الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اه ما بعد كنا قد بدأنا في هذا هو الدرس الاخير في شرح دليل الطالب وهو كذلك الدرس الاخير معنا وبعده سنتوقف خلال فترة اه اختبارات والاجازة ثم يستأنف الدرس اه كالمعتاد مع ابتداء الدراسة في شهر شوال ان شاء الله تعالى اه كنا قد ابتدأنا في كتاب القضاء ووصلنا الى قول المؤلف اه فصل يعتبر في البينة العدالة ظاهرا هو باطل آآ يقول المؤلف رحمه الله ويعتبر في العدالة يعني في شهادة الشهود ويعتبر في البينة العدالة البينة عند الجمهور المقصود بها شهادة الشهور يعني يعتبر في الشهود تكون عبارة المؤلف معناها يعتبر موقف الشهود العدالة ظاهرا وباطنا وذلك لقول الله عز وجل واشهدوا ذوي عدل منكم والقول بانه تعتبر العدالة ظاهرا وباطنا هذا مما يشق التحقق منه خاصة في وقتنا الحاضر ومع كثرة الناس وضعف الترابط بين كثير من الناس القول بانه لابد من العدالة ظاهرا وباطنا يصعب تحقيقه خاصة في الوقت الحاضر ولهذا ذهب بعض العلماء الى انه تكفي العدالة ظاهرة وهذا رواية عن الامام احمد واختار هذا القول الخرقي وجماعة وهو مذهب الحنفية وذلك لقول عمر رضي الله عنه المسلمون عدول بعضهم على بعض فان ظاهر كلامها ان المقصود بذلك العدالة في الظاهر ولان العدالة امر خفي سببها الخوف من الله تعالى ودليل ذلك الاسلام فاذا وجد فيكتفى به ما لم يقم دليل على خلافه وهذا هو القول الراجح الذي لا يسع الناس الا هذا القول في الوقت الحاضر القول الراجح ان انه يكتفى بالعدالة ظاهرا ولا يشترط تحققها ظاهرا وباطنا لكن هل الاصل فالمسلم العدالة او الاصل في المسلم عدم العدالة من يجيب ما الدليل على ان الاصل والعدالة نعم اي نعم نعم نعم اه احسنت من العلماء من قال ان الاصل في المسلم العدالة احتدوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الاعرابي لكن حديث ضعيف قال اني رأيت هلال قالت اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله قال نعم قال فامر بلال ان يؤذن في النفس بصيام رمظان حديث ظعيف وقالوا ان قول عمر الناس والمسلمون بعضهم والمسلمون بعضهم على بعض عدول او المسلمون عدول بعضهم على بعض يدل على ان الاصل في المسلم عدالة والقول الثاني في المسألة ان الاصل في المسلم عدم العدالة وهذا اختاره ابن عباس ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى بل ان ابن تيمية قد خطأ من قال ان الاصل في المسلم عدالة انتبه يعني هذي من الالفاظ الدارجة ابن تيمية رحمه الله قال من قال ان الاصل في الانسان العدالة فقد اخطأ وانما الاصل فيه الجهل والظلم لقول الله تعالى وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا وهكذا ايضا قال ابن القيم قال اذا شك بالشاهد هل هو عدم ام لا لم يحكم بشهادته اذا غالب الناس عدم العدالة والعدالة حادثة تتجدد والاصل عدمها مرداوي له بحث للمسألة في الانصاف ويميل الى ان الاصل في مسلم العدالة لكن الاية ظاهرة وصريحة انه كان ظلوما جهولا عصف الانسان الظلم والجهل ولذلك اذا كان مجهول الحال لا نعلم عدالته الاصل عدم قبول شهادته ولهذا حتى في يعني مثلا في الرواة في نقل الحديث اذا قالوا انه مجهول هل معنى ذلك انه يعني تقبل روايتها او لا تقبل؟ لا تقبل انت تعلم عدالك وكان الاصل المسلم عدالة فكان الاصل قبول رواية المجهول. الذي عليه العمل عند المحدثين ان الاصل عدم قبول رواية المجهول فاذا الصواب ان الاصل في الانسان عموما عدم العدالة. مسلم كان او غير مسلم حتى تثبت عدالته نعم حتى يعني حتى الاسلام لا يدل على هذا والاصل فيه انه ظلوم جهول فيعني لابد من التحاقه من عدالته اثبت بذلك الدماغ يثبت بذلك اموال ويثبت بذلك فروج لابد من التحقق والتثبت الاصل نقول ان هذا مجهول ما ما نقبله ما نعتبره عدل الا اذا استطاع ان يثبت انه عدل آآ قال وللحاكم اذا قال الفقهاء الحاكم يقصدون به القاضي والحاكم ان يعمل بعلمه فيما قر به في مجلس حكمه حكم القاضي بعلمه اولا الفقهاء يقولون ان القاضي لا يحكم بعلمه ووذلك لان تجويز حكم القاضي بعلمه يفضي الى تهمته والى ان يحكم بما يشتهي وآآ فلو ان قال حكمت على فلان بكذا بعلمي بعلم ان له عنده حقا هذا غير مقبول ولهذا ابن القيم يقول في زمنه لو فتح هذا الباب ولا سيما لقضاة الزمان لوجد كل قاض له عدو السبيل الى قتل عدوه رجمه وتفسيقه والتفريق بينه وبين امرأته فهذا يفضي الى مفاسد عظيمة لهذا قال العلماء ان القاضي لا يقضي بعلمه طيب اذا كان يعني عنده شهادة بان لفلان عنده فلان حق وهو قاظي فما الحل؟ قلنا لا يقظي بعلمه شاهد يعني الشاهد بان فلان قضى فلان حقه ثم اتت اليه قضية وهو قاضي ما استطاع ان ان يثبت الحق فنقول نعم اي نعم احسنت لا يقضي يحيل القضية الى اخر ويكون شاهدا هذا هو يعني مخرج في مثل هذه المسألة لكن هنا يقول المؤلف ان للحاكم ان يعمل بعلمه فيما اقر به في مجلس حكمه يعني فيما يقر به في مجلس الحكم فله ان يعمل بعلمه في هذه الحالة فلو انه اقر بكذا ثم بعد ذلك يعني صارت القضية ان يقول الست قلت كذا وكذا في مجلس الحكم فله ان ان يعمل بعلمه فيما اقر به في مجلس الحكم هذه من الحالات التي يقبل فيها يعني عمل الحاكم بعلمه. الحالة الثانية في عدالة البينة وفسقه يقول الفقهاء ان القاضي له ان يعمل بعلمه في عدالة الشهود وفسقهم ولهذا اذا كان القاظي يعتبر يعرف الشهود يعرفهم الصلاح والتقوى والعدالة ما يحتاج الى ان يطلب تزكية اذا كان يعرفهم بالفسق له ان يرد شهادتهم يقول ما اقبل شهادة هؤلاء فسقى فله الى ان يعمل بعلمه في عدالة الشهود وفي فسقه وذكر الموفق بن قدامة هذا اجماعا قال لا نعلم فيه خلافا وذلك لان الحق قد وضح على وجه لا اشكال فيه طيب الجرح والتعديل هنا يعني لابد من تعديل الشاهد اما ان يعلم القاضي عدالته او يؤتى بمن يعدله طيب بالنسبة للجرح الخصم الشاهد هل يكفي الجرح المجمل؟ لا يكفي لا بد من ان يكون الجرح مفصلا مفسرا بما يقدح في العدالة اما الجرح المجمل فلا يكفي فلو قال انه فاسق ما يقبل هذا الكلام. فاسق لماذا فاسق يقال لانه يشرب الخمر مثلا يأتي بمن واتى بما يثبت انه يشرب الخمر هذا يعتبر جرح لهذا الشاهد قال فان ارتاب منها يعني من شهادة الشهود فلا بد من المزكين لها وذلك لتثبيت عدالتها ان طلب المدعي من الحاكم ان يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته اجابه لما سأل انتظره ثلاثة ايام يعني اذا كانت القضية تستدعي هذا ويخشى هذا المدعي ان المدعى عليه انه يهرب فطلب منه ان يحبس غريمة حتى يأتي لمن يزكي البينة ليزكي الشهود. يجيبه القاضي لكن يحدد له ننتظره ثلاثة ايام فان قتلوا مزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه الصحبة والمعاملة. يعني عند التزكية لابد من ان يكون المزكي يعرف هذا الشاهد المؤلف يقول الصحبة والمعاملة يعني بان يكون يعرفه عن قرب. وقد اخرج البيهقي في السنن الكبرى ان رجلا شهد عند عمر فقال عمر لا اعرفك ولا يضيرك اني لا اعرفك. ائتني بمن يعرف بك فاتاه برجل وسأله عمر ثلاثة اسئلة قال هل صحبته في سفر قال لا قال هل تعاملت معه بالدرهم والدينار؟ قال لا قال فهل انت جاره تعرف مدخله ومخرجه؟ قال لا قال فانت اذا لا تعرفه ذكر عمر هذه الامور الثلاثة التي يمكن معرفة الانسان بها الامر الاول السفر. والسفر خاصة قديما يعني الوقت الحاضر. ايضا لا يمكن معرفة الانسان في السفر الا اذا طالت مدته قديما لما كان الناس يسافرون على الابل تطول مدة السفر فيعرف يعني آآ معدن الانسان واخلاقه يعرف تماما الوقت الحاضر قد لا يكشف السفر عن حقيقة الانسان كذلك ايضا الجوار الان يعني ظرفت الان اواصر الجيران ليست كما كان فيما سبق وسبق يعني الجار يعرفه جاره تماما يعرف مدخله ومخرجه. اما الان فقد ايضا يعني لا يعرف الجار حتى اسمه جاره فما بالك بحقيقة امره لكن يبقى الامر الثالث هو يعني الذي يصلح لكل زمان. وهو اللي عملته بالدرهم والدينار. هذه تصلح في عهد عمر وفي عهد المؤلف له في عهدنا ووقتنا الحاضر هي المحك الحقيقة يعني العفة عند التعامل بالاموال هذه دليل على صدق الايمان دليل على ايضا يعني صدق المعدن ولهذا تجد ربما بعض الناس يتظاهر بالخير والصلاح لكن عندما يعامل بالدرهم والدينار يكون شخصا اخر فاما ان يبخس الناس حقوقهم او يتعدى على الاخرين او يماطل او نحو ذلك فتبقى هذه الخصلة الثالثة الحقيقة يعني صالحة لزمننا كما هي في زمن عمر رضي الله عنه ولكن ايضا يعني قد يقال لو اشترطنا هذا الشرط لشق ذلك والله تعالى يقول ممن ترضون من الشهداء لا تكفي العدالة في الظاهر ولا يشدد في ذلك لان التشديد يفضي الى عدم قبول شهادة كثير من الناس قال فان ادعى الغريم فسق المزكين او فسق البينة المزكاة واقام بذلك بينة سمعت وبطلت الشهادة نعم اذا ادعى يعني اذا جرح في الشهود او في المزكين للشهود فيقبل كلامه اذا اقام البينة على ذلك وتبطل الشهادة طيب يجتمع عندنا شهادتان نقول الجرح مقدم على التعديل هنا. هنا الجرح مقدم على التعديل فاذا تعرض بينة الجرح والتعديل في الشاهد يقدم الجرح على التعديل وذلك لان الجارح معه زيادة علم بامر باطن خفي على المعدل. اما المعدل فانه يخبر بامر ظاهر. ثمان الجارح مثبت المعدل ناف والمثبت مقدم على النافل قال ولا يقبل من النساء تعديل ولا تجريح. لانها شهادة بما ليس بمال ولا المقصود منه المال. ويطلع عليه في غالب الاحوال اشبه الحدود وحيث ظهر فسق بينة المدعي او قال ابتداء ليس لبينة. قال قال له الحاكم ليس لك على غريمك الا اليمين يعني اذا لم يكن له بينة قال ادعى دعوة قال القاضي ليس لك بينة او اتى ببينة ثم تبين ان هؤلاء الشهود فسقة استطاع المدعى عليه ان يثبت ذلك فيقول القاضي ليس لك على غريمك الا اليمين يعني اليمين من الغريب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحظرمي شاهداك او يمينه قال سيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوى ويخلى سبيله لانقطاع الخصومة يحرث الغريم على صفة جوابه في الدعوة وذلك لان الاصل براءة ذمته فهذا المنكر يعني يدعى هذا المدعى يدعى بانه يطلب فلانا عشرة الاف ريال. انكر هذا المدعى عليه فيقول والله ليس له عندي عشرة الاف ريال يعني يكون الجواب يحلف على صفة جوابه في الدعوة ثم يخلى سفير سبيله لانقطاع الخصومة قال ويحرم تحريفه بعد ذلك. لانه يعني لا يلزمه اكثر من ذلك وان كان للمدعي بينة فله ان يقيمها بعد ذلك. يعني لو افترضنا مدعي اولا ما وجد سبل ثم بعدما حلف وحكم ببراءة المدعى عليه وجد المدعي شهودا له ان يقيم دعوة جديدة بعد ذلك فان الحق قديم لا يبطله شيء قال وان لم يحلف الغريم طيب نفترض الان ان المدعي مات البينة او البينة كانوا فسقة شهور ثم توجهت اليمين للمدعى عليه فرفض ان يحلف فما الحكم؟ قال وان لم يحلف الغريم يعني مد عليه قال له الحاكم ان لم تحلف والا حكمت عليك بالنكود قد قضى النبي صلى الله عليه وسلم النقود. النكول معناه الامتناع عن الحلف فالصواب هو القضاء بالنكول كما هو المذهب عند الحنابلة لان هذا الذي نكهل يعني امتنع عن الحلف لولا انه كاذب لحلف انه اذا كان صادقا فلا يظره الحلف لانه حلف على بر هذه قرينة على كذبه فاذا اذا اذا رفض المدعى عليه الحلف سيقضى عليه بالنكول لكن لابد ان يخبرها القاضي قبل ذلك. يقول له ان لم تحلف الا حكمت عليك بالنقود وقد جاء في قصة ابن عمر مع زيد ابن ثابت لما باع ابن عمر عبدا على زيد ابن ثابت بثمانمائة درهم اشترط عليه زيد البراءة من كل عيب. ثمان زيدا وجد به عيبا. فترافع الى عثمان قال ابن عمر لشرفت عليه البراءة فقال عثمان لابن عمر اتحلف انك لما بعته لا تعلم ان به عيبا؟ قال لا وقضى عليه عثمان بن كول رد العبد على ابن عمر ويقال ان ابن عمر معه بعد ذلك بالف ومئتي درهم يحتمل ان ابن عمر انه رفض اللي يعني امتنع عن الحلف تورعا بعض الناس قد يمتنع تورعا لكن القاضي يحكم انك هو سواء امتنع تورعا او امتنع لسبب اخر فيقضى عليه بالنقود. قال ويسن تكراره ثلاثا. يعني قطعا الحجة يعني كرر عليه اما القول بالسني يحتاج دليل لو قال الاولى او او يأتي بعبارة مفهمة يفهم بانه ان لم يحلف حكم عليه فهذا هو الاقرب القول بالسني يحتاج الى دليل. فان لم يحلف حكم عليه بالنكول ولزمه الحق. وهذا هو الذي عليه العمل هو القضاء بالنكول قال فصل وحكم الحاكم يرفع الخلاف هذه عبارة مشهورة عند العلماء ان حكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لابد ان تفهم على وجهها الصحيح حكم الحاكم في المسائل الخلافية يرفع الخلاف يعني حكم القاضي وبعض الناس يوسع هذه العبارة فيجعل ايضا حكم السلطان انه يرفع الخلاف وهذا غير صحيح قد انكر هذا وابن عباس ابن تيمية رحمه الله قال ان هذا يؤدي الى يعني تبديل الدين امور الدين اذا اتى مثلا سلطان معظم المسائل الفقهية فيها خلاف. يأتي للاقوال المرجوحة والاقوال الشاذة ثم يحكم بها ويقال حكم الحاكم يرفع الخلافة يعني يترتب عليه شرور عظيمة المقصود العلماء بحكم الحاكم يرفع الخلاف ليس المقصود به السلطان انما المقصود به القاضي المسائل التي يقضي فيها ايضا وهذا ايضا مقيد بما اذا لم يخالف حكم الحاكم نصا ولا اجماعا. اذا هذه العبارة ليست على اطلاقها ولهذا اذا اخطأ القاضي وحكم بحكم يخالف النص او الاجماع فانه لا يرتفع الخلاف وينقض حكمه هذا هو الذي عليه العمل ولذلك عندنا مثلا قاضي ومن بعده الاستئناف ومن بعد المحكمة العليا وهم ينظرون في مدى موافقة حكم القاضي للشرع او عدم موافقته اخطأ القاضي ترد عليه القضية لكي يعيد النظر فيها فان ابى ورأى انه قد اخطأ فينقض حكمه فاذا اذا هذه العبارة لابد ان نفهمها على وجهها الصحيح قال المؤلف لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا يعني هنا حكم الحاكم يرفع الخلاف لو مثلا في مسألة آآ طلاق الحائط طلاق الحائض مسائل خلافية لو ان القاضي حكم بوقوع الطلاق او بعدم فيرتفع الخلاف فلا يأتي انسان ويفتيه بفتوى والقاضي قد حكم بمثلا عدم وقوع الطلاق او بوقوع الطلاق. هل هو مقصود العلماء بهذه المسألة لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فلا يأخذ منه شيئا فانما اقطع له قطعة من نار فليأخذها او ليدعها فحكم الحاكم لا يغير آآ الشيء عن حقيقته يعني لا يجعل الحلال حراما والحرام حلالا الحرام حرام والحلال حلال احيانا الانسان قد يعجز عن اقامة البينة عن الحق الذي له في حكم عليه وهذا لا يبيح له ان يأخذ ما حكم له به القاضي قال فمن حكم له؟ فمتى حكم له ببينة زور؟ لزوجية امرأة ووطئ مع العلم فكالزنا يعني رجل ادعى على امرأة انه هو زوجها وهو ليس بزوجها وطئها ثم اتى بشهي ديزور فيقولون ان هذا كالزنا تماما حتى لو حكم له القاضي بهذه البينة لانها لانه حكم بشهود زور ولهذا يقول هو كالزنا وبعضهم يعني يقول يجب عليه بهذا الحد. بعض الفقهاء يقول يجب عليه بهذا الحد كما ذكر ذلك في منار السبيل قال انه يجب عليه الحد بهذا ثم ذكر الاختلاف بين العلماء قال وان باع حنبلي متروك التسمية يعني عمدا من ذبيحة او من صيد فحكم بصحته نفذ الشافعية يعني لا يشترطون آآ التسمية ويجوزون اكل متروك التسمية عمدا حمادلة يشترطون التسمية ويقولون ان متروك التسمية عمدا انه لا يحل انه كالميتة فيقول لو باع حنبلي ولم نترك التسمية لكن حكم بصحته شافعي فانه ينفذ تفريعا على هذه القاعدة وهي ان حكم الحاكم يرفع الخلاف وقد كان التعصب للمذاهب كان موجودا فيما سبق لكن ولله الحمد يعني قد زال او قل التعصب في الوقت الحاضر في العالم الاسلامي يعني قد نقول نقل يعني قول بانه زال مبالغة لكن قل التعصب كثيرا قد كان فيما سبق هناك تعصب يعني مرت اوقات الامة الاسلامية التعصب فيها كان شديدا لدرجة ان مثل الشافعي لا يصلي خلف الحنفي اصلي قلب المالكي بل المقامات الموجودة في المسجد الحرام كانت موجودة الى وقت قريب الى وقت الى عهد الملك عبد العزيز فهي كانت موجودة العجيب انها يعني بعضها آآ ذكر بعض المؤرخين انه بقي تسع مئة سنة تسع مئة سنة وهذه المقامات موجودة في المسجد الحرام كان هناك مقام الحنفي ما يصلي الا الحنفية خلف هذا الامام الحنفي مالكي مالكي يصلبون خلف خلف المالكي والشافعي يصلون خلف الشافعي والحنابلة صلب خلف الحنبلي كان هذا موجودا الى وقت آآ ليس بالبعيد. لكن ولله الحمد الان يعني قيل سواه ايضا قل التعصب للمذاهب قال ومن قلد في صحة نكاح من قلد مجتهدا في صحة نكاح مختلف فيه صح ولم يفارق اي زوجته بتغير اجتهاده يعني بتغير اجتهاد المجتهد الذي قلده آآ في صحته كالحكم بذلك كما لو حكم له حاكم مجتهد بصحة نكاح فتغير اجتهاده فانه لا يلزمه ان يفارق زوجته طيب اذا حكم الحاكم اذا اجتهد الانسان او القاضي مثلا حكم القاضي مجتهدا في مسألة ثم تغير اجتهاده بعد ذلك في المسألة التي بعدها هل ينقض اجتهاده في المسألة الاولى؟ لا ينقض لا ينقض وحتمه يعني مثل ما قال عمر تلك على ما قظينا وهذه على ما نقضي وهذا حتى ليس فقط في حكم الحاكم حتى في الاجتهاد في القبلة. لو كنت في سفر واجتهدت في تحديد القبلة في صلاة الظهر. وصليت بناء على اجتهادك ثم لما اتى صلاة العصر واجتهدت وتغير اجتهادك. هل يلزمك ان تعيد صلاة الظهر؟ لا يلزمك هذه يعني مطردة قال فصل وتصح الدعوة بحقوق الادميين على الميت. وعلى غير المكلف يعني الدعوة كما انها تصح على الحي تصح على الميت يقول مثلا يدعي بانه يطلب فلانا الذي قد مات مبلغ قدره كذا وكذلك على غير مكلف يدعي مثلا بانه انفق على فلانا آآ على فلان هذا اليتيم مبلغ قدره كذا ونحو ذلك وعلى الغائب مسافة قصر وكذا دونها اذا كان مستترا. بشرط البينة في الكل. كذلك ايضا الحكم على مسافة القصر وهي اربعة برد تعادل ثمانين كيلو آآ وكل دونها اذا كان مستترا. في البلد لكنه بحث عنه يبحث عن لم يجدوه. فيصح الحكم عليه وهذا هو الذي اخذ به نظام المرافعات. نظام المرافعات يعني يدعي الانسان على اخر. فتغيب فاذا تغير في الجلسة الثانية فان القاضي يحكم عليه اخذوا هذا من كلام الفقهاء هنا يعني يصح الحكم على الغائب اذا كان مستترا لكن يتبلغ ولا يحظر ثم تأتي الجلسة الثانية ولا يحضر يقول القاضي ان يحكم عليه في هذه الحال ويعني هذا الغائب له ان يدفع عن نفسه بعد ذلك قال بالشرط البينة في القلوب وهذا الظاهر كلام المؤلف انه على اطلاقه بالنسبة للغائب. وذهب بعض العلماء الى انه لا يجوز الحكم على الغائب الا اذا تعذرت اقامة الدعوة عليه حضوريا كالمستتر والممتنع من الحضور ونحو ذلك لحديث علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تقدم اليك خصمان فلا تسمع كلام الاول حتى تسمع كلام الثاني او قال الكلام الاخر سوف ترى كيف تقضي؟ قال علي فما زلت بعد ذلك قاضيا. اخرجه ابو داوود والترمذي واحمد وهو حديث حسن فالصحيح اذا انه لا يجوز الحكم على الغائب الا اذا تعذر اقامة الدعوة عليه اما اذا كان لا يتعذر خاصة في وقتنا الحاضر مع تيسر وسائل الاتصالات والمواصلات فالامور تيسرت اكثر من اي وقت مضى فلا كم على الغائب الا اذا تعذرت اقامة الدعوة عليه المستتر والذي لا يفتدى اليه مثلا والممتنع عن الحضور اما اذا كان يعني موجودا لكنه مسافر فهذا يواصل او اتصل به وكما ذكرت وقتا حاظر امكن آآ يعني تيسرت وسائل الموصلات قال ويصح ان يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق الى قاض اخر معين هذا يسميه الفقهاء كتاب القاضي الى القاضي ويسمى في الوقت الحاضر باي شيء اللي له صلة الاستخلاف احسنت يسمى بالاستخلاف عند المحاكم يسمونه استخلاف والفقهاء يسمونه كتاب القاضي الى القاضي والمراد بكتاب القاضي الى القاضي يعني الاوراق الثبوتية التي يبعث بها قاظ ببلد آآ الى قاظ اخر والمتظمنة اثبات حجة قامت عند القاضي المرسل بدعوة منظورة امام قاضي اخر او حكم صادر من قاضي ويطلب تنفيذه وقاض اخر المحكوم عليه. او مثلا يدعي احد مثلا المدعي او المدعى عليه ان عنده شهودا في بلد اخر وانهم لا يستطيعون الحضور او يصعب عليهم الحضور. فيستخلف القاضي القاضي الذي في بلد الشهود لكي يستمع الى شهادتهم ثم يبعث بها اليه فهذا هو الذي يسميه الفقهاء بالاستخلاف. يسميه الناس في الوقت الحاضر بالاستخلاف. ويسميه الفقهاء بكتاب القاضي الى القاضي وقد اجمعت الامة على قبوله لقول الله تعالى حكاية عن بلقيس انه القي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي اوتوني مسلمين فاحتجت به وذكر الله تعالى في على وجه الاقرار لها ولانه صلى الله عليه وسلم كتب الى كسرى والى قيصر والى النجاشي يدعوهم الى الاسلام وكاتب عماله وولاته وسعاته فالمسألة هي محل اجماع آآ قال يصح ان يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق الى قاضي اخر معين او غير معين كان يكتب الى من كتابي من قضاة المسلمين من غير تعيين او مثلا يكون في المحكمة يعني عدد من القضاة مثلا يعني القاضي في قرية كتب الى المحكمة العامة في الرياض يكتب الى يعني رئيس المحكمة مثلا او الى من يصل كتابي هذا اليه من قضاة المحكمة العامة بالرياض مثلا هذا مما يعني يسوغ فيه وفي الوقت الحاضر يعني وجد تنظيمات لمثل هذا الاستخلاء وهذه التنظيمات قصد منها الظبط فينبغي العمل بها قال او غير معين بصورة الدعوة الواقعة على الغائب بشرط ان يقرأ ذلك على عدلين ثم يدفعه لهما يعني هذا كان في الزمن السابق لما كانت يعني امور الناس كانت يعني المواصلات عندهم على الابل وعلى آآ الحمير وكان التنقل صعبا فيقولون هنا كتاب القاضي لابد من ان يقرأه القاضي على شاهدين عدلين ثم يدفعه لهما لتوصيله للقاضي الاخر. ويقول فيه وان ذلك قد ثبت عندي وانك تأخذ الحق تحب ولكن يعني الصواب في هذا انه لا يحتاج الى ذلك. وانه يجوز العمل بكتابته اذا عرف خطه وفي الوقت الحاضر اصبحت الكتابة توثق الان باختام وبمظاريف وبامور يعني يتحقق معها اه وصول كتاب القاظي من غير لبس ومن غير تزوير بل يقطع يقطع بصحة ذلك. ولهذا فهذا الذي ذكره المؤلف انما هو اه يعني مناسب ما هو في زمنه ما في وقتنا الحاضر فلا يحتاج الى هذا كله ويكفي وصول الكتاب كتاب القاضي بختمه سائق المحكمة الرسمية هذا بحد ذاته كاف للعمل به قال فيلزم القاضي الواصل اليه ذلك العمل به وهذا كما قلنا باجماع العلماء ثم قال المؤلف رحمه الله باب القسمة. القسمة هي من قسمت الشيء اذا جعلته اقساما والقسم النصيب وقد ذكرت القسمة في قول الله عز وجل واذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقهم منه. في قوله سبحانه وينبئهم ان الماء قسمة فصن بينهم ووردت في قول النبي صلى الله عليه وسلم الشفع فيما لم يقسم يقول المؤلف وهي نوعان قسمة تراض وقسمة اجبار يعني تنقسم القسمة الى قسمين قسم التراضي وقسمة اجبار فما معنى قسمة التراضي؟ وما معنى قسمة الاجبار قسمة التراظي بينها المؤلف قال فلا قسمة في مشترك الا برضا الشركاء كلهم حيث كان في القسمة ضرر ينقص يعني قسمة التراضي هي القسمة هي التي تكون فيما لا ينقسم الا بضرر او برد عوظ هذا ظابطها. قسمة التراظي هي التي تكون في الاملاك التي لا تنقسم الا او برد عوظ ومثل المؤلف لهذا قال كحمام ودور صغير وشجر مفرد وحيوان يعني اثنان مشتركان في محل صغير متى في متى؟ مثلا ومترين في مترين هنا اذا اراد ان يقسم هذا الملك لابد من التراضي لان القسمة فيها ظرر. القسم الان مثل في مثل اصبح نصف متر في نص متر ما يستفيد منه صاحبه وانا لابد من التراضي هذا معنى قسمة التراضي فاذا القسم الافتراضي هي التي تكون فيما لا ينقسم الا بضرر او برد عوظ كالحمام والدور الصغيرة والشجر المفرد يعني اثنان مشتركان في شجرة كيف يقصمانها؟ لابد من التراضي على طريقة معينة حيوان كذلك سيارة مثلا فهذه لابد فيها من التراضي طيب ولا يخلو اما لتراضي او لا يتراضي على العصبة طيب فان فانت راضية قال وحيث تراضيا صحت يعني عنده محل صغير وتراضي على قسمته الحق لهم اذا تراضي بالقسمة على اي طريقة جاهز تراضي على قسوة الحيوان بطريقة معينة يعني آآ تراضي عن قسمة السيارة يعني هذه السيارة قيمتها مثلا عشرة الاف ريال قال اعطني خمسة تلاف وهي لك مثلا. اذا تراظي باي طريقة صحها قال صحت طيب هل هي التكييف الفقهي لها؟ يقول المؤلف صحت وكانت بيعا. يثبت فيها ما يثبت من الاحكام اذا قسمت التراضي التكييف الفقهي لها انها بيع. يشترط لها شروط البيع من خيار المجلس ومن خيار الشرط ومن سائل شروط البيع فاذا هذا هو القسم الاول قسمة للتراضي. طيب اذا لم يتراضيا فما الحكم قال وان لم يتراضيا فدعا احدهما شريكه الى البيع في ذلك او الى بيع عبد او بهيمة او سيف ونحوه مما هو شركة بينهما اجبر الامتناع. فان ابى بيع عليهما وقسم الثمن يعني هم الان مشتركان مثلا في سيارة فطلب القسمة رفض قال ابدا لا نقسم تكن السيارة بين الشراكة مستمرة الى الابد الى الممات هذا يعني غير معقول قال انا اريد حقي انا اريد آآ فصل هذه الشراكة فابى فما هو الحكم؟ يقول المؤلف يجبر. يجبر طيب ان ابى قال فان ابى بيع عليهما وقسم الثمن. تبع هذه السيارة ويقسم الثمن بينهما نصفين او يباع هذا الحيوان ويقسم الثمن بينهما او يباع هذا الحانوت او الحمام او يقسم بينهما هذا هو الحكم في هذا قال ولا اجبار في قسمة المنافع وذلك لانها معاوضة فلا يجبر عليها الممتنع كالبيع طيب هل يمكن ان يقتسمها بالزمن؟ قال المؤلف فان اقتسماها بالزمن كهذا شهرا والاخر مثله او بالمكان كهذا في بيته والاخر في بيته صح جائزا ولكل رجوع لكن هذا لا بد ان يكون بالتراضي ولهذا قالوا ولا اجبار في قسمة المنافع لو انه في في مثال السيارة قال نأتي كل شهر ولك شهر انت راضي يا لا بأس لكن ان لم يتراضيا فلا يجبر لماذا؟ لان القسمة بالزمان يأخذ احدهما قبل الاخر. فلا تسوية لتأخر حق الاخر طيب اذا قلنا له هذا له الشهر وهذا له الشر ايهما الاول يرد علينا اشكال اخر من هو الاول اللي بياخد الشهر الاول فلابد اذا من التراضي لا بد من التراضي هنا. وهذا معنى قول المؤلف ولا اجبار في قسمة المنافع لا هنا يعني يأتي الاجبار عند الرفض عند الرفض يأتي تدخل القاضي قال ولكل رجوع القرآن بالتراضي اذا ما في ما في تراضي لا لا ولكل الرجوع فلو رجع احدهما بعد استيفاء نوبته آآ غرم منفرد به. يعني كل منهما الرجوع يعني لو ان هذا قال لي شهر ولك شهر ما اخذ الشهر الذي له؟ قال انا رجعت فلا يقول المؤلف هل يصح الرجوع لكن يغرم يعني هذه النوبة التي له للاخر وقال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله انها لا تنفسخ حتى ينقظي الدور ويستوفي كل واحد حقه وهذا هو الراجح اذا اتفقا على قسمة المنافع بالزمن فلا بد من استيفاء الدور. ولا تنفسخ حتى يستوفي جميعا الدور. اما ان يأتي في المنتصف ثم فسخت فليس له ذلك هذا هو القول الراجح اذا هذا هو قسمة التراضي. النوع الثاني قال المؤلف اصل والنوع الثاني قسمة الاجبار. قسمة اجبار وعرفها المؤلف قال وهي ما لا ضرر فيه ولا رد عوظ. ومثل المؤلف لهذا بامثلة نوضح كلام المؤلف بالامثلة التي ذكره. قال وتتأتى في كل مكيل وموزون وفي دار كبيرة وارض واسعة. ويدخل الشجر تبعا. يعني اثنان لهما ارض كبيرة واراد احدهما قسمة القسمة ولا يجبر على قسمة لو قال انا لن اقسم لا نقسم ونكون شريك معك الى الممات لن اقسم ابدا هل هل يقر على هذا؟ ما يقر انسان حر اذا اراد انه ينفصل عن شريكه فلا يجبر فحينئذ نقول اه في هذه الحال اه ان ابى المقاسمة فيجبر على القسمة. وهذا معنى قول اجبار وهكذا يعني ما يمكن ان ينقسم بلا ظرر ولا رد عوظ يدخل في قسمة الاجبار. والظابط في الظرر من قسمة الاجبار هو نقص القيمة بقسمة نقص القيمة بالقسمة اذا هذا هو ضابط قسمة الاجبار. قال وهذا النوع يعني قسمة الاجبار تكييف الفقه له. قال ليس بيعا يعني افراز في التركيب الفقهي لقسمة الاجبار انها افراز وليست بيعا فيجبر الحاكم احد الشريكين اذا امتنع. فاذا نخلص من هذا الى ان قسمة التراضي تكون فيما فيه ظرر او رد عوظ. وقسمة الاجبار تكون فيما لا ليس فيه ظرر ولا رد عوظ. طيب التوصيف الفقهي لقسمة التراضي انها بيع والتوصيف الفقهي او التخريج الفقهي قسمة الاجبار انها خلاصة الكلام في يعني هذه المسألة قال ويصح ان يتقاسم لانفسهم الكلام عن المقاسمة واحكامها. ويصح ان يتقاسم بانفسهما وان ينصب قاسما بينهم هما يعني اذا اتفقا على القسمة فلهما ان يقسم باي طريقة اذا اتفقا على ان ينصب قاسما يعني شخص اخر مما يعني فردا او مكتبا او نحو فلا بأس بهذا. طيب القاسم قال ويشترط اسلامه يعني اسلام القاسم وعدالته وتكليفه ومعرفته بالقسمة فليكون القاصد من اهل الخبرة ممن يعرف كيف يقسم واجرته بينهما على قدر املاكهما. فاذا كان كل واحد منهما له النصف فعلى كل منهما نصف اجرة. احدهما له ثلاثة ارباع اخر ربع الذي له ثلاثة ارباع عليه ثلاثة ارباع الاجرة والاخر له ربع الاجرة وهكذا وان تقاسما بالقرعة جاز. اذا اتفقا على القرعة تقاسم بالقرعة يجوز. ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة ولو فيما يرد ولو فيما فيه رد او ضرر وذلك لان القرعة هي وسيلة لترجيح يعني بعض الامور التي لا يمكن الترجيح فيها بمرجح قد ورد في القرآن في موضعين ووردت السنة في مواضع ورد في القرآن في قصة يونس قصة مريم يلقون اقلامهم ايهم يقتلوا مريم والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر بين نسائه فالقرآن هي مخرج شرعي عند التساوي في الحقوق والمشاحة فيها وعدم وجود المرجح. فهي تراضي على القرعة فلا بأس. قال وان خير احدهما الاخر بلا قرعة وتراضيا لزمت بالتفرق فتلزم التفرق الى اه يعني خير احدهما الاخر رظي بذلك بدون قرعة لكن وان خرج في نصيب احدهما عيب الجهل له خير بين فسخ او امساك ويأخذ العرش. لما تقاسم بالتراضي او بالقرعة احدهما وجد في نصيبه عيبا اه يخير اما فسخ هذه القسمة او انه يمسك نصيبه ويأخذ العرش. يعني يعوضه صاحبه عن هذا العين كالمشتري كالمشتري في هذا وذلك لوجود النقص وان غبن غبنا فاحشا بطلت. لتبين فساد الافراز يعني تقاصما ثم احدهما ادعى الغبن قال والله انا ما كنت يعني آآ يعني كنت يعني آآ قبلت بهذا ثم يعني فهمت المسألة فهما خاطئا. وانا مغبون فادعى الغبن بهذه القسمة فيمكن يقبل قوله في هذا كان بالفعل انه قد غبن فتبطل القسمة. ولهذا قال وان غبن غبنا فاحشا بطلت بتبين فساد وان ادعى كل ان هذا من سهمه وانكره الاخر تحالف ونقظت يعني القسمة وهذا كله عند عدم وجود البينة وان حصلت الطريق في حصة احدهما ولا منفذ للاخر بطلت يعني لما تقاسم احدهما له طريق. والثاني ما له طريق. ما يستطيع ان يدخل ملكه الا عن طريق ملك الاخر يقول تبطل القسمة هذا هو المذهب وذلك لعدم تمكن الداخل من الانتفاع بما حصل له بالقسمة والقول الثاني في المسألة انه اذا كان راضيا عالما انه لا طريق له جاز ذلك وهذا هو القول الراجح في المسألة انه اذا كان راضيا عالما جاز ذلك يعني انسان يعني رشيد عاقل يعلم بانه لا طريق له رضي بذلك ما المانع المهم ان يكون عالما يعني لا يغرر به ويكون راضيا بهذا. هذا هو القول الراجح في المسألة ثم قال المؤلف رحمه الله باب الدعاوى والبينات الدعاوى جمع دعوى والدعوة لغة الطلب واصطلاحا اضافة الانسان الى نفسه استحقاق شيء في يد غيره او ذمته اضافة الانسان لنفسه استحقاق شيء في يد غيره او ذمته والبينة هي معناها العلامة الواضحة وهي عند الجمهور شهادة الشهود وقال ابن القيم رحمه الله ان البينة لا تنحصر في شهادة الشهود وانها اسم لما ابان الحق وكل ما ابان الحق فيدخل في البينة وعلى ذلك تدخل القرائن لو قال ان القرائن اذا اجتمعت احيانا تكون اقوى من شهادة الشروط فمثلا في الوقت الحاضر ايهما اقوى صك العقار؟ الصادر من المحكمة مثلا او شهادة شاهدين الصك اقوى حتى لو كان الصف كان مكتوب في شروط وثيقة التملك هذه اقوى من شهادة شعره مع ان الوثيقة هذه يعني قرينة. بعض القرائن تكون اقوى من شهادة الشهود قال لا تصح الدعوة الا من جاز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد فغير جائز التصرف لا تصح الدعوة منه وهذا باتفاق اهل العلم قال واذا تداعيا عينا لم تخل من اربعة احوال الحالة الاولى احدها الا تكون بيد احد ولا ثم ظاهر ولا بينة. يعني اختلف يعني كل منهما ادعى ان هذه العين له وليست هذه العين بيد احدهم. ولا ثم ظاهر يعني يرجح جانب احدهما ولا بينة ما في بينة ولا ظاهرة ولا بيد احدهما. وكل يدعي هذه العين ما عندنا اي مرجح فما الحكم؟ قال فيتحالفان ويتناصفانها وقد جاء عن ابي موسى رضي الله عنه ان رجلين اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة فقضى بها بينهما نصفين هذا الحديث رواه النسائي وابن ماجة واحمد وهو حديث حسن بمجموع الطرق هذا الحديث اصل في هذه المسألة فاذا عند تعارض الدعوة وعدم وجود مرجح لا ببينة ولا بظاهر ولا بيد احدهما على على العين ما لنا حل الا ان نقسمها فبينهما نصفين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نعم اي نعم قصة سليمان قصة سليمان هو يعني آآ اتى تبحيلة تبحيلة في هذا لكن ممكن استدل بها على يعني تقسيم الشي نصفين يمكن قد تكون الشرع من قبلنا لكن حديث ابي موسى صريح قال وان ولد ظاهر لاحدهما عمل به سؤال مثلا يكون النزاع بين زوجين في متاع البيت ولا بينة فما يصلح للرجل يكون للرجل وما يصلح للمرأة يكون للمرأة هذا معنى الظاهر فالظاهر مثلا ان الثوب او الغترة والشماغ يعني ملابس الرجل تكون للرجل ملابس المرأة تكون للمرأة اه مثل ادوات يعني اه الزينة التي تزين بها النسا تكون المرأة يعني يعمل بالظاهر في هذا. هذا معنى قوله وجد ظاهر لاحدهم عمل به طيب الثاني ان تكون بيد احدهما يعني تكون العين بيد احدهما ولا بينة ما عندنا بينة لكن العين بيد حديث يدعي انسان على اخر ان السيارة له والسيارة بيد هذا المدعى عليه فهي له يعني في في فالعين لمن هي بيده. لكن بيمينه وذلك لان الظاهر من اليد ملك الشعب ونقول لمن بيده مثلا هذه السيارة احلف انها لك وتكون له طيب الرفظ ان يحلف؟ قال فان لم يحلف قظي عليه بالنكول وقد سبق ان قلنا ان الصواب هو القظاء بالنكول ولو اقام بينة يعني ان حتى لو اقام بينة بعد ذلك لا تقبل منه والقول الثاني في المسألة انه اذا قام بينة حكم له بها وهذا هو القول الصحيح فان الحق قديم لا يبطله شيء كما قال عمر. آآ هذا انسان رفض ان يحلف وقظي عليه بالنكون ثم بعد ذلك وجد البينة فاقامها فالصواب انه اذا قام بينة حكم له بها الثالث ان تكونا بيديهما كشيء كل ممسك لبعضه. يعني هم تنازع في شيء. كل واحد امسك هذا الشيء نفترض مثلا يعني يعني مثلا ذهب مثلا ويعافيه ذهب وكل واحد يمسك فيه اتيناهم قال هذا لي ويقول هذا لي هل في بينة ما في بينة؟ ذهبنا بهما للمحكمة مباشرة القاضي. وهم كل واحد يمسك به فما الحكم؟ ما في بينة ما في ظاهر ما في يقول المؤلف فيتحالفان ويتناصفانه عند تعذر البينة وتعذر الظاهر وتعذر اليد كما قلنا القاعدة في هذا هو التناصف يكون بينهما نصفين وذلك الاستوائهما في الدعوة وليس احدهما باولى من الاخر فان قويت يد احدهما كحيوان واحد سائقه واخر راكبه فتكون فيكون حيوان للثاني وذلك لان تصرفه اقوى ويده اكد وهو المستوفي لمنفعة الحيوان او قميص واحد اخذ بكمه والاخر لابسه فلمن يكون ايهما اقوى؟ اللابس طيب لو كان في سيارة احدهما يقود السيارة والاخر في الصندوق مثلا فلما تكون؟ تكون لقاء السيارة. وهكذا. يعني من قوي جانبه تكون له طيب وان تنازع الصانعان في الة دكانهما فالة كل صنعة لصانعها تنازع النجار وحداد فالة للنجار واتوا الحداد الحداد وهذا كله حيث لا بينة. ويكمل آآ يعني بعد الاذان ان شاء الله لابد لابد في جميع المسائل اليمين اي نعم الله اكبر الله اكبر اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اللهم صلي وسلم على النبي محمد واله قال ومتى كان لاحدهما بينة فالعين له؟ وهذا ظاهر ان القول قول صاحب البينة. فان كان لكل منهما وتساوتا من كل وجه تعارظتا وتساقطتا يعني اثنان كل منهم ادعى ان هذه العين لهم. هذا اتى بشاهدين وهذا اتى بشاهدين وهذا يأتي بمزكي الشهود وهداة مزكي فاذا تعرضت البينات فانها تتساقط تعارضت وتساقطت طيب ما ما الحل؟ قلنا الان ان البينات تتساقط قال فيتحالفان ويتناصفان ما بايديهما ويمسكانه يقسم بينهما نصفين نعم ويقترعان فيما عداه يعني الشيء الذي ليس بايديهما يكون فيه القرعة فمن خرجت له القرعة فهو له بيمينه وقد لهذا عن ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهما وان كانت العين بيد احدهما فهو داخل والاخر خارج. انتبه لهذا المصطلح. الداخل والخارج عند الفقهاء. الداخل يقصدون به من بيده العين والخارج المدعي الذي ليس بيده العين الداخل من بيده العين والخارج هو المدعي الذي ليس بيده العين يقول ان كانت العين بيد احدهما فهو داخل هذا التعريف الداخل. والاخر يعني الذي ليست العين بيده خارج طيب ايهما تقدم؟ بينة الداخل او بينة الخارج؟ يقول بينة الخارج مقدمة على بينة الداخل يعني بيت المدعي الذي ليست العين بيده مقدمة وهذا هو المذهب عند الحنابلة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ويعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء الرجال واموالهم ولكن اليمين وعلى المدعى عليه والقول الثاني في المسألة ان العين تكون للداخل بيمينه وهذا هو قول الجمهور القول الاول بالمفردات القول الثاني هو قول الجمهور انها تكون العين للداخل. وذلك لان البينتين تعارضتا وليس بيد احدهم. وليس بينة احدهم باولى من الاخر وتبقى اليمين على من انكر. وهو الداخل فتكون العين له بيمينه وهذا هو القول الراجح. اما حديث ابن عباس فمحمول على ما اذا كان آآ للمدعي بينة وليس للمدعى عليه بينة. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ما اذا تعارضتا البينتان. فاذا نقول ان تعارض البينتان احدهما داخل والاخر خارج احدهما بيده العين والاخر ليس بيده العين. المؤلف يرى ان بينة الذي ليس بيد العين المقدمة والصواب ان بينة الذي بيده العين مقدمة. يعني انا بينة الداخل مقدمة على بينة الخارج. هذا هو القول الراجح رجعها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال لكن لو اقام الخارج بينة انها ملكه والداخل بينة انها اشتراها منه قدمت بينته يعني الداخل هذا القول السابق. قدمت بينته هنا لما معها من زيادة العلم. او اقام احدهما بينة انه اشتراها من فلان او قام الاخر كذلك عمل باسبقهما تاريخا. لان المتأخر يعني قد قامت القرينة على كذبه فيقدم الاسبق تاريخا. الرابع ان تكون بيد ثالث ان تكون طول العين بيد ثالث. ليس بيد مدعي ولا مدعا عليه. فاذا دعاها لنفسه هذا الثالث الان طمع فيها وادعها لنفسه فان ادعها لنفسه حلف لكل واحد يمينا واخذها يحلف لهذا الرجل يمينه والثاني يحلف له يمين ويأخذها هذا كله حيث لا بينة. وذلك لان العين بيده فيقدم ويرجح جانبه فانك لا يعني هذا الثالث اخذاها يعني هذان الرجلان منه مع بدلها وهو مثلها ان كانت مثل وقيمتها ان كانت متقومة يقول لان تركها وتركه لليمين اشبه بالاتلاف اشبه ما لو اتلفها فيأخذان من هذه العين مع البدن. واقترع عليهما وان اقر بها لهما اقتسماها نصفين. اقتسمانها نصفين ان اقر بهما لهما جميعا. وحلف لكل صاحب يمينا هذا اذا اقر بها لهما لماذا يحلف لكل واحد منهم يمينا؟ لانه الان اقر بهما لهما جميعا. وكل منهما يدعي انها له. فلا بد من ان يحلف بالنسبة الى النصف الذي اقر به لصاحبه لانه يعني يدعيه والاخر ينكر. وحلف كل واحد لصاحبه على النصف المحكوم له به وان قال هي لاحدهما واجهله وصدقاه لم يحلف. وذلك لتصديقهما له بدعواه. والا حلف يمينا واحدة لان صاحب الحق غير معين ويقرأ بينهما فمن قرع حلف واخذها. يعني هذه مسائل دقيقة نادرة الوقوف يكفي يعني تصور عبارة المؤلف فيها والا هي من المسائل يعني نادرة الوقوع قد تذكر الفقهاء يعني بعض المسائل نادت الوقوع لاجل انها اذا وقعت يكون طالب العلم متصورا لها وايضا من باب تمرين آآ الذهن قال المؤلف رحمه الله في كتاب الشهادات. الشهادات جمع شهادة مشتقة من المشاهدة. لان شاهد يخبر عما شاهدهم وهي الاخبار بما علمه. بلفظ اشهد او شهدت او ما كان في معناها قال المؤلف تحمل الشهادة في حقوق الادميين فرض كفاية فاذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقي واذا لم يقم به من يكفي تعين واصبح فرض عين قول الله عز وجل ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا. واداؤها فرض عين يعني اداء الشهادة فرض عين على من تحملها. متى دعي اليه لقول الله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه قال ومتى تحملها وجبت كتابتها القول بالوجوب محل نظر لكن لو قال المؤلف يعني يستحب له كتابتها لكان هذا آآ اجود فمتى تحملها؟ يستحب له ان يكتبها لان لا ينساها ويحرم اخذ اجرة وجعل عليها لانها من الامور التي يجب بذلها مجانا ولا يجوز اخذ الاجرة عليه وهذا ما يفعله بعض الناس عند المحكمة يأتي بشهود ويعطيهم مقابل هذا لا يجوز ولا يحل لهم هذا المال لكن لكن ان عجز عن المشي او تأذى به فله اخذ اجرة مركوب. يعني مثلا الشاهد في مكة ويريد ان يأتي به الى الرياض يؤدي الشهادة. قال انا اريد التذكرة تذكرة الطائرة. فلا بأس ان يعطيه تذكرة الطائرة او مثلا حتى كان في البلد نفسه قال اريد اجرة سيارة الاجرة فلا بأس قال ويحرم كتم الشهادة هذا بالاجماع قول الله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه ولا ضمان اي لا يضمن من بان فسقه من لا يضمن ويجب الاشهاد في عقد النكاح خاصة يجب الاشهاد في عقد النكاح وذلك لان عقد النكاح من شروطه آآ الاعلام اعلان النكاح والحد الادنى للاعلان هو شهادة شاهدين. الحد الادنى للاعلان للنكاح هو شهادة شاهدين فيقول يجب الاشهاد في عقد النكاح خاصة ويسن في كل عقد سواه يعني الاشهاد في البيع هل هو واجب ليس واجبا وانما مستحب والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى ولم يشهد. وقلنا بانه يجد للاشهاد في البيع لقلنا لو ذهبت في محل التسوق لو ذهبت في بقالة لو ذهب يجب عليك ان تشهد شاهدين حاليا حط الناس في حرج عظيم لكن نقول الاشهاد يستحب خاصة في الاشياء الكبيرة اما الاشياء اليسيرة فلا يحتاج الى الشهاد يا رب طيب الاشهاد في على الطلاق هل يجب كذلك مستحب الاشهاد على الرجعة مستحب. اذا الشهاد عامة مستحب. انما يجب في شيء واحد وهو النكاح فقط على ان هناك من اهل العلم من قال حتى لا يجب الاشهادة على الذكر انما الواجب هو الاعلان. هذا رأي الامام ابن تيمية رحمه الله يقول يكفي الاعلان اذا حصل الاعلان كفى لكن الجمهور على انه لابد يعني انه يجب الاشهاد على النكاح قال ويحرم ان يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماع. يعني الشاهد يجب عليه الا يشهد الا بما تأكد منه وتحقق منه اما برؤية وهذه تختص بالافعال كأن مثلا يشهد على قتل او سرقة او غصب او نحو ذلك او سماع كأنه يسمع مثلا طلاقا او اقرارا او بالاستفاضة حتى بان يشتهر عند الناس آآ آآ ان هذا الملك لفلان او نحو ذلك لهذا قال المفرق ابن قدامة رحمه الله اجمعوا على صحة الشهادة بالاستفاظة على النسب يشهد بان فلان هو ابن فلان. قال لو اختلفوا فيما سواه الشهادة على النسب بالاستفاضة هذا محل اجماع اما الشهادة بالاستفاظة على غيره محل الصحيح اه انها اذا اه يعني كانت ظاهرة ومستفيضة بين الناس لا بأس ان يشهد استفاضة فيقول مثلا آآ طيلة اعمالنا ونحن نسمع بان آآ هذا الملك لفلان او نحو ذلك ومن رأى شيئا بيد انسان يتصرف فيه مدة طويلة. يتصرف الملاك بنقد وبناء واجارة واعارة فله وان يشهد بالملك يعني هذا رأى شخصا يتصرف في هذا الملك. تصرف الملاك يبني آآ يهدم ويعير ويؤجر له ان يشهد بان هذا ملكه لان التصرف على هذا الوجه مدة طويلة بلا منازع دليل على صحة الملك. فجرى مجرى انتفاضة قال والورع ان يشهد باليد والتصرف. وهذا هو الاحوط وهو الورع ان يقول اشهد بان يده فان فلان يده على هذا الموت ويتصرف فيهم ويبني وكذا هذا هو الورع فلا يقول اشهد بان ملك لانه ملك لفلان لانه ما يدري قد يكون هذا غاصبا له ويتصرف في تصرف الملاك فالورع ان يشهد باليد والتصرف ولا يشهد بالملك قال فصل وان شهد انه طلق واحدة ونسي عينها لم تقبل يعني لم تقبل شهادتهما حتى لانه لابد من التعيين فيكون قد شهد بغير معين فلا يمكن العمل بهذه الشهادة. ولو شهد احدهما انه اقر له بالف. والاخر انه اقر له بالفين اه كملت بالف يعني الالف تثبت تثبت الشهادة بشهادة هذين الشاهدين. طيب والالف الاخرى وله ان يحلف على الالف الاخر مع الشاهد ويستحقه. الان عندنا شهيدة الشاهد شهد بالالف وشاهد اخر شهيدة بالالفين. فنقول الف الان ثبتت بشاهدين. الالف الثانية تثبت بشاهد واحد مع يميني ومن بعيد والصحيح هو ثبوت الملك في في الاموال ثبوت المال بشاهد ويمين فطرق اثبات الحكم شهادتين او شاهد ويمين شهادة رجلين او رجل وامرأتين او شاهد ويمين او بان نكون كل هذه من طرق هذا معنى كلام المؤلف. وان شهد ان عليه الفا. وقال احدهما قضاه بعضهم بطلت يعني بطلت شهادته. طيب لان قوله قظاه بعظه يقولون يناقظ شهادته لان عليه الفا. فاذا قال ان عليه الفا ثم قال قضاه بعضه. يقول ما تجتمع كلمة عليه وقضاه. فيكون الشهادة فيها تناقض فاذا كانت الشهادة تتضمن تناقضا فانها تبطل. طيب وان شهد انه اقربه الفا ثم قال احدهما قضاه نصفه صحت يقولون لانه رجوع عن الشهادة اه خمس مئة واقرار بغلط نفسه. ولا تناقض بهذه العبارة طبعا هذا الكلام يقال لاناس يفهمون مدلول اللغة العربية ويعرفون معناها يعرفون الفرق بين عليه وقضاه لكن في وقت كثير من الناس من العامة لا يفهمون هذه المعاني ولهذا فالمعول عليه هو عرف هؤلاء العرف عندهم ماذا يقصدون بهذه العبارة وماذا يريدون بها؟ ولا يأتي قاضي ويأخذ هذه العبارات على الناس في وقتنا الحاضر لان كثير من الناس الان يعني لا يعرفون يعني مقتضى قواعد اللغة العربية فلهذا يعمل فيه بعرف ناس وما يريدون به في كلامهم وفي لغتهم وفي تخاطباتهم. ولا يتقيد بهذه العبارات التي ذكرها المؤلف قال ولا يحل لمن اخبره عدل باقتضاء الحق لا يحل لمن؟ يعني لمن تحمل شهادة اخبره عدو باقتضاء الحق ان يشهد به. يعني معنى هذا الكلام يعني من تحمل شهادة اخبره عدل بان فلانا قد قضى هذا الذي عليه. ويشهد بان فلان يطلب فلان مثلا الف ريال. ثم اتى انسان قال اشهد بالله العظيم ان فلان قد قضى اعطاه هذه الالف ردها عليه. فلا يجوز ان يذهب ويشهد عند القاضي بانه لا يطلب فلان الف لان وجود شهادة بانه قد قضى الحق اذا يعني تجعل شهادته لا يحتاج اليها. بل لا يجوز له ان يدلي بها انه حينئذ يضلل القاضي بهذا هذا معنى كلام المؤلف فاذا اذا اخبره عدل باقتضاء الحاقد ان هذا مثلا المدين قد قظى الدين هذا يجعل الحق قد انتهى فلا يحل له ان يشهد ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم انه طلق او اعتق او شهد على خطيب انه قال او فعل على المنبر في الخطبة شيئا ولم يشهد به احد غيرهما قبلت شهادتهما. اراد المؤلف بهذا الرد على بعض الفقهاء الذين يقولون ان يعني الشيء اذا وقع امام ملأ من الناس فلا بد من ان يكون من ان تكون الشهادة فيه مستفيضة ان يشهد فيه عدد من الشهود وانه لا تكفي شهادة شاهدين. فيقول مؤلفنا تكفي شهادة شاهدين في هذا ولا يشترط الاستفاضة في عدد الشهود. فلو شهد اثنان على من طلق في جمع من الناس انه طلق يكفي او انه اعتق او شهد على خطيب قال كلاما على المنبر يكفي شهادة شاهدين ولا يلزم احضار يعني اكثر من شاهدين. فاراد المؤلف بهذه العبارة للتنصيص على هذه العبارة ان يرد على بعض الفقهاء الذين قالوا انه لابد من اه الاستفاضة في هذا ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لشروط من تقبل شهادته قال باب من باب شروط من تقبل شهادته وهي ستة البلوغ فلا شهادة للصغير ولو اتصف بالعدالة لقول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم والصبي ليس من الرجال قال بعض الفقهاء انها تقبل شهادة الصبيان في الجراح خاصة وفيما بينهم. فاذا شهدوا قبل الافتراق قبل الافتراق انما قال الفقهاء قبل الافتراق حتى لا يلقنوا فاذا كان هناك جراح ثم شهد الصبيان قبل الافتراق على الجراحات فتقبل شهادتهم وهذا روي عن ابن الزبير وقال به قال ابراهيم النخعي كانوا يجيزون شهادة بعضهم على بعض في الجراحات وقبل الافتراق. الثاني العقل فلا شهادة ولا مجنون لان هؤلاء آآ قولهم على انفسهم غير مقبول فعلى غيرهم من باب اولى. الثالث النطق فلا شهادة لاخرس لا تقبل شهادة الاخرس قال الا اذا اداها بخطه. فاذا اداها بخطه فتقبل لدلالة الخط على اللفظ الرابع الحفظ فلا شهادة لمغفل ومعروف بكثرة غلط وسهو. المغفل الذي يعني اه يكثر من الذهول والخطأ والغلط والسهو. هذا لا تقبل شهادته لا تقبل شهادته لكن من كان يقل منه ذلك فتقبل يعني يعني من البشر كل ابن بني ادم خطاء كل يحصل من الخطأ والسهو كلامنا في من كثر من حيث اصبحت سمة غالبة عليه فلان معروف بكثرة الخطأ بكثرة بكثرة النسيان بكثرة الذهول هذا لا تقبل شهادته الخامس الاسلام فلا شهادة فلا تقبل شهادة الكافر. قال فلا شهادة لكافر ولو على مثله. لقول الله تعالى ذوي عدل منكم كافر غير عدل لقول الله تعالى وممن ترضون من الشهداء والكافر غير مرضي. لكن اجاز بعض الفقهاء شهادة بعظهم على بعظ اختار هذا ابو العباس ابن تيمية رحمه الله السادس العدالة والعدالة يعني تحتاج الى ان نقف عندها يعني حتنفصل الكلام فيها فلعلنا نفتتح بها ان شاء الله تعالى الدرس بعد الصلاة او في الدين واستعمال المروءة الصلاح في الدين قال الصلاح في الدين وهو اداء الفرائض برواتبها واجتناب المحرم اداء الفرائض واجتناب المحرم هذا متفق عليه في العدالة اذا كان مثلا لا يؤدي فريضة لا يصلي مثلا هذا ليس بعدل لكن قوله برواتبها يفهم من كلام المؤلف ان من لم يأتي السنن الرواتب فانه ليس بعدل واخذوا هذا من قول الامام احمد في من داوم على ترك صلاة الوتر قال انه رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له شهادة ولكن هذا محل نظر اذ ان هذه الرواتب وصلاة الوتر ليست واجبة وانما هي مستحبة وهذه المقولة عن الامام احمد اولا في ثبوتها عن النظر ثانيا يحتمل انه قالها في يعني يقصد بها شيئا معينا او نحو ذلك هي لا تؤخذ على اطلاقها ولهذا الصواب ان ان من ترك الرواتب او ترك الوتر فان هذا غير قادح في عدالته واجتناب المحرم وفسر المؤلف المقصود بذلك وهو اجتناب كبيرة. قال بان لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة وذلك لانه اذا اتى بكبيرة كان فاسقا وكبيرة هي ما سبق ان عرفنا الكبيرة في دروس سابقة فروا معنا هذا ما هي؟ نعم نعم كل معصية ورد فيها حد في الدنيا او وعيد في الاخرة من لعنة او غضب او سخط او نار او نفي ايمان هذا هو الضابط الكبيرة فجميع المعاصي التي فيها حدود من الكبائر يعني الزنا من الكبائر القذف من الكبائر شرب الخمر من الكبائر آآ كذلك ما ورد فيه لعنة اذا اردت اي معصية فيها لعن الله من فعل كذا ولعن رسول الله من فعل كذا فهي كبيرة مثلا لعن الله النامصة والمتنمصة لعن الله الواصي والموصولة هذا كله يدل على ان هذه من الكبائر آآ لا يأمن من لا يأمن لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. هذا يدل على ان اذية الجار من الكبائر لا يؤمن نعم اه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه يعني هذا في الجملة لكن من مثلا لا يدخل الجنة نمام هذا يدل على ان النميمة من الكبائر وهكذا كذلك ايضا قال ولا يدمن على الصغيرة هذا عند بعض اهل العلم ان الادمان على الصغيرة يحولها الى كبيرة وبعضهم كالشوكاني يرى ان ادمان على الصغيرة ليس في منزلة ارتكاب الكبيرة قال الثاني يعني فيما يعتبر في العدالة استعمال المروءة بفعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه يعني لابد ايضا مع الصلاح في الدين لابد من ان يكون لديه مروءة فلا يفعل امرا يخالف المروءة واحد وظحوا المقصود المؤلف هذا المروءة بهذا التعريف ويتظح اكثر بالامثلة التي ذكرها. قال فلا شهادة خير وش معنى ما تسخر؟ الذي يسخر بالناس ويستهزئ بهم ويغلب عليه السخرية ورقاص يعني الرقاص الذي يرقص في الحفلات ونحوه يقولون لا تقبل شهادته ومشعبذ الشعبذة هي خفة في اليدين يعني السحر ونحوها ولاعب بشطرنج ونحوه يعني انه لا تقبل شهادته. ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس ويعني هذه امثلة ذكرها المؤلف لما هو موجود في زمنه مما يلافي المروءة لكن في وقتنا الحاضر اختلف الامر. المرجع في ذلك في ليلة العرف ففي عرفنا هل مد الرجلين بحضرة الناس هل هو ينافي المروءة نعم يعني في وقتنا الحاضر ليس ليس ينافي المروءة ونقول ان هناك قوى شهادته قد يمد رجليه لتعبه في رجليه ليريد ان يستريح الذي يظهرن هذه يرجع للعرف او يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته. فمثلا اذا كان في بلد مثلا يلبسون الغترة او قمار وما لبسوا غطاولة الشمال يقولون ما تقبل شهادته لان هذا يخالف المروءة وينافي المروءة وهذا يرجع للعرف. هذا يرجع للعرف ولا لمن يحكي المضحكات. يعني يأتي بالنكت والمضحكات. هذا اذا كما قلنا يرجع المرجع في ذلك للعرف ولا لمن يأكل السوق وهذا ايضا مرجع للعرف في بعض البيئات يعتبرون الاكل في السوق ما في المروءة وكذلك ايضا الاكل في المطعم في بعض البيئات كان قديما هنا المملكة يعتبرونها منافي المروءة. لكن في الوقت الحاضر علمنا في المروءة نعم الان ما ينافي المروءة لكن قديما يعني الاكل في المطاعم يعني كان يعتبرونه هنا مناف المروءة فالمرجع في ذلك للعرف يغتفر اليسير كاللقمة والتفاحة على كل حال هذه يعني امثلة ذكر من لا يحتاج لها يعني نحتاج ان نضبطها نقول استعمال المروءة وان يجتنب ما ما ينافي المروءة آآ والظابط في ذلك العرف. الظابط في هذا يعني نربطه بالعرف. ما عده الناس في العرف المنافي للمروءة كان مسقط فهذا وما لا فلا ثم قال المؤلف رحمه الله فصل ومتى وجد الشرط بان بلغ الصغير وعقل المجنون واسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت الشهادة بمجرد ذلك. يعني اذا لا المانع فتقبل الشهادة نحن لم نقبل شهادة انه صغير فاذا بلغ تقبل شهادته كذلك المجنون اذا عقل تقبل شهادته والكافر اذا اسلم تقبل شهادته الفاسق الى تاب من فسقه تقبل شهادته. قال ولا تشترط الحرية فتقبل شهادة العبد والامة في كل ما تقبل فيه شهادة حر والحرة وذلك لعموم الادلة فالحر في الشهادة كالعبد. والله تعالى يقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم والعبد من رجالنا وشهادته قال ولا يشترط كون الصناعة غير دنيئة فهذا ليس شرطا في قبول الشهادة فتقبل شهادة الزبال وتقبل شهادة الحجام والحداد ونحو ذلك. وآآ اذا كان صالحا في دينه ولم يأتي بما ينافي المروءة طيب شهادة ولد الزنا هل تقبل نعم تقبل شهاد ولد الزين قد يكون اصلح الناس من اتقى الناس ولا يؤخذ بجريرة والديه وتقبل شهادته لكن انا يعني انما ذكرته لان بعض الفقهاء قالوا لا تقبل شهادته وهذا قول ضعيف. الصواب انها تقبل شهادته قال ولا كونه بصيرا اي مراد المؤلف انها تقبل شهادة الاعمى ولهذا قال فتقبل شهادة الاعمى بما سمعه حيث تيقن الصوت وبما رآه قبل عامه فالبصر ليس شرطا بالشهادة تقبل شهادة الاعمى بما سمع وتقبل شهادته بما رأى قبل آآ العمى ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن موانع الشهادة قال وهي ستة احدها كون الشاهد او بعضه ملكا لمن شهد له كأن يكون الشاهد رقيقا عند السيد ويريد ان يشهد لسيده فلا تقبل شهادته لان الرقيق ملك للسيد وكذا لو كان زوجا له فلا تقبل شهادة احد الزوجين الاخر. لانه متهم بشهادته له ويتبسط يعني كل من هو في مال الاخر ولو في الماضي يعني بان يشهد احد الزوجين الاخر بعد الطلاق ولا تقبل يقولون لانه يمكن ان يعيدها. لان يمكن ان يعيدها بعد الشهادة فيكون متهما في هذا وهذا ليس على اطلاقه بعض العلماء يقبل الشهادة في مثل هذه الحال اذا لم يكن هناك ثمة تهمة ثم تهمة فتقبل خاصة يعني شهادته لامرأة طلقها فالاقرب انه انها تقبل الشهادة اذا لم يكن ثم تهمة حتى لو كان بين الخبرة يعني انسان شهيدا بامرأة بانها تطلب فلانة كذا وقد طلقها وابانها على كلام والف انها لا تقبل والصحيح انه اذا لم يكن ثمتهما فتقبل او كان من فروعه وان سفلوا من ولد البنين والبنات او من اصوله وان علوا. يعني لا تقبل شهادة الفروع للاصول ولا شهادة الاصول للفروع وسبقه في الدرس السابق ان ذكرنا قصة علي رضي الله عنه لما فقد ذرعه واخبر بان عند يهودي وكان هو امير المؤمنين. فقال اليهودي الدرع درعي. قال اليهودي ليست درعك. وقد تخاصم الى شريح فقال شريح لعلي البينة فاتى بالحسن والحسين وقال لهما ولداك ولا تقبل شهادتهما قال كيف لا تقبل وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحسن والحسين سيدة سيدة شباب اهل الجنة فلم يقبل شريح شهادة الحسن والحسين لعلي فتعجب هذا اليهودي وانبهر من الموقف. امير المؤمنين يحكم ليس جزيرة عربية يحكمها الشام والعراق ويخاصم ثم حد رعيته بل يخاصم يهوديا ليس مسلما حتى ويحكم عليه بكونه لم يجد البينة. قال ان هذا الدين الذي يعني هذا شأنه انه هو دين حق فاسلم وكان يقولون قاتل مع علي رضي الله عنه وقتل معه في احدى المعارك كانت هذه القصة يعني من العجب فهنا الشاهد ان شريحا لم يقبل شهادة الحسن والحسين لابيهما علي رضي الله عنه قال الثاني كونه يجر بها نفعا لنفسه يعني يجر بهذه الشهادة نفعا لنفسه. وضح المؤلف المقصود بامثلة. قال فلا تقبل شهادته لرقيقه ومكاتبه نعم لرقيقه لرفيقه هو الاقرب لرقيقه لان لنا قول ومكاتبة يدل على المقصود الرقيق. وذلك لانه ينتفع بهذه الشهادة. فان الرقيق النفع يرجع للسيد. وكذلك ايضا المكاتب عبد ما بقي درهم. ولا لمورثه جرح قبلا بماله وذلك لانه قد يسري هذا الجرح الى نفسه فيموت فتجب الدية للشاهد بشهادته فكأنه شهد لنفسه يعني هذي كهذا تجذب منفعة ومصلحة لهذا الشائب هذا المجروح قد يموت واذا مات له دية فالدية تجب على الجارح الذي جرحه فينتفع اذا شاهد بهذه الشهادة فلا تقبل شهادة ولا للشريك فيما هو شريك فيه وذلك لانه جر نفعا لهذا. ومتهم بهذه الشهادة. ولا لمستأجره فيما استأجره في كذلك لانه يعني متهم في هذا اذا كان آآ الاجير يشهد لمؤجره فيما استأجره فيه فهو يجر يعني الشاهد بهذا نفعا لنفسه فلا تقبل شهادته له. فاذا الظابط في لهذا ان كل شهادة يجر الشاهد بها نفعا لنفسه لا تقبل شهادته وهذا هو الذي عليه العمل الثالث ان يدفع بها ظررا عن نفسه. ووظح المؤلف هذا بامثلة فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل خطأ وكذلك شبه العمد. وذلك لان جرحهم لهؤلاء الشهود هم متهمون في هذا الجرح. لانهم متهمون في عن انفسهم. فهم يريدون ان يجرحوا في هذه في هؤلاء الشهود حتى لا تثبت الدية. فيطالبون بها. فيريدون دفع وعن انفسهم ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس فاذا كان هناك دين على مفلس فاتى الغرماء وقالوا ان هؤلاء الشهود الذين يشهدون بهذا الدين على مفلس نجرح فيهم. نجرح في شهادتهم فلا تقبل شهادتهم لانهم لان هؤلاء الشهود يريدون بذلك دفع الظرر عن انفسهم. حتى لا يأتي يعني هذا الدين يدخل الدائن معهم في قسمة الغرماء آآ ولا شهادة الظامن لمن ظمنه بقضاء الحق او الابراء منه لانه متهم بقصد دفع الظمان عن نفسه وكل ما لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه وذلك للتهمة لانه متهم بدفع الظرر عن نفسه. القاعدة في هذا هو ان من يشهد ويريد بذلك نفع لنفسه او دفع ظرر عن نفسه لا تقضى شهادته مم يعني بعض النظر عن الامثلة التي ذكرها المؤلف. الرابع العداوة لغير الله تعالى. وافهم منها انه اذا كانت العداوة لله فانها غير مؤثرة في الشهادة. فان المؤمن يوالي المؤمنين ويعادي الكافرين ومن آآ يعادي مثلا لا يحب الفاسق يحب المؤمن فاذا كانت العداوة لله عز وجل لا تؤثر لكن اذا كانت لغير الله فانها مؤثرة في قبول الشهادة. لكن نحتاج الى معرفة ظابط العدو. اذا قيل فلان عدو ما هو ضابط العدو؟ الفقهاء ذكروا لهذا ضابطا. ما هو الضابط؟ قال المؤلف كفرحه بمساءته او غمه لفرغه يقولون كل من يفرح بمساءتك ويغتم لفرحك فهو عدو هذا هو الظابط في العدو الانسان الذي اذا اتتك مصيبة يفرح بها واذا اتاك خير اغتم يعتبر عدوا لك. فلا تقبل سعادته وهذا الضابط ظاهر. طيب كيف يعرف هذا؟ كيف يعرف ان فلان عدو لفلان؟ بقرائن. القرائن يشهد عليه شهود بانه قد وتملي آآ فرح فلان فلان مثلا ساق الله له رزقا او نحو ذلك فاغتم وشهد الشهود عليه. او مثلا حصلت له مصيبة ففرح. بهذه المصيبة تشمت به فهذا يعتبر عدوا له فلا تقبل شهادته آآ في هذه الحال هذه من يعني موانع الشهادة قال وطلبه له الشر فلا تقبل شهادته على عدوي. لا تقبل الشهادة على العدو في هذه الحال. و جاء في الحديث كان في سنده مقال وبعضهم يحسنه آآ لا تقبل شهادته ذي غمر على اخيه ذي غبرة يعني لعداوة وحقد على اخيه لكن حتى لو لم يصح هذا الحديث فالعمل عليه عند اهل العلم. لكن بشرط الاثبات. بشرط اثبات العداوة والا فبعض الناس اذا شهد عليه احد يدعي انه عدو له. هل يصدق بهذا؟ ما ما يقبل كلامه. لابد ان تثبت ان هذا عدو لك. والا لا يقبل قال الا في عقد النكاح فتقبل شهادته فيه ولو كان عدوا وذلك لان القصد من الشهادة في اعلان القصد والشهادة في النكاح هو اعلانه. وهذا يحصل بشهادة الصديق وبشهادة العدو. يحصل الاعلان. فيتحقق المقصود الخامس العصبية يعني خمس من موانع الشهادة العصبية فلا شهادة لمن عرف بها لتعصب جماعة على جماعة وان لم تبلغ رتبة العداوة طيب آآ اذا كان الجماعة متعصبون على جماعة لا تقبل شهادته. او شخص متعصب ضد شخص لا تقبل شهادته طيب كيف يعرف تعصبه؟ بالقرائن كذلك القرائن يأتي هذا بشهود يشهدون بان فلان متعصب ضده وانه يتكلم فيه وانه يعني عرف بين الناس العصبية هذا لا تقبل شهادته السادس ان ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها. فلا تقبل للتهمة في ذلك لانه ربما تاب حتى تقبل شهادته او يشهد لمورثه بجرح قبل برؤه ثم يبرأ ويعيدها. فلا تقبل شهادته للتهمة او ترد لدفع ضرر او جلب نفع او عداوة او ملك او زوجية ثم يزول ذلك وتعاد فلا تقبل ذلك وذلك لاجل التهمة قال بخلاف ما لو شهد وهو كافر او غير مكلف او اخرس ثم زال ذلك واعادوها يعني بان اسلم الكافر وكلف غير مكلف المنطقة الاخرس واعادوا الشهادة فانها تقبل لان ردها لهذه الموانع من الامور المقبولة التي لا غضاضة فيها ولا تهمة بخلاف ما سبق ثم قال المؤلف رحمه الله باب اقسام مشهود به. يعني الذي يشهد به ما هو؟ قسمه المؤلف الى ستة اقسام. قال وهو ستة احدها وهذا تكلمنا عنه لما شافنا باب الزنا بالتفصيل قال فلابد من اربعة رجال يشهدون به وهذا بالاجماع والذين يرمون ازواجهم ولم نكن لهم نعم والذين يرمونهم احساثهم ولم يأتوا باربعة شهداء تجدهم ثمانين جلدة فالشهادة في الزنا لابد فيها من اربعة وهذا بالاجماع وانه رأوا ذكره في فرجها تكلمنا عن هذا بالتفصيل لابد ان تكون الشهادة الصريحة لا تحتمل التأويل او يشهدون انه اقر اربعا. يشهدون عليه انه اقر اربع مرات. وسبق ان كان خلاف العلماء في الاقرار في الزنا. هل يكفي في مرة واحدة او يشترط ان يقر اربع مرات قلنا المذهب انه لابد فيه الاربع. والراجح يكفيه واحد. يقول الراجح في جميع الحدود في جميع الحدود لما يكفي فيها الاقرار مرة واحدة وانه لا يحتاج الى تكرار الاقرار تكرار الاقرار اشبه من العبث الا اذا كان هناك اشتباه في الاقرار او نحو ذلك فيمكن ان ان يعاد. اما اذا قر بي يعني كلام واضح بين فلا يطلب منه ان يعيد الاقرار مرة اخرى الثاني اذا ادعى من عرف بغنى انه فقير. ليأخذ من الزكاة. فلا بد من ثلاثة رجال وذلك لحديث قبيصة رضي الله عنه فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المسألة لا تحل الا لثلاثة. وذكر منهم رجلا اصابته فاقة. حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلانا فاقة رواه مسلم هذا رجل معروف انه غني لكن ادعى الفقر. يقولون لابد من ثلاثة رجال يشهدون بذلك وهذا هو الذي عليه يعني كثير من الفقهاء وقال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله انه لا يحتاج الى طلب الشهادة بذلك واما من ادعى فقرا ولم يعرف بغنى فيجوز اعطاؤه من الزكاة واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين الجلدين الذين اتياه ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب وذكر معنى اخر قال لو طالبنا الفقير بالبينة على فقره لادى ذلك الى مفسدة وهي حرمان كثير من الفقراء من زكاة واذا لم نطالب الفقير ببينة ايضا هناك مفسدة وهي اعطاء الزكاة من لا يستحقها عين نفس لديه مفسدتين اشد اعطاء الزكاة من لا يستحقها او حرمان الفقير المستحق. حرمان الفقير مستحق اشد وهذا هو القول الراجح في المسألة انه لا يشترط البينة لاثبات فقر الفقير لاجل اعطائه من الزكاة بل يكتفى بظاهر الحال لكن اذا شك الانسان فيه يعظه كما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين الجلدين يقول لا حظ فيها لغني هذي زكاة ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب نعم اما هذا الحديث فسيأتي ان المقصود به هنا في يعني دعوى الاعسار. في دعوى الاعصار لا بد فيهم ثلاثة شهود كما سيأتي في الثالث والسند ذكره مؤلف. اما في الاعطاء من الزكاة لا يحتاج الى بينة لكن المؤلف يعني جعل هذا في مسألة ظيقة وهي انه اذا عرف بالغناء ثم ادعى انه فقير ونقول حتى هذه المسألة المهم انه لا يعرف يعني بالغنى لا يعرف بالغنى يعني الانسان لا يعرف مثلا عنده عقارات لا يعرف عنده اموال يدعي الفقر فهذا يجوز اعطاءه من الزكاة من غير طلب البينة وهذه المسألة حقيقة تريح الانسان. قال يعني التي لك ظهر الحال. اذا ظهر انه فقير فاعطه من الزكاة. ولا يشترط آآ يعني مطالبته بالبينة المثبتة لفقره طيب لو اعطاه على انه فقير ثم تبين غني يجزئ نعم ولهذا قال الفقهاء اذا دفع الزكاة لمن ظنه فقيرا فبان غنيا اجزأ الثالث القوت والاعصار وما يوجب الحد والتعزير فلا بد من رجلين القود وما يوجب الحد والتعزير هذا لا اشكال فانه لابد فيه من رجلين فاكثر لكن قوله الاعسار الجمهور ان الاعصار يثبت بشهادة اثنين. والقول الثاني في المسألة انه لا يثبت الا بشهادة ثلاثة ثلاثة رجال يلا قد اختار هذا ابن القيم رحمه الله واستدل بالحديث السابق وحديث قبيصة ورجل اصابته الفاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد اصابت فلانا فاقه وعلى هذا تصك الاعسار من ادعى الاعصار يشترط فيه ثلاثة شهود على القول الراجح وعلى المذهب يشترط فيه شاهدين قال ومثله النكاح والرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء والتوكيل في غير المال يعني لابد فيها من شهادة رجلين قول الله تعالى في الرجعة واشهدوا ذوي عدل منكم ويقاس عليها ما ذكره المؤلف الرابع المال وما يقصد به المال. ومثل له مؤلف بامثلة. قال كالقرظ والرهن والوديعة والعتق والتدبير والوقف البيع وجناية الخطأ فيكتفى فيه رجلان يعني فيكفي فيكفي يعني في الشهادة فيه رجلان او رجل وامرأته لقول الله تعالى واستشهدوا شاهدين في جاركم فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. او رجل ويمين حديث ابن ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. رواه احمد والترمذي وهو آآ حديث صحيح بل هو في صحيح مسلم حديث ابن عباس قضى بالشهد ولا من في صحيح مسلم آآ لا امرأتان ويمين. وهكذا ايضا شهادة اربع نسوة. لان النسوة لا تقبل شهادتهن منفردات لابد ان يكون معهن رجال اما رجل وامرأتان مثلا آآ اما اربع نساء فلا تقبل. وكذلك ايضا امرأتان ويمين لا تقبل. فالنساء لا تقبل شهادتهن منفردات وهذا عند الحنابلة والمسألة فيها خلاف يعني بين اهل العلم. لكن هذا هو الذي ايضا عليه العمل قال ولو كان لجماعة حق بشاهد فاقاموه ومن حلف اخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يحلف وذلك لان من حلف قد ثبت الحق له بشاهد ويمين الان وجد شاهد وهو قد حلف فثبت الحق له اما من لم يحلف فانه لم يثبت الحق له. ما عنده الا شاهد واحد فقط الخامس داء دابة موضحة ونحوهما داء دابة وموضحة ونحوهما فيقبل قول طبيب واحد لعدم غيره في معرفته. يقولون في الامراظ ونحو ذلك. دعوا دابة او غيرها او حتى يعني الادميين عندما يحتاج القاضي الى معرفة هذا الداء وتشخيصه وهكذا الشجاج ايضا فيه بقول طبيب واحد ثقة يقول عند عدم غيره اما اذا وجد غيره فلابد من اثنين وفي الوقت الحاضر يعني يوجد غيره يعني على اطباء كثر لكن المؤلف يتكلم عن ما هو موجود في زمنه يقولون قد يعسر وجود اثنين الاطبا في وقت المؤلف قليل فلذلك يعني مؤلف يحكي ما هو موجود في زمنه. وان اختلف اثنان قدم قول المثبت. يعني عند العلماء قاعدة ان قلت مقدم على الناس يقول انا مثبت عنده زيادة علم السادس ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب. يعني هذا ما يقبل فيه امرأة واحدة عدل وهي قال يطلع عليه الرجال غالبا غسل له المؤلف بامثلة كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع والبكارة والثيوبة والحيض وكذا جراحة غيرها في حمام وعرس ونحوها مما لا يحضره الرجال فيكفي فيه امرأة عدل وقال الموفق ابن قدامة لا نعلم خلافا في قبول النساء المنفردات في الجملة. ويدل هذا حديث عقبة ابن الحارث قال تزوجت ام يحيى فاتت امة سوداء فقالت قد ارضعتكما. فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال دعها. قلت يا رسول الله انها كاذبة. قال كيف وقد قيل اخرجه البخاري في صحيحه وهذا يدل على قبول قول المرأة في الرضاعة اذا كانت ثقة وهكذا ايضا ما ذكره المؤلف اه من الامور الخاصة بالنسبة التي لا يطلع عليها الا النساء غالبا كالبكارة مثلا ونحوها فيكفي فيها امرأة عدل قال والاحوط اثنتان الاحوط يعني لانه اذا كان في الرجال لا يقبل شهادة رجل واحد بل لابد من رجلين ففي النساء من باب اولى. قال فصل فلو شهد بقتل العمد لرجل وامرأتان لم يثبت شيء. القصاص لا يثبت الا بشهادة الرجال. والنساء لا مدخل لهن في آآ اثبات القصاص ولا الحدود قال وان شهدوا بسرقة ثبت المال دون قطع. يعني شهد رجل وامرأتان بسرقة فلا يثبت القطع اطيب السارق لكن يثبت المال للمسروق منه. لان شهادة الرجل وامرأته تقبل في المال ولا تقبل في الحدود ومن حلف بالطلاق انه ما سرق او ما غصب ونحوه فثبت فعله برجل وامرأتين او رجل ويمين ثبت المال ان تطلب ثبت المال لان شهادة الرجل وامرأتين او الرجل واليمين تقبل فيما في المال وفيما كان فيه وفيما كان في معنى المال ولا تطلق زوجته لان الطلاق لا يثبت اه الا بشهادة رجلين ولا يقبل ولا يثبت الطلاق باليمين ولا بشهادة اه النساء طيب في مسألة مهمة بالنسبة لشهادة الشهود آآ هل يحلف الشهود اذا ارتاب القاظي فيهم قاضي شك في شهادة الشهود هل القاضي ان يخلفهم ام لا؟ نعم هذا يعني شهود وقاظي ان تفرط فيهم ورأى انهم يعني شك فيهم واغتاب فيهم نعم نعم اي نعم نعم احسنت الاصل ان الشهود لا يحلفون كما قال سبحانه ولا يضر كاتب ولا شهيد. لكن لو ارتاب القاضي فيهم فذهب بعض المحققين العلم كابن القيم وجماعة الى ان القاضي له ان يحلفهم وحكموا حزم القول بتحريف الشهود عن ابن وضاح وغيره وقال ابن القيم انه ليس ببعيد وقد شرع تحريف وهما في غير ملتنا يروى عن شريح انه حلف الشهود فقيل له قد احدثت قال احدث الناس فاحدثنا الصواب انه اذا ارتاب القاضي فيهم ان له ان يحلف الشهود. هذه مسألة يعني ينتفع بها القضاة. لان احيانا يظهر القاضي يغلب على ظن الكذب هؤلاء الشهود فيرى ان التحليفهم يعني قد يردعهم عن الشهادة التي ربما يثبت بها حق من ليس له هذا الحق فالصواب اذا كما قال ابن القيم هو قول ابن حزم وجماعة ان القاضي اذا ارتاب اذا ارتاب في الشهود فله ان يحلفهم قال باب الشهادة على الشهادة وصفة ادائها الشهادة على الشهادة جائزة وفي الاموال ولهذا نقل الاجماع على امضاء الشهادة على الشهادة في الاموال وذلك لان الشهود قد اه يحصل لهم يعتريهم ما يعتري اه البشر من الموت ومن المرض ونحو ذلك يعني ربما يكون هذا الحق لا يثبت الا بشهادة هذين الشاهدين. فلو مات احدهما تعذر اثباته. فهنا للانسان ان آآ يشهد على شهادة هؤلاء الشهود قال الشهادة على الشهادة يعني معناها ان يقول اشهد يا فلان على شهادتي اني اشهد ان فلان ابن فلان اشهدني على نفسه او شهدت علي او اقر وعندي بكذا فيشهد على شهادته. يعني الشاهد الاصل يطلب من شاهد الفرع ان يشهد على شهادته. يقول اشهد بان فلانا على كذا قال ويصح ان يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان ورجل وامرأتان على مثلهم يعني رجل وامرأتان على رجل وامرأتين وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة. وذلك لان الفرع بدل عن الاصل وفي الفرع شهادة الفاتح هي شهادة الاصل وشهودها وشروطها اربعة شروط الشهادة على الشهادة اربعة شروط. احدها ان تكون في حقوق الادميين الاموال فلا تقبل في الجنايات والحدود وذلك لانها لا تخلو من شبهة والحدود مبناها حدود تدرى بالشبهات لكن وقع النزاع بين العلماء هل تقبل في القصاص او لا تقبل فمن العلماء من قال انها تقبل الشهادة على الشهادة في القصاص وهو من قال انها لا تقبل ومذهب انها لا تقبل الثاني تعذر شهود الاصل بموت او مرض او غيبة مسافة قصر ويدوم تعذرهم الى صدور الحكم. لان الشهود الاصل اذا كانوا موجودين فيؤتى بهم ولا يصار الى شهود الفرع الا عند تعذر شهود اصل تعذر شهود الاصل بماذا؟ اما بالموت او بالمرظ لا يستطيع ان يحضر. او بالسفر قال فمتى امكنت شهادة الاصل وقف الحكم على سماعها؟ لا تقبل شهادة الفرع مع وجود شهود الاصل الثالث دوام عدالة الاصل والفرع الى صدور الحكم. فمتى حدث من احدهم قبله ما يمنعه وقف آآ دوام عدالة الشهود شهود الاصل وشهود الفرع الى صدور الحكم. فلو طرأ فسق على شهود الاصل او الفرع لم تقبل الشهادة على الشهادة في هذه الحال. لان الشهادة هنا مقبولة على يعني مبنية على شهادة الشهود جميعا شهود الاصل وشهود الفرع. الثالث دوام نعم. الرابع ثبوت عدالة الجميع. ثبوت عدالة الجميع ثبوت عدالة شهود الاصل وعدالة شهود الفرع. ويصح من الفرع ان يعدل الاصل لا مانع من ان يعدل الفرع الاصل او الاصل الفرع وذكره ابن قدامة اتفاقا. لان شهادتهما بالحق مقبولة فكذلك ايضا في التعديل من باب اولى طيب قال لا تعديل شهادة لرفيقه يعني لا يصح ان يعدل الشاهد رفيقه. لان هذا يؤدي الى انحصار الشهادة في شهد واحد وان قال شهود الاصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما اشهدناهم بشيء لم يظمن الفريقان جميعا بعدما شهد شهود الفرع شهود الاصل قالوا انه من ما اشهدنا اصلا هؤلاء بشيء فيقولن فريقين لا يظمنان. لماذا؟ لان شهادة الفرع لم يثبت كذبهم هم يعني شهدوا و لم يثبت كذلك يعني رجوع شهود الاصل لان الرجوع عندما يكون بعد الشهادة انما هم انكروا اصل الشهادة اصل الشهادة هذا قال فصل ولا تقبل الشهادة الا باشد وشهدت فلا يكفي انا شاهد ولا اعلم او احق او اشهد بما وضعت به خطي لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك اشهد كذلك صحا. يعني بعض الفقهاء يشترطون ان يأتي بهذه الالفاظ في الشهادة والصحيح ان كل لفظ يؤدي معنى الشهادة فانها تقبل واين الدليل الدال على انحصار الشهادة في هذه الالفاظ؟ لا دليل فتضيق المسألة وحصر الشهادة بهذه الالفاظ احتجنا دليل الصحيح ان كل ما يؤدي معنى الشهادة فانه مقبول قال وان رجع شهود المال او العتق بعد حكم الحاكم لم ينقض. ويظمنون ان رجع الشهود بعد حكم الحاكم فانه لا ينقض الحكم. وهؤلاء الشهود يضمنون بما ترتب على ذلك الحكم نقول انتم الذين تسببتم الان في هذا الحكم فيظمنون بدل ما شهدوا به من المال ويعني يظمنون ما ترتب على شهادتهم التي شهدوا بها ثم تراجعوا عنها قال واذا علم الحاكم بشاهد زور باقراره او تبين كذبه يقينا عزره نعم اذا علم القاضي بشهادة شهد الزور فان القاضي ينبغي ان يعزره تعزيرا يناسب المقام طيب مر معنا التعزير تعزيركم باي شيء هل فيه يعني عقوبة معينة؟ لا ما يراها القاضي ما يراها القاضي رادعا عقوبة لذلك المعزر ورادعا لغيره. لا ينحصر في السجن ولا في الجنب بل يشمل يعني كل ما كان فيه ردع لغيره وعقوبة لهذا المعزر قال ولو تاب بما يراه يعني وعزره ولو تاب بما يراه القاضي يعني مناسبا ما لم يخالف نصا نعم قال ما لم يخالف نصا يعني لا يعزر بتعزير يخالف فيه نصا كحلق اللحية مثلا ونحو ذلك وانما يكون التعزير بما يراه من الامور التي ليس فيها مخالفة للنصوص هذا مراد المؤلف وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال انا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه. يعني ينبغي عندما فليعزره بالجلد يذهب للمكان الذي يعني اشتهرت شهادته فيه يجلد في ذلك المكان وهذه يعني هي فائدة التعزير انه يعزف في المكان الذي آآ اشتهر اشتهرت شهادته فيه وهكذا ايضا بالنسبة لاقامة الحدود القصاص الان الذي عليه العمل الان القصاص يكون الان في المكان الحي الذي وقع فيه القتل هذي الحقيقة يعني من الامور الجيدة يعني في السابق كان في مكان محدد الان يكون في الحي الذي وقع فيه القتل هذا ابلغ في الردع وابلغ في الزجر وهكذا ايضا بالنسبة للحدود يعني الاحسن ان يجلد في المكان الذي اشتهر فيه تلك المعصية التي وجب بسببها الحد قال المؤلف رحمه الله باب اليمين في الدعاوى. البينة على المدعي واليمين على من انكر هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس قد اجمع العلماء على معناه ان البينة على المدعي واليمين على ما انكر وهذه قاعدة عظيمة من قواعد القضاء المبينة على المدعي جميل على من انكر قال ولا يمين على منكري اه على منكر ادعي عليه بحق لله تعالى كالحد ولو قذفا وهذا باتفاق العلماء. وذلك لان ما كان بحقوق الله عز وجل لا يطالب فيها باليمين لان مبناه على الستر ودرى الحدود بالشبهة وهكذا ايضا التعزير قال ولو قذفا والتعزير والعبادة واخراج الصدقة والكفارة والنذر اه لا تطلب اليمين على هؤلاء طيب لو ادعي على انسان انه لا يصلي فانكر قال انا اصلي هل تطلب من اليمين؟ بناء على كلام المؤلف لا تطلب منه اليمين لا تطلب منه قال ولا على شاهد انكر شهادته وحاكم انكر حكمه. وذلك لانه لان ذلك لا يقضى فيه بالنكول فلا فائدة من ايجاد اليمين عليه الا في شهادة الشهود على ما ذكرنا ان القاضي يعني اذا ارتاب في شهادة شهود او رأى في تلكؤا او فله ان يحلفه على القول الراجح اما على المذهب فلا يحل في الشاهد مطلقا. قال ويحلف المنكر في كل حق ادمي يقصد منه المال. اذا المنكر يحلف في ماذا؟ اجاب المؤلف عن هذا السؤال انه في حقوق الادميين التي يقصد منها المال. كالديون والجنايات والاتلافات. وذلك للحديث السابق ولقول النبي الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم بما رجال واموالهم ولكن البينة ولكن اليمين على آآ من دعي عليه وفي الحديث الاخر البينة على المدعي واليمين على من انكر قال فانك لعن اليمين قضي عليه بالحق. هذي مرت معنى هذه المسألة ان الصواب من اقوال الفقهاء القضاء بالنكول. وذكرنا قصة عثمان رضي الله عنه في هذا وان حلف على نفي فعل نفسه او نفي دين عليه حلف على البت. يعني على القطع فاذا حلف على نفي فعل على نفسه لا بد من ان تكون اليمين قاطعة وهكذا لو حلف على نفي دين عليه لابد ان تكون يمين قاطعة فلا قيدها مثلا بالعلم فيقول مثلا والله مثلا ادعى ان عليه عشرة الاف ريال فيقول والله ان هذا الرجل لا يطلب بعشرة الاف ريال ولا يقول لا اعلم انه يطلبني عشرة الاف ريال فاذا كان على فعل على نفسه متعلق بنفسه لابد فيها من القطع من البت. لكن اذا كان على غيره ان حلف على نفي دعوة على غيره كمورثه ورقيقه وموليه حلف على نفي العلم. هنا يقول لا اعلم بان فلان يطلب فلانا كذا. يحلف مثلا والله اني لا اعلم بانه فلان يطلب فلان كذا فاذا انحلف على نفسه هنا على البت والقطع وعلى غيره بنشر العلم. ومن اقام شاهدا بما حلف معه على البت وذلك فيما يقبل فيه الشاهد واليمين. يعني اتى بالشاهد وقيل انه انه يطلب منك اليمين. فحتى يكون هناك شاهد ويمين يطلب منه اليمين. هنا اليمين لابد ان تكون على البت والقطع فلا تكون مثلا على نفي العلم ومن توجه عليه حلف لجماعة حلف لكل واحد يمينا ما لم يرضوا بواحدة. وذلك لان الحق لهؤلاء ها؟ فلكل واحد منهم يحلف يمينا الا اذا رضوا بيمين واحدة يكفي ذلك لانه حق لهم وقد رضوا باسقاطه ثم تقلهم الف الكلام عن تغليظ اليمين قال وللحاكم تغليظ اليمين فيما له خطر مقصود المؤلف ما له خطر يعني فيما له قيمة وشأن كبير. اما الاشياء الصغيرة فتغلظ فيها اليمين وتغليظ اليمين يكون بالصيغة وبالزمان وبالمكان هيئة بهذه الامور الاربعة وقد ذكر اشار المؤلف لهذه يعني الامور الاربعة قالت جناية لا توجب قودا. يعني جناية لا توجب القصاص وانما توجب الدية. فهنا القاضي يغلظ اليمين وعتق ومال كثير قدر نصاب الزكاة. يعني لا في اليسير الذي دون النصاب لا يتخلط فيه اليمين ارسال الدعاء على اخر مثلا مليون مثلا ويعني وجدت القرار التي تدل على صدق المدعي لكنه عجز عن اقامة البينة القاعدة هنا ان ان اليمين على من انكر يمد عليه انكر. هنا ينبغي للقاضي ان يطلب تغليظ اليمين. طيب كيف تغلظ اليمين؟ قال يمين المسلم يعني في الهيئة يعني ليس في الهيئة في الصيغة هنا التغريظ اللي ذكره مؤلف الصيغة. قال ان يقول والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور يعني هذه العبارة بهذا اللفظ لا دليل عليها بل ان قولها الطالب الغالب هل الطالب الغالب من اسماء الله هذه تدل على الاساتذة العامة ليس من اسماء الله من حذف الصواب انه لا يحلف بها ولا يقال الطالب الغالب ولا يوصف الله تعالى بهذا الطالب الغالب وانما يقول والله الذي لا اله الا هو او باي صيغة تفيد التغليظ. من غير تقيد بهذه العبارة التي ذكرها المؤلف قال ويقول اليهودي والله الذي انزل التوراة على موسى وفلق له البحر وانجاه من فرعون وملأه. يعني يأتي بعبارة تناسب اه هذا اليهودي ويقول النصراني والله الذي انزل الانجيل على عيسى وجعله يحيي موته ويبدأ الاكمة والابرص باذن الله يعني كذلك اذا النصراني يأتي بعبارات تناسب ديانته. هذا بالنسبة للتغليظ في الصيغة اه اما التغليظ في المكان بعض الفقهاء يقولون ان التغليظ بالمكان يكون بمكة ما بين الركن والباب عند منبر الجامع ولكن هذا لا دليل عليه يعني لا دليل يدل على هذا. اللهم الا ان يقال في المسجد فلا شك ان يعني او او في مكة ان اه جميل فيها ليست كاليمين في في غيرها اه قلنا التغليط كذلك بالزمان. التغليط بالزمان آآ هذا ذكره الله تعالى في قوله تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله يعني كبعد العصر مثلا بعد الصلاة اجمع المفسرون على المقصود بها بعد العصر والتغليظ في الهيئة بان يكون قائما لا جالسا. بان يكون قائما لا جالسا فاذا يكون التغليظ بالصيغة وفي المكان وفي الزمان وفي الهيئة الصيغة في المكان وفي الزمان وفي الهيئة والصحيح انا لا اتقيد يعني شيء معين. لكن المكان يكون مكان معظم في المسجد او كمكة مثلا او المدينة. آآ الزمان كما ذكرنا من بعد صلاة العصر او مثلا يعني يكون زمان شريف فاضل الهيئة يكون قائما الصيغة والله الذي لا اله الا هو ونحو ذلك طيب ومن ابى التغليظ قال لا يكون ناكلا. قال القاظي لهذا طلب منه ان يقول الله الذي لا اله الا هو يعلم خالد لعنوا ما تخفي الصدور قال لا ابدا نقول والله ما اغلل ما اقبل التغليظ هل يعد ناكلا يقول ماله انه لا يعد ناتنا؟ قد حكي هذا اجماعا و قال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله انه متى قلنا ان التغليظ مستحب فينبغي انه اذا امتنع منه الخصم يكون ناتلا فتكون حكاية الاجماع غير صحيحة وذكر بعضهم ان اجماعا لكن فيه من خالف ولهذا قيل انه اذا ابى التغليظ لزمه والا ما الفائدة من التغليظ؟ اذا كنا لن نقضي عليه بالنكول ما الفائدة من التغليط ويعني هذه المرجع فيها للقضاء الخلاف فيها قوي هل اذا ما ابى التقليد يكون ناكلا؟ الحقيقة قول ابن تيمية قول وجيه وقول الجمهور كذلك قول وجيه ايضا فيعني قد يأبى التغليظ لانه يرى انه لا داعي لهذا التغليظ يقول انا احلف لكن من غير تغليظ كيف يعتبر يعني ماكلا قد يقال ان ان التقليد اذا قلنا مستحب اذا ما الفائدة منه اذا اذا كنا لا نقضي عليه ان نكون لكن الاظهر والله اعلم او الاقرب انه اذا قبل الحلف من غير تغليظ لا يعد ناكر. كيف نعتبره ناكله وهو قد يعني حلف لكن يعني كونه يأبى التغليظ ربما انه يرى ان التغليظ انها غير مناسب بالنسبة له او نحو ذلك. او ان هذه المسألة لا تستحق التغليط فيها باليمين او لغير ذلك من الاسباب قال وان رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبا. يعني المرجع في ذلك للحاكم اجتهاد الحاكم في هذا ان امرأة تغليظ غلظ ثم ان رأى ترك التغليظ يعني يكون مصيبة في ذلك هذي يعني عبارة ليس من عادة مؤلف معبر بهذا الاسلوب لكن هذا لعل من باب التنويه في العبارة والمؤلف في اخر المتن فاراد ان يتفنن في بعض العبارات ثم بعد ذلك يعني ختم المؤلف هذا المتن بكتاب الاقرار. طيب علينا قبل ان ننتقل للكتاب للاقرار يعني اه نبدأ الاخوة جميعا يعني بان باعتبار ان هذا الدرس هو الدرس الاخير ايضا يشرح فيه اخر كتاب وسننهي المتن. يعني اعدوا للاخوة عشاء بعد نهاية هذا الدرس ان شاء الله تعالى في مصلى النساء فيعني جزاهم الله تعالى خيرا وجميع الاخوة مدعوين لهذا الامر الثاني الدرس يتوقف ان شاء الله تعالى فترة الاختبارات والاجازة ويستأنف في المعتاد في شهر شوال ووعدنا بتسمية آآ الكتب التي سنشرح فيها نحن في شرح دليل الطالب لم نشرح الفرائض وعدنا بتخصيصه بدرس حتى نكون قد يعني شرحنا جميع ابواب الفقه فلا بد من ان يكون اه احد متابعين في فرائض فهذا يعني ليس محل بحث يعني يكون اذا احد الدرسين في الفرائض انا عندي كتاب ان شاء الله تعالى سيخرج قريبا وعد الناس بانه سيخرج قوله على الاقل من شهر على كلامه ان شاء الله في شهر شوال يكون قد خرج في تسجيل حساب الفرائض في طرق يعني جديدة ومبتكرة في حساب الفرائض وفي الملاصقات وفي الحمل يعني طرق آآ يعني توصلت اليها من خلال التأمل من خلال التدريس المتكرر للفرائض وحكمت ايضا يعني من قبل مختصين كنت من باب الاطمئنان ايضا على صحة الاجتهاد حكمت اكثر من مرة ولكن الكتاب هو في حساب الفرائض. ولم اجعله في الفقه لاني رأيت ان فقه الفرائض لم اتي فيه بجديد فيكون كلامي فيه مكررا فجعلته الكتاب في الحساب يحتاج الى ان يعني نرتبط بكتابه في فقه الفرائض ومن اشهر الكتب واي كرهها واوضحها وحتى يعني السنة للحفظ الرحبية فلعله يكون ان شاء الله تعالى الدرس في آآ متن الرحبية ان شاء الله تعالى ويتميز هذا المتن بسهولته وصورة عبارته وسهولة حفظه ايضا. وقد جعل الله تعالى له القبول. فاذا وصلنا الى الحساب انتقلنا للكتاب ان شاء الله تعالى كتاب تصحيح حساب الفرائض لكن ابدأ اولا في فقه الفرائض هذا الكتاب الاول. الكتاب الثاني يعني ورد لعدة مقترحات اعطانيها الشيخ فهد طرحات عديدة لكن كان من اجودها اننا يعني قد درسنا الفقه الذي دونه فقهاؤنا السابقون كاملا من الطهارة الى الاقرار وامضينا قرابة ثلاث سنوات فيكثره بعض الاخوة ان نكمل هذا الفقه بالفقه المعاصر. بحيث يكون من يحضر معنا ويحضر معنا هذه السنوات يكون قد وعباءة الفقه الذي دونه الفقهاء وكذلك الفقه المعاصر. بفقه النوازل والمسائل المعاصرة يعني رأيت ان هذا هو اوجه المقترحات. يعني لو اتيني بمثل اخر كاننا عدنا يعني كلام الفقهاء التدريس كلام الفقهاء من جديد. لكن اذا اتينا يعني الفقه المعاصر وفقه النوازل يقول هذا مكملا لشرحنا في دليل الطالب بتكون يعني ما ادري اولا ترون هذا مناسبا. ثم ايضا هذا لن لن يطول يعني. هي مسائل ملتقاة نذكرها يعني لا تتجاوز سنة لا تتجاوز سنة بكثير يعني يمكن آآ يعني من ننهي اكثرها في اقل من السنة ارأيتم يعني آآ هذا مناسبا نعم ان شاء الله تعالى بعد ما انتهينا نبدأ في متن اخر لكن القصد من متن الى متن يعني بعض الاخوة لم يستحسنوا هذا قالوا نريد شيئا في الفقه المعاصر بحيث ان من يحضر معنا هذه الدروس يكون قد استوعب المدونة والفقهاء السابقون وما قاله الفقهاء المعاصرون. يكون يعني كانت عنده المادة العلمية طيب نشوف نعم هذا وانا شرحته قديما قبل ستة وسبع سنوات في احدى الدورات لكن طبعا سيكون العرظ مختلف ومسائل ايظا آآ سنزيدها يعني لا نقتصر على تلك المسائل ان شاء الله تعالى يكون آآ يعني اصلا لكتاب باذن الله نعم تفضل نعم وهو بالتجربة ما يمكن يعني الجمع نحن نحن في دليل الطالب نشير لهذا ويش هي المسألة المعاصرة؟ لكن اذا خصصنا المسائل المعاصرة درس كل هذا ابلغ في التحرير والتكييف ونستفيد ايضا منكم في جمع هذه المسائل نستفيد من الاخوة جميعا في جمع هذه المسائل يعني نجعل الدرس فقه النوازل. فنبدأ من العبادات نبدأ مثلا في النوازل في الطهارة نوازل في الصلاة نوازل في الزكاة النوازل في الحج النوازل في في المعاملات النوازل في الاسرة نمشي عليها كلها كذلك نعم الدرس الاول سيكون مقدمة تأصيلية. نعم هذا جربناه في دليل في دليل الطالب اصلا نذكر ان المسائل المعاصرة لكن الا في الابواب الاخيرة لكن يعني ليست عملية هذي من ناحية نظرية جيدة لكن ليست عملية المتن ان شاء الله سنرجع للمتن لكن نعتبر هذه فترة استراحة لاجل ناخذ فيها يعني قدر كبير من النوازل وسلط الضوء عليها ثم نرجع بعد ذلك لمتن من الفقه اما الزاد او غيره فلعل هذا انا رأيت يعني من خلال استقراء المقترحات لهذا هو افضل آآ المقترحات لان ايضا ترى يا اخوان بعض طلاب العلم عندهم قصور في تصور النساء المعاصرة يعني عندها المام دولة الفقهاء السابقون لكن المسائل المعاصرة لا يوجد عندها حتى الحد الادنى لفهم تلك المسائل هذا يعتبر خلل يعتبر قصور تجد احيانا بعض كبار طلاب العلم عندهم قصور في فهم المسائل المعاصرة والان يعني قل من من يشرح المسائل المعاصرة صورت صورا جيدا ويعرضها للناس قليل جدا ولهذا فيعني لعلنا ان شاء الله تعالى ان رأيت ان هذا هو افضل المقترحات المقدمة وكما ذكرت يعني هي كلها ستكون قصيرة يعني يعني اشهر فقط ثم ننتهي منها ونأخذ مثنى اخر فتكون هذه يعني بمثابة يعني الاستراحة بين متنين يعني سنبدأ ان شاء الله في متن اخر لكن يكون بينهما يعني هذا هذه الدروس في فقه النوازل لا تكون عناوين مسائل لم تكن في كتابه ان شاء الله تعالى ما نشرحه سيكون اصلا لكتاب باذن الله فيكون اصلا لكتاب مثل اه فقه المعاملات المالية المعاصرة الذي طبع كان اصله دورة شرعية ثم طور طور الى ان خرج على كتاب ولله الحمد يعني الطبعة الاولى في اسبوعين هذا يدل على على يعني تشوف طلاب العلم لمثل هذا هذه الكتب. حرصهم عليه وعلى ايضا قلتها في الساحة قليل يعني من مثل هذا يعني الطرح في الفقه في الساعة فايضا نريد ان يكون هذا الدرس ايضا اصلا لكتاب ينفع الله تعالى به المسلمين ونريد ايضا نستفيد منكم يا اخوان سواء في اه جمع المسائل او حتى في تصويرها اذا صورتها مثلا وكالة تصوير غير دقيق ممكن نستمع للاخوة او حتى في حكمها ممكن ايضا ذكرنا اراء معاصرين يذكر احد الاخوة رأي لاحد كبار المعاصرين مثلا لم يقف عليه فنريد ايضا نستفيد من الاخوة جميعا في يعني اه شرح هذه المادة طيب يا اخوان كتاب الاقرار ترى طويل ودنا للاسئلة نرجئها الاخير حتى ننتهي الاقرار الحقيقة المؤلف اطال فيه وفقهاء الحمامة يطيلون فيه يعني تطويرا وكبيرا ويذكرون مسائل يعني ربما لا نحتاج كثيرا في وقتنا الحاضر لكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا اه يؤخر فقهاء الحنابلة الاقرار فيجعلون اخر الابواب ومع ان الاكرام له علاقة بالبيع مثلا له علاقة بالمعاملات لماذا جعلوه في اخر الابواب؟ يعني قالوا تفاؤلا بان يختم للمؤلف بالاقرار بالتوحيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة وبعض الفقهاء يختم كتابه بكتاب العتق. تفاؤلا بان يعتقه الله من النار لكن عامة فقهاء الحنابلة يختمون كتبهم بكتاب الاقرار والاقرار هو الاعتراف بالحق. كما يقال الاقرار هو سيد الادلة. لا يمكن للانسان العاقل الرشيد ان يقر على نفسه لان ما حصل منه فهو سيد الادلة. وعند الفقهاء قاعدة لا عذر لمن اقر. لا عذر لمن اقر وذكر المؤلف مسائل المتعلقة بالاخوان ابتدأ اولا بشروطه قال لا يصح الاقرار الا من مكلف مختار ولو هازلا بلفظ او كتابة لا باشارة لا من اخرس. يعني لا يصح الاقرار الا من المكلف وهو العاقل البالغ. وكذلك المختار فلا يصح اقرار من آآ المكره ولو هازلا يعني حتى من الهازل فانه معتبر ويؤخذ به بلفظ او بكتابة سواء كان الاقبال ملفوظا به تكلم به او كان مكتوبا لا باشارة لان الاشارة يعني آآ قد تكون غير واضحة والا من الاخرس اذا كانت الاشارة مفهومة لقيامها مقام النطق لكن لو اقر صغير او قن اذن لهما في تجارة في قدر ما اذن لهما فيه صح وذلك عندما اودع له فيه قد يعني زال فيه الحجر عنهما فيصح تصرفهما فيه ومن اكره ليقر بدرهم فاقر بدينار او ليقر بزيد فاقر لعمر صح ولزمه لانه غير مكره على ما اقر به ومسائل الاقواح هذي كما يعني ذكرت اه لن نفصل فيها وانما يكفينا لتصور عبارة المؤلف لانها يعني اكثر هذه المسائل لا يحتاج لها انما يذكر المؤلف حتى لو احتاج الانسان لها ان تكون حاضرة في الذهن ومن باب تمرين آآ الذهن لكن يكفينا القول بان الاقرار هو سيد الادلة وان من اقر بشيء لزمه وانه لا عذر لمن اقر قال وليس الاقرار بانشاء تمليك فيصح حتى مع اضافة الملك لنفسه كقول كتاب هذا لزيد وذلك لان الاظافة تكون لادنى ملابسة اه فلا تنافي الاقرار فاذا قال كتابي هذا لزيد فقد اقره في الحقيقة واعترف ويصح اقرار المريض بمال لغير وارث. وهذا باتفاق العلماء لانه غير متهم في حقه ما دام انه غير وارد. ويكون من رأس المال وباخذ دين من غير وارث كذلك ايظا لانه غير متهم. لا ان اقر لوارث الا ببينة وذلك لانه اذا قر لوارث وهو مريظ فهو متهم لانه يريد نفع هذا الوارث والاعتبار بكون من اقر له وارثا او لا حالة الاقرار للموت. يعني اعتبار انما يكون حالة الاقرار يعني اذا اقر هل ننظر لهذا الذي اقره هل هو غارث او ليس بوارث؟ متى الوقت المعتبر؟ حالة الاقرار اما في الوصية قال لا الموت عكس الوصية ما الوصية فالوقت المعتبر هو الموت آآ وان كذب المقر له المقر بطل الاقرار بتكذيبه. اذا قرنه بشيء فقال كلامك غير صحيح كذبه بطل الاقرار وكان للمقر ان يتصرف به بما شاء. لانه مال بيده فهو اشبه باللقطة والمقارنة كذبه قال فصل والاقرار لقم والاقرار لقن غيره اقرار لسيده. لان المال المال القن للسيد ولمسجد او مقبرة او طريق ونحوه يصح يصح الاقرار المسجد يقول مثلا هذا هذه مثلا هذا المال للمسجد هذه هذا وقف للمسجد او الطريق او المقبرة فيصح ولو اطلق ولو كان مطلقا. ولذلك او بهيمة لا يعني اقر بمال لهذه الدار او لهذه البهيمة يقولون البهيمة لا تملك. والدار لا يعني لابد من ان يعرف المالك لها فلا يصح الاقرار عندهم بها الا ان عين السبب مثلا يقول ان السبب هو اجارة او غصب او نحو ذلك. ولحمل ولحمل ولحمل ولد ميتا. فيصح له الاقرار. او لم يكن حمل آآ آآ نعم فان ولد ميتا ولحمل يعني هنا يقول يصح الاقرار في بعض النسخ فان ولد ميتا او لم يكن حمل. وفي النسخة الاخرى والحمل ولد ميتا. الصواب فان ولد ميتا او لم يكن حمل بطل الاقرار لانه اقرار لمن لا يصح ان يملك آآ وحيا فاكثر فله بالسوية. يعني وان ولدت هذه المرأة حيا فاكثر فله يعني هذا المقر به بالسوي سواء حتى ولو كان ذكرا وانثى كما لو قرر لرجل ومال وامرأة بمال يقسم بينهما بالسوية. وان اقر رجل او امرأة بزوجية الاخر فسكت صح وورثه بالزوجية. او جحد ثم صدقه كذلك صح واقراره وارثه بالزوجية لهذا قال صح وورثه وورثه لا ان بقي على تكذيبه حتى مات فانه لا يرثه في هذه الحال. باب ما يحصل به الاقرار وما يغيره قال من ادعي عليه بالف فقال نعم او صدقت او انا مقر او خذها او اتزنها او اقبضها قد اقر ان هذه الالفاظ تدل على يعني تصديق هذا المدعي لا ان قال انا انقر. يقولون فاذا قال انا اقر ليس اقرارا وانما هو وعد لئن قال انا اقر او لا انكر او خذ او اتزن او افتح كمك فيقولون لا يلزم من هذه آآ الاقرار لا يلزم من هذه الكلمات الاقرار. وهذا محل نظر والمرجع في ذلك الى العرف. عرف فالناس في مخاطباتهم اذا كان في عرف الناس في مخاطباتهم ان هذا اقرارا فيعتبر اقرارا من غير ان نتقيد بهذه الالفاظ التي ذكرها المؤلف وندخل بهذه التفاصيل قال وبلى في جوابي اليس لي عليك كذا اقرار؟ لا نعم الا من عامي. يعني عندما يسأل الانسان سؤالا بالنفي اليس حصلت كذا فان قال نعم ومعنى ذلك يعني انه اراد النفي اذا الصواب ان يقول بلى بلى اذا اراد الاثبات. لكن العامة لا يفرقون. قد يقال اليس حصل كذا؟ يقول نعم ويقصد يقصد بلى فلذلك يعني المرجع في ذلك الى معرفة يعني مقاصد الناس في الفاظه. من غير ان يتقيد بهذه العبارات التي ذكرها المؤلف لكن لابد ان نتصور ما ذكره قال وان قال اقضي ديني عليك الفا او هل لي او لي عليك الف؟ فقال نعم. او قال امهلني يوما او حتى افتح الصندوق او قال له علي الف ان شاء الله او الا ان يشاء الله او زيد فقد اقر وهذي كما ذكرت ارجع الى مقاصد الناس والى عرفهم لكن يعني المؤلف يقول ان هذه العبارات كلها تفيد الاقرار. طيب وان علق بشرط لم يصح سواء قدم الشرط كان شاء زيد فله علي دينار او اخره له علي دينار ان شاء زيد او قدم الحاج. يقول انه لم يصح لهذه الحالة. لانه علق ثبوته على شرط والاقرار اخبار سابق فلا يتعلق بشرط المستقبل ولكن الصواب في هذا ان المرجع في ذلك الى مقاصد الناس وعرفهم في تلك الالفاظ. يعني هذا كثير من الناس هل يفهمون مثل هذه يعني التفاصيل؟ ما يفهمونها نرجع في ذلك الى ما ما قصدك بهذا الكلام وما العرف في هذا اللفظ ومؤداه؟ قال الا اذا قال علي كذا اذا جاء وقت كذا فله علي دينار فيلزمه في الحال فان فسره باجل او وصية قبل بيمينه. وذلك لانه لا يعلم الا منه ومن ادعي عليه بدينار فقال ان شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقرا يقول لان ذلك وعد بتصديقه له في شهادته به لا تصديق لانه قال ان شهد زيد فهو صادق يقول هذا وعد بتصديقه له لانه يعني تصديقا. قال فصل فيما اذا وصل بالاقرار ما يغيره اذا قال له علي من ثمن خمر الف لم يلزمه شيء لانه اقر بثمن الخمر وقدره بالالف وثمن الخمر فاسد لا يجب لكن آآ وان قال الف من ثمر خمر لزمه قالوا لان ما ذكر يعني بعده آآ بعد قوله علي الف رفع لجميع ما اقر به فلا يقبل في المسألة الاولى مثلها الكل اما في المسألة الثانية اذا قال الف من ثمن خمر فانه آآ يلزمه لصحة الاقرار في هذه الحال وقل الصوم في ذلك انه نرجع الى معرفة مقاصد المقرين وعرفهم في ذلك. ويصح استثناء النصف فاقل يقولون بان هذا من لغة العرب والله تعالى يقول فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما وصح استثناء النصف فاقل آآ فيلزمه عشرة في له علي عشرة في له علي عشرة الا ستة يعني ان هذا الاقرار صحيح وخمسة في ليس لك علي عشرة الا خمسة بشرط الا يسكت ما يمكنه الكلام فيه وسبق معنا هذه المسألة هل يشترط اتصال المستثنى بالمستثنى منه او لا يشترط؟ ورجحناه انه لا يشترط وسبق ذكر الدليل لذلك. قال وان من الجنس والنوع فله علي هؤلاء العبيد العشرة الا واحدا صحيح لان يعني لانه متحد في وفي النوع ويلزمه تسعة وله علي مئة درهم الا دينارا تلزمه المئة وله هذه الدار الا هذه البيت قبل ولو كان اكثرها لان قال الا ثلثيها ونحوه آآ وله الدار ثلثاها او عارية او هبة عمل للثاني يعني هو المؤلف يريد ان يعني يدخل في يريد ان يتناول مباحث لغوية هل الاستثناء لابد فيه تكون يعني اقل من النصف او يصح اكثر من النصف هذه مسألة مبحوثة عند الاصوليين والمذهب عند الحنابلة انه لا يصح الا من اقل من النصف الذي عليه كثير من الاصولية انه يصح اكثر من النصف ويعني هذه مطلوقة في كتب الاصول لا اريد ادخل في تفاصيلها. قال فصل ومن باع او وهب او اعتق عبدا ثم ما قر به لغيره لم يقبل يعني اقراره وذلك لانه اقرار على غيره. اقرار الانسان لما يقبل على نفسه ولا يقبل لا يقبل اقرار الانسان على غيره. ويغرمه للمقر له. وذلك لانه فوته عليه بتصرفه في وان قال غصبت هذا العبد بن زيد لا بل من عمر فانه لزيد لاقراره به ولا يقبل رجوعه عنه لان حق الادمي لا يقبل الرجوع عنه. وعندنا قاعدة لا عذر لمن اقر. وغصبته من زيد وملكه لعمرو فهو لزيد. والاقراره له كما قلنا لا يقبل يعني تراجع عن هذا الاقرار. ويغرم نعم قال وملكه لعمر فهو لزيد ويغرم في بعض النسخ ولا يغرم الصواب ويغرم قيمته نعم ويغرم قيمته لعمرو وذلك لاقراره له بالملك. وغصبته من زيد وملكه لعمرو فهو لزيد ولا يغرم لعمرو شيئا لانه شهد له به اشبه يقولون ما لو شهد له بمال غيره. ومن خلف ابنين ومئتين فادعى شخص مائة دينار على الميت وصدقه احدهما وانكر الاخر الزم المقر بنصفها يعني اذا ادعي على الميت احد الورثة اقر والاخر لم يقر. يقول ان المقر يلزم يعني بما اقر به. وفي هذا المثال ذكره النفط خلف ابنين ومئتين فادعى شخص مئة دينار على الميت صدقه احدهم وانكر الاخر فان المقر هذا يوزن بالنصف. الا ان يكون عدلا ويشهد ويحلف مع يحلف معه المدعي فيأخذ فيأخذها وتكون الباقية بين الاثنين لانه حينئذ يقضى له بالشاهد واليمين يطلب الشاهد واليمين. وتكون المئة الباقية بين الابنين كما لو شهد بها غير الابن. وحلف المدعي قال اخر باب معنا باب الاقرار بالمجمل. المجمل هو ما احتمل امرين فاكثر على السواء آآ قال اذا قال له علي شيء وشيء او كذا وكذا صح اقراره قيل له فسره يعني اذا قيل له فسره فانه يلزمه تفسيره. يعني له علي الشيطان ما هو هذا الشيء؟ له علي كذا وكذا. ما هو؟ يقال له يؤمر بتفسيره فان ابى قال لا ما هو فسر له عليه شيء ما افسره فيجبر ما هو هذا الشيء قال طيب ان رفظ قلنا يا فلان ما هو هذا الشي؟ رفظ. ما هو الحل؟ يقول المؤلف فاذا ابى حبس يحبس حتى يفسر ما هو هذا الشي حبس حتى يفسر يعني والغالب ان الانسان السوي لا يتلف على هذا يعني يقر بمجمل ثم يرفض التفسير. وغالبا مثل هذا يكون يعني انه عنده مرض او نفسي او يكون عنده يكون غير سوي فالانسان السوي اذا قر بشيء يفسره لكن المعلم يذكرون هذه المسألة يعني من باب الافتراظ فان ابى حبس حتى يفسر. ويقبل تفسيره باقل متمول. اقل ما يسمى مالا فان مات قبل التفسير لم يؤاخذ وارثه بشيء. وذلك لاحتمال انه يقصد بهذا الشيء يعني حد قذف او يعني شيء غير مال وله علي مال عظيم او خطير او كثير او جليل او نفيس قبل تفسيره باقل متمول. لانه ما من مال الا وهو بالنسبة لما هو دونه. فيقولون يقبل تفسيره باقل متمول. نعم اقل ما يسمى مالا يعني مئة ريال لقمة قال مال لو علي مال عظيم قال نقصد مئة ريال يقول مئة ريال لهذا الفقير المعدم تعتبر مال عظيم فيصح التفسير طيب لو قال انا امزح انا ما كنت ان اقول له عليه مال عظيم لكن كنت مازحا لا عذر لمن اقر ما دام انه اقر حتى لو كان مازحا طيب وله دراهم كثيرة قبل بثلاثة لانه قل الجمع ثلاثة وله علي كذا درهم وله علي كذا فكذا درهم يقول يعني تفسر بالرفع والنصب والجر يقول بالرفع او بالنصب لزمه درهم ولان تقديره شيء هو درهم. شيء هو درهم. واما يعني اذا كان درهما له علي درهمان يقولون هو تمييز فيلزمه درهم واحد. اما اذا قال له علي درهم. او وقف عليه لزمه بعض درهم ويفسره لانه في الجر مخفوض فكانه يقول يعني مزروب كانه يقول له علي بعض درهم له علي بعض درهم او وقف يعني قال له عليه درهم وسكت ما قال درهم ولا درهما ولا درهم فيقولون انه يلزمه بعض درهم احتمال يكون المقصود يعني له علي بعض درهم هذا طبعا لمن يفهم هذه الالفاظ ويعرفها وقلنا الصواب في هذه المسائل كلها ان المرجع لمقاص المتكلمين ويرجع في ذلك للعرف قال وله علي الف ودرهم او الف دينار او الف وثوب او الف الا دينارا كان المبهم من جنس كان مبهم يعني ففي هذه الامثلة من جنس المعين يعني له وعلي الف ودرهم يعني الف درهم ودرهم هذا المعنى الف ودينار يعني الف دينار. الف وثوب يعني الف ثوب وثوب. فيقول ان المبهم يكون من جنس معين لان العرب تكتفي بتفسير احدى الجملتين عن الاخرى وان قال فصل واذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية لانه اذا قال ما بين درهم وعشرة فيصدق على الثمانية طيب ومن درهم الى عشرة او ما بين درهم الى عشرة لزمه تسعة لانه جعل العشرة هنا غاية جعل العشرة غاية والغير داخلة طبعا هذا لمن يفهم اللغة العربية ويفهم مقاصدها اما في الوقت الحاضر فمرجع لمقاصد آآ المتكلمين وفي ذلك العرف وله درهم قبله درهم وبعده درهم او درهم ودرهم ودرهم لزمه ثلاثة يعتزموا ثلاثة دراهم يقول لان قوله قبله وبعده الفاظ تدري مجرى العطف قبله درهم وبعده درهم ودرهم ودرهم ودرهم فهي تجري مجرى العطف فيلزمه ثلاثة دراهم. وكذا نعم وكذا درهم درهم يعني يلزمه ثلاثة طيب قال انا اردت التأكيد قال فمن اراد التأكيد فعلى ما اراد لان اللفظ يحتمله وله درهم بل دينار. يقولون يلزمه الدرهم والدينار. وذلك لان الاظراب رجوع عما اقربه لادمي فلا يصح وله درهم في دينار فيلزمه درهم لانه هو المقر به اما قوله في دينار محتملة محتملة يعني آآ يلزمه فقط الدرهم. فان قال اردت العطف او معنى مع لزمة يعني درهم ودينار او مع دينار لزمه الدرهم والدينار وله درهم في عشرة. لزمه درهم. لاقراره به اذا قال درهم في عشرة يعني لزموا له الدرهم اما العشرة فيحتمل يعني في عشرة انها محلا له او يحتمل آآ في عشرة لي فغير يعني صريحة تذهب درهم واحد ما لم يخالفه عرف فيعمل بالعرف. فيلزمه مقتضاه او يرد او يريد وبعض النسخ يرد والصواب يريد او يريد الحساب ولو جاهلا فيلزمه عشرة لانها يعني اه اذا كان هذا هو العرف اذا كان هذا هو العرف او يريد الجميع فيلزمه احد عشر لانه اقر على نفسه بالاغلظ كأنه قال درهم مع عشرة درهم مع عشرة. طيب ان قال وله تمر في جرار او سيف في قرار او ثوب في منديل يقول اقراره بالاول وليس بالثاني. يعني اقراره بالتمر وليس بالجرار. اقراره بالسيف وليس بالقرار. وقراره بالثوب وليس بالمنديل لان اقراره لم يتناول هذا الظرف. وانما يتناول الاول فقط. وله خاتم فيه فص او سيف بقراب بهما يقولون لان الفص جزء من الخاتم. يعني فهو اقرار بهما جميعا. واقراره بشجرة ليس اقرارا بارضها. الاقرار بالشجر هو اقرار بالشجرة فقط. فلا يعتبر اقرارا بارضها فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت ولا اجرة ما بقيت. وذلك لانه غير مالك للارض وانما للشجرة وله علي درهم او دينار يلزمه احدهما ويعينه. ثم قال خاتمة يعني في كتاب الاقرار اذا اتفق قا على عقد يعني من بيع او ايجارة او غير ذلك ودعى احدهما فساده فساد ذلك العقد لانه مثلا كان غير مكلف ونحو ذلك والاخر صحته والاخر ادعى صحة العقد فالقول قال فقول مدعي الصحة بيمينه لان الظاهر او لان الاصل في العقود الصحة. لان الاصل في العقود الصحة وان ادعى شيئا بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية فاقر لاحدهما بنصفه فالمقر به بينهما. ادعى شيئا بيد غيرهما لانه شراكة بينهما. فاقر لاحدهما بالنصف. يقول فالمقر به يقول يقسم بينهما نصفين السوية لاعترافهما انه لهما على الشيوع. ومن قال بمرظ موته هذا الالف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره لزم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوه في انه لقطا. وذلك لان امره بالصدقة يدل على تعديه. تعديه في هذا المال فيلزمهم الصدقة بجميعه. حتى لو كذبونا لقطا ربما يكون مالا يعني اغتصبه او مالا محرما فقال لهم انها لقطا لاجل ان ان لا يحرج فيلزمهم الصدقة بجميعه. ثم قال تحكم باسلام من اقر يعني بالشهادتين ولو مميزا او قبيل موته بشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ختم المؤلف بهذا حتى يختم له بالشهادة كما قلنا وثم دعا هذا الدعاء قال اللهم اجعلني ممن اقر بها يعني بالشهادتين مخلصا في حياته وعند مماته وبعد وفاته واجعل هذا مخلصا لوجهك الكريم وسببا للفوز لديك بجنات النعيم. وصلى الله وسلم على اشرف العالم وسيد بني ادم وعلى سائر اخوانه من النبيين والمرسلين وال كل وصحبه اجمعين. وعلى اهل طاعتك اجمعين واهل السماوات والارضين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا اهتدي لولا ان هدانا الله فله الحمد حتى يرضى وله الحمد على كل حال. الحمد لله وحده ونحن نقول والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات قال معلمه فرغت من تأليف نهار السبت السابع عشر شهر رجب الفرض آآ بالجامع الازهر سنة تسع عشرة بعد الالف يعني الف وتسع عشرة وجامع الازهر بناها الفاطميون ومعلوم عقيدة الفاطميون الذي هم العبيديون يسمون انفسهم الفاطميون وهم العبيديون وهم العلماء بزنادقة لكنهم بنوا هذا الجامع لما آآ يعني احتلوا بلاد مصر وارادوا ببناء الجامع الازهر نشر آآ المذهب الشيعي ويعني جعله في البداية وسبحان الله قيض الله تعالى صلاح الدين الايوبي فاجتث التشيع من مصرة من اصله. فلم يعد له اثر وتحول ذلك الجامع الازهر الذي يقصد به نشر التشيع الى نشر للسنة وللفقه وللعلم. وله الان اكثر من الف سنة جامع الازهر له الان يعني اكثر من الف سنة وهو يدرس العلوم. نفع الله تعالى به نفعا عظيما فهو يعني كان تدرس فيه جميع المذاهب المذاهب الاربعة فالمؤلف يعني هو كان من علماء الازهر في ذلك الزمان فرغ من تأليفه سنة تسعة عشرة بعد الامس والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبهذا نكون قد انتهينا من شرح دليل الطالب ونسأل الله عز وجل الجميع الفقه في دين والعلم النافع ونعتذر الحقيقة عن الاطالة لكننا اردنا انهاء هذا اه المتن فنعتذر عن يعني الاطالة مع اننا حرصنا على اختصار قدر الامكان خاصة في الابواب الاخيرة خشية آآ الاطالة وكما ذكرنا يعني بعض المسائل التي ذكروها ترجع الى ضوابط او قواعد يكفي طالب العلم ان يفهمها وان يعرفها طيب ناخذ الاسئلة الخفيفة يعني في حدود ثلاث دقائق ولعلها تكفينا لان الان الوقت متأخر نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ تنبيها قبل الاسئلة. اول وزعت الاوراق استمارات على الطلاب. استمارة سيعبئ فيها بعض البيانات من ارقام آآ جوالات لا يتم التواصل معهم من لم يسجل اسمه يسجل اسمه في هذه الاستمارة حتى يتم التواصل معهم بالرسائل. امر الاخر بعض الاخوة يسألون عن دروس باذن الله في نهاية الاسبوع الحالي او الاسبوع القادم سيتم تنزيل ما تبقى من مواد طالب. نعم يعني الاخوة جزاهم الله خير ينزلونها اه يعني صوتا وان شاء الله تعالى هناك فكرة بان اه يفرغ ويكون على هيئة مجلدات الحقيقة والطهارة الان مفرغ لكن فقط يحتاج الى مراجعة. وسيفر ان شاء الله المادة كاملة. وباذن الله تعالى يعني يكون كتابا آآ كبيرا له عدة مجلدات على غرار الشرح الممتع باذن الله ويعني اصله هو هذا الدرس المبارك فنسأل الله تعالى يعني ان يجعل فيه البركة ويعني من احب ان يتبرع يعني بجهده في وفي يعني آآ خدمة هذا الكتاب فيعني نرحب به نسق مع الاخوان مع الشيخ فهد ياسر ينسق معهم ويكون هذا من العلم الذي ينتفع به. يعني مثلا شرح ممتع لما فرغ انظر الى هذا النفع العظيم والاجر لمؤلفه ولمن ايضا فرغه ونشره. كذلك ايضا هذا يعني يتوقع باذن الله ان يكون يعني كتابا كبيرا وفي مجلدات لكن يحتاج الى وقت والى جهد اولا في التفريغ وفي خدمة الكتاب وفي مراجعته واعادة الصياغة فهذا يعني يحتاج الى جهد كبير لكننا ان شاء الله سنبدأ بالجزء الاول وهو الطهارة يقع في مدري كم صفحة مئة وسبعين صفحة طهارة فقط نعم واكثر من هذا يعني فقط الطهارة اكثر من مئة وسبعين صفحة حدود يعني ما بين مئة وسبعين صفحة الى مئتين صفحة على الطهارة ما بالك ببقية الابواب فهو يحتاج حقيقة الى يعني جهد جماعي لاخراج هذا الكتاب. فمن اراد ان يعني يتبرع بجهده فليكون له من الشاكرين ويشترك معنا جميعا في الاجر احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ما هو حكم الاقرار الذي يتم بين الكفيل السعودي وبين العامل الاجنبي عند قدومه للمملكة وقبل ان يستلم بمجموعة من الاقرارات مثل استلام كافة المستحقات وتقديم الاستقالة واستلام كافة الرواتب وغيرها. اذا كان هذا الاقرار كاذبا هذا لا يجوز لا يجوز يعني ان يكره يعني هذا العامل على الاقرار باقرارات غير صحيحة هذا من الكذب ولا يجوز مثل هذا. نعم احسن الله لفضيلة الشيخ هذا السائل يقول توجد بعض الشركات تطلب توظيف السعوديين لاجل نظام السعودة تتفق مع هذا الموظف في اعطاء لاعطائه ما يقارب الف ريال مقابل لا شيء فما الحكم في ذلك؟ هذا لا يجوز لعدة امور اولا ان هذا في كذب وفيه التفاف على الانظمة التي يقصد منها مصلحة المجتمع. فهذا النظام يقصد من التوظيف هؤلاء الشباب العاطلين. وبعض هذه الشركات لا تريد ان هؤلاء الشباب تلتف على هذا النظام المقصود مصلحة المجتمع وتأتي لاناس وتقول نحن نعطيكم مبلغا زهيدا وان ندلس على الجهات الحكومية بان عندنا موظفين سعوديين والامر ليس كذلك. فهذا لا يجوز هذا العمل ولا هذا التصرف ولا يحل اخذ هذا المال ينبغي انكار مثل هذا وفيه مخالفة ايضا لولي الامر قد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. وهذا من المعروفة التي تجب الطاعة فيه لان هذا فيه مصلحة للمجتمع جميعا. فمثل هذا التصرف نقول تصرف غير جائز ولا يجوز التعاون مع هذه الشركات بل ينبغي يعني الاذكار عليها والابلاغ عنها. نعم احسن الله اليكم هذا السائل يقول هل يشرع عند ختم الكتاب سجود الشكر؟ سجود الشكر يشرع عنده تجدد نعمة او اندفاع نقمة فيعني ليس هناك يعني نعمة متجددة هنا الكتاب يعني كل مرة نشرح يعني جزءا من ابواب العلم ولا يظهر الناهون ان سبب الشكر انه قائم في مثل هذه الحالة. نعم السؤال الاخير احسن الله اليكم يقول هل تحرم الرضاعة اذا كان عن طريق شفط الحليب ووضعه في رضاعة الاطفال؟ وايش؟ هل هل هل تحرم الرضاعة اذا كان عن طريق شرط الحليب ووضعه في رضاعة اطفال؟ نعم العبرة بان هذا الحليب حليب هذه المرأة انه دخل في جوف هذا ادمي ولو كان بهذه الطريقة لذكر الاخ السائل ولهذا كان فقهاء انه حتى لو آآ كان عن طريق وجور او عن طريق سعود انه يثبت به التحريم وذكروا حتى لو ان هذا اللبن اصبح جبنا فاكله هذا الطفل يقول يحسون بالتحريم ما بالك بهذا؟ هذا من باب اولى انه يحصل به التحريم. طيب دعنا نكتفي بهذا القدر نظرا لتأخر الوقت نعم طيب طيب حتى الاخوان يقولون حتى يحضروا العشاء ناخذ الاسئلة شي مكتوب نعم هادو قسمتها طيب هل القسمة يلحقهم الظرر بها؟ اذا كان لا يلحقهم ظرر سيجبرون على القسم تعتبر قسمة اجبار اما لو كان في الارض صغيرة والحق مضرر تعتبر قسم التراضي لابد من رضاهم يكون على هذا التفصيل ادخلوا الظابط وينطبق على اي مثال. القسمة للتراضي هي التي لا تكون الا بظرر او رد عوظ. قسمة الاجبار هي التي هو من غير ضرر ومن غير رد عوظ هذا هو الظابط. وينطبق على اي مثال. نعم ارفع صوتك اسم الاخوان ها نعم نعم طيب خلنا في النصف الاول يعني يذكر اخونا الشيخ عبد الله يقول ان المؤلف له مخطوطات في اللغة العربية او انها لم تطبع وتحتاج الى عناية من طلاب العلم طباعتها. هل وقفت على شيء من هذا نعم والحقيقة الجامع الازهر كما ذكرنا له اكثر من الف سنة لابد ان يكون في كتب ومخصوصات كثيرة ناخذ اكثر من الف سنة وهو يخرج العلما ويكون في تدريس ومؤلفات لا شك انه يعني فيه مخطوطات كثيرة. نعم وين اللي في الراجحي اي مفيدة ناعمة هناك دورة في جامع الراجحي ستكون في منهج السالفين كاملا عدد من مشايخ وسيكون نصيبي اه احد هذه الايام وهذه حقيقة فرصة طالب العلم يمر على جميع الابواب يعني طبعا من اهل الشركة كمنطلق لا يتقيد به لكن كمنطلق انطلق منه وستكون في حدود اسبوع في جامع الراجحي في حي الجزيرة فهي يعني فرصة تبدأ في يوم تسعتاشر سبعة مع لمدة اسبوع نعم نعم وترفع الصوت مش حتى الاخوان يشتركوا معنا لا هذي هذي في حالة خاصة في حالة الشهادة على الشهادة يقول لابد ان تستمر حتى صدور الحكم اما لو انها يعني مثلا شهد وقت الشهادة والادلاء بالشهادة يعني كان عدلا ثم حكم القاضي موجب شهادته ثم فسق بعد ذلك لا يضر لا يظر لكن لو لو انه ايضا شهد الشاهد ثم فسق قبل صدور الحكم هذا مؤثر الحقيقة اي نعم نعم يا شيخ علي عندك شيء نعم ارفع صوتك يا شيخ علي تنتقل الى ماذا اي نعم والمرأة المرأة محجة الاصل انها تبقى في بيت زوجها هذا هو الاصل لكن اذا خشيت خاضت على نفسها فلا بأس ان تنتقل في بيت احد محارمها او ان مثلا طلب منها ايجار ولا تستطيع دفعه يكون هذا عذرا لها اما اذا كان بيت الزوج متهيأ فالاصل انها تبقى في بيت زوجها هذا هو الاصل نعم لكن هل تخشى على نفسها لو بقيت اذا كانت تخشع نفسها فلا بأس ان تنتقل لان ايضا المرأة اذا يعني اه لم يكن لها محرم قد تكون محل طمع من بعض الرجال اذا كانت تخشى على نفسها فلا بأس ان تنتقي نعم ما يكون ناسخ اذا اجتهد يعني القاضي في مسألة وحكم فيها ثم بعد مدة من الزمن تغير اجتهاده حكم في مسألة اخرى بحكم اخر فحكمه الثاني ما يصلح حكمه الاول. الحكم الاول يبني على اجتهاد. قد يكون الصواب في الحكم الاول. قد يكون الصواب في الحكم الثاني ولهذا قال الفقهاء ان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وهذا من عظمة هذه الشريعة الحقيقة ولهذا يعني اذا اجتهد طالب العلم حتى لو اخطأ اذا اجتهد فاصاب له اجره اذا اجتهد واخطأ فله اجر واحد وقد جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة الصحابة اختلفوا في فهم المقصود وبعضهم اخذ بظهر اللفظ قالوا ما نصلي العصر الذي بينه وبين غربت الشمس قال اخرون لا ما اراد النبي عليه الصلاة والسلام هذا انما اراد آآ يعني حثنا على المسير. فصلوا العصر في وقتها في الطريق فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال ابن عمر ولم يعنف ايا من الطائفتين طيب اي الطائفتين افقه التي صلت العصر في وقتها في الطريق او التي اخرت العصر حتى وصلت بني قريظة هذا تسلط الطريق افقه كما قال ابن القيم لانها نظرت الى مقصود النبي عليه الصلاة والسلام لهذا يعني النظر لمقاصد الشريعة هذه من الامور المهمة لطالب العلم وايضا استفادنا هذه القصة ان من اخذ بظاهر اللفظ لا يعنف عليه يعني مجتهد من قال ان والله اخذ بظهر هذا النص فيعني لا ينكر عليه لكن من حيث الفقه الافقه هو من اخذ بالمقصود مقصود الشارع ان هذا الحكم نعم لا لان الظاهرية احيانا تكون في اشياء يعني واضحة تماما مع ذلك يأخذون بظهر اللفظ مثل لا يقولن احدكم في الماء دائما ثم يغتسل فيه يقول لو تغوط جالس الغالط ابلغ من البول مثلا مثل قول ابن حزم ان من لم يضجع بعد ركعتي الفجر بطلت صلاته الان ما يتفق مع اصول القواعد الشرعية عندهم مثل هذا الاقوال الكبيرة التي حقيقة يعني اضعفت مذهب الظاهرية لكن لكل قوم وارث يوجد ظاهرية العصر في الوقت الحاضر ظاهرية العصر هم يتبعون الظاهرية ظهير ابن حزم في هذا نريد انهم يتمسكون بظاهر النص ويغفلون عن مقاصد اه الشارع نعم ما يكون نسخ لا قد قد يكون رأيه الاول او هو الصواب ما ندري نعم ولعل نختم بهذا السؤال نعم كيف الاول اجتهاده والثاني اجتهاد وهذي ان شاء الله على كل سنبسط الكلام فيها عندما نتكلم في الفرائض عن مسألة مشركة ساتكلم عن هذه المسألة لكن الاول اجتهاد والثاني اجتهاد فالاول يرفع الخلاف في تلك القضية والثاني يرفع الخلاف القضية الثانية اه لعلة القدر ندعو الاخوة جميعا لتناول طعام العشاء الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد