ننتقل بعد ذلك الى آآ دليل الطالب وكنا قد وصلنا الى كتاب الظهار قال المؤلف رحمه الله كتاب ارض الظهار مشتق من الظهر. وخص به من بين السائر الاعظم ولانه موضع الركوب. ولهذا يسمى المركوب ظهرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته معنى الظهار اصطلاحا عرفه المؤلف قال ان يشبه امرأته او عضوا منها بمن تحرم بمن يحرم عليه من رجل او او امرأة او بعظو منه. وهذا هو التعريف الذي مشى عليه المؤلف. وآآ بناء على القول الراجح الذي يعني سنرجحه يمكن نعرف الظهار بتعريف اخر. فنقول ان يشبه امرأته او عظوا منها بمن تحرم عليه على التأبيد. بمن تحرم عليه على التأبيد. كأن يقول انت علي كظهر امي او كظهر اختي ونحو ذلك. هذا هو الظهار. وحكمه محرم. حكم ظهار محرم. لقول الله عز وجل وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا طيب هل الظهار مع تحريمه هل هو من كبائر الذنوب او من الصغائر؟ نعم من يجيب؟ يعني يطبق هذا على على حد الكبيرة نعم من الكبار ومن الصغائر؟ من الكبائر ظاهر الاية انه من الكبائر لان الله تعالى وصفه بالنكارة. والزور هذا الوصف لا يطلق الا على الكبيرة. وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ثم ايظا هناك ايظا يعني اخر يؤكد ان الظهار من الكبيرة وهو ماذا؟ نعم. كفارة كفارة مغلظة مترتبة مترتبة عليه. تعريف كبيرة الذي سبق معنا مرارا ما هو تعريف كبيرة؟ نريد نعم نعم. كل ما ترتب عليه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة من لعنة وغضب او نار او سخط او نفي ايمان ومن ذلك ما ترتب عليه كفارة اذا الظهار نقول انه محرم ومن كبائر الذنوب آآ قال فمن قال لزوجته انت او يدك علي كظهري او يد امي قبل هذا المؤلف يعني قبل ان نشير لهذه المسائل التفصيلية نذكر الاصل في الظهار الاصل في تحريمه وفي احكامه ايضا الاصل فيه الاصل في الظهار هو قول الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم او قوله الذين بدون واو الواو في الاهل بعدها. الذين يظاهرون منكم من نسائهم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم لله ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله العفو غفور الايات التي بعدها اول سورة قد سمع وايضا من السنة حديث خولة بنت ثعلبة لما ظهر منها اوس بن الصامت فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان عند ان لي صبية صغارا ان ضممتهم الي ضاعوا وان ضمهم نعم ان لي صبية صغارا انضمهم اليه ضاعوا وان ضممتهم الي جاعوا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعظها ويقول اتق الله فانما هو ابن عمك وكان قد ظهر منها فقالت اللهم اني اشكو اليك فانزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع مصير. تقول عائشة رضي الله عنها تبارك الذي سمع سمعه اصوات آآ اني لا اسمع كلام خولة ويخفى علي بعضه. وهي تشتكي زوجها الى رسول الله صلى الله وسلم تقول اكل شبابي ونثرت له بطني حتى اذا كبرت سني وانقطع له ولدي ظهر مني آآ اللهم اني اليك فانزل الله تعالى هذه الايات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الله سبحانه السر والجهر عنده سوى جل وعلا لا يخفى عليه شيء. سمعه ليس كسمع الادميين كسمع المخلوقين. يسمع آآ دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء فهو سبحانه وتعالى الجهر والاصرار عنده سواء جل وعلا. ايضا جاء في ذلك قصة سلمة ابن البياظي وسلمة آآ كان يصيب من النساء ما لا يصيب غيره. يعني عنده شبق فلما اقبل شهر رمظان ظهر من امرأته حتى لا يجامعها في نهار رمظان. فرأى ساقها ليلة من ليالي رمضان في ضوء القمر. فلم يصبر فوقعها. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول آآ يعني هلكت يا رسول الله فامره النبي صلى الله عليه وسلم لم ان يعتق رقبة فقال لا اجد فامره بان يصوم شهرين متتابعين قال وهل اوقعني الا الصيام فامره ان يطعمه ستين مسكينا قال اعلى افقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين اهل بيت افقر منا. فامره النبي عليه الصلاة ان يجلس فاتي عليه الصلاة والسلام بعرق فيه تمر فقال خذ هذا واطعموا اهلك. هاتان قصتان يعني يتكرر الاستدلال بهما في هذا الباب. قول المؤلف وهو ان يشبه امرأته او عضوا منها بمن يحرم عليه من رجل او امرأة او بعظ منه اما من تحرم عليه على التأبيد كامه واخته فهذا ظهار بالاتفاق. لكن اذا شبه آآ رأته برجل او شبه امرأته بالميتة مثلا او بخنزير مثلا او نحو ذلك. فهل هذا هل هذا يكون ظهارا او لا يكون هرم هذا محل خلاف بين العلماء. فمن اهل العلم من قال انه يكون ظهارا. ما دام انه قد شبهها من يحرم عليهم الرجل او بالمرأة الاجنبية او بالدم او الميتة او الخنزير قالوا ان هذا ظهار وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة انه ليس بظهار. القول الثاني انه ليس بظهار في هذه آآ الحال وذلك لانه ليس في الشناعة ليس في الشناعة كمن شبه اه امرأته بظهر امه فلا يكون ظهارا وانما يكون حكمه حكم اليمين. قال فمن قال لزوجته انت او يدك نعم؟ نعم الراجح انه حكم حكم اليمين. اذا لم يشبهها من تحرم عليها على التأبيد وهكذا ايضا اذا شبهت بمن تحرم عليه تحريم مؤقتا فالصحيح ايضا انه ليس بظهار الصحيح ايضا انه ليس بظهار وذلك لانه التشبيه باخت الزوجة ومثل ذلك ايضا تشبيه المرأة اجنبية او وبرجل او التشبيه مثلا بالخنزير او آآ نحو ذلك ليس في الشناعة والقبح كما في التشبيه بالام فانه في التشبيه بالام قد شبه احل الناس له باحرم الناس عليه. اما بالنسبة آآ ما ذكرنا فيكون حكمه حكم اليمين آآ اذا قصد به الحث او المنع والتصديق والتكذيب واذا نوى به الطلاق فانه يكون طلاقا لانه يصبح ان يكون كناية من كنايات الطلاق. اذا الظهار الذي تترتب عليه كفارة الظهار هو ما ذكرناه في التعريف. ان يشبه امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد. من تحرم التأبيد من هي؟ امه او اخته مثلا. اما من تحرم عليه تحريما مؤقتا فليس بظهار. كذلك لو رجل ليس بظهار او شبه بالاجنبية ليس بظهار. لو شبه بالميتة او الخنزير ليس بظهار. على القول الراجح في المسألة. قال فمن قال لزوجته ان او يدك علي كظهري او كيد امي او كظهري او بيد زيد او انت عليك فلانة اجنبية يعني يصبح مظاهرا. هذا يقودنا الى مسألة وهي اذا شبه زوجته بعظو من اعظاء امه بعظو من اعظاء امه او اخته آآ نقول آآ لا يخلو ان يكون هذا العضو منفصلا او متصلا. اما اذا كان العضو منفصلا مثل ماذا العضو منفصل مثل الظفر ومثل السن ومثل الشعر. فهذه سبق ان مرت معنا في الطلاق. لو طلق عضوا منفصلا هل يقع الطلاق؟ لا قال هكذا هو في الظهار اذا اذا شبه زوجته اذا شبه زوجته بعظو منفصل قال لزوجته انت علي كشعر امي او كظفر امي او كسن امي فانه لا يكون ظهارا. لانه لا لا يكون طلاقا لو فلا يكون ظهارا والظهار الطلاق بابهما واحد فلا يقع الطلاق بالاضافة اليه فكذا الظهار. اما اذا كان العضو متصلا كما مثل المؤلف. كيد امه قال انت علي كيد امي او كرجل امي فهل يكون ظهارا ام لا المذهب عند الحمامة انه يكون ظهارا كما نص على هذا المؤلف. فقالوا انه اذا شبه بعظو يكون ظهار عندهم لا فرق ان يقول انت عليك ظهر امي او انت علي كيد امي. لا فرق. والقول الثاني المسألة انه ليس بظهار هذا هو مذهب الشافعية. لانه ليس منصوصا ولا في معنى منصوص ولانه ليس على صورة الظهار في الجاهلية ليس على صورة الظهار المعهودة في الجاهلية. فلا يقوى ان يكون ظهارا يوجب الكفارة المغلظة وهذا هو القول الراجح. يعني هل هل قول الزوج لزوجته انت عليك ظهر امي في الشناعة او القبح مثل قوله انت عليك يد امي؟ لا الاول اشد. الاول هو الذي نزل به القرآن. فلا قال انت علي كرجل امي كذلك يعني لا يكون ظهارا. يكون حكمه حكم اليمين. الا اذا نوى به طلاقا لكن لو اتى بعظو يشبه الظهر. فهذا يحتمل ان نقول انه يكون ظهارا. مثل ماذا؟ البطن. لو قال انت عليك كبطن امي. فهذا الاقرب هو يعني هو المذهب مذهب الحنابلة نعتبره ظهارا. لان الناس يعني لا فرق بينهم في هذا بين وبين الظهر ولانه في الشناعة يعتبر كالظهر. لا فرق بين ان يقول انت كبطن امي او كظهر امي. اما اذا قال كيد او كقدم امي مثلا او كاصبع امي او فهذا الذي يظهر انه ليس بظهار الاقرب هو القول الثاني المسألة والله اعلم. واما قولك ظهر او يد زيد او كفلان اجنبية فرجحنا ايضا انه ليس بظهار. آآ قال وانت علي حرام هذه مسألة مهمة جدا. اذا قال لزوجته انت علي حرام. ومثل ذلك ايضا لو قال علي الحرام علي الحرام اني ما افعل كذا او انت علي حرام هذه المسألة يكثر السؤال عنها فما الحكم؟ اولا نريد ان نعرف المذهب من كلام المؤلف. فعلى رأي المؤلف ماذا يكون الحكم؟ انه ظهار مطلقا من غير تفصيل على رأي المؤلف اذا قال انت علي حرام او قال حتى علي الحرام فهو ظهار. يترتب عليه ما يترتب على الظهار من احكام والقول الثاني في المسألة طيب ظهار على رأي المؤلف ظهار حتى لو نوى به الطلاق واليمين حتى لو نوى به الطلاق او اليمين نقول نعم حتى لو نوى به الطلق او اليمين. والقول الثاني في المسألة انه يقع ما نواه من ظهار او طلاق او يمين. انه يقع ما نواه من ظهار او طلاقا او يمين. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وهذا هو القول راجح هو اختيار ابن عباس ابن تيمية رحمه الله. اختيار ايضا الشيخ محمد ابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. فان كان قد قصد بها الظهار فهو ظهار. في قول عامة اهل العلم. اما اذا لم يقصد به ظهارا فليس بظهار وقد نسب هذا القول ابن قدامة في المغني لاكثر الفقهاء عبارة الموفق قال اكثر الفقهاء على ان التحريم اذا لم ينوي به الظهار فليس بظهار. وهو قول مالك وابي حنيفة والشافعي طيب اذا لم به الظهار فليس بظهار اذا ماذا يكون؟ ننظر ان نوى به الطلاق فانه يكون طلاقا والتعليل سبق له نظائر ماذا نقول في التعليل؟ اذا نوى به الطلاق فانه يكون طلاقا سبق لهم نظائر مسائل شبيهة به ما هو التعليم؟ نعم. نعم لان هذا اللفظ يصلح لان يكون كناية وكنايات الطلاق. نقول ان نوى به الطلاق فانه يكون طلاقا لان هذا اللفظ يصلح لان يكون من كنايات الطلاق طيب وان نوى به اليمين فيكون يمينا كيف نعرف انه نوى به اليمين قصد نعم قصد الحث او المنع والتصديق او التكذيب. وهذا هو الغالب انتبه هذا هو الغالب. في في كلام الناس الحث او المنع او التصديق او التكذيب. فهذا يكون يمينا لقول الله عز وجل يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك قال في الاية التي بعدها قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. فاذا قصد به اليمين فانه يكون يمينا. جعل الله تعالى التحريم لان المقصود منه معنى اليمين وهو تأكيد امتناعه عن الشيء. طيب ان اطلق ولم ينوي شيئا انسان اتى يستفتي قال انه قال لزوجته انت علي حرام وقال علي الحرام يا فلان ماذا نويت قال والله ما نويت شي. هل نويت الظهار؟ قال لا. هل نويت الطلاق؟ قال لا. هل نويت اليمين؟ قال لا ما نويت شيء. وهذا يحصل بعظ العامة يتكلم كلام يعني يقول ما لي في نية. فالمذهب انه ماذا؟ انه ظهار على جميع الاحوال وقيل يكون طلاقا وقيل يكون يمينا وهما روايتان عند الحنابلة ايضا. والقول الصحيح انه اذا لم ينوي شيئا اذا لم ينوي شيئا فانه لا يكون قد قصد الانشاء اصلا. فيكون هذا من باب الخبر ويكون خبرا كاذبا. يأثم به لان زوجته ليست بحرام عليه. ولا يترتب عليه شيء اخر ترتب عليه التوبة فقط يعني قال لها مثلا يمازحها انت علي الحرام ما قصد به لا طلاق ولا ظهار ولا يمين يعني يقصد يعني ان انك حرام علي كلام عبث مثلا او مزاح او نحو ذلك. ما قصد الانشاء؟ فهذا على خلاف الذي سمعته اظهر انه يكون لغوا خبرا كاذبا ياثمين لكن لا يترتب عليه شيء. نعم. اي نعم. طيب نريد الان نلخص ايش ما سبق هذا رجل قال لزوجته انت علي حرام او قال علي الحرام الا افعل كذا فما الحكم؟ من ما سبق. وبين لنا مثلا عند الحنابلة هو القول الراجح في المسألة. نعم تفضل. لو ترفع الصوت حتى يسمع الاخوان. نعم المذهب عند الحنابلة انه ظهار في جميع الحالات. هذا هو القول الذي قره المؤلف. والقول الراجح يقع ما نواه انه يقع ما نواه. طيب النوى انه ذهاب يكون ظهارا. والنوى الطلاق يكون طلاقا وانما اليمين يكون يمينا ان لم ينوي شيئا نعم لا يترتب عليه شيء. طيب انا اسألكم الان اطرح اسئلة. لو قال عليه الحرام ان تأكل ذبيحته. ماذا يكون هذا؟ يمين لانه قصد التأكيد تأكيدا هذا طلب يعني الحث او التأكيد او الطلب يكون حكمه حكم اليمين. طيب لو قال لزوجته ان خرجت للسوق فانت علي حرام. وخرجت للسوق فانت علي حرام اراد ان يعني هي تذهب للسوق فقال لها هذه كلمة. ماذا يكون الحكم؟ نعم. يمين؟ نعم احسنت انتبه للاجابة الدقيقة ما نقول يمين نقول على حسب نيته انما الطلاق هو طلاق وان نوى اليمين فهو يمين وان نوى الظهار فهو ظهار على حسب نيته فمثلا قد يكون قصده انها اذا خرجت للسوق فهي كامه يقصد بها انها محرمة عليه كتحريم امه. فيكون ظهارا. ان قصد مثلا انها اذا ذهبت السوق فقد عصته وطابت نفسه منها فهي تحرم عليه ويقصد بذلك الطلاق وهو طلاق. القصد لم يقصد لا ظهار ولا طلاق لكن اراد ان يمنعها من الذهاب للسوق ما خطر بالطلاق اصلا فهذا يكون يمينا. ولهذا يخطئ بعض الناس تجد عندما يستعجل في الفتوى يقول انها فيها كفارة يمين. لا لا بد ان يسأل الشخص ما يعني ماذا يقصد وماذا ينوي؟ انما الطلاق هو الطلاق انما الظهار فهو ظهار انما اليمين فهو يمين. طيب هل آآ يعني هذان اللفظان متساويان في جميع الاحكام انت عليه حرام او علي الحرام؟ نقول نعم. قد نص على هذا المرداوي في الانصاف قال مرداوة في الانصاف لو قال علي حرام الصواب انه مع النية او القرينة كقوله انت علي حرام. فهما آآ يعني بالحكم على الخلاف السابق على الخلاف السابق لا فرق بينهما لا فرق بين العبارتين انت عليه حرام او علي الحرام. واضح يا اخوان هذه المسألة؟ يعني هذه من اهم مسائل هذا الباب. طيب نعود لعبارة المؤلف طال او قال الحل علي حرام او قال ما احل الله لي يعني ايضا هي كأنت عليه حرام. على نفس الخلاف قال وان قال انت علي كامي او مثل امي واطلق فظهار. هذه صلة الظهار طيب لو انه قال لزوجته انت علي كظهر امي ونوى بذلك الطلاق هل يكون طلاقا ام ظهارا؟ اتى بصيغة الظهار. وقال انا نويت الطلاق. قال قال انت عليك ظهر امي وقال نويت بهذا الطلاق. فما هو الحكم؟ نعم. يكون طلاقا نعم لا هذه مسألة ليس محل ليس فيها خلاف محل اتفاق. نعم يكون ظهارا بالاتفاق. باتفاق اهل العلم لانها صيغة اذا اذا اذا قال لزوجته انت عليه كظهر امي ونوى به الطلاق فيكون ظهارا في قول عامة اهل العلم يعني لم يخالف لهذا احد. قال الامام ابن تيمية رحمه الله قال لو قال انت عليك ظهر امي وقصد به الطلاق فان هذا لا يقع به الطلاق عند عام العلماء وفي ذلك نزل القرآن فانهم اي اهل الجاهلية كانوا يعدون الظهار طلاقا طلاقا فرفع الله ذلك كله وجعل في الظهار كفارة كبرى وجعل الايلاء يمينا يتربص بها الرجل الى اخره. فاذا كان عند الجاهلية كانوا يعتبرون الظهار طلاقا. فاتى الاسلام وابطل هذا الحكم. فجعل آآ يعني الظهار ظهارا وليس طلاقا. فاذا اذا قال انت عليك ظاهر امه فهو ظهار حتى لو قال نويت الطلاق نقول هو ظهار. طيب قال وان نوى في الكرامة ونحوها فلا. يعني قال لزوجته يا اختي يقصد انها اخته في الله او قال يا اخت مثلا بعض الناس يخاطب زوجته يريد اكرامها يقول يا اخت او يا امي لا يقصد بذلك الظهار يقصد لذلك الاكرام والاحترام هل يكون هذا ظهارا؟ نادى زوجته قال يا اختي انت يا اختي مثلا او يا امي يقصد مثل امه في الاكرام والاحترام لا يقصد بذلك المظاهرة هذا لا يكون ظهارا ولهذا قال المؤنث وان نوى في الكرامة ونحوها فلا. وذلك لانه ليس بصريح في الظهار ولا نواة. ومما استدان به العلماء لذلك ما جاء في في صحيح البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان ابراهيم عليه السلام في قصة مهاجره ولما مر بمصر قال لزوجه سارة لما اتى الملك الملك يريد ان يضع يده عليها آآ قبل ان يدخل على الملك قال ابراهيم زوجه سارة آآ اذا قال من هذه ساقول انك اختي اقصد انك اختي في الله فسأله الملك قال من هذه؟ قال اختي. ولم يعتبر ذلك ظهارا لماذا لماذا قال ابراهيم هذه اختي؟ نعم حتى لا يأخذها من الملك. طيب كيف الملك يأخذها اذا كانت يعني مزوجة ولا يأخذها اذا كانت اخته نعم نعم كان هذا هو العرف في السائد يعني بعض الاعراف عرف يعني ليس لها معنى منتكسة فكان كانوا تقول المرأة ذات الزوج. اما المرأة الخلية فلا ما يغتصبونها. يتركونها. لماذا؟ ليس لهذا المعنى لكن يعني النفوس اذا ابتعدت عن نور الوحي والنبوة تنتكس في طروها. فكان هذا العرف موجودا عندهم. فقال ابراهيم هذه اختي حتى لا يأخذها الملك هذا هو السبب. اه جاء في سنن ابي داوود عن ابي تميمة ان رجل قال لامرأته يا اخية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختك هي فكره هذا نهى عنه ولكن هذا الحديث في سنده ضعف ولكن قال الموفق ابن قدامة انه يكره ذلك ولا يثبت بحكم الظهار آآ لكون هذا اللفظ يشبه الظهار. لكون هذا اللفظ يشبه الظهار ليس لحديث ابي تيمية ضعيف لكن لكون هذا اللفظ يشبه الظهار. فنقول اذا قال لزوجته يا اختي او يا امي يريد بذلك الاكرام والاحترام لا يثبت بذلك حكم الظهار لكن هذا اللفظ مكروه لماذا؟ لكونه يشبه الظهار يعني ينبغي للزوج ان يختار الفاظ اخرى. لا يوقع نفسه في الحرج ويعني يقول يا ام فلان او يأتيها باي اسم فيه نوع من الاكرام والاحترام يبتعد عن مسألة عن لفظ اختي او يا امي ان هذا قد يوقعه في الحرج قال وانت امي او مثل امي او علي الظهار او يلزمني ليس بظهار الا مع نية او قرينة يعني اذا لم يقل انت علي كظهر امي قال انت امي يحتمل ان يقصد الاكرام ويحتمل الا يقصد الاكرام ويحتمل ان يقصد الظهار او مثل امي او علي الظهار او يلزمني فهنا لابد من ان ينوي بها الظهار حتى يكون ظهارا. او يكون هناك قرينة والا فليس بظهار يكون بحسب نيته نوى الطلاق هو طلاق انوى الظهار فهو ظهار انوى اليمين فهو يمين. وانت علي كالميتة او والدم او الخنزير يقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين فان لم ينوي شيئا فظهار. هذه مسألة سبقت ان مرت معنا فيما يعني لو شبه امرأته بالاجنبية او برجل اجنبي واو بالميتة او الدم او الخنزير او بالمحرمة الى امد. قلنا مذهب عند انه آآ انه ظهار وهناك رواية اخرى وهي التي رجحها المؤلف فيما يتعلق بالميتة والدم انه اما نواهم انطلاقا طلاقا وظهارا ويمين. والاقرب وهو قول اذا رجحناه انه لا يكون ظهارا. لانه ليس في الشناعة والقبح كما قال انت علي كظهر امي فهو اذا اما ان يكون طلاقا او يكون يمينا لكنه لا يقوى لا يقوى هذا اللفظ لان يكون ظهارا يعني لا يكون ظهارا الا اذا قال انت عليك ظاهر امي او ما كان مثل هذا اللفظ في الشناعة والقبح. يعني هذا باختصار القاعدة في هذا لا يكون ظهارا الا ما كان مثل هذا اللفظ في الشناعة والقبح قال فصل ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه. منجزا. اه يصح الظهار من كل من يصح طلاقه. وسبق ان بينا من الذي يصح طلاقه؟ وهو العاقل المميز قلنا انه لا يشترط البلوغ على القول الراجح منجزا يعني ليس بمعلق كأن يقول انت عليك ظهر امي. او معلقا كأن يقول ان قمت فانت علي كظهر امي. فان قامت اه يكون قد ظاهر ومحلوفا به كذلك لو حلف به قال ان لم تفعلي كذا فانت عليه كظهر امي. وهذه يعني ذكرنا ان مثل هذا اللفظ في الشماعة والقبح انه ظهار على كل حال. انه ظهار على كل حال. قال فان نجزه لاجنبية او بتزويجها او قال لها انت علي حرام ونوى ابدا صح ظهارا. يعني اذا قال امرأة من اجل نبيه انت علي كظهر امي وهي اجنبية عنه. او قال ان تزوجتك فانت علي كظهر امي خاصا بين هذه المرأة فقال ان تزوجتك يا فلانة فانت عليك الله الام ثم تزوجها. او قال لها انت علي حرام ونوى ابدا هو التأبيد. فيقول المؤلف انه يصح ويكون ظهارا. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة انه لا يصح ولا يكون ظهارا كالطلاق. فان الانسان لو طلق امرأة اجنبية هل يقع لا يقع كما مر عليه في باب الطلاق. فكذلك ايضا اذا ظهر امرأة اجنبية لا يصح ظهاره. طيب لو قال اجنبية انت زوجتك فانت طالق. هل تطلق؟ لا تطلق بالاتفاق. هكذا ايضا لو قال لها ان تزوجتك كيف انت علي كظهر امي؟ قال لا ان اطلق او نوى اذا لا ان اطلق معنى يعني كلام مؤلف يعني فقال الاجنبية انت علي حرام. ونوى انها حرام عليه الان. فهو يخبر وخبرا او نوى اذا يعني نوى انها انها حرام عليه الان ان اطلق فقال انت علي حرام مطلقا او حرام علي الان. فهنا لا يقع ظهارا وذلك لانه صادق في حرمتها عليه. قبل عقد النكاح. فباختصار يعني نقول قول الراجح ان الظهار في بهذه المسألة كالطلاق وانه اذا ظهر من امرأة اجنبية لا يقع منه لا ظهار ولا طلاق سواء كان منجزا او معلقا قال ويصح الظهار مؤقتا كانت علي كظهر امي شهر رمظان وهذا قد حصل ممن؟ ابن سلمة بصخر سلمة بن صخر كما ذكرنا قال انه كان يصيب الانسان ما لم يصب غيره. فلما اقبل شهر رمظان قال لزوجته انتك عليك ظهر امي شهر رمظان فقط هذا اذا وقع بن سلمة بن صخر البياظي فهذا يصح الظهار ومع ذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام بالكفارة قال فان وطأ فيه فمظاهر ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو قال انت عليه كظهر امي في شهر ذي القعدة. فمضى شهر ذو القعدة الم يطع زوجته هل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة. طيب ان وطأها في شهر ذي القعدة؟ عليه كفارة. هذا معنى كلام المؤلف وهذا يقودنا الى مسألة مهمة وهي المقصود بالعود في قول الله عز وجل يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. فتحرير رقبة. فالله تعالى اشترط للكفارة العود فما هو العود؟ اختلف العلماء في هذه المسألة فقال بعضهم ان المقصود بالعود اعادة لفظ الظهار مرة اخرى وهذا مذهب الظاهرية. وقال بعضهم المراد بالعود ان يمسكها بعد الظهار زمنا يمكنه ان يطلقها فيه فمتى لم يصل الطلاق بالظهار فيكون قد عاد لما قال يعني لابد اذا ظهر يطلق مباشرة. وهذا قول مذهب الشافعية وقال بعضهم المراد بالعود العزم على الوطء. العزم على الوطء وهذا هو مذهب المالكية. والقول الرابع ان المراد بالعود هو الوطء. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. وهذا هو القول الراجح وقد ذكر هذه الاقوال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وناقشها مناقشة مستفيضة ورجح ان اراد بالعود هو الوطء وهو المذهب القول الاخير. وذلك لان العود هو فعل ضد قوله منه العائد في هبته يعني الراجع في الموهوب والعائد في عدته وهو التارك للوفاء بالوعد المظاهر قد حرم الوطأ على نفسه ومنعها من الوطء. فاذا وطئ يكون قد عاد لما قال يكون قد عاد لما قال فيكون اذا المقصود بالعود الوطئ. طيب. هل طيب اذا اذا نريد ان نفهم الاية والذي ظهر النساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. من قبل ان يتماسى. فمعنى ذلك ان من اراد ان نأمره بالعود. نأمره بكفارة. من اراد ان يطعن امره بكفارة. فيكون المقصود بقوله والذين ظهروا نساء ثم يعودون للمقام يعني ثم يريدون العودة لمن قال. فتحليل رقبتهم من قبل ان يتماسوا يريدون العود يعني كما يعودون لما قال يعني يريدون العود فتحليل رقبة يعني الرقبة تحرير رقبة قبل الوطء بدليل قوله من قبل يتماسى وهذا له نظائر من يذكر لنا نظائر اه اطلاق الفعل ويراد به ارادة الفعل الفعل ويراد به ارادة الفعل نعم. احسنت اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا. يعني اذا اردتم قيام الصلاة. ليس المعنى اذا قمتم الصلاة وفرغت من الصلاة اذا اردتم القيام للصلاة. ايضا من يذكر لنا نظائر لهذه المسألة؟ نعم. احسنت فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله يعني اذا اردت قراءة القرآن. فيكون المعنى الاية والذين يظاهرون من ثم يعودون يعني ثم يريدون او ده لما قالوا فتحرير رقبة. بدليل قوله من قبل ان يتماسى. طيب نعم نعم لا لا اقول قول الراجح المقصود الوطء يعني يريد ان يعود للوطء. لانه حرم على نفسه الوطء فهو يريد ان يطأ الان. هذا هو المقصود قالوا لانه قالوا انك انت عليه كظهر امي. هو يريد الان حرم على نفسه الوطء. فهو يريد الان ان يطأ. فهنا لابد من تحرير رقبته من قبل ان يتماسى نعم سيأتي سيأتي الكلام عنها. طيب اه قال واذا صح الظهار نعم قالوا يصح الظهار مؤقتا كانت عليه كظهر امي شهر شهر رمظان فان وطئ فيه فمظاهر والا فلا. واذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير. طيب آآ لا يجوز للمظاهر ان يطأ الا بعد ان يدفع الكفارة. وهذا محل اجماع اذا كانت الكفارة عتق رقبة ومحل اجماع اذا كانت الكفارة صيام شهرين متتابعين ومحل خلاف اذا كانت الكفارة اطعاما فما هو سبب الخلاف؟ لماذا قلنا محل اجماع في عتق الرقبة ومحل اجماع في صيام شهرين متتابعين؟ ومحل خلاف في الاطعام ما هو السبب؟ نعم. اي احسنت. لو تأملنا ايات الظهار نجد ان الله عز وجل قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة اكمل من قبل ان يتماسى. طيب في الاية التي بعدها فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين اكمل مقابل اي تماس طيب بعدها فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا هل قال من قبله يتماسى؟ ما قال من قبله يتماسى. وهنا اختلف العلماء في هذه المسألة فنقول اه اتفق العلماء على انه على ان المظاهرة لا يجوز ان يطأ اذا كانت كفارة عتق رقبة او كانت صيام شهرين متتابعين واختلفوا فيما اذا كانت الكفارة هي الاطعام. على قولين القول الاول انه يحرم الوطئ قبل ان يكفر بالاطعام واليه ذهب جمهور العلماء واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للمظاهر لا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به لا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به من غير تفريق من العتق والصيام والاطعام ثم انه اذا كان المظاهر ممنوعا من الوطء ثم انه اذا كان المظاهر ممنوعا من وحتى يكفر اذا كان التكفير بالصيام مع تطاول زمنه فمنعه منه اذا كان تكفيره بالاطعام الذي لا يطول زمنه اولى اذا هذه وجهة الجمهور استدلوا بهذا الحديث لا تقربه حتى تفعل ما امرك الله به قالوا من غير ان نفرق بين الصيام العتق والصيام والاطعام. وقالوا اذا كان الظاهر ممنوعا من الوطء اذا كانت الكفارة صياما وهي صيام شهرين متتابعين مع تطاول زمنه فلا يكون ممنوعا اذا كانت الكفارة اطعاما مع قصر زمنه من باب اولى. الاطعام يمكن ما ياخذ الا ساعة واحدة يذهب ويطعم ستين مسكينا. بينما الصيام شهرين متتابعين هذه وجهة الجمهور. والقول الثاني في المسألة انه يجوز الوطء قبل ان يكفر بالاطعام وبه قال ابو ثور وهو رواية عن احمد قالوا لان الله تعالى قال من قبل ان يتماسى في الكفارة بعتق الرقبة وفي الصيام ولم يقيد ذلك في الكفارة بالاطعام قالوا ولم ولم يطلق الله نعم قالوا ولم يقيد الله هذا عبثا ويطلق هذا عبثا بل لفائدة المقصودة ولا فائدة الا تقييد ما قيده الله واطلاق ما اطلقه الله. يعني اصحاب هذا قول يقول نتمسك بظاهر اللفظ فالكفارة في عتق الرقبة مقيدة نقيد. فصيام شهرين تتابعين مقيدا قبل التمسح. مقيد. في الاطعام ما قال من قبيلة ماسة اطلق. والخلاف في هذه المسألة خلاف قوي. فاي قولين اقرب؟ هل يعني نقول بظاهر الله كما قال اصحاب القول الثاني او نأخذ بالمعنى كما قال اصحاب القول الاول اي القولين يعني اقرب للقواعد الشرعية نعم اي نعم نعم هذا هو الظاهر والله اعلم القول الاول اقرب والله اعلم. قول الراجح هو قول الجمهور اقرب وانه لا يجوز الوطء حتى يكفره ولو كانت تكفرها بالاطعام وذلك لان الشريعة لا تفرق بين متماثلين. ما دام ان الله عز وجل المظاهر من الوطء في الصيام مع طول مدته وهو الشهران متتابعان فلا ان يمنع في الاطعام مع ترى مدتها من بابي اولى. لكن يعني بعض المفسرين ذكروا من اللطائف في هذا. قالوا ان الله تعالى قال من قبله يتماسى في العتق الرقبة لوهم ذلك اختصاصه به. ولو قال من قبل التماس في الاطعام لاوهم اختصاصه به فلما ذكر ذلك في عتق الرقبة وفي الصيام يفهم منه ان ان ذلك ايضا في الاطاعة. ولو قال من قبله يتمشى في الاطعام كان ذلك تطويلا. فقالوا يعني كأن في هذا اشارة كأنه يقال اذا كان مملوءا مظاهرا ممنوعا من الوطء واذا كانت الكفارة عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين فهو ممنوع من الوطء في الاطعام الذي لا تطول مدة من باب اولى. فهذا يعني هو الاظهر فالجمهور نظروا الى المعنى. بينما اصحاب القول الثاني نظروا الى اللفظ. وهذا قد حصل له نظير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة. لما دخل وقت صلاة العصر اختلف الصحابة قال بعضهم نأخذ بظاهر اللفظ ما نصلي العصر الا في بني قريظة ولو غربت علينا الشمس. قال اخرون لا مقصود النبي عليه الصلاة والسلام هو حثنا على الاسراع اليس المقصود ان نؤخر صلاة العصر الى بني قريظة؟ فصلوا صلاة العصر في وقتها. قال ابن عمر ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم ايا من الطائفتين. وهذا في الصحيحين. طيب ابن القيم رحمه الله يعني طرح تساؤلا اي الطائفتين افقه؟ الذين صلوا العصر في وقتها او الذين اخروها حتى وصلوا بني قريظة. نعم الذين صلوا العصر في وقتها لان الشريعة مبناة على العلل ليس مبناها على ظاهر اللفظ ومع ذلك لم يعنف النبي عليه الصلاة والسلام الذين اخذوا يعني من تمسك ايضا بظهر الله لا يعنف ولا ينكر عليه. لان تمسك بظهر اللفظ. فهذه المسألة ايضا احنا نظرنا للمعنى فنقول المعنى هو انه لا يطأ حتى يكفر ولو كانت الكفارة بالاطعام. طيب نعود عبارة المؤلف قال فاذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطأ ودواعيه قبل التكفير يعني نحن قلنا انه يحرم عليه الوطء على الخلاف الذي ذكرنا بالنسبة للطاعة. هل يشمل ذلك ايضا دواعي الوطئ يعني مباشرة والقبلة ونحو ذلك. المذهب عند الحنابلة انه يشمله ومن اهل العلم من قال انه لا يشمل كما هو مذهب والصحيح ما قرره الحنابلة انه يشمله. وذلك لان قول المظاهر انت علي كظهر امي يقتضي تحريم كل استمتاع بزوجته. كما انه لا يقرب امه باي صورة كذلك ايضا هنا ويقتضي اذا تحريم الاستمتاع بزوجته باي صورة من صور الاستمتاع. واذا يشمل كمقر المؤلف الوطأ ودواعيه قال فاذا فان وطأ ثبتت الكفارة في ذمته ولو مجنونا يعني حتى لو كان ايضا مجنونا لانها متعلقة بالمال. اه ثم لا يطأ حتى يكفر. لا يطأ حتى لقوله تعالى من قبل ان يتماسى. وان مات احدهما قبل الوطئ فلا كفارة. وذلك لان الكفارة انما تستقر بالوطء. فاذا مات احدهما قبل الوطء فلا كفارة. طيب اذا طلق امرأته قبل الوطء هل عليه كفارة؟ ظهر منها ثم طلقها. هل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة. نعم المهم انه متى ما اراد ان يطأ يكفر. فاذا طلقها او ماتت قبل الوطء فلا كفارة حتى لو ورد يسترجعها لابد ان يكف لان هذي كلمة كلمة شنيعة فلا تكفر الا بالكفارة المغلظة التي ذكرها الله عز وجل قال فصل والكفارة فيهم انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن بيان كفارة الظهار ما هي. كفارة الظهار هي كفارة المغلظة وهي كفارة معصية من المعاصي ما هي؟ كفارة الظهار هي نفسها كفارة اخرى نعم الجماع في نهار رمضان فكفارة الظهار هي نفسها كفارة الجماع في نهار رمضان هل هي نفسها كفارة القتل خطأ. نعم. لماذا؟ احسنت. قتل خطأ ما فيها اي طعام ذكر الله تعالى تحرير الرقبة وذكر صيام شهرين متتابعين لكن لم يذكر في كفارة القتل خطأ فاطعام ستين مسكينا. قال فرطوا فيه يعني في الظهار على الترتيب عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة في العمل عتق رقبة مؤمنة. والرق يعرفه الفقهاء بانه عجز الحكم يقوم بالانسان بسبب كفره بالله تعالى والرقوة مرتبط بالجهاد في سبيل الله. ولكن بسبب ضعف الامة الاسلامية اه اه ضعف الجهاد في سبيل الله عز وجل. فلذلك لا يوجد رق في الوقت الحاضر. قد اصبح الرق ممنوعا رسميا في جميع دول العالم. اصبح ممنوعا رسميا في جميع دول العالم. ولذلك انظر الى اجاز في قول الله عز وجل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولم يقل فمن لم يجد ثمن رقبة وهذا يشمل من لم يجد ثمن رقبة ومن لم يلد الرقبة نفسها. كان يعني الرقيق او كانوا في في عصا صدر الاسلام وفي عصر الدولة الاموية وفي عصر الدولة العباسية. كذلك حتى في عصر الدولة العثمانية. فكان الرق كثيرا مع اتساع الفتوحات الاسلامية كان الرق كثيرا. ويعني كان يوجد عند حتى من بعض الصحابة يوجد عنده عدد كثير من الايمان انس رضي الله عنه اولاده بصلبه فقط بضع وعشرون ومئة من الولد. هؤلاء لا يمكن ان يكونوا من اربع نساء معنى ذلك انه عنده اماء كثيرات. في عصر الدولة العباسية ذكر السيوطي في تاريخ ان المتوكل كان عنده اربعة الاف جارية وطئهن جميعا. فكان الرق منتشرا لكن في وقتها الحاضر اصبح الرق الان غير موجود. هل يمكن ان يعود الرق؟ يمكن لانه مرتبط والجهاد في سبيل الله. وارق انما يكون استرقاقا للكافر. المسلم لا يجوز استرقاؤه. استرقاق يكون للكافر طيب عتق رقبان حكومة اذا ليس هناك يعني رقاب في الوقت الحاضر. وما يذكر من وجوده في بعض يعني دول افريقيا يعني يشك في شرعيته اصلا. لانه لا يعلم ان تلك البلدان قام فيها جهاد في سبيل الله. ومسألة انها يعني متسلسل بالتوالد ايضا محل شك ما ادري يعني هذه الله اعلم يعني هي محل شك عندي انها محل شك يعني هل هل هذا مشروع؟ على انها الان الان يعني ممنوع في تلك الدول رسميا الان قال ولا يجزئ عتق الاخرس الاصم ولا الجنين لانه اشترط ان تكون رقبة مؤمنة سالمة العيوب المضرة بالعمل. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ان لم يجد رقبة وهذا هو يعني وقتنا الحاضر بالنسبة للظهار وبالنسبة لايظا الجماع في نهار رمظان. ينقل مباشرة الى صيام شهرين متتابعين والتتابع هنا شرط لصحة الصيام. فلو انه صام تسعة وخمسين يوما ثم افطر في اليوم الستين. فنأمره بان يعيد الصيام من جديد لابد من التتابع. وصيام شهرين متتابعين فيه مشقة لكن المشقة هنا لابد منها لان الذنب عظيم ولهذا تجد بعض الناس خاصة في الجماع في نهار رمضان عندما يؤمر بصيام شهرين متتابعين يقول ما استطيع طيب كيف انت ما تستطيع وانت استطعت ان تصوم شهر رمضان كاملا انسان شاب قوي قادر ويدعي عدم الاستطاعة هذا غير لا يقبل منه. وقال الذنب عظيم فلا بد انك اصوم يمكن ان يختار ايام الشتاء التي يقصر فيها النهار لكن لابد من الصيام. اللهم لان اكون مثلا كبيرا في السن او يكون مريضا اما اذا كان شابا اه صحيحا هذا لابد ان يصوم شهرين متتابعين من اعجب يعني الاسئلة رجل سألني قبل اسبوع تقريبا او قبل عشرة ايام قال عن رجل انه يعني جامع في نهار رمضان اكثر من خمس عشرة مرة. خمسة عشر يوما افتي عليه ان يصوم ثلاثين شهرا. يعني لان هذا استهتار كونه يفعل هذا خمس عشرة مرة مع العلم والاختيار هذا هذا يعني تعدي انتهاك لحرمات الشرع واستهتار ولذلك لابد ايضا ان يكون الجزم عظيم فيعني يفتي بانه يصوم ثلاثين شهرا وانه يجزئها طيلة عمره كل يوم ولو في السنة شهرين ولو في كل سنة شهرين تتابعيه لكن الذنب عظيم لا تبرأ ذمته الا بذلك قال نعم اذا صيام شهرين متتابعين لكن ان تخلل صيام شهرين متتابعين رمظان فانه ذلك لا يقطع التتابع كذلك تخلله يوم العيد لا يقطع التتابع ان تخلله يوم الاضحى وايام التشريق لا ينقطع التتابع ان تخلله حيض او نفاس بالنسبة للمرأة لا ينقطع التتابع. فهذه الامور التي يفطرها اه اما رغما عنه مريظ مثلا او آآ امرأة حاظت او بامر الشارع كالفطر في عيد في العيد هذه كلها لا تقطع التتابع قال والزموا تبييت النية من الليل. دائما الصوم الواجب عندنا قاعدة وهي ان الصوم الواجب يجب معه تبييت النية من الليل كل صوم واجب يجب مع تبييت النية من الليل. سواء كان في صيام الكفارة كفارة الجماع في نهار رمضان او كفارة الظهار او كفارة اليمين مين؟ او في القضاء او في النذر. فما يعني ما وجه هذه القاعدة؟ من يبين؟ من يستنبط لنا لماذا قلنا كل صوم واجب يجب فيه تبييت النية من الليل؟ نعم يعني ما هي الحكمة؟ لماذا لوجوب ايش؟ اي نعم حتى تكون النية الشاملة جميع النهار. لانه مثلا لو قلنا انه له ان ينشأ النية في اثناء النهار فلو ان مثلا بيت النية في شهر وتسعة وخمسين يوما. الشهر الاخير اثناء النهار اصدق عن من صام شهرين متتابعين صام شهر صام يعني شهرين الا نصف يوم. فلا بد ان تكون ذا النية الشاملة لجميع النهار هذا هذا هو يعني وجه لزوم تبييت النية من الليل. قال فان لم يستطع الصوم لاحظ المؤلف يعني اراد ان يوضح عدم الاستطاعة مثل لها بمثال قال لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم ستين مسكينا يعني بعض الناس يقول ما يستطيع يقول لماذا لا تستطيع؟ واما قول بعض العلماء انه اذا قال لا استطيع فانك مؤتمن وتصدقه يعني انا اقول في وقتنا الحاضر مع رقة الديانة لدى كثير من الناس ومع الجهل لا يقال مثل هذا اللي يسأل لماذا لا تستطيع؟ هل هو الكبر؟ هل هو لمرض؟ نعم انتقل الى طعام. اما اذا قال لا استطيع ان اعلم شقة نقول المشقة لابد منها فاذا المفتي هنا لابد ان يحترس. لا يقول عليك اطعام ستين مسكينا الا اذا كان هناك مبرر لنقله واما الرجل الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام لا استطيع فكان يعني عذره واضح يعني الرجل مريض كان عنده شفق فقالوا هل اوقعني الا الصيام فالرجل اللي له عذر واظح عذره. فيعني هذا لا يتساهل في ولهذا نلاحظ المؤلف قيد عدم الاستطاعة قال فان لم يستطع لكبر او مرض لا يرجى به. اطعم ستين مسكينا. طيب قال اطعم ستين مسكينا مسلما لا بد ان يكون يشترط في المطعم الاسلامي. لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره وهذا يقول مذهب عند الحنابلة. انه يكون لكل مسكين مدبر او نصف صاع من غيره. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء على اقوال فهذا هو المذهب عند الحنابلة هو منهم من قال نصف الصاع للجميع يعني سواء كانت من من البر او من غيره والقول الصحيح في المسألة هو ما اختاره على ابو عباس ابن تيمية رحمه الله وهو ان المرجع في ذلك الى العرف من غير ان يحد الاطعام بحد معين وهذا هو القول الراجح ان الاطعام المرجع فيه الى العرف. وهذا هو مذهب المالكية وقال ابن تيمية رحمه الله قال ان هذا هو المنقول عن اكثر الصحابة والتابعين قال وهو الصواب الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار. وهو قياس مذهب احمد واصوله. وذلك واما الامر بالاطعام جاء في جاء مطلقا. والامر اذا جاء مطلقا في الشرع وليس له حد في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه الى العرف. فمن فمن حد الاطعام الان مد بر او نصف الصاع من غيره قال بالدليل ولا دليل وبنحدهم بنصف ساعة مطلقا يطالب بالدليل ولا دليل. والتحديد بابه التوقيف. فاذا الصواب عن في الاطعام في الكفارات المرجع فيه الى العرف سواء في كفارة اليمين او في كفارة الظهار. حتى في كفارة اليمين المرجع فيه الى العرف واما بالنسبة للايدام والايدام ما هو الادام؟ قيل ادام ما معنى ادام او ادم نعم نعمل اذام الخل. الادام هو ما يؤكل به الخبز. ما يؤكل به الخبز يعني اي شيء يؤكل مع الخبز يسمى اداما. ويعني هو محل خلاف معناه ذكر خلاف الحجر فيفتح الباري هذا القول ونسبه للجمهور ان الادام ما يؤكل به الخبز. يعني قد يكون لحما قد يكون مرقا قد يكون اي شي يوكل مع الخبز فالادام قال ابن تيمية تنازع العلما في الادب هل هو واجب او مستحب؟ والصحيح انه اذا كان يطعم اهله بادم اطعم ساكين بادن. اما اذا كان يطعم المساكين بلا اذن لم يجب عليه ان يفظل المساكين على اهله. بل المساكين من اوسط المواطن واهلها. فاذا كان هو يعتدم فلا بد اذا ان يكون مع الطعام هذا ايداع. اما اذا كان لا يعتدم هو لا يلزمه. فمثلا المملكة يأكلون الطعام معاه مع ادام. وعلى ذلك نلجأ اخراج ارز فقط بدون اذا على على على هذا الرأي على القول الراجح. فنقول من اراد ان يخرج كفارة اليمين كفارة الظهار تخرج مع الارز مثلا اه لحما ارز ولحم او ارز ودجاج. فينبغي ان يتنبه لهذا الاخوة العاملون في الجمعيات الخيرية. وآآ بناء على القول الراجح وهو ان المرجح في الاطعام العرف يمكن ان يعني يذهب للمطعم يطلب مثلا اذا كان في كفارة اليمين عشر وجبات ارز مع دجاجة او رز مع لحم. وزع على عشرة مساكين. وعندهم عرف في المطاعم رز مثلا الدجاج كم كم ربع ونصف؟ النفر الواحد ربع اذا هذا عرف هذا عرف وارز يقال له مثلا اريد عشرة اشخاص ارز مع لحم او رز مع دجاج ويعطيها عشرة مساكين. او اذا كانوا كثيرين ستين اريد آآ ما يكفي شخصا ويذهب لستين شخصا ويقيم هذا. سيأتي الكلام عن هذه الجماعة اذا هذا هو القول الراجح في المسألة سواء في كفارة الظهار او حتى في كفارة اليمين. طيب قال ولا يجزئ الخبز هل يجزئ الخبز في كفارة الظهار ومثل ذلك ايضا في كفارة اليمين؟ المؤلف يقول انه لا يجزئ الخبز والقول الثاني في المسألة انه يجزئ وقد اختاره الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني واستدل بقول الله عز وجل آآ فاطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. قال والخبز من اوسط ما يطعم الانسان اهله وليس الادخار مقصودا في الكفارة. وهذا هو القول الراجح ان الخبز يجزئ. وبناء على ذلك لو اراد ان يطعم المساكين مثلا شاورما مثلا. بناء على قول بان الخبز يصح ولا ما يصح؟ يصح. اتى اللي عشرة قال اليوم انا اريد ان اعشيكم. فاتى لهم ما يكفيهم من خبز الشاورما مثلا. هذا على القول الراجح لو تشبعهم نعم. يعني يقال نفر واحد مثل الشغل وكم يكفيه؟ في العرف. مثلا حبة واحدة او ثنتين او يعني بحسب العرف هذا يعني على قول الراجح انه يجزئ. طيب لو جمع المساكين فغذاهم وعشاهم ايضا المذهب عند الحنابلة ان هذا لا يجزئ والقول الراجح انه يجزئ القول الراجح انه يجزئ وقد كان يفعله انس رضي الله وكان انس يجمع المساكين ويعشيهم. ولانه يصدق عليه انه اطعمه يصدق عليه انه اطعمهم. كان انس رضي الله عنه يطعم ثلاثين مسكينا لما كبر سنه كما جاء عند البيهقي والدارقطني الاقرب اذا وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله انه لو جمع المساكين فقد دام وعشاهم اجزأ ذلك. لان المرجع في الاطعام الى العرف وهذا يصدق عليه انه اطعام. قال ولا غير ما يجزئه الفطرة. مقصوده بالفطرة يعني زكاة الفطر. هذا هو المثل عند الحنابلة. يعني لاحظ قيدوا لطعام يعني ليس عليه دليل. والصواب انه لا لا يشترط ان ان يجزم ان يكون مما يجزئ في الفطرة وانه يصدق بما يسمى طعاما سواء كان مما يجزئه الفطرة من الارز او من التمر او من البر او من الارز او من اي اه ما يصح ان يكون طعاما قال ولا يجزئ العتق والصوم والاطعام الا بالنية. لابد من النية نعم. فلو ان شخصا يعني ظاهر من امرأته. يعني وهذا كبير في السن مثلا. قلنا عليه على هذا ظاهر كفارة ما في رقاب. هذا كبير في السن ابنه اراد ان يكفر عنه. يعرف ان والده لا يستطيع الصيام ذهب واطعم عنه ستين مسكينا من غير علم والده المظاهر. فهل يجزئ؟ لا يجزئ. لماذا او لم ينوي ولابد من الكفارة من النية لابد ان يخبره بذلك. حتى ينوي ومثل ذلك ايضا الزكاة فاذا العبادات لابد فيها من نية باقي مسألة نختم بها وهي اذا اطعم المظاهر مسكينا واحدا ستين يوما. هل يجزئه؟ هذا انسان وجبت عليه كفارة مغلظة يعني كفاظهار او كفارة جماع في نهار رمظان او حتى بالنسبة لكفارة اليمين يعني بدل ما اطلب عشرة مساكين قال اطعموا فلانا عشرة ايام بدل ما اذهب وابحث عن ستين مسكينا انا اعرف فلان انه فقير اطعمه ستين ستين يوما او اقول كل يوم تغد في المطعم شهرين لمدة شهرين. او كل مدة شهرين تعشى في المطعم وحسابك عليه. مثلا. هل هذا يجزئه هذه المسألة محل خلاف بين العلماء. اختلف العلماء في هذه المسألة القول الاول آآ انه لا يجزئه ان يطعم مسكينا واحدا ستين يوما. وهذا هو قول الجمهور. المالكية والشافعية والحنابلة. قالوا لان الله تعالى قال فاطعام ستين مسكينا هذا لم يطعم الا واحدا فلم يمتثل الامر ولان الله تعالى امر بعدد المساكين لا بعدد الايام ولانه لو اوصى بشيء بستين مسكينا لم يجزئ اعطاؤه مسكينا واحدا بالاتفاق. فكذا هنا ولانه لو اوصى بشيء لستين مسكينا لم يجزئ اعطاؤه مسكينا واحدا باتفاق العلماء فكذا هنا. والقول الثالث المسألة ان ذلك يجزئ يجزي ان يطعم مسكينا واحدا ستين يوما وهذا هو مذهب الحنفية. وقالوا لان هذا انما يستوفي كل يوم قوت يومه من هذه الكفارة. فجاز ان يردد الاطعام عليه والقول الثالث هو التفصيل. فان وجد ستين مسكينا لم يجزئه الاقتصار على مسكين واحد. وان لم يجدهم جاز الاختصار عليه ستين يوما القول الثالث تفصيل ان وجد ستين مسكينا لم يجزه الاختصار على مسكين واحد اما ان لم يجدهم جاز الاقتصار عليه في ستين يوما وهذا القول الاخير هو رواية عن احمد اختارها ابن القيم وقال انها ظاهر مذهب احمد ووجه هذا القول انه ان وجد ستين مسكينا فقد امكنه امتثال الامر بصورته ومعناه فلم يجز قصره على مسكين واحد. اما ان لم يجد غير هذا المسكين فيجزئه ترديد اطعامه عليه ستين يوما لتعذر المساكين من احب يعني ان يستزيد في هذه المسألة يرجع زاد المعادن المجلد الخامس صفحة ثلاث مئة واربعين القول الراجح والله اعلم هو القول الاخير الذي اختاره ابن القيم فنقول اذا وجد ستين مسكين لابد من اطعام ستين مسكينا لابد من استيعاب العدد اما ان لم يجد يجزئ ان يردد الاطعام على مسكين واحد وستين يوما. طيب في العالم الاسلامي هل يتعذر وجود المساكين ما يتعذر جميع بلدان العالم الإسلامي يوجد فيها مساكين. فهنا لابد من اعتبار العدد لكن في بعض بلدان العالم ادركت هذا في بعض بلاد الغرب عندهم اه يدفعون مرتبا للعاطل عن العمل يسمونه واحيانا يكون هذا الذي يدفع العطاء عمل مبلغ كبير فلا يبقى عندهم فقراء ويتعب الانسان في البحث عن فقراء او مساكين. فهنا يمكن ان يقال بانه يردد الاطعام على واحد وستين يوم. لكن في مثل في بلادنا هنا في المملكة المساكين كثير وفقراء كثير. كذلك في بلدان العالم الاسلامي فقراء كثير لكن ربما يحتاج لهذا في كما ذكرت في بلدان التي عندها هذا النظام يعني نظام انهم وان كان ايضا فيه نوع من الظلم للاغنياء يأخذون من الاغنياء ويعطون الفقراء بطريقة فيها شيء من الظلم. حتى انني وجدت في بعض الدول اذا كان رصيد الانسان مئة الف ياخذون من الثلاثين الف ثلاثين في المئة. ويعطون العاطل عن العمل ولذلك هؤلاء وجدت كثيرا منهم لا يعملون لانهم عندهم مرتب يأتيهم العمل لكن هذا هذا ادى الى عدم وجود فقراء في البلد. فربما نحتاج لهذه المسألة نقول انه يودد للطعام على مسكين واحد ستين يوم. اما في بلادنا سواء في كفارة اليمين او في كفارة الظهار او في كفارة الجماع في نهار رمظان فنقول للمساكين كثر ولذلك لا يجزئ ترديد الاطعام على مسكين واحد هذه ابرز الاحكام المتعلقة بكتاب الظهار ونكتفي بهذا قدر ونجيب عما تيسر من الاسئلة. نعم ممكن اذا لم يجد فقراء ينقلها الى اقرب بلد. اقرب بلد لبلده. نعم له يوجد فيها بعض المهاجرين مثلا من لم يخرج والجنسية يوجد فقراء لكن القليل يعني يتعب في في البحث عنهم. اي ممكن. نعم. فطور وغداء وعشاء او لا وجبة وواحدة يا اخوان فطور وغداء وعشاء هذا يعني تعارف عليه الناس في وقت الحاضر الناس قديما ما يكونون في اليوم الا وجبة واحدة. فلذلك يعني يقولون يغديها ويعشيه يكفي هذا. نعم لو صام شهرا تعذر عليه الشهر الثاني لا يطعم ستين ولا سكيلا حتى لو صام تسعة وخمسين ما استطاع يكون الستين ستين مسكينا لانه لم يأتي بشرط الشرط ان يكون شهرين متتابعين وكذلك عند المفتي دايما التوبة ما هو توجيهك وما هو السبب في ادخال البلد؟ اللي هو التوبة. توبة. تم. اي نعم. المحظوظ وايضا لا اولا يعني لا يذكرون التوبة هنا لانها امر معروف لانهم يريدون ايضا يعني تقرير ما يترتب على هذه المعصية واما يعني آآ آآ كونه منكر كونه محرم نص الفقهاء على هذا يمكن لم يذكره صاحب الدليل لكن في في الزاد وغيره نصه على انه محرم الظهار ويحتاج الى توبة. فبعض الفقهاء لا يذكر هذا باعتبار انه امر معلوم. اي معصية لابد فيها من التوبة. اي معصية لابد فيها من ثم مع الكفارة هذا صحيح نعم يفترض انه ينبه ينبه الى التوبة ان عليه الاثم اولا فعليه التوبة الى الله عز وجل ثم دفع الكفارة. نعم نعم اي نعم احسنت يعني هالسؤال جيد نعم لو عجز عن هذه الخصال الثلاث كل لها فان الكفارة تسكت. لان النبي صلى الله عليه وسلم اسقط عن هذا الرجل عن سلمة ابن صخر. واما قول بعض الناس انه اه اعطاه هذا العرق من التمر لكي يدفع الكفارة غير صحيح لان الانسان ليس بمحل لدفع كفارته ليس لا يدفع الكفارة لنفسه من اجماع العلما ولان اهله لا يصوم ستينا ستين مسكين ليست كفارة وانما اعطاه لانه فقير لانه فقرا والنبي عليه الصلاة والسلام هو يعني الامام وهو مسؤول فلما ابدى هذا الرجل الفقر وانه افقر انسان في البلد فاعطاه النبي عليه الصلاة والسلام من باب الاعانة له ليس على انها كفارة. يعني الانسان ليس بمحل زكاته ولا لكفارته. اذا دليل على انها تسقط النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل ان الزكاة انها كفارة ما باقية في ذمتك. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز خاصة لهذا الرجل اتى يستفتي ما الواجب عليه؟ عند الاصوليين قاعدة وهي ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. طيب ناخذ سؤال مكتوب والسؤال شفهي؟ سؤال احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول كيف نطبق القاعدة قاعدة فعل الابرأ للذمة مع قاعدة الشك الابرة والذمة. قادة الابرأ للذمة مع الشرك. نعم. الابرة للذمة يكون عند الاشتباه الاشتباه فالانسان احتاط ويفعل ما هو الاحوط ابراء لذمته. اما مسألة الشك هذه يعني لا مدخل لها في على ابرز الذمة لانه لو فعل ذلك فهذا يقوده الى الوسواس. يقوده الوسواس وانما يعمل بالقواعد التي ذكرها العلماء في الشك اذا كان عنده غلبة ظن يعمل بغلبة ظنه ما عنده غلبة ظن آآ وعنده شك متساوي يبني على اليقين يطرح الشك في الصور الثلاث التي ذكرناها لا يلتفت للشك في هذه الصور. يعني يمشي على القواعد التي ذكرها اهل العلم. اما مسألة براءة الذمة تكون عند الاستباحة فيأخذ ما هو الاحوط. نعم. احسن الله اليكم هذا السائل يقول هل يأثم بقوله لزول؟ هل يأثم بقوله لزوجته؟ انت علي حرام او علي الطلاق اذا لم نجعلها حلفا بغير الله. اذا لم يجعلها حلفا بغير الله تعالى الظاهر انه يأثم بهذا. هذا متعدي حدود الله عز وجل. فانه اذا اراد يطلق يطلق على السنة سنة ان يطلقها في طهر لما جامعها فيه ويأتي بلفظ الطلاق المعروف. اما ان يأتي بهذه الالفاظ ويحرم على نفسه ما احل الله تعالى له الله تعالى قد عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقال يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرظاة الله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. نعم. احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا سائل يسأل عن حكم بالمعصية في الحرم. الهم بمعصية في الحرم اذا هم هما جازما فالله عز وجل يقول ومن يرد فيه الحاد لظلم نذقه من عذاب اليم. الحرم مخصوص بان من هم فيه بمعصية فانه يعاقب على مجرد الهم هذي حالة مخصوصة بالحرم. نعم. احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول من كان عذره في الكفارة في الصيام انه وجندي ولديه مرابطات واستلامات ونحوها. فيشق عليه فيشق عليه الصيام فهل ينتقل فهل ينتقل الى الاطعام؟ ليس له ان ينتقل الى الاطعام لانه المشقة لا بد منها. وكما يعني قرأنا في كلام المؤلف. المؤلف قيد عدم الاستطاعة بكبر او مرض لا يرجى بالروح. اما كونه حتى وان كان عنده مرابطته هو الذي وقع نفسه في الحرج. فيمكن ان يختار مثلا ايام الشتاء التي يقصر فيها النهار ويصوم هذه الايام ولابد من ان يتحمل حتى تبرأ ذمته فان الذنب عظيم ولو قيل للناس هذا وشدد عليهم فان هذا يكون اعظم رادع. ونحن نرى الان استفتاءات الناس كل سنة اكثر من التي قبلها. بالنسبة للجماع في نهار رمضان ومن الاسباب ايضا يعني التساهل بعض المفتين في هذا فتجد انه ينقل المستفتي الى الاطعام مباشرة والاطعام لا يكلف شيء كثيرا يعني يمكن مئتين ريال او ثلاث مئة ريال ما تكلف بشيء كثيرا. ولذلك يعود للمعصية مرة اخرى يعني فيما بعد. لكن لو قيل له انه يجب عليك ان تصوم شهرين متتابعين سيكون درسا قاسيا ولن يعود لهذا الامر وهذه المعصية مرة اخرى. نعم. احسن الله اليك فضيلة شيخنا السائل يقول اذا كان الظهار مؤقتا بشهر مثلا فهل يجب على المظاهر الرجوع عن ظهاره وفعل الكفارة؟ ام يجوز له ان المدة تمضي دون ان يكفر. واذا كان الظهار مؤقتا فله واراد ان يطأ لابد ان يكفر. لكن لو اراد الا يكفر وجعل المدة تمضي فله ذلك ايضا. لكن عليه التوبة الى الله عز وجل لان الله تعالى لما ذكر الكفارة شرط لها شرطا وهو قوله ثم يعودون لما قالوا وهذا لم يعد لما قال. لكن هذا اللفظ ذاته منكر من القول وزور. فاذا يعني اراد ان تمضي المدة فله ذلك لكن عليه التوبة الى الله عز وجل نعم ولو ظاهر زوجته اكثر من اربع شهور اذا ظهر اكثر من اربعة اشهر هل تأتي مسألة الايلا اللي تكلمنا عنها في الدرس السابق ليس للرجل ان يحلف على تركيبته زوجته اكثر من اربعة اشهر. وحينئذ يعني اذا كانت المدة طويلة تتضرر معها المرأة يؤمر بالكفارة والوطء نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول اذا اعطى اهل بيت اذا اعطى اهل بيت كفارة يمين فهل يجب عليه تثبت عن عدد من اكل او يبني على غالب ظنه. اذا اعطى اذا اعطى اهل بيته كفارة يمين من الاطعام. فهل يجب عليه ان تثبت عن عدد من اكل او يبني على غالب ظنه. اذا كان عددهم عشرة فيكفي هذا لان المقصود هو التمليك وقد ملكهم ولهذا قالوا انه لا بد ان يكون من يعطى قد اكل الطعام فلا يكون رضيعا. حتى يكون قد يأكل من هذا فلا يشترط ان يتأكد انهم اكلوا من هذه الكفارة. انما اذا كان عددهم عشرة يملكهم او يملك القائم على هذا البيت ويكفي هذا احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز تحويل قيمة هدي هدي التمتع الى حساب الراجحي قبل الحج باسبوع او اسبوعين اي قبل موعد الهدي وهل يجوز استخدام الصراف الالي في التحويل؟ هذا التحويل هو توكيل يعني عندما مثلا توكل البنك الاسلامي للتنمية عن طريق مصطفى الراجحي هو الان الراجحي لن يذبحه البنك لن يذبحه الان يذبحه الا يوم العيد وايام التشريق فانت الان توكله كما لو اعطيت صديقا لك قلت هذي خمس مئة ريال اذا اتى وقت الحج فاذب عني هديا لانني سوف احج هل لا مانع ليس بهذا مانع هذا مجرد توكيل. لانه المهم ان يكون الذبح في يوم العيد وفي ايام التشريق. لكن الذي انصح به ان الانسان اما ان يتولى الذبح في نفسه او يوكل من يثق فيه من اصحابه. لان يعني توكيل مثل هذا البنك في اشكالات كثيرة عندهم يعني شيء من فيه شيء من التساهل. سواء في التسمية او حتى في يعني عدم التعيين وهذي اشكال كبير فقلت ذهبت اليهم وطلبت منهم ان يعينوا قلت تقول هذا ذبيحة ام عن فلان وفلان؟ قالوا لا. تعطينا المبلغ ونحن نذبح اسلامنا مليون نذبح المليون شخص نذبح مليون خروف مثلا. فما فيها تعيين. وايضا ما فيها تسمية ايضا وايضا حتى القائمين على الذبح ايضا يقيل فيه ما قيل بعضهم انه لا يصلي فالذي انصح به ان الانسان يعني يوكل اما ان يتولده بنفسه او يوكل غيره. هذا ابرز الذمة واحوط. لكن ايضا من وكلهم لا نستطيع ان اجزم بان آآ هذا لا تبرأ به الذمة. لانه اخذ بالظاهر ونعود للقاعدة التي قررناها في في اصول الفقه ان عبرة في العبادات مو بما غلب على الظن لا يشترط اليقين. فاذا طبقنا قاعدة ايضا على هذه المسألة نقول يعني من فعل ذلك ارجو ان تبرأ ذمته ان شاء الله وفي ذمة من وكله لكن بالنسبة لطالب العلم فينبغي ان يحترز واما ان يذبح بنفسه او من يثق فيه ممن يغلب على ظنه انه سوف يطبق الظوابط الشرعية. احسن الله اليكم هذا السائل يقول من كان عليه كفارة يمين واطعم خمسة مساكين مرتين. فهل فهل يجب عليه اعادة الكفارة مرة ثانية؟ على قول الراجح لا بد ان خمسة مساكين اخرين. القول الذي رجحناه هو يرجح ابن القيم ولابد ان يستدرك الكفارات والزكوات لا تسقط بالتقادم لانها دين الله عز وجل. حتى لو مضى على ذلك مدة. نقول الاخ عليه ان ان يطعم خمسة مساكين اخرى اخيرا بعض الاخوة يسأل عن تنزيل الدروس في الموقع ينبه الجميع الى ان جميع الدروس الماضية تم تنزيلها في موقع فضيلة الشيخ موقع البث الاسلامي جزاك الله خيرا. لا بأس لو كان في طعام لا بأس بها. وهكذا الوكالة في العتق ايضا لا بأس بها ان ما الذي لا تدخل وكالة الصيام يكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد