم منكم هل الامر بالاشهاد هنا الاشهاد على الامساك او على المفارقة او عليهما جميعا عليهما جميعا كمل الاية فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوه بعلم منكم واشهد ان عدلا منكم يشمل الاشهاد على الفراق والاشهاد على الرجعة. ومعلوم انه لا يجب الاشهاد على الفراق يعني على الطلاق اجماع مع انه اقرب للمذكورين في الاية فلا يجب الاشهاد على الرجعة من باب اولى وجه الدلالة من الاية فاذا بلغن اجلهن فامسكوه نارهن او فارقوهن بالمعروف واشهدوا ابا اعدل منكم. طيب فارقنا بالمعروف يعني المقصود بالطلاق لا يجب الاشهاد على الطلاق بالاجماع. فكذلك لا يجب الاشهاد على الامساك من باب اولى. فاذا الاشهاد على الطلاق والاشهاد على الرجعة نقول انه مستحب وغير واجب. فلو انه قال لزوجتي راجعتك اما بحوظتها او في غيبتها او راجعت زوجة فلانة حصلت فجأة ولكن يستحب ان يشهد شاهدين. قال بل تحصل رجعتها بوطئها. لا بركحتها او تزوجتها. طيب. بل تحصل رجعتها بوطئها هذي مسألة مهمة. الرجعة بالقول هذا امرها واضح. قلنا باي لفظ من الفاظ الرجعة يحصل به الرجعة لكن الرجعة بالفعل يعني بالوطء. هل تحصل الرجعة بالوطء او لا تحصل؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال. القول الاول وهو القول الذي مشى عليه المؤلف ان الرجعة تحصل مجرد الوطء اي سواء دوى الرجعة او لم ينوي الرجعة. متى ما وطئ حصلت الرجعة وهذا القول هو المذهب عند الحنابلة. القول الثاني لا تحصل الرجعة ولو نوى الضجة. وانما لابد في الرجعة ان تكون بالقول وهذا هو مذهب الشافعية. القول الثالث وقوله وسط للقولين ان الرجعة تحصل بالوطء مع نية المراجعة ولا تحصل بالوطء بغير نية الرجعة. القول الثالث ان الرجعة تحصل بالوطء اذا كان ذلك الوطأ بنية الرجاء. اما اذا كانت بغير نية الرجعة فلا تحصل آآ الرجعة. وهذا قوله مذهب الحنفية والمالكية وهو اختيار ابن عباس ابن تيمية كذلك الشيخ محمد بن عثيمين الشيخ عبدالرحمن السعدي والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى جميعا. قال ابو العباس ابن تيمية هذا القول هو اعدل الاقوال. هو اعدل اقوال الشيخ عبد الرحمن السعدي رجح ايضا هذا القول وقال انقل قال الصحيح ان الرجعة لا تحصل بمجرد الوطء حتى ينويه رجعة. لان الرجعة حقيقتها ترجيع المطلقة الى ما كانت عليه قبل ذلك وهذا لا يحصل بمجرد الوطء. وايضا يدل هذا قول النبي صلى الله عليه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فاذا لم ينوي الرجعة بالوطء فكيف تحصل الرجعة بمجرد الوطء؟ فلابد من ان يلوي الوطء يلوي الرجعة بالوطء. فهذا القول الاخير هو القول الراجح. وهو انه اذا نوى بالوطء الرجعة تحصل اما اذا لم ينوي بها الرجعة فلا تحصل. طيب يرد على هذا تساؤل. طيب اذا اراد ان يطأ وهو لا ينوي فهل يحل له ذلك؟ بناء على القول الراجح لا يحل له لا يحل له نقول يحرم عليك. اما ان تريد بهذا الوطن والا لا تطأ ما يجوز ان تطأ. انا اذكر ان سائل اتى اليك في هذا المسجد سأل هذا السؤال. قال انه طلق زوجته طلاقا وجهيا ان يطأها ولا ولا يريد رجع مراجعتها. فقلت لا يحل لك. فاما ان تطأها بنية المراجعة والا لا يحل لك الوطء في هذه الحالة هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة وانتبهوا لهذه المسألة هل هذه من الوسائل المهمة والعلماء يقولون انه يستحب للمطلقة الرجعية ان تستشرف لزوجها وان تتزين له لعله ان يراجعها فهي يعني لا تحتجب عاقل بل تستشرف له وتتزين له لكن لا تحصل الرجعة الا بالقول الصريح او بالوطء مع نية الرجع. اما القول التي تحصل مجرد الوطء من غير نية هذا يرد عليه. هذا فعل بغير نية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الاعمال بالنيات. وهذا لم ينوي الرجع فكيف تحصل الرجعة؟ قول الشافعية يرد عليه ان هذا اذا فعل فعلا مع النية فهو اشبه بالقول الصريح ولا فرق بين القول الصريح وبين الفعل مع النية وهذا ليس حتى في في الرجعة وهذا كذلك في مثلا الوقف في اه البيع في امور كثيرة. فلا يقصر ذلك على مجرد اه اه القول. بل الدال على القول يقوم مقامه. طيب قال لا بنكحتها او لو تزوجتها يعني يقول المراد المؤلف يقول لو انه راجعها بلفظ نكحتها او فان هذا لا تصح به الرجعة. وآآ وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة انه تصح به الرجعة. انه تصح به الرجعة وقد هذا اليه الامام احمد رحمه الله وهو القول الراجح. وذلك لان المرأة الاجنبية تباح بهذا اللفظ. فالرجعية من باب اولى قال الموفق ابن قدامة رحمه الله فعلى هذا يحتاج الى ان ينوي به الرجعة لان مكان كناية تعتبر له النية ككنايات الطلاق. فاذا حتى لو قال نكحتها او تزوجتها صحيح ان هذا تحصل به الرجعة ما دام انه قد اراد بذلك المراجعة. قال ومتى اغتسلت من الحيرة الثالثة ولم يرتجعها بانت. ولم تحل له الا لا بعقد جديد. وهذا بالاجماع. لمفهوم قول الله عز وجل وبعولتهن احق بردهن في ذلك يعني في العدة. وبعولتهن احق بردهن في ذلك. فدل ذلك على ان الرد هو عندما يكون في العدة فلا يكون بعد الخروج من العدة. المفهوم الاية انه اذا فرغت من العدة لم تبح الا بعقد جديد. قال وتعود على ما بقي من طلاقها. وهذه مسألة مهمة تعود على ما بقي من طلاقها. يعني لو راجعها تعود على ما بقي من طلاقها. وهذه المسألة لها آآ عدة صور الصورة الاولى ان يطلقها دون ثلاث. ثم تعود اليه برجعة او بنكاح جديد. فتعود اليه على ما بقي من طلاقها العلماء. يعني طلق تطليقة واحدة ثم راجعها او حتى خرجت بالعدة وعقد عليها من جديد. يبقى لك كم تطلقتان؟ الحالة الثانية ان يطلقها ثلاثا ثم تنكح زوجا غيره ثم يطلقها ثم يتزوجها زوجها الاول. فهنا تعود طلاق ثلاث بالاجماع يعني له ثلاث تطليقات كان تزوجها من جديد. هاتان الصورتان متفق عليهما. الصورة الثالثة وهي محل الخلاف طلقها دون ثلاث. وانقضت عدتها. ثم نكحت زوجا غيره ثم طلقها ثم رجعت لزوجها الاول. فيبدو صورة المسألة فهل تعود اليه على ما بقي من الثلاث او انها ترجع اليه بثلاث بطلاق ثلاث. اعيد مرة ثانية الصورة الاخيرة هي محل الخلاف هذا رجل طلقها دون ثلاث انقضت عدتها تزوجت برجل اخر طلقها الزوج الاخر ثم تزوجها زوجها الاول. لما تزوج الزوج الاول هل نحسب له ثلاث تطلقات؟ والا نحسب عليه طلقته الاولى هذي محل خلاف بين الفقهاء. هذا محل خلاف بين الفقهاء. والمؤلف يقول وتعود على ما بقي من طلاقها. هذا هو المذهب انها تعود نحسب عليه طلقته الاولى او الثانية. فنحسب عليه ما مضى. فالمذهب عند الحنابلة انها تعود اليه على ما بقي من الثلاث. والقول الثاني في المسألة انها ترجع اليه على طلاق ثلاث. والقول الاول هو القول راجح اما تعود على ما بقي من طلاقها؟ وذلك لان هذا هو المنقول عن الاكابر من الصحابة وروي عن عمر وعلي وابي ومعاذ وعمران وابي هريرة وزيد وعبدالله بن عمرو فروي عن عدد من رضي الله عنهم ولان وطأ الثاني لا يحتاج اليه في الاحلال وطو الثاني لا يحتاج اليه في الاحلال للزوج الاول فلا يغير حكم الطلاق. فالصواب اذا انها تعود اليه على ما بقي من طلاقها وبناء على ذلك لو كان زوجها الاول طلقها تطليقتين وانقضت عدتها وتزوجت رجلا اخر طلقها ثم رجعت عادت لزوجها الاول كم بقي لها منطلقة؟ واحدة فقط. واحدة ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هذا هو القول الصحيح وهو المأثور عن اكثر الصحابة رضي الله عنهم. وكما ذكرنا ايضا النظر يقتضيه. النظر يقتضيه لان نكاحها للثاني ليس له اثر في تحليلها للاول. فلم يكن له اثر في ما من الطلاق. ثم قال المؤلف رحمه الله واذا طلق الحر ثلاثا. او طلق العبد ثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا. وهذا بالاجماع. لقوله الله عز وجل فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. طلقها الحر ثلاث تطليقات لا تحل له. حتى تنكح زوجا غيره وهنا قال نكاحا صحيحا لا بد ان تنكح هذا الزوج نكاحا صحيحا فلا يصح ان يكون النكاح فاسدا. وهذا هو الشرط الاول الاول ان يكون النكاح صحيحا والشرط الثاني ان يطأها في الفرج. وعبر عنه المؤلف لقوله ويطأوها في قبولها مع الانتشار. فاذا اشترط هذان الشرط ان يكون النكاح صحيحا وان يطأها في القبل. قال مع الانتشار ولو مجنونا او نائما او مغمى عليه او ادخلت ذكره في فرجها. مع انتشاره وذلك لوجود حقيقة الوطء من الزوج وقد جاء في هذا قصة آآ امرأة رفاعة القرظي قد جاء في عن عائشة رضي الله عنها ان رفاعة القرضي تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت بعبدالرحمن ابن الزبير. هكذا ضبطه بعض الناس انطقها الزبير. هذا خطأ بعبدالرحمن بن الزبير فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له انه ليس معه والا مثل خدمة الثوب. جعلت تشير بثوبها. يعني في اشارة الى انه غير قادر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته وهذا دليل على ان بعض النساء عندهن جرأة من قديم الزمان. يعني ما يرى من جرأة النساء في الوقت الحاضر هي موجودة القديم يعني كون هذه المرأة تأتي للنبي عليه الصلاة والسلام وعنده الصحابة وتقول مثل هذا الكلام بصوت مسموع ولهذا اه جاء في بعض الروايات سمع خالد بن سعيد قوله وهو بالباب قال لابي بكر الا تنهر هذه وتجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم عليه الصلاة والسلام. يعني هذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وهو عليه الصلاة والسلام فهي مقصودة. تريد ان ترجع لزوجها الاول. وجاء في رواية عند البخاري اه انه اخبر بذلك. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كذبت واني لانفضها لفظ الاديب هذا في رواية البخاري ولكنها ناشز تريد رفاعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان ذلك لم تحلي له حتى يذوق عسيلتك. واتى معه عبدالرحمن اتى معه بابنين يشبهانه شبها كبيرا فقال عليه الصلاة والسلام بنوك هؤلاء؟ قال نعم. قال هذا الذي تزعمين ما تزعمين؟ فوالله لهما اشبه به من الغراب بالغراب. يعني مع ذلك انه قادر على الوطء. كيف انها تزعم انه غير قادر على الوطء؟ ولكنها تريد الاول فافتعلت هذه القضية تحسب انها حجة لها وصارت حجة عليها ما دام ما معها الا مثل هدنة الثوب مع ذلك انها غير قادرة على في حج عليك ليس حجة لك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني ابطل ابطل قوله. قال حتى يذوق عسيلاتهم تذوق عسيلته اذا كان تذكري صحيحا لانه غير قادر على الوطء فهذه حجة عليك. فلا تحلي لزوجك الاول حتى يطأك هذا الزوج يعني هذه القصة اصل ايضا في هذا الباب. قال ولو مجنونا او او مغمى عليه او ادخل الذكر في فرجها يقولون ان هذا يعني يحصل به ايضا يعني تحليلها لزوجها الاول. او لم يبلغ عشرا او لم ينزل ما دام انه حصل الوطء فتحن لزوجها الاول لعموم الاية. ويكفي تغييب الحشفة هذا هو الضابط الحشمة هي رأس الذكر. وهذا الضابط يمر في مسائل كثيرة في ابواب كثيرة. يعني مثلا في آآ الجماع في نهار رمضان متى تجب؟ في تغييب الحشفة. في حد الزنا متى يجب حد الزنا؟ تغييب الحشفة. اه هنا ايضا متى تحن لزوجها الاول اذا وطأ زوجها الثاني وحصل تغييب الحشرة؟ فتغييب الحسبة هو الضابط عند قال او قدرها من مجبوب يعني مجبوب هو مقطوع الذكر. هم يقولون ان المجبوب يعني يستطيع الوطء الذي لا يستطيع الوطء هو الممسوح. الممسوح مقطوع الخصيتين. مقطوع الخصيتين ما يستطيع ان يطع. اما مقطوع الذكر فيقول قد يعني يمكنه ذلك. ويحصل التحليل بذلك. يعني بهذا بتغييب مجرد تغييب الحشفة ما لم يكن وطئها في حال الحيض او النفاس او الاحرام او في صوم الفرض يعني فلا تحل له لانه وطأ حرم حق الله تعالى فلا يحلها. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. يقولون ان الوطء اذا كان حرم لحق الله عز وجل فلا يحلها لزوجها الاول. والقول الثاني في المسألة انه يحلها ولزوجها الاول وان كان محرما. قال الحافظ ابن رجب لا عبرة بحل الوطئ ولا عدمه. فلو وطئها في الحيض او غيره كانت رجعة وهذا قول اكثر اهل العلم وهو مذهب الحنفية والمالكية واختاره الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغري وقال انه قول الله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره. وهذه نكحة زوجة غيرة. وظهر قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوقوا عسيلة او قد وجد لان هذا وطؤ في نكاح صحيح وكونه حراما لا يمنع من ان يكون سببا لتحليلها لزوجها. يعني اذا واطيها في الحيض او وطيها مثلا في النفاس او وطيئة في الاحرام او وطيئة في صوم الفرض. فنقول هو اثم هو اثم لكن هذا الوطء يحصل به التحليل لزوجها الاول. فاذا القول الراجح هو قول الجمهور وهو القول الثاني وهو ان الوطء آآ في هذه الحالات يبيحها لزوجها الاول قال فلو طلقها الثاني وادعت انه وطئها وكذبها. يعني اختلفا وادعت انه وطئ وهو قال ابدا ما وطأت. طبعا هذه امور خاصة ما تعلم الا عن طريق الزوجين. فمن نصدق؟ الزوج او الزوجة المؤلف فصل قال فالقول قوله في تنصيخ المهر وقولها في اباحتها للاول اما ان القول قوله بتوصيف المهار لان الحق له في آآ نصف المهر فكان القول قوله وفي اه ادعاء الاصابة. واما قول قولها في اباحتنا الاول لانها لا تدعي عليها حقا وهي مؤتمنة الاصل انها مؤتمنة على نفسها وما تخبر به عن نفسها ولا سبيل الى معرفة ذلك حقيقة الا من جهتها كما لو اخبرت بانقضاء عدتها والله عز وجل يقول ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله في ارحامهن لولا ان قولها مقبول لم تحرج بكتمانه. طيب اذا اختلف الزوجان هي ادعت الوطء وهو كذبها زوجها الاول هل له ان ينكحها؟ يعني زوجها الثاني الان طلقها وهي ادعت احد زوجها الثاني قال ابدا ما وطأتها. فنقول ان غلب على ظنه انغلب على ظنه صدقها حلت له والا فلا. غلب على وجهها صادقة حلت له والا فلا. هذه ابرز الاحكام المتعلقة بالرجاء بقي معنا والكلام فيه ليس طويلا. قال المؤلف رحمه الله كتاب الايلاء. الايلا معناه الحلف معناه في اللغة الحلف ويقال الا يولي آآ يعني حلف ومعناه شرعا هو حلف زوج بالله تعالى او صفته ترك وطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر. حلف رجل حلف زوج في الله تعالى او بصفته على ترك وطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر. وحكمه قال المؤلف وهو حرام. حكم انه لقول الله عز وجل للذين يؤمنون من نسائهم تربص اربعة اشهر. ولانه يمين على ترك واجب لان الوطأ واجب عليه فاذا حلف على ترك الواجب فانه يأثم بهذا. فهو محرم كالظهار. الظهار محرم بدا يذكر لنا الدليل على تحريم الظهار قول الله تعالى وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا ان شاء الله في الدرس القادم كلامه عن احكام الظهار. فاذا الايلاء محرم والظهار محرم لكن الظهار اشد تحريما من الايلاء. الظهار ظاهره انه من كبائر الذنوب آآ الايلاء. قال قال قتادة كان الايلاء طلاقا لاهل الجاهلية. يعتبرون عندهم طلاقا قال ويصح من زوج يصح طلاقه لقول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم من صح طلاقه صح الايلاء منه. سوى عاجز عن الوطئ اما لمرض لا يرجى برؤه او لجب كامل او شلل فاذا كان عاجزا يعني عن الوطء فهذا لا يصح الايلاء منه. اذا كان عاجزا عن الوطء لا يصح الايلاء منه. لانه لان الايلاء مرتبط ومتعلق الوطء. فهو لا يطلب منه الوطء يعني لو اراد ان نجبره الان على الوطء. لا يمكن هذا لانه عاجز عن الوطء. فلا يصح الايلاء منه اصلا. قال فاذا حلف الزوج بالله تعالى او بصفة من صفاته انه لا يطأ زوجته ابدا. او مدة تزيد على اربعة اشهر صار مؤلم اذا حلف على انه يترك وطأ زوجته مطلقا يعني ابدا او مدة اكثر من اربعة اشهر سنة مثلا خمسة اشهر ستة اشهر يكون بهذا موليا. ويؤجل له الحاكم ان سألت زوجته ذلك اربعة اشهر من حين يمينه يعني مهله الحاكم اربعة اشهر للاية الكريمة الذين يؤمنون بنسائهم تربص اربعة اشهر فالله تعالى حدد المدة باربعة اشهر. اربعة اشهر من ماذا؟ من حين اليمين ثم يخير بعدها بين ان يكفر ويطأ ويطلق. بعد مضي اربعة اشهر يقول له القاضي اما ان تطأ وتكفر كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه متفق عليه واما ان يطلق لعموم الاية للذين يؤمنون باللسان تربصوا اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. فان امتنع من ذلك رفض. قال لا اريد لا اطلق ولا عطاء هنا يتدخل الحاكم واذا قال الفقهاء الحاكم هذا المصطلح يقصدون به القاضي يتدخل القاضي ويطلق عليه اطلق عليه وذلك لقيامه مقام آآ الممتنع فيطلق عليه الحاكم. لكن الحاكم هل يطلق عليه واحدة او ثلاثا آآ المذهب عند الحنابلة انه يطلق عليه واحدة او ثلاثة. ولهذا قال طلق حاكم عليه واحدة او ثلاثا او فسخ. والقول الثاني في المسألة انه ان الحاكم ليس له ان يطلق الا واحدة على قول الشافعية وهو القول الراجح لانه لا يشرع اصلا الزيادة على تطبيق واحدة من الزوج فمن الحاكم من باب اولى. فالصواب ان الحاكم يطلق عليه تطليقة واحدة. او انه يفسخ اذا رأى الحاكم انه يفسخ النكاح فسخ واذا اراد يطلق عنه طلق. يفعل الحاكم ما يرى انه الاصلح. وفي هذا يعني مراعاة لحق هذه المرأة. وهذا الدين دين عظيم. يعني راعى حقوق الناس. هذه المرأة الضعيفة المسكينة يعلقها زوجها بهذه الطريقة يتركها معلقة ولا يطأ ويحرص على ترك وطئها وهو حق من حقوقها فلا نمكنه من ذلك وانما يجبر ما على الوتر واما على الطلاق فامساك معروف او تسريح باحسان. ونحن نجد في آآ يعني المجتمعات الاسلامية ظلم كبير لبعض النساء. وبعض النساء تبقى معلقة لا هي بالمطلقة ولا هي الزوجة. وهنا يتأكد على اقاربها ان يتدخلوا. لان احيانا المرأة لا تجد يعني من يرفع امرها للحاكم وتعرفون امور الترافع الان والتقاظي اصبحت صعبة. وربما لا تجد حتى من يوصلها الى المحكمة ستجد العقبات والعراقيل. ومن هنا فينبغي الرشيد من اهلها ان يساعدها في ذلك. وان يعينها على اذى اما ان يترك هذا الزوج الظالم لهذه المرأة الظعيفة المسكينة فان هذا لا يحل ولا يجوز. ودعوة في المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة المظلوم قد تكون سببا لزوال دول ليس فقط لعقوبة شخص معين فيعني لا شك ان ترك المرأة بهذه الصورة وهي انها معلقة ان هذا من اعظم ما يكون من الظلم فنجد ان هذه الشريعة شملت كل شيء كل ما يحتاج اليه الناس رتبته ونظمته وهذا لا يوجد له نظير في سائر الاديان يعني كل شيء شف الان ابواب الفقه كل شيء يحتاجه الناس تجد فيه يعني يتكلم عن العلماء وذكروا احكامه هذه المسألة دقيقة وعقد الفقهاء لها بابا مستقلا الايلاء. لاحظ حتى قضاء الحاجة له باب باب اداء قضاء الحاجة. السواك باب السواك واحكامها ادبت هذه الشريعة شملت كل شيء وهذا لا يوجد له نظير في اي دين من الاديان. نقف عند كتاب الظهار نكتفي هذا القدر ويجيب عما تيسر الان من الاسئلة. الله اليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول كيف اجمعوا بان الشيء لا يصح الا ابن عبد المطلب ان النبي صلى الله عليه وسلم اخرج الزكاة العباس ابن عبد المطلب انه اخرج زكاة ما له قبل الحول لعامين قادمين. نعم هنا اخراجها بعد الحول بعد وجود السبب وهو النصاب فلو انه اخرج الزكاة قبل اكتمال النصاب لا يصح لكن بعد بلوغ الزكاة النصاب قبل تمام الحول لا بأس به الحالة من باب تعديل الزكاة. فتمام الحول ليس يعني ليس هو السبب. السبب هو بلوغ النصاب. ولهذا لابد من التفرقة بين سبب وبين الشرط. نعم. احسن الله اليكم اذا اذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة وانتهت في العدة ثم اراد يراجعها فما الحكم؟ اذا طلق الرجل زوجه طلقة واحدة وانتهت عدتها فقد بانت منه بينونة صغرى فاذا اراد ان يراجعها هنا ليس له الرجعة. انتهت الرجعة وانما يعقد عليها عقدا جديدا بعقد جديد وبهر جديد ورضاها وولي يعني كان يتزوجها من جديد. لكن تحسب عليها الطلقة السابقة تحسب الطلقة السابقة. نعم. هذا السائل يقول الا نعمل قاعدة تغليب جانب الحظر اذا شك الزوج الاول في قول مطلقته ان زوجها الثاني لم يطأها. واذا شك آآ في قول زوجة لزوجها الثاني لم يطأ فقلنا نعم نغني بجانب الحظر لان عندنا الى القاعدة وهي ان الاصل في الاوظاع التحريم. فيعني والزوج يعرف زوجته عرف انها امرأة كذابة مثلا وان زوجها الثاني رجل صادق وصالح وادعى انه لم يطأها وهي تدعي الوطء غلب على ظنه الصدق وزوجها الثاني لم تحل له نعم اتفضل يا حسين هل يشترط ماذا؟ ما الذي يشترط؟ اي نعم اي نعم نص الاية اقول بنص الاية لو حلف على ترك الوطن ثلاثة اشهر هنا لا يعني لا يتدخل القاضي يعني تعتبر محتملة بالنسبة للزوجة. والله عز وجل حدد المدة باربعة اشهر. وهذا التحديد توقيفي. يعني نقف مع مع غاية نعم. احسن الله اليكم هذا السائل يقول ما حكم قول الانسان ان قلوب العبادة بين اصبعين من اصابع الرحمن واشار باصبعيه ورد الاشارة وردت عند النبي عليه الصلاة والسلام في قول الله عز وجل من قرأ ان الله يأمركم لاهلها واذا حكمت بين الناس وتحكم بالعدل ان الله نعيم ما يعيظكم به ان الله كان سميع بصيرا. واشار عليه الصلاة والسلام الى سمعه وبصره. لكن يعني هو كان بين الصحابة ويعرفون اما اذا كان بين العامة ويخشى يترتب على ذلك مفاسد وهو انهم يعتقدون مشابهة الله تعالى للمخلوق فينبغي ترك هذا. اما اذا كان بين طلاب علم مثلا ويعني هذه المفاسد غير واردة فلا بأس. لان النبي عليه الصلاة تصرف على هذا نعم. هذا السائل يسأل عن صحة حديث الذهاب للمسجد اللهم اجعل في قلبي نورا في لساني نورا الى اخر الحديث. الحديث صحيح وهو في صحيح مسلم. لكن هو الاشكال في متى يعني؟ هل هو في الذهاب للمسجد او في السجود؟ فالاقرب ان في في السجود وليس في الذهاب للمسجد. نعم. احسن الله اليكم هذا السائل يقول بعض الاخوة يشاهد القنوات الاخبارية وهي تحتوي على الموسيقى وصور النساء. ويعلنون بالفرق بين السماع والاستماع. فهل من تفصيل في هذه المسألة عموما يعني ما كان مشتملا على امر مباح وغير مباح. فاذا كان الانسان يتحكم في الامر المحرم فلا يشاهده هو لا يستمع اليه جاز ذلك ومن ذلك مثلا الاذاعة مثلا لو فتح المذياع فاذا كان مثلا يريد يستمع الاخبار في الاذاعة فاذا اتت الموسيقى اغلق الصوت مثلا. فاذا تسير الاخبار فتح الصوت فهذا لا بأس به. لكن اذا كان يستطيع التحكم في ذلك واذا كان لا يستطيع التحكم فلا يجوز هذا. والقاعدة في مثل هذه الاجهزة يعني انما غلب شره على خيره لا يجوز ادخاله في المنزل اطلاقا. القنوات التي يعرض فيها مثلا غالبها يعرض فيها مناظر آآ محرمة هذا لا يجوز ادخالها في البيت. اما اذا كان منفعته غالبة على ضررها فالاصل انه يجوز لكن كما ذكرنا مع اه تلافي الشيء المحرم السماع المحرم او الشيء المشاهد المحرم. نعم. احسن الله اليكم وهذا السابقون هل يجوز للقادر على الحج في هل يجوز للقادر؟ يقول هل يجوز للقادر الذهاب مع حملات تبيت في منى ان يذهب مع حملات تبيت في مزدلفة لاجل غلاء الاسعار. وهل يلزم الحجاج فئة في وقال لنا نذهب الى الحجاج ممن يبيتون في مزدلفة ان يبحثوا عن مكان في منى لا حرج على الاسلام ولو كان قادرا ان يختار حمله وهو يعلم انها انهم يبيتون في مزدلفة. وذلك لان منا اصلا ممتلئة قطعا. هو اشبه بما لو اتى للمسجد وجلس في اخر المسجد. ويعلم بان المسجد سيمتلأ. يعني كبر مثلا في اخر المسجد المسجد سينتليه قبل ان يركع الامام. فكذلك ايضا لو ذهب لمزدلفة اختار هذه الحملة لا بأس لانه يعلم بان يعني بان منها ستمتلئ. حينئذ اختياره لهذا لا بأس به. ثم ايضا مزدلفة يعني اول مزدلفة اصبح حكم حكم منى لان الخيام متصلة. فحكمه حكم منى. وآآ عند العلماء قاعدة واذا ضاق الامر تسع فيحرج الناس في هذا ولا يلزم ايضا من آآ كانت خيمته في مزدلفة ان يأتي الى منى لانها هذا حكم بنا في هذا. ولان الالزام فيه حرج كبير ثم اذا اتى الى اين اين يبيت؟ هل يبيت في الشوارع؟ الشوارع ليست محلا للبيتوتة فلا حرج عليه ان يبيت في اول مزدلفة. او حتى في اول العزيزية مثلا يعني في اقرب مكان الى منى في اقرب مكان الى منى نعم. نعم. نعم ارفع صوتك حتى يسمع الاخوان نعم. الحديث نعم ما هو؟ المرأة هي تنفي قدرة الرحمن. نعم. وعبد الرحمن. ينكر. مع الابن لا في هذه قصة بقصة يعني امرأة رفاعة اولا هي ادعت بدعوة هي عليها لان قال ليس معه لمثل نجمة الثوب مع ذلك انها لم يطعها فالنبي عليه الصلاة والسلام قال حتى تذوق عسلته ويذوق السنته. ثم بعد ذلك تبين كذبها بما اتى به عبد الرحمن لما اتى بابنيه عرف النبي عليه الصلاة والسلام انه قادر فلو كان قادرا على الوطء فاستدل النبي عليه الصلاة والسلام بالقرائن على انها كاذبة. نعم. او منها يعني كونها تاتي لانها تريد ان ترجع. والذي لم يجعل لها وقد ثبتت نعم لكن هي انكرت الوضع. هي انكرت الوضع تظنه حجة لها. فهو حجة عليها. نقاط ليس معه الامثل هدبة الثوب. لانه غير قادر النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه حجة عليك. وعبد الرحمن اثبته. ايه فلو طلقها عبد الرحمن حلت لزوجها الاول اي نعم نعم. احسن الله اليكم هذا السائل يقول كنا في كنا في طريق السفر وصلينا يسندون ايديهم ولا يقولون امين. وفي نهاية الصلاة سلم تسليما فهل تصح صلاتنا معهم مثل هذه الطوارئ هؤلاء الطوائف الاحسن ان لا تصلوا معهم. قد يكون عندهم يعني عقدية كبيرة فمثل هؤلاء لا يصلى معهم لكنه صلى معهم انسان واخذ بالظاهر فصلاته صحيحة ان شاء الله لكن هؤلاء يعني هؤلاء يرمزون لبعض العقائد المنحرفة منهم من اباضية او من بعض العقائد يعني ما دام انه امام ليس راتبا هذا اولى عدم ان لا يصلى معه. فلان هم عندهم اشكالات كبيرة ليست هذه يذكرون رؤية الله في الجنة ويكفرون مرتكب كبيرة وعندهم يعني اشكالات عقدية كبيرة في هذا. نعم انه لا يقصد المالكية ما دام ما سلم تسليما واحدا المالكية ما يفعلون هذا. لا الذي يظهر له يقصد في السؤال اي اي نعم. نعم. نعم. والله الاحسن ما يصلي خلفه الاولى. نعم او اليكم قول واذا دخل الانسان واذا دخل قبل ما حكم اذا دخل الانسان قبل الاذان وجلس فهل هذا يدخل في النهي الذي في الحديث اذا دخل احدكم فلا فلا يجلس حتى يصلي ركعتين اه تحية المسجد هي سنة مؤكدة تأكيدا كبيرا. يعني تأكيدا يقرب من الوجوب لكنها ليست واجبة والدليل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب مرة على المنبر فدخلت اليه الغطفاني وجلس فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وقال اصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. هذا امر والاصل في الامر انه يقتضي وجوب. واذا قطع الخطبة لا يكون الا لامر واجب وايضا الانكار العلني بهذه الطريقة. لكن هناك يعني صارف يصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب. من يذكر لنا هذا الصارف نعم. لا في شيء ساصلح بهذا. نعم. الثلاثة ليس بصريح. لا فيما هو اصلح احسنت الخطيب النبي عليه الصلاة والسلام كان يختم كل جمعة فيدخل ويجلس. والخطيب الان عندما يأتي مسجد الجامع يأتي ويجلس ما يصلي ركعتين فهذا قرينة على ان الامر هنا ليس الوجوب وانما هو للاستحباب ولم يقم بالوجوب للظاهرية فقط. لكنه مستحب استحبابا اكد قريبا من الوجوه. فلو اتى وجلس يعني ولم يرتكب امرا محرما. لكن يرشد الى انه يأتي بتحية المسجد كما ارشد النبي صلى الله وسلم اليك غطفان الى ذلك. نعم. ارفع صوتك لا تسمع نعم هو اذا اراد آآ يعني الزوج بالمراجعة الاصلاح تصح الرجعة لكن لو اراد بذلك الاضرار المراجعة لكي يضر بها فلا تصح. يعني لا سلطان له عليها. واما الاية فالمقصود بها اذا انقضت العلم ان يتراجع ان ظن ان يقيم حدود الله. هذا بعد انقظاء العدة ثم عقد عقد عليه عقدا جديدا. ولا بد ان يريد ايضا الاصلاح واما اذا كان في داخل العدة فهنا الرجعة بيد الزوج وايضا لابد ان يريد الاصلاح لا يريد بذلك الاظرار بالزوج اذا كان في العدة وبهما جميعا في غير العدة. نعم اي نعم احسنت اذا طلق الرجل زوجته فيجب وجوبا ان تبقى في بيت زوجها لا تخرج ولا تخرج لقول الله عز وجل يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصلوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن هذا امر الازواج يخرجن عمر الزوجات الا ان يأتين بفاحشة مبينة في هذه الحالة فقط. وتلك حدود الله ويتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله بعد ذلك امرا. فلا يجوز لها ان تخرج ولا ان تخرج. تبقى في بيت زوجها ما دامت في العدة. وهذا يعني ايطبقه كثير من الناس والله عز وجل شدد في هذه الاية ولذلك تلاحظون هذه السورة سورة الطلاق على قصرها تكرر فيها الامر عدة مرات لان المطلق بحاجة لان يوصى بتقوى الله. نطلق تأخذه يعني الغضب يكون يعني ناقما على زوجته والمرأة كذلك فهو بحاجة لمن يوصيه بتقوى الله. لاحظ تقوى الله تكرر. تكرر في سورة الطلاق يمكن خمس مرات لانه بحاجة الى الى هذا. فاذا نقول للزوج لا يحل له ان يخرجها احيانا المرأة من نفسها وهو غالب هي التي تخرج بيت اهلها. نقول انها تأثم ما قال ولا يخرجن. هذا اذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا. لكن لو كانت المطلقة طلاقا بائنا. نعم. هل لها نفقة او سكنى هذا محل خلاف عمر رضي الله عنه كان يرى ان لها النفقة والسكنى واخبر بقول فاطمة بنت قيس ان النبي صلى الله عليه قال لا لا نفقة لك ولا سكنى قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري حافظة نسيت لكن هذا اجتهاد من رضي الله عنه انه لا نفقة لها ولا سكنى. اذا كانت مطلقة طلاقا باهلا يعني لا تبقى في بيت الزوج. لانها بانت به ولا نفقة لها ولا سكنة الا ان تكون حاملا لاجل الحمل فقط. طيب لعل يكون السؤال الاخير؟ نعم لا اذا طلقها ثلاث مرات ونكحت زوجا غيره طلقها ثم رجعت لمطلقها الاول ثلاثة ضيقات هذا بالاجماع الاشكال اذا ما طلقها ثلاث تطبيقات تطليقة واحدة او ثنتين ثم نكح الزوجة غيرها ثم رجعت زوجها الاول فهل تحسب له عليه تطليقتين ام لا؟ نقول الصحيح انها تحسب. لان هذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد