الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. في هذا اه سيكون الشرح لمتن دليل الطالب فقط بعدما انتهينا من منظومة اصول الفقه. وسبق ان نبهنا على هذا قلنا يعني جرت العادة بانه مع اه يعني كون وقت العشاء بدأ يضيق. اه نقتصر على دليل طالب الى نهايته الى ان يتوقف الدرس وننتهي ان شاء الله تعالى معه من هذا المتن اه كنا قد وصلنا الى باب حد القذف. اه القذف معناه في اللغة رمي الشاي بقوة ومعناه في اصطلاح الفقهاء هو الرمي بزنا او لواط. الرمي بزنا او لواط هذا هو القذف بالمعنى الاصطلاحي والمعنى الشرعي ايضا. وقد اوجبت الشريعة في هذا القذف الحد سنتكلم عنه لكن قبل ذلك آآ اراء العلماء في اعتبار حد القذف حقا لله تعالى او انه حق للادمي. فمثلا حد الزنا حق لله تعالى حد الحرابة حق لله يعني جميع الحدود حق لله تعالى حد القطع في سرقة وحق الله تعالى لكن ايضا فيه جانب من حق الادمي لكن الاغلب القطع نفسه لحق الله عز وجل اما حد القذف فمحل خلاف بين العلماء هل هو حق لله او حق للادمي؟ وهذا يعني الخلاف يترتب عليه ثمرة او ثمرات فالخلاف هو بين الجمهور والحنفية. فجمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا الى ان حد القذف حق لادمي وآآ عللوا لذلك بان سبب وجوب الحد هو القذف. والقذف جناية على عرظ المقذوف. وحماية الانسان لعرظه حق له اشبه ما لو كانت الجناية على البدن. فيقولون يعني لا فرق بين الجناية على العرض والجناية على البدن الجناية البدن يعني آآ حمايته حق لهذا المجني عليه لو لم يطالب آآ سقط حقه كذلك ايضا جناية على العرض لا فرق بين الجناية على العرض والجناية على البدن. اه القول الثاني ان القذف ان حد القذف حق ان حد قذف حق لله تعالى. وهذا هو مذهب الحنفية. وعللوا لذلك بان استيفاء حد القذف انه موكول الى الامام او من ينيبه وليس للمقذوف ان يستوفي بنفسه. ولو كان حقا لادم لجاز له ان يستوفيه بنفسه وآآ قالوا لان الله تعالى هو الذي امر بجلد المقذوف ورد شهادته هذا يدل على انه حق لله عز وجل وهذا القول الثاني اختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. ولكن الذي يظهر ان القول الراجح والله اعلم هو قول الجمهور. هو ان القذف انه حق لله عز وجل لقوة ما عللو به انه جناية على العرض. ولا فرق بين الجناية على العرض والجناية على البدن اما ما علل به الحنفية اما يعني ان الله تعالى امر بجد المقذوف فحماية لحقوق الادميين هناك يعني بعض العقوبات تكون حماية لحقوق الناس. كما نهى الله تعالى عن الظلم هل اكل اموال الناس بالباطل ونحو ذلك. اما ما عللوا به من كون الاستيفة موكول الى الامام. فلا يلزم ان يكون حقا لله تعالى. فان متهم في حق القاذف فلو اوكل الاستيفاء الى المقذوف لربما زاد في الحد رغبة في التشفي فجعل اقامة حد القذف الى الامام. فالصواب اذا هما عليه جمهور الفقهاء من انه حق لادمي وليس حقا لله تعالى. ثمرة الخلاف يترتب على هذا على قول الجمهور بانه آآ حق لادمي يسقط حد وقذف بعفو المقذوف. اما على قول الحنفية هل يسقط؟ لا يسقط لانه حق لله تعالى آآ ايضا على قول آآ الجمهور لا يقام حد القذف الا بطلبه بينما على قول الحنفية يقام ولو بغير طلبه اه نعود لعبارة المؤلف قال من قذف غيره بالزنا حد للقذف احنا قلنا بالزنا او باللواط ايضا لان لكن المؤلف انما اقتصر على قوله الزنا لان الحنابلة عندهم ان اللواط يدخل في معنى الزنا. سبق ان ذكرنا تعريف الزنا وذكرنا ان فيه تعريفين ورجحنا القول مذهب الحنفية في تعريفه وانه لا يشمل اللواط. لكن الحنابلة اذا قالوا الزنا شمل الزنا واللواط. بناء على قول الراجح يحتاج الى ان يعني نظيف نقول من قذف غيره بالزنا او اللواط. حد للقذف؟ وما هو حد القذف؟ افادنا المؤلف قال حد القذف ثمانين يعني جلدة ان كان حرا واربعين ان كان رقيقا. وذلك لقول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة والاحصان ورد في ورد في القرآن الكريم على عدة معان يعني نريد ان نستذكر هذه المعاني ورد لفظ الاحصان والمحصن والمحصنات في القرآن على عدة معاني. اولها في باب القذف والذي يرمون المحصنات المقصود المحصنة يعني العفيفات. ففي باب القذف يقصد به العفة. وسنبين يعني المصطلح الدقيق يعني المعنى الدقيق له اه ايضا يطلق الاحصان على ماذا؟ نعم. نعم على الحرية فالمحصن يعني الحر من يدخل لنا يعني اية فيها هذا؟ نعم. ومن لم يستطع منكم طولا ينكح المحصنات يعني الحرائر. فاذا اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات يعني الحرائر. فاذا يطلق على الحرية ايضا يطلق على معنى اخر نعم. نعم يعني على قال نعم على المتزوجات والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. على المتزوجات اذا طيب وايضا في باب الزنا في باب الزنا يقول الفقهاء ان يرجم وغير المحصن جلد مئة وتغريب عام. ما المقصود المحصن مر معنا؟ نعم في نكاح صحيح. من وطأ في نكاح صحيح. من وطأ في قبل في نكاح صحيح. فاذا يطلق على هذه المعاني كلها. ما الذي يحدد المعنى؟ هل هو العفة قوى الحرية هل هو من نطق وطيف نكاحا صحيح؟ هل المقصود به المتزوجات؟ المقصود به الذي يحدد هذا هو السياق هو السياق طيب اذا حد القذف ثمانون جلدة اذا كان القاذف حدة ثمانين الجلدة ان كان المقذوف ان كان حرا وان كان رقيقا اربعين. وآآ سيأتينا التفصيل آآ يعني الشروط في هذا. هذا اذا كان المقذوف حرا. فيحد قاذف ثمانين جلدة. اما اذا كان عبدا اذا كان عبدا فيكون الحد اربعين جلدة يكون الحد اربعين جلدة اذا كان القاذف عبدا ايضا يعني اذا كان القاذف حرا ثمانين جلدة واذا كان عبدا اربعين جلدة. اما اذا كان المقذوف حرا او اذا كان عبدا سيأتي الكلام عنه. في الشروط شروطا في القاذف وشروط في مقذوف. طيب اذا مقصود المؤلف بقوله حد يعني حد القاذف للقذف ثمانين جلدة يعني اذا كان اضف حرا واربعين جلدة اذا كان القاذف عبدا. اما اذا كان حرا فللاية الكريمة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. اما اذا كان عبدا فلقول الله عز وجل فاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالعبد على النصف من الحرم. طيب هناك عقوبة اخرى غير الجلد. ما هي نعم. ردوا الشهادة ولا تقبلوا شهادتهم ابدا. والذين يرمون من المحصنات من المؤمنات فيجدهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا اه نعم ولا تقبلوا شهادتهم ولا تقبل لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون ولا تقبل لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا. فترد شهادته وهذه عقوبة ادبية الاولى عقوبة حسية يعني الجلد ثمانين جلدة عقوبة حسية. رد شهادته عقوبة ادبية والحكمة منها انه اذى الناس بلسانه فناسب ان تعطل منافع هذه الالة التي استخدمت اه في ذلك الاذى. هذه من من حكمة يعني الشارع ان رتب هذه العقوبة المادية والعقوبة الادبية. فاذا هذه عقوبة يعني هي حد حد القذف ثمانون جلدة اذا كان حرا واربعون اذا كان رقيقا ومع رد شهادته الا ان يتوب. ثم فصل المؤلف الشروط الواجبة وجعل بعضها في القاذف وبعضها في المقذوف يعني يجب اقامة حد القذف اذا اذا اه وجدت او تحقق هذه الشروط التسعة. آآ اربعة منها في القاذف. اربعة منها في القاذف وهو ان يكون بالغا عاقلا مختارا ليس بوارد للمقذوف وان على ان يكون بالغا عاقلا يعني فغير البالغ لا يحد حد القذف لانه مرفوع عنه القلم المجنون كذلك لا يحد حد القذف اذا قذف مختارا ايضا لا يحد حد القذف اذا كان مكرها على القذف. آآ قال ليس بوالد للمقذوف وان علا. فالوالد لو قذف ولده فانه لا يحد حد القذف وهكذا الجد وان علا وهكذا الام ايضا وذلك لانها عقوبة تجب آآ حقا لادم فلم تجب لولد على والده كالقصاص. ولان العلاقة بين الوالد وولده علاقة خاصة كما مر معنا فالوالد له ان يأخذ من مال ولده ما شاء شرط الا يظره وان لا يعطيه ولدا اخر. لا اذا قتل لا يقتص منه. فالعلاقة بينهما علاقة خاصة هكذا لو قذفه فانه لا يحد حد القذف اه بهذا. اه القذف حال الغظب. هل يشترط مثلا عدم الغظب؟ قذف الغظبان او اه في حال الخصومة هل يحد او لا يحد؟ هذه المسألة محل خلاف بين العلماء قذف الغظبان حال الخصومة قذف الغظبان الغظبان حال الخصومة لانه حال الخصومة قد يكون غظبان وقد لا يكون غظبان اذا لم يكن غضبان فانه يحب. لكن كلامنا الغضبان يعني غضبا شديدا يعني سواء في الخصومة او في غيرها لكن غالبا الغضب الشديد يكون في حال الخصومة الغضبان غضبا شديدا اذا قذف. هل يحد حد القذف ام لا؟ فالجمهور على انه يحد حد القذف وذلك لانه نطق بقذف هذا الانسان فيحد حد القذف في عموم الادلة وقال بعض العلماء ان الغضبان غضبا شديدا لا يحد حد القذف. وذلك مغلقا عليه قال عليه الصلاة والسلام لا طلاق ولا عتاق في اغلاق. وفكره مشوش. وآآ لذلك لا يقع طلاقه ولا يلحق المقذوف العار بالقذف حال الغضب الشديد كما يلحقه في غيره وقد قوى ابن القيم هذا القول وقال القول بانه لا يحد قول قوي جدا لكن يمكن يعزر تعزيرا يناسب يعني الجرم يعني يعزر بما يناسب آآ القذف على وجه الغيرة. هل يحد لو ان امرأة قذفت ضرتها على وجه الغيرة يعني غارت منها غيرة شديدة قذفتها فيجري في ذلك الخلاف السابق الجمهور على انه يحد من قذف غيره على وجه الغيرة. والقول الثاني انه لا احد وهو قول الامام مالك وذكره ابن مفلح في الفروع ذكره احتمالا قواه ابن عقيل اختاره ابن ابن تيمية رحمهم الله تعالى جميعا. فقالوا ان الغيرة مثل الغضب الشديد. لكل انسان يعني مشوش عليه فكره والناس لا يأبهون بها يعرفون انها يعني مثلا هذه المرأة عندما مثلا قذفت ضرتها لا يلحق الذرة العار الذي يلحقها من غيرها. فالناس يفرقون بين من يقذف على وجه الغيرة او الغضب الشديد او او من لم هم كذلك يعني اختار ابن تيمية رحمة الله عليه ان القذف على وجه الغيرة انه لا يحد المقذوف لكن هذه المسائل يعني سواء في الغضب الشديد او في القذف على وجه الغيرة ليس معنى ذلك ان القاضي يترك بل يعزر والتعزير لابد ان يكون تكون عقوبتها اقل من اه الحد. طيب قال وخمسة في المقذوف وخمسة في المقذوف وهو كونه حرا. هل يشترط اولا في القاذف ان يكون حرا؟ القاذف هل يشترط ان يكون حرا ما ذكرناه من الشروط. فاذا كان الحر يحد فالعبد من باب اولى انه يحد. لكن الخلاف هو فقط الاختلاف بينهما في اي شيء في قدر العقوبة الحر كم؟ ثمان جلدة والعبد اربعون. فليست الحرية اذا شرطا في القاذف لكنها شرط في المقذوف قال وهو كونه حرا يعني كون المقذوف آآ حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا يوطأ ويطأ مثله. يعبر عن هذا بعضهم ان يكون محصنا. ان يكون محصنا تعريف الاحصان عرفه الموفق بن قدامة في المقنع قال المحصن هو الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله. الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجابه مثله يعني ونفس عبارة صاحب الدليل لكن نظمها بهذا. هو الحر المسلم العاقل العفيف الذي مثله. فلابد من كون المقذوف حرا فقذف غير الحر. لا يوجب الحد وانما يوجب بالتعزير كذلك ان يكون مسلما وقذف الكافر لا يوجب الحد لكن سيأتي انه يوجب التعزير كذلك ايضا قذف غير العفيف. لا يوجب الحد وانما يوجب التعزير. كيف نعرف انه هو غير عفيف اذا كان مثلا يقبض عليه في جرائم ومعروف بالفسق يشتهر عند الناس بالفسق يعني هذا يكون غير قذفه يوجب التعزير لا يوجب الحد. يوطأ ويطأ مثله وهو عند الحنابلة من بلغ سنين بالنسبة للذكر ومن بلغت تسع سنين بالنسبة للانثى. استدرك المؤلف قال لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ. لان الحق في حد القذف للادمي فلا يقام بلا يعني نحن لما اشترطنا ان يكون اه عاقلا نحن لم نقل بالغا قلنا كن حرا مسلما عاقلا عفيفا. يطأ او يوطأ مثله. آآ اراد المؤلف ان ينبه على شرط البلوغ. هل يشترط البلوغ في المقذوف؟ فالمؤلف يقول انه لا يشترط لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ وذلك لان علل هذا مع ان ليس من عادته انه يعني يأتي بالتعليل الا في احوال قليلة. قال لان الحق في حد القذف للادمي فلا يقام بلا طلبه. ولا اثر لطلبه قبل البلوغ فمن قذف غير البالغ ينتظر حتى يبلغ ثم ننظر هل يطالب باقامة الحد على القاذف ام لا؟ وهذا هو والقول الاول والقول الثاني في المسألة ان البلوغ شرط ان بلوغ المقذوف شرط لوجوب الحد على القاذف. وهذا هو قول بحنيفة والشافعي. على على قول الحنابلة حتى على قول الحنابلة ده لابد ان يكون المقذوف يجامع مثله. وقلنا عندهم ان الذي يجامع مثله هو اذا كان ذكر كم عمره؟ عشر سنين وانثى تسع. فمعنى ذلك ان الصبي الذي اقل من عشر سنين اذا قذف لا يحد قاذفه بالاجماع. لا يحد قاذفه بالاجماع. وهكذا الانثى اذا حدت اذا قذفت وهي دون تسع لا يحد قاذفها بالاجماع. انما الذي فيه الخلاف هو ما بين العشر الى البلوغ بالنسبة للذكر وما بين يتسع الى البلوغ بالنسبة للانثى. فعند الحنابلة ان قاذف هؤلاء يحد لكن اه يؤخر حتى فننظر هل يطالب او لا يطالب المقذوف؟ وعند الجمهور انه لا يحد وانما يعزر تعزيرا يعني يناسب آآ يعني هذا آآ القذف. نعم اي نعم نعم. نعم من بلغ عشر سنين الفقهاء يقولون هذا يحصل. الاقرب والله اعلم هو قول الجمهور ان البلوغ شرط في المقذوف وذلك لان المقذوف اذا كان غير بالغ لا يلحقه التعيير. لا يلحقه التعيير الذي يلحق اه البالغ. لا زال الصغير عمره عشر سنوات او طفله عمره تسع سنوات فلا يلحقه من العار ما يلحق البال نعم يعني مثل العمر اربع عشرة سنة ولم توجد فيه بعض العلامات الاخرى. هذا ممكن يعني مسألة محل اجتهاد ربما ايضا يقال انها ترجع لاجتهاد القاضي فاذا رأى ان العار يلحقه فيحكم باقامة حد القذف واذا رأى انه يلحقه فلا يحكم قد يقال ان هذا يختلف اختلاف البيئات في بعض البيئات يلحقه العار فيها اذا يعني كان قريبا من البلوغ في بعضها لا يلحقه العار فهذه المسألة ليس فيها نص هي محل اجتهاد هذه الحكمة من اقامة حد القذف هو مقصد الشارع ان هذا المقذوف قد لحقه العار فحتى يزول عنه هذا العاض جلد القاذف فيتبين للناس ان هذا بري ان هذا المقذوف بريء. قال ومن قذف غير محصن عزر اشرنا لهذا قبل قليل المؤلف بهذا غير المحصن كما قلنا غير العفيف وغير الحر هذا قذفه لا يجب والحد لكنه يوجب اه التعزير ردعا عن اعراض المعصومين وكفا اه للاذى عنهم. وكف للاذى عنهم اه ولاحظ هنا انه حتى قذف غير المحصن يوجب التعزير وقذف المحصن يوجب بالحد وهذا يدل على ان الكلمة الشريعة الاسلامية لها قيمتها آآ اثروها ليست مجرد كلام يقال من غير محاسبة. فالانسان محاسب على الكلام الذي يتكلم به في والاخرة. اما ما يوجد بعض البيئات مثل الغرب. يجعلون مكانه يقول من اراد ان يتكلم يتكلم. فيتكلم بما شاء ولو في سب الخالق جل وعلا. هذه فطرة منتكسة. عندهم في الغرب لهم اماكن يجعلون فيها من اراد ان يتكلم يتكلم بما شاء يسب من شاء ويقدح في من شاء ويتكلم بمن شاء. هذا حرية التعبير هذا غير صحيح كلمة في الاسلام لها شأنها ولها قيمتها ولها وزنها الانسان يدخل الاسلام بكلمة كلمة التوحيد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. يخرج من الاسلام بكلمة الكفر يدخل عقد الزوجية. تحله هذه المرأة الاجنبية بكلمة الايجاب والقبول يقول زوجتك وقبلت اصبحت زوجة له. يحل له وطؤها ويرثها اه يترتب على ذات ما يترتب على عقد الزوجية من احكام مجرد كلمة مجرد كلمة في حد القذف مجرد انه يقول لفلان يا زاني او نحو ذلك يوجد ثمانين جلدة وترد شهادته. في الظهار اذا قال لامرأتي انت علي كظهر امي تجب عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فان لم يستطع فاطعامه ستين مسكينا لاجل كلمة. من اجل كلمة الطلاق قال زوجتي ان تطلق انحل عقد الزوجية. اذا قال طالب ثم طالب ثم طالق حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. لاحظ كل هذا منك كلمات هذا يدل على ان الكلمة في الاسلام لها شأنها والانسان مسؤول عن الكلام الذي يتكلم به ولهذا يكتب على الانسان ما يتلفظ به ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد واذا كان يكتب الكلام الذي يتكلم به الانسان فتكتب افعاله من باب اولى. ما يلفظ من قول يعني او فعل او عمل من باب اولى. كل شيء يكتب على الانسان. وتوضع في ميزان دقيق حتى الذر حتى الذر يحاسب عليها وان كان مثقال حبة من خردل يعني اصغر شيء ممكن تتخيله يؤتى به اتينا بها كفى بنا حاسبين. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره يعني مثقال ذرة شرا يره. فلاحظ يعني ترتيب هذه العقوبة على مجرد كلمة اليس الانسان ان يؤذي الناس بلسانه؟ ثم يقول هذا مجرد كلام في الهوى هذا غير صحيح. الكلام في الهوى لكنه له اثر. وانت محاسب عليه في الدنيا والاخرة. فاذا القذف للمحصن وغير المحصن يعاقب عليه. لكن المحصن قذف المحصن يوجب الحد الحد وقذف غير المحصن يوجب التعزير. والتعزير سنتكلم عنه ان شاء الله في باب مستقل. قال ويثبت الحد هنا وفي الشرب والتعزير باحد امرين والصحيح ان في جميع الحدود ما عدا حد الزنا ما عدا حد الزنا كما مر معنا اربعة شهور لكن في جميع الحدود ما عدا حد الزنا يثبت باحد امرين اما باقراره مرة او شهادة عدلين فاكثر. فاذا اقر فكما يقال الاقرار هو سيد الادلة الانسان العاقل لا يمكن ان يقر على نفسه الا بما صدر منه. او شهادة عدلين فاكثر فهي ايضا من البينات القوية شهادة الشهود. قال فصل ويسقط حد القذف باربعة. انتقل للكلام عن مسقطات حد القذف. يعني انسان قذف اخر فما الذي يسقط هذا؟ ترتب الحد. فما الذي يسقط هذا الحد قال الاول بعفو المقذوف وهذا بناء على قول وهو ان حد القذف حق لادم. فاذا عفا المقذوف سقط حد القذف. يعني بعظ الناس ربما يرفع شكاية في القاذف فاذا حكم القاضي بجلده عفا قال فقد اردت ان اؤدبه بذلك او انه اذا حكم القاضي باقامة حد القذف يأتي مثلا المقذوف او بعض قرابته ويستسمحون يأتي القاذف او بعض قرابته ويستسمحون المقذوف فيسمح ويسقط حقه المهم انه متى ما عفا المقذوف فيسقط حد القذف قال او بتصديقه يعني باقراره. لما قال يا زاني اقر بالزنا فيسقط الحد عن القاذف. او باقامته البينة يعني لما قال الزاني اقام اتى معه بثلاثة شهود فشهدوا فاكتمل نصاب الشهادة اربعة شهود فيسقط حد القذف او باللعان هذا بين الرجل وزوجته وسبق ان تكلمنا عن احكام اللعام التفصيل وقلنا ان الزوج اذا قذف زوجته بالزنا اما ان يلاعن واما ان يحد حد القذف. ثم انتقل المؤذن للكلام عن حكم القذف. قال والقذف حرام وواجب ومباح. فيحرم فيما تقدم يعني الاصل انه حرام الاصل انه حرام. قذف الانسان لغيره اصل فيه التحريم. وآآ حقوق العباد مبناها على المشاحة. النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأنها في اعظم مجمع في عهده عليه الصلاة والسلام. قال ايها الناس ان دماءكم اموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فيعني انظر كيف عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأن حقوق قل عباد حرمته عظيمة جدا عند الله عز وجل. حقوق الله تعالى مبنى على مسامحة. قد يعفو الله عن حقه. لكن حقوق العباد تبقى لاصحابها. فامرها عظيم جدا. ولهذا ينبغي غرس هذا المعنى نفوس المسلمين ان يعظموا شأن حقوق العباد فالاصل في القذف هو التحريم لكن القذف بالزنا او اللواط هو الذي يوجب حد القذف القذف بغيره ايضا محرم كون الانسان يتهم غيره بتهمة ومنها بريء هذا ايضا محرم. ومن ذلك يعني اتهام بعض الناس وتصنيفهم. هذا مثلا مبتدع هذا لا هذا كذا وربما يكون هذا الشخص الذي صنف انه بريء. انه بري وغافل. هذا يصدق عليه يعني هذا المعنى ولهذا لما قيل للامام احمد اتسب يزيد؟ قال لابيه قال قال له ابنه يا ابتي هل تسب يزيدا؟ قال ومتى رأيت اباك يسب احدا؟ هذي اخلاق الائمة ان المسلم يكون لسانه عفيفا فلا يقذف غيره ولا يتهم غيره بالتهم الباطلة ويغلب حسن الظن في اخوانه المسلمين. ويلتمس لهم الاعذار. اما ما نجده يعني بعض الناس تجد انه آآ يوقد تهم جزافا وربما انه يصبح ويمسي وهو يوزع حسناته على الناس. بالغيبة وباتهام الناس بما هم منه برءاء. لان تخطئ العفو خير من ان تخطئ العقوبة. لان تخطئ في حسن الظن لاخيك المسلم خير من ان تسيء الظن به وتتهمه بما هو منه بريء. هذه ينبغي ان يعني يترفع عنها خاصة طلاب العلم ترفعوا عن مثل هذه القاء التهم على الاخرين ونبذهم قذفهم ربما يكون هذا المقذوف بريء وما يكون غافلا اصلا مع هذه المعاني التي يوصف بها. والقذف بالبدعة مثلا او بالكفر لا يقل شناعة عن القتل بالزنا بل ربما يكون اشد. ربما يكون اشد. يكون الانسان مثلا يوصى بالكفر او يوصف بالبدعة وهو بريء. الله عز وجل قلنا الذين يرمون المحصنات الغافلات والمؤمنات لعنوا الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون يقتضي اللعن في الدنيا والاخرة. يقتضي يعني شدة الامر. فهذه تجدها عند بعض الناس سهلة يزين لهم الشيطان ذلك بالتأويل. بالتأويل. والتأويل لا ينفع صاحبه. كل عاصي عنده التأويل. حتى ابليس ابليس لما امر الله تعالى بالسجود لادم تأول قال يعني كيف اسجد؟ وانا خير منه كيف اسجد آآ انا خلقت من نار يعني عند التأويل هل نفع تأويل هذا؟ ما نفعه. ادم يعني كان متأولا لما اكل من الشجرة. ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة الا ان ان تكون ملكيا وتكون من الخالدين فالتأويل لا ينفع صاحبه خاصة في حقوق العباد خاصة في حقوق العباد يعني قد نقول ان فيما بين الانسان وبين ربه عز وجل هذه حقوق الله مبنية على المسامحة. لكن في حقوق العباد ما ينفع معها التأويل. والدليل على ان حقوق العباد لا ينفع معها التأويل قصة اسامة بن زيد لما بعثها النبي صلى الله عليه وسلم في سرية كان هناك رجل من المشركين اوجع فالمسلمين قتل فلانا وفلان وفلانا فلحقه اسامة ابن زيد فلما رفع السيف على رأسه يريد ان يقتله قال لا اله الا الله. فقتل اسامة. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعا اسامة وقال اقتلته بعد ان قال لا لا اله الا الله قال يا رسول الله انه اوجع في المسلمين وقتل فلان وفلان وانه قال متعوذا قال هلا شققت عن قلبه فتعلم من قالها ام لا جعل اسامة يعتذر النبي عليه الصلاة والسلام ما يقبل عذره. قال يا اسامة كيف بلا اله الا الله اذا اتت تحاجك عند الله تأثر اسامة بن زيد تأثرا عظيما وقال حتى تمنيت اني لم اكن اسلمت الا يومئذ. لان الاسلام ما كان قبله ولما وقعت الفتن بعد مقتل عثمان اعتزل الفتن كلها. وبقي في منزله بهذا الموقف مع انه مع انه يعني في جهاد في سبيل الله. والذي ارسله من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وظاهر الحال ايضا انه قال الاوجع في المسلمين لما رفع عليه السيف قال لا اله الا الله. ومع ذلك ما قبل النبي عليه الصلاة والسلام تأويل اسامة وتبريره. لانه متعلق بحقوق العباد حقوق العباد يا اخوان ما ينفع معها التأويل ولا ينفع معها التبييضات وهي باقية لاصحابها يوم القيامة. فيعني هذا يدل على خطورة المسألة لان الذين يتهمون الناس ويقذفون الناس بما هم انه براء اخر. ربما هذا الذي تتهمه قد يكون وليا من اولياء الله عز وجل. يكون انسانا تقيا صالحا. قد يكون اجتهد واخطأ ينبغي ان نلتمس له العذر وان نقدم له النصح على الوجه المشروع. اما الاتهام يعني بهذه الطريقة التي نسمعهم بعض طلاب العلم لا شك ان ومنهج مخالف للنصوص ومخالف لمنهج السلف الصالح ايضا آآ رحمهم الله تعالى. نعم ما نقل يعني ما نقل لكنه الانكار انكر عليه انكارا شديدا ما قبل منه اعتذاره. ما قبل منه حتى ان اسامة تأثر من شدة الموقف. لكن ما نقل انها يعني ترتب عليه شيء. طيب اذا الاصل في القذف انه حرام هذا هو الاصل. قال ويجب على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يقوى في ظنه انه من الزاني شبهي به. آآ اذا وجد امرأته او تزني فيجب عليه تزني وحملت من الزنا وحملت من الزنا فيجب عليه ان يقذفها وان يلاعنه يجب عليه اللعان. يجب عليه اللعان. في هذه الحال مطلعان لا بد ان يسبقه قذف سبق قذفها بالزنا. واما قول المؤلف هنا ويقوى في انه من الزاني الشبه به. يعني لا يجب عليه الا اذا حملت من الزاني. كيف يعرف انها حملت من الزاني بالقرائن كما ذكر المؤلف وهذا عند الفقهاء السابقين اما في وقتنا الحاضر فيمكن ان يتيقن انها حملت من الزاني او لا باي شيء بالحمض النووي او ما يسمى البصمة الوراثية. هذي تفيد القطع في وقتنا الحاضر. فيمكن ان يتأكد عن طريق الحمض النووي. فاذا تأكد انه هذا الولد ليس منه يجب عليه اللعان. يجب عليه. اما اذا كان الولد منه لكنها زنت فلا يجب لا يجب عليه اللعان لكن لابد ان تتوب. فان تابت فهو بالخيار ان شاء امسكها وان شاء تركها لكن ان لم تتب لا يجوز ان ان يبقيها في ذمته. الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. آآ فقد يكون مثلا عنده منها اولاد ويترتب على ذلك يعني لا يستطيع مثلا ان يفارقها لاجل قيامها بشؤون اولادها فاذا تابت ولم تحمل من الزاني فيجوز له ان يبقيها. اما اذا حملت فيجب عليه لعانها. ويجب يقول اذا قلنا اه انه يجب لعانه فلا بد من سبق قذفها بالزنا قبل ذلك. هذا معنى قول المؤلف انه يجب في هذه الحال. ولهذا قال بعد ذلك اذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه وفراقها او لا؟ آآ يعني اذا زنت لكن لم تحمل من الزاني فيباح له يباح له ان اه يقذفها وان يلاعنها اه يباح له الا يفعل ذلك؟ وهل يطلقها ام لا؟ يقول المؤلف انطلاقها اولى. وذلك لانه استر ولان قذفها يفضي الى حلف احدهما كاذبا اذا تلاعنا او اقرارها فتفتضح فاذا لم تحمل فالاولى الا يلاعنها يعني له خيار اخر في التخلص منها ما هو؟ الطلاق. يطلقها ما في داعي انه يلاعنها ويعني يفضح اسرته واكبر ما تأثر اولاده ايضا سيتأثرون تأثرا عظيما بهذه الملاعنة اذا لم تحمل نقول يطلقها لكن هل يجب عليه طلاقها على التفصيل ذكرنا اذا تابت لا يجب اما اذا لم تتب فيجب نعم امنعني ان تقتضي الفرقة الابدية خلاص الفرقة الابدية لا تحلها مطلقا حتى ولو انك عن زوجا غيره جاء في سنن ابي داوود وعند احمد ان رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امرأتي لا ترد ويده لامس فقال طلقها. قال اني احبها قال امسكها. وهذا الحديث اختلف اولا في درجته من العلماء ضعفه ومنهم من صححه. وعلى تقدير صحته يعني فسر ذلك جمع من اهل العلم ابن عباس ابن تيمية والحافظ ابن حجر قالوا ان المقصود لا ترد يد لامس يعني انها تتساهل مع الرجال الاجانب لكنها لا تزني لانها لو كانت تزني ما قال امسك ولكن المعنى انها تتساهل وشرح ذلك ابو العباس ابن تيمية قال بعض النساء آآ تتساهل مع رجال اجانب لو ومسها رجل اجنبي لم تمانع وتتوسع في الحديث معه وفي آآ يعني يعني يتحرش بها لا تمانع لكن لو اراد ان يزني بها لمتنعت. فهذا هو معنى الحديث وليس المعنى انها تزني. فهو نرخص لها النبي عليه الصلاة والسلام فيطلقها ما دام عندها هذا وهذا الوسوسة وهذا يعني من تساهلها له ان يطلقها. لكن لما ذكر مانعا اخر وهو ان قلبه متعلق بها لمحبته لها قال اذا امسكها. فهذا يعني حاصل كلام اهل العلم حول هذا الحديث على تقدير ثبوته والا من من العلماء من قال فصل وصريح القذف تكلم انتقل المؤلف للكلام عن صريح القذف وكناية القذف وصريح القذف وكناية القذف هي تختلف من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان تختلف اختلاف الازمنة والاماكن والاعراف. فالمؤلف يحكي اشياء او يحكي الفاظا في زمنه وبيئته التي عاش فيها. ولذلك سيأتي ان الفاظ حكاها المؤلف وهي في عرف صريحة طيب ناخذ الفاظ المؤلف قال وصريح القذف يا من يوكت يا من يوك يا زاني يا عاهر يا ولست ولد فلان فقذف لامه. لكن يعني هذه الالفاظ المنيوك والمنيوكة هو المؤلف الان بالصريح وهذي ايضا لا تزال يعني في وقتنا الحاضر كذلك. جازاني ايضا صريح لكن يا عاهر هل هو صريح الان او ليس بصريح في عرف الناس. العاهر. ما ما هو المعنى الاخر يعني المعنى يعني الاول انه يا زاني لكن ما هو المعنى الاخر الذي يريده بعض الناس؟ نعم. او طويل يعني بعض الناس يقصد له العاهر قوي اللسان اليس كذلك؟ نعم. اذا يختلف من بيئة الى اخرى يختلف بها الى اخره لكن يظهر ما عندنا هنا في المملكة لانه قد يراد به هذا وقد يراد بها قد يراد به الزاني وقد يراد به طويل اللسان نذكر قضية حدث ان انسان قال لاخر يا عاهر فلما رفعت القضية القاضي يعني فتح الروض وقال هذا من الالفاظ الصريحة. حكم باقامة حد قذف على القاذف. فانا قلت ان العاهل عندنا يعني قد يراد به وهو القاضي ما قصد انه هزاني. يقصد انك طويل ان هذا طويل اللسان. لان في معرض خصومة كان يعني يقصد انك طويل اللسان وشديد الخصومة. المقذوف طلب اقامة الحد على القادة. فلما ذهبت القاضي وجد القاضي هذه الالفاظ حكم واعتبرها من الصريح انا في نظري ان هذا ليس صريح نص صريح هذا من الكناية. والكناية سيأتي الكلام عنها نعم لا ما يقام لا لا بد يكون على ادمي والصلاة والسلام لا هذا لا هذا تصرف من الحيوانات ما بينها لكن لكن بالنسبة للانسان مع حيوان لا يقام. ما يقام حتى ذكرنا في الدرس السابق ان حتى يعني من اتى بهيمة لا يقام عليه حد. هنا الحديث وبذلك حديث ضعيف. نعم نعم لا لا لا ما يقام هذا اصل الامور هذي غير اصلا مراعاة في البهايم. طيب طيب قال ولست ولد فلان فقذف لامه يعني المفعول له. وكنايته يعني في بيئة المؤلف اه زنت يداك طبعا يا لوطي تدخل في هذا يا لوطي ايضا من الالفاظ الصريحة كما ذكرنا. وكنايته زنت يداك او رجلاك او يدك او رجلك او بدنك. لانه قد يقصد بذلك اه الزنا الصريح وقد يقصد بذلك ما ورد في الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش ورجلان تزنيان ان وزناهما المشي والفرج يصدق ذلك او يكذبه. فاذا فسره بغير الزنا الصريح قبل. هذي اذا هذي الفاظ الكنانة آآ اذا فسرها بغير الزنا الصريح يقبل اما الصريح لو فسر بامر اخر لا يقبل هذا هو الفرق بين الصريح والكناية. ويا مخنث هل هذا من الصريح او من الكناية؟ الذي يظهر انه في بيئتنا وانه من الصريح. ماذا قد يكون بعض البيئات كناية ولذلك نحن وضعنا فيها قاعدة عامة لكن عندنا هنا في المملكة هذه من الصريح. طيب ويا قحبة نعم؟ وكذلك هنا ايضا صريح. يظهرن في يعني معظم البيئات انه صريح فاذا يبدون في زمن المؤلف انه ليس بصريح. فلذلك يعني آآ هذي يرجع فيها للعرف. يرجع فيها للعرف. ويا خبيثة ويا فاجرة ويا خبيثة هذي كناية قد ما يقصد بها الزنا قد فاذا فسرها بغير الزنا فيقبل او يقول لزوجة شخص قد فضحت زوجك وغطيت رأسه فهذه من الفاظ الكناية. لانه يحتمل ان المقصود فضحتي زوجك بشكواك وطول لسانك مثلا ونكستي رأسه يعني حياء من الناس بسبب انك سيئة الخلق او سيئة العشرة. ويحتمل ان يقصد الزنا فاذا فسره بما يحتمله قبل وجعلت له قرونا يحتمل ان يريد الزنا ويحتمل آآ انه مسخر لك كالثور الذي له قرون. يعني هكذا يعني قالوا فاذا يقبل تفسيره عليه اولادا من غيره. هل هذه الصريحة وكناية؟ لا يحتمل ان يقصد يقولون من زوج سابق يعني يقول الفقهاء يحتملن انها من زوج سابق. فلو فسرها قال والله انا اقصد من زوجك الاول. فيقبل. نعم يعني لو لو كانت متزوجة زوجا سابق ولها اولاد مثلا من هذي الزوج السابق. آآ على كل حال اذا كانت قد تزوجت يعني زوجا او ازواجا قبله يمكن لكن لو كان هو زوجها الوحيد ما تزوجت زوجا اخر في ظهر ان هذا من صريح فينظر للقرائن والسياق والعرف. طيب. قال وافسدت فراشه. افسدت فراشه يقولون ان هذا من الكناية لن يحتمل افسدت فراشه بالنشوز او بالشقاق او بكثرة المشاكل او نحو ذلك. قال اراد بهذه الالفاظ حقيقة الزنا حد والا عسر. وقلنا للصواب في هذه الالفاظ وغيرها ان المرجع في تحديد كونها من طريحي او الكناية الى العرف. واننا لا نتقيد بالالفاظ التي ذكرها المؤلف. فالمؤلف يحكي الفاظا عن ما هو موجود في زمنه وفي بيئته. اما في وقت حار تغيرت يعني الاعراف في بعض الكلمات مثل ما ذكرنا يعني بعض الكلمات التي ذكرها مؤلف كناية وهي في وقتنا الحاضر تعتبر من الصريح. نعم ابن الحرام يعني تحتمل ايضا من الكناية. في بعض البيئات يعتبرون ان ابن الحرام يعني ابن آآ يعني انها انسان شاطر او متقن عمله او يعتبرون هذا في بعض البيئات المرجع في اهل العرف. المرجع في اهل العرف وينظر للسياق. نعم نعم. هيا احسنت يعني هذا السؤال جيد. عنده مثلا عندما تكون اللفظة محتملة محتملة. دعا المقذوف فانها هذي من الالفاظ الصريحة والقاذف يقول انها ليست صريحة. فان كان العرف فيها بينا واظحا فيعمى بالعرف. اما ان كان العرف فيها مضطرب او ليس بينة ولا واظحا فهنا للقاظي ان يلجأ لليمين في حلف القاذف للقاظي ان يلجأ لليمين يحلف القاضي انه ما اراد كذا وانما اراد كذا. نعم. قذف الكلمة الصريحة او محتملة اي نعم. نعم اذا اذا كان قامت القرائن على هذا فعلا فيمكن هنا في هذه الحالة ان يؤجل اليمين. يعني ايضا لو كان انسان غريب قال كلمة ما يعرف معناها فايضا ما يقام عليه حد القذف. وانما يحلف انما اراد كذا وانما اراد كذا اي نعم يعني ننظر يا اخوان يعني لا نأخذ بظهر اللفظ ناخذ ننظر بالمقصود مقصود الشارع من اقامة حد القذف هو يعني دفع العارة عن المقذوف وحماية حقه اذا كان هذا الانسان قامت القراءة على انه ما قصد الزنا انما انسان مثلا ربما انه اعجمي يعني غير عربي او انه انسان يعيش في بيئة اخرى اه او انه قليل الاختلاط بالناس او نحو ذلك وقامت القرائن على ذلك للقاضي ان يحلفه. وانما قلنا ذلك لان القاذف حقه لادم من حقوق الادميين يدخل فيها التحريف وطلب اليمين. اما حقوق الله تعالى فلا يحلف فيها. طيب قال ومن اهل بلدة او جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة عزر ولا حد. اذا جماعة قال اهل البلد الفلاني او الجنسية الفلانية كلهم زناة كلهم زناة فيعني اقام عليه دعوة طالبوا باقامة حد القذف عليه. فيقول الفقهاء انه لا يقام عليه حد القذف. وذلك لانه لا عار عليهم للقطع كذبه ما يعقل ان اهل دولة كلهم زناة يعني هذا معروف يعني مقطوع بكذبه لكنه يعزر لكنه يعزر آآ قال وان كان يتصور الزنا منهم عادة يعني فيقام حد القذف. بان تكون مثلا اهل بلد محصور قرية صغيرة عددها مثلا عشرين شخص وقذفهم جميعا فيقام حد القذف لانه تصور منهم الزنا عادة لكن قال وقذف كل واحدة بكلمة فلكل واحد حد. وكل واحد قال انت يا زاني ويقال الثاني يا زاني فلكل واحد حد. وهذا ظاهر وذلك لتعدد اه القذف وتعدد محله. وان كان مالا قال لهم جميعا لاهل هذه القرية الصغيرة كلكم زناة. حد واحد وذلك لعموم الاية قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات آآ ثم لم يأتوا باربعة شهداء فتجدوهم ثمانين جلدة. ولم يفرق بين قذف واحد وقذف جماعة ما دام انه بكلمة واحدة كده فيكون الحد واحدا. ثم قال المؤلف رحمه الله باب حد المسكر. اعتبر المؤلف ان المسكر حدا طيب قبل ان ننتقل لباب حد المسكر آآ الاخوان يطلبون التذكير موعد اختبار منظومة اه الاصول اصول الفقه نحن اجلناها الى ما بعد الاجازة. الاسبوع القادم اه هو وقت اجازة. اجازة منتصف الفصل سيتوقف الدرس كالعادة ونستأنف الدرس الاسبوع بعد القادم ان شاء الله. الاسبوع بعد القادم سيكون هو آآ موعد اختبار منظومة الاصول ضرورة تسجيل الاسماء قبل الموعد آآ يكون الاختبار كما ذكرنا بعد الدرس مباشرة يكون بعد الدرس مباشرة يكون تحريريا يكون عن طريق اخونا الشيخ ياسر. يعني يكون معه بعض الاخوة. فمن يرغب سجل اسمه يعني سيكون اختبار لمن؟ يسجل قبل الاختبار قبل موعد الاختبار. حتى نستطيع ايضا تحديد مقدار الجوائز ما يتعلق بذلك. وهي فرصة ايضا فرصة يا اخوان لحفظ المنظومة في هذه الاجازة. يعني اجعل لك يعني مشاريع في الاجازة من ضمنها حفظ هذه المنظومة تستفيد منها فائدة عظيمة يعني حفظ مثل هذه القواعد يفيد جدا طالب العلم فهي فرصة لحفظها واتقانها. وما هذه المسابقة الا من باب التحفيز والتشجيع على الحفظ. طيب ننتقل بعد ذلك الى باب حد المسكر واعتبره المؤلف حدا وهل هو حد او تعزير؟ اختلف العلماء في هذه آآ المسألة جمهور العلماء والذي عليه المذاهب الاربعة آآ ان عقوبة المسكر انها حد من قبيل الحدود واستدلوا لذلك اه ان عمر رضي الله عنه قدرها بثمانين قد وافقوا على ذلك بقية الصحابة تكون من سنة الخلفاء الراشدين فيكون الصحابة قد آآ اتفقوا على انها حد. والقول الثاني في المسألة ان عقوبة شارب المسك المسكر انها من باب التعزير وليست من باب الحد. من باب التعزير الذي ينبغي الا ينقص عن اربعين جلدة لان هذا اقل ما روي ولكنها ليست من باب الحد. واستدلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اوتي اليه بالشارب يأمر ضربه بالجريد والنعال واطراف الثياب. وقالوا لو كان حدا لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بضربه بهذه الطريقة. لان الحد لا يتجاوز به ما وجب. وانما يكون على سبيل الظبط والتحديد والدقة ومعلوم ان ان اجتماع الناس على شخص وضربه بالجريد والنعال واطراف الثياب لا يمكن ظبطه هذا يدل على ان من التعزير وليس من الحد. وايظا ان الشارب كان يجلد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد ابي بكر نحو من اربعين. وآآ فلما كان في عهد عمر وكثر الشرب في الناس. استشار عمر رضي الله عنه الصحابة فقال له عبدالرحمن بن عوف اخف الحدود ثمانون يقصد بذلك ما هو اخف الحدود؟ حد القذف. فوافق عمر والصحابة على ذلك فلو كان من قبيل الحد لما ساغ لعمر ولا لغير عمر. ان يزيد عليه. اذا ان الحدود مقدرة لا الزيادة عليها ولا النقص منها. وهذا من اقوى الادلة في الحقيقة. وبه يزول الاشكال. كيف يعني صاغ عمر الزيادة في الحد وهل يجوز للامام ان يغير في الحدود او يزيد فيها قلنا لا يجوز اما عمر رضي الله عنه فانما فعل ذلك لان هذا من قبيل التعزير. هكذا يقول اصحاب هذا القول. قالوا مما يدل هذا انه ما جاء ان الجلد الشارث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراوي نحو من اربعين ولو كان حد الامان قال نحوا من اربعين وايضا ما جاء في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الخمر فاجدوه ثم اذا يفجروه ثم اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب فاقتلوه. وهذا دليل على انها عقوبة وهذا الحديث مختلف فيه رواه الامام احمد ومن العلماء من صححه بمجموع الطرق والشواهد وآآ قالوا فهذا دليل على ان انه عقوبة تتدرج حتى تصل الى القتل ولو كان حدا محدودا لكان الحد فيه لا يتغير والذي يظهر والله اعلم ان هذا القول الثاني هو القول الراجح وهو ان عقوبة المسكر من باب التعزير وليست من باب الحد وذلك لقوة ادلة هذا القول كما ترون هي ادلة قوية ظاهرة ويزول بها الاشكال الذي يريد بعض الناس كيف زاد عمر في حد شرب المسكر فنقول ان عمر لم يزد في ذلك وانما هذه عقوبة تعزيرية. ولانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على ان عقوبة المسك انها حد. ليس هناك دليل فمن يعني زعم ان احد فليأتنا بدليل واحد يدل هذا ليس هناك دليل ظاهر يدل لذلك وهذا هو ظاهر كلام ابن القيم في اعلام الموقعين ورجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى وهو الاقرب والله اعلم. وان كان خلاف ما عليه المذاهب الاربعة. لكنه هو الاقرب من حيث الدليل. ومن حيث الاصول وقواعد الشرعية فتكون اذا عقوبة المسكر على القول الراجح انها من قبيل التعزير وليست من قبيل الحد نعم لا سيأتينا سيأتينا في التعزير انه لا يلزم ان يكون الجلد. قد يكون به من غير الجلد. قد يكون بالحبس. قد يكون بالعقوبات البديلة التي نذكرها. التعزير ما يتعين فيه ساتكلم عن هذا ان شاء الله بالتفصيل بس قد لا يعني نادي هل نتمكن اليوم او نرجع للدرس القادم؟ طيب قال المؤلف من شرب مسكرا مائعا او استعط به او احتقن او اكل عجينا متوتا به ولو لم يسكر حد ثمانين آآ فالمؤلف يرى ان من شرب مسكرا من اي مادة كانت وباي طريقة فانه يحد فانه يحد بهذا. وهذا يقودنا الى معرفة حقيقة الخمر الشرعية الخمر اذا اطلق هل يشمل كل مسكر؟ او انه خاص ما كان من عصير العنب. هذه المسألة فيها الخلاف بين الحنفية والجمهور ايضا. فالحنفية قالوا ان الخمر لا يكون الا من العنب فيكون من غيره. لان هذا هو الذي يتناوله لفظ الخمر عند العرب. وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة الى ان الخمر كل ما اسكر سواء من العنب او من غيره. قالوا لان هذا هو الذي يتناوله لفظ الخمر في لغة العرب. بدليل ان الصحابة لما نزل تحريم الخمر فهموا من الامر اجتناب كل مسكر. ولم يفرقوا بينما يتخذ من العنب وما يتخذ من غيره. وقد جاء في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه انه قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والبر والشعير والخمر كل ما خمر العقل. ففهم عمر الصحابة وهم من العرب وابوي يتكلمون بلغة بلغة العرب وباللسان العربي الفصيح فهموا ان الخمر ليس خاصا ما كان من العنب انه يشمل كل مسكر. فلا يسلم الحنفية قولهم بانه آآ ما كان من العنب. وقالوا يدل ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. هذا الحديث الصحيحين قال كل مسكر خمر كل مسكر خمر والقول الصحيح في هذه المسألة لا شك ان قول الجمهور قول الحنفية في غاية الضعف في هذه المسألة لكن مع يعني هناك ثمرة لهذا الخلاف انتبه لهذه الثمرة ثمرة فيها خطورة ما هي ثمرة الخلاف في هذه المسألة؟ نعم لا في في هذه مسألة خمر نعم حتى لو اسكن من غير عنب لا ما يقول الحنفية بهذا لانه ايضا لا نريد ان نقولهم ما لم يتقولوا. من اسكر فيجلد او يتقام عقوبة شرب مسكر عند جميع العلما عند الحنفية وغير الحنفية. من اسكر ما يمكن يكون الانسان سكر واصبح سكران ولا يقام عليه الحد هذا غير صحيح. الحنفية يرون ان من اسكر الحنفية والجمهور وجميع العلماء قديما وحديثا. يعني انعقد الاجماع على ان من حصل له الاسكار فيقام عليه الحد. على الخلاف هل هو حد وتعزير؟ فاذا يعني نخرج هذه المسألة من محل الخلاف. انما ثمرة تظهر في غير ذلك نعم. نعم ولم ولم احسنت. نعم. اذا لو اردنا نحرر محل النزاع في المسألة فنقول ان شرب مسكرا فسكر فيحد عند جميع العلماء ثانيا من شرب المسكر من عصير العنب فيقام عليه ايضا عند جميع العلماء سواء سكر او لم يشكر. من شرب المسكر من العنب فيقام عليه الحد عند جميع العلماء سواء سكر او لم يسقط وانما ثمرة الخلاف تظهر فيمن شرب المسكر من غير العنب ولم يصل الى حد الاسكار. يعني لم يشكر. شرب قليلا يعني. شرب القليل من المسكر من غير عصير العنب. ولم يصل الى يعني لم يؤدي به الى الى حال الاسكار عند الحنفية انه لا يقام عليه الحد الا اذا سكر. وعند الجمهور يقام عليه الحد سواء سكر او لم يشكر من غير عصير عنب. وعلى ذلك مثلا ما يسمى بالويسكي مثلا القليل التي تكون نسبة نسبة الكحول فيه يعني غير مركزة غير قليلة. ما يصل حد الاسكار. ما حد الاسكان توه لهذه المسألة فعند الحنفية يقام عليه الحد او لا يقام لا يقام عند الجمهور يقام وهذا هو قول جمهور القول الصحيح قول الحنفية في غاية الضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر كل خمر حرام ما اسكر كثيره فقليله حرام قام عليه الحد. فاذا انتبهوا يا اخوان ترى بعض الاخوة يقرأ كلام الحنفية فيفهمه خطأ. يظن الحنفية يقولون ان لا يقام الحد الا اذا شرب من عصر يعني هذا غير صحيح اذا سكر قام عليه الحد عند الجميع. الكلام اذا لم يشكر ومن غير عصير عنب فقط هو الذي فيه من الحنفية والجمهور. فينبغي ان نفهم من هذه المسألة على وجهها الصحيح. حتى ايضا لا يقور الفقهاء ما لم يقولوا. نعم تفضل السنة حتى حتى ايش؟ ايه نعم نعم هو لانه ربما انهم يرون هذا القول انهم اخذوا تعرف مذهب الحنفية انتشر يعني في في عهد الدولة العباسية انتشر وكان اه اه يعني القاضي اه ابو يوسف لا يولي الى مكان حنفيا وفي الدولة العثمانية انتشر. والى الان ايضا منتشر في بلاد الهند وباكستان المناطق هذي منتشر فيها مذهب الحنفية في مصر ايضا يعني كان مذهب الحنفية هو السائد مع انها تشعر في المذهب الشافعي لكن يعني في القرون الاخيرة انتشر المذهب الحنفي يعني انتشر بلاد الشام ايضا انتشر فيها المذهب الحنفي فانتشر في يعني آآ بقاع كثيرة فيعني لكن اردنا تحرير مذهب الحنفية في هذه المسألة. بعض الناس يفهم مذهب الحنفية خطأ. فينسب لهم الم يقول نعم لا لا لا ابدا هذه لا اصل الاية يعني منسوخة. لان تحريم الخبر نزل متدرجا. كانت المرة الاولى من ثمرات النخيل على المتخذون مسكرا ورزقا حسنا فاثنى على الرزق ولم يثني على الشكر. الثانية يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ثم نسخ ذلك كله بقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا مرخموا مصر والانصاب والازلام والجسم من عمل الشيطان فاجتنبوه. طيب قال المؤلف من شرب مسكرا مائعا واستعاط به او احتقن او اكل عجينا منتوتاوتا به ولو لم يسكر الحدة يعني اذا شرب مسكرا باي طريقة ومن اي شيء كان فيحد وهذا هو القول الصحيح وهو بناء على او الجمهور وهذا كان خلاف بينه وبين الحنفية. قال ما هو الحد ثمانين ان كان حرا واربعين ان كان رقيقا وقلنا ان القول الراجح ان عقوبة شرب المسكر انها عقوبة تعزيرية لكن ينبغي الا تقل يقل الجلد عن اربعين جلدة. قالوا يشترط كونه يعني يشترط في من يقام عليه حد مسكر اه شروط. اه الشرط الاول قال كونه مسلما. كونه مسلما آآ غير مسلم يعني لا يقام عليه آآ الحد الا اذا كان يعتقد آآ تحريم في دينه فمثلا النصارى لا يعتقدون تحريم شرب المسكر. لكن يطلب من من يعني شرب المسكر منهم الا يجاهر بذلك. مكلفا فغير مكلف لا يحد وهذا شرط في جميع الحدود. اه مختارا فان كان مكرها فانه لا يحد وهو ايضا شرط بجميع الحدود عالما ان كثيره يسكر. فلابد من ان يعلم فلو شرب ما يظنه عصيرا فبان خمرا لم يحد فلابد ان يكون عالما بانه يسكر او ان كثيره يسكر. طيب شرب البيرة ما حكمه؟ البيرة البيرة هنا تختلف. فاما ان تكون فيها كحول او تكون بدون كحول البيرة في يعني كثير من الدول ما تخلو من كحول يعني في كثير من الدول يعتبرونها من من اصناف خمر اصناف الخمر. اما عندنا نعم عندنا هنا في المملكة فهي خالية من الكحول. خالية من الكحول ولذلك الذي يفتى به انه لا بشربها لانها خالية من الكحول ويعني مراقبة ايضا من الجهات المختصة في كونها خالية من الكحول ويكتب عليها ذلك ولا يعرف ايضا ان احدا شرب الجيرة عندنا مثلا هنا والمملكة وسكن حتى لو اكثر منها فهذا يدل على يعني انها خالية من الكحول ولذلك يقول الاصل في شربها الحل والاباحة. اما ما يوجد من نسب اليسيرة المستهلكة هذا ليس خاص بالبيرة. هذا كما ذكرنا في الدرس السابق جميع المعلبات والمواد المحفوظة والادوية ما تخلو بنسبة يسيرة جدا لان ما يمكن يعني تعليبها وحفظها الا بوضعها في مواد كحولية فهذه نسب مستهلكة لا تضر بل حكي الاجماع على العفو عنها كيسير النجاسة الماء الكثير لو انسان بالغ في البحر هل ينجس البحر؟ لا يعني النجاسة مستهلكة في ماء كثير كذلك ايضا مثل هذه الكحول ذات النسبة المستهلكة فيعفى عنها. فان قال قائل اليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اسكر كثير فقليل الحرام اذ نجيب عن هذا فهمتوا الاشكال؟ احنا قلنا النسبة مستهلكة هذه معفون عنها. طيب قد يقول قال حديث واضح ما اسكار كثيرة فقليله حرام. طيب نعم تفضل نقول ان هذا كثيره لا يسكر. الحديث يقول ما اسكر كثيره فقليل الحرام لكن هذه النسبة المستهلكة لا لا يسكنونها لو اكثر منها يعني لو انت انسان اخذ عصير العصائر المعلبة واكثر مشروب العصير هل يسكر؟ ما يسكر ابدا فهذه نقول لو اكثر منها لم يسكر. والحديث قال ما اسكر كثيره. فدليل على ان ما لم يسكر كثيره فليس بحرام. ومنها هذه النسب المستهلكة نعم لا هذه هذه ليس فقط هذا حتى الزعفران الزعفران ترى مصنف من هذا النوع ايضا لكن مثل هذه يظهر انها اه يعني معفون عنها يعني لا تدخل في هذا لا يحصل بها الاسكار ولا تطلب عادة من قبل يعني هؤلاء الفساق ولا يحصل بها النشوة موجودة في في هذا والاصل الحل والاباحة. الاصل في الاطعمة الحل والاباحة. طيب اسبودنا يا اخوان ننتهي لان الوقت الانذاق معنا ان عندها سؤال يؤخر سؤالهم قال ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وانيته حرم وعزر. من تشبه عموما بالفساق ومنهم شراب الخمر فيحرم ذلك لا يجوز التشبه لا يجوز التشبه بالكفار ولا التشبه بالفساق ويدل ذلك الحديث مشهور من تشبه بقوم فهو منهم ومن علما ضعفه لكن يعني قيل ان الامة تلقته بالقبول وآآ يعزر اذا باب شراب الخمر تعزيرا يناسب هذا الفعل و من حضر مجلس تنفيه شرب خمر فهو ايضا يأثم بذلك. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة اليه وعاصرها. اخرجه ابو داوود وهذا يدل على ان كل من اعان عليها تشمله اللعنة. كذلك من حظر المنكر ولم تنكره فانه شريك لمرتكب المنكر كما قال سبحانه انكم اذا مثلهم. فلا يجوز للانسان ان يجلس على مائدة وفيها الخمر الا ان يأتي وينكر عليهم. فيزال الخمر من على المائدة. وكذلك التشبه ايضا الفساق عموما تشبب الفساق عموما يعني لا يجوز. لا يجوز التشبه باهل الفسق والمجون. قال ويحرم العصير اذا فعليه ثلاثة ايام ولم يطبخ. آآ اذا اتى على العصير ثلاثة ايام فظهر كلام المؤلف انه اذا اتى عليه ثلاثة ايام حتى لو لم آآ يغلو اما اذا غلى كغليان القدر واصبح يقضي بالزبد فلا خلاف في تحريمه. العصير عصير العنب مثلا آآ التمر ونحو ذلك اذا ترك فانه يتحول يتحول يتخمر ويتحول الى خمر واذا ترك يعني مدته واصبح ايقذف بالزبد فانه لا خلاف في تحريمه. لكن اذا لم يغلو لكن اتت عليه ثلاثة ايام يعني لم يحصل من غليان ولم يقضي بالزبد واتت عليه ثلاثة ايام عصير العنان اترك ثلاث ايام يعني في غير الثلاجة طبعا اترك المساء الثلاجة. فهل يحرم؟ يقول المؤلف انه يحرم. يحرم. حتى لو لم يطبخ يعني لو لم يغلو وهذا هو المذهب عند الحنابلة ان العصير اذا مضى عليه ثلاثة ايام فانه يحرم اذا كان من المواد التي يعني تتخمر مثل العنب مثلا. والقول الثاني في المسألة ان هذا العصير مباح ما لم يغلو ما لم يحصل الغليان منه. وآآ وهذا هو والذي عليه اكثر اهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا الحنابلة استدلوا للتحديد بثلاثة ايام بما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب النبيذ الى ثلاثة ايام وبعد الثلاثة يسقيه الخادم. هذا في صحيح مسلم. قالوا في الدليل على يعني تحديد ثلاثة ايام على انه بعد ثلاثة ايام انه لا يحل شربه. ولكن هذا الحديث ليس فيه دلالة لانه لو كان يسكر لما سقاه النبي عليه الصلاة والسلام الخادم. فدل ذلك على انه عليه الصلاة والسلام تركه بعد ثلاثة ايام من باب التورع فقط من باب الورع. فاذا العبرة هي بالاسكار والاسكار في العصير لا يكون الا اذا مضى عليه اذا اذا اصبح يقذف يعني اذا غلى واصبح يقذف آآ بالزبد فهذا هو الذي يحصل به آآ الاسكار. طيب لو كان عصير العنب في الثلاجة وبقي مدة طويلة. بقي اسبوع او عشرة ايام او شهر. هل نقول انه يحرم شربه؟ نعم ما اصلا ما يغلو اصلا لانه غليان هذا بسبب وجود البكتيريا البكتيريا هذه تكون مع الحرارة والرطوبة يحصل التخمر اذا كان في الثلاجة فلا يحصل هذا ولا يتخمر. ولذلك يعني وضعه في الثلاجة يعني ليس محل بحث بحثه واذا كان خارج الثلاجة اما وضعه في الثلاجة حتى عند الحنابلة حتى عند الحنابلة هو خارج عن بحث هذه المسألة. فمثلا العصير العنب الذي يوجد في البقالات مثلا تجد احيانا للشهر شهر شهرين ثلاثة هل نقول ان هذا لا يجوز وان عند الحنابلة اذا بقي اكثر من ثلاثة ايام انه يحرم؟ لا هذا لا يدخل في هذه المسألة انما كلامنا لو كان خارج لم يوضع في الثلاجة مثلا ولم يوضع معه مواد حافظة ايضا انتبه لهذا يعني عصير عنب اخذ من العنب وترك وبقي واصبح يغلو ويقذف الزبد هذا هو الذي لا يجوز شربه. والصحيح هو ان نضبط ذلك بعلة الاسكار وذلك قرينته قرينة علة الاسكار هي انه يغلو ويقذف بالزبد. هذه اهم الاحكام المتعلقة شرب المسكر وفي معنى شرب المسكر في الوقت الحاضر يعني المخدرات وعلى القول الذي رجحناه بان عقوبة شرب المسك عقوبة تعزيرية هي كذلك ايضا عقوبة شرب المخدرات تكون من عقوبات آآ تعاطي مخدرات تكون كذلك من العقوبات آآ التعزيرية. بقي مسألة لم يذكر المؤلف ثبوت حد المسكر كما قلنا فيما سبق وربما ان المؤلف اشار لها في في القذف قال ويثبت الحد الدهون وفي الشرب والتعزير لاحد امرين اما باقراره مرة او شهادة عدلين. يعني بالاقرار بالاعتراف او بشهادة عدلين. لكن الذي اختلف فيه العلماء هو ثبوت آآ الحد الخمر آآ القرائن بالقرائن مثل الرائحة والتقيؤ وفي وقتنا الحاضر تحليل الدم فهل يثبت آآ الحد بها؟ هذا محل خلاف بين العلماء قول الجمهور وانه لا يثبت بها انه لا يثبت بها. وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. يقول لانها ليست دليلا قاطعا على شرب المسكر فيحتمل انه تمظمظ وعلقت رائحتها به وتقيء لاجل ذلك او ظن ان الخمر انه عصير تبين انه خمر ونحوه والحدود تدرى بالشبهات. والقول الثاني في المسألة انه يحد بهذه القرائن ما لم اه اه توجد شبهة انه يحدد بهذه القرائن ما لم توجد شبهة. فيحد بالرائحة بالتقيؤ بالتحليل الدم. وهذا هو مذهب المالكية واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وهذا هو القول الصحيح. فمن قامت عليه القرائن تدل على شربه المسكر يحد وقد حكم بذلك الصحابة حكم به عمر وابن مسعود. جاء في الصحيحين عن علقمة قال كنا بحمص فقراء ابن مسعود رضي الله عنه سورة يوسف فاتى رجل سكران وقال ابن مسعود ما هكذا انزلت فقال هكذا اقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احسنت. يعني هو يقول اول شيء هكذا انزل ثم يقول احسنت. مسعود يعني شك فيه فشم شمه يعني شم رائحة الخمر فيه فجلده ابن مسعود رضي الله عنه نعم لا يحد في الحال يحد في الحال. ولهذا جلده ابن مسعود وقال اتجمع اتكذب القرآن وتشرب الخمر فضربه الحد. كانت الحدود في صدر الاسلام تقام في الحال. ما يدري ما ينتظر مثل يعني وقتنا الحاضر. حتى القطع والقتل كلها في ساعة واحدة يعني في نفس اللحظة هذا ابلغ في الردع وفي تحقيق الفائدة من اقامة الحدود فإذا القول الصحيح ان آآ شرب المسكر يقام القراءة. يعني انسان قبض عليه متلبس بشرب المسكر يعني القرائن لا تدل على هذا ذهبوا به وحللوا التحليل اثبت انه شرب المسكر. فماذا ما الذي بقي؟ هذا الان قرينة شبه قاطعة الان فمثل هذا يقام عليه الحد فلماذا تقام بشهادة شاهدين ولا تقام ايهما اقوى تحليل الدم او شهادة شاهدين؟ شهادة شاهد يحتم عليها الكذب يحتم عليها التوهم يحتمل تحليل الدم الان اقوى من شهادة الشهود. فلماذا لا يقام بتحليل الدم؟ فاقول ان ان يعني مثل تحليل من القرائن الحقيقة القوية في هذا. واذا كان الصحابة حكموا مجرد الرائحة والتقيؤ فما بالك بتحليل الدم؟ طيب باقي معنا نقف عند كتاب التعزير كما قلنا الدرس القادم يتوقف الدرس ونستأنف يعني الاسبوع القادم يتوقف الدرس ونستأنف الدرس الاسبوع بعد القادم ونجيب عما تيسر من لعل نبدأ بالاسئلة المكتوبة اولا احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول هل تعاطي المخدرات حكم شرب الخمر؟ آآ على القول الذي رجحناه لا فرق بين تعاطي المسكر وشرب المخدرات وان عقوبتها كلها تعزيرية لكن على القول على قول الجمهور على قول الجمهور يعني يفرقون يعتبرون المخدرات غير شرب مسكر فشرب مسكر لابد ان يكون هناك يعني آآ ان يشرب من الامور التي يحصل بها الاسكار وتغطية العقل ويكون فيها نشوة ونحو ذلك وهذا قد لا يحصل في المخدرات هذا قد لا يتأتى في المخدرات. فالذي عليه العمل الان في المحاكم ان عقوبة المخدرات التاجرية والخمر حدية القول الراجح ان آآ كلها من قبيل العقوبات التعزيرية. نعم. احسن الله اليكم هذا السائل يقول هل يرى جواز اتخاذ الخمر من غير العنب اذا لم يبلغ حد الاسكار؟ اذا لم يبلغ حد الاسكار نعم المشهور عندهم هو ذلك قد ذكر عن الامام احمد رحمه الله انه حكي انه ذهب الى احد المحدثين وهو من الحنفية كان قد مرظ فذهب يعوده وكان هذا على مذهب الحنفية كان يشرب النبيذ الذي يعني لا يصل الى حد كار يعني او يشرب من من شيء هو يسكر اذا اكثر الانسان منه لكنه آآ يعني اذا شرب منه قليل لا يسكن من غير عصير عنب. كان قد وضع في جرة فاتى الامام احمد وزاره ورأى ذلك وسكت وخرج. لان هذا يعني من حنفي فقال من كان مع الامام احمد هل رأيت يعني هذه الجرة؟ قال الامام احمد لم ارى شيئا يعني كان قد يعني آآ جعلها خلف ظهره جعل الامام احمد الجر خلف ظهره جعل يعود هذا الرجل ويكلمه ويباسطه في الحديث. فقالت الجارية هذا الفقيه قالت اما تخشى يعني لماذا لا نترك الجرة هنا اما تخشى من الامام احمد فقال اذا كنت لا اخشى من رب الامام احمد فكيف اخشى من الامام احمد؟ وبعد ذلك يقال انه ترك يعني شرب هذا الشيء لكنه جرى على مذهب الحنفية فمذهب الحنفية عندهم ان هذا يجوز يعني يجوز شرب ما لم يسكر من غير عصير العنب لكن قلنا انه قول ضعيف مخالف للنصوص ومخالف للمأثور عن العرب وليس للحنفية حجة الا قولهم بان لغات العرب تقتضي هذا قلنا بلغة قلنا هذا غير صحيح الصحابي يتكلم بلغة العرب وعمر رضي الله عنه يقول نزل الخمر وهي من خمسة فذكر خمسة اشياء لم يخصها بعصر عنب قال ذلك على المنبر فالصحابة يتكلمون لغة العرب فوجد الحنفية هنا ضعيفة. فقولهم هنا في غاية الضعف. نعم. احسن الله اليكم هذا السائل يقول هل من عقوبة المقدرة على من يرمي على من يرمي الناس بالنفاق ونحوه؟ نعم يكون بذلك عقوبة تعزيرية لكن يعني هذه لا تقام الا الطلب فلو لو رفعت الى القاضي يحكم بتعزيره بما يراه مناسبا. وحتى لو لم يعني ارفع المقذوف في القضية للقاضي يعني هذا يحرم عليه ان يقذف الناس. قذف بالنفاق او قذفهم بالبدعة او قذفهم باي امر هم منه برءاء هذا لا يجوز كما ذكرنا ان حقوق العباد مبناها على المشاحة. نعم. احسن الله اليكم. هذا السائل يقول اذا عفا عن حقه مقابل مبلغ من المال فهل يصح ذلك؟ هذا محل خلاف بين العلماء. هل تجوز المعاوضة على حد القذف ام القول الصحيح ان ذلك يجوز لا بأس به ولا مانع منه هو حق له فاذا اراد ان يستعيض عن ذلك بالمال فلا حرج ان شاء الله منذ ذلك ايضا حق الخيار وحق الشفعة قول الصحيح انه لا بأس من المعاوضة على ذلك لكن عند الحنابلة يمنعون من هذا نعم. احسن الله اليكم هذا السائل يقول لو قذف احدهم باكثر من كلمات في مجالس متعددة فهل يقام عليه حد واحد اذا كان المقذوف واحدا فلا يقع ما عليه الا حد واحد. اما اذا كان المقذوف اكثر من شخص فيتعدد حد القذف نعم. احسن الله اليكم هذا سائل يقول بناء على اشتراط مطالبة المقذوف بالحد. هل يسقط الحد عن من قذف ميتا او يقال انه مقيد لمطالبة ورثته. نعم هذا السؤال جيد. الحقيقة كان لابد ان نشير لقذف الميت لكن الوقت ضاق نسينا ايضا من قذف ميتا فعند الفقهاء انه آآ يحد بطلب وارث محصن يعني الاحصان ليس للميت وانما للوارث. يحد بطلب وارث المحصن. فاذا كان الوارث عفيفا وطلب اقامة الحد على هذا يحد لان العار يلحق الحي ما يلحق الميت فيعني مثلا الانسان حتى لو كان مثلا غير محصن كان ابوه مثلا انسان يقع في الفجور وكذا فمات فاتى انسان وهذا الانسان الابن رجل صالح قال يا ابن الزاني يا ابن الزاني او ابوك زاني او نحو ذلك. فاذا كان آآ الوارث محصنا فيحد القاذف. نعم. احسن الله اليكم هذا السائل يقول هل اللعان لاجل نفي الولد يوجب الفرقة الابدية فربما يريد اللعان لنفي الولد فقط. بوجب الفرقة الابدية بالاجماع. لان الخلافات الزوجية اذا وصلت او الشقاق بين الزوجين اذا وصل الى هذه المرحلة فمعنى ذلك انها ان هذا الرجل لا يصلح لهذه المرأة وهذه المرأة تصلح لهذا الرجل. اذا وصل الى ان يقذف فالزوج زوجته ويتلاعنا على الملأ. معنى ذلك وصل الى مرحلة لا يمكن ان تصلح معها الحياة الزوجية يقتضي التحريم المؤبد اللعام يقتضي التحريم المؤبد لكن الذي ذكره الفقهاء وتكلمنا عنه في درس سابق لما شرحنا احكاما ليس مسألة الفقه الابدية هي مسألة هل يجوز ان يقتصر الزوج على نفي الولد مع عدم القذف بالزنا ذكرنا قولين ورجحنا قول ابن تيمية رحمة الله عليه وهو انه لا يشترط ان يسبق ذلك قذب الزنا وانه يجوز يجوز ان يلاعن لاجل نفي الولد فقط. وذكرنا ايضا على الشيخ محمد بن عثيمين انه رجحه ايضا وقلنا انه قواعد الشريعة تدل هذا لا لا يلزم الانسان بان يتكلم بكلام الزور لاجل ان يلاعن يمكن ان يلاعن لاجل نفي الولد فقط. نعم هذا صحيح قد يكون هذا من المبررات تكون المرأة اغتصبت وحملت من غير هذا الرجل فهذا الرجل الان يريد ان ينفي هذا الولد كيف ينفيه؟ يلاعن لاجل نفي الولد فقط مع عدم القذف بالزنا هذا هو المخرج اذا لا يلاعن ما دام انه لاعن ما دام انه حامل فالذي يعني ارى في مثل هذه المسائل هل من المسائل التي قد يبتلى بها بعض الناس فمثل هذه المسألة التي يحصل فيها اغتصاب واكراه ان يسقط الجنين في يعني الشهور الاولى يعني لها مهلة الى اربعة اشهر. كونه يترك الى بعد حتى بعد اربعة اشهر حد يدل على يعني الاشكال. فهذه المرأة اذا اغتصبت سيعلم بها يعني اهلها وذووها ما دام انها مغتصبة بالفعل. وعند الحنابلة مرت معنا هذه المسألة انه يجوز الاسقاط حتى بدون سبب في طور الاربعين. اما بعد الاربعين لابد ان يعني بسبب لكن لا يشددون فيه الا اذا بلغ اربعة اشهر. فيمكن ان يلجأ للاسقاط في هذه الحال خاصة في وقتنا الحاضر اصبح هذا متيسرا هذا حلا من حلول هذه المعضلة في الحقيقة هذه من المسائل المعضلة مشكلة. نعم. احسن الله اليكم هذا السائل يقول كم يجلد المبعض الذي ثلثه مصر حب. طيب نعم سؤالي بعدها. احسن الله اليكم يقول ما حكمة الشارع في جعل اقامة البينة في الزنا اربعة شهود؟ وفي القتل شاهدان وهل يدل هذا على ان القتلى اخف من الزنا؟ هو يعني شهادة شاهدين عدلين تثبت من كلها ما دام انهما عدلان فيبعد يعني تواطؤهم على الكذب يبعد الخطأ وان كان واردا لكن يعني قذف الزنا يترتب عليه امور عظيمة. يترتب عليه امور كبيرة يترتب عليه القتل بالرجل. يرجى من الحجارة الى ان يموت وايضا تشويه السمعة ليس فقط سمعة هذا الزاني حتى يعني اولاده وبناته واسرته في الاثار المترتبة على القذف بالزنا يعني يعني ليست بالامر الهين الامور العظيمة. فلذلك شدد في جانب الشهادة ان يكون باربعة شهداء حتى لا يتقدم انسان ويقذف المسلمين في اعراضهم الا وهو متأكد ان بعض الناس عنده ايضا شيء من الوسوسة عنده شيء من سوء الظن وربما انها ريبة فيتعجل فنقول ليس له ان يشهد حتى يوجد معه ثلاثة شهود. فهذه من حكمة الشريعة في هذا ولهذا قلت لكم كلام الامام رحمه الله يقول ما اعلم حدا آآ يعني آآ اقيم حد الزنا اقيم باربعة شهود من يعني آآ عصر من الاسلام او من عهد النبي عليه الصلاة والسلام الى يومي هذا. من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى يوم هذا وانما كان يقام بالاقرار. نعم احسن الله اليكم هذا السائل يقول هناك عصير اشتهر في الحجاز يسمى السوبيا فيه نسبة من الخمر. علما ان السوبيا اصير من العنب نعم هذا ليس فيه خمر انما يعني ما هو مثل البيرة يقال فيه كذا لكن لم يثبت مثل هذا لم يثبت مثل هذا لكن يعني لو ثبت في هذا العصير او في غيره ان فيه نسبة كحول وان كثيره يسكر فلا شك في تحريمه. لكن بعض الناس يعني ربما انه آآ يكون غير متحقق فنقول الاصل في الاطعمة والاشربة الحلو والاباحة. فنحن نضع قواعد نقول ما اسكر كثيره فقليله حرام ما لم يسكر كثيره فان قليله ليس بحرام. نعم. احسن الله اليكم هذا السائل يقول اشكل علي ان الشارب بل الخمر يعزر ومع هذا لا ينقص عن اربعين جلدة. قالوا لان هذا اقل ما ورد هذا اقل ما ورد لان لو قلنا التعزير وفتحنا المجال قد لا يجلد اصلا. قدر قاضي ان يحبس فقط. مع انه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام جلد الشارب يعني ما ما يعني وقع وقعت عقوبة شارب المسك عدة مرات ولم ينقل ولا مرة واحدة انه لم يجلد. فلا بد من من اه الجلد لان هذا امر يعني قد ورد النص فيه. فهذا القول تجتمع به الادلة. لان الجمهور يريدون يقولون كيف تقول عقوبة تعزيرية؟ ولم يرد فيها اصلا الا الجذد فنقول صحيح هي العقوبة التعزيرية لكن نقول لا تقل عن اربعين جلدة. نعم. احسن الله اليكم هذا السائل يقول رجل عنده نصاب غنم لكنها عروظ تجارة فهل يزكيها زكاة عروظ تجارة ام بهيمة الانغام؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء فمنهم من قال انه يزكيها زكاة السائم من بهيمة الانعام والقول الثاني انه يزكيه زكاة عروظ تجارة. وذكر القولين موفق ابن قدامة في المغني. وآآ ايهما احظ للفقراء والمساكين نزكيها زكاة عورة تجارة او يزكي زكاة السائمة. يعني افترضنا مثلا اربعين من الغنم. لو زكاة زكاة السائمة كم فيها؟ واحدة اكلة زكاة زكاة عروض تجارة سيكون مبلغ كبير. فلاحظت الفقراء والمساكين هو يزكيها زكاة حلول تجارة. لكن في الاقرب والله اعلم هو ان يزكيها زكاة عروض تجارة نعم السؤال الاخير احسن الله اليكم يقول يتبادروا في اذهان بعض طلبة العلم بان الفقهاء لا يلقون كثير اهمية في العناية حديث وتقديم الصحيح في الاستدلال عن المختلف فيه. بدليل وقوع ذلك منهم. فما توجيهكم لمثل هؤلاء؟ وجزاكم الله خيرا؟ يعني التعميم في هذا غير الفقهاء المحققون لهم عناية بالحديث عن الامام احمد رحمه الله فقيه محدث له اهتمام وعناية كبيرة بالحديث آآ ابن تيمية ابن القيم آآ الشيخ بن باز مثلا يعني على سبيل التعميم نقول هذا غير صحيح قد يوجد وقد بعض الفقهاء مثلا عدم العناية بالحديث قد يوجد من بعض المحدثين عدم العناية بالفقه يتفاوت العلماء فيما بينهم تفاوتا كبيرا لكن انا في نظري ان من يريد دراسة الفقه دراسة صحيحة فلابد ان يرتبط بالحديث. كيف تستطيع ان ترجح وانت لم آآ تعرف الحديث ولهذا ارى في الطريقة المثلى في التفقه ان ينطلق طالب العلم من كتب الفقه ويربطها بالحديث يعني لا تبدأ من كتب الحديث وتربطها الفقه ستفوتك مسائل كثيرة يعني لو اخذت مثلا بلوغ ومرارة ستفوتك مسائل كثيرة في الشركة مثلا ما ورد فيها الا حديث واحد وحديثين الحوالة ما فيها الا حديث واحد. آآ بينما الفقهاء يعني تكلموا عنها كلام طويل. الشركة من اطول واوسع ابواب المعاملات الحوالة كذلك آآ بقية ابواب المعاملات الاحاديث فيها قليلة لو انطلقت من كتب الحديث ستفوتك مسائل كثيرة لكن لو انطلقت من كتب الفقه وربطتها بالحديث جمعت بين الحديث والفقه. فمثلا عندما تدرس مثلا باب احكام المسح على الخفين. تظبط ما قال الفقهاء وتربطه بجميع الاحاديث تربطه بالاحاديث التي في بلوغ المرام والتي في الصحيحين والتي في السنن والاحاديث كلها الواردة في المسح على خفين وبذلك كن قد جمعت بين الحديث والفقه فهذه هي الطريقة الصحيحة للتفقه تنطلق من كتب الفقه وتربطها بالاحاديث نعم والنبي عليه الصلاة والسلام جلد حسان بن ثابت وجلد حملة بن جحش وجلد مصطح بن اثاث هؤلاء الثلاثة لم يجلد آآ عبد الله بن ابي رأس النفاق مع ان الله تعالى قال والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم يعني هو الذي يتولى كبر الافك وهو عبد الله ابن ابي لا اختلف العلماء لماذا لم يجده النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقيل ان من باب يعني المصلحة لانه كان سيدا في قومه القول الصحيح انه كان يشيع القول يشيع الافك ولا يتحدث به عندما يشهد عليه من المؤمنين. فتجد هذا يعني من الخبث والمكر يعني ما ما ثبت النبي عليه الصلاة والسلام بشهادة الشهود انه تحدث بالافك. فهو يشيع يشيع يشيع لكن اذا وجد احد ممكن يشهد عليه ما ما تكلم هذا هو الاقرب والله اعلم. يعني كيف كيف يترك النبي عليه الصلاة والسلام الحد على اقامة الحد على رجل ويقيم على اخرين هذا قول ضعيف الصواب هو هذا انه لم يثبت عليه بشهادة الشهود والمسألة محل خلاف يعني ومن حكمة الله عز وجل لو لم يقام عليه الحد لان الحد تطهير وهذا رأسه في النفاق والحد لا يطهره. فهذا من حكمة الله عز وجل. نعم تفضل نعم اه لا شك ان قذف الانبياء او قذف مثلا ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها انه من الكفر. لا شك ان هذا كفر صريح يوجب الردة ويوجب اقامة التعزير عليه ولو بقتله ولو بالقتل فهذه من الامور التي يعزر فيها يعزر فيها من من قذف نبيا او قذف هو يكفر لكن قد نقول انه انه آآ تتاب ولا يعني الغالب وربما نقول في جميع الاحوال التي يستتاب فيها امثال هؤلاء يعلنون التوبة لكن هل تقبل توبتهم اما فيما بينه وبين الله عز وجل فالله تعالى يقبل توبة من تاب لكن قضاء هل تقبل ام لا؟ هذه فيها كلام كثير لاهل العلم وهي محل اجتهاد ونظر وترجع لاجتهاد القاضي في هذا نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد