الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. من اهتدى بهديه واهتدى سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا واعلم ما علمتنا نسألك اللهم علما نافعا التساؤلات التي وردت عبر الجوال عن درس الاصل هو اقامة اذا لم يكن هناك درس ترسل رسائل للجوال عن اعتذار اذا لم ترسل رسائل معنى ذلك ان الاصل هو اقامة الدرس خاصة ونحن يعني محتاجون لان نتم دليل الطالب فيعني نحرص على الحرص على استمرار الدرس وعدم اه انقطاعه. نعم؟ الاجواء ما هي باي خطر. اي نعم. اه كنا قد وصلنا في دليل الطالب الى احد قطاع الطريق. وعرفه المؤلف قال هم المكلفون الملتزمون. الذين يخرجون على فيأخذون اموالهم مجاهرة. فقوله هم المكلفون المكلف البالغ العاقل الملتزمون يريد المعلم ان يشمل اه اهل الذمة يعني مسلمين اهل الذمة. وهذا المصطلح شرح الملتزم. اه يذكره الفقهاء في هذه الابواب هذا المصطلح في ابواب الحدود لما قلنا ان الحد يقام على الملتزم المسلم وذنبي ومعاهد قال الذين يخرجون على الناس فيأخذون اموالهم جهرة يعني يعترضون الناس ويأخذون اموالهم جهرا. اما لو كان خفية هذا سبب قلنا اما ان يكون السرقة او يكون اختلاسا وبينا احكام ذلك في درس سابق. لكن قطع الطريق يأخذون اموال الناس مجاهرة. وليس خفية ولكن هل يختص هذا بالصحراء؟ ام يشمل البنيان؟ اما الصحراء فهم التفاء اذا اعترضوا للناس الصحراء فاخذوا اموالهم مجاهرة فهؤلاء قطاع طريق بالاتفاق. لكن اذا كان ذلك في فهل يعتبرون القطاع قليل؟ هذا محل خلاف بين اهل العلم. فمنهم من خص قطاع الطريق يعترضون طريق الناس في الصحراء. دون البنيان وآآ وقالوا ان الذي في الصحراء هو الذي لا يدركه الغوث ولا يستطيع ان يستفيد باحد وخلاف من كان في البنيان والقول الثاني في المسألة ان قطاع الطريق هم من يأخذون اموال الناس مجاهرة في الصحراء وفي البنيان كذلك وهذا هو القول الصحيح المسألة هو الذي عليه العمل. وذلك لان وهذا هو القول الذي قرره المؤلف لان المؤلف لم يخص ذلك الصحراء وذلك لان البنيان هو محل الطمأنينة والامن وهو اولى بان يعني اولى بان تقام العقوبة على المجاهرين باخذ الاموال او لم من ان في الصحراء او لا من هذا الصحراء. فالقول الصحيح اذا هو انقطاع الطريق اسم ذلك البنيان. قال ويعتبر ثبوته يعني يعتبر ثبوت هذا الحد ببينة او اقرار المرتين. والبينة اذا قال الفقهاء البينة يقصدون بذلك شهادة الشاهدين فاكثر يعني الشهود. واو اقرار مرتين والاقرار هو سيد الادلة. ولكن قول المؤلف مرتين قياسا على السرقة. وسبق ان ذكرنا خلاف المسألة هل يشترط في السرقة؟ ان يقر السارق مرتين او يكفي مرة واحدة. كتبنا هذا الدرس السابق وذكرنا ان القول الراجح انه يكفي مرة واحدة كنا في جميع الحدود الزنا في جميع الحدود في مرة واحدة. ولا يحتاج الى ان يكرر الاقرار لا ولا في السرقة ولا في البيت. لان الاقرار تعبير عن ما في نفس الانسان ولا حاجة لتكراره. تكرار الرشوة من العبث اللهم انا نكون اكثر من الشبهة ونحو ذلك فهذا يمكن ان يتثبت منه. لكن الاصل في الاقرار انه يكون مرة واحدة. فالقول الصحيح خلاف الصواب ان الاقرار ان الحد الحرام يثبت بالاقرار مرة واحدة. والحرص والنصاب يعني لابد ايضا ان يكون اخذ المال من حرص. فلو كان المال مثلا ليس بحرص مالا سائبا اخذه مجاهرة فيقولون ان هذا لا يعتبر يعني قطاع الطريق ان كان يعاقب لكن لا يعتبر قاطع طريق انما يأخذه من حرص كان يأخذ من جيب صاحبه مثلا او آآ من الصندوق او نحو ذلك على سبيل الغلبة. والنصاب مسابقة تكلمنا عن المصاب السرقة كم؟ ربع دينار وقلنا تقدر بالوقت الحاضر كم ريال؟ مئتين يعني من مئتين ميتين وعشرين تقريبا او مئتين وثلاثين ريال ولا نستطيع ان نحددها على على سبيل التحديد لان هذا يختلف اختلاف اسعار الذهب قال ولهم اربعة احكام ولهم اربعة احكام. اذا اذا نظرنا للواقع يعني هذا الحد هو يعني اكثر حدود ثبوتا عندنا هنا واكثر ما يثبت في البنيان وليس في الصحراء اكثر ما يثبت في البنيان ليس في الصحراء آآ قال ولهم اربعة احكام. هذه الاحكام اخذت من الاية الكريمة هي قول الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او صلبوا او تقطع ايديهم رجله من خلاف او ينصب من الارض. فاخذت هذه الاحكام الاربعة من الاية الكريمة. قال ابن عباس رضي الله عنه هذا هو الاصل في هذه الاحكام قال اذا قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا واذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يسألوا واذا اخذوا المال ولم يقتلوا قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف واذا اخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا لفوا من الارض. هذا اثر ابن عباس رضي الله عنه وهو الذي اخذ به ان الحنابلة قرره المؤلف قال ان قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم جميعا اذا قتل المحارب ولم يأخذ المال يتحكم قتله ولا اليسرى. ما معنى يتحتم قتله يعني غير قابلة للعفو. لو عفا اولياء المقتول فلا يسقط الحد. يعني لا ننظر لمسألة عفو اولياء المقتول اذا كان ذلك حرام مقرر قضاة ان هذا حد قرابة لا ننظر لمسألة عفوا فاذا قتلوا اذا اذا قتلوا ولم يأخذوا فحتم قتلهم جميعا ولم يسلبوا. وان قتلوا واخذوا مالا. قتلوا واخذوا معنا قال تحتم قتلهم وصلبهم حتى يجتهدوا. اذا قتلوا واخذوا المال فيقتلون ثم يسلبون وهل الصوم قبل القتل او بعد القتل؟ حل الخلاف الصحيح انه بعد القتل. الصحيح انه بعد القتل واختلف العلماء في المدة التي يبقى فيها المصدوم فمنهم من قدر ذلك من ثلاثة ايام والصحيح كما قرر المؤلف حتى يشتهر امره. ولا يقدر بوقت معين لان التقدير بل هو التوقيف ولكن حتى يشتهر امره هذا هو الذي عليه العمل اذا قتل مصدم حتى الناس وانظر اليه ويشتهر امره فيكون ذلك ابلغ في الردع وفي الزجر طيب الصلب الذي ورد الان احنا درسنا الحدود كاملة الان ودرسنا قصاص نحن الان في اواخرها هل ورد الصلب في غير حد الحرابة. نعم. ما ورد ما ورد الصوم فقط بحد الطريق اذا قفلوا واخذوا المال فقط. ولكن اذا رأى ولي الامر شناعة الجريمة من الجرائم فله ان يأمر بصلب ذلك المجرم بعد قتله وهذا هو الذي عليه العمل. اذكر مرة قبل سنتين الرجل الذي قتل امه واحرقها قتل في ام صلب سألت احد القضاة الذين تصدقوا على الحكم فقال ما حكم اولا لكن رأى ولي الامر شناعة هذه الجريمة فاعاد الحكم للقضاة لكي ينظروا في الصلب فرأى القضاة يعني الاخذ بالقول الاخر وهو ان الصلب لا يختص بحد الحرابة. بل اذا كانت الجريمة بشعة فيمكن ان نصرة يعني غربة الصلب والرجع والزجر. اصبح العمل بعد تلك الحادثة على هذا اذا كانت الجريمة بشعة فيصلب بعد قتله. وهذا احد اقوال العلماء في المفسدة وان كان خلافا مشغول من المذهب لكنه قول جيد وفيه ردع المجرمين. قال اخذوا مال ولم يقتلوا قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف حتما في ان واحد. ان ابو خالد ولم يقتله. فتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. يعني تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في مقام واحد. في ان واحد. يعني حتما كما ذكرنا لا يرجع لرأي من اخذ ماله في مقام في اهم واحد واحد فلا تكن تقطع اليد ثم انتظر تقطع الرجل وانما في ان واحد. ويقول الفقهاء انها تحسب بالزيت المغلي بعد ذلك وسبق كنا في قطع السرقة ان الوقت الحاضر لا حاجة لي ان تحسب بالزيت وانما تستخدم لادواق الطبية الحديثة في وقف النزيف الحالة الرابعة قال وان اخاف الناس ولم يأخذوا مالا نفوا من الارض اذا اخافوا السبيل واخافوا الناس وروعوا الناس لكن ما اخذوا مالا ولم يقتلوا مجرد تخويف فيقول ينفى من الارض من الصبايا او ينفى من الارض. ولاثر ابن عباس السابق. لكن ما معناه اختلف العلماء في معنى النفي من الارض. المؤلف يقول فلا يتركون يهوون الى هذا هو القول الاول انه مشردون فلا يتركون يأوون الى بلد. كل ما ذهب الى بلد نلاحظ ملاحقة الوقت. حتى تحسن سيرته. وتظهر توبته هذا القول او لنفسه. القول الثاني ان المراد بالنفي الحبس. فينفى من الارض يعني يلبسون وهو قول الحنفية رجحه ابن جرير الطبري في تفسيره والقول الثالث انهم يحبسون في البلد الذي ينفون اليه يحبسون في البلد الذي يوفون اليه. وهذا هو مذهب الامام مالك هذا هو الاقرب والله اعلم. وذلك لانه يصدق عليه النفي. فالنفي لابد من اخراجه من البلد الذي هو فيه ولا يصدق عليه ما نوفي الا اذا خرج من البلد. اما اذا بقي من البلد فكيف لن ينفى؟ وآآ اذا حبس شره في الوقت نفسه. فاننا اذا نفيناه ولم نحبسه فسيؤذي المسلمين. يعني خاصة في الوقت الحاضر هذا الاسلام تأصل عنده الاجرام. فاذا نفيناه ولم نحبسه سيستمر في اذانك. وفي قرابة خاصة في وقتنا الحاضر. والهدف الاقرب والله اعلم الذي والاقرب للنص هو ان المراد بالنفي آآ النفي مع الحبس. النفي مع الحبس. يعني النفي الى بلد اخر النفي الى بلد اخر مع الحبس. فمثلا في الرياض فمثلا بلد اخر. الى مكة جاء الى جدة الى الى مثلا الدمام الى اي بلد اخر ويحبس فيها. فيسبق عليه انه نفي ويصدق عليه ايضا انه آآ يعني كفاه وشره عن المسلمين. هذا واقرب ما قيل في معنى النفي في الارض. لكن القول الذي قضاه مؤلف اننا تابع ولا نتوجه الى البلد يعني التطبيق في الوقت الحاضر. يصلح تطبيقه وربما اذى المسلمين وربما والقول ايضا بان المراد بالنفي الحبس ما يصدق عليه النفي. لا يصدق عليه النفي لا لغة ولا عرفا ولا شرعا لكن اذا شربنا عن البلد وحبسناه هذا يعني هو الاقرب لمعنى النفي قال ومن تاب منه قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله واخذ بحقوق الادميين. وهذا من نص الاية. قول الله عز وجل الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. فمن تاب قبل القدرة عليه قبل ان يقبض عليه طيب فيسقط ما كان حقا لله عز وجل من نفي وقطع وصلب وتحكم قتل لكن يبقى كان متعلقا بحق الادميين من نفس يعني تصبح المسألة قصاص اذا كان قتل تصبح قصاص ويرجع الامر يا اولياء المقتول. المال ايضا يسترجع منه المال الذي اخذه. وآآ يضمن التي تسبب فيها فاذا اذا تاب قبل القدرة عليه سخط عنه وسقطت عن حقوق الله واخذ بحقوق الادمية. لكن هل هذا الحكم خاص بحد الحرابة او يشمل جميع الحدود. الاية الكريمة نصت على الحرام الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليه. فمن اهل العلم من اخذ بظهر الاية وقال ان هذا الحكم خاص الحد الحرام من تاب قبل القدرة عليه سقط حق الله وبقي حق الآدميين. والقول الثاني في المسألة ان هذا الحكم في جميع الحدود. يشمل حد الزنا حد السرقة حد جميع الحدود وهذا هو المذهب عند الحنابلة. اختاره ابن عباس قيم المحققين اهل العلم. وهذا هو القول الراجح. وذلك لان الله عز وجل وان كان قد ذكر ذلك في حد الحرامة الا انه اذا كانت تقبل توبة اذا تاب قبل القدرة عليه مع شدة ضرره وتعديه فغيره من باب اولى فغيره من باب اولى قد جاء في الصحيحين ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني اصبت حدا عليه. فقال الست قد صليت معنا؟ قال نعم. قال فان الله قد غفر لك ذنبك فقالوا ان هذا قد ساب قبل القدرة عليه ولم يؤاخذه النبي صلى الله عليه وسلم وبعض اهل العلم يقول ان المقصود حدا يعني ما دون الحد ولهم كلام في معنى هذا الحديث لكن لو اخذنا حتى بظاهرين فانه يصلح ان يكون دليلا لهذا القول فمن ساب اذا قبل القدرة عليه فانه يسقط عنه ما كان حقا لله عز وجل. وهذا الحكم عام في جميع الحدود حد الحرام هو غيره. ولهذا قاعدة الشريعة تفرق بين التائب وغير التائب التائب لا يرضخ ولا يعنف ولا يفضح وحتى يسقط عنه ما كان حقا لله عز وجل خلاف ما كان يعني يؤخذ فقط بالحقوق الادبية. حتى يشجع الناس على التوبة. فاذا التائب معاملة يعني تختلف عن غير التائب. هذه قاعدة الشريعة في هذا. نعم تاب قبل ان يقبض عليه ما قبض عليه يعني انسان مثلا آآ حصل منه في حد الحرابة مثلا آآ اذى الناس وكذا ثم بعد ذلك اعني التوبة وحسنت حالهم. ثم قبض عليه بعد مثلا شهر من توبته وحسن استقامته وسيرة وشهد له من حوله فيسقط حق الله عز وجل هو حق الادمي فقط. وهكذا لو كان مثلا حد زنا مثلا او سرقة يسقط مكان حقا لله ويبقى حق الادمي. تعرف توبته بالقرائن في القراءة. نعم. وتاب قبل القدرة عليه اي نعم نعم هذا اذا اذا كان قبل القدرة عليه ولا بعد القدرة عليه. فاذا تاب قبل القدرة عليه سقط ومن كان حقا لله عز وجل يعني لا يتحتم قتله تصبح المسألة اقتصاد قصاصا شاء ولي الدم قتله وان شاء اخذ الدية وان شاء عفى مجانا. لا ما يسقط في الاصل لا اذا تاب قبل تتحول تبقى حفظ الادميين. تبقى حفظ الادميين. طيب. قال خصم ومن اريد به هذا انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام الدفع الصائم عن دفع الصائم. قال ومن اريد باذى في نفسه او مالي او حريمي فله دفع بالاسهل فالاسهل. فان لم بدفع لا بقتل قتله ولا شيء عليه. هذا يسميه الفقهاء اه ذكر الصائم. اذا اريد بالاذى في نفسه اراد احد ان يتعدى على اخر. فيدفعه امين اسهل فالاسهل يجب عليه الدفاع عن نفسه. لا يستسلم لهذا الصائم انما يدافع عن نفسه لكن بالاسهل فالاسهل. ولهذا قال المؤلف حتى نربط المسألتين. قال ويجب ان يدفع عن حريمه وحريم غيره وكذا في غير فتنة نفسه ونفس غيره وماله لا مال نفسه. فاذا اذا صال انسان على اخر اراد ان يؤذيه ان يؤذيه في مسجده او ماله او وفي عرضه او في عرظ آآ حريمه يجب عليه الدفاع عن عرضه وعرضه حريمه يجب وجوبا. ويجب عليه الدفاع عن نفسه الا في حالة واحدة وهي المؤلف في غير حال الفتنة. في غير حال الفتنة لا يجوز. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اه كن عبدالله مقتول ولا تكن عبدالله القاتل. وهذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الفتن طب انتش في بيتك فان خفت ان يظهرك شعاع السير واغطي وجهك وفي لحظة تكون عبد الله مكتوبة ولا تكون عبد الله القاتل وفي رواية كنت خيرا كخير ابني ادم ولان عثمان رضي الله عنه لم يدافع عن نفسه. درب الفتنة فاذا يجب الدفاع عن النفس الا في حال الفتنة فلا يجب وانما يجوز. وآآ اما الدفاع عن العرض قلنا انه واجب. الدفاع عن المال يقول المؤلف انه لا يجوز لا عم لا مال نفسه. دفاع عن لا يجوز. يقال شخص اعطني المال الذي معك ولا قتلته. تعطيه المال يعني تسلم من القتل. فلا يجب الدفاع عن المال. لا هل يجوز الدفاع عن المال؟ من حيث الجواز ليس الحزب من حيث الوجوب لا يجوز لكن هل يجوز؟ يجوز يجوز والدليل لهذا ان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت اذ جاء رجل يريد ان يأخذ مالي؟ قال فلا تعبد قال ارأيت ان قاتلني؟ قال قاتله. قال ارأيت ان قتلني؟ قال فانت شهيد. قال قتلته قال هو في النار. رواه مسلم. فالدفاع عن المال جائز وليس بواجب. الدفاع عن النفس واجب الا في حال الفتنة الدفاع عن العرض واجب مطلقا. هذا هو حاصل كلام العلم في مسألة دفع الصائم. طيب الدفاع عن عرضي حريمي كامه واخته وزوجته ما حكمه؟ واجب واجب. طيب هنا يقول كيف يكون الدفاع قال الاسهل فالاسهل. يعني لا يبدأ القتل يدفعه بالاسهل اسهل. اذا كان مثلا يستخدم سلاحا ناريا يضع من خلاف رجليه حتى لا يقتل. فان لم يندفع الا بالقتل فله ان يقتله. طيب اذا قتله ذمته بريئة امام الله عز وجل. ليس عليه حرج. لكن امام القضاء لو استطاع ان يثبت بان المقتول صائم فكذلك ايضا لا يؤاخذ اما ان عجز عن الاثبات وهو الغافل. عجز عن الاثبات بان المقتول صائم فانه يقاد به وهذا هو الذي عليه العمل ولهذا انا اذكر قصة لاحد الناس دافع عن حريمه وقال انه لم يندفع الصائم الا بالقتل. كذبا يعني ان انه سيصدق فلما اتي به بالقضاة قالوا يعني قتلت فلان؟ قال قتلت غطس. دار للتأكيد. قالوا النصف لك يكفينا بس قتلت. قتلت الدفاع عن حريم قالوا عندك بينة؟ فجعل يحلف ايمانه قال وانت تحلف تدعي لنفسك هل عندك شهود عجز عن اقامة البينة فحكم بقتله وهذه هذا من البلاء ولهذا الفقهاء يقولون بالاسهل وكم من انسان اقيل وهو انما دفعة صائبة لكنه عجز عن اقامة البينة. فهذا كما ذكرت يعني من البلاء الذي قد يبتلى به بعض الناس لكن يعني من صال عليه الانسان فيدفعه بالاسهل الاسهل لانه قد يعجز عن اقامة البينة فيقال وبه يدفعون اسهل فالاسفل. الشاهد واحد ما يكفي وهذه المسألة حقيقة هي من المشكلات من المعضلات ما لها حل. الا على ابن تيمية رحمة الله عليه لكن يعني لا يعمل به لكن له رأي جيد في المسألة. يقول لو قامت القراءة او قامت القرائن على ان المقتول كان قائلا فيدرأ القتل عن القاتل. كان يكون مثل المقصود معروف ارباب المخدرات واهل السوابق وهذا قاتل انسان من الصالحين لا لم يعرف مثلا بشر او اذى او يعني البصمات والقرائن تدل على على هذا على رأي القتل لكن الذي عليه العمل انه يقال به التصوير الان يدخلها في التزوير التصوير لا يعتمد عليه التصوير الان تركز صور بعضها في بعض تتفننون الان في تزوير التصوير فلا يعتمد على الامام القاضي لا التصوير ولا التسجيل حتى. اه اصبحت تزويره اسهل ما يكون لكن هذي كما ذكرت من البلاء الذي قد ابتلى به بعض الناس. ولهذا يعني يدفعه لاسهل فالاسهل كما ذكر الفقهاء. لا يجد القتل الا عند الضرورة نعم والاصل انه يعني يدافع عن ارضه عن عرظ غيره اذا كان قادرا. اما اذا عجز فلا يلزم. لو كان قادر فالاصل انه يجب يجب ان يدافع عن نفسه وعن عرضه وعرض حريمه في غيره اذا كان عنده قدرة على هذا. نعم. حتى في الدفع بالاسهل يعني هل يحتاج الى اثبات ايضا كذلك اي نعم. لابد لابد اذا وصلت القضاء القضاء يقوم على البينات. لابد من اثبات لان لو فتحنا مجال كل انسان سيدعي سيدعي ان هذا الشخص المقتول انه كان صائلا وان هذا يعني الذي يدعي عليه ان انه كان عليه الدعوة سهلة في هذا الكون يدعي مثل هذا امر سهل ولكن لابد من البينة لكن فيما بينه وبين الله عز وجل ذمته ففرق بين بين المكفوف ما بينه وبين الله هو امام القضاء امام القضاء لا بد من البينات حتى الذهب افترض انها دفع بالاسفل ثم اشتكى هذا السائق. فلما اتي بهذه الدفعة ادعى ان هذا كان صائما قال اثبت اثبت لمن كان الصائم. نعم. نعم تزكية تزكية هذه كما ذكرت لا يعمل بها. لا يعملون بها. يقتلون اذا عجز الصائم عن اقامة البينة يقتل. الذي عليه عمل مملكة ربما يعني صعوبة المسألة على انها فيها دماء وفيها لكن يعني لو ان قاضيا اجتهد في هذا واخذ برأي ابن تيمية لا شك ان قوله جيد. قال ولا يلزمني حفظه على الضياع وهلاكه يشير المؤلف بهذا الى المال يقول ان المال لا يلزم حفظه عن الضياع والهلاك. وذلك انه لا يجب الدفاع عنه اصلا. والقول الثاني للمسألة انه يلزمك يلزمه حفظه عن الضياع والهلاك. لان عدم يدخل في اضاعة المال المنهي عنها. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال عن كثرة السؤال وعن اضاعة الخام. هذا هو القول الراجح يلزمه حفظه حتى لا يكون مضيعا لماله. ثم قال المؤلف رحمه الله باب قتال البغاة وعرف المؤلف البغاة قال وهم الخارجون وهم الخارجون على الامام تأويل سائغ ولهم شوكة. البغي هو الجور والظلم. والبغاة عند الفقهاء اذا اطلقوا هذا مصطلح يقصدون به ما ذكره المؤلف. خارجون على الامام بتأويل سائر ولهم شوكة. لابد من هذه القيود ذكرها المؤلف فاذا اختل واحد منها يقول فان اختل شرط من ذلك فقطاع الطريق. يعني اذا خرجوا على الامام بدون تأويل فيعتبر خوارج. وقطاع طريق. اذا لم يكن لهم شوكة كذلك لا يعتبرون مغاة. انما وسبق الكلام عن احكام قطاع الطريق. قال انت وقد ذكر ذكر الله عز وجل شأن البغاة في قوله فان بغت وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا اصلح بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فات يصلح بينهم بالعدل واقسطوا ان الله يحب قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتاكم امركم جميع على رجل واحد يريد ان يشق عصاكم او يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. قال ونصب الامام فرض كفاية. انتقل بعد ذلك الكلام عن نصب الامام هذا يذكره العلماء في كتب العقائد ويذكر الفقهاء في هذا الباب. نصب الامام فرض كفاية. وذلك لحاجة الناس لذلك الحماية البيضاء والذب عن الحوزة يعني عن الامة واقامة الحدود واصطفاء الحقوق والامر المعروف والنهي عن المنكر. فلابد من نصب امام للمسلمين. ولا يصح لقاء ان الناس يعيشون بدون هذا لا يمكن قديما ولا حديثا ولذلك حتى الكفار الذين تجد انهم ينصبون لهم حاكم احكموا. قال ابن عباس ابن تيمية رحمه الله اوجب النبي صلى الله عليه وسلم تأميرا واحد في الاجتماع القليل في السفر فقال عليه الصلاة والسلام اذا خرج ثلاثة في سفر فليأمروا احدهم. وهذا في تنبيه على الاجتماع الكبير منه يستفاد من وجوب نصب الامام وجوب نصب الامام وانه فرض ولهذا قال العلماء ان من يعني توفرت فيه الشروط وطلبه مسلم وليكون اماما اجبر على ذلك. قال الامام عدة شروط. الشرط الاول كونه قرشيا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي في قريش رواه مسلم. هذا كان عليه العمل في الاسلام ولهذا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اختلف المهاجرون والانصار فيمن يلي الخلاف بعده اتى ابو بكر عمر هاجر واخبر بان النبي صلى الله عليه وسلم قال الائمة من قريش. فلما علموا بذلك الانصار رضي الله عنهم سلموا واستسلم قال بدل النبي صلى الله عليه وسلم حصل خلاف في قريش فسلموا وفي ذلك بايعوا ابو بكر الصديق بايعوا ابا بكر الصديق رضي الله عنه. والحكمة في ذلك والله اعلم وجاء في بعض روايات ابن العرب لا تدين الا لهذا الحي. لا تدين الا لهذا الحي. ولاحظ هنا ان الخلافة خرجت من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم الصديق قال ابن القيم رحمه الله عنا السر في ذلك والله اعلم ان عليا لو تولى بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا قال المبطلون انه اه ملك وارث وانه عليه الصلاة والسلام ملك اهل بيته. فصان الله منصب رسالته عن هذه الشبهة الخلافة ابو بكر الصديق ولم يتولها علي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال العلماء لو ولى غير القرشي فتجب طاعته. لو تولى غير القرشي فتجد طاعته ويعني ولاية قريش انقطعت من قرونه. الشرط الثاني والثالث بالغا عاقلا. لان غير البالغ والعاقل يحتاج الى من يلي امره فلا يلي امر المسلمين وايضا اشتراط ان يكون بصيرا ناطقا آآ وذلك حتى يقوم بهذا المنصب على اكمل وجه. فغير البصير وغير الناطق لا يستطيع يقوم بهذا آآ المنصب العظيم. وآآ وايضا حرا العبد ناصحا يولى على المسلمين لان الولاية العامة لان هذا الامام سيكون له الولاية العامة فلا يكون مولا عليه من قبل سيده. ذكرا لا يصح ان تري المرأة الولاية العظمى كما انها لا يصح ان تلي القضاء وقول اكثر اهل العلم وقد قال عليه الصلاة والسلام ليفلح قوم ولوا امرهم امرأة. عدلا اي يشترط الامام ان يكون عدلا. اشتراط ذلك في ولاية القضاء ففي الولاية العامة. من باب اولى قال العلماء الا ان يقهر الناس غير عدل فتجب طاعته. عالما لا بصيرة اي ان يكون عنده علم بالاحكام الشرعية الاحتياج الى ذلك ذا بصيرة اي ان يكون ذا رأي سديد كافيا ابتداء ودوما يعني قائما بامر الحرب والسياسة واقامة ونحو ذلك. هذه يعني هي الشروط المطلوبة لكن اذا لم تتوفر او يعني قهر احد الناس فتجب طاعته كما قال عليه الصلاة والسلام اسمع واطعوا وان تولى عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة يعني ينظر اه المنصب الذي ولاه الله عز وجل اياه ينظر الى لونه ولا الى شكله ولا الى نسبه. وذلك حتى يعني يجتمع الناس على هذا وتندرع الفتنة فامر النبي عليه الصلاة والسلام اه السمع والطاعة في هذه الحال. فاذا لم تتوفر هذه الشروط فغلب الناس فتجب طاعته وللنصوص الدالة على يعني وجوب طاعة ولي الامر في هذا. ولا ينعزل بفسقه ولا ينعزل فسقه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تروا كفرا مواحا عندهم فيه من الله برهان واحيانا يكونون بخلاف القاضي. القاضي ينعزل في فسقه. اما الامام فلا ينعزل في فسقه. لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة والملك يؤتيه الله عز وجل من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك خير مما على كل شيء قدير. لا ينال الملك بالذكاء ولا بالعقل ولا بالمال ولا بالنسب انما هو شيء يؤتيه الله عز وجل من يشاء. حكمته البالغة. الم تروا ان لحاجة ابراهيم في ربه ام اتاه الله الملك؟ قيل انه بقي اربع مئة سنة كانت اعمارهم طويلة في الزمن فاذا بانفسه الله من يشاء لكن تأمل الاية قل اللهم ما لك الملك تؤتي الملك من تشاء اكمل وتنزع تنزع لانه اعطاه الله الملك ان يتشبث بهم. فلا يذهب منه الا بنزع انتزاع. وتنزع منك ممن تشاء ولذلك يعني نلاحظ مثلا لاحظ الاحداث الان في سوريا كيف يتشبثون بالملك تشبثا؟ يعني لا يريدون ان يتنازلوا عنهم الا ينزعه الله عز وجل منه. لكن فلاحظ قوله وتنزع تنزع الملك ممن تشاء. فهذا يعني شيء بيد الله عز وجل بيد الله سبحانه وتعالى فهو عز وجل بحكمته البالغة هو الذي ينزل من يشاء وهو الذي ينزع المنكر من يشاء بحكمة من الله ذلك والعجيب اننا اذا قرأنا التاريخ نجد ان الله تعالى اذا اراد نزع الملك احيانا يكون على اتفه السبب على اتف السبب سبحان الله يعني مثل ما ترون ما حصل في تونس شيء لا يكاد ان يصدقه عقل لانه رؤية كرواية نزع الله عز الملك من ذلك الحاكم بادنى سبب الناس هناك لم يكونوا يصدقون الذي يعني اه لان هذه الامور ليست بيد البشر. انما هي بيد من؟ بيد الله عز وجل. تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك مما تشاء. فاذا اذا تمكن الانسان اتاه الله تعالى الملك هنا وجب طاعته نظرا للمنصب الذي ولاه الله عز وجل لكن طاعته بالمعروف وطاعته ما لم يأمر بالمعصية فان امر بالمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق طيب هذه بهذه الاستطراد من المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالامامة العظمى ثم رجع المؤلف بعد ذلك الكلام عن قتال قالوا وتلزمه يعني تلزم الامام مراسلة البغاة وازالة شبهته وازالة شبهتهم. يجب على الامام ان راشد اللغات وهذا ما يسمونه يعني لغة العصر بالحوار يعني يحاورهم يحاورهم قد يكون عندهم شبهة فيجب عليه يعني هو يقول ان الفقهاء ان يجب على الامام محاورة هؤلاء المراة. مراسلتهم يعني ما يسمى بالوقت الحالي بالحوار وازالة شبهة علماء يرسل لهم من يزيل الشبهة عنهم. وما يدعونه من المظالم. لان الغالب ان يخرجون بدعوى وجود الظلم. اما مع وجود العدل لا يخرج مغاة. الاصل انهن يخرجون عندما يدعون وجود مظاهر قال فان رجعوا والا لزمه ختامه. يعني قلنا انه يلزمه قد يزيل شبهاتهم بما عندهم من العلماء وطلاب العلم ونحو ذلك وهذا يعني لقول الله عز وجل فاصلحوا بينهما الاصلاح يكون بذلك. و بإزالة الشبهة. فان رجعوا والا لزمهم قتالا. قتال هؤلاء البغاة ويجب على رعيته معونته على ذلك بقول الله عز وجل آآ وان طائفتان من الذين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسموا. قال واذا ترك البغاة قتال حرم قتله اذا كفوا عن القتال فيبقون مسلمين. فيحرم قتلهم وقتل مدبرهم وجريحهم. لانهم مسلمون ولهم فلا يجوز لقتلهم ولا يجوز قتل مدبر منهم حتى لو قاتلوا فالمدبر لا يقتل ولا يجهز على جريفهم. قالوا ولا يظلم ماله ولا تسفى دراريهم. وذلك لان ولغيره من المسلمين وانما وجب قتالهم ردهم الى الطاعة. ولا تشبه لنا فيهم قال النخب القدامى يعني عن هذه المسألة لا نعلم في هذا خلافا. ولا يقتل مدبرهم ولا يجهز على جريحهم قال ويجب رد ذلك اليه. يعني بعد انتهاء قتاله يرد ذلك اليهم لان قتالهم من اجل الضرورة فقط يعني لاحظ ان العدل والانصاف حتى مع هؤلاء البغاة. مطلوب العدل مع البهاة مع حتى الكفار سلام قوم على الا تعدلوا. انظر الى عظمة هذا الدين وعظمة هذه الشريعة. يجب العدل مع جميع الطوائف مع المسلمين مع البغاة مع البغاة يدخلوا في المسلمين ومع الكفار العدل مع الجميع. وهذا من عظمة هذا الدين. قال ولا يضمن البغاة ما اتلفوه حال الحرب. نعم لا يضمن البغاة ولا يضمن ايضا من قاتلهم يعني ما تلف حال الحرم فهو غير مضمون. وهم في شهادتهم وارضاء حكمهم كاهل العدل وذلك لهذا التأويل السائغ يقول الفقهاء انه لا يفسق به صاحبه. ثم قال المؤلف رحمه الله باب حكم مرتد وهذا الباب يعني بعض المهمة خاصة في وقتنا الحاضر مع وجود الردة لبعض الناس وخوض الناس حكم مرتد المتعلقة به المرتد قال هو من كفر بعد اسلامه هذا التعريف الاصطلاحي من كفر بعد اسلامه لغة هو الراجع انه قول الله تعالى ولا تمتدوا على ادباركم. ارتد فهو مرتد اذا رجع. واصطلاح عرفه المعلم من كفر بعد اسلامه قال ويحصل الكفر باحد اربعة امور. الكفر يحصل باحد هذه الامور الاربعة وفي هذا رد على من قال بان الكفر لا يحصل الا بالاستحلال القلبي. وهذا قول المرجية لكن التبس على بعض اهل السنة قالوا بهذا القول زعموا ان قول اهل السنة هذا غير صحيح. لا لا ينحصر الكفر في الاستحلال القلبي. وليشمل هذه الاربعة. الامر الاول بالقوم. كسب الله تعالى ورسوله وملائكته او ادعاء النبوة او الشركة له تعالى يكون بالقول بان يأتي بان يأتيان باي لفظ كفر كما بث المؤلف تسب الله عن سب النبي صلى الله عليه وسلم سب الدين ونحو ذلك. هذا كفر مخرج عن الملة وتحصل به الردة. الامر الثاني وبالفعل في السجود ونحوه وكالقاء المصحف في قارورة. نعم. النسخة غير عندنا. الاول القول وبكسب الله تعالى ورسوله وملائكته او ادعاء النبوة الثاني او الشركة لا لا تبع تبع الاول. او الثاني؟ الثانية وبالفعل او الشركة له تعالى الثالث بالفعل. لا لا لا. الثاني بالفعل كالسجود للصنم. والسجود لغير الله تعالى وكالقاء المصحف بقادورة ونحوه. هذا ما يفعله بعض المشعوذين والسحرة. يلقون المصحف في الحمام هذا لا شك انه ردة على الاسلام وكفر. فاهانة المصحف واعطائه في القاذورات ونحو ذلك هذا من طيب ما حكم كون الانسان يمد رجليه للمصحف؟ هذا لا يشطب على الكفر قطع لكن هذا ايضا لا يجوز لان هذا فيه نوع اهانة للمصحف. ولهذا من تعظمه من البشر لا تمد رجليه تماما لا اذا كان المصحف امان اذا كان المصحف امامه يعني المصحف من شأن التعظيم طيب ما حكم قول المصحف خلفه؟ كذلك ايضا نوع اهانة للمصحف اللهم الا ان يكون بينه وبين حاجز اذا كان بينه وبين حاجز فلا حرج فالمصحف اذا لم يعظم يعظم المصحف ولا يجوز الاتهام باي صورة من الصور قال الثالث وبالاعتقاد في اعتقاد الشريك له تعالى. او ان الزنا او الخمر حلال يعني ان مستحل امرا معلوم تحريمه من الدين بالضرورة. او ان الخبز حرام وكذلك تحريم امر معلوم تحليله بالضرورة. فقال الشخص الخبز حرام. فانه يكفي. لانه حرم عمر المعلومة يحله بالظرورة وما اجمع عليه اجماعا قطعيا. فننكره يكفي. الرابع الشك في شيء من ذلك لكن المقصود بالشك هنا الشرك المستقر في القلب. الذي يعتقده صاحبه. اما العواقب التي تعرض للانسان ويدفعها ولا تستقر فان هذه لا تضر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضاعف لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم. وجاء بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ان يجد في نفسه ما يتعاظم ان يتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام اوجدتموه؟ قالوا نعم. قال لا تصريح الامام هذا الكلام يعني بعض الصالحين تسلط عليهم الشيطان بالوساوس. لاجل يحزنهم ولاجل ان آآ يصيبهم شيء من الاحباط والفتوح عن العبادة يدافعون ذلك. هذا لا يضر هذا ولده الصحابة واخبر النبي عليه الصلاة والسلام بانها علامة على قوة الايمان المهم ان الانسان لا يطمئن لهذا بهذه الشكوك. ولا يركن اليها. وانما يدفعها. ولهذا ارشد النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحال الاستعاذة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجات بعض الدول من يقول امنت بالله ورسله وبعضنا يقرأ سورة قل هو الله احد ويعرظ عنه ينتهي يعرظ عنه وبذلك انتبهوا يا اخوان لهذه المسألة التي تقلق بعض الناس. تقلق قلقا عظيما. فنقول اذا الشك الذي به هو الذي يطمئن اليه ويركن اليه. ده غير يعني متيقن. اما هذه العوارض التي تعرف وينفعها الانسان ويجاهد نفسه والشيطان على مدافعتها هذه لا تضره بل هي علامة على قوة الايمان. ولهذا لما علم اليهود بان هذه العوارض بعض الصحابة قالوا ابن عباس وقالوا نحن لا نجد هذا هذا الشيء الذي تجدونه نحن الافضل منكم فقال ابن عباس وماذا يفعل الشيطان بيت الخليفة. البيت الخالد ما فيه داعي للشيخ يوسوس له. يوسوس الشيطان البيت العامر. عامر بالذكر والعامل بالطاعة. يأتي لاجل ان يحزن صاحبه اذا الكفر يحصل في هذه الامور باحد هذه الامور الاربعة. طيب ما الذي يترتب على ذلك؟ قال فمن ارتد وهو مكلف مختار. ارتد يعني ارتكب واحد من هذه الامور الاربعة. وهو مكلف عاقل بالغ مختار. يعني غير مكره فانه اشتكى استتيب ثلاثة ايام وجوبا. يجب ان يستتاب ثلاثة ايام. يعني تعرض عليه التوبة فان تاب فلا شيء عليه. وقد روي ان رجلا في عهد عمر رضي الله عنه ارتد فضربت عنقه. فقال عمر فهلا حبستموه فاطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب او يراجع امر الله اللهم اني لم احضر ولم ارضى اذ بلغني. رواه الامام مالك في الموطأ. فاذا من الخدمة فان تاب فلا شيء عليه. ولا يحبط عنه ولا يحبط عمله. لان حبوط العمل الردة اشترط له الموت يعني ان يموت عليه حبوط العمل بالردة يشترط له ان يموت على الردة لقول الله عز وجل ومية بكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حملت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار ان فيها خالدون وان اصر يعني اصر على ردته. والغالب الغالب انه يتوب. ليس هناك لا يوجد انسان سوي يقال اما ان والا ضربنا عنقت بالسيف ويصر على يعني آآ ردته. هذا لا يعلم حتى في التاريخ الاسلامي. يعني مثل هذا نادرة. وان اصر قتل بالسيف. يعني قتل ردة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. اخرجه البخاري في صحيحه. بدل دينه فاقتلوه. ولا يقتله الا الامام او نائم وذلك لان الامام هو المطالب باقامة الحدود واقامة حد جدة ولانه قتل حق الله عز وجل. ولانه ولا يترك ذلك للناس حتى لا يتعجلوا في قتله قال فان قتله غيرهما بلا اذن اساء وعزر ولا ضمان ولو كان قبل استتابته. لو ان احد الناس يعني لما رأى ردته غضب واستعجل وقتله. فانه يعزر. يعزر بالسجن لكن لا ضمان عليه يعني لا قصاص ولا ديانة. لا قصاص ولا ديان. ولو كان قبل استجابته لانه لما اظهر هذه الردة كان واجب قتله لكن يقتل نعم لكن يعزر هذا الذي قتله على الامام. قال ويصح اسلام مميز. وان كان مرفوعا القلم الا انه يصح اسلامه ولهذا اسلم عدد من الصحابة وهم صبيان ومنهم علي رضي الله عنه اسلم وعمره ثمان سنين. وردته ايضا تكون الردة من الصبي مميزة لان من صح اسلامه اه يعني صحت ردته كسائر الناس. ولكن لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد وبلوغه ثلاثة ايام يعني لو اشتد الصبي المميز فانه لا يقتل حتى يبلغ فاذا بلغ يستتاب ثلاثة ايام فان تاب فلا شيء عليه واصر على والدته قتل. قال فصل وتوبة المرتد وكل كافر يعني بما تكون توبة مرتبط يقول المؤلف وتوبة مرتدة وكل كافر اتيانه بالشهادتين مع رجوع عما كفر به. لابد ان يأتي بالشهادة فيلقن الشهادتين اذا كانا كافرا اصليا يلقن الشهادتين. قال قل اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وهذا يكفي في اسلامه. يكفي في اسلامه. ويعني بعض الناس يزيد وان عيسى عبدالله ورسوله وكلمته قال لا بأس بذلك لكن يعني يكفي ان يأتي بالشهادتين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. واذا فلا بد ان يرجع يعلن رجوعه عما ارتد لاجله. واذا كان كافرا نسبيا ايضا لا بد ان من الكفر واهله. فلا يصح اسلامه من غير البراءة من كفر واحد. لابد ان الكفر بالطاغوت. والايمان بالله. فتجد الان بعض يقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله لكن نقول له تبرأ من دينك؟ ما يتبرأ. انا اذكر قابلت رجلا نصرانيا فطلبت منها الشهادة فقال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. اشهد ان لا بد ان تتبرأ من ديانتك من النصرانية. فقال لا ما اتبرع به لم يخشى من اهله كذا لا لا يصح اسلامك. فلابد من البراءة من الكفر. لا يصح اسلام الا اذا تبرأ من الكفر واحد. اما انه يعلن اسلامه ولم يتبرأ من الكفر. هذا لا لا يصح اصلا. ولهذا ابو طالب كان ولقد علمت بان دين محمد خير اديان البرية دينا. يعني اعتقد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. لكن لم يتبرأ من الاصنام عبادة ما تبرع بك. ما صح اسلام ما له علاقة شهادة بان محمدا رسول الله. ويعتقد ان الله هو الخالق الرازق لكن لم يتبرأ من كفر فلا بد ان يبدأ البراءة من الكفر واهله. ولابد من المرتد ان يعلن رجوعه عما ارتد به. قال ولا قوله محمد رسول الله عن كلمة التوحيدا لابد ان يأتي بالشهادتين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وقوله انا مسلم التوبة اذا قال المسلم يكفي واذا كتب لان قوله انا مسلم يتضمن الشهادتين. واذا كتب كافر الشهادتين صار مسلما لان لان الخط كاللفظ. واذا قال وان قال اسلمت او انا مسلم او انا مؤمن صار مسلما وان لم يتلفظ بالشهادتين. قال ولا يقبل في الدنيا بحسب الظاهر توبة صديق ثم وظح المؤلف المقصود بالزنديق قال الذي يظهر الاسلام ويخفي الكفر. الذي يظهر الاسلام الكفر هذا يسمى زنديق. وهو يسمى منافق. فيقول انه لا تقبل توبته لا تقبل توبته وذلك لانه يظهر ما لا يبطن. فيظهر التوبة وهو يبطل الكفر وهذا هو المذهب عند الحنابلة انه لا تقبل توبة الزنديق. والقول الثاني في المسألة انها تقبل. ومذهب الشافعية الحنابلة لقول الله عز وجل عن المنافقين ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ثم قال الا الذين تابوا وهذا نصه صريح في قبول توبة المنافق. والزنديق منافق. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كفى عمن اظهر الاسلام من المنافقين. ولقصة ابن مسعود مع بني حنيفة فقد جاء رجل ابن مسعود وقال انني قد مررت ببعض مساجد بني حنيفة انهم يقرأون طاحنات طحنا والعاجلات عجنة والخابزات الخبزة فارسل اليهم فاتي بهم سبعون رجلا. استتابهم فتابوا وكف الا ابن النواحة. ابن النواحة امر به فقتل وذلك لظهور كذبه لظهور كذبه يعني ظهر منها ما يدل على كذبه اما البقية فعفا عنه. فالقول الراجح اذا ان توبة الزنديق تقبل قال ولا نتكرث ردته والخلاف فيه كالخلاف في توبة الزنجيل. والقول الراجح انها خطبة. القول الراجح انها بقول الله عز وجل قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما من سلف. ولقصة نخشي بالحمار الاشجار انه كان من المنافقين ثم تاب. من قال انها تقبل يستدل بالاية الكريمة ان الذين امنوا ثم ثم امنوا ثم كبروا ثم زادوا الكفار لم يكن الله ان يغفر لهم ولا ان يهديهم سبيلا. فالاية ليس فيها ان ان هؤلاء تابوا لاحظ في اخرها ثم ازدادوا كفرا. او ماتوا على الكفر فلا يستقيم نسلان في الاية الكريمة قال او سب الله تعالى او رسوله. يعني لا تقبل توبة من سب الله او رسوله. وهذا هو المذهب. وهذا هو المذهب الحنابلة. واذكر قبل تقريبا خمسة عشر عاما. قتل رجل سب الله تعالى. حكم عليه بالقتل وصدق تمييز المجلس القضاء الاعلى ونفذ وعملوا يعني قضاة في المنهج المذهب انها لا تقوى تسب الله تعالى. لكن نحن نعرض لها يعني من ناحية علمية فاقول اختلف العلماء في هذه المسألة المذهب عند الحنابلة انها لا تقبل توبة من سب الله عز وجل هذا هو المذهب عند الحنابلة هذا طبعا يقولون في الظاهر اما فيما بينه وبين الله فانها تقبل لكن في الظاهر يقولون انها لا تقبل توبة من سب الله عز وجل ذلك لان سب الله تعالى موجب الكفر. استخفافه بالله عز وجل. و عظم ذنبه وحتى لا يستهين الناس بذلك. والقول الثاني في المسألة انها تقبل توبة الله عز وجل. لقول الله قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولقول الله سبحانه قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ولقوله سبحانه ولئن سألتم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله واياته ورسوله كنتم لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. ثم قال بعد ذلك ان نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. لانهم كانوا مجرمين ولا عفو في مثل هؤلاء الا بالتوبة. فذكر الله تعالى العفو في مثل الاخير. هذا المقام مع انه استهزأوا بالله عز وجل ما دل ذلك على قبول توبة من سب الله تعالى وهذا القول هو الراجح والله اعلم انها تقبل بهذه لكن لو رأى القاضي كثرة السب لله عز وجل في بلد ورأى ان يأخذ بالقول الاول فلا شك ان قوله قال او رسوله يعني سب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تقبل لما ذكرنا من التعليمات في من سب الله عز وجل استخفافه بالنبي صلى الله عليه وسلم وعظم الامر وحتى لا يستهين لذلك ونحو ذلك من التعليمات. والقول الثاني في المسألة انها تقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم. لانها اذا قبل التوبة من سب الله فتوبة سب رسوله صلى الله عليه وسلم من باب اولى. هذا هو القول الراجح والله اعلم فمن باب اولى قبول توبة من سب النبيان صلى الله عليه وسلم. وهناك رأي لابي العباس رحمه الله يقول انها تقبل توبة من سب الله ولا تقبل توبة من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر ذلك في الصحيح وعلم من ذلك قال لان الله تعالى اخبرنا بسقوط حقه في حق من كان ولا ندري عن النبي صلى الله عليه وسلم هل عفا ام لا؟ ولكن هذا محل نظر. اذ ان لانه اذا قبل التوبة من سب الله وهو اعظم جرما وذنبا فتقبل ثوبا من سب النبي صلى الله عليه وسلم الا باولى وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من سب من سب النبي صلى الله عليه وسلم فلما تابوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام منهم. قبل النبي صلى الله عليه وسلم توبتهم كانوا عددا ليس واحدا عددا. فقواعد الشريعة وادلة الشريعة تدل على قبول ثوب رسمتها مهما كان. اصول الشريعة وقواعد الشريعة والادلة تدل على قبول ثوب المنتهى. يعني لا احد يحول الناس وبين التوبة. الادلة تدل على قبول ثوب المنفع لهذا لما ذكر الله تعالى الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة هل هناك شيء اعظم من هذا؟ والذين زعموا الولد لله. قال بعد ذلك افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه فالادلة في قبول توبة انتهى. لكن للقضاة ان يجتهدوا اذا كثروا الشاب في الناس هكذا وسب الله وسب رسوله عليه الصلاة والسلام وارادوا الردع والزجر فهذه مما يسوق فيها الاجتهاد طيب قال او ملكان له وكذا من قذف نبيا او امه ويقتل حتى ولو كان كافرا فاسلم وما دمنا قد رجحنا قبول توبة الله عز وجل فكذلك يعني في حال هؤلاء الذين ذكرهم المعلم سب ملكا وقذف نبيا فالقول الراجح انها تقبل توبة هؤلاء جميعا بالادلة السابقة ولانه اذا قبلنا توبة نسب الله عز وجل قبول توبة هؤلاء من باب اولى هذا هو الاظهر والاقرب والله اعلم لهذه المسألة. وقوله حتى لو كان كافرا فاسلم يعني على رأي المؤلف يقول بان قتله آآ حد قتله فلا يسقط التوبة وعلى قوله تقبل توبة من تاب مهما كان ومهما كان جرمه لعموم الادلة الدالة على ذلك هذا هو يعني الاظهر والله اعلم ومع ملاحظة ما ذكرناه عند كثرة السبت في الناس فلو القضاة ان يأخذوا بالرأي الاخر في هذا وهذا نحن قد انتهينا من ابرز المسائل كان متعلقة بهذا الباب. لعل اجيب الان عن الاسئلة الشفائية حتى الاخوان المكتوب نعم تفضل بالنسبة لقوله كافر الشهادتين هو احيانا يعني يكتب شيئا. اشهد ان لا اله محمد رسول الله يكفي هذا. يكفي هذا. فانتبه يا شيخ وانا اذا كتبها وظهر ما يدل على اسلامه يعني كتابكم مقام الخطاب. ولذلك يقع الطلاق في الكتاب نعم كيف؟ اي نعم هنا نعم ومع ذلك صلى على النبي عليه الصلاة والسلام حينما مات. طيب تعال تفضل. احسن الله فضيلة الشيخ السائل يقول ما هو ضابط الخروج عن الامام؟ اولا لابد ان يكون الامام مسلما يعني كان غير مسلم لا يدخل في الموارد التي ذكرها العلماء لابد ان يكون مسلما. فاذا كان مسلما حتى وان كان فاسقا لا يجوز الخروج عليه. لا يذكر كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان صريف عندكم فيه من الله برهان واشترط العلماء شرطا اه مجمعا عليه وهو القدرة على ذلك. انما عدم القدرة فلا يجوز الخروج مما يترتب على ذلك من مفاسد العظيمة. نعم. احسن الله اليكم هذا السائل يقول هي ستطرح الاسبوع القادم لكن تأخر فلعل قبيل ان شاء الله تعالى قبيل ما تطرح لك كتاب آآ العادة ان تنزل فيها فتوى في الموقع ان شاء الله تعالى لعلنا بعد الاطلاع على نشاط الاسقام ونشاط الاصباغ تتأخر وقبل الكتاب فمتى ما نزل نشرة الاصدار ان شاء الله باذن الله. تنشر الموقع وايضا تويتر ايضا. نعم. احسن الله اليكم هذا السائل يقول ان يسقطوا حق الله امام اذا تاب قبل القدرة عليه. نعم اذا كان يسقط حقه حق الله في الحدود وبالتعزيب من باب اولى لكن بشرط ان يعني يوجد ما يدل على التوبة. ليس كل من زعم التوبة ان يصدق. لابد وجود قرائن فيعني اذا شهد له الجيران استقام على طاعة الله اصبح مثلا من المحافظين على الصلوات الخمس مع الجماعة في المسجد صلحت حاله تقبل توبته. اما مجرد الدعوة فلا تقبل. فلابد اذا من القرائن الدالة على توبته. سواء في التعزير او في الحدود نعم. احسن الله اليكم هذا السائل يقول هل يجوز عزل الايمان اذا فسق من دون قتال نعم اذا لكن هذا يوجد اهل الحل والعقد. يرجع لاهل الحل والعقد. ويعني من له في الشأن في هذا لا يجعل لهم العامة لهذا يتسبب في فتن عظيمة لكن هذه يعني مساجد تكلم عن العلماء وبينوا احكامها مفصلة وهي تدخل في باب السياسة الشرعية ومراعاة المفاسد والمصالح والاصل الاصل على الجواز الخروج الا في الشروط التي نذكرها في الحديث ومع القدرة على ذلك. نعم. احسن الله اليكم هذا السائل يقول حتى لا تفسد لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخمر ان الذي الا يدل الحديث المقصود به السيرة ليس يسير القليل ما اشكره كثيرهم حرام. المقصود انه يصير نسبة مستهلكة. مستهلكة هذه معفو عنها بالاجماع. نقل الاجماع غير واحد من اهل العلم ابن تيمية ولذلك ليس لاحدا ينازع فيها ولذلك تأتي مسألة من حرم الخبز معنا قبل قليل ليكون مرتدا حرم امرا يعني مجمعا على على حله فيعني يخشى عليه. فلذلك يعني مسألة الخمر هذه نسبة سهلة جدا لا اثر لها مثل النسبة اليسيرة جدا من النجاسة في الماء الكثير في البحر هل يجلس البحر ما عنديش الاجماع. هذي نسبة يعني يسيرة جدا مستهلكة لا تكاد تذكر. يعني لاجل توضع مع المواد الحافظة هذه غير مؤخرة. اما لو كانت كثيرة حيث لو اكثر من شرب هذا الماء على شكل ما اسفر كثير فالقريب حرام. ولهذا المعلبات هذه لا تكاد تلك مستهلكة. لكن قد يوجد في بعض الادوية احيانا الانسان ليس مستهلك. انتبهوا لهذا لا اريد ان اسمي ادوية يعني كما يقال ما تكون دعاية وبعض الامور لكن يوجد بعض انواع الادوية النسب ليست مستهلكة. وهذه يعني فيها اشكال في اشكال ومن جهة حلها بسبب يعني كثرة نسبة الكحول. نعم. احسن الله اليكم هذا السائل ما الفرق بين ما بين ايش؟ المتهم مر معنا فيما سبق ان هل هو من يأخذ المال؟ آآ جهرة آآ على سبيل النهبة على سبيل النهبة و يعني الغلبة اما قطاع الطريق فهو الذي يعترض للناس يعني يعترض للانسان يعترض للانسان يغسله ويعني فرق بينهما ان النخبة تكون من شخص يعني اه يعني عادي ليس لها آآ يعني شوكة وقوة ومناعة كبيرة قطعوا الطريق لا يكون معها مثلا سلاح يكون معها آآ يعني آآ ادوات مثلا حادة ونحو ذلك هذا هو الفرق بينهم فرق دقيق فالنخبة يأتي ويأخذ منها مباشرة ويكون مع به ولا هل نخبة. لكن آآ الحرابة نرجحها ان تكون في الصحراء في البنيان. يكون مع السلاح نائم تبي مسدس وسلم اللي معك ولا قتلتك. هذا هو الفرق بينهما. نعم. احسن الله اليكم هذا سائل يقول هل يشترط في قطاع لا يشترط وانما حتى لو كان واحدا هذا هو الذي عن العمل. كما لوت انسان اخر البيت قال سلم اللي معك ولا قتلته ورفع عليه السلاح هذا يعتبر قاطع واذا قبض عليه قام عليه حد الحرام. نعم هذا السائل يقول اذا كان محمد الزنا او الخمر واقتد فماذا نقول عن النبي محمد او الاختيارات بانواعه من غير ذلك من حلل امرا معلوما تحريمه من الدين للضرورة فلا شك انه يكفر لكن لهذا قيد ان يكون معلومة تحريمه من الدين والضرورة كتحريم الخمر وتحريم الزنا وتحريم يعني الامور المعلومة يعني تحريمها من دين الاسلام بالضبط فلا شك ان هذا يكفي. اما اذا كانت ليست معلومة من تحريمه بالظرورة يكون فيها مثلا خلاف بين العلماء او نحو ذلك ولو خلاف يسيرا فانه لا يكفر لان قول الكفر يعني ليس من الامور الهينة امر صعب. والاصل في المسلم اسلام وهذا هو اليقين لا نزول عن هذا اليقين الا بامر اخر متيقن يزول عنه به وصف اه الاسلام. ينبغي للمسلم الا يتشوه بتكفير الناس يعني ينكر على من فعل ذلك لكن لا يكون عنده هذا التشوف هذا النفس. هذا النفس التكفير والتشوف بالتكفير الشيطان قد يعني يؤذي الانسان لهذا. يعني بعض الناس ربما يعني يجد نفسه مندفع عن مثل هذه الامور فانت لم تشعر بقبرك هل كفرت فلان او فلان؟ لن تسأل عن هذا. ولهذا السلامة لا يعد لها شيء من لم يكن كفره واضحا وصريحا كالشمس فالورع ترك الخوض في تكفيره. لان الانسان قد يخطئ فيقع في امر عظيم ومن قال لاخيه يا كافر فان كان كذلك والا حار عليه يعني رجع عليه. المقصود انه مسلم طالب العلم على وجه الخصوص ينبغي الا بعد التشوف بالتكفير. ويعني لو لاحظوا للاسف بعض الناس هل يكفر من قاتل هل يكفر؟ يعني ماذا اصبح هذا النفس لن تسأل هل كفرت فلان ام لا؟ يكفر من كان كفره واضحا صريحا. اما من كان ليس واضحا وصريحا فالوراء ترك تكفيره مع انكار مع الانكار فيما يعني اه يجاهر بهم بعض الامور. نعم. احسن الله اليكم هذا السائل يقول ما حكم من سجد في صنم على وجه التمثيل؟ نعم اذا شديد للصنم ولو على وجه التنفيذ انه يكفر هذا امر عظيم يسجد لغير الله عز وجل لان هذا فعل وسدود خضوع لا يكون الا لله سبحانه ولا يجوز التمثيل بمثل هذا مثل السجود لغير الله عز وجل. وقول بعض الناس انه اذا سجد لابد ان يكون مستحلا معتقدا ونحو ذلك هذا كله غير صحيح. الصواب ان متى من سجد لغير الله عز وجل فانه يكون كافرا مرتدا. نعم من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس الواجب وعدم قبول زوجته؟ لاننا لا ندري هل يعلم رسول الله ام لا واما عفوا عن سفره على حياته فانه لكن هذا رأي ابن عباس ابن تيمية رحمه الله وهذا الوجهة التي لا يذكرها الاخ هو هي وجهة ابن تيمية رحمة الله عليه. ولكن اذا كنا قبلنا التوبة من سبق الله. كيف ما نقبل توبة نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم واما قول هذا لا ندري هل عسى الله يعني لا يسلم يعني بهذا وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عفا عن اناس سبوه. فالحق العام هو انها ثقبة من سب يسب الله وسب الرسول عليه الصلاة والسلام اذا تاب يبقى حق النبي عليه الصلاة والسلام له في الاخرة اما ان نقتله المسألة تحتاج الى دليل والمسألة تحتاج الى دليل واضح لا يظهر لي ان هذا التعليل انه كاف للقول بعدم قبول توبته وقتله نعم. نعم. نعم لا شك لابد يعني من من التعزيب لابد من التعزيب حتى يكون لعل الله ردعا لغيره. القتل يعني يصعب مثل حاله. اذا اعلن توبته اذا تاب اذا تاب فانه لا يقتل. لكن يعزر بغير هذا. نعم. السؤال الاخير احسن الله اليكم الا يعذب القلب نبيا لا شك انه يكفر لا خلاف في هذا وقذف امير المؤمنين عائشة كفر بالاجماع ولانه مكذب للقرآن. لكن كلامي اذا تاب اذا تاب وعلى توبته. هذا البحث في هذا هل تقبل او لا تقبل اما في بينه وبين الله فان تقبل. على انه يا اخوان ايضا ننبه الى مسألة وهي ان بعض الناس من يقعون في السب وفي الردة عندهم امراض نفسية. ويعني بعض الاطباء النفسانيين اخبرونا قالوا بان بعض المرضى النفسيين عندهم شيء يسمونه عندهم ضلالات. بعضهم بعضهم مرض نفسيين تأتيه ضلالات قد يدعي احيانا النبوة قد يسب يشتم قد يسب الله يسب الرسول فهذا مريض نفسي هذا مريض نفسي هذا لا يؤاخذ فيعني هذا حصل من بعض الذين يعني سمعنا عنهم ونقل كلامهم رأيت كلام بعض في اليوتيوب واضح منه يعني مظحرفين انه مرض نفسي مثل هذا ينبغي ان يعني ان لا يتناقل الحديث عنه لان احيانا بعض الناس ينقل حديث فلان ويتكلم عنه ويجعل في نهاية دعاية له. فمثل هذا هؤلاء المرضى النفسيين هؤلاء يفترض ان يذهب بهم الى النفسية ويعني لا يكون عندنا ردة فعل من هؤلاء لان هذا مريض مرض نفسي هذا كاشبه بالمجنون انما الكلام عن السم الذي يحصل من هذا السم. هذا هو الذي يعني فيه كلام اهل العلم. الانسان ما عرف اضطرابات نفسية ولا بامراض نفسية اقول كثيرا كثيرا ممن يقعون في مثل هذه الامور عندهم امراض نفسية. انا قد يعني قابلت رجل مرة خلاص يدعي النبوة عرفت انه هو مريض نفسي. فلم اذى بكلامه. واذا تركت لهذا المريض النفسي يترك يعني يترك الامر وهو احيانا يريد لفت النظر الانتباه بل عند ضلالات عنده ضلالات عنده بعض الاشياء النفسية. هذه ينبغي ان نضعها في الاعتبار. فنتأكد اولا ان هذا الشخص سوي ثانيا اذا تأكد انه سوي كلام العلماء في حكم من؟ يعني سب الله او سب رسوله او سب جناح ذاك. طيب نعم. اه قلنا ان ان اعمال من ارتد ثم رجع انها لا تحبط الا بالموت. اذا ما تعلم انت ما دام انه رجع فما يلزم ان يحج مرة اخرى. لان الله تعالى اشترط لحبوط العمل بالردة الموت. ويرتد منكم عديا فيمت وهو كافر بنص الاية لابد ان يموت على ضده والا اذا رجع يعني اعماله الاولى مقبولة وصحيحة. نعم. احسن الله اليك الخروج عن الحاكم لا يضر الا بالسيف. لقد يكون بالشي قد يكون بغير الشيء. اهل العصيان المدني نوع من الخدود. نعم. نعم ليس بقتال كما ذكر العلماء. اولا مراسلة من حوار يعلم ما عندهم وتكلم معهم بالاسهل فالاسفل. نعم كيف يعني؟ في قضية. اي لابد لابد وهذا هو اللي عليه العمل الان القضاة عندما شخص يعني يدعى عليه الردة يحلونها طبيب نفسي تأكد من انه سوي لان ترى كثيرا من المرضى النفسيين عندهم هذه النقطة تسمى ضلالات ضلالات يدعي النبوة احيانا يعني امور عظيمة يعني بسبب هذه المشكلة الضلالات احيانا بس فعنده ضلالات. فالقضاة الان في المحاكم يحيلون اولا الطبيب النفسي. فاذا قدم لا يؤاخذ. اما اذا قال ان السوي هذا هو الذي يؤاخذ. نعم. لا هو حتى مسلم يعني ويسأل يقول هذا يغتسل حتى مسلم جديد لا يجب عليه الاغتسال. لان الداخلين في الاسلام كثر. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم امر كل من دخل في الاسلام باغتسال انما امر عددا محدودا من الصحابة ثم من اثاره وعدد محدود. فلا يجب اغتساله وانما يستحب. يستحب في حق كل من سواء كان كافر اصليا او مرتدا على وجه الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. نعم. اصحاب هل يؤخذ بشدة آآ اهل البيت؟ لا. هذي تأثيرات الشهادات انه تقبل شهادتهم ولا تقبل شهادته. الشهادة مثلا لابن لابيه مات تقبل شهادة الزوج لزوجته ما تقبل فيعني يحكمها القواعد اللي ذكرها العلماء في ابواب الشهادات والله اعلم وصلى الله