الله كتاب التعزير التعزير معناه في اللغة المنع ومنه التعزير بمعنى النصرة وتعزروه وتوقروه يعني وتنصروه وذلك لانه يمنع المعادي من الايذاء واما تعريفه اصطلاحا فاحسن ما قيل في تعريفه يمكن ان يستفاد من كلام المؤلف. المؤلف قال يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة احسن ما قيل بتعريفه انه التأديب التأديب في كل معصية الله حد فيها ولا كفارة التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة وهذا هو تعريف المجد ابن تيمية المحرر واختاره الشيخ بكر ابو زيد رحمة الله على الجميع في كتابة الحدود والتعزيرات عند ابن القيم اختار هذا التعريف اذا التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة وبهذا عندما نقول التأديب فمعنى ذلك انه لا ينحصر بعقوبة معينة بل يشمل كل ما من شأنه التأديب كان يلزمه مثلا تنظيف المسجد او يلزمه العمل مثلا في مكتب الدعوة والارشاد او يلزمه بحفر قبور او يلزمه باي عمل يكون فيه فائدة للمجتمع وفيه توجيه رسالة لهذا المعزر بانه قد اخطأ وقد قصر فالغرض من التعزير ليس هو الانتقام انما اصلاح هذا المعزر هو تأديب بل ان السجن لم يكن اصلا موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد ابي بكر وانما استحدثه عمر رضي الله عنه لما اتسعت رقعة الدولة الاسلامية واحتاج الى حبس بعض من يرتكبون الجرائم وهذا يدل على انه يمكن ان يستبدل السجن بعقوبات اخرى يحصل بها المقصود لانه احيانا قد لا يكون حبس هذا الذي ارتكب معصية قد لا يكون حبسه مؤديا للمقصود ومن احسن انواع يعني التعزيرات فيما بلغني عن بعض القضاة وهذا ربما تكون في الجرائم يعني غير الكبيرة جرائم غير كبيرة كان مثلا آآ يعاكس النساء او نحو ذلك او مثلا يبلغ عنه انه لا يحافظ على الصلاة الالزام بالمحافظة على صلاة الفجر في المسجد مدة معينة يعني احد القضاة حكم بان السجن او الجلد او ان يأتي بورقة من امام المسجد بانه قد حافظ على صلاة الفجر لمدة ثلاثة اشهر مثلا ولا شك انه سيختار الثاني واذا اعتاد على المحافظة على صلاة الفجر هذه مدة فانه سوف يألفها سوف يكون ذلك سببا لصلاحه استقامته فاذا التعزير لا ينحصر في عقوبة معينة ولا نقول حتى ان الجلد اصلا فيه ليس الجلد ولا السجن اصلا فيه بل يعني هو يشمل التأديب بجميع صوره قال يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة اما ما كان فيه حد فيجب اقامة الحد كما ورد وكذلك ما كان فيه كفارة تكون فيه الكفارة الواردة قال وهو من حقوق الله تعالى التعزير من حقوق الله عز وجل وليس من حقوق الادميين لا لا يحتاج في اقامته الى مطالبة لانه ليس من حقوق الادميين الا اذا شتم الولد والده فلا يعزر الا بمطالبة والده يعني استثنوا هذه المسألة قالوا ان شتم الولد لوالده هو حق لله عز وجل لكن مع ذلك لا بد من ان يطالب الوالد بتعزير ولده ففيها حقان فيها حق لهذا الوالد وحق لله عز وجل ولا يعزر الوالد بحقوق ولده لو ان الولد اشتكى اباه او امه فانه لا تسمع الدعوة اصلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك ولقوله ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم وهذا من حيث الاصل ولكن قد يكون في بعض الحالات التي يكون فيها ظلم كبير وتعد واجرام تسمع يعزر كما وجد في الوقت الحاضر من يعذب اطفاله ومن يقتل حتى اطفاله من الاباء والامهات ومثل هؤلاء لا يتركون بحجة انه لا يعزر الوالد بحقوق ولده توصلت الى الظلم الكبير الى مستوى الجريمة فالقول الصحيح انه يعزر اما في الاشياء التي تدخل في التأديب والاشياء اليسيرة فلا يعزر الوالد بحقوق ولده قال ولا يزاد في جلد التعزير على عشرة اسواط يعني من صور عقوبة التعزير قلنا الجلد ولكن المؤلف يقول انه لا يزاد فيه على عشرة اسواط وهذا هو قول الجمهور وذلك لحديث ابي بردة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد احد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله متفق عليه وبناء على ذلك فان اقصى ما يكون في العقوبة التعزيرية بالنسبة للجلد هي عشر جلدات هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو قول جماهير اهل العلم لهذا الحديث والقول الثاني في المسألة انه يجوز ان يزاد في التعزير على عشر جلدات بكل معصية من معاصي الله عز وجل وهذا القول رواية عن الامام احمد اختاره ابو العباس ابن تيمية وابن القيم بل ان ابن تيمية رحمه الله قال انه يجوز ان يصل التعزير الى حد القتل وهذا هو الذي عليه العمل عندنا هنا في المملكة انه يجوز ان يزاد بالتعزير على عشر جلدات وانه يصل الى حد القتل ولذلك تسمعون احيانا يقال اه حكم بقتله تعزيرا اخذا بالرأي الثاني الا الرأي الاول المذهب عند الحنابلة انه لا يزاد على عشر جلدات وهذا هو القول الراجح وذلك لان المقصود بالتعزير هو التأديب والتأديب لا حد له فتجوز الزيادة على عشر جلدات يدل لذلك عدة ادلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من اتاكم امركم جميع يريد ان يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه كذلك امر بقتل الجاسوس الجاسوس وكذلك ايضا آآ ورد اثار عن الصحابة في هذا وقال آآ ابن تيمية رحمه الله ان هذا هو اعدل الاقوال وقد دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين قال وذكر اثارا عن اه السلف ومنها ما ورد عن عمر رضي الله عنه لو كان يزيد بالتعزير على عشر جلدات ومن ذلك ضربه صبيغ ابن عسل لما كان يأتي ويشكك الناس ويقول والذاريات ذروة يعني يضرب ايات القرآن بعضها ببعض فبلغ ذلك عمر فقال اللهم امكني منه ثم ان عمر وجده وقيل ان هذا هو الصبيغ فضربه عمر على رأسه ضربا شديدا حتى قال والله يا امير المؤمنين لا اجد شيئا كنت اجده من قبل ذهب هذا كله ثم حلق رأسه ونفاه الى العراق وقال اذهب فقل للناس ان صبيغا التمس العلم فاخطأ فلم يظهر في عهد عمر رضي الله عنه اهل بدع ولا اهل خرافات ولا يجرؤ احد على ذلك بهيبة عمر وقوة عمر رضي الله عنه في الحق فدل ذلك على انه لا بأس بالزيادة في التعزير بما يناسب المعصية واما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد احد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله المقصود بالحد هنا المعصية كما فسر ذلك ابو العباس ابن تيمية وابن القيم قالوا ان المقصود لله حد من حدود الله ليس المقصود به الحد بمعناه الاصطلاحي عند الفقهاء وانما المقصود به الا في معصية من معاصي الله فان الحدود تطلق على المعاصي ومعنى الحديث انه لا يجلد احد فوق عشرة اشواط في غير معصية الله يعني في التأديب لغير معصية الله مثال ماذا؟ تأديب لغير معصية الله نعم ضرب المعلم مثلا للطالب او ادارة المدرسة للطالب لا يجوز ان يزاد فيها على عشرة اسواط ضرب الاب او الام لولده لا يجوز ان يزاد فيه على عشرة اسواط ضرب الزوج لزوجته الناشز لا يجوز ان يزاد في عشرة اصوات. كل هذه لا تجوز الزيادة فيها على عشرة اسواط لان المقصود منها التأديب ليس المقصود منها الانتقام فاذا زاد عشرة اسواط فهذا يدل على ليس المقصود التأديب يعني اصبح الاب لا يريد تأديب ولده. والزوج بالنسبة لزوجته والمعلم بالنسبة للطالب او ادارة المدرسة بالنسبة للطالب فاذا هذه الامور كلها هذه الامور كلها لا تجوز الزيادة فيها على عشر جلدات نعم نشوز الزوجة هو في معصية لك متعلقة بحق الزوج والحديث الا في حد من حدود الله تعالى فالمقصود الا في معصية متعلقة بحق الله عز وجل. اما نشوف الزوجة متعلقة بحق الزوج هذا هو الاقرب في هذا ثم ايضا الجلد على عشرة اسواق جلد الزوج زوجته على اكثر من عشرة اسواق يعني هذا مبرح النبي عليه الصلاة والسلام قال فاعصينكم فاضربوهن ضربا غير مبرح لا شك ان اكثر من عشر جلداتنا ضرب يعتبر مبرحا نعم ويظهر انها من قبيل التعزير. الاقرب انها من قبيل التعزير يعني ليست خاصة بتلك العقوبات وانما هي من قبيل يعني التعزيرات هذا هو الاقرب في هذا لكن ايضا يعني مع ترجيحنا للقول الثاني الا ان القول الاول له قوته ايظا يعني ليس قولا ظعيفا ولهذا لا ينبغي ايضا ان يبالغ في الجلد ما نسمعه الان من الجلد بالالوف اربعة الاف خمسة الاف ستة الاف الذي يظهر ان هذا يعني مخالف السنة هذا ليس له اصل ولا اعلم ان له اصل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من اثار عن الصحابة او التابعين يظهر ان هذا وجد في العصور المتأخرة وفيه ايضا تشويه للاسلام اذكر اني كنت في الدورة الشرعية في احدى البلدان هناك في الغرب كان قد اثير في الصحافة لديهم قالوا هذا هو الاسلام واتوا بحكم قضائي شوفوا الصحف عندنا ستة الاف جلدة ثم ايضا تكرار الجلد هل فيه فائدة بهذه الطريقة يعني لو مثلا جلد مئة جلدة ثم جعل عقوبات اخرى غير الجلد عقوبات اخرى غير الجذب من شأنها اصلاح هذا الشخص المعزر اكثر ما ورد في الجلد مئة جلدة هذا اكثر ما ورد بحد ماذا الزاني غير المحصن مئة جلدة لكن ممكن نقول يعني يوم يأتي جلدة فيها الحدود لكن تصل الى الالوف يظهر ان هذا يعني ليس له اصل يعني هم يقول ستة الاف طبعا ليس في وقت واحد في اوقات كيف ما فهمتو توزع توزع ما ادري هذا لكن يعني مثل هذا طيب لا ننسبه للاسلام قل من يعمل ليس هناك دليل يدل على مثل هذا كما ذكرنا الجلد ليس اصلا في التعزير الجلد ليس اصلا في التعزيب وانما هو عقوبة من عقوبات التعزير آآ قال الا اذا وطأ امة له. يعني هذا استثناء من هذا الحكم الذي قرره المؤلف. استثنى مسألتين وردت فيها اثار عن بعض الصحابة الا اذا وطئ امة له فيها شرك فيعزر بمئة سوط الا سوطا. يعني بتسعة وتسعين سوطا سوطا وهذا قد روي عن عمر رضي الله عنه وفي من وطأ جارية له فيها شرك يعني مشتركة بينه وبين غيره. لا يجوز ان يطأها لكن لا يعني لا نعتبره مثل الزاني وانما يعزر بتسعة وتسعين جلدة واذا شرب مسكرا نهار رمضان فيعزر بعشرين مع الحد وذلك لفعل عمر لفعل علي لفعل علي رضي الله عنه لما ضرب النجاشي كما عند فكما في مسند الامام احمد وغيره وهذا يدل هذه الاثار تدل على ترجيح القول الثاني وعلى ان التعزير يجوز ان يزاد فيه على عشر جلدات فهذا للمروي عن عمر وعن علي يدل على جواز الزيادة على عشر جلدات الحنابلة لما ولد عليهم هذه الاثار استثنوها وهذا مما يظعف هذا القول وسبق ان ذكرت في دروس سابقة ان من علامة القول الراجح قلة ورود المستثنيات عليه وسهولة فهمه وسهولة تطبيقه ومن علامة القول المرجوح كثرة الاستثناءات الواردة عليه. وصعوبة فهمه وصعوبة تطبيقه هذه الفائدة ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله فاذا وجدت قولا فيه صعوبة في فهمه وتطبيقه او ان الاستثناءات عليه كثيرة هذه يعني قرينة على انه مرجوح اما الراجح فسهل في الفهم وسهل في التطبيق و تقل الاستثناءات عليه قال ولا بأس بتسويد من يستحق التعزير والمناداة عليه بذنب قلنا يعني هذا آآ يرجع للمسألة التي ذكرناها ان التعزير لا ينحصر في عقوبة معينة فيمكن ان يعزر بما ذكره المؤلف او باخذ التعهد عليه او نحو ذلك للقاضي ان يختار يختار القاضي العقوبة المناسبة نعم اه نعم ولانها يعني ربما تكون كلها من قبل التعزير اذا على قول الراجح تكون كلها تعزيرا لانه اراد ان يجلد عن فطره في نهار رمضان غير شرب المسكر شربوا مسك المعصية وفطروا في نهار رمضان معصية اخرى هم اعتبروا حدا واصحاب القول الثاني يعتبرونها تعزيرا طيب قال ويحرم حلق لحيته يعني يحرم التعزير بمعصية ومن ذلك التعزير بحلق لحيته لان حلق اللحية محرم بالاجماع فيحرم التعزير به قال واخذ ماله. يعني يحرم التعزير باخذ المال وهذا هو المذهب عند الحنابلة نعم ذكرناه ذكرناه والمذهب عند الحنابلة انه يحرم التعزير باخذ المال وعلى مذهب الحنابلة يعني اه الغرامات في ساهر وغرامات المرورية كلها لا تجوز على مذهب الحنابلة لان لا يجوز التعزير باخذ المال وهذه المسألة محل خلاف بين اهل العلم القول الاول انه لا يجوز التعزير باخذ المال وهو قول الجمهور قالوا لان الشرع لم يرد بشيء من ذلك والاصل حرمة مال المسلم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام قال لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه فقالوا هذه نصوص محكمة تدل على حرمة مال مسلم فلا يجوز التعزير باخذ ماله والقول الثاني في المسألة انه يجوز التعزير باخذ المال وهذا القول هو رواية عن الامام احمد واختاره ابن عباس ابن تيمية وابن القيم وعليه الفتوى وعليه العمل ايضا يعني جميع الغرامات من باب التعزير باخذ المعنى جميع الغرامات الان في الانظمة كلها انظمة المرور وغيرها والاقامة وكلها من قبيل التعزير باخذ المال واستدلوا لذلك اثار عن الصحابة اولا بحديث انس رضي الله عنه عن ابي طلحة قال يا رسول الله اني اشتريت خمرا لايتام فقال اهرق الخمر واكسر الدنان. قال النبي صلى الله عليه وسلم اهرق الخمر واكسر الدنان رواه الترمذي والدارقطني واسناده صحيح واصله صحيح مسلم فهذا من باب التعزير ياخذ المال قد كان بامكانه ان يقول احرق الخمر واستفيد من من الدينان ببيعها ونحو ذلك لكن كسر اوعية الخمر فيه نوع من التعزير باتلاف المال واذا جاز آآ اتلاف المال جاز التعزير باخذ المال ومن ذلك هدم مسجد الضرار وتضعيف الغرم على من سرق من غير حرز وكذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في من اه اخر دفع زكاة ماله ان اخذوها وشطر ماله وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا الى غير ذلك من الاثار المروية اه في السنة وعن الصحابة رضي الله عنهم وقال ابن تيمية رحمه الله ان هذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين واكابر الصحابة انتصر لهذا القول وهذا قول كما ذكرت هو الذي عليه العمل وهو الذي عليه الفتوى وهو الاصل الغرامات كلها الغرامات التي تؤخذ على المخالفات المرورية على غيرها هي من قبيل التعزير باخذ المال قبيل التعزير باخذ المال قال ومن الالفاظ قال فصل ومن الالفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره. سبق ان تكلمنا عن القذف والفاظ القذف والصريح والكناية تعريض تكلمنا عن ذلك في باب القذف مفصلا لكن اذا كان بالفاظ غير الفاظ القذف فيها التعزير طيب انا عندي النسخة المحققة نسخة نعم ابو قتيبة الفريابي ببعض النسخ يمكن اي نعم ومن الالفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره يا كافر يا فاسق يا فاجر يا شقي يا كلب يا حمار يا تيس يا رافظي يا خبيث يا كذاب هذي كلها الفاظ موجبة للتعزير اذا تكلم شخص على اخر هذه الالفاظ او بنحوها فانه يعزر بما يناسب تلك العقوبة قد تكون مثلا آآ تستوجب الجلد قد تكون مجرد اخذ تعهد قد تكون بحبسة مثلا يوما او ساعات او نحو ذلك تعزر بما يناسب اه المقام وهكذا لو قال يا خائن مثلا او يا قرنان يا قرنان قال فاعلم من اهل اللغة قال لم اره في كلام العرب يعني هذا اللفظ ومعناه عند العامة مثل الديوث فالقرنان اذا بمعنى الديوث ويبدو انه ليس ايضا حتى في وقتنا الحاضر يعني شائعا يبدو في زمن المؤلف هو بمعنى الديوث والديوث هو الذي يقر الخبث في اهله يعني ليس عنده غيرة على محارمه يقر الخبث في اهله قال يا قواد القواد هو السمسار في الزنا ولا يزال هذا المصطلح يستخدم بهذا المعنى لو اقتناء الحاضر القواد والقوادة هو السمسار في الزنا يعني وسيط بين الزاني والمزني بها ويا ديوث قلنا الذي ليس عنده غيرة على محارمه يا علق والعلق بمعنى الديوث العلق بمعنى الديوث ولو اتى بلفظ من الالفاظ الموجودة عند العامة فكذلك ايضا يعزر تعزر عن مثل هذه الالفاظ والانسان مسؤول عن كلامه سبق ان تكلمنا عن هذا في باب القذف قلنا الكلمة التي يتكلم بها الانسان مسؤول عنها في الدنيا والاخرة فليس للانسان ان يطلق لسانه ويجرح الناس بكلامه ويبقى بدون محاسبة فاذا طلب المقذوف حتى بغير الفاظ الزنا طلب معاقبته فانه يعاقب انه يعاقب بالعقوبة المناسبة ان كانت الفاظ قذف فيقام عليه حد القذف ان كانت بغير القذف يكون بالتعزير طيب لو قذفه بالبدعة؟ قال ان فلان مبتدع ثم اقام عليه دعوة هذا المقذوف ولم يستطع القاذف ان يقيم البينة على ان فلان مبتدع فما الحكم كذلك تعزر يعزر بما يراه القاضي اما بجلد او السجن او بما يراه القاضي من العقوبة المناسبة فكل لفظ اذا يعني قبيح يقذف به انسان اخر فانه يعزر لكن هذا لابد من مطالبة المقذوف بالعقوبة قال ويعزر من قال لذمي يا حاج اذا قال للكافر عموما سواء كان ذميا ام غيره يا حاج فانه يعزر وذلك لما فيه من تشبيههم في قصدهم كنائسهم ونحوها بمن يقصد بيت الله تعالى فاذا وجد مثلا نصرانيا يذهب الى كنيسته قال له يا حاج يعزر انه شبه الكنيسة ببيت الله عز وجل او لعنه بغير موجب. اذا سبه بغير سبب فيعزر ويفهم من كلام المؤلف انه اذا لعنه بموجب فلا يعزر فما الذي يوجب اللعنة اولا اذا كان على سبيل المقابلة فله ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم يستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. اخرجه مسلم في صحيحه حتى لو كان بصيغة اللعن لو ان رجلا قال يا اخ لعنك الله قال بل لعنك الله انت طبعا المبتدأ لا شك لا اشكال في انه انه يعني اثم ومرتكب الكبيرة لكن الشخص الذي رد عليه هل يأثم لا يأثم لا يأثم لقول النبي عليه الصلاة والسلام استبان ما قال فعلى البادية يعني اثم كله على البادية لكن لو انه لما سب سب وسب والديه هنا يأثم. ولهذا قال ما لم يعتدي المظلوم ما لم يعتدي المرء والاحسن الا يقابل السباب مثله فاذا سبه الاحسن ان اه يعرض عنه وهناك درجة اعلى من الاعراض عنه وهي ماذا مقابلة السيئة الحسنة لكن مقابلة السيئة الحسنة هذه خصلة رفيعة ولهذا قال الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم. يعني تنقلب عداوته الى صداقة لكن ليست صداقة تامة ولهذا قال كانه لكن هذه الخصلة صعبة على النفوس صعبة جدا ولهذا قال وما يلقاه يعني هذه خصلة وهي دفع السيئة بالحسنة الا الذين صبروا تحتاج الى صبر. لان الشيطان يريد الانسان انها ذلة وانها ضعف ما كل يعني يصل الى هذه المرتبة تحتاج الى صبر عظيم وما يلقاها يعني ما يلقى هذه الخصلة الا ذو حظ عظيم يعني ذو نصيب وافر من الاخلاق الحسنة يعني الانسان ارتقى الى منزلة عليا من الخلق الحسن فهي من يعني مراتب آآ العالية جدا دفع السيئة بالحسنة وتليها مرتبة الاعراظ. الاعراظ عن الجاهلين تليها مرتبة مقابلة السيئة بمثلها فهي ثلاث مراتب مقابلة الصيف بمثلها جائزة الاعراض مستحبة دفع السيئة بالحسنة هي اعلى المراتب وهي التي آآ قال عز وجل عنها وما يلقاها للذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم هذه هي ابرز الاحكام المتعلقة آآ التعزير باب التعزير طيب قبل ان انتقل الى باب القطع في السرقة في تنبيه من الاخوان اه نحن اعلنا عن مسابقة في حفظ منظومة الشيخ ابن عثيمين في اصول الفقه حددنا هذا اليوم موعدا للاختبار وشكلنا لجنة التسميع بعد الدرس يعني اثناء القاء الاجابة على الاسئلة بعد ما ينتهي من شرح الدليل اثناء الاجابة على الاسئلة سيكون التسميع في مصلى النساء هنا الجهة الشرقية فالاخوة الذين يعني سجلوا اسماءهم آآ عندنا لجنة مكونة من الاخ ياسر والاخ فهد معكم ثالث نعم فقط طيب لو احد يتبرع مع الاخوين من يعني لم يسجل يا اخي يوسف ولا ولا بعض يكون ان شاء الله بعد الدرس بعد الدرس اثناء الاجابة على الاسئلة في مصلى النساء وسيكون يعني اليوم هو موعد التسميع والاختبار والاسبوع القادم هو الاعلان عن النتيجة وتوزيع الجوائز نعم على سبيل المقابلة الامر الثاني اذا ارتكب ما يوجب اللعنة اذا ارتكب ما يوجب اللعنة فلعنه لاجل ذلك فهي محل خلاف بين العلماء لكن بعض اهل العلم يجيز هذا يجيز ذلك وبعضهم يقول انه لا يلعن المعين وهذه مسألة لها يعني موضع اخر لكن يعني بكل حال لا يعزر اذا اذا كان من سبه قد ارتكب ما يوجب اللعنة فانه لا يعزر لكن هل يأثم او لا يأثم؟ هذه يعني الخلاف بين العلماء ما نص عليه في الشارع نعم ما ورد منصوصا عليه انه موجب للعنة ثم قال المؤلف رحمه الله باب القطع في السرقة آآ السرقة هي اخذ المال هو عرفها المؤلف في الشرط الاول عرفها المؤلف الشرط الاول قال ويجب يعني القطع بثمانية شروط احدها السرقة وهي يعني لو ان المؤلفة بالتعريف البداية لكان احسن لكن يعني هكذا كان التعريف في ضمن الشوط الاول قال وهي اخذ مال الغير من مالكه او نائبه على وجه الاختفاء على وجه الاختفاء فهي اذا اخذ المال من مالكه او من نائب مالكه كالوكيل لكن على وجه الاختفاء فلابد ان يكون الاخذ على وجه الاختفاء. اما لو كان علانية فليس هذا سرقة ولو كان على وجه الاختلاس كما سيأتي ليس سرقة ولو كان على سبيل الخيانة ليس سرقة فلابد ان يكون على وجه الاختفاء من حرز كما سيأتي فاذا توفرت شروط القطع وجب قطع اليد وانما شددت الشريعة في ذلك آآ صيانة لاموال المعصومين لان ما كان يؤخذ من الانسان علانية يمكن التحرز منه ويمكن ان يستعين بغيره من الناس ويصيح بهذا الذي يريد اخذ ماله ونحو ذلك الخائن يمكن ان يحترز منه يمكن اذا سد جميع الثغرات وما يستطيع مثلا هذا العامل عنده ان يخونه لكن السرقة هذه هي التي لا يمكن الاحتراز منها هذا السارق يعتدي على حرز هذا الانسان ويسرق ما له على سبيل الخفية هذه يعني شر عظيم وفساد كبير ولهذا شددت الشريعة في العقوبة بان جعلتها القطع والعقوبة اذا كانت صارمة فهي ابلغ في الردع لابلغ في الردع ولهذا لو كان يعني يقام حد القطع عندنا مثلا هنا في المملكة اه لكل سارق لكل سارق يقبض عليه كانت المملكة هي النموذج في العالم كله في الامن وفي قلة او ندرة السرقات ولكن هناك اشكالات وهذي الاشكالات قظائية سنشير اليها تمنع من الحكم بقطع يد السارق والا يعني وزارة الداخلية تنفذ تنفذ ما يحكم به القضاة لكن اشكالية قضائية صرفة وسنشير لها سنشير للاشكالية عندما نتكلم عن المسائل التي ذكرها المؤلف طيب اعترض بعض الناس بعض الزنادقة اعترضوا وقالوا كيف تقطع اليد في ربع دينار ودية اليد دية اليد خمسمئة دينار يعني نصف الدية لان الدية كاملة الف دينار فاليد ديته خمس مئة دينار يعني خمسين من الابل فقالوا كيف تقطع في ربع دينار وديتها؟ خمسمئة دينار ونظم ناظمهم بيتا قال يد بخمس مئين عسجد وديت يدم بخمس مئين مسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا الا السكوت له ونستجير بمولانا من النار فاجابه بعض العلماء قال انها قطعت في ربع دينار حماية للاموال واديته خمس مئة دينار حماية للنفوس والدماء حماية للنفوس والدماء ولهذا نظم بيتا ردا على بيت هذا الزنديق قال حماية النفس اغلاها وارخصها حماية المال فافهم حكمة الباري وقال اخر مجيبا له لما خانت هانت ولما كانت امينة كانت ثمينة يعني هذه من اللطائف التي ذكرها بعض العلماء لا شك ان كون العقوبة الصارمة انها امر مهم جدا لردع السراق عن السرقة ولهذا نجد في بعض الدول التي عقوبات فيها صارمة بالنسبة للسرقة نجد ان عنده امنا فما بالك لو كانت العقوبة هي قطع اليد سيكون امن عجيب ويندر ان تجد سارقا مع وجود يعني هذا الحكم وتنفيذه والقطع بالسرقة قال تجب بثمانية شروط احدها السرقة يعني ان توجد السرقة وهي اخذ مال الغير من مالكها ونائبها على وجه الاختفاء آآ من محترازات هذا الشرط قال فلا قطع على منتهب المنتهب هو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة والغلبة والقهر فيأخذه على مرأى من الناس على سبيل النهبة على سبيل النهبة والغلبة من يد صاحبه وهذا ليس عليه قطع باتفاق العلماء قد جاء في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المنتهي بقطع ان كان في سنده مقال قال ومختطف ويعبر بعض الفقهاء عن ذلك بمختلس وهو الذي يخطف الشيء ويمر به والفرق بين المنتهب والمختلس ان المنتهب يأخذ المال جهره مع سكون منه وطمأنينة اما المختلس فانه يأخذ الشيء جهرة وعلانية لكن مع سرعة وخوف يعني يخطف خطف فالاول كلاهما يجتمعان في اخذ المال علانية. لكن المنتهب يأخذه بكل ثقة وطمأنينة والمختلس على سبيل الخطف هذا هو الفرق بينهما فكلاهما لقطع عليه وانما فيه التعزير. لماذا؟ لان بامكان صاحب المال ان يستنجد بغيره من الناس ثم ايظا هو يعرف هذا الشخص الذي اختلس او انتهب ماله يمكن ان يرفع امره للحاكم فهناك طرق اخرى يعني بامكانه ان آآ يصل الى ماله وان يعاقب هذا منتهب المختلس فلا يحتاج العقوبة الصارمة مثل السرقة قال وخائن في وديعة كذلك الخائن في الوديعة ومثله كذلك الغاصب ايضا لقط عليهم وانما في عليهم التعزير. وهذا ايضا باتفاق العلماء قال لكن يقطع جاحد العارية وهذه المسألة محل خلاف بين فقهاء هل يقطع جاحد العارية ام لا وقد ورد في السنة قصة امرأة جحدت عارية قد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها هذا الحديث في الصحيحين فاخذ الحنابلة بظاهر هذا الحديث وقالوا يجب قطع يدي جاحد العارية هذا على الاصح عند الحنابلة وعندهم خلاف في المسألة صاحب الزاد قال ان الاصح في المذهب هو انها لا تقطع يده لكن الاصحاب قالوا ان الصحيح عند الحنابلة هو قطع يد الجاحد ولهذا نجد ان بهوتي تعقب صاحب الزاد وقال الاصح ان جاحد العارية تقطع يده فالمسألة اذا فيها قولان القول الاول ان تقطع يده قلنا هو المذهب عند الحنابلة ولحديث عائشة رضي الله عنها القول الثاني ان جاحد العارية لا تقطع يده وهذا هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية وهو رواية عند الحنابلة قالوا لان جحد العارية ليس بسرقة والقطع انما يجب في السرقة. والله تعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جحد العارية ليست سرقة لان السرقة هي اخذ المال المالكي على وجه الاختفاء فهو اشبه جاحد الوديعة وقالوا ان قطع المرأة المخزومية لانها سرقت وكانت تجحد العارية لكن قطعها ليس لاجل جحد العارية وانما لاجل سرقتها والقول الراجح والله اعلم هو القول الاول وهو ان جاحد العارية تقطع يده وذلك لان حديث عائشة نص صحيح صريح في المسألة فان هذه المرأة كانت تستعير المتاع وتجحده والقول بانها انما قطعت لاجل السرقة وليس لاجل الجحد هذا بعيد وفيه تكلف ليس في ذلك دليل يدل على هذا. واما قولهم ان جحد العارية ليس بسرقة فغير مسلم واجاب ابن القيم رحمه الله عن هذا وقال ان الجحد داخل في اسم السرقة ان الجحد داخل في اسم السرقة وقال وهذا هو الموافق للقياس فانه لا يمكن المعير الاشهاد ولا الاحراز بمنع العارية شرعا وعادة وعرفا الحكمة تقتضي قطع يد جاحد العارية فاذا القول الصحيح هو ما دل له ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها من ان جاحد العارية تقطع يده ولهذا المؤلف ايضا اه نصر هذا القول قال لكن يقطع جاحد العارية فقهاء الحنابلة آآ يعني كثير منهم على هذا القول ومنهم من يرى ان المذهب هو القول الاخر وهو انها لا تقطع يده كما ذكرنا ان ذلك هو نص صاحب الزاد الشرط الثاني قال الثاني كون السارق مكلفا مختارا. وهذا باتفاق العلماء وقلنا ان هذا الشرط في جميع الحدود فلابد ان يكون السارق عاقلا بالغا مختارا فلقط على الصغير ولا على المجنون ولا على اه المكره عالما بانما سرقه يساوي نصابا ولو كان لا يعلم فلا تقطع يده فمن سرق ثوبا وبطرفه نقد مشدود يبلغ نصابا ولم يعلم بذلك فلا تقطع يده قول عمر رضي الله عنه لا حد الا على من علمه ولان ذلك شبهة والحدود تدرأ الشبهات الثالث الشرط الثالث كون المسروق مالا كون المسروق مالا اذا كان مسروق ليس بمال فلا تقطع يد السارق قال لكن لا قطع بسرقة الماء وهذا اتفاق العلماء قال الموفق بن قدامة في المغني لا نعلم فيه خلافا وذلك لان الماء اصله الاباحة والناس شكراء والناس شركاء في ثلاث والاصل ان المالك ان الماء يتمول ان الماء والاصل ان الماء غير متمول عادة لا تقطع اذا اليد بسرقة الماء باتفاق العلماء ولا باناء فيه خمر وذلك لان هذا الخمر ليس بمال اصلا هو غير محترم والاناء الذي فيه الخمر ايضا غير محترم فليس ماء فليس مالا او ماء يعني اناء فيه ماء فلا تقطع يده في الاناء الذي فيه ماء وقال بعض العلماء ان الاناء الذي فيه الماء اذا كان يبلغ نصابا فتقطع يده وذلك لانه مال يبلغ نصابا فيكون قد سرق نصابا من حرز اشبه ما لو سرق الاناء فارغا فما الفرق بين كونه لو سرق الاناء فارغا وكان يبلغ نصابه قطعت يده فاذا سرق الاناء وفيه ماء وكان يبلغ نصابه فتقطع يده كذلك وهذا هو القول الراجح والله اعلم ان الاناء الذي فيه ماء اذا كان ثمن الاناء يبلغ نصابا فتقطع يده خلافا لكلام المؤلف رحمه الله قال ولا بسرقة المصحف. اي لا تقطع يده بسرقة المصحف قالوا لان اصلا عند الحنابلة لا يجوز بيع المصحف ولانه المقصود منه كلام الله تعالى والقول الثاني في المسألة انها تقطع اليد بسرقة المصحف اذا كان يبلغ نصابا وهذا هو القول الراجح والله اعلم لعموم الاية ولان القول الصحيح انه يجوز بيع المصحف فما دام ان القول الراجح جواز بيع المصحف يعتبر مالا وتقطع اليد بسرقته. سرقة المصحف الذي مكتوب فيه كلام الله عز وجل. كما انها تقطع اليد باتفاق بسرقة كتب العلم. كذلك ايضا بسرقة المصحف. القول الراجح اذا انها تقطع اليد بسرقة المصحف اذا كان يبلغ نصابا قال ولا بما عليه من من حلي هذا فرع لقوله ولا بسرقة مصحف ونحن رجحنا ان انه تقطع اليد بسرقة المصحف اذا كان بدون نصاب ومن باب اولى اذا عليه حلي ولا بكتب بدع وذلك لوجوب اتلافها اليست بمال فلا تقطع اليد بسرقتها وتصاوير وذلك ايضا للامر بطمسها ولان السارق لها يحتمل انه انما اراد انكار المنكر فتكون هذه شبهة له فلا تقطع يده ولا بالة له ولا بصليب او صنم كذلك لو سرق سرق الة له ليس ليست الة له بمال محترم فلا تقطع يده بسرقتها كذلك ايضا لو سرق الصليب او الصنم هذه ليست من الاموال المحترمة فلا تقطع يده وايضا لما ذكرنا من المعنى قبل قليل لان السارق يحتمل انه انما اراد انكار المنكر سرقتها فله شبهة في هذا الشرط الرابع قال كون المسروق نصابا وهو ثلاثة دراهم كون المسروق نصابا هذا باتفاق العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد الا في ربع دينار فصاعدا متفق عليه فهذا الحكم متفق عليه بين العلماء وربع الدينار تعادل ثلاثة دراهم لهذا قال المؤلف هو ثلاثة دراهم او ربع دينار او ما يساوي احدهما طيب اذا اردنا ان نقدرها في الوقت الحاضر ربع الدينار في الوقت الحاضر الدينار يعادل اربع جرامات وربع من الذهب معنى ذلك ربع دينار اجرام وكم وربع الربع اليس كذلك يعني واحد على ستة عشر اجرام الان كم يعادل؟ جرام من الذهب لا لا لا وصل مئتين مئتين وعشرة نعم مئتين وعشرة هو سبحان الله في زيادة الذهب بزيادة ويحتمل الله اعلم انه يزيد اكثر ولذلك جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يحشر نهر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه الناس فيموت تسع مئة وتسعة وتسعون وينجو واحد فيقول لعلي ان اكون انا الذي انجو فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا يظهر الله اعلم ان الذهب سيكون نفيس جدا لهذه الدرجة انه لو يعني انه لو لو اه يعني كان هناك اقتتال يريد الانسان ان يدخل ويأخذ له شيء بسيط من هذا الذهب مع انه يعرف يعرف بانه يموت من كل الف وتسع مئة وتسعة وتسعين ذهب في في تصاعد فيما يظهر والله اعلم واحتمل ان يكون هناك سبب اخر غير هذا لكن هذا تفسير لبعض اهل العلم فاذا ربع دينار يعني تعادل بحدود مئتين وعشرة الى مئتين وعشرين في الحدود. نعم يعني في هذا الحدود من مئتين الى مئتين وخمسين ريال تقريبا فمن سرق اقل مئتي ريال في الوقت الحاضر يعني لا تقطع يده ومن سرق اكثر من مئتين وخمسين تقطع يده ما بين مئتين مئتين وخمسين ينظر في تقدير ربع الدينار وتعرفون الذهب يختلف سعره من وقت لاخر ليس في اليوم حتى في الساعة فاذا نقول يعني تقديره نقول اقل مئتين في هذا الوقت اه لا تقطع يده اكثر من مئتين وخمسين نقول بلغ النصاب تقطع يده ما بين مئتين ومئتين وخمسين وانظر لسعر اه ربع الدينار وبان هذا الدرس مسجل لابد ان نؤرخ هذا الدرس يعني فيعني هذا الدرس يوم الاثنين العاشر من جمادى الاولى الف واربع مئة وثلاثة وثلاثين للهجرة. الذي يوافقه الثاني من ابريل الفين وثنتي عشرة للميلاد قل هذا لاني وجدت انا شروحات لي قديمة ذكرت فيها بعض التقديرات لكن خالية من التاريخ فيعني هذا التقدير في هذا الوقت واحتمل مستقبلا انه يرتفع او ينخفض نعم ده بالخالص نعم نعم كيف لا ربع دينار دينار اربع جرامات وربع هذا هو الاصل هذا هو الاصل لان الدينار الاصل انه من الذهب الخالص اربع جرمات وربع هذا متفق عليه لو وجد دينار سك في عهد عبد الملك بن مروان موجود الان في المتاحف وقالوا انهم يختلف في الجاهلية ولا في اسلام وتكاد تكون كلمة المعاصي متفقة على تقدير دينار باربع جرامات وربع طيب قال وتعتبر القيمة حال الاخراج. يعني قيمة المسروق قلنا اذا بلغ نصابا اربع جرامات وربع متى؟ وقت اخراجها من الحرص لان بعد ذلك قد تتغير قد تتغير فالظابط هو وقت اخراجها من الحرز الشرط الخامس اخراجه من حرز يعني اخراج المسروق من حرز فلو سرق من غير حرز فلقطع وهذا باتفاق العلماء ايضا ثم فسر المؤلف الحرز المقصود بالحرز قال وحرز كل مال ما حفظ فيه عادة هذا هو تعريف الحرص ما يحفظ فيه المال عادة فنعل برجل يعني وهذا يختلف اختلاف الاموال ولهذا ذكر مؤلف امثلة ثم قالوا يختلف الحرز باختلاف البلدان وبالسلاطين يختلف اختلاف المال وباختلاف اذا اختلف الحرز باختلاف الاموال وباختلاف البلدان وباختلاف الازمان وباختلاف قوة السلطان وعدله قوة السلطان وعدله او جوره قوة السلطان او ظعفه وعدله او جوره فاذا يختلف هذه الامور الاربعة باختلاف الاموال وباختلاف البلدان وباختلاف الازمان وباختلاف قوة السلطان وجوره بقوة السلطان وظعفه وعدله او جوره ولهذا في المرجع فيه للعرف فبالنسبة للاموال لا شك ان حرز الذهب غير حرز الاغنام غير حرز الدراهم غير حرز الثياب وغير حرز الاواني. حرز كل شيء بحسبه. المرجع في ذلك الى العرف المرجع في ذلك الى العرف وما اختلاف اختلاف البلدان فالبلد الكبير ليس كالبلد الصغير والبلد الكبير يعني يقتدي فيه السارق اكثر من البلد الصغير ويحتاج الى مزيد من يعني التحرز وكذلك ايضا باختلاف الازمان حرز مثلا في وقتنا الحاضر غير الحرز قبل مئة سنة كذلك ايضا باختلاف السلطان قوة وظعفا اذا كان السلطان قويا يهابه السراق وتقل السرقات فلا يحتاج الى التشدد في الحرز وحفظ المال اما اذا كان ضعيفا يكثر الصراف ويحتاج الى التشدد في حفظ المال وعدل السلطان وجوره يقولون ان السلطان اذا كان عادلا فان الله تعالى يهيئ القلوب له وتقل السرقات والجرائم ولهذا يعني في عهد عمر بن عبد العزيز يعني ذكر بعض كتب ذكرت بعض كتب السير يعني ان الجرائم قلت الى درجة ان الذئب والشاة يعني كانا يرعيان في المكان الواحد والله اعلم عن صحة هذا لكن يعني مبالغة في قلة يعني الجرائم وان الله تعالى هيأ النفوس اه لطاعة هذا الامام امير المؤمنين والى هذه الدرجة لهذا ذكروا ذكروا في بعض التراجم انه لما اعتدى الذئب على الشاه قال قالت الاعراب ما نرى الا ان هذا الرجل الصالح قد مات هذي قصة ذكرت في بعض كتب السير والله اعلم بصحتها وبعض اهل العلم يعني ينكرها الله اعلم لكن الشاهد من هذا ان عدل السلطان يعني ذكر اهل العلم انه مؤثر في اه الحرص اذا المرجف الحرز هو العرف المرجف الحرز هو العرف طيب لو اخذنا مثالا مم مثلا حرز الاغنام وقت الحاضر يكون فيه اي شيء نعم في الحظائر الاحواش طيب حرز السيارة هل لابد من ادخالها داخل الكراج او اقفالها يعتبر حرزا عرف الناس الذي يظهر لنا اقفالها كافي في حرزها لكن الذي عليه العمل في المحاكم انه لابد من ادخالها في الكراج والواقع ان عرف الناس ان مجرد اقفالها يعتبر حرص فالذي يأتي ويكسر زجاج السيارة ويسرقها ترى تقطع يده لكن في المحاكم عندهم وهذي من الاشكاليات التي ذكرت من اسباب قلة تطبيق حد السرقة اه التوسع في درء الحدود بالشبهة والامر الثاني قبول رجوع المقر هذان السببان هم هما ابرز اسباب قلة القطع في السرقة توسع في درع الحدود والشبهة وقبول رجوع المقر اما التوسع فعندهم ادنى شبهة يعني بعض القضاة ادنى شبهة يدرون بها الحد ولذلك اذا يأتي السارق ويكسر السيارة ويسرقها ومع ذلك لا تقطع يده تراني تقطع يده هذي السيارة تعتبر في حرز. النبي عليه الصلاة والسلام لما اتى صفوان ابن امية واخبره امسك برجل كان صفوان نائما في المسجد على رداء الله. فاتى رجل وسرق هذا الرداء اخذ فقط امسك به صفوان ذهب به النبي عليه الصلاة والسلام امر بقطع يده قال تقطعون يده من اجل رده هو له يا رسول الله قال هلا كان قبل ان تأتيني به؟ فامر بقطعيته ما قال عليه الصلاة والسلام ان هذا ليس بحرز لان في عرف في عرفهم ان آآ الانسان اذا توسد رداه يعتبر حرزا ما بالك بالسيارة المقفلة فيأتي السارق ويكسر الزجاج ولا نعتبره حرزا لا شك ان هذا حرز افتراض ان هذا تقطع يده فمن الاسباب التوسع في درجة حدود الشبهة والثاني قبول رجوع المقر. ذكرنا هذه المسألة عندما تكلمنا عن حد الزنا قلنا الصواب هو قوم مذهب المالكية لا يقبل رجوع المقر اذا اقر بالحد الا اذا كان ثم شبهة اذا بدت عليهم مثلا اثر تعذيب وانه اكره ونحو ذلك اما اذا لم يكن ثم شبه والقرائن كلها تدل على ان السارق البصمات ربما تكون هناك صور ايظا وربما يكون اعترف في البداية كل القرائن تدل على انه سارق واعترف ثم رجع عن اعترافه لا يقبل رجوعه تقطع يده وآآ ابن تيمية وابن القيم ذهب الى ابعد من هذا. قالوا انه بمجرد وجود المال المسروق عند السارق تقطع يده. حتى لو لم يعترف ولو لم توجد ولم لم يكن هناك شهود لاحظ الى هذه الدرجة وجود المال المسروق اذا قر بان هذا المال لفلان هذا بحد ذاته يعتبر اعتراف تقطع يده بأجل هذا فهذان السببان هما ابرز اسباب قلة القطع في السرقة فالاشكالية قضائية الصرفة وليست تنفيذية ولهذا يعني لو علجت هذه الاشكالات وقطعت ايدي السراء لوجدت يعني المملكة هي رقم واحد في دول العالم وكانت نموذجا في الامن وفي ندرة السرقات لكن الواقع الان يعني هو اننا من اكثر دول يعني سرقة يسرق الانسان احيانا يعني يمكن معظم الحاضرين تعرضوا لسرقات ويعني السبب كما ذكرت هو لابد من تطبيق الحد ووجود صرامة في تطبيق الحدود والاشكالية هي قضائية صرفة بالدرجة الاولى وليست تنفيذية ولهذا يقول بعض الناس مثلا في الدول يعني غير مسلمة عندهم امن والسرقات عندهم قليلة اقول لو قطعنا يد السارق لكان الامن عندنا اعظم ولكانت السرقات عندنا اقل وبالكاد نادرة طيب قال فنعل برجل يعني حرز النعل ان تكون يعني ملبوسة بالرجل وعمامة على رأس يعتبر يعني هذا حرز لها عادة فاذا الخلاصة في الحرز انه المرجع فيه للعرف ولو اشترك جماعة في هتك الحرز واخراج النصاب قطعوا جميعا. وذلك لوجوب سبب القطع منهم على القتل كما لو كان ثقيلا فحملوه لو اتوا لهذا الذي يحفظ فيه المال عادة يسمي بعض العامة جوري مثلا مثلا او اتوا لي الصراف وحملوه حمل مجموعة وسرقوه فتقطع ايديهم جميعا اقطع ايديهم جميعا لانهم اشتركوا فيها جميعا في هاتك الحرز وان هتك الحرز احدهما ودخل الاخر فاخرج المال فلا قطع. ولو تواطأ. يعني احدهما هتك الحرز والثاني اخرج المال فلا قطع حتى لو حصل بينهما اتفاق على ذلك قالوا لان الاول لم يسرق والثاني لم يهتك الحرز والقول الثاني في المسألة انهما اذا تواطأ على ذلك فتقطع ايديهما وهذا هو القول الراجح وذلك لانهم اذا تواطأ عليه فهما المتواطئين على القتل فتقطع ايديهما ولان هذا قد يتخذ ذريعة لدرء اه حد القطع في السرقة اذ علم السارق بذلك اتفقوا على هذا احدهما يهتك الحرز والثاني هو الذي يخرج المال ويقول ما تقطع ايديهما فاذا الصواب انهما اذا اذا دلت القرائن على اتفاقهم وتواطئهما فتقطع ايديهما اما اذا لم يتواطأا فلا تقطع ايديهما. السادس اكتفاء الشبهة انتفاء الشبهة لحديث ادرأوا الحدود بالشبهات وهذا الحديث حديث ضعيف لكن عليه العمل عند اهل العلم فالحدود تدرى بالشبهات لكن المقصود بالشبهة الشبهة القوية المؤثرة وليس اي شبهة ولهذا انظر الى تمثيل الفقهاء للشبهة قال فلا قطع بسرقته من مال فروعه واصوله. اذا سرق الابن مال ابيه او من مال امه او الوالد من مال ولده او من مال ابنه او الوالد من مال ولده فلا قطع. وذلك لوجود الشبهة. الشبهة هنا قوية. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك لقوله كسبكم وان اولادكم من كسبكم ولان الانسان يتبسط في مال ولده ووالده فلا قطع لوجود الشبهة ولان نفقة كل منهما تجب على في مال الاخر وكذلك ايضا سرقة احد الزوجين من الاخر ايضا تعتبر هذه القبيلة الشبهة لان كلا منهما يتبسط في مال الاخر ولا بسرقته من مال له فيه شرك وذلك لوجود الشبهة اذا كان هذا المال مشترك بينه وبين غيره وسرق منه فلا تقطع يده وانما يعزر لوجود الشبهة لاحظ ان الامثلة التي ذكرها الفقهاء امثلة يعني الشبهة امثلة يعني شبهة قوية قال ولا لاحد ممن ذكر يعني لو سرق من احد فروع الانسان او من اصوله يعني ممن له شرك شرك مع شراكة مع ابيه او مع ابنه او شراكة مع زوجه فلا قطع وذلك لوجود وقيام الشبهة طيب السرقة من بيت المال هل توجب القطع يعني وما اكثرها في هذا الزمان سرقة من بيت المال كثرت والدولة عندنا يعني انشأت هيئة مكافحة الفساد والمقصود بذلك السرقة من بيت المال بجميع صورها المقصود بالفساد السرقة من بيت المال فيعني من ظبط ظبطته هيئة مكافحة الفساد سارقة من بيت المال وحوكم به الى المحكمة هل تقطع يده لا تقطع يد من سرق من بيت المال وهذا على قول الجمهور وذلك لان لكل مسلم حقا في بيت المال وتكون هذه الشبهة تمنع وجوب القطع يعني بيت مال المسلمين من الذي يملكه المسلمون المسلمون ولي الامر مؤتمن عليه فكل واحد من المسلمين له حق ببيت المال فهذه شبهة يدرى بها الحد لكنه يعزر لكنه يعزر آآ الشرط السابع ثبوتها يعني ثبوت السرقة وذكر المؤلف كيفية ثبوتها قال اما بشهادة عدلين هذا بالاتفاق ويصفانها ولا تسمعوا قبل الدعوى. هذا بناء على الشرط الثامن الذي نناقش المؤلف فيه مطالبة المسروق منه بماله فنرجى الكلام عنها الى ان اتلي الشرط الثامن اذا تثبت السرقة اما بشهادة عدلين فاكثر او قال او باقرار او باقرار السارق. لكن قال مرتين وهذي مسألة محل خلاف بين العلماء هل يشترط ان يقر السارق مرتين ام لا ام يكفي مرة واحدة فالمذهب عند الحنابلة انه يشترط ان يقر السارق مرتين وهذا من المفردات وهذا من المفردات استدلوا بان اه بحديث رواه ابو داود عن ابي امية المخزومي ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بلص قد اعترف فقال ما يخالك سرقت قال بلى فاعاد عليه مرتين او ثلاثة فامر به فقطع لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح وفي متنه نكارة وفي متنه نكارة فان قول ما يخالك سرقت يعني في نكارك كيف يؤتى به سارقا وقال ما خالك سرقت فالقاء اذا القول الاول انه اه لابد من ان يعترف بهم مرتين او يقر مرتين والقول الثاني في المسألة انه يكفي الاقرار مرة واحدة وهذا قول الجمهور وهو القول الصحيح في المسألة وسبق ان ذكرنا هذه المسألة في في باب حد الزنا وذكرنا رجحنا بالاقرار بالزنا انه يكفي ان يكون مرة واحدة فاذا كان الاقرار في الزنا والاقرار بالقتل يكفي في مرة واحدة ففي السرقة من باب اولى ولان السرقة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات وقطعت يد اكثر من سارق ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ امر بان يلقن السارق بان يقر السارق مرتين بان يقر السارق مرتين القول بانه اشترط ان يقر مرتين قول ضعيف ومن جهة النظر تكرار الاقراء مرة ثانية لا معنى له فاذا اعترف المرة الاولى هذا بحد ذاته كاف فالقول الصحيح اذا انه في الاقرار في جميع الحدود في جميع الحدود يكفي الاقرار مرة واحدة. كذلك ايضا في القتل يكفي الاقرار مرة واحدة قال ولا يرجح حتى يقطع. هذه المسألة التي اشرت لها وهي رجوع المقر المذهب عند الحنابلة ان المقر اذا رجع عن اقراره انه اه لا تقطع يده ويستدلون بالحديث السابق ما يخالف سرقت قالوا يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض له لكي يرجع ولذلك رتبوا حكما اخر انه لا بأس بتلقينه الانكار ليرجع عن اقراره ولكن هذا غير صحيح هذا قول ضعيف وكما ذكرنا حديث ما يخالفك سرقت منكر سندا ومتنا. اما سندا فهو ضعيف وفيه مجاهيل واما متنا فبعيد جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى به يؤتى بالسارق اليه ويقر ويعترف ثم يقول ما ان خالك؟ يعني ما اظنك سرقت ولان هذا يؤدي الى تعطيل حد السرقة يعني تلقين المقر بالسرقة تؤدي الى تعطيل الحدود لانه يبعد جدا ان تثبت السرقة بطريق الشهادة السرقة مثل الزنا يعني الحدود عموما يبعد ثبوته بطريق الشهادة اكثر ما تثبت الحدود بالطريق ماذا الاقرار فاذا كنا سنقبل رجوع المقر وفوق هذا سنلقنه الرجوع اذن لن تثبت الحدود بهذه الطريقة هذا يعني قول ليس عليه دليل بل يعني قول مرجوح طيب قال الثامن مطالبة المسروق منه بماله وهذا هو المذهب عند الحنابلة انه يشترط ان يطالب المسروق منه السارق بماله وهذا قول ابي حنيفة والشافعي وذلك لقصة صفوان ابن امية لما سرق رداؤه فاتى الى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي له ثم لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده قال الرداء له يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام فهلا كان قبل ان تأتيني به هل لكان قبل ان تأتيني به؟ قالوا فدل ذلك على انه اشترط مطالبة المسروق منه بماله فاذا لم يأتي يطالب فلا تقطع يد السارق. والقول الثاني في المسألة انه لا يشترط وهذا رواية عن الامام احمد واختاره ابن عباس ابن تيمية وهو مذهب المالكية وذلك لظهر الاية الكريمة ويقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وهذا سارق فتقطع يده ولو لم يطالب المسروق منه بماله ولان القطع في السرقة لحفظ الاموال وليس حقا للمسروق منه ولان موجب القطع قد ثبت فوجب من غير مطالبة كحد الزنا ولان اللص السارق غرضه سرقة اموال الناس ولا غرض له في شخص معين وحينئذ فلا وجه لاشتراط مطالبة السارق بقطع يده اما قصة اه صفوان فهي استدلال يعني فهي في غير محل النزاع. محل النزاع انما هو في اشتراط مطالبة المسروق منه بماله بعد ثبوت السرقة ببينة او اقرار. اما قصة صفوان فلم تثبت السرقة الا بعد ان رفع صفوان الامر للنبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد ان رفع صفوان الامر النبي صلى الله عليه وسلم آآ ثبتت السرقة لكن هنا يشترطون لثبوت السرقة مطالبة المسروق منه بماله فاذا نقول هذا لا دليل عليه والصواب عدم اشتراط هذا الشرط. وبالتالي ايضا يكون الصواب انها تسمع قبل دعوى يعني مطالبة المسروق منه بماله قال ولا قطع عام مجاعة عام مجاعة غلاء ولا قطع عام مجاعة غلاء ان لم يجد ما يشتريه او ما يشتري به لقول عمر رضي الله عنه لا قطع في سنة يعني في عام مجاعة هذا رواه احمد وفي بسنده مقال لكن آآ احتج به احمد قيل لاحمد تقول به قال اي نعمري لا اقطعه اذا الحاجة والناس في شدة ومجاعة وهذا قد اشتهر عن عمر رضي الله عنه انه عمل رمادة في السنة الثامنة عشر للهجرة ذرأ حد القطع في السرقة في ذلك العام لكن اذا كانت المجاعة شديدة اذا كانت المجاعة شديدة كما حصل للناس في في عام الرمادة قال فمتى توفرت الشروط يعني وجب القطع. كيف قطع؟ قطعت يده اليمنى. من مفصل كفه. وهذا باتفاق العلماء انها تقطع اليد اليمنى من مفصل الكف لقول الله تعالى فاقطعوا ايديهم وما جاء في قراءة ابن مسعود فاقطعوا ايمانهما ولا تخلو قراءة ابن مسعود ان تكون يعني يعني على الاقل سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم ولان هذا هو قول ابي بكر وعمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة قال وغمست وجوبا في زيت مغلي. وهذا ما يسمى بالحسم ويقولون انه بعد القطع لا بد من ان تحسم يعني تغمس في زيت مغلي لاجل ان تستد افواه العروق فينقطع الدم لانه لو لم تغمس في زيت مغلي لربما نزف فمات ويعني هذا الغمس او الحسم المه شديد جدا بل قالوا انه ربما يكون الم هذا الحسم اشد من الم القطع طيب في الوقت الحاضر مع وجود الادوات الطبية الحديثة والادوية التي توقف النزيف من غير غمس في الزيت هل يستغنى بها نعم استغنى بها نقول اذا يستغنى في الوقت الحاضر الادوية والادوات الطبية الحديثة التي توقف نزيف الدم ولا حاجة للغمس حينئذ طيب هل يجوز آآ استخدام البنج في قطع يد السارق هل يجوز ام لا يجوز يجوز استخدام البنج في قطع يد السارق وذلك لان المقصود هو نعم القطع وليس المقصود هو الايلام. المقصود هو القطع وليس الالام. وقد صدر بهذا قرار مجلس هيئة كبار العلماء طيب هل يجوز اعادة اليد المقطوعة اليد المقطوعة بعد السرقة في السرقة هل يجوز اعادتها الى صاحبه بعملية جراحية لا يجوز وذلك لانه قطعا مقصود لان القطع مقصود مقصود ان يبقى هذا السارق بلا يد فيراه الناس فيرتدعو. فاذا استخدام البنج جائز واما اعادة اليد بعملية جراحية فلا يجوز طيب قال وسنة تعليقها في عنقه ثلاثة ايام ان رآه الامام وهذا محل خلاف فاستحب الحنابلة والشافعية لكن الشافعي عندهم تعلق ساعة وعند الحنفية ان ذلك ليس بسنة ولم يثبت في ذلك شيء ولذلك لا يقال انه سنة لكن للامام ان يفعل ذلك ان رآه ان رأى ان ذلك ابلغ في الردع والزجر فله ان يأمر بذلك قال فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه ويعني حسمت وهذا هو الذي ورد في حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ان سرق فاقطعوا يده ثم ان سرق فاقطعوا رجله. رواه الدارقطني وفيه ضعف لكن روي عن ابي بكر وعمر ولا مخالف لهما من الصحابة فكان كالاجماع طيب فان عاد يعني هذا الانسان قطعت يده اليمنى ثم قطعت رجله اليسرى ثم سرق المرة الثالثة وتأصل فيه السرقة هل تقطع يده آآ اليسرى يقول المؤلف فان عاد لم تقطع وحبس حتى يموت او يتوب قد روي في عن علي رضي الله عنه انه اوتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق فقال لاصحابي ما ترون في هذا قالوا اقطعوا يا امير المؤمنين. قال اقتله اذا. يعني احسن من قطعه بهذا وما عليه القتل باي شيء يأكل ويتوظأ ويغتسل وباي شيء يقوم لحاجته فرده الى السجن اياما ثم اخرجه وجلده جلدا شديدا ثم ارسله رواه الدارقطني وحسن اسناد هذه القصة بعض اهل العلم واخرج ما لك في الموطأ عن عبدالرحمن ابن قاسم عن ابيه ان رجلا من اهل اليمن اقطع اليد والرجل قدم فنزل على ابي بكر الصديق وشكى اليها ان عامل اليمن ظلمه استضافه ابو بكر الصديق فكان يصلي من الليل فيقول ابو بكر ما ليلك بليل سارق؟ رجل اظهر الزهد والتنسك مقطوع اليد والرجل في سرقة ثم افتقدوا حليا لزوج ابي بكر اسماء بنت عميس فجعل جعلوا يبحثون عن هذا الحلي وجعل هذا الرجل يطوف معه ويبحث عن هذا الحلي وجعل يقول اللهم عليك بمن بيت اهل هذا البيت الصالح فوجدوا هذا الحلي عند الصائغ ثم اخبر هذا الصغير بان هذا الاقطع هو الذي باعه اياه فاخذه ابو بكر فاعترف فامر به ابو بكر فقطعت يده اليسرى لان هذه السرقة في المرة الثالثة قال ابو بكر لدعاؤه على نفسه اشد عندي من سرقته كان يدعو على اللهم من سرق فعليك بكذا اللهم من سرق من اهل هذا البيت الصالح اللهم فافعل به كذا وكذا. يقول ابو بكر لدعاؤه على نفسه اشد علي من سرقته فيعني يوجد بعض النفوس او النفوس مريظة رضا بهذا البلاء يعني هذا قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى ثم الان سرق المرة الثالثة فابو بكر رضي الله عنه قطع يده اليسرى وهذا احد قول العلماء في المسألة انها تقطع يده اليسرى في المرة الثالثة ويظهر ان هذا الامر المرجع فيه للقضاء مسألة خلافية فلنذهب عند الحنابلة انها فلا تقطع يده وهو مروي عن علي رضي الله عنه ويحبس اه والقول الثاني انها تقطع يده اليسرى في المرة الثالثة قال ويجتمع القطع والظمان يعني قطع اليد والظمان ظمان المسروق فيرد ما اخذه لمالكه ويعيد ما خرب من الحرز. وذلك لانهما حقان فجاز معهما كالدية وكفارة في القتل الخطأ وشبه العمد وعليه اجرة القاطع وثمن الزيت. يعني احيانا يكون هناك يعني وقت آآ يعني احوال الناس ليست ميسورة وبيت المال يعني ليس ليست الاموال فيه كثيرة فيقولون اجرة القاطع وثمن الزيت على السارق تقطع يده ونعطي القاطع ايضا الاجرة من مال هذا السارق المقطوع والقول الثاني في المسألة ان اجرة القاطع وثمن الزيت انها من بيت المال. وذلك لان هذا داخل في المصالح العامة والبيت المال يصرف في المصالح العامة للمسلمين وهذا هو القول الراجح وهو الذي عليه العمل ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ندعو الاخوة يعني المشارك في المسابقة الان ان ينتقلوا مصلى النساء الجهة الشرقية ويجيب عما تيسر من الاسئلة احسن الله اليكم. هذا سائل يقول قول المؤلف رحمه الله فنعل برجل وعمامة على رأس اليس هذا مخالفا لما ذكره المؤلف في اول الفصل؟ حيث جعل السرقة في الخفاء. افلا يعد هذا الفعل اغتصابا او انتهابا؟ لا المقصود سرقة النعل والعمامة على وجه ايظا الخفاء كما لو كان نائما مثل ما حصل لصفوان صفوان كان نائما واتى هذا واخذ رداءه النبي عليه الصلاة والسلام قطع يده هو على وجه الاختفاء لو كان نائما مثلا وسرقا عليه او مثلا سرق عمامته وهو نائم هذا هو المقصود اما ان يكون يعني مستيقظا فيعتبر هذا التهابا او اختلاسا نعم احسن الله اليكم. من يسرق بطريق السحر وهو منتشر هذه الايام. فما حكمه هل يقطع ام يقتل؟ وهل يجوز الاستعانة بالمشعوذين والكهنة وغيرهم في التعرف على المجرمين والسراق من يسرق من طريق السير يطبق عليه الاحكام الشرعية يعني اصدق عليه انه سارق اذا اذا تحققت هذه الشروط فتقطع يده فتقطع يده على ان يعني نفوذ السارق ليس ذلك النفوذ الكبير يعني بعض الناس يعطي حالة كبيرة السارق سيده الساحر يعني الساحر ليس خذوا كبيرا. الله تعالى يقول وما هم بضارين به من احد الا باذن الله يعني اذا تحصل الانسان بالاذكار ما يستطيع الساحر ان يسحره مهما كان ولو كان من اكبر السحرة وما هم بضارين بهم من احد الا باذن الله كيد الساحر يعني ضعيف واكثر ما ما يكون السحر لمن يخاف من السحر اذا خفت من السحر وكان الانسان ضعيف التوكل على الله عز وجل يصاب بالسحر ويصاب بالمس يصاب بالعين اما من عنده قوة توكل على الله عز وجل يكون بمعزل عن هذه الامور اما سحر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لحكمة لاجل ان يبين الله عز وجل للناس انه بشر وان يعتريه ما يعتري البشر ولهذا لما نزلت سورة المعوذتين آآ رقاه جبريل بهما فشفاه الله تعالى واما الاستعانة بالمشعوذين في معرفة الاموال المسروقة فلا يجوز لا يجوز مثل هذا لان المشعوذين يستعينون بالشياطين والشياطين لا يمكن ان تخدمهم الا اذا وقعوا في الشرك الاكبر اذا اشركوا بالله عز وجل ذبحه لغير الله او وقعوا في الشرك الاكبر لا يضيع الانسان دينه لاجل البحث عن مال نعم احسن الله اليكم كثرت الاسئلة حول التعزير بالاعمال الخيرية. فيقول هل تكون العبادة عقوبة؟ وليست العبادة عقوبة لكن يعني هذا له اصل له اصل مثلا في اه كفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة الظهار ما هي عتق رقبة فمن لم يجد وصيام شهرين متتابعين يعني الان كفارة يعني هي نوع من من العقوبة ومع ذلك بصيام شهرين متتابعين بعبادة العبادة وهي صيام شهرين متتابعين هذا الذي الان مثلا جامع في نهار رمضان فنقول نعاقبهم اولا نقول عليك التوبة الى الله عز وجل ثانيا لابد من الكفارة وكفارة هي ان لم يجد رقبة يصوم شهرين متتابعين هل معنى ذلك عاقبناه بالزامه بعبادة؟ نقول لا لكن يعني ليست يعني هذا على سبيل يعني آآ يعني هذا هو الاصل ولذلك هذا هو الاصل في في مسألة التعزير بالعقوبات البديلة الاصل هو هذا يعني هو ما ورد في كفارة القتل وكفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة الظيار هذا من اوظح وابرز الادلة لهذه المسألة نعم احسن الله اليكم هل سارقوا المواقع الالكترونية عن طريق الهكر تقص يده هذه يعني لا تنطبق عليها السرقة بالمعنى المعروف ولذلك يعزر اما قطع اليد فلا لانها كما ذكرنا السرقة التي ورد فيها النصوص هي السرقة الحسية للمال من حرزه اما هذه وان كانت تسمى سرقة يعني تجوزا لكنها ليست سرقة بالمعنى الشرعي الوارد في النصوص. نعم نعم السرقة من الحساب السرقة من الحساب؟ نعم. اذا كان مثلا يدخل على حسابه ويسرق منه مال فيعتبر هذا سرق مالا من حرز تقطع يدهن نعم احسن الله اليكم هذا يسأل عن حكم الاكتتاب في شركة اسمنت نجران طرح هذا الكتاب على كل حال في في حين ان شاء الله العادة انه اذا طرح الكتاب وتنزل نشرة الاصدار اه اخرجي يعني فتوى في الموقع في حينه ان شاء الله. نعم احسن الله اليك يقول كيف يكون الحديث ضعيفا وعليه العمل عند العلماء؟ لعله عند حدود الشبهات. نعم يعني بعض الاحاديث آآ تلقاه الامة بالقبول ربما ربما يكون معتمد ليس الحديث نفسه لكن ليس الحديث نفسه لكن الاثار عن الصحابة في هذا ويعني القياس ويعضد ذلك هذا الحديث الضعيف فمن ذلك دور الحدود بالشبهة يعني هذا الاثار عن الصحابة في في هذا اثار كثيرة. كذلك ايضا القياس يقتضي هذا لان الحدود اه عقوبتها شديدة فلا تكون الا بعد ثبوت بشكل واضح لا شبهة فيه. وايضا هذا الحديث فليس المعول عليه هو الحديث الظعيف لكن الحديث هو من ضمن ما يستدل به نعم احسن الله اليكم امرأة مطلقة وما زالت في عدتها وتحيض كل خمسة اشهر او ستة فهل تأخذ حكم اليائسة؟ ما دام فهي من ذوات الاقراء والله تعالى يقول والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ثلاثة قرون ثلاثة يعني ثلاث حيض فما دام التحيض اه تعتد بالحيض نعم احسن الله اليكم ما علاج من يعاني من الوساوس هذا على قسمين القسم الاول ان تكون الوساوس في بدايتها هذا علاجه ان يكثر من الاذكار ومن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم الله تعالى يقول واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وتقوية الارادة والتفقه في الدين القسم الثاني اذا كان الوسواس مستحكما فان هذا احيانا يكون سببه المرظ يكون مريظا لان احيانا بعظ الناس يكون عنده قابلية للوسواس تكون عنده مشكلة في الدماغ يعني عنده خلل في كمية دماغ وتكون تسبب له الوساوس والشكوك وهذه تعالج عند الاطباء النفسانيين قد اشدت بعض الاخوة بمثل هذا فذهبوا وتعالجوا وشفاهم الله عز وجل هذه مهما يعني عالجتها في سبيل الاقناع او بسبب تقوية الارادة قد يعني قد لا لا يشفى وقد يطول العلاج الاحسن مثل هذا ان يذهب مباشرة للطبيب النفسي نعم احسن الله اليكم هل تجوز الصلاة عن يسار الامام اذا دعت الحاجة؟ لا بأس. نعم يعني كونه عن يمين الامام ليس واجبا وتجوز الصلاة عن يساره خاصة عند الحاجة. نعم احسن الله اليكم يقول ما حكم عقد النكاح عبر وسائل الاتصال الحديثة؟ كعقده عن طريق خدمة سكاي بي بحيث يجتمع الصوت والصورة ويمكن الاشهاد على ذلك عقد النكاح سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا ومن الامور العظيمة التي يترتب عليها استحلال الفروج يترتب عليها يعني الذرية ويترتب عليها امور عظيمة ولهذا ينبغي الا يستهان به ولا شك ان عقده عبر مثل هذه الوسائل عرظة للتزوير وعرضة للنصب وعرضة للكذب فالاقرب في هذا هو المنع سدا لهذه الامور ولان بالامكان بالامكان يعني اه التوكيل هذا الشخص مثلا الذي هو ولي هذه المرأة يوكل احد الناس ويعقد هذا الوكيل وكالة عنه بدل ما يلجأ الى وسيلة مختلف فيها ويكون في هذا اشكالا فيوكل يوكل ولو ولو يعني شفهيا من الناحية الشرعية واما الامور النظامية والاجرائية هذي لها يعني شأن اخر لكن من الناحية الشرعية اذا وكل شخصا يعقد عنه يعقد عنهم هذا الوكيل مباشرة هذا احسن من العقد بوسائل الاتصال الحديثة نعم احسن الله اليكم انسان اخذ دواء لقصد منع الشهوة وهذا الدواء يمكث ثلاث سنوات واذا رجع الى زوجته اخذ شعيرا يبطل اثر الدواء خلال ساعتين او ثلاث. فهل هذا يجوز هذا العمل فيه شبه الاختصار قد منعه النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عدد من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم باختصار فمنع منه وهذا العمل لا شك ان فيه خطورة وعبث باعضاء الانسان التناسلية ولا يظمن اذا عبث في في هذا الامر ان ان تعود اليه شهوته فمثل هذا نقول ان اعظاء اصلا ملك لله عز وجل يعني اعظاء بدن الانسان ملك لله سبحانه وتعالى ليس ملكا لك حتى تعبث بها بهذه الطريقة فمثل هذا نقول ان هذا العمل الاقرب فيه والله اعلم انه لا يجوز انه لا يجوز وبامكانه ان يعزل او يستعمل بعض الموانع الحمل موجودة اما بهذه الطريقة ففيها عبث باعضاء الانسان التي هي ليست ملكا له نعم احسن الله اليكم ما رأيكم في من يتتبع اخطاء المشايخ والدعاة ويجمعها ويضعها في شريط او نحوه ويقول بان هذا تبيين للحق نرجو التوضيح لا شك ان هذا يكسب به يعني الانسان الذي يفعل ذلك ذنوبا واوزارا ربما يكون هذا الذي يقع فيهم قد يكون من اولياء الله عز وجل وحقوق العباد مبناها على المشاحة بمثل هذا العمل مجرد تتبع يعني اخطاء الاخرين وجمعها بامور قد ما تكون صحيحة قد يكون متأولين فيها وقد يكون مجتهدين ليس هذا المنهج الصحيح المنهج الصحيح هو المناصحة دين النصيحة اذا لاحظت من اخيك شيئا لاحظت عليه شيئا تذهب وتناصحه. ناصحه باي وسيلة اما مشافحة او بورقة او عن طريق مثلا جوال او نحو ذلك وتبرأ ذمتك اما التشهير به بهذه الطريقة فان هذا لا شك انه يعني لا يجوز مثل هذا العمل خاصة اذا كان يعد معايبه ويعد مثالبه ويجمعها في شريه ثم ينشرها للاخرين هذا اولا وقوع في عرظه وغيبة لهم ذكرك اخاك بما يكره ثم ايضا يعني كثير من يفعل ذلك تجد انه يعتقد ان ان فلان اخطأ وفلان يعني مجتهد قد يكون الصواب معه قد يكون الصواب معهم ثم ان يعني هذا المنهج وهذه الطريقة تنزع بركة العلم فيصبح صاحبه لا بركة في علمه قاسي القلب وربما يعني يعاقب ربما يعاقب والجزاء من جنس العمل وهذا الذي يتبع عورات الناس يعاقبه الله عز وجل ولهذا لا نجد احدا من كبار اهل العلم المعروفين بالورع والصدق والعلم والرسوخ في العلم يفعل مثل هذه الطريقة لا اعرف ان احدا من كبار اهل العلم المعروفين الذين هم ائمة وقدوات للناس ومحل قبول للناس يفعلون مثل هذه الطريقة انما نجد هذا من بعظ يعني الصغار طلاب العلم الذين هم مجتهدون في هذا لكن هذا اجتهاد في غير محله. ويعني بعض الناس سبحان الله يجمع الحسنات ثم يبدأ يوزعها على خلق الله. يوزعها على الناس حقوق العبادة امرها عظيم ويعني خاصة اذا كانت في شريط فيكسب بها اثاما كل ما استمع هذا الشريط يكسب به اوزارا واثاما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في قصة من زنا بامرأتي المجاهد في سبيل الله هذا في صحيح مسلم انه يوقف يوم القيامة ويقال له خذ من حسناته ما شئت يقول النبي عليه الصلاة والسلام فما ظنكم؟ هل سيبقي من حسنات الشيء لانه خانه في اهله كذلك من جاهد في الدعوة الى الله عز وجل ويأتي انسان ويتبع عثراته و ينشرها بين الناس هذا على خطر عظيم والانسان لا يزكي نفسه فلا تزكوا انفسكم. يعني الانسان دائما يعني يصلح اخطاءه وعيوبه واذا وجد خطأ من اخيه يناصحه دين النصيحة الدين النصيحة وكم من انسان رمي بشيء هو منه بريء فيعني مثل هذه الامور هي محل مزلة اقدام في خطورة عظيمة وينبغي المسلم ان يسلك مسلك الورع والتأويل في حقوق العباد لا ينفع تجد من يفعل ذلك عند يتأول هذا من باب التحذير هذا من باب انكار المنكر هذا من باب كذا كل هذه لا تنفع امام الله عز وجل اذا كان اسامة بن زيد الذي ارسله النبي عليه الصلاة والسلام في جهاد في سبيل الله وكان رجل من المشركين اوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا ورفع عليهم اسامة السيف فقال لا اله الا الله فقتل اسامة استدعى النبي عليه الصلاة والسلام اسامة وسأله قال يا رسول يا رسول الله اوجع في المسلمين وان وانه انما قالها متعوذا ما قبل النبي عليه الصلاة والسلام اسامة اي اعتذار وجعله يقول كيف بلا اله الا الله اذا اذا اتت تحاجك عند الله التأويل فيما يتعلق بحقوق العباد والتبريرات هذي كلها غير مقبولة غير مقبولة ولهذا يعني من يسلك هذا المسلك على خطر عظيم وكل يوم يوزع حسناته على الناس وهؤلاء الذين يتتبع عوراتهم وفي الحقيقة يهديهم حسنات وديهم حسنات ولهذا يقول احد السلف والله لولا اني اخاف ان يعصى الله لوددت ان الناس كلهم اغتابوني وهل هناك احسن من ان تهدى اليك حسنات ما عملتها ما عملتها يداك فهؤلاء يعني يهدي لهؤلاء حسناته نعم احسن الله اليك يا محسن كتبنا يقول اخذ المال في استخراج رخصة المحل او تجديد الاقامة او رخصة السيارة هل هذا من باب التعزير بالمال؟ هذا ليس من باب التعزير هذا من باب السياسة الشرعية هذا من باب السياسة الشرعية والتنظيمات التي يفعلها ولي الامر لاجل آآ المصلحة هذه يحكمها باب السياسة الشرعية وهو باب واسع نعم احسن الله اليك تعزير مثل الغرامات المرورية غرامات المخالفات المرورية مثلا هذي من باب التعزير نعم اذا قال رجل لزوجته ساذهب لطلب الرزق ولا اعلم متى ارجع. فان شئت طلقتك والا تبقين على ذمتي. فاختارت الطلاق وقال متى رجعت سأتزوجك؟ ثم تزوجت رجلا اخر واشترطت على هذا الزوج الثاني متى ما رجع الزوج الاول فساخلع نفسي منك حكم هذا الزواج وما حكم هذا الشرط؟ الشرط غير صحيح شرطها من الزوج الثاني غير صحيح لكن لها الحق في ان تطلب من زوجها الطلاق ما دام انه سيسافر مدة طويلة فلها الحق ان تطلب الطلاق وان تتزوج من تشاء لكن شرطها على زوجها الثاني هذا شرط غير صحيح والنكاح صحيح. نعم. احسن الله اليكم ما هو الدليل على ان المسافر اذا قصر الصلاة خلف المقيم بطلت صلاته هذه مسألة ليست محل يا جماعة محل خلاف فبعض اهل العلم يقول انه اذا قصر المسافر خلف المقيم ان صلاته صحيحة وهذا اختيار الشيخ عبدالرحمن السعودي رحمه الله جماعة لكن الاقرب والله اعلم انها لا تصح لقول ابن عباس رضي الله عنهم لما سئل ما بال مسافر اذا صلى وحده صلى ركعتين واذا صلى خلف المقيم صلى اربعا قال تلك السنة. اخرجه مسلم في صحيحه فقول تلك السنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم احسن الله اليكم يقول ما هي افضل المتون المنظومة في الفقه؟ وما هي النصيحة لمن اراد حفظ متن في الفقه يعني الجب عن هذا تطول الاجابة عن هذا السؤال لكن آآ الزاد آآ نظم نظمه الشيخ آآ والعتيق فيعني من اراد مثلا يحفظ النظم جيد آآ كذلك ابن عبد القوي له منظومة شهيرة الفقه الحنبلي اربعة عشر الف بيت اه لكن الذي ارى بالنسبة لهذه المتون من اراد ان يحفظ يحفظ المتن الذي وضعه المؤلف كما هو دائما انصح بان يعني تأخذ كلام المؤلف كما هو حتى لا احبذ يعني الاعتماد على مختصرات يعني لماذا ترجع النسخة تختصر البخاري مختصر مسلم؟ ارجع لصحيح البخاري نفسك. صحيح مسلم نفسه فيعني انصح بمن اراد ان يحفظ ان يحفظ المتن كما وظعه المؤلف رحمه الله طيب نكتفي طيب انتهت الاسئلة المكتوبة ناخذ بعض الاسئلة الشفهية نعم تفضل هذه مسألة الظفر تكلمنا عنها مرارا وقلنا ان القول الصحيح انه لا بأس بها اذا كان الحق ظاهرا. يعني يستطيع ان يثبته لكن اذا كان خفيا فهذا يفتح باب شر. كل من سرق يقول والله ظفر كل من اخذ مال غيره يقول ظفر لكن اذا كان الحق ظاهرا يعني مثبتا فلا بأس لا بأس للانسان يظفر اه بعظ بالمال او ببعظ المال ممن يطلبه هذا اه الدين نعم طيب نعم مسلم للمسلم يا حاج وهو حاج بالفعل اذا كان حاج بالفعل فهو صادق في وصفه يعني وصفه بان حاج قد حج بيت الله عز وجل لكن اذا كان لم يحج ما يكون كذبا. لكن المعنى الذي لاجله منعه بالنسبة للذمي يقولون كانه شبه الكنيسة ببيت الله عز وجل قانون يعزر اما بالنسبة للمسلم الاصل الاباحة الا اذا كان ذلك يدعو للتفاخر والرياء هذا موجود في بعض الدول يعني من حج يفتخر عند الناس بهذا حتى ينادى بالحج بحاج فلان او نحو ذلك اذا كان يدعو للتفاخر والرياء فينبغي ان يترك ذلك نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم