طيب اه ننتقل بعد ذلك الى كتاب اللعان. قال المؤلف رحمه الله كتاب اللعان. اللعان مشتق من اللعن. لان كل واحد من الزوجين يلعن نفسه الخامسة. وان كان الذي يلعن نفسه الزوج لكن يعني من باب التغليب قلنا هذا اللعان يكون عندما يبتلى الزوج بقذف امرأته بالزنا. ويطلب منه البينة فقد لا يتأتى ان يأتي باربع شهود ومعلوم ان الزوج في الغالب انه لا يقذف زوجته الا اذا كان صادقا. لانه اول متضررين من هذا القذف. فيغلب جانبه ويكتفى بان يشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان رحمة الله عليه كان من الكاذبين. فهذه الشهادات الاربع هي عوظ عن الشهود. عوض عن الشهود وهذا من باب مراعاة حال الزوج. وآآ تعريفه اصطلاحا شهادات مؤكدات بايمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب شهادات مؤكدات بايمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب واما سبب اللعان فهو ان يقذف الرجل زوجته بالزنا. هذا هو سببه فلا يخلو اما ان يأتي بالبينة او تقر هي بالزنا او يلاعن وهذا معنى كلام المؤلف اذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف او التعزير. حد القذف اذا كانت زوجته محصنة او التعزير اذا كانت غير محصنة الا ان يقيم البينة وهي اربع شهود او يلاعن واما حكم اللعن هذا حكم اللعان فان فانه يجوز اذا رأى الزوج امرات تدل على فجور زوجته لكن اللعان يصبح واجبا في حالة واحدة. وهي ماذا اذا ماذا نقول اللعان يقولون اذا وجد امرات يجوز له ان يلاعن ولا يجب لكنه يصبح واجبا في حالة واحدة وهي اذا حملت من الزنا اذا حملت زوجته من الزنا يجب عليها ان يلاعن لماذا؟ لانه لم لو لم يلاعن لنسب الولد له اذا تأكد من ان الزوجة حملت من الزاني يجب عليه وجوبا ان يلاعن. فانه اذا لم يلاعن سينسب الوالد له الولد الفراش. وليس هناك وسيلة اخرى لنفي الولد غير اللعان. فيقال له اما ان تلاعن واما الولد ينسب لك. ويمكن ان يستعان في الوقت الحاضر البصمة الوراثية او ما يسمى النووي يمكن يستفاد منها الوقت الحاضر. فاذا مثلا رأى ان زوجته قد حصل منها الفجور حملت يمكن ان يعني يحلل هذا الحمل عن طريق الحمض النووي او البصمة. فان كان الولد ولده فيجوز ان يترك اللعان. وان كان الولد ليس منه فيجب عليه ان يلاعن. يجب وجوبا وهذا من الابتلاء للانسان انه قد يعني يبتلى بمثل هذه الامور. ومن اعظم اسباب يعني اصول في في الابتلاء بهذا الامر اولا التساهل في مراقبة الاهل والزوجة بعض الناس اللي عنده تساهل كبير في هذا مشغول عن اهله ولا يدري اين تذهب ولا اين وبعض الناس على العكس عنده وسوسة وسوء ظن وكلا الامرين مذموم والمطلوب هو الاعتدال. ومن الاسباب ايضا السخرية والاستهزاء. فان بعض الناس قد نبتلى بسبب استهزاءه بالاخرين. بل حتى كما سيأتينا بقصة عويمر ان ان رجل اتى للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله رأيت ان وجد احدنا مع امرأته رجلا ايقتل فتقتلونه؟ قال ان هذا الذي تسأل عنه قد ابتليت به. قال الحافظ ابن حجر من فوائد هذه القصة ان ان البلاء موكل بالمنطق يعني ما في داعي تسأل هذا السؤال. الخاصة تسأل امام الناس فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ان هذا لا تسأل عنه ابتليت به فلذلك يعني مثل هذه الاسئلة لا يطرحها الانسان ولا يتكلم بكلام غير مناسب وآآ يسأل اسئلة غير مناسبة وربما يمثلها على نفسه قد يبتلى بهذا. ولهذا كان يقول انما ابتليت بهذا لقولي. يعني كأنه اخذ نوعا ايضا من النخوة والعجب قال انما انما ابتليت بهذا لقولي. طيب الاصل في اللعان هي ايات النور التي نزلت لقول الله عز وجل والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم وشهادة احدهم اربع شهادات بالله انهم الصادقين. الى اخر الايات من السنة وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اللعان مرتين. المرة الاولى في قصة هلال ابن امية لما قذف امرأته بشريك ابن سحماء فاتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اخبره قذف امرأته بالزنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة او حد في ظهرك ونقصد الحد هنا حد القذف. قال يا رسول الله اذا رأى احدنا رجل على امرأته ينطلق يلتمس بينة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة او حدا في ظهرك. لم تنزل بعد ايات اللعاب. فقال يا رسول الله اني والله لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزلت ايات اللعان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والشرك فان الله قد جعل لك فرجا ومخرجا. فامر بان يؤتى بامرأته فاتي بها قال عليه الصلاة والسلام قبل هذا ان الله يعلم ان احدكما كاذب. فهل من تائب ثم قام ولاعن هلال على الصفة المذكورة في سورة النور ثم لعنت امرأته. فلما كانت الخامسة وقفوها وقالوا انها موجبة. قال ابن عباس فتلكأت ونكست يعني كادت ان ترجع ثم قالت لا افضح قومي سائر اليوم فلاعنت. فقال عليه الصلاة والسلام ابصروها. فان جاءت به يعني بالولد اكحل العينين يعني يعلو عينيه آآ شيء مثل الكحل يعني سواد العينين المقصود به. من غير اكتحال سابق الاليتين يعني عظيم العجز. خذلد الساقين يعني مملوء الساقين لاحظ وصف دقيق من النبي عليه الصلاة والسلام. فهو فجاءت به على الوصف المقروء على هذا الوصف. فقال عليه الصلاة والسلام لولا الايمان لكاملي شأن اصبح ينسب هذا الولد الى امه. فكان اول لعال في الاسلام هذي قصة هلال ابن امية. هلال ابن امية احد الثلاثة الذين خلفوا. واحد الصحابة الذين شهدوا بدر رضي الله عنه ابتلي بهذا. القصة الثانية قصة عوينة العجلاني. وهي ايضا في الصحيحين. فان عويل اتى النبي صلى الله عليه وسلم وسط الناس وقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه؟ ام كيف يفعل قال عليه الصلاة والسلام قد انزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنا. فاذهب فات بها. اختلف العلماء هل قصته الى هي الاولى او قصة عويمة هي الاولى الاقرب الى قصة هلال هي الاولى. قال سهل ابن سعد فتلاعنا وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ قال عويمة كذبت عليها ان امسكتها. فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لامه وجاء في رواية عند البخاري ان عويمر امر عاصم بن عدي قيل انه كان هو ابو زوجته ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يقع فقال عاصم ما ابتليت بهذا الا لقولي. ذكرت لكم ان الحرف بن حجر يستنبط من هذا ان البلاء موكل بالمنطق. فهاتان القصتان وقعتا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اه نعود عبارة المؤلف قال وصفة اللعان ان يقول الزوج اربع مرات اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا. يكرر هذا اربع مرات وقال ويشير اليها ثم يزيده الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. يعني كما وردت في القرآن. ثم تقول الزوجة اربعا اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ثم تزيده الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. هذه هي صفة اللعان كما وردت في سورة النور. قال وسن ذكر المؤلف ما يسن عند الملاعنة تلاعنهما قياما لقوله عليه الصلاة والسلام لهلال ابن امية قم فاشهد اربع شهادات ولانه ابلغ في الردع. ما يكون جالسين يكونا قائمين. هذا ثانيا بحضرة جماعة. والا ينقص عن اربعة. وذلك لحضور يعني عدد من الصحابة الملاعنة سواء في قصة هلال او في قصة عويمر. حضر ابن عباس وابن عمر وسهل ابن سعد و وثالثا ان يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج والزوجة عند الخامسة. يعني وعظهما وعظهما خاصة عند الخامسة ويقولون مثل ما يعني قال الصحابة انها موجبة عذاب والدنيا اهون من عذاب الاخرة ونحو ذلك. الرجل يضع رجل من الحاضرين يده على فمه والمرأة يؤتى بامرأة تضع يدها على وتوعظ قبل الخامسة. وبمثل هذه الالفاظ او غيرها. قال انها موجبة عذاب الدنيا وهو من عذاب الاخرة نحو ذلك كما اه امر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بان يفعل ذلك مع المتلاعنين. جاء في سنن ابي داود والنسائي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المتلاعنين يتلاعنا وان يضع يده عند الخامسة ويقول انها موجبة قال ويقول اتق الله فانها الموجبة وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة هذه هي يعني السنن في او ما يسن عند الملاعنة. اضاف بعض العلماء ان يكون اللعان بمكان وزمان معظمين. نص على هذا بهوتي وغيره فقهاء الحنابلة. ان يكون المكان وزمان معظم فالمكان يقولون كالمسجد والزمان كبعد العصر من يوم الجمعة ولكن هذا لا دليل عليه. هذا لا دليل عليه المذهب عند الحنابلة انه يستحب تغليظ اللعان بمكان وزمان معظمين. وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن بين المتلاعنين وفي قصة هلال او في قصة عويمر في المسجد. وكان ذلك بعد العصر عند منبر النبي عليه الصلاة والسلام ولكن الصحيح انه لا يستحب التغليظ في اللعان لا بمكان ولا زمان كما هو مذهب حنفية ورواية عن احمد. لان الله عز وجل اطلق ذلك ولم يقيده لا بزمان ولا بمكان وانما قال عليه الصلاة والسلام انطلق فات بامرأتك. وقد اختار هذا القول الموفق بن قدامة وقال ان هذا القول هو الصحيح يعني انه لا يستحب تغليظ اللعان بزمان ولا مكان. اختار هذا القول الموفق ابن قدامة المغني. وقال الموفق ان هذا القول هو الصحيح ولو يستحب لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو فعله لنقل. ولم يسع يسغ تركه ولا اهماله. واما كون النبي صلى وسلم لعن في المسجد وعند المنبر فكيف نجيب عن هذا؟ ملاعنة النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد نعم نعم يعني حصل اتفاقا هذا فان هذا حصل اتفاقا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان مجلسه في المسجد. كان يقضي اين يقضي النبي عليه الصلاة والسلام؟ في المسجد. هل كان عنده محكمة مبنى كما عن النبي عليه الصلاة والسلام يخرج يقضي بين الناس فيها قال كل شيء في المسجد. المسجد فيه القضاء بين الناس والمسجد فيه التوجيه والارشاد مسجد فيه الفتيا والمسجد فيه حتى قيادة الجيوش. كل شيء كان ينطلق من المسجد. ولهذا ما احوجنا الى ان نعيد اساءة المسجد فكان المسجد هو منطلق كل شيء. في في صدر الاسلام. ما كان هناك محكمة. فنقول ان هذا حصل اتفاق لان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم هو مسجده. واما كونه عند المنبر فلان النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس للصحابة عند فهذا وقع اتفاقا فلا يدل على استحباب تغليظ اللعان بمكان ولا زمان معظمين ثم التقي المؤلف بعد ذلك للكلام عن شروط اللعان. قال شروط اللعان ثلاثة الاول كونه بين زوجين مكلفين. لا بد ان يكون بين زوجين. وهذا متفق عليه بين اهل العلم. وان يكونا مكلفين لو كان احدهما غير مكلف لم يصح اللعان. والثاني ان يتقدمه وقذفها بالزنا. فلا بد ان يقذف الزوج امرأته بالزنا يعني سبق وقذفها بالزنا فان اراد ان يلاعن لاجل نفي الولد فقط من غير قذف بالزنا هذا محل خلاف سنأتي لها سنأتي لها بعد قليل الشرط الثالث ان تكذبه ويستمر تكذيبها الى انقضاء لعام. فانها ان لم تكذبه فانه لا يصح اللعان. يعني ان اقرت بالزنا تقام عليها حد الزنا. وهو الرجل. فلا لابد من ان تكذبه ويستمر تكذيبها الى انقضاء اللعان وهناك شرط مختلف فيه لم يذكره المؤلف وهو ان يكون بحكم حاكم. ان يكون بحكم حاكم. وهذا الشرط لا بد منه وذلك لانها يعني يميل في دعوى فاعتبرت فيها امر الحاكم كسائر الدعاوى ولان اللعان وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه هو الحاكم والقاضي فلابد ان يكون بحكم حاكم والا لم يصح. فيظاف اذا هذا شرطا رابعا وهو ان يكون بحضرة حاكم او نائبه. فتكون الشروط اذا بهذا اربعة وان شئت جعلت خمسة ان جعلت الشرط الاول يعني ان يكون بين زوجين الشرط الاول ومكلفي الشرط الثاني تكون خمسة يعني بعض العلماء يفصل يجعل الشرط الاول شرطين. ولا مشع في الاصلاح سواء اعتبرته اربعة او خمسة. فاذا نعيد الشروط مرة اخرى الشرط الاول ان يكون بين زوجين الثاني يكون بين المكلفين او ان يكون الزوجان مكلفين. ثالث سبق وقذفها بالزنا. الرابع ان ويستمر تكذيبها الى انقضاء اللعان الخامس ان يكون بحضرة حاكم او نائبه. من اعد لنا مرة اخرى الشروط طيب نعم ارفع صوتك. ان يكون بين الزوجين. الثاني ان يكون الزوجان مكلفين. الثالث سبق قذفها بالزنا الرابع يستمر تكذيبها لانقضاء اللعان. الخامس في حضرة حاكم او نائبه قال ويثبت بتمام تلاعنهما اربعة احكام. يعني الاثار المترتبة على لعام بعد تمامه. الامر الاول سقوط الحد او التعزير يعني سقوط الحد عن الزوج والمقصود الحد هنا حد ماذا؟ حد القذف فيقال له اما ان تلاعن واما ان تأتي بالبينة وهي اربعة شهور واما حد في ظهرك. وهو ثمن الجلدة فاذا لعن سقط عنه الحد. وقوله او التعزير يعني اذا كانت غير محصنة. الحد اذا كانت محصنة المقصود بالاحصان هنا العفة اذا كانت محصنة او التعزير اذا كانت غير محصنة وايضا يراد بالاحصان ايضا آآ الحرية ايضا هنا آآ الفرقة ولو بلا فعل حاكم. يفرق بينهما ويترتب على ذلك ثبوت الفرقة بين الزوجين اللعاب الثالث التحريم المؤبد يعني ان هذه الفرقة فرقة مؤبدة ابد الدهر لا يجتمعان الى يوم القيامة حتى لو نكحت زوجا غيره وطلقها. فلا ترجع له. ويدل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاكم التفريق بين كل متلاعنين. وفي عند ابي داوود ثم لا يجتمعان ابدا وقال ابن شهاب قال ابن مسعود مضت السنة بذلك. وهذا يعني هو قول اكثر اهل العلم. الفرقة الابدية. والحكمة في ذلك والله اعلم هو ان الامور اذا وصلت الى هذه المرحلة فلا يمكن ان تلتئم مرة اخرى اذا وصلت الى انا امام الناس وامام يعني خلاص اذا وصلت هذه المرحلة لا يمكن ان ان تعود المياه الى مجاريها كما يقال. الطلاق اذا طلقها ثلاث تطليقات تنكح زوجها غيرها ثم تعود يتزوجها الذي طلقها ممكن طلاق يعني قد يكون بسبب سوء خلق قد يكون بسبب كذا لكن اللعان بسبب امور اخلاقية يعني هذا الجرح لا يمكن ان يلتئم اذا وصل وصلت الامور الى هذه المرحلة فالحكمة تقتضي اه التفريق المؤبد بينهما. فلا يجتمعان ابدا الرابع انتفاء الولد ويعتبر الذي ذكره فاشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي. انتفاء الولد هذا متفق عليه. وهذا هو هذا هو الثمرة وفائدة من اللعان. طيب اذا نفي الولد لمن يمس بالولد؟ لامه. ينسب الولد لامه يقال فلان ابن فلان ويعني نجد في التاريخ اسمى لاناس ينسبوا لامهاتهم. نجد حتى باسماء بعض الصحابة ما يذكر لنا اسمى لمن نسب لامه نعم. نعم. ابن ام مكتوم. طيب ايضا. نعم ابن نعم. طيب نعم. حنفية. طيب. عبدالله بن سلول اه نعم سلول. اه ايضا اه يعني هناك كثير نعم نعم ابن سلول ام سلول يعني اسم امرأة. فلنجد يعني ان ان هناك من ينسب لامه لا مانع من ان ينسب لامه. طيب قوله ويعتبر لنفيه ذكره صريحا كاشهد بالله لقد زنت هذه وما هذا ولدي. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. انه لابد من ان نفي الولد في الملاعنة. فعلى ذلك عندما يلاعن يقول اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا وان يقول وان هذا الولد ليس ولدي. او كما قال المؤلف وما هذا ولدي؟ وآآ هذا هو المذهب عند الحنابلة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد الفراش قالوا وهذا الولد قد ولد على فراشي ولا ينتفي الا بنفيه صريحا. لان غاية ما في اللعان انه ينفي الحد عنه ويثبت زنا هذه المرأة لكن لا يوجب نفي الولد الا بنفيه صريحا. وتنفي المرأة الزنا عنها بالايمان ايضا. والقول الثاني في المسألة انه لا يشترط لنفي الولد ذكره في اللعاب. بل ينتفي بمجرد اللي عاد وان لم يصرح بنفيه. وهذا هو القول الراجح انه لا يشترط ان في ولد ذكره في وهذا قد اختاره ابو بكر عبد العزيز من اصحاب الامام احمد وهو رواية وهو قال به ايضا بعض المالكية قال ابن القيم في زاد المعاد قال وهذا القول هو اصح الاقوال. وعليه تدل السنة الثابتة عن النبي صلى الله وسلم. واستدل اصحاب هذا القول بقصة عويمر وقصة هلال. ولم يذكر في نفي الولد لم يذكر فيها انا في الولد وجاء في قصة عويمة ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى لا الا يدعى ولدها لاب رواه ابو داوود فيكون اذا انتفاء الولد تبعا للعان. كما ان حد القذف يسقط بمجرد اللعان وعلى هذا فلا حاجة لان ينص وان يقول ان هذا الولد ليس ولدي. يكفي ان يقول اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا يكفي ذلك. ولا يحتاج الى ان يقول على القول الراجح وان هذا الولد ليس ولدي على ان بعض اهل العلم ايضا يقول انه ما يحتاج الى ان يقول فيما رميتها به منزلة اشهد بالله ان من الصادقين لكن يعني هنا يحتاط والاحسن النص على ذلك لان هذا المقام يعني مقام عظيم يترتب عليه امور كبيرة. باقي المسألة التي اشرت لها قبل قليل ووعدنا نتكلم عنها وهي من المسائل المهمة جدا وهي مسألة هل يصح ان يلاعن الرجل اجل نفي الولد مع عدم قذف امرأته بالزنا او لا يصح يعني هذا رجل مثلا اغتصبت امرأته حملت من الزنا وادعت الاكراه هذا الرجل اراد ان ينفي الولد عنه لا ينسب له الولد. يقول ما لك خيار الا ان تناسب. الا ان تلاعب. تلاعن قال لا اريد ان الاعن لاجل نفي الولد لكن لا اريد ان اقذفها بالزنا. فهل له ذلك؟ او يجبره على ان يقذفها بالزنا؟ ولو قلنا اللعان لا يصح الا بشرط قذفها بالزنا. انتبه لهذه المسألة. هذه المسألة الدقيقة. وان اذكر ان يعني مسألة اشكلت احد القضاة واتصل بي وذكرت له كلام اهل العلم في هذه المسألة فرح بها وكانت مخرجا له في تلك اقول اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين القول الاول ليس له ان يلاعن حتى يقذفها زنا واذا اراد نفي الولد لابد ان يقذفها بالزنا اولا ثم يلاعن وهذا هو المذهب عند الحنابلة عللوا لذلك قالوا لان اللعان انما ورد به الشرع بعد القذف كما في قول الله عز وجل والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم الا الايات فقال والذين يرمون ازواجهم. فلابد من ان يسبق اللعان قذف زوجته بالزنا قالوا ولان اللعان انما ينتفي به الولد بعد تمامه منهما. واللعان لا يتحقق من المرأة في هذه المسألة اذا لم يقذفها بالزنا هذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة له ان يلاعن لاجل نفي الولد مع عدم قذفها بالزنا. له ان يلاعن لاجل نفي الولد مع عدم قذفها بالزنا وهذا القول هو رواية عند الحنابلة نص عليها المرداوي في الانصاف قال وعنه يعني انقل لكم عبارة المرداوي قال وعنه ان كان ثم ولد لاعن لنفيه والا فلا. فينتفي بالعان الرجل وحده وعليه اكثر الاصحاب يعني بناء على هذا القول يكون اللعان من طرف واحد. المرأة ما تلاعب. لماذا؟ لانها ما قذفها بالزن اصلا فيعني هذه صفة غريبة يكون لعام من طرف واحد فقط من جهة الرجل. كما نص على هذا المرداوي قالوا فينتفي بلعان الرجل وحده وقد اختار هذا القول الامام ابن تيمية وابن القيم ومن المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع اي نعم. طيب وجه هذا القول؟ ان هذا الرجل محتاج لنفي الولد والحاق الولد به وهو ليس منه. يترتب عليه احكام كثيرة من النسب والتوارث وغير ذلك فلا يلزم بالحاقه به وهو متيقن انه ليس ولده ولا يلزم ايضا بقول الزور. ولا يلزم بقول الزور وقذف زوجته بالزنا. لاجل نفي الولد وهذا القول هو القول الراجح والله اعلم انه يجوز اللعان في هذا الحال من طرف واحد وبناء على هذا يكتب قبل اعان الرجل وحده. فيقول الرجل اشهد بالله ان هذا الولد ليس مني اربع مرات ويعرض عن ذكر الزنا امرأته. ويقول الخامسة لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين المرأة واما المرأة فانها لا تلاعن لانه لم يقذفها بالزنا. فاذا قال الزوج ذلك فان الولد لا ينسب اليه فانه ينتفي ولا ينسب اليه الولد وهذا كما ذكرت يعني مخرج قد يعني يؤخذ به في بعض المضايق وبعض المسائل فبعض الناس قد يريد نفي الولد فقط ولا يريد قذف بالزنا واحيانا ربما ان المرأة تعترف تعترف بالزنا لكن تدعي الاكراه. والزوج يريدن في الولد. ولا يريد ما يريد قذفها بالزنا لانها اصلا معترفة بالزنا. فهنا يلاعن على نفي الولد فقط فانتبه لهذه المسألة يعني المسائل الدقيقة والتي يعني لا توجد في كثير من كتب الفقه فانتبهوا هذه المسألة يعني من المسائل التي قد تفيد في في بعض المضايق يحتاج اليها وعلى هذا فيأتي بهذه الصفة الخاصة ان تكون هذه حالة خاصة حالة خاصة يريد الرجل معها نفي باب الولد ولا يريد قذف امرأته بالزنا. نعم اذا لعن بهذه الطريقة يعني هل نوجب عليهن؟ يعني هل يترتب على ذلك المفارقة الابدية؟ او ان هذا يعني لعان على صفة خاصة لا يوجب الفرقة الابدية الله اعلم هذه مسألة تحتاج مزيد تأمل لم اجد من نص عليها من اهل العلم نحتاج الى مزيد تأمل ومراجعة. لكن يعني هذه المسألة نصوا عليها لكن هل هل يقتضي هذا؟ يعني فرقة ابدية؟ هذا هو ظاهر كلام اهل العلم لكن يعني يحتاج ايضا الى مزيد يعني تأمل. اذا حميت تأكد ان الولد ليس ولده يجب عليه ما يجوز لانسان وهو متيقن ان هذا الولد ليس منه يرضى بنسبته اليه. هذا يعتبر يعني خيانة عظيمة وجريمة كيف ينسب الولد له وهو ليس منه؟ هو متأكد مئة بالمئة ان هذا الولد ليس منه. لا يجوز هذا يعني هذا الولد سيكون ابنا له ويكون محارم محرما لبناته ولاقاربه ويدخل معه في النسب وفي الارث وامور كثيرة ثم قال المؤلف رحمه الله فصل فيما يلحق من النسب. اهذا المؤلف هذا الباب او الفصل عقده آآ المؤلف رحمه الله لبيان ما يلحق من النسب وما لا يلحق من النسب في المسائل التي اه نص عليه. قال اذا اتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة منذ امكن اجتماعه بها ولو مع غيبته فوق اربع سنين حتى ولو كان ابن عشر لحقه نسبه. ويشير المؤلف بهذا الى اقل مدة الحمل واكثر مدة الحمل فاقل مدة الحمل هي ستة اشهر. قول الله عز وجل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم رظاعة مع قوله سبحانه وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وفصاله الرظاع فمعنى ذلك الرضاعة اذا كان حولين كاملين حولين كاملين يعني اربعة وعشرين شهرا فتكون مدة الحمل كم ستة اشهر فاذا الاستدلال مركب من يعني الاستدلال بالايتين جميعا من الاستدلال بالايتين جميعا طيفين قال قائل في وقتنا الحاضر نجد حملا يعيش وهو اقل من ستة اشهر. الان يعني وجد خمسة اشهر ولد من يعيش وعمره واحد وعشرون اسبوعا هذا موجود على المستشفيات. خمسة اشهر خمسة ونصف كيف نجيب عن هذا الاشكال ومع مسألة ايضا محل اتفاق بين اهل العلم ان اقل مدة الحمل ستة اشهر. نعم طيب نعم. نعم. طيب. فرق بين القياس الطبي لا حتى حتى على القياس الشرعي. نعم. نعم يقال ان نادر لا حكم له. يعني هذي احوال نادرة. والنادر لا حكم له ولذلك لم توجد هذه لم توجد هذه الا في الوقت الحاضر مع وجود الحاضنات ووجود الرعاية الطبية المتقدمة في الزمن السابق ما مثل هذا ان حملا يعيش عمره خمسة اشهر او خمسة اشهر ونصف ما وجد. ما وجد هذا الا في الوقت الحاضر مع وجود الحاضنات التي توفر له يعني المناخ المناسب له شبيه بالمناخ رحم الام. فهذا نقول له احوال نادرة يعني اذا قارنتها يعني اه ما مظى ايظا على مدار اربعة عشر قرنا وايظا حتى في الوقت الحاظر هي في وقت الحاضر هي قليلة ايضا. نعتبر ان هذا نادر نقول والنادر لا حكم له. فاذا اذا اتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة فمفهوم ذلك انه اذا كان قبل نصف سنة سيبين المؤلف ان قبل نصف سنة لا ينسب له لكن اتى به بعد نصف سنة وهي فراش له فان الولد ينسب له. قال منذ امكن اجتماعه بها. ولو مع غيبته حتى لو افترضنا انه تزوج بها وسافر دخل بها وسافر مع غيبته فوق اربع سنين. فينسب الولد له حتى ولو كان ابن عشر. فينسب الولد له لان من كان ابن عشر يقول عنده قدرة على على الوطء. الذكر يعني يكون قادر على الوطن اذا كان عمره عشر سنين والمرأة تتحمل وطئ اذا كان عمرها تسع سنين هذا في الغالب. ولهذا قال المؤلف لحقه نسبه. ومع هذا لا يحكم ببلوغه يعني اذا كان عمره عشر سنين لا يحكم ببلوغه لان الاصل عدمه وانما الحق به الولد احتياطا للنسب وعندنا قاعدة عظيمة وهي ان الشريعة تتشوف لحفظ النسب. قال ولا يلزمه كل المهر ان لم يثبت الدخول فلا يلزمه جميع المهر. ولا تثبت به عدة ولا رجعة. يعني لا يكون في عدة ولا رجعة ولا يثبت بكل المهر وانما الحق به الناس احتياطا وان اتت به لدون نصف سنة لا قل من نصف سنة استثنى من ذلك الاحوال التي اشرنا اليها في وقتنا حاضر يعني خمسة اشهر وخمسة اشهر ونصف في الاحوال التي يعني آآ توجد وآآ يحكم الاطبا بانها ممكنة. منذ تزوجها او اكثر من اربع سنين منذ اذانها اربع سنين باعتبار ان اكثر الحمل عند الحنابلة اربع سنين. هذي مسألة ايظا مختلف فيها بين اهل العلم. منهم قال اكثر الحمل ستة اشهر مقاسنة وابن مقاصنتين وابنه مقال اربع سنين ومنهم من قال لاحد لاكثره على انها اربع سنين ويستدلون على ذلك بالواقع. يقول وجد من حملته امه اربع سنين كما قال الامام احمد لما قيل له قال هذه جارتنا آآ اتت بمحمد بن عجلان له حملت به امه اربع سنين. وقال الامام احمد نساء بني ان يلدن لاربع سنين. فقال يعني قالوا ان يعني اربع سنين هذا موجود. وذكر ابن القيم انه قد وجد التحفة المودودة كانه قد ولد خمس سنين وقال ان الله اعلم بصحة القصة ان طفلا حملت به امه خمس سنين فلما ولدته اذا لا شعره طويل فمر به طائر فقال بيده هش الله الله اعلم هذه القصة وانا اذكر قبل سنوات كنت في دورة في جامع شيخ الاسلام ابن تيمية وعرضني لهذه المسألة في الفرائض فكان احد الحاضرين اتى من خارج المملكة وقال انه كان لنا جار وحملت امرأته وكانت مدة الحمل يعني اكثر من سنة نسيت كم كم كانت سنتين او ثلاث او اربع لكن يعني حملت به امه مدة طويلة يقول فلما وضعته وامه اذا باسنانه كلها قد نبتت. مكتملة الاسنان. يقول هذا جارنا. فهذا في حقيقة يشكل على يعني ما ذكره الاطباء من انها مدة الحمل لا يمكن ان تزيد على يعني سنة على اكثر تقدير والدكتور محمد علي بار في كتابه خلق الاسلام من الطب والقرآن. قال انه لا يمكن ان تزيد على سنة وان ما ما قد ذكره الفقهاء مما زاد على سنة هذا حمل كاذب. حمل كاذب. حمل كاذب يعني ينقطع الحيض عن المرأة وينتفخ بطنها اذا كان تتشوه في الحمل يقول ان هذا حمل كاذب فمن يثبت ان هذه المرأة اصلا حامل اربع سنين. مجرد انقطع عنها الدم اربع سنين ثم حملت هذا كلام الدكتور محمد علي البار لكن يعني لا زالت المسألة الحقيقية تحتاج الى مزيد تحرير يعني ما ذكر الاطبا ليس مقنعا ليس مقنعا وقائع نقل هالثقات يعني احد المشايخ ذكر لي ان امه حملت به سنتين يقول ان امه اولاده كثير ليست متسوفة اصلا حمل حتى يكون حمل كاذبا. فتحتاج هذه المسألة حقيقة الى مزيد تحرير. ولذلك يعني اتوقف مسألة اكثر مدة الحمل. ذكر اه ايضا الدكتور محمد علي بار انه عرظت هذه المسألة في المجمع الفقهي. وان الشيخ عبد العزيز الحق ولدا بامرأة طلقها زوجها وقال توفي عنها بعد سبع سنين. وان اختها ايضا اتت وبعد خمس سنين والحق بها الولد ذكر في هذا وقائع يعني انه لانهم كانوا يأخذون انه لا حد لاكثر مدة الحمل وعرض هذا ايضا الموضوع على مجمع الفقهي كما حدثني بعض الاطباء وكان رئيس المجمع الشيخ عبد العزيز بن باز اتفق عشرة من الاطبا على انه لا يمكن ان تزيد مدة الحمل على سنة والشيخ كان عنده شيء من التردد فقال دعوني استخير الله فاستخار الله تعالى قال ثم سحب الموظوع ولم يعرظ. واقول لعله قد وفق لان الاطبا بعظهم انا وجدت ان بعظهم يقلد بعظهم بعظا. في مثل هذه المسائل ما في حقيقة طبيب واحد يكون معه مجموعة اطباء يقلد بعضهم بعضا يكون هناك اقوام نفوذا وآآ يعني شخصية نبت والمنهج الاصح هو ان يستكتب مراكز بحثية من عدة دول بحيث لا يعلم بعضهم عن بعض. ويمكن ان تحرر هذه مسألة اما بالطريقة هذي تجمع عليها مجموعة اطباء فهنا يقلد بعضهم بعضا. ربما يكون عندهم ايضا نوع من الارهاب الفكري. يعني يخشى احدهم اذا خالف ان ينكر عليه. هذا موجود يعني ليس فقط عند الاطبا حتى عند غير الاطبا. فاذا المسألة يعني اكثر مدة الحمل حقيقة تحتاج الى تحرير اما اقل مدة الحمل الامر فيها واضح. لكن المؤلف مشى على ان اكثر مدة الحمل هي اربع سنين قال والى تتبيه بدون نصف سنة منذ تزوجها او لاكثر من اربع سنين بمعنى ان اكثر مدة الحمل اربع سنين منذ ابانها او علم انه لم بها كما لو تزوجها بحضرة جماعته ثم ابانها في المجلس او مات لم يلحقه. يعني الولد وذلك للقطع بان ليس منه لعدم امكانه لكن بشرط ان يثبت ذلك. يثبت ذلك للقاضي و لا يلحق بهذا الولد. اذا تحقق بشكل قاطع انه لم يطأها فحينئذ لا يلحق الولد به كما في هذه الامثلة التي ذكرها المؤلف والاصل ان الولد للفراش الاصل ان الولد للفراش. ولا يعني يضر الشبح هنا. يعني حتى لو قال هذا الولد لا يشبه لي او لو انه ليس لوني ما كل هذي غير معول عليها. لان الولد قد ينزعه عرق من احد اجداده الاباعد. بقي هنا مسألة مهمة لم يذكرها المؤلف هو يحتاج الى ان نشير اليها. وهي اذا استلحق الزاني ولده من الزنا. هل يلحق به او لا يلحق به اذا استلحق الزاني ولده من الزنا. بعضنا مرت معنا هذه المسألة في موضع نعم طيب ما دام انه مرت نختصر الكلام فيها نقول آآ اذا فكان اذا كانت المزني بها فراشا فان الولد لا يلحق بالزاني بالاجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش والعاهر الحجر متفق عليه. اما اذا كان المزني بها ليست فراشا فهذه اختلف فيها العلماء على قولين القول الاول هو قول الجمهور وهو ان ولد الزنا لا يلحق بالزاني اذا استلحقه وانما ينسب لامه هذا الذي عليه المذاهب الاربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد الفراش اهل الحجر القول الثاني ان ولد الزنا يلحق بالزاني اذا استلحقه ولم تكن امه فراشة هذا هو روي عن عدد من التابعين روي عن عروة ابن الزبير وسليمان ابن يسار والحسن البصري وابن سيرين والنخعي واسحاق وقول لابي حنيفة هو وهو اختيار ابن عباس ابن تيمية وابن القيم وكذلك ايضا الشيخ محمد ابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. انا ساحييكم على بحث في هذا لكن اسردكم الادلة باختصار من الادلة التي استدل بها اصحاب هذا القول قصة جريج وفيها انه لما طعن في بطن غلام قال يا غلام من ابوك؟ قال فلان الراعي. تعرفون قصة جريج؟ رجل عابد من بني اسرائيل. وقطع عبادة يتحدث الناس بعبادته وانقطاعه وتبتله كان هناك امرأة بغي من بني اسرائيل تتمثل بحسنها يعني جميلة من اجمل نسا وهي ينبغي فقالت والله لافتننه. قالوا ما تستطيعين؟ فاصبحت المسألة تحدي بينها وبينه ذهبت اليه تعرضت له حاولت ان تفتنه ما استطاعت رجل عابد فذهبت الى راع فامكنته من نفسها الراعي وقع بها اتت وتعرضت له ويعني امرأة يعني جميلة ايضا فوقع بها هذا الرأي. حملت منه وهي تريد لهذا فلما حملت منه ووضعت قالت هو من جريج فاتوا اليه وسبوه وقالوا تتظاهر دين وانت خبيث وهدموا صومعته. وجعلوا يضربونه فقال دعوني اصلي ركعتين توضأ وصلي ركعتين ادل على النبوة والصلاة كان موجودة ايضا في الشرع من قبلنا. فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم اتى الغلام وطعن في بطنه. قال يا غلام من ابوك حظرة الناس؟ انطقه الله تعالى في البحث. قال فلان الراعي. فجعلوا يقبلون جريجا به ويقولون نعيد صومعتك ذهبا. فقال لا اعيدوها كما كانت. وللدلل من هذه القصة لو قال فلان الراعي. قال ابن القيم ان هذا انطاق من الله وانطاق الله لا يجوز فيه الكذب فقال ان ابوه الراعي وهو الزاني. فجعل ان اباه هو الزاني. فدل ذلك على انه يصح ان يعني ان ينسب او ولد الزنا لابيه من الزنا. لان هذا انطاق من الله وانطاق الله لا يجوز فيه الكذب. لا يمكن ان يكون هذا خبرا كاذبا فهذا يعني انظر الى هذا دقة الاستدلال ولطافته هذا ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاب. وايضا استدلوا بان عمر رضي الله عنه كان يليق يعني يلحق اه اولاد الجاهلية بابائه من الزنا كما رواه مالك الموطأ وايضا ابن القيم قال كما ان الولد ينسب لامه وهي فلماذا لا يصل لابيه؟ وهو قد خلق من مائهما جميعا. فان قلتم كيف يوصي بابيه وهو زاني؟ فنقول كيف ينسب ايضا لامه وهي زانية؟ ما دام انه ينسب لامه فلماذا لا ينسب لابيه؟ وهذا القول هو القول الراجح والله اعلم وفيه مصالح عظيمة لان ولد الزنا اذا لم ينسب لابيه فان ذلك في الحقيقة يؤثر عليه تأثيرا يؤدي الى تحطيم شخصيته. ويؤدي الى ان هذا الولد يصبح منزويا منعزلا عن المجتمع ناقما خلاف ما اذا استلحقه ابوه من الزنا خاصة الغالب في مثل هذه الاحوال ان الزاني يتزود بالزانية بعد توبتهما ويريد ان يستلحق هذا الولد فربما لا يعلم بهذا الولد لما حصل من ابويه. ففيه مصلحة عظيمة وهذه المسألة يا اخوان يعني هي عرضت على مجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي في الدورة الاخيرة الدورة العشرين التي عقدت هذا العام شهر محرم وقد كتبت فيها بحثا نشرت في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة وحكم مرتين المجلة وحكم ايضا في الترقية وحد بحوث الترقية. وان شاء الله تعالى لعل ان ننزل على الموقع البحث. وايضا نطبع ان شاء الله منشورا وفيه ادلة كثيرة يعني هذا فقط مختصر الذي ذكرت لكم مختصر فيه ادلة كثيرة لكن في النهاية يعني خرجت بترجيح هذا القول عرض هذا على مع الفرقي واختلفوا فيعني بعضهم قال ان ترجيح القول الثاني قد يكون فيه تشجيع على الزنا وهذا غير صحيح ليس فيها تشجيع هذي الان حل مشكلة قائمة الان. ثم الزنا له عقوبة حددها الشارع. لماذا نزيد عليها؟ ثم ايضا يعني يعني عندما لا نلحق هذا الولد في الحقيقة نعاقب هذا الولد ولا نعاقب ابويه. فليس ليس هذا بالصحيح ان فيها ثم كما قال ابن القيم والجمهور وليس معه هم اكثر من حديث الولد والفراش. ونحن اول قائل به. لكن المسألة هنا ما فيها فراش الان. المسجد بها الان ليست فراشا فهل هناك دليل يمنع من الحاق ولد الزنا بابيه اذا استلحقه ولم تكن امه فراشا؟ ما في دليل من عنده ليس هناك دليل يمنع وفيه مصالح عظيمة ولهذا فالصواب انه يلحق به هذا هو الاظهر والاقرب والله اعلم. وفيه مصالح عظيمة جدا لهذا الولد بل انتشار له في الحقيقة على كل حال احيلكم على البحث الذي اشرت اليه بعنوان استلحاق ولد الزنا لعل ايضا نعطيه للاخوان ينشرونه على الموقع ان شاء الله تعالى. نعم لا اجلت يعني حصل خلاف كبير مع ان الباحثين كلهم متفقون على ترجيح هذا القول وانا واحد منهم اي نعم ولكن اعترض بعض فقهاء المجمع يعني الاعتماد اللي ذكرت يعني فلما يعني سمعت المفتي هو رئيس المجمع رأى قال لعله يؤجل للدورة القادمة ان شاء الله نعم نعم في صحيح في اكثر من بحث في عدة بحوث في بحث الشيخ عبد العزيز فوزي وبحث اخر ايضا لاحد القضاة في عدة بحوث المسألة يعني آآ فالمسألة مطلوقة من الفقهاء السابقين اليس باحثون لم يأتوا بجديد لكن الحاجة لها الان قائمة خاصة في اوروبا في اوروبا يعني آآ يكون هناك مثلا شاب وشابة بينهم علاقة محرمة تعرفون عندهم في الغرب احيانا يجيبان اولاد ثم يتزوجان بعد انجاب الاولاد. فربما انه انجب اولادا ثم اسلما. بعد الاسلام يريد ان استلحاق هؤلاء الاولاد فكتبوا المجمع الفقيه هل يجوز استلحاقه لا يجوز؟ هذا هو يعني هو منشأ يعني بحث هذه المسألة. المسألة يعني يحتاج له مسلمون كثيرا في تلك البلدان وايضا نسأل الله العافية مع انتشار ايضا كثرة الزنا وهذا اخبر به النبي عليه الصلاة والسلام انه من اشراط الساعة اصبح مع الاسف يعني مقننا في بعض الدول. يعني تكثر مثل هذه. لقطاء يكثرون. انا ذهبت لاحدى الدول كنت في دورة شرعية فلما يعني ذهبنا للجولة في داخل المدينة التف بنا اطفال كثيرون جدا قال الاخ الذي معي لهم حول عشرين الف آآ ذكور واناث وقال هؤلاء ليس لهم بيوت ولا اهل يبيتون في قلت كيف يأكل ويشربون؟ قال من القمائم مما يلقيه الناس الى اليهم. يبيتون في الشوارع فاذا كبر الولد ان كان ذكرا التحق بعصابات السرقة. وان كانت انثى التحقت ببيوت الدعارة. والدولة فقيرة ليس عندها يعني مأوى هؤلاء ودور اجتماعية. طبعا دولة غير مسلمة. يعني قلت لو كان هؤلاء عند المسلمين لوجب رعايتهم انظر كيف ان الاسلام يكرم اتباعه يكرم اهله يكرم الانسان لدرجة ان ان هؤلاء يفتعلون جرائم لاجل ان لانه اذا سجن وجد له مأوى وجد طعام وشراب. فاصبحوا يفتعلون جرائم لاجل ان يسجنوا. انتبهت نبهت يقول الشرطة اصبحت ما تسجنهم اي واحد يرتكب ادنى جريمة يقتل. وذاك اليوم الذي كنا فيه قتل مجموعة منهم في الزبالة يغسلون ولا يكفنون ولا يعني انظر الى الى كيف ان يمتهن يعني الانسان لهذه الدرجة. ثم رددناه اسفل السافلين قل الانسان عن الاسلام فيصل لهذه المرحلة وربما اقل منها. طيب بقي فصل فقط نكمله وكان فيه ليس طويلا. قال فصل ومن ثبت او اقر انه وطأ امته في الفرج او دونه ثم ولدت لنصف سنة لحقه وهذا محل اتفاق وذلك لانها صارت فراشا له بوطئه. كما في قصة وليدة زمعة فانه عبد وجمعة لما تنازع مع سعد ابن ابي وقاص فقال سعد اخي عهد به الي وقال عبد بن زمعة هذي وليدة ابي النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وقضى به العبد بن زمعة واحتجبي عنه يا سوداء. قال ومن اعتق او باع من اقر بوطئها فولدت بدون نصف سنة لحقه وذلك للقطع بانه بانها كانت حاملا منه قبل العتق وقبل البيع. قال والبيع باطل باعتبارها اصبحت ام ولد. ولنصف سنة فاكثر طب المشتري لحق المشتري لانها لانه يعني هي اصبحت امة له واصبح بالامكان ان تحمل خلال هذه المدة وهي يعني نصف سنة فاكثر. والاصل ان الولد للفراش. فاذا اه ولدت بعد نصف سنة فان فاكثر فانها الولد يلحق بالمشتري. قال ويتبع الولد اباه في النسب اجماعا ويوم القيامة يدعى الناس باي شيء؟ بابائهم. اما ما يعني روي انهم يدعون بامهاتهم فغير صحيح حديث مروي في ذلك ضعيف لا يصح. الناس يدعون لابائهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لكل ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يقال غدرة فلان ابن فلان. ولا يقال بامه ابن ام فلان او انما فلان ابن فلان. فالناس يدعون لابائهم يوم القيامة فنسب اذا الولد يتبع اباه في النسب اجماعا وامه في الحرية فولد الحرة حر وولد الامة عبد وكذا في الرق ايضا. قال الا مع شرط الا ان تزوج آآ امة واشترط ان احرار فانهم يكونون احرارا لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. او غرور يعني غرا كان يظنها حرة انها امة فان اولاده لا يكونون ارقاء وانما يكونون احرارا. ويتبع في الدين خيرهما. فولد المسلم من كتابية مسلم لان الاسلام خير الاديان. وولد كتاب من مجوسية. ماذا يكون؟ كتابي لان كتاب الكتاب افظل من المجوس. وان كانت كلها ديان باطلة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي النجاسة وتحريم والذكاة والاكل اخبثهما. يعني هذا استطراد من المؤلف يقول ان انه في هذه الامور يكون غالب للاخبث البغل يتولد من حمار وفرس. فالفرس او الخيل مباح اكله والحمار الاهلي محرم اكله فيغلب جانب التحريم. والجانب الاخبث فيقال ان البغل يحرم اكله. وهكذا ايضا فيما ذكره من اه نجاسة وكذلك تحريم النكاح والذكاة فيغلب جانب اه الاخبث في مثل هذه المسائل نكتفي بهذا القدر ونقف عند كتاب آآ العدد. ان شاء الله تعالى كما ذكرنا يتوقف الدرس لمدة اسبوعين ونستأنف ان شاء الله في الثامن عشر من شهر ذي الحجة. طيب نجيب عما تيسر صار من الاسئلة لعلنا نبدأ بالاسئلة المكتوبة اولا. نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول ماذا تفعل المرأة لو رأت زوجها يزني بامرأة وليس عندها شهود افيدونا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال مهم ويرد يعني بعض النساء يعني الرجل اذا رأى امرأته تزني قرائن عرفنا ما هو الحل ملاعنة لكن اذا كان العكس نقول في مثل هذه الحال اولا يجب عليها ان تنكر هذا المنكر يجب عليها ان تنكر عليه هذا المنكر فان تاب واعلن توبة فلها ان تبقى معه فحال المرأة مع زوجها كحال المسلم مع الرجل الاجنبي الذي رآه يزني فان الواجب ان عليه هذا منكر وان يستر عليه في البداية لكن استمر على هذا المنكر فهنا لا لا تجوز المرأة ان تبقى معه. لان الله عز وجل يقول خبيثات للخبيثين والخبيث للخبيثات. الطيبات للطيبين والطيبين والطيبات لا يجوز ان تبقى المرأة الطيبة العفيفة مع رجل خبيث. مصر على الاتيان بهذا الامر يعني يكون بناء على هذا التفصيل لكن تتدرج معه تتدرج معه في الانكار. نعم. نعم لا ليس هناك حد ليس هناك حد هو بقدر ما يتبينه الا بعد خمس سنوات. لو تبين هذا ولد ليس ولده مثلا يعني حصل تحليل ببصمة وراثية مصادفة لاي سبب. ثم ليس ولده تفاجأ فاراد ان يلاعن بعد خمس سنوات او بعد عشر سنوات لا مانع. نعم. احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل. واخوانك تحليل البصمة وراثية والحمض النووي في خطورة لا يفتح هذا الباب للناس ولذلك صدر قرار مجلس الوزراء بانه لا يكون الا بحكم قضائي لا يكون الا الحكم قضائيا هذا يفتح باب شر عظيم على المسلمين. بعض الناس عندهم وسواس فيبدأ يحلل اولاده ثم يقع في في مشاكل لا يفتح باب شر على نفسه ولا يفتح باب شر على المسلمين ايضا في هذا. نعم. احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ما الحكمة في التفريق بين الرجل في اللعان بان جعل الخامسة ان عليه لعنة الله والمرأة في الخامسة ان عليها غضب الله. ايهما اشد اللعن ام الغضب الغضب الغضب اشد لان اه المرأة يعني هذا في في الصدق هو في غالب في جانب الرجل او المرأة. الغالب الصدق. الرجل. لان الرجل هو اول المتضررين اصلا. الرجل هو اول متضررين هو الان سيتضرر واسرته واولاده والفظيحة امام الناس يعني هو اول المتظررين فلولا انه صادق ما اقدم على هذا لكن لكن يعني هذا في الغالب في الغالب وبعض الناس قد تكون يعني عنده وسوسة ايضا ولذلك ينبغي ان تراعى هذه المسائل. القاضي ينبغي ان يعني يتنبه لهذا. اذا كان مريض نفسي او عنده وسوسة لا يستعجل في ملاعنة وانما يحال مثلا للطبيب النفسي يتقرن الطبيب النفسي انه مريض نفسي ما ما يقر على الملاعنة. الطبيب مريض النفسي عنده توهمات اعتقد انها زنت وهي لم تزني اصلا. وهكذا ايضا من عنده وسواس ايضا. لكن اذا كان الانسان سوي في الغالب الغالب ان الصدق في جانب الرجل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في قصته اذا ابصروها. فان جاءت جاء الولد كذا وكذا وكذا فهو تريك فجاء به على الوصف به عن وصف مكروه. نعم. نعم نعم نعم معقولة لا احد يمنع بين لا احد يحول بين احد والتوبة. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. نعم. احسن الله. عليكم ورحمة الله الموسوس لا يؤاخذ لا بكلماته التي تشير اليها ولا حتى بطلاقه ولا يؤاخذ لانه مغلوب على امره مغلق عليه فهو مغلوب على امره. نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا السائل يطلب بيان حكم صلاة الغائب بالتفصيل صلاة الغائب اختلف فيها العلماء فمنهم من قال انها تشرع على كل ميت من المسلمين وهذا قول ضعيف. واضعف الاقوال. ومنهم من قال انها تشرع ان تكون على من مات من المسلمين ولم يصلي عليه احد. وهذا هو اختيار ابن عباس ابن تيمية وابن القيم واما القول بانها تشرع على من كان له خدمة للاسلام والمسلمين للعالم الصالح او الامير الصالح هل وجدته للمعاصرين؟ لكن لم اجد من قال به المتقدمين. اللهم الا رواية في الانصاف قال تشرع على كل رجل صالح يريد هذا الطفل لم اقف على هذا التفصيل على لاحد من المتقدمين اذا كان احد منكم وقف على هذا الرأي يأتي به هذا رأي الشيخ ابن باز ايه ولم يسبق اليه احد انا اذكر يعني درست طلاب كلية الشريعة طلبت منهم ان يبحثوا يقول ما وجدنا. واين طاح لكم؟ هل قال احد المتقدمين بهذا القول بهذا التفصيل؟ انا لم اقف على من قال بهذا واشتهر به الشيخ بن باز رحمة الله عليه الشيخ امام فعندما يقول قولا يشتهر يعني هذا القول آآ الراجح والله اعلم انها تشرع على من مات ببلد لم يصلي عليه في احد. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم انما صلى على رجل واحد من امته وهو النجاشي ولم يصلي على غيره. والنجاشي كان اسلم وكتم اسلامه. ومات فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه الصلاة طيب لاجل اسقاط الفرض عنه لان الصلاة على الميت مفروض كفاية. هو اسلم رضي الله عنه اه فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام لهذا ولهذا لم يصل على غيره من الصحابة. الخلفاء الراشدون لما ماتوا لم يقل عن الصحابة في بلدان اخرى انهم صلوا على على ومع ذلك اقول لو يعني اختار آآ مثلا امام المسلمين اختار احد هذه الاقوال فيعني تخرج على مسألة حكم الحاكم والخلاف. فينبغي ان يعمل بهذا القول لكن يرد اشكال اخر. وهو ان صلاة الغائب لا تشرع داخل البلد. تشرع لمن كان خارج البلد فمثلا حسب يعني ما سمعت ان هناك توجيه بالصلاة على الامير سلطان اسأل الله تعالى له المغفرة والرحمة. آآ هذا نقول لمن كان خارج الرياض يشرع لهم ان يصلوا عليه لان الامام اختار احد هؤلاء هذه الاقوال وحكم الحاكم يرفع الخلاف تخرج على هذه المسألة لكن من كان داخل الرياظ ما تصبح الصلاة عليه الصلاة الصلاة على الغائب وانما الصلاة على الحاضر ولذلك المشروع لمن اراد ان يصلي عليه يذهب ويصلي عليه في جامع الامام تركي بن عبد الله. فان لم يتيسر يصلي على قبره فان لم يتيسر فيكتفي بالدعاء له. اما ان تصلى صلاة الغائب وهو في نفس البلد هذا غير مشروع اصل عبادات التوقيف ولذلك يفترض ان وزارة الشؤون الإسلامية يعني تتنبه لهذا تجعل التعميم لغير ائمة الرياض فلعله يعني نوصل هذا الرسالة نوصلها الاخوة في وزارة الشؤون الاسلامية ان لا يحرجوا الائمة بهذا يعني في الرياظ والامم ذات مثل هذا يدعو للامير الامير سلطان رحمه الله له يعني آآ جهود كبيرة خاصة في مجال مساعدة المحتاجين والفقراء والمساكين فهو تميز في هذا. وينفق يعني نفقات عظيمة وبذل كبير. اسأل الله تعالى له المغفرة والرحمة يعني يعني الكلام فقط هل يكتفى بالدعاء له او يصلي عليه صلاة الغائب داخل البلد داخل البلد نقول ما تصبح الصلاة على الغائب ايش غايبه؟ هو حاضر الان في البلد. والغايب كلامه من كان خارج البلد. فلذلك نقول من كان خارج الرياض لا اشكال فانهم يصلوا على صلاة الغائب الامام مسلم اختار هذا القول من على فتاوى العلماء كان البناء على فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز لكن من كان داخل البلد يعني اقول انه يشرع الصلاة عليهما في المسجد متيسر او على قبره ان لم يتيسر هذا ولا ذاك فيكتفى بالدعاء له. هذا الذي يظهر في هذه المسألة نعم ما اظن يفتي بهذا الفقهاء نصوا على هذا انه ما يشرع. ولا ضد احد لا اظن ان عالم الفتي بهذا. نعم. احسن الله اليك فضيلة الشيخ ما اصبح غائب ولا انسى غائبا الصلاة على غائب. وش معنى غائب؟ غائب عن البلد. اصبح الان حاظر ليس غائبا. فما اصبحت الاصوات على غائب نعم. اي نعم. نعم. احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول هل يجوز للحاج ان يبيت في مكة اذا لم يجد مكانا في منى اذا لم يجد مكانه في منى فانه يبحث عن اقرب مكان الى منى وهناك يعني اماكن من جهة المزدلفة متيسر الحصول عليها. او حتى من جهة العزيزية اما انه يترك هذا الواجب في شقة مثلا في العزيزية فيكون قد ترك واجبا من واجبات الحج. عن هذا يعني لا لا لا تبرأ به الذمة. وان كان قد قال اهل العلم ولان الغرض من البيتوتة بمنى هو اجتماع الحجيج في مكان واحد. فهذا يتحقق اذا بات في مكان الى منى وكما ذكرت هو من جهة مزدلفة متيسر الان. متيسر انه يبيت في اقرب مكان من الى منى من جهات مزدلفة. وحين نقول انه ليس له ان يبقى في شقة في العزيزية او في غيرها وانما يبيت في اقرب مكان الى منى نعم. نعم لا حتى حتى العوائل المهم لابد ان يكون في اقرب مكان يعني متصل بالحجاج. اقرب مكان متصل بالحجاج. نعم في منى. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ما حكم من حج وعليه دين مع ذكر الخلاف في المسألة والراجح؟ آآ المدين لا يخلو من من يكون الدين ومؤجلا وحالا فان كان مؤجلا وكان له اه مصدر دخل يعني ثابت فلا بأس ان يحج وعليه دين مؤجل لان الدين لم يحل وهو يرجو سداد هذا الدين المعجل في المستقبل. اما اذا كان الدين حالا الواجب هو ان يبادر سداد الدين. والا يحج حتى يسدد دينه. الا ان يأذن له الدائن وذلك لان المال الموجود عنده الفاضل عن حوائجه الاساسية وحوائج الالتزام ونفقته هو مستحق اصل الدائم هو مستحق للداعية. فكيف يحج بمال مستحق لغيره؟ ولهذا نقول اه آآ يجب عليه ان يبادر بسداد الدين وليس له ان يحج في هذه الحالة الا ان يأذن له الدائن. واستثنى بعض العلماء مسألة وهي ما اذا كان الحج لا يؤثر على الدين باعتبار ان الدين كبير. الانسان مثلا مطلوب ملايين. ويعني لو لم يحج يعني مجرد انه يوفر له خمسة الاف لا تؤثر كثيرا في سداد الدين. فهذا يقال انه يحج في هذه الحال يعني هذا قول ايضا وجيه اما اذا كان يعني الدين مؤثرا اذا كان يعني الدين يعني ليس كبيرا ولو حج آآ لو لم يحج لربما وفرها هذا المبلغ في سداد جزء من الدين او في سداد الدين فليس له ان يحج في هذه الحال وانما يقدم سداد الدين او يأذن له الدائن وذلك لان ما زاد على حوائجه هو مستحق اصلا للدائن. افترضنا ليس له وللدائن اصلا. ولذلك تجد انه يعني لو ان انسانا حن عليه الدين وجد ان المدين وضع وليمة كبيرة تجد ان الدائن يجد في نفسه. يقول افترض انه سدد ليدين كيف يضع هذه الوليمة الكبيرة؟ وعليه دين او ذهب للتفسح تجد ان الدائن ايضا يجد في نفسه. يعني فلان يذهب ويتفسح وانا اطلبه دين ولم يسدد لي ديني. كذلك ايضا نقول بالنسبة للحج الحج لما اوجبه الله تعالى على مستطيع. يعني هذا الذي وجب عليه الذي عليه دين. نقول هو غير مستطيع لانه واجب عليه يسدد الدين الذي عليه ويباد بسداد الدين الذي عليه والله تعالى انما اوجب الحج على المستطيع. اللهم الا اذا اسقط الدائن حقه واذن له في ذلك فلا بأس. لكن مع ذلك لو حج ولم يستأذن الدائن فحجه صحيح لكنه يأثم بهذا. حجه صحيح لانه حج مكتمل الاركان والشروط والواجبات وحج صحيح. نعم. السؤال الاخير احسن الله اليكم هذا السائل يقول ما معنى ما المرأة غير المحصنة اذا كانت متزوجة. يعني اذا كانت المرأة غير عفيفة تعرفون الاحصان قد يطلق على الحرية وقد يطلق على العفة وقد يطلق اذا كانت هذه المراهب يعني معروفة عند الناس انها غير عفيفة قبض عليها مثلا مركز الهيئة فهي غير عفيفة. فهنا يعني لا يحد من قذفها وانما يعزر. بشرط ثبوت ذلك. يعني تدور حول التهمة فهي غير عفيفة او سبق مثلا اقيم عليها حد ولم يعني تنتظر منها بوادر توبة او نحو ذلك فهذا هو المقصود. فمن محصنا يعني عفيفا فانه يحب. ومن قذف غير محصن يعني غير عفيف فانه يعزر. هذا هو الذي عليه يعني نص عليه اهل العلم ولذلك يقول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ان الذين يرمون محصنات الغافلات المؤمنات لاحظ النص على وصف الاحصان مقصود الاحصان هنا المقصود به العفة. الاحصان قد يراد بالعفة قد يصاد بالحرية. قد يراد به آآ الزواج ايظا مثل من تزوج او مزوجات فمثلا والمحصاة من النساء الى ملكة ايمانك والمقصود به متزوجان ان الذين يرمون المحصنات المقصود العفيفات. فاذا اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب المقصود الحرائر وبحسب الصيام يحدد المعنى بحسب السياق يكتفي بهذا القدر طيب في اسئلة نعم بالزنا لكن لم يصرح بالقذف لا هو قول يقول انا ما لكن اريد نفسي الولد فليست مسألة تحصيل حاصل لا يترتب علينا في الولد. ولا يترتب والمرأة نفسها ما تلاعن ولا يقام عليها الحد فقط هو اراد ان يستفيد فائدة واحدة وهي في الولد. نعم اثبت انه لساني. اذا يجب عليه ان يلاعن في هذه الحالة. لا ما يستحق ما قال احد من اهل العلم يعني هذي صورة المسألة تيقن هذا الرجل بان هذا الولد ليس ولده والمرأة فراش له وآآ ثم بعد ذلك طلقها. يقول ان الرجل اذا زنت امرأته سقطت من عينه. فطلقها هذا يعني ما يمكن الانسان يعني امرأته وهي وصلت لهذه الامور هذه المرحلة. فمثلا آآ يعني هل الزاني ان يستلحق هذا الولد؟ ما دامت فراشا فليس له ان يستحقها وانما الخلاف القوي ايظا هو الذي عليه الاكثر انه ايظا ما يستلحق اذا لم تكن فراشا اذا كان الجمهور مذاهب الاربعة انه لا يستلحق اذا لم تكون فراشا ما بالك بهذه المسألة فهذه المسألة الاولى اذا كانت فراشا بالاجماع انه لا يستحق الزاني الولد. نعم. نعم عجز عن الرمية اي نعم نعم من عجز عن الرمي يجوز له ان يوكل. ولو كان بدل نعم ما دام عاجزا فيجوز ان يوكل. نعم. المبيت اذا اجعله فيسقط عنه. اذا عجز النبي عليه الصلاة والسلام رخص السقاة والرعاة. من كان عاجزا لمرظ من باب اولى. نعم اذا نكهة المرأة يقام عليها الحد اذا يقضى في هذه الحالة هذه الفائدة من الملاعنة. ولذلك لما مرات هلال قال انها موجبة عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. يقصدون يعني الزاني في الدنيا فهنا يعني اذا رفظت المرأة ان تلاعن فيقام عليها حد الزنا وهو الرجل ترجى نكتفي هذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد