طيب ننتقل بعد ذلك الى درس الفقه وكنا قد وصلنا الى كتاب العدة. وهذا الكتاب كتاب مهم ونجد ان الله عز وجل ذكر احكام على وجه التفصيل في كتابه الكريم لاهميتها والعدة في اللغة مأخوذة من العدد وذلك لان ازمنة العدة محصورة ومقدرة وتعريف وشرعا عرفها المؤلف قال هي تربص من فارقت زوجها بوفاة او حياة. تربصوا من فارقت زوجها بوفاة او حياة. هذا هو تعريفها كما ذكر المؤلف رحمه الله والمعتدات ست المعتدات ست ذكر المؤلف خمسا منهن وسنضيفه سادسة. الاولى هي الحامل وعدتها تكون بوظع الحمل. عدتها تكون بوظع الحمل يقول المؤلف رحمه الله فالمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا. فان كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل. وقوله كل الحمل اشارة الى انه لو كان الحمل اكثر من واحد فان العدة لا تنقظي حتى تظع جميع المواليد. اذا كان مثلا ولدت باثنين لا بد ان حتى تضع الثاني ثلاثة حتى تضع الثالث هذه الفائدة من قوله كل الحمل والدليل لهذا قول الله عز وجل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فمتى ما وضعت الحامل انقضت عدة وها سواء كانت عدة وفاة او كانت عدة طلاق ولهذا فان المتوفى عنها زوجها اذا كانت حاملا قد تنقضي عدتها وهو على مغتسلة يعني يغسل تنقضي عدته وهو يغسل. لو مات ثم وضعت تنقطع مباشرة حتى يعني ولو قبل ان يغسل ويكفن وصلى عليه. هل تحل الازواج نعم تحل الازواج لكن يعني لا يطأها حتى ينقطع الدم. ربما ان العدة يعني تكون دقائق ربما تكون دقيقة واحدة لو مات ثم آآ وظعت مباشرة فاذا عدة الحامل تكون بوضع الحمل. طيب بوضع الحمل لابد ايضا نضبط هذا الحمل يعني هل مثلا لو انها الحمل كان عمره شهر او شهرين او ثلاثة هل اي اي حمل؟ اي حمل تنقضي به عدة نقول لا. ذكر العلماء ان الحمل الذي تنقضي به العدة هو ما تبين فيه خلق انسان. ما تبين فيه خلق انسان ما تبين فيه خلق انسان. وايضا يعني يرتبط بهذه المسألة حتى نبحث المسألتين جميعا يرتبط بها ان هذا الدم الذي يخرج من المرأة دم نفاس اذا تبين ايضا فيه خلق انسان. اما اذا لم يتبين فيه خلق انسان فلا تنقضي العدة الوضع الحمل ولا يكون الدم دم نفاس وانما يكون دم ماذا الفساد تصلي معه وتصوم. انتبه. طيب. متى يتبين خلق الانسان يقول الله عز وجل والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. فبين الله عز وجل التخليق يكون في اي طور؟ في طور ترابي ثم نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. في طور المضغة المضغة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين متى تكون المضغة؟ فقال في حديث ابن مسعود ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة. ثم علقة مثل ذلك كم اصبحت؟ ثمانين. ثم مضغة مثل ذلك. اصبحت مئة وعشرين. فمعنى ذلك ان طور متى يكون؟ ليس اربعة اشهر لا لحظة انتبهوا ان احدكم يجمع خلقه اربعين يوما نطفة هذي اربعين يوم. ثم علقت مثل ذلك. اربعين واربعين ثمانين. ثم مضغة. فالمضغة بعد الثمانين يعني من واحد وثمانين يوم. نعم من واحد وثمانين يوم. فطور المضغة اذا يبتدأ من بعد ثمانين يوما من بعد ثمانين يوم الى مئة وعشرين هذه مضغة. طيب المضغة الله تعالى ذكر انها مخلقة وغير مخلقة. قد تكون مخلقة وقد تكون بعد تسعين يوما مخلقة. بعد تسعين يوما جاءت العادة بانها تكون مخلقة. ما بين الثمانين والتسعين يحتمل تكون مخلقة ويحتمل تكون غير مخلقة. ولهذا يعني تسأل القابلة مثلا التي تولد المرأة هل هذه التي سقطت مخلقة؟ ما معنى مخلقة؟ يعني بان فيها خلق ادمي بان فيها عين اذن انف وجه اي عضو من الاعضاء الانسان فاذا قيمة بان فيها تخليق فنقول اذا انقضت العدة وهذا دمدم اذا قالوا ان ما تبين فيها ما تبين في خلق انسان نقول اذا لم تنقظ العدة وهذا يدمدم فساد. اذا قالوا ما في الاصل عدم التخليق. الاصل عدم التخليق. انتبه لهذه المسألة. فاذا طول المدة التي يكون فيها التخليق هي ما بعد ثمانين يوما. يعني في طور المضغة في طور المضغة انتبه يعني لا لا تخط من هذه المسألة ومسألة متى يكون نفخ الروح نفخ الروح بعد مئة وعشرين يوم هذه مسألة اخرى لكن مسألة التخليق بعد ثمانين لكن بعد التسعين يكون فيه تخليق ما بين الثمانية والتسعين هذه ينظر الى مسألة التخليق آآ اذا هذه اذا الحامل عدتها بوضع الحمل اذا تبين فيه خلق انسان. الثانية من المعتدات وسبق انبهنا في دور السابق قبل انتقل للثاني من المعتدات سبق ان نبهنا دروس سابقة الى انه ينبغي العناية الطريق شرعية لمعرفة آآ مدة الحمل. لان الان بعض الاطباء يحسب الحمل من اول يوم من اخر هذي حسبة غير شرعية غير صحيحة من الناحية الشرعية. ما كيف يحسب الحمل؟ يحسب من التقاء الرجل بويضة المرأة التي يعني هي ماء المرأة يعبر عنها ببعض الحديث ماء المرأة فبهذا الارتقاء الذي يكون وقت يعني الوطء هذا بداية الحمل. هذه لا يمكن معرفتها عن طريق الحساب او او اول يوم لاخر دورة ما يمكن لكن قال لي بعض المختصين ومن قال لي احد الاخوة هنا ايضا في هذا الدرس لا يمكن هذا عن طريق شاع فوق الصوتية يمكن معرفة عمر الجنين الاشعة فوق الصوتية لكن ايضا على وجه التقريب ليس على وجه الدقة فهنا يعني ذاك بعظ النساء عندما تقول عمر الحمل كذا لابد من التأكد يعني بدقة كم عمره بالطريقة الشرعية الصحيحة اه الثاني من المعتدات قال وان لم تكن حاملا يعني متوفى عنها زوجها بلا حمل. هذه الثانية من المرتدات المتوفى عنها زوجها بلا حمل. وان لم تكن حاملا فان كانت حرة فعدتها اربعة اشهر وعشر وعشر ليال بايامها. وذلك لقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. وهذه الاية نسخت اية اخرى في عدة متوفى عنها زوجها من يذكر لنا الاية المنسوخة؟ نعم والذي توفر منكم ويذرون ازواجا وصية الازواج متاعا الى الحول. فكانت عدة متوفى على زوجها سنة كاملة. ثم نسخ ذلك فاصبحت اربعة اشهر وعشرة وسبق ان تكلمنا عن كيف كيف تحسب اربعة اشهر وعشرة علي بالعدد او بالاشهر الهلالية. ذكرنا رأي الخلاف في هذا ورجحنا قول الامام ابن تيمية رحمه الله وهي تكون بالاشهر الهلالية اذا كان هناك يعني عناية برؤية الاهلة. فاذا عدة آآ بالاجماع هي اربعة اشهر وعشرة ايام. وهذا بنص الاية الكريمة. قال وعدة الامة نصفها نصف يعني نصف اربعة اشهر وعشرا كم نصف اربعة عشر وعشرا شهران وكم او خمسة ايام شهران وخمسة ايام قال والمفارقة في الحياة لا تعتد الا ان خلا بها او وطئها. الا بها هذي سبق ان تكلمنا عن هذه المسألة وذكرنا يعني هل الخلوة تأخذ حكم الوطء في العدة وفي استقرار المهر ذكرنا هذا في درس سابق كان خلاف العلماء بالتفصيل في المسألة ورجحنا القول ان الخلوة لا تأخذ حكم الوطئ. وانما وان اثر زوار النبي اوفى ان هذا قضاء خلفاء راشدين لا يصح من جهة الاسناد الظعيف فقلنا ان ان الحكم انما هو متعلق بالوطء فقط. والخلوة لا تأخذ حكم الوطئ. قال وكان ممن يطأ مثله ويوضع مثلها. وعند الفقهاء ان الذي يطأ مثله هو ابن عشر سنين. والتي يطأ مثلها بنت تسع سنين قال وعدته وان كانت حاملا بوظع الحمل يعني المطلقة اذا كانت كاملا تكون بوظع الحمل. وقلنا ان الحمل هو يعني هو اكد العدد ولذلك اما ام المعتدات الحامل اكد العدد فعدة الحامل اذا بوضع الحامل سواء كان متوفى على زوجها او كانت مطلقة الثالث من المرتدات هي الحائل ذات الاقراء. اذا قلنا الاولى ثم توفى عنها زوجها والثانية الحامل متوفى على زوجها. والثانية لو توفى عليها زوجها بلا حمل. والثالثة الحائل ذات الاقرع. الحائل ذات الاقرع. وهذا عبر عن المؤلف بقوله وان لم تكن يعني حائلا والهمز فان كان التحيض فعدتها ثلاث حيض ان كانت وحيضتان ان كانت امته ذات الاقرا يعني ذات الحيض. ان كان التحيض فعدتها ثلاث حيض. لقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون يعني ثلاث حيض على خلاف بين العلماء في المراد بالقرب هل المقصود به الطهر او المقصود به الحيض وان كان في اللغة العربية يطلق القرء على الطهر وعلى الحيض. فهو لكن دلت السنة على ان المقصود بالقرب هنا الحيض وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ايام اقرائك يعني ايام حيضتك. فاذا اذا كان ممن تحيض عدتها ثلاث حيض اما اذا كانت امة تنفع فعدتها حيضتان. الاصل انها حيضة ونصف لكن الحيضة لا تتبعض فتكون حيضتان وهذا هو المأثور عن الصحابة. روي عن عمر وعن ابن عمر وعن علي رضي الله عنهم. طيب اه المفارقة بخلع او فسخ. ايضا عند الحنابلة ان حكمها حكم المطلق اللقاح ذات الاقرع. ولا فرق بين ان تكون مطلقة او مختلعة او مفسوخة. تعتد بثلاثة قرون المذهب عند الحلال وهو قول الجمهور. والقول الثاني في المسألة ان المفارقة بخلع او فسخ ان عدتها حيضة واحدة ان عدتها حيضة واحدة. وهذا واختيار الامام ابن تيمية وابن القيم المحققين لاهل العلم وهو القول الراجح. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر امرأة ثابت ابن قيس ان تعتد بحيضة الواحدة. لما خالعت زوجها ثابت ابن قيس والقصة المشهورة مرت معنا. قالت يا رسول الله لا اعيب عليه خلق ولا دين لكني اكره الكفر والاسلام فقال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ثم امر ان تعتد بحيض واحدة وهذا الحديث من جهة الاسناد صحيح رواه اهل السنن حديث الربيع انه امرها ان تتربص حيضة واحدة وتلحقه باهلها وهو نص صريح في المسألة وهو نص صريح في المسألة. وايضا جاء عند ابي داوود من حديث ابن عباس امرها ان تعتد بحيضة فاذا الصحيح ان المفارقة بخلع تعتد بحيضها وكذلك مفسوخة تعتد بحيضة واحدة قال وان لم تكن تحيي فهذه الرابعة. الرابعة من المعتدات هي من فارقها زوجها ولم تحض. لصغر او اياس. مفارقها زوجها حيا ولم تحض لصغر او اياس فيقول المؤلف وان لم تكن تحيض بان كانت صغيرة او بالغة ولم ترى حيضا ولا نفاسا او كانت ايسة وهي من بلغت خمسين سنة عدتها ثلاثة اشهر اذا الصغيرة والايسة عدتها ثلاثة اشهر لقول الله عز وجل واللائي يئسن من من من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة اشهر. ولا يسلم من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن في سورة الطلاق ولا يئسن من المحيض من نسائكم لا ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائين بحفظ يعني كذلك. فهذا بنص الاية وبالاجماع. ولكن قول المؤلف او كانت ايسة وهي من بلغت خمسين سنة. هذا هو المذهب الحنابلة ان سن اليأس هو بلوغ خمسين سنة. وسبق قلنا ان هذا القول قول مرجوح. الصواب انه لا حد لسن الاياس ولا لسن الحيض. وان هذا مما يختلف فيه النساء اختلافا كبيرا. بعض النساء تيأس اربع بعضهن خمسة واربعين وبعضهن خمسين وبعضهن فوق الخمسين. تختلف بحسب طبيعة المرأة وبنيتها وحالتها وبيئتها تختلف اختلافا كبيرا. فالصحيح اذا ان سن الحيض انه ليس خمسين سنة. انه لا حد لسن الحيض ولا لسن اليأس فلكن المؤلف جرى علامة هو الصحيح من مذهب الحنابلة في هذه المسألة. وهنا يعني الصغيرة والانسة عدتها ثلاثة اشهر قال ان كانت حرة وشهران ان كانت اباة لانها اذا اذا كانت ممن تحيض فعدتها ثلاث حيض اذا كانت حرة واذا كانت امة كم حيضة؟ حيضتان فاذا كانت ممن لا تحيض فاذا كانت وثلاثة اشهر واذا كانت اعمى الشهران. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة ان عدة الامة اذا كانت ممن لا تحيد شهر ونصف شهر ونصف. وهذا مروى عن علي رضي الله عنه هو قول المالكية والحنفية قالوا لان عدة الامل اسمه عدة الحرة وعدة الحرة ثلاثة اشهر والاشهر بالامكان ان تتبعظ. وانما لم نقل عدتها اذا كانت تحيظ حيظتان حيظة ونصف لان فالحيض لا تتبعض اما في العدد تتبعض فتكون عدتها شهر ونصف فهذا هو القول الراجح في المسألة فتكون اذا عدت الامة التي لا تحيظ لصغر او اياس شهر ونصف. اما اذا كانت ممن تحيض عدتها حيضتان آآ ولماذا فرقنا بمسألتين؟ لان الحيض لا تتبعه بينما العدد يمكن تبعيظه. الصحيح والقول الثاني ان عدتها شهر ونصف. اذا كانت ممن لا تحيي لصغره او اياس. الخامس من المعتدات اشار اليه المؤلف بقوله من كان التحي ثم ارتفع حيضها قبل ان تبلغ سن الاياس ولم تعلم ما تعلم ما رفعه الخامسة اذا من المعتدات من ارتفع حيضها ولم تدري سبب رفعه. واذا ارتفع حيضها ولم تدري سبب رفعه. قبل ان تبلغ سن الاياس. يعني امرأة مثلا عمرها ثلاثون سنة انقطع الحيض ثم طلقت كيف تكون عدتها؟ قلت ثلاث حيض طيب هي لا تحيض كيف تكون قال المؤلف ومن كان التحيض ثم ارتفع حيضها قبل ان تبلغ سن الاياس ولم تعلم ما رفعه رب تسعة اشهر ثم تعتد عدة ايسة. يعني اعدت الايسة كم؟ ثلاثة اشهر. ثلاثة زايد تسعة سنة يعني تعتاد سنة اذا من ارتفع حيضها ولم تدري سبب رفعه فعدتها سنة قابلة تسعة اشهر الحمل وثلاثة اشهر عدة الايسة وهذا قضى به عمر رضي الله عنه. قال الشافعي هذا قضاء عمر بين المهاجرين والانصار لا ينكره منهم منكر علمناه. وهذا مثال لما ذكرته في درس الاصول قول الصحابي قول الصحابي الحجة. مثال هذه المسألة. فعمر رضي الله عنه قضى في التي ارتفع حيضه ولم تدري ماذا سبب رفعه. قضى بين الصحابة قضاء اشتهر لانه سلك كاملة ولم ينقل عن احد من الصحابة انه انه يعني خالف في المسألة. فيكون قوي عمر هنا حجة فاذا تكون عدتها سنة كاملة اذا ارتفع حيظها ولم تدري ما سبب رفعه قبل ان تبلغ سن الاياس طيب ان علمت سبب رفعه قال وان علمت ما رفعه من مرظ او رظاع او نحوه فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد فتعتد به او تصير اية فتعتد عدة ايسة. اذا علمت انها مرض قالوا يعني ذهبت الاطبا قالوا بسبب رفع المرض كذا. ذكروا مرضا من الامراض فيقول المؤلف انها تتربص. تتربص الى ما الى متى؟ حتى يعود الحي طيب اذا ما عاد الحيض؟ قال تتربص الى ان تصبح ايسة. كم سن اليأس عندهم؟ خمسين سنة. معنى ذلك لو انها طلقت وعمرها عشرين سنة فانها تنتظر كم؟ ثلاثين سنة لا تتزوج لا تنكح تكون معتدة طيلة ثلاثين سنة. هذا مما يبين لنا ضعف هذا القول. هذا قول لا يتفق مع الاصول الشرعية والقول في غاية الظعف. والصواب في هذه المسألة انها تعتد سنة كاملة. الصواب لها كالتي ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه. وآآ هذا هو اختياره العباس ابن تيمية رحمه الله وصوبه في الانصاف ورواية عن الامام احمد الصواب اذا انها انها كالتي اه ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفع ان عدتها سنة كاملة لقضاء عمر رضي الله عنه. لقضاء عمر رضي الله عنه. اما القول بان قول المؤلف قول بعيد بل في غاية الضعف. لان بما فيه من الضرر العظيم بهذه المرأة. نعم سنة نعم سنة كاملة يعني نعم. اين علمت انه سيعود؟ تنتظر اذا كانت المدة يعني قصيرة قال انتظر شهر شهرين ثلاثة عشرة تنتظر لكن اذا يعني الكلام في انها يعني علمت ولم تهتد للعلاج علمت بانه مرض مثلا مرض وين بتعتدي العلاج؟ هنا تنتظر سنة كالتي لم تعلم كالتي لم تعلم طيب طيب هناك هذه الخمس من المعتدات خمس من المعتدات ذكرناها الان نعيدها مرة اخرى اه الحامل سواء توفي او توفي عنه زوجها او انها طلقت يعني مفارقة المفارقة اه آآ الحامل بوفاة او طلاق. الثانية المتوفى على زوجها بلا حمل. الثالثة الحائل ذات الاقراب. الرابعة آآ الصغيرة او الايسة الخامسة ما ارتفع حيضها ولم تعلم ما سبب رفعه والحقنا بها ايضا من علمت سبب رفعه هذي سهلة يذكرها المؤلف يحتاج ان نظيفها ذكرها في الزاد وهي امرأة المفقود السادسة امرأة المفقود وامرأة المفقود اختلف العلماء في المدة التي تتربص فيها. مفقود يعني الانسان الذي فقد لا يدري عنه اهله. فقده اهله لا يدرون عنه ابحثوا عنه ابحثوا عنه هذا الرجل متزوج وله زوجة. هذه الزوجة الان عندها مشكلة. ماذا تفعل الان؟ لابد من حل مشكلة يا رب فالعلما بحثوا هذه المسألة قالوا عدت امرأة المفقود عدة امرأة المفقود اختلف فيها العلماء المذهب عند حنابلة انها تتربص اربع سنين من فقده ان كان الغالب عليه الهلاك وتسعين سنة منذ ولد ان كان الغالب عليه السلامة. تتربص اربع سنين منذ فقد ان كان الغالب عليه الهلاك وتسعين سنة منذ ولد ان كان الغالب عليه السلامة. هذا هو المذهب عند الحنابلة. وهذا القول ضعيف. يكفي بضعفه. يعني القول بانها تتربص تسعين سنة. يعني لو انه فقد عمرها عشرين سنة والغالب عليه السلامة تنتظر تنتظر سبعين سنة تنظر عمرها كله تنتظر هذا الرجل. هذا قول ايضا ضعيف لا الشريعة بمثل هذا لاحظ الاقوال التي يعني آآ فيها ظرر عظيم لا يمكن ان تأتي الشريعة بمثل هذا الشريعة تأتي برفع الظرر الظلم عن عن الناس. هذا قول قول ضعيف. والصواب في المسألة هو ان المرجع لاجتهاد قاضي وان القاضي هو الذي يقرر المدة التي تتربص فيها امرأة المفقود. وهذا يختلف الناس يختلف باختلاف الزمان والمكان ايضا ملابسات فقده وحالة المفقود حالة وحالة نفسية هذه كلها يدرسها القاضي ويضرب مدة وقد وقع في عهد عمر رضي الله عنه بسند صحيح اخرجه البيهقي في السنن الكبرى بسند صحيح. قصة رجل في عهد عمر آآ ذكره الاثر موجود في ارواء الغليل. ذكر الشيخ الالباني ايضا في الغليل وهم في السنن الكبرى البيهقي وسند صحيح ان رجلا خرج يصلي العشاء ففقد بحثوا عنه بحثوا عنه لم يجدوه. فذهبت امرأته الى عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال لها تربصي اربع سنين. فاذا انتهت اربع سنين فاتي الي. فتربصت اربع سنين فاتت عمر رضي الله عنه فامرها ان تعتد بعد اربع سنين يعني حكى بوفاته ان تعتد اربعة اشهر وعشر فاعتدت ثم اذن لها بان تتزوج اذا شاءت. فتزوجت لما تزوجت اتى الرجل. فلما الرجل جعله يخاصمها كيف تتزوج؟ فقالت ان عمر رضي الله عنه هو الذي عمر هو الذي امرني. فذهب الى عمر يشتكي امرأته فجعل عمر يلومه قال يغيب احدكم المدة الطويلة لا يخبر اهله قال مهلا يا امير المؤمنين فان لي شانا قال ما شأنك؟ قال اني ذهبت لصلاة العشاء فاختطفتني الجن. وكان الجن هؤلاء من الكفار يعني من الجن غير مسلمين. وبقيت عندهم ما شاء الله حتى غزاهم جن مسلمون. فخيروني بين ان ابقى عندهم معززة مكرما او ارجع الى اهلي. ما تظن ماذا سيختار؟ نعم اختار الرجوع الى اهله. وسأله عمره عدة اسئلة قصة عجيبة. سأله عمر عدة اسئلة يعني ما طعامك فيهم؟ قال الفول وما لم يخمر من الشراب يعني ما لم يغطى. ويعني سأله عدة اسئلة ايضا في هذا خيره عمر بعد ذلك بين ان ترجع اليه امرأته بعد ما تعتد او ان يعطى مهره من بيت المال. ما ظنك ماذا سيختار؟ اختار النهر طابت نفسه من امرأته لما رأى انها في غيره طابت نفسه منها. فاختار المهر لكن المهر اه دفعه عمر بيت المال. يعني هذه امرأة تزوجت بامر عمر ليس لها ذنب وهذا هو الواجب ان يعطى يعني المهر من بيت المال. وبقيت مع زوجها الثاني. فاستدلوا بهذا على لان المفقود يبقى اربع سنين منذ فقد. لكن الاستدلال بهذه القصة غير صحيح. لان هذا الذي خرج لصلاة العشاء الغالب على حاله السلامة او او الهلاك السلامة هم يستدلون يقول اربع سنين منذ فقد ان كان غالب عليه الهلاك. تسعين سنة منذ ولده كان غالب عليه السلام. فليس غير صحيح. ولهذا الصواب ان المرجع في ذلك للاجتهاد القاضي وهذا هو الذي عليه العمل في المحاكم الان طيب عمر رضي الله عنه ظرب اربع سنين في وقتنا الحاظر مع تيسر وسائل المواصلات والاتصالات هل المفترض المدة التي يضربها القاضي اقصر ام اطول؟ اقصر ينبغي ان يراعي القاضي هذا اللي يلاحظ الان بعض القضاة يضربون مدد طويلة تنتظر لها سنين احنا سبع سنين غير صحيح. ترى الذكور مدة قصيرة. هذا الرجل الان الغالب عليه السلامة وليس الهلاك ومع ذلك في عهد عمر وظرب له اربع سنين. فكيف المقتنع الحاظر؟ بعد تيسر وسائل الاتصالات والمواصلات ترى ان تكون مدة قصيرة لا تكن طويلة. يعني مدة يغلب على الظن ان الا يوجد هذا الرجل مثله. واذا اتى هذا الرجل يعني يعالج وظعه يعني له احكام ايظا ذكرها العلماء اذا اتى هذا الرجل مثل ما اتى الرجل في قصة عمر يعالج وظعه لكن لا لا تظرب مدة طويلة تتظرر فيها هذه المرأة فاذا اذا السادس من المعتدات امرأة المفقود تعتد والمدة التي تعتد بعد ان تتربص. والتربص قلنا اه هذه المدة يجتهد فيها القاضي فاذا اجتهد فيه القاضي فانها بعد ذلك تعتد بعد ذلك تعتد اي نعم تعتد بعدة وفاة تعتد بعدة وفاة ولعل هذا هو السبب الذي جعل المؤلف لم يذكرها لانه يقول انها وفاة فعدة وفاة تدخل في في العدد السابقة في العدة السابقة. فهذا ربما هو السبب الذي جعل المؤلف لم يذكرها. لكن في الزاد يعني ذكرها ولا مشاحة في الاصطلاح سواء اعتبرنا معتدات خمس او اعتبرناها ستا ما اعتبرها خمس ادخل عدة المفقود في عدة فانا زوجها وما اعتبرها ستا فمن باب يعني العناية بها. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وان وطأ الاجنبي بشبهة او نكاح فاسد او زنا من هي في عدة اتمت عدة الاول ثم تعتد للثاني. آآ اذا وطئ الاجر نبي وطأ بشبهة او نكاح فاسد او بزنا. فانها تتم عدة الاول وتعتد للثاني هي اصل في عدة هي اصل معتدة. هي اصل معتدة. وطأت اما بزنا او وطئت شبهة او وطئت في نكاح فاسد. هنا تتم عدة الاول ثم تعتد للثاني. ولكنها هذا مشروط بما اذا لم تحمل من الثاني. اما اذا حملت من الثاني فانها تقضي عدتها منه بوظع الحمل. ثم تتم عدة الاول. قال وان وطأها عبدا من اذانها فكان اجنبي. فلهذا الانسان طلق امرأته ثلاثا. التطليقة الثالثة حرمت عليك لا تحل لك حتى تنكح زوجة غيره ثم اتى اليها في العدة وطئها. يقول وطئ هذا يعتبر كالزنا. ولذلك قال فكالاجنبي وعليه تتم العدة الاولى ثم تبتدأ العدة الثانية وهي عدة يعتبرها عدة زنا وعدة الزنا على الخلاف بين العلماء كما سبق هل هي ثلاث حيض المذهب او حيضة واحدة كما هو القول الراجح؟ قال وبشبهة استأنفت العدة من اولها يعني اذا وطأت عمدا من ابانها بشبهة فتستأنف العدة من اولها. وتتعبد العدد تعدد الواطئ بالشبهة. اذا وطأت بالشبهة من اكثر من من شخص فتتعدد العدة. لانه محقان لادميين فلم يتداخلا كالدينين. لا بالزنا فالزنا تعتد يعني لو زنا زنا باكثر من شخص نسأل الله العافية فتعتد بالاخر وطء لان القصد من من آآ عدة المزني بها هي العلم ببراءة الرحم وهذا يتحقق بان تعتد من اخر واطئ بالزنا. قال ويحرم على زوج الموطؤة بشبهة او زنا ان يطأ في الفرج ما دامت في العدة. الموطوءة بشبهة يعني انسان مثلا اغتصبت امرأته ووطأت لا يحل لزوجها ان يطأها حتى تعتد او مثلا اوطئت بشبهة اطئت بشبهة يعني لاي سبب. فلا يحل ايضا لزوجها ان يطاء حتى تعتد. قال ان يطأها في ما دامت في العدة لانها عدة قدمت على حق الزوج فمنع من الوطء قبل انقضائها. وقول المؤلف الفرج يفهم منه ان له ان يستمتع بها بما دون الفرج. فنقول انت الان ممنوع من وطئها ما دامت في العدة حتى تنقضي عدتها ما دامت انها قد زلي بها مثلا او وطئت بشبهة انتظر لا تطأها حتى تنقضي عدتها لكن لك ان تستمتع بها بغير الوطئ لك ان تستمتع بها بغير الوطء ثم تكلم المؤلف عن مسائل الاحداث لعلنا يعني نرجى الكلام عن اهل الدرس القادم نكتفي بهذا القدر اه وفي بياتي يجيب عما تيسر من الاسئلة. احسن الله اليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول وصلى مسافر العشاء خلف مقيم يصلي المغرب. فهل يقصر الصلاة؟ وما الحكم ان لم يعلم هل الامام مقيم ام مسافر نعم يقصر الصلاة في هذه الحال لان الامام لم يصلها اربعا وانما صلاها ثلاثة لانها غير مقصورة اصلا. فاذا صلى هذا المسافر الذي يريد ان يصلي العشاء خلف امام يصلي ثلاث ركعات المغرب مسألة خلافية لكن الاظهر والله اعلم انه يصلي ركعتين. لان هذا الامام لم يصلي اربعا حتى نقول يجب علي ان اتابعه فيها وانما سوف يصلي ثلاثا. ما دام انه لا يصلي اربعا آآ تكون هذه الصلاة اصلا غير يعني لا تدخلها القصر والاتمام لانها ثلاثية فبنا على ذلك المسافر يصلي ركعتين. بل نعم آآ نعم يصلي اذا صلى ركعتين يسلم. نعم. المفارقة يا اخوان سبق يعني ذكرنا ان مفارقة الامام والافتتال عن بعذر تجوز. باي عذر حتى لادنى لادنى عذر ولو تطويل الامام القراءة. لو ان الانسان مثلا مريظ او متعب والامام شرع في القراءة واطال الصلاة. له ان يكمل لنفسه وينصرف. او مثلا رأى ان الامام مثلا يأتي ببعض يعني الامور الغير مشروعة في الصلاة. مثلا بعض الناس يرى ان الامام يأتي في دعاء قنوت بامور غير مشروعة او مثلا سوف يختم يأتي بدعاء ختم القرآن وهو يرى انه غير مشروع يكمل لنفسه ويسلم والاصل في هذا قصة معاذ رضي الله عنه لما كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم صلى بقومه فاحد الانصار كان فلاح كان يعمل في مزرعته من الصباح اتى معاذ رضي الله عنه ولما صلى بهم قرأ الفاتحة قرأ سورة البقرة فسورة البقرة طويلة فهذا الصحابي اكمل لنفسه وانصرف لما سلم تحدث الناس فقال معاذ انه منافق. هذا الذي فعل هذا. بلغ هذا الرجل. هذا الرجل ليس منافقا. رجل افاضل الصحابة. فذهب واشتكى معاذا للنبي عليه الصلاة والسلام. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام معاذا وغضب. قال فتان انت يا معاذ. الشاهد من القصة ان النبي عليه الصلاة والسلام اقره وهذا الصحابي على فعله وهو ان اكمل لنفسه. فدل ذلك على انه اذا وجد مع ان السبب هو فقط تطويل القراءة. ما بالك بغيره من الاسباب اذا وجد اي سبب يقتضي ان المأموم ينفتن فينفتن وينصرف ويكمل لنفسه. نعم. نعم اذا كان مسبوق والامام يصلي المغرب ثلاثا وادرك الثاني والثالثة خلاص يسلم مع الامام الحمد لله. اي نعم. نعم يدعو يجوز يجوز ان ينتظر بس اذا اراد نقارن في الافضلية كونه ينفتل هذي لها اصل في السنة كونه ينتظر ما نجد لها يعني اصلا يظهرن ان الانفتار انه افضل. يعني على الاقل لها لها اصل كيف لا اذا كانت المغرب اذا كانت المغرب سواء يعني يعلم او لا يعلم ما يقصر. المغرب على اي حال. اي نعم. لا اذا كان هنا يستدل القرائن اذا كان الامام مقيم لابد ان يتم اذا كانت رباعية. نعم. احسن الله اليكم ثلاثين ذكر من حكمها نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول امرأة لا تحيض الا باكل منظم للحيض. هل تعتد ثلاث حيض ام تعتد سنة كاملة؟ وهل تحمل من لم يأتي الحيض ابدا؟ وهل؟ وهل تحمل من لم يأتي الحيض ابدا؟ نعم ما دام ان الحيض المنظم فتعتد ثلاث حيض. تعتد بثلاث حيض. ومن لم يأتي الحيض ابدا هذه حكمها آآ حكم الاية او الصغيرة عدة ثلاثة اشهر اما كونه تحمل فالاطباء يقولون انها لا تحمل لا تحمل المرأة الا اذا اتاها الحيض. اما منها تحيض بحكمة الله عز وجل من لا تحيض انها لا يمكن ان تحمل وفي الوقت الحاضر يمكن يعني كثير من المسائل يذكرها الفقهاء ممكن ان يستفاد من وسائل التقنية. فمسألة مثلا مسألة ارتفع حيضه ولم تدري ما سبب رفعه هذا قديما اما في وقت حاضر فقام يعني يمكن معرفة سبب رفعه. يمكن معرفة سبب رفعه بسهولة. فيمكن يعني استفادة من من الاطبا في هذا انا اذكر في الحج هذا العام اتى الي رجل وقال ان امرأته حاضت ولم تطف طواف الافاضة فذكرت له كلام العلماء انه مخير بين امرين اما ان يبقى حتى تطهر او يذهب لبلده فهي طهرت رجع واتى بطوافه فاتت بطواف الافاضة لكنني ارشدت الى خيار اخر قال كلا الخيارين صعب بالنسبة لي. ولا يأتي هنا ابن تيمية هذه مسألة ضيقة لكن هذا داخل المملكة لا يترأى ابن تيمية في من تتحفظ وتطوف فقال كلا خيارين صعب يعني كوني انتظر صعب وكوني ايضا ارجع صعب وحتى اذا قلنا يرجع يمتنع عن الزوجات طيلة هذه المدة. فاذا كانت له خيارا وهو ان يذهب الى احد المستشفيات ويطلب منهم ابرة لرفع الحيض الموجودة في المستشفيات. وهذه الابرة ترفع الحيض يعني آآ يوم وليلة على الاقل وهي اخذت بصفة عارضة لا تضر. فذهب هذا الرجل ولم يجد يقول انه لم يجدها في المستشفيات الحكومية وجدها في بعض مستوصفات الاهلية واتى الي في اليوم الثاني يعني شاكرا قال انها بالفعل ارتفع الحيض وطهورت المرأة وامكنها ان تأتي بالطواف والافاضة فهذه من الحلول في الوقت الحاضر. انا اعجب من الاخوة الذين يفتون بان بان المرأة الحائض تحفظ وتطوف اي نعم. الاصل ان المرأة تحبس محرمها. الاصل ان المرأة تحبس حابستنا هي هذا هو الاصل يا اخوان ما نحيد عن هذا الاصل ولذلك ابن تيمية رحمة الله عليه تحرج لما اراد ان يفتي في المسألة في وقتنا الحاضر حتى لا ترد فتوى ابن تيمية يمكن قال هذه المرأة تذهب الى احد المستشفيات تأخذ هذه الابرة تطهر اذا طهرت الحمد لله تطوف وهي على طهر وهذا لا يضر المرأة ما دام في الفعل بصفة عامة لا يضر المرأة انما الذي يضرها الذي يشعر دائما كما ذكر ذلك الاطباء. فهذا يعني احد الحلول التي يمكن ان تستفاد من تقدم الطب في الوقت الحاضر يعني هو كلام الاطباء انها تبقى على الاقل يوم وليلة. فما دام ان هذا يعني امر معروف ومعتاد. مجرد انها ترى الجفاف تطوف اي نعم ورجحنا لكونا لا نعلم. فتنتظر يوم وليلة. ولذلك قال العلماء ان المرأة اذا كانت تعلم من عادتها الانتظاظ في الجفاف فمن حين ان تجف ولا تنتظر يوم وليلة. يعني امرأة مثلا تعلم بانها تبقى سبعة ايام. ومنتظمة دورتها. بعد سبعة ايام مباشرة حتى قص البيضة تعتبر نفسها طاهرة. لا نستطيع ان نعلم بيقين. الكلام في يوم من الايام التي لا تعلم. فمثل هذه المرأة يعني هذه الابرة بانها تجف مع المرأة ما لا يقل عن يوم وليلة. فمن حين الجفاف تبدأ تنتصر وتطوف. فهل يا اخوان هذا المخرج يعني احد المخارج الشرعية التي يمكن يقال بها في هذا الزمان. فيعني لا ارى يعني حرجا من بعض طلاب العلم فتوى في هذه المسألة. وآآ مع ان هذا المخرج سهل خذ سهل وربما يغيب عن الذهن عن بعض الاخوة. فاذا افتينا به خرجنا منه خلاف كله برمته. واوجدنا مخرجا سهلا ولم تقع احد المرأة ولا وليها في حرج. اي نعم نعم ويسأل يقول هل هناك حكمة في كون المرأة آآ تحاد على زوجها اربعة اشهر عشرا؟ هذه على كل حال ساتكلم في الدرس القادم عندما اتكلم عن مسائل الاحداث. وايضا تأملوا فيها تأملوا في الحكمة. كلام الحكمة يعني ايضا مشكل كلام الحكمة مشكل اذا قلنا مثلا مراعاة حق الزوج او طيب اذا اذا وضعت بعد وفاة الزوج مباشرة اذا قلنا استبراء الرحم استبراء الرحم يكفي يعني حيضة واحدة. فالمسألة فيها اشكال. ولذلك يعني سؤال الشيخ سعد ودي تتأملوا في اجابته الى الدرس القادم ان شاء الله وبس قالوا سنبدأ اه باب الاحداد ونتكلم عن هذه المسألة ان شاء الله. طيب احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم تحية المسجد؟ وما حكم ادائها في اوقات النهي؟ تحية المسجد سنة مؤكدة جدا قريبة من الوجوب لكنها ليست واجبة. والدليل لسنتها احاديث كثيرة منها قول النبي عليه الصلاة والسلام. قم فصلي ركعتين امره بهذا امام الناس وقطع الخطبة وهو على المنبر لكنها لا تجب لاننا نعلم ان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام لو كان اذا اتى يوم الجامع يوم الجمعة للمسجد لمسجده عليه الصلاة والسلام. كان يجلس على المنبر ما كان عليه الصلاة والسلام يأتي بتحية المسجد. وكان يفعل هذا على الدوام فلو كان تحية المسجد واجبة لاتى النبي صلى الله عليه وسلم بتحية المسجد. فكان يأتي ويجلس على المنبر فيؤذن المؤذن ثم يأتي بالخطبة هذي قرينة ظاهرة جدا في اه ان الامر ليس للوجوب وانه للاستحباب ولم يقل احد انه للوجوب الا الظاهرية فقط. والصواب وقول الجمهور نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يسأل عن توقيت الفجر هل تم تعديله وكم الفارق في فصل الشتاء نعم هذا من الاسئلة اصبحت متكررة اللازمة. على كل حال تكلم مرارا عن هذه المسألة. وآآ التعديل اما حدود ثلاث دقائق فقط الف واربع مئة وثلاثين ثم توقف. توقف الامر وسبق ان قلنا يعني حتى تعالج الاشكالية المسلم احتاط يعني بالنسبة للصيام يمسك مع الاذان وبالنسبة للصلاة لا يصلي الا بعد آآ يعني ربع او ثلث ساعة لان هذا يختلف خلاف فصول السنة في الصيف تكون مدة اطول الربيع والخريف تكون اقصر وفي الشتاء بينه وبين يعني اذا خلاها جعلها يكون قد يعني ادى الصلاة في وقتها بيقين. نعم. نعم لا مع تعديل التقويم ما تزيد على ثلث. مع تعديل التقويم عدة ثلاث دقائق. نعم نعم طيب نعم نعم ارفع صوتك حتى تسمع الاخوان؟ نعم. نعم دع الصلاة ايام اقرأك. نعم اي نعم لا العبرة بالدم ولذلك يعني ذكر العلماء من تحيض وتكون حيضته ملفقة ملفقة يعني طهر وحيض وطهر فاذا قام اذا رأت الدم تقول حائض واذا رأت الطور تكون طاهرا. فبعض النساء يتقطع بها الحيل يأتيها يوم ثم قطع يومين ثم يأتيها يوم فنقول اذا رأت الدم تكون حيض وذرات الطور تكون طاهرة لكن لا تستعدف الطهر الطهر ان تعلمه كمن يكون من عادتها او تكون بالقصة البيضاء او تكون بيوم ليلة. هذا هو الطهر نعم؟ لا هي الابرة هذي ترى انك رفعها يوم او يوم ونص فقط ثم ترجع لها الحيضة كذلك في نعم قصر اي نعم امر نعم انا اظن مسألة الرمي قبل الزواج ستكون مثل مسألة الرمي في الليل. الرمي في الليل اول من افتى بها الشيخ عبد الله زيدان المحمود رحمه الله. وانكر عليه العلماء في زمنه انكارا شديدا حتى انه اخذ عليه التعهد بان لا يفتي بهذه الفتوى. ثم رجع الان عامة العلماء الى الفتياه كذلك الرمي قبل الزوال مسائل خلافية الحقيقة. مسائل خلافية والتي ينبغي ان يتسع فيها صدر طالب العلم فمن العلماء من قال انه لا يجوز الرمي قبل الزوال وهذا قول الجمهور. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم ولقول ايضا الصحابة كنا نتحيل الزوال. والقول الثاني في المسألة انه يجوز الرمي قبل الزوال او لان ايام التشريق كلها ايام آآ ذبح ورمي والاحكام فيها واحدة لا تختلف كما ان الذبح يكون في اي يوم اي وقت من ايام التشريق كذلك ايضا وكذلك التكبير يعني احكامها واحدة. ولانه قالوا لانه لو كان الرمي قبل الزوال لو كان لا يجوز ولا الى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام للامة قد بين في الحج امورا وقال مثلا نرتفع عن بطن عرنة آآ يعني بين آآ قال حج عرفة بين ايضا مسائل الطواف يعني بين المسائل المهمة في هذا في الحج. قالوا كان الرمي قبل الزوال لا يجزئ بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله عليه الصلاة والسلام في غاية ما يدل عليه الاستحباب. فنجد مثلا النبي عليه الصلاة والسلام انه طاف طواف الافاضة ضحى يوم هل نقول ان هذا واجب؟ ما قال بهذا احد. غاية ما فيه فعله عليه الصلاة والسلام يدل على الاستحباب. واما تحيز الصحابة لانهم يريدون فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قد ايضا يقول قائل لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوقت مع انه وقت حر الشمس كان عليه الصلاة والسلام ما خير بين عمرين اختار ايسرهما. وقد يجاب عن ذلك بان يقال هذا جامع وبعض اهل العلم يقولون الناس في في مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا متفرقين في الخيام. لا يجمعهم معهم الا الصلاة. فلا يمكن ان يجتمع الناس قبل الزوال. اما بعد الفجر ليس مناسبا لا زال كان عليه الصلاة والسلام يصلي بغلس. كان عادته يبقى في مصلاه فكان الانسب في اول اجتماع لهم ان يكون مع الزوال. فاختار هذا الوقت لانه وقت اجتماع الصحابة وليس لانه يعني هو بداية وقت الرب هذا كما ترون قول قوي جدا. ولهذا الذي يظهر ان من كان معذورا من كان معذورا على وجه الخصوص فيجزئ الرابط قبل الزوال اما من كان ليس بمعذور فنرشده الى ان يرمي بعد الزوال لكن ايضا لو رمى قبل الزوال لا نستطيع ان جنبي انه يهزمه دم. اقول بانه يلزمه دم احتاج دليل. الاصل في دماء المسلمين واموالهم. الاصل في اموال المسلمين عصمة. فما والدليل على انه يلزم دم على هذا. الاصل اصله في الدماء اثر ابن عباس واثر ابن عباس من نسي نسكا او ترك فعليه. لاحظ نسي او تركه. فعليه دم. فاذا نسي نسكا او تركه يعني بهذا اللفظ. فاجاب يعني آآ التوسع في ايجاب الدما. مخالف يعني الشرعية الاصل عصمة اموال المسلمين. فلا يتوسع في هذا الا بدليل واضح ظاهر. ثم ايضا اذا كانت المسألة اجتهادية واخذ احد الناس برأي عالم من العلماء فيعني فهو قد افتي ومن افتي فانما اثمه على من افتاه بريئة ذمته المستفتي فنقول يعني ربما ان الاخ الذي تشير اليه ربما انه من باب افشاد الناس للسنة في هذا والاحتياط وامر حمل الناس على السنة ولذلك اذا اتى لي احد يقول لا ترمينا بعد الزوال. لكن ضرب قبل الزوال من الصعب ان نوجب عليه دما. قول بجواز الرجل قبل الزوال عندي له قول قوي جدا ويتأكد هذا في حق من له عذر. نعم هذا قال ببعض العلماء واستدلوا وقالوا بان الله تعالى قال فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. قال انما كان في اليوم الثاني عشر. واليوم يطلق على ما بعد اجر لكن الذي يظهر لا فرق اذا قلت بجواز الرجل قبل الزواج اليوم الثاني عشر فيلزم منها ايضا اليوم الحادي عشر ايه ده ؟ نعم اي نعم يعني قصدك الربي الاصلي قول اثر ابن عباس نعم. نعم. نعم لكن هذا قد لا ليس المأخذ انه لم يتركه والمأخذ انه لم يرد ما يدل على تحديد يعني وقت الرمي هذا هو المأخذ اقول ما في اصلا دليل يدل على وجوب الدم على وجوب الدم في حق من ترك واجبا الا هذا فهم على قول يعتبره واجبا انه يجب ان يكون الرمي بعد الزوال نقول اصلا ليس هذا واجبا. اصحاب القول الثاني يقول هذا اصلا ليس واجبا. آآ اللي هو ان يكون الرمي الزوال رميك يعني بعد طلوع الفجر. والمسألة فيها هذا الخلاف كما ترون يعني القول بجواز الرجل قبل الزوال عندي انه قول قوي صلاة العيد بالنسبة للحاج اذا كان يريد ان يقيم صلاة العيد فهذا غير مشروع. بل هذا بدعة. اما اذا كان سوف يصلي مع مقيم يكون مثلا ذهب للحرم والطواف وصلى مع الناس في المسجد الحرام صلاة العيد هذا لا بأس به. فالعيد مثل الجمعة المسافر لا يشرع لها قيم العيد ولا يقيم الجمعة قال يعني عجبت بعض الاخوة ذكر لي قصة يقول البعض يقول ناس بعض الاخوة يعني الافاضل لهم طلب العلم يقول انتم في الطوارئ ودرككم العيد وهو في الطائرة هم مسافرون. فقام بهم صلاة العيد وخطب بهم. في الطائرة نفسها. قلت هذا يعني هذا العمل بدعة هذا غير مشروع مثل هذا العمل. شروط اقامة صلاة العيد والجمعة الاستيطان. ما يقيم به صلاة العيد في الطائرة هذا يدل على يعني على كل حال هذا العمل نقول انه غير مشروع. نعم نعم نعم احيانا يا اخوان موعد الطائرة لا يكون باختيار الانسان. الساعة الرابعة والخامسة لا يستطيع ان يرمي بعد الزوال. فهنا يرمي قبل السورة حسب التوكيل. قول بالرمي قول قوي وظد الله واهل الاية الكريمة. وتعجل في يومه فلا اثم عليه يرد قبل الزوال عندنا احسن من ان يوكل. هنا مسألة يا اخوان يعني كثر السؤال عنها. كثر السؤال عنها ويعني حتى اليوم اتاني عدة اسئلة في اناس السنة هذي حصل زحام شديد في طواف الوداع. هناك اناس لم يستطيعوا ان يطوفوا طواف الوداع وكثير منهم اخروا طواف الافاضة مع الوداع. فيقول يعني الواجب على هؤلاء اولا اذا كان الشخص غير معذور يجب على ترك طواف الوداع دم على قول الجمهور. ثانيا اه لا يقرب زوجته لانه لم يتحلى التحلل كامل حتى يرجع ويأتي بطواف الافاضة والسعي بعد ذلك لم يسع لكن هل لو اراد الان ان يذهب يأتي بعمرة نقول لا بأس العلماء ذكروا ما بعد التحلل الاول لا بأس ان يأتي الانسان بعمرة اذا رضيت بعمرة يذهب للميقات ويحلف بعمرة اما ان يأتي بطواف الافاضة والسعي ثم يأتي بعد ذلك بعمر او حتى يقدم العمرة الامر في هذا واسع اما من ترك طواف الوداع لعذر كرجل ذكر لانه اغمي عليه ولم يفق الا بعد ذهب به الى ارج مكة فالذي يظهرنا عليه فقط ان يأتي بطواف الافاضة السعي ليس عليه دم ترك طواف الوداع لانه معذور في هذا واذا كانت المرأة الحاوية والنفساء لا ليس عليهم طواف وداع لكونهما معذورتان فهذا اولى بالعذر. ثم ايضا كما ذكرت لا نتوسع في ايجاب الدماء على المسلمين لان الاصل في اموال المسلمين آآ العصمة. نعم اي نعم مرت معنا هذه المسألة مدة يعني متى يغيب الزوج عن زوجته او المدة المحددة في هذا ذكرنا المذهب عند انه ستة اشهر وان عمر رضي الله عنه استشار ابنة حفصة في هذا وحددت بستة اشهر هذه المدة والله تعالى ذكر المدة الايلاء كم مدة الايلاء؟ اربعة اشهر. ففي حدود هذه المدة ما بين اربعة اشهر الى ستة اشهر اذا لم تأذن له امرأته اما اذا اذنت له فلا فلا حرج. اذا كان المذهب لطلب آآ الرزق واذنت له بهذا فلا حرج اما اذا ابتأذن لا يخيرها بين ان تبقى معه على عاصمته او ان يفارقها يكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد