الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد فنبدأ هذا الدرس في شرح متن دليل الطالب وكنا قد وصلنا الى باب الذكاة قال المؤلف رحمه الله باب الذكاة الذكاة هذه المادة مادة الذال والكاف الالف الهمزة تعني تمام الشيء منه سمي الذبح ذكاة لانه اتمام الزهوق فهي من التمام وقيل ان الذكاة من الذكاء وهو الحدة والنفوذ لان الذبح يكون بالة حادة نافذة والذكي هو حاد الذهن نافذ البصيرة وهل كل ذكي يعتبر عاقلا عقل رشد او كل عاقل يعتبر ذكيا لا تلازم بينهما قد يكون بعض الناس من اذكى عباد الله لكنه ليس عاقلا العقل عقل الرشد وقد يكون عاقلا عقل الرشد لكنه ليس ذكيا اليس بينهما تلازم اذا هذا هو يعني مدلولها اللغوي واما اصطلاحا فقد عرفها المؤلف قال وهي ذبح او نحر الحيوان المقدور عليه ذبح او نحر الحيوان المقدور عليه وبعضهم يضيف للتعريف او عقر ممتنع وذلك عندما يمتنع ذلك الحيوان عن الذبح كبعير مثلا ند يعني نفر ولم يتمكن من ذبحه الا بعقره فيعتبر هذا في معنى الذكاة له كما سيأتي والحكمة من مشروعية الذكاة هي تطييب الحيوان المذكى فان الميتة انما حرمت الاحتقان الرطوبات والفضلات والدم الخبيث فيها والذكاة تزيل ذلك الدم وتلك الفضلات ولهذا ما لا دم له سائل لا ينجس بالموت مثل الذباب والبعوض والبعوض الصغير ونحوه لان هذا ليس له دم يسيل فلا ينجس بالموت لان الحكمة من كون الميتة تنجس هو احتقان الدم والفضلات فيها والرطوبة فالذي ليس له دم سائل لا يجلس بالموت. فالذباب لا يجلس بالموت ولهذا امر النبي عليه الصلاة والسلام اذا وقع في اناء احدكم ان يغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه دا وفي الاخر دواء. وهكذا البعوض الصغير مثل الذي ليس له دم وسائر الحشرات التي ليس لها دم لا تنجس بالموت. كما مر معنا في كتاب الطهارة قال وهنا في التعريف قال ذبح او نحر الحيوان المقدور عليه. بعض العلماء يقيد هذا الحيوان بان يكون الحيوان اكول البر احترازا من المحرم واحترازا من البحر فانه لا يذكى فيقوله التعريف ذبح او نحر الحيوان المأكول البري او عقر ممتنع او عقر ممتنع هذا احسن ما قيل في تعريف الذكاء قال وشروطها اربعة لان شروط الذكاة اربعة شروط الشرط الاول قال احدها كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا الذكاة. يعني الشرط الاول اهلية المذكي اهلية المذكي بان يكون المذكي عاقلا فما ذكاه المجنون لا وهكذا مثلا لو ذكاء السكران سكرا يزيل العقل فانه لا يحل وهكذا لو ذكى غير مميز وانما زكاه لا يحل لانه لا يصح ابن قصد تذكية اما المميز فتحل زكاته فلا يشترط هنا البلوغ. وانما يكفي في ذلك التمييز وذلك لان المميز الصبي المميز له قصد صحيح وقاصدا للذكاة وهذا يعني بعضهم يفرده بشرط وبعضهم يجعله تبعا لهذا الشرط فلا بد من قصد التذكية لابد من قصد التذكية لقول الله تعالى الا ما ذكيتم والفعل لابد فيه من قصد ولهذا لو وقعت الة حادة على رقبة الحيوان فقتلته فمات انه لا يحل. لعدم قصد التذكية وقعت سكين على رقبة حيوان آآ مات فانه لا يحل لانه لم يقصد تذكيته. فلابد اذا من قصد التذكية قال فيحل ذبح الانثى. يعني المرأة لو ذبحت المرأة يحل. المرأة تحل ذبيحتها لعموم قول الله عز وجل ما ذكيتم وهذا يشمل الرجال والنساء وجاء في صحيح البخاري ان جارية لكعب ابن مالك كانت ترعى غنما بسلع يعني بجبل فاصيبت شاة منها فذبحتها بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوها وهذا صريح في حل زكاة المرأة. فالمرأة اذا في هذا كالرجل. وهكذا القن يعني الرقيق الرقيق كالحر في الذكاة وهكذا الجنب لا يشترط ان يكون ليس عليه جنابة تحل زكاته وهكذا ايضا الفاسق تحل زكاته لا المرتد المرتد لا تحل زكاته وهكذا المجوسي والوثني والدرزي والنصيري المرتد سبق معنا بيان احكام الردة في درس سابق وان الردة تكون باحد اربعة امور. فمن يذكرنا بها؟ نعم بالقول او الفعل او نعم او الاعتقاد او الشك احسنت. القول او الفعل او الاعتقاد او الشك عند اهل السنة ان الردة تكون باحد هذه الامور الاربعة كما مر معنا. فالمرتد لا تحل ذبيحته سواء كانت ردته بقول او بفعل او باعتقاد او بشك وهكذا المجوسي والكافر غير الكتابي عموما. الكافر غير الكتابي عموما لكن المؤلف هنا ذكر هؤلاء على سبيل التمثيل فالمجوس عبدة النار لا تحلو ذبائحه والهندوس مثلا والبوذيون ولهذا قال والوثني والدرزي والنصيري. المؤلف لماذا نص على الدروز والنصيرية نعم نعم اي نعم في بيئتهم الحنابلة كان اكثر تواجدهم في الشام. فكان يوجد فيها دروز ونصيرية. يعني بداية النصيرية قال من سنة مئتين وسبعين للهجرة مئتين وسبعين الى وقتنا الحاضر يعني عداؤهم من اهل السنة على مر العصور واهل السنة اخرجوه من دائرة الاسلام لانهم ليسوا مسلمين قال ابن تيمية وابن عباس ابن تيمية رحمه الله انهم آآ كفار واتفاق العلماء وانهم اكفر من اليهود والنصارى ويعني يرى الان اعدائهم الان في سوريا لاهل السنة ومن قبل ومن بعد لكن الان يعني اتضح بشكل كبير فهم مثل اليهود او اعظم او اعظم من اليهود والنصارى ولهذا هم يمالئون اعداء الاسلام على اهل السنة ولهذا نجد ان الفقهاء يذكرونهم مع الوثنيين ومع المجوس لانهم خارج دائرة الاسلام ليسوا مسلمين قال اذا هذا بالنسبة لهؤلاء. اما اهل الكتاب فانه آآ تحل ذبائحه لقول الله عز وجل وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم رواه البخاري واهل الكتاب تحل ذبائحهم باتفاق العلماء ومن هم اهل الكتاب؟ هم اليهود والنصارى. فمن انتسب الى امة يهودية او امة نصرانية فهو كتابي فان قال قائل ان كثيرا من النصارى في الوقت الحاضر غير متمسكين بدينهم مجرد انتساب النصرانية وقال النصارى ولا يقال مسيحيون المصطلح المسيحيين هذا متأخر نشأ في الوقت الحاضر هذا ما تجد في اه الكتاب ولا في السنة ولا حتى في كتب متقدمين هذا اللفظ. لا المسيحيون ولا الاسرائيليون هذا نشأ في العصور المتأخرة لان لان يقولون مسيحيون اسم المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام والمسيح بريء منهم. ولهذا عندما ينزل في اخر الزمان يحكم بالاسلام وليس نصرانية ولهذا الصواب ان يقال نصارى نسميهم كما سماهم الله النصارى ونسمي اليهود يهودا ولا نقول اسرائيليون يعني قد يقول اسرائيلي نسبة لاسرائيل اسرائيل من هو؟ يعقوب عليه الصلاة والسلام وهو برئ منهم ايضا حرفوا وبدلوا ليسوا على دين يعقوب عليه الصلاة والسلام فاذا طالب العلم ينبغي ان يعنى بتحرير الالفاظ الشرعية. عندما يعني يصفهم يقول اليهود والنصارى ولا يقول الاسرائيليون والمسيحيون فاذا هؤلاء اليهود والنصارى هم اهل الكتاب. فان قال قائل ان هؤلاء النصارى كثير منهم غير متمسكين بدينهم هم اشبه بالملاحدة او اللادنيين نقول ما دام انهم ينتسبون الى النصرانية فهم نصارى حتى وان حرفوا وبدلوا وان لم يتمسكوا بدينهم. بدليل انهم ايضا وقع منهم الشرك الاكبر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك اباح الله تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ومع ذلك قال تعالى وطعام الذين كتابة حل لكم فما دام انهم يعني امة يهودية او نصرانية فتحل ذبائحهم وعلى ذلك فالدجاج المستورد او اللحوم عموما المستوردة من امة يهودية او نصرانية الاصل فيها انها حلال هذا هو الاصل الا اذا علمنا مثلا بانها ذبحت الصاعق او نحوه فتحرم. اذا ما علمنا فالاصل فيها الحل ولهذا جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها ان قوم اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان قوم يأتوننا بلحم ولا ندري واسم الله عليه ام لا فقال سموا انتم وكلوا وكانوا حديث عهد بكفر قال سموا انتم وكلوا منها. وهم قالوا ان قوم من اهل الكتاب يأتون بلحم ولا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا. قال سموا انتم وكلوا. قولوا سموا انتم وكلوا كان فيه شيء من التوبيخ لهم. يعني تسألون لا تسألون ابني على الاصل فهذا هو الاصل في ذبائح اهل الكتاب الاصل فيها الحل والاباحة قال الثاني يعني الشرط الثاني من شروط الذكاة الالة فيحل الذبح بكل محدد. الالة ثم فسر المؤلف الالة قال فيحل الذبح بكل محدد. يعني يحصل به انهار الدم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر ما انهر الدم والانهار يحصل بالمحدد مثل المؤلف المحدد قال من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظفر يعني هذه كلها محددة وتحل الذكاة بها ما عدا السن والظفر لاستثنائه في الحديث الحديث السابق ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليست سن والظفر. متفق عليه وتمام الحديث وساحدثك عن ذلك اما السن فعظم واما الظفر فمضي الحبشة يعني سكاكين الحبشة قال الثالث من شروط صحة الذكاة قطع الحلقوم والمرئ. الحلقوم هو مجرى النفس والمريء هو مجرى الطعام فيقول المؤلف انه يشترط قطع الحلقوم والمريء ويكفي قطع البعض منهما ما الذي يشترط لحل الذبيحة فهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء في المذهب عند الحنابلة كما قرره المؤلف انه يشترط قطع الحلقوم والمريء ولا يشترط قطع الودجين والوذجان هما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم العرقان غليظة عندما تذبح الذبيحة تجد عرقين غليظين يحيطان بالحلقوم هذا هذان يسمان الودجان بالدال الودجان فالمذهب اذا انه يكفي قطع الحلقوم والمريء ولا يشترط قطع الودجين والقول الثاني في المسألة انه يشترط قطع ثلاثة من اربعة الحلقوم والمرئ والوذجان. يعني ثلاثة واربعة فاذا قطع الحلقوم والمري واحد الودجين كفى قطع الودجين والحلقوم كفى قطع الود جي والمري كفى فيشترط قطع ثلاثة من اربعة وهذا هو اختيار ابن عباس ابن تيمية رحمه الله وذلك لان قطع ثلاثة من اربعة كافية في انهار الدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل وهذا هو القول الراجح انه لابد من قطع ثلاثة من اربعة ولا يكفي قطع الحلقوم والمري فقط انه مع قطع حلقوم والمرئ قد لا يتحقق انهار الدم المقصود شرعا اما الوذجان فقطعهما آآ ابلغ من قطع الحلقوم قطعهما ابلغ من قطع المريء لانه يحصل بقطعهما والدم فاذا الصواب في هذه المسألة كما اختاره ابن عباس ابن تيمية رحمه الله انه يشترط قطع ثلاثة من اربعة الحلقوم والمرئ والودجان. وهذا ايضا هو اختيار اه شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. انه لابد من قطع ثلاثة من اربعة قال فلو قطع رأسه حلا لانه اذا قطع رأسه قطع الاربعة كلها قال ويحل ذبح ما اصابه سبب الموت من منخنقة ومريضة واكيلة سبع ومصيدة بشبكة او فخ او انقذه من مهلكة ان وفيه حياة مستقرة كتحريك يده او رجله او طرف عينه او طرف عينه وذلك لقول الله عز وجل الا ما ذكيتم فاذا ادرك الحيوان وفيه اه حياة تذكاه فانه يحل ما اصابه سبب الموت كما ذكر المؤلف منخنقة خنقت ثم اتينا بالسكين وذكيناها تحل مريضة كذلك اذا ذكيت لا تحل اكلة السبعة واعتدى عليها الذئب ولا زال فيها بقية حياة. فذكيت بالسكين فانها تحل. صيد بشبكة ثم ذكي فان تحل وهكذا مثلا لو صدمتها السيارة نفترض مثلا السيارة صدمت جملا فاتى احد الحاضرين بسكين فانه يحل. او صدمت السيارة مثلا شاة. فنزل احد الحضور ومعه سكين وذكاه. فانه يحل المهم انه اذا ادركه وفيه بقية حياة فانه يحل طيب هنا يقول المؤلف طيب كيف نعرف ان فيه بقية حياة؟ قال وفيه حياة مستقرة كتحريك يده او رجله او طرف عينه آآ تعرف الحياة وعدم الموت باحد امرين الامر الاول الذي ذكره المؤلف وهو الحركة فمتى تحرك الحيوان حركة قليلة او كثيرة بيد او رجل او عين او اذن او ذنب حلت زكاتها وذلك لان الحركة دليل بين على بقاء الروح اذ ان الميت لا يتحرك اذا هذا هو الامر الاول. الامر الاول الحركة. وهذا ذكره المؤلف. الامر الثاني الذي تعرف به اه حياة الحيوان هذا ذكره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وهو جريان الدم الاحمر الذي يخرج من المذبوح عادة. وان لم يتحرك ولهذا قال والعباس ابن تيمية رحمه الله قال الناس يفرقون بين دم ما كان حيا ودم ما كان ميتا فان الميت يجمد دمه ويسود فاذا كان الذي يخرج دم احمر معنى ذلك انه لا زال فيها حياة لكن اذا كان دم اسود جامد فهذا دليل على ان هذا الحيوان قد مات اذا يعرض تعرف الحياة باحد هذه الامر. الحركة او خروج الدم الاحمر جريان الدم الاحمر الذي يخرج من المذبوح عادة طيب اذا شك في ذلك اذا شك في تحقق هذين الامرين او في احدهما لم تحل لان الله تعالى شرط لحلها الذكاء. فان الله تعالى قال الا ما ذكيتم وما شك في بقاء حياته لم تتحقق زكاته فاذا متى ما ادركنا ما اصابه سبب الموت فذكيناه فانه يحل ذكيناه بذكاء ذكاة شرعية طيب كيف نعرف ان الحياة فيه باحد هذه الامور؟ حركة وهذا واضح جريان الدم الاحمر الانسان عندما يموت عندما تفارق روحه البدن يتجمد الدم في العروق ويسود فالناس يفرقون بين دم الحيوان المذبوح ودم الميتة ولهذا حتى الاعضاء اعضاء الميت تتلف بموته ولهذا عند زراعة الاعضاء عندما يراد نقل الاعضاء تنقل ممن؟ من الميت دماغيا ما تنقل من الميت ميتة موتة طبيعيا ما يمكن حتى الان ما توصل الطب الحديث الى ان تنقل اعضاء من الميت ميتا وفاته طبيعية فينقلونها من الميت دماغيا نعم الا القرنية يقولون لمدة ثلاثين دقيقة فقط ولهذا وقع نزاع خلاف قوي يعني في في مسألة نقل اعضاء لان هناك من يقول ان هذا الميت دماغيا لم يمت شرعا ولا زالت روحه فيه كانكم اذا نقلتم اعضاءه تستأصلون عضوا عضوا وهو حي الى ان يموت فهي خلاف قوي والاسبوع الماضي عقد اه حلقة نقاش حضرها يعني جمع من الاطباء والفقهاء كنت حاضرا هذا اللقاء وقبل شهر ايضا عقد عقدت الجمعية الفقهية ايضا ندوة في هذا ولكن يعني لم يخرج مجتمعون بشيء السبب الخلاف والخلاف في تعريف الموت. يعني الموت هذا الذي يمكن الشيء الوحيد الذي يتفق عليه الناس كلهم. ومع ذلك مختلفون في تعريفه ما معنى الموت ما معنى الموت؟ اذا قيل فلان مات ما معنى الموت الاطبا يعرفون الموت اللا حياة. يعني انه ما يرجع للحياة مرة ثانية فالفقهاء يقولون لا هذا ليس هو تعريف الموت. تعريف الموت مفارقة الروح البدن هنا هنا نقطة الخلاف. فهذا الميت دماغيا الاطبا يقولون انه ميت. بناء على تعريفهم الفقهاء يقول لا زالت روحه فيه دليل انه يتبول ويتعرق ويتغوط درجة حرارة السبعة وثلاثين الاطباء يعني قالوا ان هذه حياة نباتية. المسألة تحتاج الى مزيد يعني تحرير وعناية ونظر القول بانه لا زال حيا يسد باب اه زراعة الاعضاء والقول بانه ميت يفتح باب زراعة الاعضاء لكن ايضا يعني هل هذا فعلا هل هو فعلا ميت شرعا الاشكال ايضا قد يكون من اسباب الاشكال انه متعلق بالروح والروح ليست من عالم المادة. الروح من عالم اخر غير عالم المادة العقل البشري يستطيع ان يحكم على عالم المادة فقط ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح انزل الله تعالى قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي يعني ما تستطيعون معرفتها لانها ليست من عالمكم ليست من عالم المادة من عالم اخر وما اوتيتم من العلم الا قليلا فاذا نعود لدرسنا نقول ان جريان الدم الاحمر هذا يعرف به حياة الحيوان. فان الدم الاحمر يخرج من من الحيوان المذبوح والناس تفرق بينه وبين ما يخرج من الميتة اي نعم احسنت. ايضا هنا يعني لابد ان تكون الحياة مستقرة. لان حركة الحيوان المذبوح الحركة اليسيرة هذه هذه المعتبرة فان هذه تحصل من من الذبيحة بعد وفاتها بعد موتها بعد موت الذبيحة تحصل منها حركة اذا قطعت رأس الذبيحة تتحرك يدها او رجلها اجرها حركة يسيرة هذه غير معتبرة. لانها حركة غير مستقرة. فلابد ان تكون الحياة مستقرة. لابد ان تكون الحركة يعني آآ تدل على الحياة المستقرة. اما الحركة الحيوان المذبوح فهذه لا تدل على الحياة المستقرة قال وما قطع حلقومه او ابينت حشوته فوجود حياته كعدمها. ما قطع حلقومه يكون قطع الحلقوم آآ لا يعيش معه الانسان. او ابينت حشوته. الحشوة هي الامعاء. يقول الانسان اذا قطعت امعاؤه لا يعيش هذا في زمن المؤلف لكن في وقت الحاضر الا يمكن ان يعيش انقطعت امعاؤه الان استأصل الان في بعض الامراض استأصل الامعاء يمكن ان يعيش يعني يوضع لها يعالج من الناحية الطبية ويمكن ان ان يعيش لكن في زمن المؤلف لا يمكن ان يعيش قال لكن لو يعني ومراد المؤلف انه لو قطع ما لا يمكن حياته معهم. لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل قطع المريء لم يضر. نعم لو قطع الحلقوم ثم رفع يده قبل ان يقطع المريء هذا لم يضر. ولا ولا يؤثر فهو يعني كما لو لم يرفعها ان عاد فتمم الذكاة على الفور. يعني قطع الحلقوم ثم رفع يده وقطع المريء فهذا لا لا يظر يقول فقهاء انه يعني اه يتسامح في هذا. وما عجز عن ذبحه هذا الذي اشرت اليه في التعريف. وما عجز عن ذبحه كواقع في بئر او متوحش فذكاته بجرحه في اي محل كان. ما عجز عنه من الصيد وكذلك من الانعام ونحو ذلك. آآ فان زكاته تكون بجرحه في اي محل. مثل المؤلف لهذا قال كواقع في بئر. وقع جمل في بئر ما استطاعوا ان يذكوه مثلا او متوحش ند هذا الجمل توحش ما استطاعوا ان يمسكوه فما هو آآ الحل؟ يقول المؤلف ذكاته بجرحه في اي موضع كان. يجرح في اي موضع كان وهذا قد آآ جاء في حديث في الصحيحين وحديث رافع بن خديج آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لهذه البهائم اوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا وذلك ان انه قد ند بعير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فاهوى اليه رجل بسهم قتله فاقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا وقال ان لهذه البهائم الوحش فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. وهذا كما ذكرت في صحيحين وهذا نص صريح في ان ما عجز عن ذبحه فانه آآ ذكاء فان ذكاته تكون جرحه في اي محل كان هذا مثلا بعير شرد حاولنا نمسكه ما استطعنا فلو رمي مثلا بمسدس مثلا يكون هذا هي اي ذكاته يذكر اسم الله تعالى ويرمى بمسدس او مثلا وقع في بئر ما استطاعوا ان يذكوه قراءة مسدس ثم مثلا يخرج فهذا يعني وردت به السنة نعم الشك سيأتي الكلام عنه قال الرابع الشرط الرابع قول بسم الله لا يجزئ غيرها. لقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وقوله لا يجزئ غيرها يعني لا يجزي ان يقول بسم الرحمن او بسم الخالق او نحو ذلك لان اطلاق التسمية انما ينصرف الى بسم الله والله تعالى يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه نعم هم نسمع له لكن هكذا ما دام الاية وردت يعني بتعيين اسم الله فيقولون اه انه يتعين وهذا كما لو قال بدأ الله اكبر الرحمن اكبر او الجليل الاكبر المسألة فيها يعني خلاف بين حنفية وجمهور والجمهور يرون تعيين اسم الله الحنفية يرون انه لو اتى باي اسم من اسماء الله اجزأ فما دام المسألة خلافية فينبغي للمسلم ان يحتاط ان يقول بسم الله يتعين يعني ذكر اسم الله عز وجل قال عند حركة يده بالذبح يعني تكون التسمية عند حركة اليد بالذبح وهكذا لو كان يعني آآ عند الذبح قريبا منه فانه ينزله قال بسم الله ثم مثلا آآ يعني آآ حد السكين او شرب ماء او نحو ذلك مثل هذا يغتفر هذا يعني يقول الفقهاء انه اذا كان عنده ذبح قريبا منه فانه يجزئ قال ويجزئ بغير العربية ولو احسنها. الفقهاء ينصون على انه يجزئ بغير العربية ولو احسن العربية لان المقصود هو ذكر الله عز وجل وقد حصل آآ من اهل العلم من يقول ان التسمية اذا اظافها الى ما يختص بالله او ينصرف الى الله تعالى عند الاطلاق فان التسمية تصح وتجزئ وهذا قول متجه يعني رجح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فقال يعني لو انصرفت تسمية الى ما يختص بالله عز وجل فانها آآ تجزئ لكن كما ذكرنا الاحوط ان يقول بسم الله. لكن عند التحقيق في المسألة لو اتى باي اسم من اسماء الله تعالى اه بما يختص بالله عز وجل او لا ينصرف الا الى الله تعالى عند الاطلاق. فيصدق عليه انه ذكر اسم الله تعالى عليه ولم يذكر اسم غيره قال ويسن التكبير يعني يسن ان يقول مع بسم الله الله اكبر فيقول بسم الله والله اكبر وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ كان يكبر عند آآ الذبح. فكان عليه الصلاة والسلام اذا ذبح يقول بسم الله والله اكبر وقول الله اكبر استحبابا ليس واجبا وانما الواجب هو التسمية فقط قال انس رضي الله عنه ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ بكبشين اقرنين املحين قال سمى وكبر سمى وكبر فاذا السنة ان يقول بسم الله والله اكبر قال وتسقط التسمية سهوا لا جهلا هذه من المسائل المهمة يعني ويكثر السؤال عنها اذا نسي التسمية احيانا الانسان عند الذبح قد ينسى يكون مشغول بالذبيحة بامساك الذبيحة فيذبح وينسى فاذا نسي التسمية يقول المؤلف انها تسقط التسمية في حال نسيانها والغريب ان الحنابلة يقولون تسقط التسمية سهوا في الذكاة ولا تسقط سهوا في الصيد كما سيأتي ففي الصيد يقولون اذا ترك التسمية لم يحل الصيد سواء كان عمدا ام سهوا اما في الذكاء فيقولون اذا تركت تسمية سهوا فالذبيحة حلال طيب ايهما اولى بالمراعاة؟ الصيد ام الذكاة؟ الصيد لان الذهول فيه يعني اقرب وسنرجح خلاف هذا كله في المسألتين. فنريد ان نعرض الخلاف العلماء في هذه المسألة المهمة. وهي اذا تركت تسمية عند الذبح نسيانا اختلف العلماء في هذه المسألة على آآ آآ ثلاثة اقوال او ممكن نردها الى قولين. القول الاول ممكن نرد الاقوال الى قولين. حتى ما نشتت الذهن فنقول اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين القول الاول انه اذا ترك المسلم التسمية اذا ترك الذابح من مسلم وكتابه التسمية اه نسيانا فان ذبيحته تحل وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة المذاهب الاربعة كلها بل ان ابن جرير الطبري قد حكاه اجماعا والدليل لهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه هذا الحديث نص في رفع الحرج في حال النسيان قال البخاري في صحيحه قال ابن عباس من نسي فلا بأس قال الله تعالى يعني لا زال كلام البخاري قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق والناس لا اما فاسقا انظر دقة استنباط البخاري ولهذا يقال فقه البخاري في تراجمه فالبخاري استنبط من الاية ان التسمية تسقط بالنسيان لان الله تعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وباجماع العلماء ان الناس لا يسمى فاسقا. فدل ذلك على ان التسمية تسقط بالنسيان والقول الثاني في المسألة ان الذبيحة التي تركت التسمية عند الذبح عليها نسيانا لا تحل وهذا القول رواية عن احمد اختار هذا القول ونصره ابو العباس ابن تيمية وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله رحمهم الله تعالى جميعا واستدلوا بعموم قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وعموم حديث ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا قال قالوا ففرق بين انهار الدم نعم قالوا نعم قالوا ففي هذا الحديث حصل قرن قرن بين انهار الدم وذكر اسم الله. قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه قرن قرن ما بين انهار الدم وذكر اسم الله فكما لو لم يحصل الانهار ناسيا لم تحل فكذا اذا ترك التسمية ناسيا لم تحل وعلى هذا اذا نسي تسمية على الذبيحة فتعتبر كالميتة ترمى طيب والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول اننا اذا قلنا بهذا فانه لن ينسى احد التسبيح اذا قلنا ان ذبيحتك اذا نسيت التسمية سوف تكون كالميتة فانه سوف ينتبه مستقبلا. ولن ينسى احد التسمية لان نسيان يعني يكون نابعا في الغالب عن قلة اهتمام نعم؟ نعم طيب الان عرفنا ادلة كل قول. فاي قولين اقرب؟ نعم نعم القول الاول هو القول الصحيح في المسألة والراجح والله اعلم هو قول الجمهور وكما ذكرنا انه حكي اجماعا والمسألة ليس فيها اجماع لكن يعني هذا يدل على ان الرأي علماء الامة هو ان الذبيحة تحل اذا ترك التسمية ناسيا بقوة ادلته واما ما استدل باصحاب القول الثاني فقد اجاب البخاري عنه بان الله تعالى قال وانه لفسق. وان الناس لا يسمى فاسقا ولهذا قال ابن عبد البر الحافظ ابن عبد البر بعد بعد ما اشار القول الثاني هو ان ذبيحة الناس لا تحل قال هذا قول لا نعلمه روي عن احد من السلف ممن اختلفوا عنه فيه الا محمد ابن سيرين ونافعا ويلزمهما ان يتبعا سبيل الحجة المجتمعة على خلاف قولهما يعني كانه يقول انه لم يخالف في ذلك من السلف الا ابن سيرين ونافع. وان قولهما يعني شاذ فيلزمهما اتباع الاجماع في المسألة فاذا الصواب في هذه المسألة هو اه ما عليه اكثر علماء الامة قديما وحديثا وهو ان ذبيحة الناس انها تحل لعموم الادلة له الدالة على رفع الحرج عن الناس. ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا رفع الخطأ. رفع الاثم عن رفع الامة الخطأ والنسيان ومسكه عليه وما جاء في معنى ذلك. واستنباط البخاري اللي ذكرناه يعني جيد الناس لا يسمى فاسقا والله تعالى قال وانه لفسق هذا يدل على ان المقصود بترك التسمية عمد عمدا فالاقرب والله اعلم هو آآ ما عليه اكثر اهل العلم نعم اي نعم هو اذا نوى يكفي على قول الراجح ما دام انه ترك التسمية ناسيا اما لو ترك عمدا لا تحل. نعم ارفع صوتك يعني لو انهم اه ذبح الذبيحة ولم يخرج منها دم كثير ظن ان هذا يكفي مثلا نسي كلام اهل العلم في المسألة نسي نصوص نسي قطع الحلقوم والمرئ احيانا ما يحصل قبل عن قطع الحلقوم والمريء الانهار مثلا نسي انه لابد من قطع احد الوجهين مثلا على قول الراجح يعني الامكان ممكن وان كان هذا يعني قليل لكنه ممكن نعم ما اذكر احد كما يقال فقه البخاري في تراجمه طيب قال ومن ذكر مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل وذلك لانه اذا ذكر مع اسم الله تعالى اسم غيره يكون قد اهل لغير الله تعالى فلا تحل باتفاق اهل العلم قال فصل وتحصل ذكاة الجنين بذكاة امه وذلك انه قد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين ذكاة امه ذكاة الجنين ذكاة امه وهذا الحديث آآ اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجه واحمد وقال الترمذي انه حديث حسن صحيح. زكاة الجنين زكاة امه يقول وتحصل ذكاة الجنين بذكاة امه. وان خرج نعم طيب نعم وتسقط التسمية سهوا لا جهلا آآ اذا ترك التسمية جاهلا فالحكم فيها كالحكم في النسيان لان الادلة العامة هي تشمل الجهل والنسيان. طيب قلنا ذكاة الجنين ذكاة امه لهذا الحديث وقلنا انه حديث صحيح فاذا ذكيت الشاة مثلا وفي بطنها جنين فذكاة الجنين ذات امه ذكاة له اما ان خرج حيا قال وان خرج حيا حياة مستقرة لم يبح الا بذبحه اه اذا خرج حيا فلا بد من زكاته لانه اصبح مستقلا ومستقل بحياته اشبه مالا ولدته قبل ذبحها. فاذا لابد من التفريق بينما اذا خرج حيا وما اذا خرج ميتا. اذا خرج حيا فلا بد من زكاته اما اذا خرج ميتا فان ذكاته ذكاة امه ولهذا قال ابن القيم ان آآ زكاة ام الجنين ذكاة له لانه جزء من اجزائها فهو كيدها وكبدها ورأسها واجزاء المذبوح لا تفتقر الى زكاة مستقلة فما دمنا ذكينا هذا الحيوان يكون يعني هذا الجنين آآ كسائره كالكبد مثلا وكسائر الاجزاء قال ويكره الذبح بالة كاملة يكره الذبح بالة كاملة. الكالة يعني غير الحادة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم والذبح بالة كاملة ينافي الاحسان المأمور به. وفيه تعذيب للحيوان. وسلخ الحيوان او كسر عنقه قبل زهوق نفسه آآ سلخ الحيوان وقبل خروج روحه يقول المؤلف انه يكره وقد روي في ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعجلوا الانفس قبل ان تزهق رواه الدارقطي لكنه حديث ضعيف لكن سلخ الحيوان قبل زهوق نفسه فيه تعذيب له. فتكون الكراهة لاجل هذا المعنى. وهكذا اذا كسر عنق قبل زهوق روحه فيه نوع تعذيب وينافي الاحسان المأمور به شرعا. فاذا الله كتب الاحسان على كل شيء اذا قاتلتم فاحسنوا قتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة نعم لا هو الفقهاء يقولون بالكراهة فقط. التحريم لانها اصلا مأذون في قتل هذا الحيوان. مأذون في ذبحه قال وسن توجيهه للقبلة على جنبه الايسر. آآ هذه السنة وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه عليه الصلاة والسلام ما ضحى وجه اضحيته الى القبلة وآآ السنة ان يكون على شقه الايسر ليتمكن من الذبح بيمناه ويمسك رأسه بيسراه والاسراع في الذبح يعني يسن الاسراع في الذبح لان هذا من الاحسان وقد امر به النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء واذا قتلتم فاحسنوا قتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح يعني انظر الى عظمة هذه الشريعة امرت بالاحسان في كل شيء حتى في ذبح الحيوان وحتى في قتل الحيوان المأمور بقتله هذا في قتل الوزغ الوزغ آآ يقول عليه الصلاة والسلام من قتل في المرة الاولى له مئة حسنة والمرة الثانية دون ذلك هذا في صحيح مسلم لماذا في المرة الاولى مئة حسنة لانه من الاحسان في القتل. يعني كون يقتل المرة الاولى هذا احسن اليه. وان كان وزغا مأمورا بقتله فهذا يدل على عظمة هذه الشريعة ولهذا ان الله يحب المحسنين تكررت في القرآن خمس مرات يعني هذا يدل يدل على درجة الاحسان درجة عالية. فالله تعالى يحب المحسن. المحسن في عبادة الله. والمحسن الى الخلق عموما الى البشر والى الحيوان هذا يعني الدين الدين الاسلامي دين عظيم يأمر بالاحسان وهو دين الاحسان ولهذا كل ما ينافي الاحسان منهي عنه الاصل ان كل ما ينافي الاحسان فهو منهي عنه. ان الله كتب الاحسان على كل شيء نعم لا الذبيحة نفسها توجه للقبلة تضجع على اه شقه الايسر وتوجه الى القبلة. هذا هو مقصود لا اي نعم الصفة المشهورة هذه هذا هو المقصود. قال وما ذبح فغرق او تردى من علو. وما ذبح فغرق او تردد من علو او وطئ عليه شيء يقتله مثله لم يحل آآ جاء في ذلك حديث عدي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فان وقع في الماء فلا تأكل فانك لا تدري الماء قتله او سهمك وهذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم ولانه ولان هذا الذي ذكره المؤلف يعين على الزهوق فيكون الزوج يعني الموت حصل من سبب مبيح ومحرم فيغلب جانب التحريم هكذا قالوا انه اذا ذبح فغرق او ذبح وتردى من علو او وطأ عليه شيء يقتل مثله يقول انه لم يحل والقول الثاني في المسألة انه يحل لكون ما ذكره المؤلف انما حصل بعد الذبح ولا يظر ما يحصل بعد الذبح من هذه الامور التي ذكرها المؤلف واما حديث عادي فانه لا ينطبق على هذه المسألة انما ينطبق على ما اذا لم يذبح ولا ندري اذا اذا اذا رمي ذلك الصيد فوقع في ماء ولا ندري هل مات بسبب ذلك الرمي؟ او بسبب الغرق هذا هو الذي يحمل في حديث عدي واما مسألتنا هذه فنحن قد تيقنا ذبحه قطعنا الحلقوم والمري والودجين لكنه سقط. سقط من جبل سقط من مكان مرتفع غرق القول الصحيح انه يحل هذا هو القول الصحيح لان الزهوق انما حصل من الذبح وليس مما ذكره المؤلف من الغرق او من التردي من علو او من آآ كون شيء عليه ثقيل او نحو ذلك هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة ومسألة يعني ذكروها حديث عديس سيأتينا ان شاء الله في اه كتاب الصيد هذه ابرز المسائل والاحكام آآ المتعلقة آآ باب الذكاة بقيت مسألة اللحوم المستوردة اشرنا لها قبل قليل. وذكرنا انها ان وردت من امة يهودية او نصرانية. فالاصل فيها الحل ان وردت من امة اه غير كتابية فانها محرمة وعلى ذلك في اللحوم المستوردة من مثلا بلاد الهند فنقول اذا لم نعلم ان الذي ذبحها مسلم او كتابي فانها لا تحل لان الهند ليست امة هي كتابية ليست دولة اسلامية وليست امة كتابية آآ اذا لا تحل وذكر لي بعض الاخوة انه موجود في السوق ذبائح يعني تأتي من الهند قد ينبغي يعني التنبيه على انها لا تحل وتنبيه وزارة التجارة انها تمنعها الا بعد التأكد من ان الذابح مسلم او كتابي لكن اللحوم التي تأتي من مثلا البرازيل الدجاج البرازيلي او الفرنس الدجاج الفرنسي هذا لان هذه امم كتابية فتحل ذبائحه مسألة الصعق هل يعني هؤلاء يذبحون الصعق ام لا الاخبار المروية في ذلك متضاربة فمن الناس من قال انهم يذبحون الصاعق ومنهم من قال انهم لا يذبحون وما دام انه ليس هناك شيء ثابت في هذا فالاصل هو الحل ويبدو انهم ليسوا على طريقة واحدة فمنهم من يذبح في الصعق ومنهم من لا يذبح في الصعق وبعض الاخوة الذين ذهبوا آآ اشهر الدجاج في البرازيل وجدوا انهم لا يذبحون بالصام وجدوا انه مطابق للظوابط الشرعية فنقل الاصل هو الحل الاصل هو الحل ما لم نعلم بان هذا اللحم بعينه قد ذبح بالصعب او ان الذابح له غير مسلم وغير كتابي نعم ايه لا لا هذا غير صحيح عكسهم يذبحون لان عندهم ايضا لان تلك البلدان وتنفذ فيها اليهود. واليهود عندهم لابد من ان تذكى بالسكين ولذلك يقولون اذا كنت في الطائرة ولم تجد آآ يعني طعام مسلم فاطلب طعام يهودي لان اليهود يحرصون على الذكاة اليهود عندهم جانب التشدد بينما النصارى جانب التساهل والمسلمون وسط عندهم يعني اليهود لهم نفوذ في تلك الدول. ولذلك الذكاة موجودة عندهم. ذبحوا السكين حتى موجود عندهم بكثرة وعلى كل حال مسألة ذباحة لكتاب واللحوم المستوردة عموما يعني لا نريد نتوسع فيها لا نحيل الاخوة الذين يريدون التوسع لدوركم توقيت الجامع ابن تيمية كان احد الدروس عن اه اللحوم المستوردة فصلت فيها تفصيلا يعني كبيرا لعل يعني نحيل على هذه الدورة ذكرت نقلات بهذا وبهذا لكن في الاخير خلصت الى ان الاصل فيها الحل والاباحة على هذا مثلا الدجاج الفرنسي الدجاج البرازيلي الاصل فيه الحل والاباحة هذا من حيث الحكم لكن من حيث الورع لا شك ان التورع عنها كون انسان يأكل مثلا من الدواجن المحلية ان هذا اولى لكن مقام الورع شيء والحكم شيء اخر. يعني لا تحرم على الناس لكن اذا اردت ان تتورع لنفسك لا شك ان الورع ان كونك يعني لا تأكل الا من اللحوم المحلية التي تطمئن على ان الذابحة فيها مسلم وانه ذكر اسم الله عليها لا شك ان هذا هو من كمال ومن تمام الورع نعم. نعم الاصل انها لا تسقط لكن كما قال عليه الصلاة والسلام. سموا انتم وكلوا. فيعني لا ندقق في هذه المسائل اذا علمنا انه ما سمى او انه ذكر اسم الله غير الله هنا لا نأكل لكن اذا لم نعلم فالاصل هو الحل. طيب لعل نكمل الاذان قال المؤلف رحمه الله كتاب الصيد الصيد هو مصدر في الاصل مصدر صاد يصيد صيدا فهو اسم فاعل ثم اطلق على اسم المفعول. مصيد يعني اقتناد الصيد فهو من باب تسمية اسم المفعول بالمصدر ومعناه اصطلاحا اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه قال يباح لقاصده وهذا بالاجماع. قول الله تعالى واذا حللتم فاصطادوا وهذا امر والامر وهنا يعني امر اباحة لانه ورد بعد الحظر لقول الله تعالى احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم قال ويكره لهوا يعني يكره الصيد من باب اللهو. وذلك لانه عبث. وتضييع للوقت واذا كان فيه ظلم للناس بالتعدي على زروعهم وحروثهم واموالهم فانه يحرم وكره يعني اهل العلم ان يكثر الانسان من الاشتغال بالصيد يقولون لانه يلهي القلب عن الطاعة. ويحصل به الوله والفتنة وهذا معروف عند من يشتغل بالصيد فهو الصيد الاصل فيه الاباحة لكن يعني لا يغلب على وقت الانسان ومثله يشبهه الشعر. الشعر اصل فيه الاباحة اذا لم يتضمن شيئا يعني محرما لكن ايضا حتى الشعر المباح لا يكثر منه المسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لان يمتلئ احدكم قيحا يريه خير له من ان يمتلئ شعرا رواه البخاري ومسلم. يعني الاكثار من الشعر لابد ان يكون على حساب الارتباط بالقرآن والحديث والعلم ونحو ذلك قال وهو افضل مأكول يعني الصيد افضل مأكول لانه اكتساب لانه من اكتساب الحلال الذي لا شبهة فيه وهذا يقودنا الى افضل المكاسب. ما هو افضل المكاسب؟ قال بعضهم ان افضل المكاسب هو الزراعة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منهم منه طير او انسان او بهيمة لكان له به صدقة رواه مسلم. ولان الزراعة لا شبهة فيها فهي متمحظة في الحل وقال اخرون ان الافضل هو التجارة لانها من عمل اليد وقال اخرون ان عمل اليد عموما هو افضل مكتسب لما جاء في صحيح البخاري عن المقدام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان يأكل من بيده وان نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري وقال المروذي سمعت احمد يفضل عمل اليد وقيل ان الافضل يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال. وهذا هو القول الراجح ان افضل مكتسب لا نستطيع ان نضع فيه قاعدة عامة للناس وانما يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال. فقد يكون هذا افضل لهذا الانسان هو ليس افضل بالنسبة لانسان اخر القول الراجح انه يختلف باختلاف الاحوال والاشخاص قد يكون لبعض الناس الافضل الزراعة وقد يكون لبعض الناس الافضل عمل يده قد يكون لبعض الناس الافضل هو التجارة وهكذا قال اهل العلم ويكره ترك التكسب والاتكال على الناس. وسؤالهم فقال الامام احمد في قوم لا لا يعملون ويقولون نحن متوكلون قال هؤلاء مبتدعة الذي يترك العمل ويشحذ الناس ويتخذ سؤال الناس حرفة لا شك ان عمله هذا انه آآ غير مشروع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سأل اموال الناس تكثرا فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر ويقول لن يأخذ احدكم آآ اه حبله فيحتطب خير له من ان يسأل الناس اعطوه او تركوه ينبغي للمسلم ان آآ تكون يده اليد العليا المعطية وليست اليد السفلى الاخذة وان يحرص على الا يسأل الناس شيئا ويبحث عن عمل يغنيه عن سؤال الناس فان سؤال الناس فيه ذلة وفيه يعني هدر لكرامة وسؤال الناس اصلا الاصل فيها انه محرم. الا للضرورة هذا هو الاصل في هذا والانسان مع مرور الوقت يعني قد يستسيغ سؤال الناس ويجد انها حرفة سهلة ولهذا فالمطلوب المسلم ان يبحث عن عمل له ويختار العمل اه الذي يناسبه كما ذكرنا ان الصحيح ان هذا يختلف اختلاف الاشخاص نعوذ هذا السترات من المؤلف يعني ذكره كالمقدمة قال فمن ادرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح فاتسع وقت لتذكيته لم يبح الا بها وذلك لانه مقدور على ذبحه فلم يبح بدون تذكية كغير الصيد فمثلا لو انه وضع شباكا فهذا الشباك امسك بحمامة فلا تحل الا بالتذكية قال وان لم يتسع بل مات في الحال رماه مثلا ببندقية فمات في الحال حل لكن باربعة شروط الشرط الاول قال احدها كون الصائد اهلا للذكاة حال ارسال الالة لابد ان يكون من اهل الذكاء وهو المسلم الذي سبق معنا في سبق معنا في باب الذكاة ان يكون مسلما او كتابيا ان يكون مميزا عاقلا هذا يعني ممن تحل ذبيحته. فالصائد بمنزلة المذكي. ولذلك يشترط له ان يكون من اهل الذكاة ومن رمى صيدا فاثبته ثم رماه ثانيا فقتله لم يحل. وذلك لانه قد صار مقدورا عليه باثباته فلا يباح الا بذبحه يعني مثلا امسك بهذا الصيد في الشباك ثم قام ورماه فانه لا يحل لابد من تذكيته لانه لما امسك به واثبته وجب فيه الذكاة نعم لا هنا لابد من تذكيته على الصفة التي ذكرنا قطع الحلقوم والمريء واحد الودجين هذا الممتنع الممتنع هذا هو الذي يرمى في اي مكان. لكن هذا اثبته وامسكه في الشباك امسكه مثلا ظبيا امسك كذا قلنا لابد من تذكيته امسك ارنبا فلابد من تذكيته الثاني الالة الشرط الثاني الالة وهي نوعان. ما له حد يجرح به هذا هو النوع الاول يعني المحدد ان تكون المحدد والمحدد ما له حد يجرح به قال كسيف وسكين وسهل. لانه يحصل بذلك المحدد انهار الدم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل اما ما ليس بمحدد لا يحل ما قتل به. كالعصا مثلا لو ضرب بعصا الى ان مات فانه لا يحل طيب لو صدم بالسيارة صدمه بالسيارة يعني هذا يفعله بعض من يصيد يلحق الصيد ثم يصدمه بالسيارة فيموت هل يحل نعم لا يحل بالاجماع هذا وقيدة او موقوذة طيب لو صدم بالسيارة وادرك وفيه حياة ثم ذكاه بالسكين يحل طيب الثاني يعني النوع الثاني من الالة قال جارحة معلمة يعني ان يكون من الجوارح المعلمة فيباح ما قتلته الجارحة ومعلمة يعني بعض الحيوانات التي يصطاد بها تقبل التعليم فاذا كان اذا قبله التعليم فيصبح صيدها حلالا مثل الكلب والفهد والصقور. وهذا يدل على شرف العلم. صيد هذه الجوارح المعلمة حلال. وصيد الجوارح غير المعلمة حرام. فانظر حتى هذه الحيوان تشرف بالعلم فما بالك ببني ادهم وهذا احد الوجوه التي ذكرها ابن القيم في مفتاح دار السعادة ذكر ان العلم افضل من المال من اكثر من مئة وخمسين وجها فذكر منها هذا الوجه قال حتى تشرب العلم صيد الكلب المعلب حلال وصيد الكلب غير المعلم حرام. فاذا كانت الكلاب تشرب بالعلم ما بالك ببني ادم طيب قال جارحة معلمة ككلب غير اسود وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين طيب هنا يعني هذه الحيوانات التي ذكرها المؤلف معلومة لكن قول المؤلف فالكلب انه غير اسود يفهم منه ان صيد الكلب الاسود انه حرام ولو كان معلما وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتله وقال انه شيطان. رواه مسلم. والمسألة محل خلاف بين العلماء في حكم صيد الكلب الاسود المذهب عند الحنابلة انه محرم لهذا الحديث. فان امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وقوله ان الشيطان يدل على تحريم صيده ومن العلماء من اباح صيده وهو قول الجمهور مالك والشافعي وابي حنيفة لعموم الاية وما علمته من الجوارح مكلبين وهي عامة في جميع الكلاب القول الراجح والله اعلم هو القول الاول وهو تحريم صيد الكلب الاسود الا ان ادرك وهو حي وذكي وذلك لان الامر بقتله يستدعي المبادرة باتلافه والتنفير منه واستعماله للصيد فيه ابقاء له وتقريب وهذا ينافي المقصود من قتله ولهذا قال ابراهيم النخعي كيف نأكل صيد الكلب الاسود البهيم؟ وقد امرنا بقتله فالاقرب والله اعلم هو مقره مؤلف لان صيد الكلب الاسود انه محرم. فيكون اذا المباح صيد الكلب غير الاسود. ثم ايضا يعني النبي عليه الصلاة السلام وصف الكلب الاسود بانه شيطان. يقول ابن تيمية رحمه الله يقول ان الكلب الاسود الشيطان يقول الجن وبصورته كثيرا. وكذلك صورة القط الاسود. لان السواد اجمع للقوى الشيطانية من غيره وفيه قوة الحرارة فيقول اكثر ما يعني تتصور الجن بالاسود من القطط والكلاب ونحوها وهذا امر بالمعروف من قديم الزمان قديم الزمان يعني الناس يستوحشون من الحيوان الاسود سوادا خالصا من الكلاب والقطط ونحوها فاكثر ما تتصور الجن بها. يعني ولهذا علل ذلك ابن تيمية رحمه الله يقول ان السواد واجمع القوى الشيطانية من غيره وايضا يقول ان فيه قوة الحرارة فاكثر ما يتصور الجن بالسواد ولذلك اغلب ما تكون القطط من الجن يكون لونها اسود اسود خالص. وهكذا بالنسبة للكلاب طيب ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لكيفية تعليم الكلب. قال تعليم الكلب والفهد بثلاثة امور. بان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر واذا امسك لم يأكل. هذه هذا يعني هو الذي او يكون به تعليم الكلب استرسل اذا ارسل للصيد يسترسل. اذا زجر عن الاكل او نحوه زجر اذا امسك لم يأكل. هذه الخصال الثلاث هذه في الكلب يعني آآ من الامور المقررة عند اهل العلم. واما في الفهد فالمؤلف يرى ان هذا ايضا في الفهد ان لابد من هذه الخصال الثلاث. وقال الموفق ابن قدامة رحمه الله قال لا احسب هذه الخصال تعتبر في غير الكلب فان الفهد لا يجيب داعيا. وان عد متعلما فيكون التعليم في حقه بترك الاكل خاصة او بما يعد في العرف متعلما. فاذا هذه خصال الثلاث خاصة بالكلب. الفهد يكفينا انه اذا امسك لا يأكل. لكن لا يشترط انه يسترصد ارسل واذا ينزدر اذا زجر. هذه لا تكون الا في الكلب. ولذلك اكثر الحيوانات تعلما هو الكلب فاذا الصحيح ان الفهد انما يكفي فيه ترك الاكل اذا آآ امسك. طيب تعليم الطير مثل الصقور مثلا كيف يكون تعليمها يقول تعليم الطير بامرين بان يسترسل اذا ارسل ويرجع اذا دعي ولا يعتبر ترك الاكل لا يعتبر ترك الاكل ولهذا قال الموفق القدامى وهو اجماع الصحابة. قال ابن عباس اذا اكل الكلب فلا تأكل وان اكل الصقر فكل. لانك فتستطيع ان تضرب الكلب ولا تستطيع ان تضرب الصقر تستطيع ان تؤدب الكلب بضربه اما الصقر اذا ضربته فانه سيطير ويهرب عنك وقال ولانها جوارح الطير تعلم بالاكل ويتعذر تعليمها بغير الاكل فلم يقدح في تعليمها بخلاف الكلب فاذا تعليم الطير يكفي فيه اذا انه يسترسل اذا ارسل ويرجع اذا دعي ولا يشترط الا يأكل اذا امسك فانتبهوا يعني هذه المسائل. اذا لخص الكلام فيما سبق. كيف يكون تعليم الكلب بثلاث خصال؟ يسترسل اذا ارسل ينزجر اذا زجر اذا امسك لم الفهد يكون اذا امسك لم يأكل فقط. آآ الصقور ونحوها من الطيور يسترسل اذا ارسل ويزداد اذا زور او يعني يجيب اذا دعي ولا يعتبر فيه اه الا يأكل اذا امسك. قال ويشترط ان يجرح الصيد فلو قتله بصدم او خنق لم يبح. يعني لو ان هذا الذي ارسلناه من الكلب او الفهد او الصقر آآ قتله بخنق خنق هذا الصيد يقول انه لا لا يباح لابد ان يجرحه فاذا قتله بصدم او خنق لم يبح كالموقوذة فانه يحرم اكلها لمفهوم الحديث ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكن قال الثالث قصد الفعل يعني الشرط الثالث من شروط آآ الصيد اه شوط حل الصيد قصد الفعل. ثم فسر المؤلف هذا قال وهو ان يرسل الالة لقصد الصيد. فلو سمى وارسلها لا لقصد الصيد او لقصده ولم يره او استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل. لا بد من ان يرسل الالة لقصد الصيد لابد ان يرسل مثلا الكلب بقصد الصيد يرسل الصقر لقصد الصيد فلو انه ارسله ليس لقصد الصيد فالصاد لم يحل او لقصده لكنه لم يرى صيدا يقول لم يحل لان قصد الصيد شرط ولم يوجد. ولا يصح مع عدم العلم فاشبه ما لو لم يقصد الصيد فلابد اذا من القصد كما ذكرنا هذا في شروط الذكاء. قلنا قصد التذكية هنا نقول قصد الفعل والصيد الشرط الرابع قول بسم الله عند ارسال الجارحة او او عند رمي سلاحه. قول بسم الله اه كما ذكرنا في الذكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل فلابد من التسمية عند ارسال الجارحة او عند رمي السلاح. يقول ولا تسقط هنا سهوا. وهذا الذي اشرنا اليه في الذكاة عند الحنابلة ان ان التسمية تسقط سهوا في الذكاة ولا تسقط سهوا في الصيد. وايهما اولى بالسقوط؟ الصيد الذهول فيه اغلب واكثر. وسبق ان ذكرنا الخلاف العلماء في سقوط التسمية بالنسيان في الذكاة. والخلاف الذي كرناه هناك هو الخلاف هنا ايضا الا ان الاختلاف فقط في تحرير مذهب الحنابلة. الحنابلة يقول انها تسقط التسمية عند سهوا في الذكاة ولا تسقط في الصيد فقط هذا هو الاختلاف. وعلى القول الراجح انها تسقط التسمية سهوا في الذكاة وفي الصيد هذا هو القول الصحيح في المسألة وذكرنا عن ابن جرير الطبري انه حكاه اجماعا لعموم الادلة الدالة على رفع الحرج بالنسيان في قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذ نفسنا واخطأنا. قول النبي صلى الله عليه وسلم تضاعف لامتي عن الخطأ والنسيان واستتره عليه. وذكرنا ايضا استنباط البخاري في قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق والناس لا يسمى فاسقا. فالصواب اذا ان التسمية تسقط سهوا في التذكية وفي صيدي ايظا. قال وما رمي من صيد فوقع في ماء او تردى من علو او وطئ عليه شيء وكل ذلك وكل من ذلك يقتل مثله لم يحل آآ ما وقع من صيد ما رمي من صيد فوقع في ماء. فهذا لا يحل لحديث عدي ابن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصيد ان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فانك لا تدري الماء قتله ام سهمك. متفق عليه. وهكذا لو تردى من علو او وطئ عليه وكل ذلك يقتل مثله. لم يحل. وهذا نوافق المؤلف فيه لحديث عدي فان حديث عدي صريح المسألة ما الفرق بين هذه المسألة وبين اخر مسألة مرت معنا في آآ كتاب في باب الذكاة؟ ما الفرق بين مسألتين؟ نعم نعم هناك يعني ذبح وذكي ثم سقط من علو او غرق في الماء. هنا رمي رمي ثم سقط في الماء. فهنا لا ندري هل مات او لم يمت؟ لا ندري ما الذي قتله؟ هل الذي قتله هو الرمي؟ او الذي قتله الغرق في الماء؟ بخلاف ما ذكر في الذكاة. ان قد تيقنا ان الذي قتله هو الذبح. هو الذكاة. اما هنا لا ندري وحديث علي بن حاتم صريح في المسألة. فانه لا يحل في هذه الحال اذا رمي ثم وقع في ماء فانه لا يحل فاننا لا ندري الماء قتله ام هذا الرمي قتله ولهذا حكي الاتفاق على هذه آآ المسألة لان الحديث في الصحيحين قالوا ومثله ما لو رماه بمحدد فيه سم لو رماه محدد فيه سم لا ندري هل مات المحدد او مات بهذا السم. وتعارض عندنا سببان مبيح ومحرم. وفي باب الصيد يغلب التحريم على جانب الاباحة. يغلب جانب السبب المحرم على السبب المبيح. لحديث علي بن حاتم. اذ وجدته غريقا في فلا تأكل فانك لا تدري الماء قتله ام سهمك. وهذا يدل على ان الاصل هو ماذا؟ انه محرم الا ان نتيقن حله. فالاصل في باب هو التحريم للحل الا ان نتيقن حله. فلابد من ان نتيقن ان انه قد مات بهذا آآ السلاح. اخر مسألة انا في باب الصيد قالوا ان رماه بالهواء او على شجرة او حائط فسقط ميتا حلا وذلك لان سقوطه آآ بالاصابة وزهوق روحه آآ انما كان بالرمي لا بالوقوف هو رماه بالهوى او على شجرة او على حائط فسقط ميتا. فموته ليس بالسقوط لما موته بالرمي موته بالرمي. فهذا يحل ولا بأس به ولا نقول هنا لا ندري هل مات من الرمي او مات من السقوط فهنا ظاهر انه مات من الرمي لانه رماه ثم سقط ميتا سقط ميتا بخلاف المسألة السابقة وهي ما اذا رماه ولا ندري هل مات ام لا؟ يعني رماه ثم تردى من علو فلا ندري هل موته بسبب الرمي؟ او موته بسبب سقوطه فهنا لا يحل تردد لا يحل لكن هنا رماه ثم بسبب هذا الرمي سقط فهنا نعلم بانه قد مات بسبب الرمي وليس بسبب السقوط وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن باب الصيد ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة كتاب الايمان والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال المؤلف رحمه الله كتاب الايمان. الايمان جمع يمين وهي الحلف والقسم حروف القسم خمسة هي الواو والباء والتاء والهاء والهمزة الواو والله الباء بالله. التاء تالله كما يعني جاء في بعض الروايات لها الله هالله. الهمزة الله لافعلن كذا. فهذه اذا هي حروف القسم قال المؤلف لا تنعقد اليمين الا بالله تعالى قبل هذا اليمين قلنا انها هي الحلف والقسم هذا معناها في اللغة معناها في الاصطلاح توكيد الحكم المحلوف عليه بذكر معظم على وجه مخصوص توكيد الحكم المحلوف عليه بذكر معظم على وجه مخصوص. فكأن هذا الحالف يقول بمقدار ما في من تعظيم هذا المحلوف به انا اؤكد لك هذا الشيء وقولنا على وجه مخصوص يعني بصيغة مخصوصة فلو اتى بالصيغة غير صيغة القسم لا تكون يمينا. لو ان قال الله اكبر لافعلن كذا هل هذه يمين؟ هذه ليست يمينا. فلابد ان تكون بصيغة مخصوصة وهذه الصيغة المخصوصة هي ان تكون احدى علامات او احدى حروف القسم مقرونا بها اسما من اسماء الله او صفة من صفاته. كما قال المؤلف لا تنعقدوا الا بالله تعالى او اسم من اسمائه او صفة من صفاته ومثل المؤلف في هذا كعزة الله وقدرته لو قال والله او بالله او تالله او الله او الله او مثلا وعزة الله وقدرة الله قال وامانته ما معنى وامانته؟ يعني وامانة الله وما هي امانة الله امانة الله المراد بها الفرائض والودائع التي ائتمن عليها العباد المذهب ان الحلف بامانة الله يمين وهذا هو قول الجمهور قول المالكية والحنفية وعند الشافعية لا تنعقد اليمين بامانة الله الا ان ينوي الحلف بصفة الله وهذا هو الاقرب نقول له ماذا تريد بامانة الله؟ ان اردت صفة الله عز وجل فتنعقد والا فلا وان قال يمينا بالله او قسما او شهادة انعقدت. فبعض الناس ما يقول والله يقول قسما بالله او يقول اقسم بالله اقسم بالله تعالى افعلن كذا او لا افعل كذا او يقول يمينا بالله لافعلن كذا او لا افعل كذا او اشهد بالله لافعلن كذا او لا افعل كذا. هل هذه يمين؟ يقول المؤلف نعم انها يمين. بل ان الموفق ابن قدامة رحمه الله قال ان هذا هو قول عامة الفقهاء لا نعلم فيه خلافا سواء نوى اليمين او اطلق لماذا؟ لانه لو قال مثلا يعني مثلا اقسم بالله لو حذفنا كلمة اقسم ماذا تكون؟ بالله وبالله هذي من الصيغ القسم بالاتفاق فاذا اذا كان لو لو قال بالله لكان قسما بالاتفاق فاذا اظاف لها اقسم فقد ظهر فعلا محذوفا. فقد اظهر فعلا محذوفا فان قول القائل بالله او والله فانه على تقدير محذوف تقديره اقسم. فاذا اظهر ذلك الفعل ونطق به كان اولى بثبوت الحكم فلا شك ان قوله اقسم بالله انها ابلغ من قوله بالله وابلغ من قوله والله فلا شك ان اقسم بالله انها يمين. وهكذا لو قال يمينا بالله فلا شك انه صريح في انها مين وهكذا لو قال قسما بالله كذلك يمين او قال اشهد بالله لافعلن كذا ايضا هي يمين لا الامانة لفظ مجمل الصحيح انه لا بد ان نعرف مقصوده. اي نعم يقول امانة ويسكت هذا ننظر ماذا ماذا يقصد؟ هل يقصد الحلف بالامانة؟ هذا ورد النهي عنه. او يقصد ان حديثي لك امانة هذا لا بأس به. بحسب المقصود قال وتنعقد بالقرآن يعني لو حلف بالقرآن لان القرآن هو كلام الله عز وجل وصفة من صفاته كلام الله عالم صفاته وكلام الله منزل غير مخلوق. للمسلم ان يحلف بالقرآن. وبالمصحف لان ما بين دفتي المصحف هو كلام الله عز وجل وبالتوراة ونحوها من الكتب المنزلة لانها ايضا من كلام الله سبحانه. وكلام الله تعالى من صفاته طيب قال وتنعقد نعم. قال ومن حلف بمخلوق كالاولياء والانبياء عليهم السلام او بالكعبة ونحوه حرم ولا كفارة نعم اذا حلف بغير الله عز وجل فانه يكون قد ارتكب كبيرة فاذا حلف بغير الله من كبائر الذنوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر واشرك. وقال من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت لكن هذا ليس فيه كفارة وذلك لان اليمين التي فيها كفارة هي اليمين بالله عز وجل هي الحلف بالله سبحانه. لانها انما وجبت كفارة لكونه لم يفي ما حلف عليه لانه قصد تعظيم الله عز وجل بهذه اليمين فلم يفعل ما حلف عليه فاوجب ذلك كفارة بخلاف الحلف بغيره فنقول انه يأثم ولا كفارة في ذلك وينبغي للمسلم الا يكثر من الحلف. فان كثرة الحلف بالخصال المنافقين. اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ويحلفون بالله انه لمنكم وما هم منكم. نجد ان الله تعالى ذكر كثرة الحلف من صفات المنافقين ينبغي للمسلم الا يكثر من الحلف ولهذا قال سبحانه واحفظوا ايمانكم لكن لا بأس ان يحلف والنبي عليه الصلاة والسلام حلف في عدة مواضع امره بل امره الله تعالى بان يحلف في القرآن في ثلاثة مواضع لا بأس لكن لا يكثر من الحلف قال فصل نعم نعم نعم قل هذا انه يعني الكفر الاصغر من الشرك الاصغر لكن لا يفصل الكفر الاكبر ومن الشرك الاصغر قال فصل شرط وجوب الكفارة خمسة اشياء. انتقل المؤلف بعد ذلك اه شروط وجوب الكفارة. من حلف عليه وحنث فيها معنى الحلف ان يفعل ما حلف على تركه او ان يترك ما حلف على فعله فاذا حلف في اليمين اه فتجب الكفار لكن هذا يشترط له خمسة شروط. من ظمنها الحلف من ظمنها الحنف وهو الشرط الخامس. الشرط الاول لشروط وجوب الكفارة كون الحالف مكلفا فلا تجب الكفارة على نائم لو ان شخص وهو نائم قام يحلف ايمان هذا لا لا تجب عليه كفارة ولا على المجنون ولا على الصغير. لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ عن التوفيق وعن النائم حتى يستيقظ وايضا لكن يعني مع قولنا لا تجب الكفارة على الصبي الا انه ينبغي ان يعود على الا يكثر من الحلف. وان كان مرفوعا القلم لكن يعني لا يمنع ذلك من على الاخلاق الفاضلة ولهذا يظرب على ترك الصلاة اذا بلغ عشرا يؤمر بها لسبع ويظرب عليها لعشر ظربه لعشر ليس لانه مكلف وانما من باب ماذا؟ التربية من باب التربية الشرط الثاني كونه مختارا يعني كون الحالف مختارا. فان حلف مكرها لم تنعقد يمينه. قول النبي صلى الله عليه لم ارفع عن امتي الخطأ والنسيان ومستكه عليه فلو ان احدا يعني رفع عليه السلاح وقال احلف انك ما فعلت كذا حلف وهو مكره فيعني لا تنعقد يمينه او احلف انك ما تفعل كذا او انك تفعل كذا يعني فهنا لا تنعقد يمينه لكونه مكرها الثالث كونه قاصدا لليمين لابد من قصد اليمين. اما اذا لم يقصد اليمين ما يجري على لسانه من غير قصد يسمى ماذا لغو اليمين وقد قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم وجاء تفسيرها عن عائشة رضي الله عنها قالت اللغو في اليمين قول الرجل لا والله وبلى والله. يعني اذا قال لك تذهب معي تقول لا والله ما لن اذهب معك. ما قصدت بيمينك تجعل اللسان من غير قصد. هذا يسمى اللغو في اليمين وهذا بنفس الاية ان الانسان غير اخذ عليه فلا تنعقد به اليمين. فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد كقوله لا والله وبلى والله في عرض حديثه. الشرط الرابع كونها على امر مستقبل. يعني اشترط في انعقاد الكفارة ان تكون على امر مستقبل فان حلف على امر ماض قال فلا كفارة على ماض الكفارة انما تكون على الحلف على انشاء امر مستقبلي اما الحلف على امر ماظ فهذا لا كفارة فيه فلو ان شخصا قال والله انه حصل كذا وكذا خبر من الاخبار سواء كان صادقا او كاذبا لا كفارة فيه. ان كان صادقا وواضحا لا كفارة له. ان كان كاذبا فالمؤلف يقول ان تعمد الكذب فحرام والا فلا شيء عليه. اذا تعمد الكذب وحلف كاذبا فهذه اليمين تسمى يمين ماذا؟ الغموس سميت غاموسة لان تغم الصاحبة في الاثم ثم في النار والعياذ بالله اذا ما هي اليمين الغموس؟ هي الحلف على امر ماظ كاذبا وهذه عند الجمهور انها لا كفارة فيها لانها اعظم من ان تكفر وعند الشافعية فيها الكفارة ونظير ذلك مسألة مرت معنا في الكفارات ايظا ما يذكرنا بها نعم احسنت القتل عمد عند الجمهور لا كفارة بالقتل عم. يعني اثمه اعظم من ان يكفر وعند الشافعية فيه كفارة. ورجحنا في كفارة او ما في كفارة انه ليس في كفارة كذلك ايضا هنا الامير غاموس لا كفارة فيها بل فيها التوبة واشد ما تكون يمين الغموس التي تكون في مجلس القضاء اذا اقتطع بها حق امرئ مسلم يعني حكم لها القاضي بموجب هذه اليمين الغموس فهذه في الغالب معجلة ما يمهى صاحبها في الغالب. ولهذا في حديث ابن عباس قصة القسامة قال وما ما مضى عليهم عام وفيهم عين تطرف خمسون رجلا ماتوا كلهم حدثني احد القضاة يقول ان رجلا طلب من رجل اعمال كبير حقا واقام عليه دعوة ولم يستطع يقول ان يأتي باثباتات هذا المدعي يقول فما كان مني الا ان طلبت اليمين والمدعى عليه. وهذا رجل اعمال فحلف فحكمت له باعتبار انه مدعي لم يجد اثباتا يقول فما هي الا ايام وقبل ان ترفع الدعوة للتمييز حتى اتته سيارة ودهسته فمات مات في فالعقوبة معجلة في الغالب اذا حكم القاضي بموجب هذه اليمين غموس في الغالب ان صاحبها لا يسلم اما وفاة واما اعاقة واما يعني تكون عقوبة معجلة في الغالب والقصص في هذا كثيرة ومشتهرة ومتواترة الشرط الخامس قال الحنث بفعل ما حلف على ترك او ترك ما حلف على فعله وهذا امر يعني معلوم لكن ذكره المؤلف من باب يعني التوضيح اكيد لابد من ان يحنث فان لم يحنث يعني ان بر بيمينه فلا كفارة. قال فان كان عين وقتا تعين طيب هل دائما البر باليمين هو الافظل هل هذا دائما هو الافظل؟ نعم لا غير المعصية المعصية هذا متفق عليه. نعم نعم نعم نعم يعني اذا كانت المصلحة في الحنف فالحنف افضل من البر باليمين والدليل لهذا ما جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يلج احدكم في يمينه اثم له عند الله من ان يأتي كفارة التي افترض الله عليها وش معنى يلج؟ يعني يستمر ويتمادى لاجل ان يبر بيمينه هو اقرب منه للاثم منه للبر ويظن انه اقرب للبر وهذا غير صحيح فكونه يحنث هذا اقرب للبر. لان يلج احدكم في يمينه اثم لهم لن يأتي كفارة التي افترض الله عليه. هذا في صحيح البخاري الاخر لان لان احلف على يميني فارى غيرها خيرا منها. فوالله لانحلف على يمين فراغ غير منها الا اتيت الذي هو خير كفرت عن ليس دائما ان البر باليمين هو الافظل قد يكون الحلف في اليمين هو الافضل. اذا كانت المصلحة في هذا طيب قال فان عين وقتا تعين ان عين وقتا للوفا بهذه اليمين تعين والا لم يحنث لكن ايضا اذا اذا لم يعين وقتا فما الضابط؟ ذكر المؤلف ضابطا قال حتى ييأس من فعله بتلف عليه او موت الحالف. اذا اذا عين وقتا تعين اذا لم يعين وقتا فحتى ييأس من فعله. اما فالمحلوف عليه او بموت الحالف او بغير ذلك. المهم انه يصل لمرحلة اليأس. ولهذا في قصة صلح الحديبية لما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الم تخبرنا انا نأتي البيت ونطوف به فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى لكن هل اخبرتك انك تأتيه هذا العام؟ قال لا. قال فانك اتيه ومطوف به. فدل هذا على ان من حلف على انه لا يعني يشترط ان يأتيا به على الفور. ولان فعله ممكن في كل وقت. فلا تتحقق مخالفة اليمين الا باليأس اذا اذا عين وقتا تعين اذا لم يعين وقتا لم يحرث حتى يصل الى مرحلة اليأس ومثل المؤلف لليأس من يعني مثلا يتلف المحلوف عليه ان يموت الحالف و غير ذلك من الاسباب التي يحصل بها اه اليأس قال ومن حلف بالله لا يفعل كذا او ليفعلن كذا ان شاء الله. او اراد الله يعني اذا اراد الله او الا ان يشاء الله واتصل له انه حكما لم يحنث. انتبهوا لهذه المسألة هذه يعني من قرأ قرن يمينه بالمشيئة لم يحنث ولهذا يقال لا يحمث فقيه. فقيه ما يحنث. كلما احتاج الحلف قرن اليمين بماذا؟ في ان شاء الله. طول عمره ما يحلف هذي من ثمرة الفقه في الدين. والدليل لهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال ان شاء الله لم يحنث رواه احمد والنسائي والترمذي وهو حديث ثابت. حديث صحيح. وايضا جاء في في صحيح في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان سليمان عليه الصلاة والسلام لما قال لاطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله قال له الملك قل ان شاء الله فلم يقل ان شاء الله. قال عليه الصلاة والسلام هذا اللفظ عند البخاري لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته الشاهد قوله لو قال ان شاء الله لم يحنث ويعني قالوا ان سليمان عليه الصلاة والسلام لم يقل ان شاء الله لقوة عزيمته. وهذا يدل على ان الله تعالى اعطاه قوة عظيمة. لا يستطيعها غيره من الرجال يطوف تسعين على يطوف في ليلة واحدة على تسعين امرأة يطأ تسعين امرأة في ليلة واحدة هذا يدل على ان الله تعالى اعطاه قوة عظيمة وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول انس كنا لا نرى ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطي قوة ثلاثين رجلا في الجماع. فهؤلاء انبياء الله تعالى ويعطيهم الله تعالى من القوة ما ما ليس لغيرهم. لان الله تعالى ايضا يحملهم من الاعباء والواجبات ما ليس لغيرها الشاهد من هذه القصة ان سليمان عليه الصلاة والسلام قال قاله النبي عليه الصلاة والسلام قال لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته فهذا دليل على ان من قرن يمينه ان شاء الله فانه لا يحنث. وايضا في قول الله تعالى اذا اقسموا ليصلمنها مصبحين قال ولا يستثنون ولا يستثنون. لم يقولوا حتى ان شاء الله. فدل هذا على ان يعني قرن اليمين بان شاء الله انه لا يحنث به الانسان. وما كان في معاني اشياء كذلك ومن ذلك الصيغة التي ذكرها المؤلف اذا قال اذا اراد الله مثلا ونحو ذلك. لكن المؤلف اشترط لهذا شرطا وان تكون المشيئة متصلة باليمين لفظا او حكما قال لم يحنث فعل او ترك بشرط ان يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. اشترط الى شرطين. الشرط الاول اتصال والثانية القصد وسبق ان ناقشنا هذين الشرطين في باب الاستثناء في الطلاق وفصلنا الكلام فيهما وذكرنا الادلة الا فمن يذكرنا ماذا قلنا؟ هل يشترط الاتصال؟ اتصال المستثنى بالمستثنى منه طيب نبغى شو؟ نعم وجه نادي رجحنا انه لا يشترط ذكرنا الدليل لهذا ما هو الدليل؟ نعم للإخر ان الله حرم مكة ولم يحرمه احد من الناس الى ان قال آآ فلا يقتل خلاها ولا ينفر صيدها ولا كذا ذكر عدة امور فقام العباس وقال يا رسول الله الا الاذخر. قال عليه الصلاة والسلام الا الاذخر. فلم يتصل المستثنى بالمستثنى منه فدل ذلك على انه لا يشترط لا يشترط اتصال مستثنى بالمستثنى منه. ايضا قصة سليمان قال له ان شاء قل ان شاء الله قال قال ان شاء الله لم يحنث كان دركا لحاجته. ظاهر هذا انه حتى لو قال ان شاء الله بعد ذلك صحيح ولا انه لا دليل يدل على اشتراط اتصال المستثنى لكن طبعا لا يطول الفاصل عرفا. لا يطول الفاصل عرفا. وهكذا ايضا قصد الاستثناء ايضا رجحنا ماذا؟ انه يشترط او لا يشترط؟ لا يشترط بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد اصله استثناء الاذخر الا لما قاله العباس الا الاذخر فاذا الصواب عدم عدم اشتراط هذين الشرطين وفصلنا الكلام في هذا في باب الاستثناء في الطلاق قال المؤلف رحمه الله فصل ومن قال طعامي علي حرام او ان اكلت كذا فحرام او ان فعلت كذا فحرام لم يحرم وعليه ان فعل كفارة يمين يعني من حرم على نفسه شيئا من حرم على نفسه حلالا سوى زوجته فلا يحرم ذلك الذي حرمه وعليه كفارة يمين. والدليل لهذا قول الله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك الى قوله قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. فسمى الله تعالى التحريم يمينا ودلت الاية على ان من حرم على نفسه شيئا لا يحرم. وان في وانه يحله كفارة اليمين. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم واما تحريم الزوجة فسبق ان تكلمنا عنه في كتاب الظهار. اذا قال زوجتي علي حرام فمن يذكرنا بما قلناه؟ نريد نربط دائما يعني اه طالب العلم يربط الابواب بعضها ببعض. فاذا قال رجل لزوجته انت علي حرام فماذا قلنا في القول الراجح؟ القول الراجح في هذه المسألة من يذكرنا؟ طيب نريد يعني نسمع صوت جديد نسيتم واذا قال زوجتي علي حرام نعم تفضل نيته من او اليمين اي احسنت اذا المرجع في نيته انما ظهار فهو ظهار النوى يمينا فهو يمين نوى طلاقا فهو طلاق. اما غير الزوجة كفارة يمين اه اذا اذا حرم على نفسه قال الطعام عليه حرام او لا يكاد كذا فحرام او ان فعلت كذا فحرام قلنا انه لا يحرم عليه كفارة يمين. طيب ومن قال هو يهودي او نصراني او يعبد الصليب او الشرق ان فعل كذا او هو بريء من الاسلام او من النبي صلى الله عليه وسلم او هو كافر بالله تعالى لم يفعل كذا فقد ارتكب محرما وعليه كفارة يمين آآ هو روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الرجل يقول هو يهودي او نصراني او بريء على الاسلام فقال عليه كفارة يمين لكن هذا الحديث ضعيف رواه البيهقي لكنه ضعيف لا يصح اما هذا العمل لا شك انه من كبائر الذنوب. ومحرمة من كبائر الذنوب وقد جاء في الصحيحين عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على ملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال فهو كما قال واه الترمذي رحمه الله قال اه اختلف اهل العلم اذا حلف الرجل بملة سوى الاسلام فقالوا هو يهودي او نصراني فعل كذا فقال بعضهم قد اتى عظيما ولا كفارة عليه. قال وهو قول اهل المدينة وبه يقول ما لك ابن بس والى هذا القول ذهب ابو عبيد وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم في ذلك كفارة قول سفيان واحمد واسحاق. وهذا هو القول الصحيح ان فيه الكفارة هو المأثور عن الصحابة. ان فيه الكفارة كما اشار الترمذي. المأثور عن الصحابة انه ان فيه كفارة. ورجح هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فاذا اتى بهذه العبارات على الاقل يعني يكفر هذا الذنب وهذه المعصية بكفارة اليمين وانه جرم كبير والذنب عظيم لكن لا نعفيه من الكفارة فالصحيح كما هو مأثور عن اه بعض الصحابة ان اه فيه كفارة اذا اتى بهذه الالفاظ او ما كان اه في معناها قال ومن اخبر عن نفسه بانه حلف بالله ولم يكن حلفا فكذبة لا كفارة فيها. يعني بعض الناس يقول حلفت حلفت انك تفعل او عليه حلف ما حلف ولا عليه حلف ولا فهل هذه يمين؟ ليست يمينا هذه يعني اذا كان ما حلف فليكن كذبة كذبة كذبة عليه التوبة منها ولا كفارة فيها وان كان صادقا حلف فاليمين على الحلف وليس على هذا الكلام. وهذه ترد على اسئلة بعض العامة. يقول حلفت او علي او نحو ذلك. طيب ما دمنا في الصيغ اليمين اه يمين الاكرام. يمين الاكرام اذا قال انساني تحصل كثيرا احيانا في المجلس الواحد تسمع لك عشرة ايمان هذا يقول والله ما اخذ فنجال القهوة قبلك. وهذا يقول والله ان تقوم. وهذا يقول والله ان تجلس في هذا يعني يحلفون على امور تافهة هل يمين الاكرام هذه طبعا القصد فيها موجود قصد اليمين ليست لا والله وبلى والله فاذا اذا حنث قال والله ما اخذ قبلك فنجان ثم اخذ قبل الفنجان قهوة هل هذي فيها كفارة؟ نعم نعم نعم لغو لماذا نعم نعم نعم طيب هل هو قصد اليمين؟ الله تعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو وايمانكم. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. هل هو عقد اليمين يقول والله ما اشرب فنجال القهوة قبلك والله ان تقوم تفعل كذا فتجد احيانا عشرات الايمان في المجلس الواحد هذه من المسائل المهمة نعم لا لا لا ليست بعكس ليس فيها جماعة المسألة فيها خلاف فيها خلاف نعم نعم نعم. المسألة فيها خلاف اه على قولين. الجمهور على ان فيها كفارة اذا حلف وهذا الذي عليه المذاهب الاربعة انا فيا والمالكية والشافعية والحنابلة يقولون هي مين كسالى الايمان ما الذي يخرجها من عموم الادلة؟ هذا انسان قصد اليمين فتشمله فيدخل في عموم الادلة الدالة على ان الحالف اذا اه حلف وحلف في يمينه فيلزمه كفارة يمين. ومنها قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم فكفارته اطعامه عشرة مساكين الاية. وهذا الانسان قد عقد اليمين ولا احد يقول انه لم يعقد لي من هو عقد اليمين فيستدلون اذا الجمهور وهو الذي علم المذاهب الاربعة يستدلون بماذا؟ بعموم الادلة. القول الثاني في المسألة وهو قول عند نابلة انه ليس فيه كفارة وهذا القول اختاره ابو العباس ابن تيمية وكذلك الشيخ محمد ابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع واستدلوا بقصة ابي بكر مع اضيافه. فان ابا بكر قالوا انه قد حلف وقصة ابي بكر في تأويل الرؤيا في تأويل الرؤيا فان رجلا اتى للنبي صلى الله عليه وسلم واخبره بانه قد رأى رؤيا فقال ابو بكر لاقصنها قال الاعبرها فعبرها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقالها يا رسول الله هل اصبت قال عليه الصلاة والسلام اصبت اصبت بعظا واخطأت بعظا فقال اقسمت بالله عليك تخبرني بالذي اخطأت به. قال عليه الصلاة والسلام لا تقسم ولم يخبره قالوا ان ابا بكر رضي الله عنه يعني انه لم يكفر كفارة يمين. وايضا قالوا ان المقصود الحالف هو الاكرام. والاكرام قد تحقق فلم يحنث الحالف من جهة المعنى هذه ادلته. طيب اي قولين اقرب اذا الله تعالى يقول فاذا تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول اذا رددنا هذه المسألة الادلة حقيقة لا نجد ما يخرج هذه المسألة عن عموم الادلة هذا انسان قصده لانه حلف فما الذي يخرجه قصة ابي بكر ليست صريحة. ابو بكر في في الظاهر انه انه كفر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بكفارة لان ابا بكر هو اعلم الصحابة. لا يحتاج ان يخبرهم ان يأمرهم بالكفار واما ما قوله انها مقصودة الاكرام فيرد عليه ايضا انه لو قصد ايضا الاهانة ايضا انه لا يحنث ايضا قصد بالحلف اهانة الانسان او اغاظة انسان وهذا يؤدي الى يعني تعطيل الكفارة. نرجع للمقصود العام ثم تفرغ الكفارة عن يعني محتواها القول الراجح والله اعلم هو قول جمهور الحقيقة اننا لا نجد ما يخرج يعني هذه اليمين عن عموم الادلة لا نجد هذا يمين عقدها الانسان بقلبه بقلبه كون الناس واقع في هذا لا يبرر. يعني دائما يا اخوان نخضع الواقع للشريعة. لا نجعل حاول ان نتكلف ونخضع الشرع لاهواء الناس وواقع الناس. هذا واقع خطأ. كون نسمع في المجلس الواحد عدة ايمان ولا يكفرون هذا غلط لكن لا نتكلف ونقول ان ان هذه لا كفارة فيها وانها يمين اكرام. ولهذا نقول للناس احفظوا ايمانكم. من حلف وحلف فيكفر او انه كما قلنا يقرن ذلك بالمشيئة. لكن ان نسمع في المجلس الواحد عدة ايمان ولا يقلب المشيئة ولا السر هذا حقيقة لا نجد ما يخرجه عن عموم الادلة ولم يعني نجد دليلا واحدا يعني قصة ابي بكر كما ذكرت الظاهر ان ابا بكر انه كفر لكن لم يقال لان ابا بكر لا اعلم الصحابة ومسألة المقصود الاكرام قد حصل هذا يرد على غيره من الاكرام ايضا فالصواب اذا هو قول الجمهور وهو ان هذه يمين منعقدة وانه يكفر اذا حلف فيها. ولهذا ينبغي تنبيه العامة الى خطورة هذه المسألة نعم لو قال علي الطلاق ترى المذاهب الاربعة لانه يقع. وهذا ايضا ترى يا اخواننا اذا ذكرنا في كتاب الطلاق. قلنا ترى قول الجمهور مغيب. المذاهب على انه يقع ينبغي ابراز قول الجمهور حتى لا يعني يستهين الناس بالطلاق. وكانت عليه فتوى في العالم الاسلامي الى وقت ليس بالبعيد والان لي عليه فتوى قل الامام ابن تيمية ان في كفارة يمين اذا اذا ما قصد الطلاق قصد حث او منعه وتصديقه تكذيبا يقول له ما نوى الطلاق ولا قصد الطلاق انما قصد آآ اليمين. والله تعالى قال يا ايها النبي لما تحرم محل الله لك؟ هل اهله؟ ثم قال قد فرض الله لكم تحية فهل اذا قال هذا الطعام عليه حرام يكون حراما؟ لا. جعله الله تعالى في حكم اليمين. هكذا ايضا بالنسبة للطلاق نعم لا هو قصة ابي بكر في الاظياف في الاظياف الاكرام الاظياف يعني مع اظيافه الاكرام. اما قصته في تعبير الرؤيا فهو حلف على النبي عليه الصلاة والسلام انه يخبره يعني قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقسم ولم يأمره بكفارة ولم يأمروا بكفر لكن اين يعني الاكرام هنا؟ يعني قالوا يعني انها لعلها يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم لم يخبره بذلك اه لاجل اكرامه يعني هذا متكلف هذا الدليل. نعم نعم. عموما كل هذا يعني كل هذه الاسدال بها غير صريح وغير واضح لا سواء في قصتنا مع ظيافة او قصته في الرؤيا او ليس هناك دليل واضح يخرجن من عموم الادلة الدالة على ان من قصد اليمين وحلف عليه الكفارة. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل وكفارة اليمين على التخيير اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبتهم مؤمنة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. وهذا بالاجماع لقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارة اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فمن لم يرد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم لكن هنا الاطعام ما هو يعني الاطعام؟ هذه المسألة ايضا تكلمنا عنها مفصلا في اي باب الاطعام وظابط الاطعام وهل هو مقدر او غير مقدر كفارة ماذا؟ ظهار في كفارة الظهار. فما اخذناه هناك ايظا نحيلكم عليه. نتكلم بالتفصيل. وقلنا ان الجمهور يرون ان الكفارة مقدرة والقول الثاني هو قول ابن عباس ابن تيمية ان كفارة غير مقدرة وهذا مرجع فيها للعرف. ثمان الجمهور اختلفوا فالحنابلة يقولون لكل مسك مد بر او نصف صاع من غيره. ومنهم من قال نصف ساعة ومنهم اختلفوا اختلافا كثيرا. ورجحنا القول الثاني وهي ان المرجع فيها للعرف انه لا دليل يدل على التحديد. والاصل ان ما ورد في الشرع مطلقا فالمرجع فيه الى العرف. فالصواب ان الاطعام ان المرجع فيه للعرف وبناء على ذلك له ان يجمعه فيغديهم ويعشيهم. وله في الوقت الحاضر ان يذهب للمطعم ويقول اعطني عشر وجبات. ارز مثلا مع دجاج عشرة اشخاص وعند اهل المطاعم معروف هذا كم النفر الواحد كم يكفيه كم بالنسبة للدجاج؟ ربع دجاجة مثلا مع ارز معروف عندهم. فلو قال اعطني عشرة انفار يكفي لكن هل لا بد من او يكفي الارز مثلا سبق ايضا تكلمنا عن هذه المسألة؟ نعم. على حسب العرف. على حسب العرف. اذا كان في بلد يأتدمون كما هو عليه الحال الان. هنا المملكة فلابد من من ان يدفع مع يعني الحب او مع الارز ايداما. وان كان لا في بلد لا يأتدمون لا يجب عليه ان يفظل الفقراء على اهله. والله تعالى قال من اوسط ما تطعمون اهليكم. وبناء على ذلك وقتنا الحاضر من اراد ان يدفع ارز نقول لابد ان يدفع معه لحم او دجاجة مثلا لا بد من هذا على القول الراجح نعم الادام سبقت ذكرنا تعريف الادام. الادام هو ما يؤتدم به وما يؤكل مع الخبز. ما يؤكل مع الخبز. هذا تعريف الادام. نعم الادام والخل اذا المرجع في في الاطعام قلنا هو العرف. طيب او كسوتهم ايضا ما الضابط في الكسوة؟ عند الحنابلة يقولون للرجل يلجأه في صلاته وللمرأة درع وخمار. ولكن ايضا هذا لا دليل عليه. الصواب ان المرجع في ذلك الى العرف. فاي شيء يطلق عليه كسوة يحصل به المقصود فيتحقق به آآ الكسوة لان الله تعالى قال من اوسط ما تطعمون اهليكم واما الكسوة فلم يقيدها بشيء. وفي كل بلد بحسبه. فمثلا عندنا هنا في المملكة هل يلزمه ان يعني عند الكسوة ان يدفع اليه شماغ مثلا مع الثوب عندنا نعم لان الناس يلبسون شماغا لكن في بعض البلدان ما يلبس الناس يعني شماغا وغترة لا يلزمه اذا بحسب بحسب العرف حسب العرف او تحرير رقبة مؤمنة يعني عتق الرقاب وقد انقرض الرق في الوقت الحاضر. وما يذكر من وجود الرق في بعض البلدان يعني هناك من يشكك في شرعيته قال فان لم يجد صام ثلاثة ايام متتابعة وجوبا. ان لم يجد صام ثلاثة ايام وهذا بالاجماع لكن قول المؤلف انها متتالية هذا هو المذهب عند الحنابل هل يشترط التتابع ام لا؟ اختلف العلماء على قولين. القول الاول وجوب التتابع وهو مذهب الحنفية والحنابلة واحتجوا بقراءة ابن مسعود. فصيام ثلاثة ايام متتابعة قالوا وابن مسعود سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم سواء قيل بان قراءته يحتج بها او لا يحتج فانه اذا لم يحتج بها فعلى الاقل يكون حكمه حكم الحديث المرفوع. فانه اذا لم يحتج بها يكون على الاقل حكمه حكم الحديث مرفوع. سمع من النبي عليه الصلاة والسلام وهذه قدرة الى يعني احتجاج بالقراءة الشاذة هل يحتج بها او لا يحتج وفيها خلاف والصحيح انه لا يحتج بها. القراءة الشاذة لا يحتج بها والقول الثاني في المسألة انه لا يجب التتابع وانما يستحب وهو مذهب المالكية والشافعية واستدلوا بان الله تعالى اطلق الصيام فقال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ولم يقيد ذلك بالتتابع ولو كان التتابع واجبا لذكره كما ذكره في صيام الشهرين في كفارة القتل وفي كفارة الظهار طيب عند الموازنة بين القولين يعني اصحاب القول الاول يقولون ابن مسعود سمع متتابعا للنبي عليه الصلاة والسلام حتى لو قلنا انها غير لا يحتج بها اعتبروها مثل الحديث مرفوع والقول الثاني قالوا ان الله تعالى اذا اراد التتابع ذكره. فذكره في كفارة القتل وذكره في كفارة الظهار. ذكر التتابع صيام شهرين متتابعين. ولم يذكره هنا فيطلق ما اطلقه الله ونقيد ما قيده الله وآآ اي قولين اقرب؟ نعم وجوب نعم طيب القول الثاني لا يجب التتابع لماذا هو الحقيقة خلاف قوي في هذه المسألة الشيخ محمد الشيخ عبد العزيز بن باشا ابن عثيمين على القول الاول لكن الحقيقة يعني من الصعب ان نوجب على الناس التتابع وليس عندنا شيء واضح اما قراءة ابن مسعود فيمكن حمله على استحباب. يعني ما ما في شيء واضح يوجب التتابع. هذا الاقرب والله اعلم هو القول الثاني هو ان التتابع مستحب وليس واجبا. لانه لو كان واجبا لذكره الله كما ذكر التتابع في كفارة الظهار وفي كفارة القتل ولا نستطيع ان نلزم عباد الله الا بامر واضح. لان الايجاب يقتضي التأثيم واما قراءة ابن مسعود يعني هي تحمل على استحباب الله يقرأها الشاذة لا يحتج بها. ثانيا على يعني تسليم باننا نقول انه سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. يحمل هذا على الاستحباب. لو كانت تتابعه واجبة لبينه الله عز وجل في الاية كما بين ذلك في اية الظهار في كفارة كفارة القتل او بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشيء واضح ان هذا مما تحتاج الامة الى بيانه فالاقرب والله اعلم هو القول الثاني وهو ان الكتاب غير واجب لكنه يبقى مستحبا. قال ولا ان يكفر الرقيق بغير الصوم. وذلك لان الرقيق لا مال له فلا يستطيع ان يكفر بالعتق. انما يكفر فقط بالصوم لا يكفر بالعتق ولا بالكسوة ولا بالاطعام لانه لا مال لهم وانما يكفر بالصيام ثلاثة ايام. وآآ عكسه الكافر يعني الكافر يكفر بغير الصوم. لان الصوم عبادة والعبادة لا تصح من الكافر نعم الكفار مخاطبوه بفروع الشريعة قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين كافر يعاقب على ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة وعلى ترك الكفارات. فلو اراد كافر ان يكفر لا معنى يخفف عنه من العذاب لانها اصلا مطالب مطالب كما انه مسلم مطالب هو مطالب ايضا الكفارات نعم كفارتنا عامة نعم نعم لكن يقولون لو اراد ان يكفر فيكفر بغير الصوم. لان الكافر اذا اراد ان يتصدق ينتفع بها في الدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله لا يظلم مؤمنة حسنة يعطى بها في الدنيا ويطعم بها في الاخرة واما كافر فيطعن بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا فهو يعني يطعم بها في الدنيا والا الله تعالى يقول وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فالكافر يجعل الله تعالى عمله هباء منثورا لكن ينتفع بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا. وايضا الكفار يتفاوتون في نار نار دركات يتفاوتون من هو في الدرك الاسفل من النار ومنهم من هو دون ذلك حسب كفرهم فيعني الكفار يتفاوتون فيها هذا فالنار دركات كما ان الجنة درجات. قال واخراج كفارة قبل الحنث وبعده سواء يجوز اخراج الكفارة قبل الحمص. قال والله ما افعل كذا. وقبل ما يفعله ذهب وكفر يصح. او بعد ما فعله ذهاب وكف يصح يصح الامران جميعا. والدليل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ اذا حلفت على يمينه فرأيت غيرها خيرا منها فاتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. هذا في الصحيحين وعند ابي داوود فكفر عن يمينك ثم اتى الذي هو خير وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله فيفتح الباري ان عدة من قال بجواز تقديم الكفارة على الحلف اربعة عشرة صحابية اربعة عشر صحابيا يرون جواز تقديم الكفارة على الحنف فيجوز اذا تقديم الكفارة على الحل ثم يجوز ان تكون الكفارة بعد الحلف فالامر في هذا واسع. قال ومن حنث ولو في الف يمين بالله تعالى ولم يكفر فكفارة واحدة. هنا تعدد الايمان. تعدد الايمان. تعدد الايمان لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الاولى ان تتعدد اليمين والمحلوف عليه واحد كان يقول والله لا البس هذا الثوب. والله لا البس هذا الثوب. والله لا البس هذا الثوب. فهذا يجزئ كفارة واحدة باتفاق العلماء الحالة الثانية ان تكون اليمين واحدة والمفعول والمحلوف عليه متعدد والمحلوف عليه متعدد يقول والله لا اذهب لفلان ولا ادخل بيته ولا اكل طعامه فيجزئه ايضا كفارة واحدة باتفاق العلماء لان اليمين واحدة قال والله مرة واحدة ما الفرق بين هذه والسورة قبلها الاولى يعني سورة واحدة المحلوف عليه واحد واليمين واحدة. لكن يكررها اما هذه اليمين واحدة فعليه متعدد فهاتان الصورتان لا خلاف فيهما الحالة الثالثة ان تتعدد الايمان ويتعدد المحلوف عليه وهذه هي التي فيها الخلاف كما لو قال والله لا اكلت والله لا شربت والله لا اخذت والله لا اعطيت. اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين. القول الاول ان عليه كفارة واحدة. وهذا هو القول الذي قرره المؤلف والمؤلف يقول حتى ولو في الف يمين يقولون عليه كفارة واحدة هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات. اذا قلنا من المفردات يعني انفردوا به عن الجمهور. قالوا لانها كفارات من جنس واحد فتداخلت كالحدود من جنس واحد كما لو زنى ثم زنى ثم زنى عليه حد واحد القول الثاني في المسألة انه لابد لكل يمين من كفارة وهذا هو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة قالوا لانها ايمان لا يحنث في احداهن بالحنث في الاخرى. ايمان لا يحنث في احداهن بالحنث في الاخرى فلم تكفر فلم تكفر احداهن بكفارة اخرى هذا تعليله لانهن ايمان لا يحنث في احداهن بالحنث في الاخرى فلم تكفر احداهن بكفارة اخرى يعني يقول كل يمين مستقلة كما انه لا يحنث في واحدة بالحذف الاخرى فلا تكفر واحدة بتكفير الاخرى. ولعموم الاية فكفارته اطعام مساكين وهذه ايمان متعددة. فيلزمه كفارات بعددها وقول الجمهور هو القول الراجح في المسألة هو انه اذا تعدد المحلوف عليه فانه تتعدد الكفارات وهذا بالطرد حتى في الحدود لو انه مثلا قذف وزنا وقام على حد القذف هو حد الزنا ولا يقال ان تتداخل هكذا في الايمان ما دام ان المحلوف عليه متعدد فتتعدد الايمان فيكون الصواب هو خلاف ما ذهب اليه المؤلف في هذه المسألة ما ادري نواصل او نقف عند هذا طيب لعلنا نقف لان جامع الايمان يعني آآ طويل فنقف اذا عند باب جامع الايمان نفتتح فيه ان شاء الله تعالى الدرس والاسبوع القادم يعني مثل اليوم نبدأ ان شاء الله من بعد صلاة المغرب ولعل الاسبوع بعد القادم ان شاء الله يكون هو اخر درس يعني بقي معنا اسبوعان. بقي معنا اسبوعان وفي كليهما نبدأ من بعد المغرب حتى ننهي متن دليل قال فالاسبوع القادم ان شاء الله نبدأ يعني بدايتنا اليوم تجربة مشجعة نبدأ من بعد صلاة المغرب الى يعني حدود التاسعة والنصف القدر والاسبوع بعد القادم ان شاء الله ننهي شرح متن دليل الطالب اه اذا نكتفي بهذا القدر ونجيب عما تيسر من الاسئلة. نعم. احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول في بعض مصانع الدواجن يتم وتعليق الدواجن ثم يتم ابرار سكين الي على رقاب الدواجن. فهل يعتد بهذا الذبح؟ ما دام ان هذه الدواجن قبل امرار عليها حية فيعتبر هذا زكاة. وايضا بعض آآ معامل يعني ذبح الدجاج اه يدوخونها قبل ثم يذكونها. هذا ايضا لا بأس به. لا بأس به. المهم انها عندما تذكى تكون حية لم قارق الروح البدن نعم يعني هل تكفي تسمية واحدة او على كل دجاجة؟ نقول اذا كانت الحركة السكين واحدة فتكفي تسمية واحدة. اما اذا كان سيحركها عدة مرات فلابد مع كل حركة من تسمية يعني ننظر للالة ان كانت تتحرك حركة واحدة فتكفي تسمية واحدة نعم احسن الله اليكم هذا السائل يقول هل يفرق بين الحنث بفعل الحالف وبين الحنث بفعل المحلوف عليه؟ وان الكفارة تقتصر على الاول والثاني لا كفارة فيه لقصتي ابي بكر الصديق رضي الله عنه. الحلف على الكفارة تكون على الحالف. سواء حلف على فعله او على فعل غيره. اتفاق العلماء يعني لو قلت لفلان والله لا والله انك ما تفعل هكذا لكنه فعل والله انك لا تفعل كذا ولم يفعل. والله لتقومن ولم يقوم يكون عليك انت كفارة يمين هو ما عليه شيء انت الذي حلفت ولم يحلف لكن يستحب ابرام المقسم. اذا حلف عليك انسان واقسم يستحب ابراره قدر الامكان قدر الامكان لكنه لا يجب ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يبر قسم ابي بكر والله لتخبرني بالذي اخطأت فيه قال لا تقسم ولم يخبره يستحب اضرار المقسم لكن اذا لم يبر هذا المقسم عليه اذا لم يبر باليمين فالكفارة على حالف نعم نعم هو يسأله يعني يتحرى اذا حلف على اللي يفعلن كذا هو لابد ان يعرف هل فعل او ما فعل. فعل فيكون قد بر باليمين. واذا ما فعل يكفر يا اخوان ترى العامة يتساهلون بالايمان تساهلون كبيرا فكما ذكرت يعني في المجلس الواحد تسمع لك عدة ايمان على اتفه الاشياء فينبغي يعني التنبه والتنبيه العامة لان خطورة الايمان. الله تعالى يقول واحفظوا ايمانكم. عظم الله تعالى شأن اليمين ذكرها في القرآن في اكثر من موضع وذكر كفارتها على وجه التفصيل لتعظيم شأنها نعم يبلغن عليك الا البلاغ لكن لابد من البلاغ خاصة في خطب الجمعة وفي المحاضرات ويعني يبين للناس. يبين للناس ان اليمين يعني ان الانسان اذا حلف لابد انه يبر بيمينه او يكفر كفارة يمين نعم. او او كما ذكرنا يقول ان شاء الله وخلاص يسلم. اذا قال ان شاء الله ليس عليه كفارة. نعم احسن الله اليكم هذا السائل يقول هل يجوز الحلف على المصحف؟ الحلف على المصحف قال به بعض الفقهاء ولكن الصحيح انه غير مشروع لانه لم يرد لم يرد مثل هذا ولو كان مشروعا لورد عن النبي صلى الله عليه وسلم او ورد عن الصحابة ولم يرد على يعني عنهم مثل ذلك وكلام الله عز وجل المصحف ينبغي ان يصان عن ان يحلف عليه ويعني تجد الان يعني بعض هؤلاء اللي يشحذون ياخذ المصحف ويحلف عليه من اجل لعاعة من الدنيا. فينبغي ان ينكر عليه هذا المصحف ينبغي كلام الله عز وجل ينبغي ان يصان عن مثل هذه الامور. الصحيح انه يعني لا يحلف على مصحف وانه لم يرد في ذلك شيء يدل على مشروعية الحلف على المصحف. نعم احسن الله اليكم. هذا السائل يقول هل وضع البضائع في الرفوف يعد حرزا؟ الوضع؟ هل وضع البضائع على الرفوف يعد حرزا هذا بحسب نوع البضاعة فاذا كانت من البظائع التي عرفا آآ تحرز بوظعها على الرفوف يعد حرزا ان يأتي مثلا بذهب او فظة او يعني بظاعة ثمينة ويظعها على الرفوف هذي ليست ليست الرفوف حرزا لها. فالمرجع في ذلك هو العرف. نعم احسن الله اليكم هذا سائل يقول قاعدة الاصل في الذبائح واللحوم الحرمة هل هي على اطلاقها؟ وهل ننزلها على اللحوم المستوردة ويلاحظ ايضا انهم احيانا يستخفون بالمسلمين ويكتبون على الاسماك ذبح على الطريقة الاسلامية. اي نعم الا نقول نحن قلنا ان الاصل في باب الصيد والذبائح هو التحريم حديث عدي بن حاتم وما جاء في معناه الا اذا تيقنا الحلم لكن ايضا نعمل بالظاهر في هذا فاحيانا الظاهر يقدم على الاصل كما هو عند الاصوليين فالظاهر ان ما وردنا من امة يهودية او نصرانية انه حلال. لا نسأل ولا لانه ورد في هذا يعني اه سموا انتم وكلوا هذا يدل عليك لا تسأل الا اذا تيقنت بانه قد ذبح بطريقة غير شرعية واما يعني ما يرد لنا من بلاد الغرب فالاخبار فيها متضاربة. هناك من يقول كذا وهناك من يقول كذا والذي يظهر ان هذا يختلف باختلاف اه مصانع يعني هناك من ذهبوا كما ذكرت برازيل واثنوا على طريقة الذبح هناك وجود تقرير في النت فصل بالصور ايضا وذكروا انهم يذبحون على الطريقة الشرعية. وهناك من يعني ذكر غير ذلك. فيبقى الامر على الاصل. وهو الاصل ان ما ورد من ام ثم يهودية ونصرانية فالاصل فيه الحل وهذا هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. من اراد يتورع يتورع لنفسه لكن لا يحرم على الناس هو اذا كان يعني لا يطعم اهله هذا هذه اللحوم. والله تعالى يقول ما اوسط ما تطعمون اهلي فينبغي كذلك نفعل مع الفقراء والمساكين. اما اذا كان يتساهل مثلا ويأتي باهله لكن هو نفسه لا يتناول. هذا يعني يسوغ فيها هذا الشيء الكفارة قيدها الله تعالى من اوسط ما تطعمون اهليكم. نعم اذا وجدت قرائن اذا وجدت قرائن فيشرع السؤال اما اذا لم توجد قرائن فالاصل ابني على الاصل هو الحل نعم احسن الله اليكم هذا السائل يقول شخص حلف علي الا اضيفه بمبلغ بمبلغ معين ومع ذلك فمقصده من ظاهره انه لا يريد ان يكلف علي فهل عليه كفارة؟ وهل من الممكن ان اكفر عنه دون علمه يعني هو الذي حلف حلف صاحبه يعني الاخ السائل يقول انه لم يبر بحلف بقسم صاحبه يعني كان ينبغي له ان يبر بالقسم وان يعظم شأن اليمين. من حلف له بالله فليرضى. ينبغي للمسلم ان يرضى يعني وخاصة انه قد قصد اكرامه بهذا فحينئذ ما دام ان يعني رجحنا ان يمين الاكرام ان في ان فيها كفارة فالحالف تلزمه كفارة. واما قول الاخ قال له كفر عنه بغير علمه الكفارة لابد فيها من نية لابد فيهم النية ولا يصح ان تكفر عنه بغير علمه. وانما تستأذنه في ان تكفر عنه نعم احسن الله اليكم. هذا السائل يسأل عن عن وجود الرق ويقول صرح احد وزراء موريتانيا عن الرقة ما زال موجودا في بلاده في الوقت الحاضر فهل هذا صحيح ويعني الذي نشر قبل يومين العكس من هذا لو قالوا انه لا يوجد ذكروني احد المشايخ عندهم في موريتانيا ذهب وقال الرق موجود ويعني سبب اشكالا لديهم ونفوا ان الرق موجود ورسميا ممنوع رسميا ممنوع. قد يوجد صفة شخصية ويشك في شرعيته ايضا يعني لانه لا يعرف ان تلك البلاد قام فيها جهاد في سبيل الله والرزق مرتبط بالجهاد اول ما يستمر بالتوالد لكن يعني من قرون طويلة والجهاد في تلك البلدان منقطع هذا مما يشكك في شرعية الرق في تلك البلدان على الصفة المشروعة مع احسن الله اليكم هذا السائل يقول ما حكم من رمى صيدا فاثبته ولكنه لم يجرؤ على ذبحه ولكنه ولكنه لم يجرؤ على ذبحه انه لم يتعلم الذبح فليتركه حتى يموت ام يجرحه في اي موضع بنية التذكية؟ يأتي بمن يذكيه لا يعرف يذكيه يأتي بمن يذكيه او يبيعه او يعني يستفيد منه. نعم نعم الرصاص لا شك اذا اذا رمى رمى اه الصيد ولو لو كانت في قطع قطع بهذا الرصاص الحلقوم والمري وحذو الجين اجزأ وقطع بهذا الرصاص لانه اولى اولى بالحل من الحجر في قصة جادة كعب. هي بمجرد حجر ومع ذلك حلت. فالرصاص اولى لكن المهم انه لابد يكون في الرقبة نعم احسن الله اليكم هذا السائل يقول جمع امام مسجدنا العشاء مع المغرب واتيت متأخرا فصليت معهم العشاء بنية المغرب فهل فعل صحيح؟ نعم على قول الراجح فعلك صحيح. من دخل مع من يصلي العشاء وهو ينوي المغرب فالمذهب عند الحنابلة يمنعونها هذه الصورة وبعض الفقهاء ولكن لا دليل على المنع الصواب هو الجواز وهو اختيار ابن تيمية رحمة الله عليه وهو الذي يفتي به عامة مشايخنا الجواز في هذه الصورة لان الممنوع هو اختلاف الافعال لا اختلاف النية بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتن به فلا تختلف وعليه ثم فسر الاختلاف فاذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركعوا واذا سجد فاسجدوا فسر وفسرها بالافعال وبدليل قصة معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ويصلي بقومه العشاء. عندما يصلي بقومه في حقه نافلة وفي حقهم فريضة فنية مختلفة ومع اقره النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على صحة اهتمام من صلى اه ينوي بذلك المغرب خلف من يصلي العشاء. لكن اذا قام الامام للرابعة فهل ينتظر حتى يأتي الامام التشهد فيسلم معه او انه ينصرف من صلاته يكمل لنفسه ويدخل معهم في ها الافظل الثاني والاول جائزة لكن افضل الثاني. الافظل ان يكمل لنفسه وثم يدخل معهم في الرابعة حتى يحوز اجر الجماعة ولان ايضا هذه الصورة لها اصل في السنة. وهي قصة الرجل الذي آآ انصرف لما صلى خلف معاذ فان معاذ كان يصلي بهم ويقرأ سورة البقرة. هذا رجل فلاح. متعة من اول بالنهار وهو يكدح في بستانه. فلما رأى ان معاذا يقرأ سورة البقرة وتعب اكمل نفسه وآآ لما سلم معاذ اخبروه قال ذاك منافق فتألم هذا الرجل يعني من هذا وهو ليس كذلك فذهب للنبي عليه الصلاة والسلام واخبره فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذا يعني عاتبه قال فتان انت يا معاذ وغضب عليه الصلاة والسلام الى اخر القصة المعروفة لكن الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر هذا الرجل على تصرفه. هو انه اكمل لنفسه وانصرف عن الامام فدل ذلك على انه اذا وجد ادنى حاجة ان يكمل الانسان لنفسه وينصرف فلا بأس ولو لتطويل الامام الانسان مثلا مريظ او متعب او صلى خلف امام واطال القراءة لا بأس ان يكفل لنفسه وينصرف فلذلك نقول الافضل هنا ان يكمل لنفسه المغرب اذا قام الامام الرابع يكمل ويأتي بالتشهد ويسلم ثم يقوم ويدخل معهم الرابعة حتى يحوز اجر الجماعة في صلاة العشاء هذا هو الافضل نعم لانهم ليست امة يهودية ونصرية ليس من اهل الكتاب امبوذيين او هندوس او الا اذا علمنا انه ورد من من اهل الكتاب باكستان دولة اسلامية ننظر للامة يعني ما هي؟ هل هي امة يهودية؟ اي نعم غالب السؤال الاخير احسن الله اليكم يقول ورد في الحديث اما السن فعظم فهل النهي عن السن خاصة ام على العظم عامة؟ نعم هذا جيد هذه محل خلاف بين العلماء هل النهي عن العظام عموما؟ او عن السن ومر معنا انه المؤلف يرى تقييد ذلك بالسن فقط اما غيره اه يجوز التذكية به فبعض اهل العلم يقول ان العظام عموما لا يجوز التزكية بها لانها زاد الجن ولان السنة من حرم لكونه عظما ومن اهل العلم من يقيد ذلك بالسن فقط كما والمثل عند الحنابلة كما قرره المؤلف والمسألة تحتاج مزيد يعني تحرير ولا ظر. نعم لو ماذا يحنف نعم اذا فعل واحدة مما يعني حلف على تركه يحلف طيب نعم تصوير الفوتوغرافي يعني تكلمت عن الكلام مفصلا في الموقع لو ترجع له في زاوية ابحاث ودراسات كلام مفصلا مخصص انه ليس تصويرا بالمعنى الشرعي التصوير بالمعنى الشرعي هو الذي تتحقق فيه علة النهي عن التصوير. ما هي علة النهي عن التصوير المضاهاة يضاهئون خلق الله وهل هذا التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني فيه مضاهاة لخلق الله او انها صورة حقيقية للانسان هي كصورة الانسان في المرآة لكنها بحكم التقدم والتقنية مثبتة في الصور الفوتوغرافية ومسرعة في الصور التلفزيونية اما الرسم ففيه مضاهاة والنحت فيه مضاهاة واذا غير هذه الى حكم اخر لكن من حيث الصور الفوتوغرافية يظهر لي انها ليست صور من المعنى الشرعي ولذلك عندنا في المملكة قديمة هنا ما كانت تسمى صور تسمى عكوس يسمى الصورة عكس. وهذا هذا هو الوصف الصحيح لها. لكن الناس غيروا التسمية. تسميته عكوس وعكس كانت قديما عندنا ما تسمى صور لان هي فعلا هي عكس صورة الانسان الحقيقية ليست صورا بالمعنى الشرعي الرسم لا لا شك فيه مضاهاة لخلق الله اما هذي ما فيها مضاهاة نعم القطط فيها خلاف يعني بين العلماء المذهب عند الحنابلة جواز بيع القطط. والقول الثاني الذي رجح ابن القيم انه لا يجوز. لان النبي صلى الله وسلم لما سئل عن بيع سنور زجر عنه. حديث صحيح مسلم الاقرب عدم الجواز كما حقق ذلك ابن القيم رحمه الله نعم لو قال قصر ما قال بالله قصدك قصم لا تفعلن كذا اي هذا يعتبر ايضا من صيغ القسم لانه قد يحذف بالله وقد يحذف قسما او اقسم وعلى كلا التقديرين هي هي من صيغ اليمين فتنعقد بها اليمين نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد