ننتقل بعد ذلك الى درس الفقه دليل الطالب كنا قد وصلنا الى كتاب الديات اه الديات جمع دية وهي المال المؤدى الى مجني عليه او وليه هي بسبب جناية المال مؤدى الى مجني عليه او وليه بسبب جناية فقولنا المال مؤدى الى مجني عليه هذا اذا كان فيما دون النفس. اذا كانت الجناية فيما دون النفس او وليه اذا كانت في اصل الدية من الفعل ودية. لكن حذفت الواو وابديت الهاء مكانها فاصبحت دية. كالوعد والعدة قال من اتلف انسانا او جزءا منه انسانا يشير للجناية في النفس او جزءا منه فيما دون النفس. بمبادرة او سبب ان كان عمدا فالدية في ما له. وان كان عن غير عمد فعلى عاقلته آآ من تعدى على اخر سواء كانت الجناية في النفس او في مدون النفس فان كان هذا هذه الجناية ان كانت عن عمد فالدية على الجاني. ولا تلزم عاقلته. وانما تكون على الجاني في ماله. على الجاني في ماله. وقد نقل الاجماع على ذلك. وآآ كما نقله الموفق بن قدامة رحمه الله قال اجمع اهل العلم على ان دية العمد تجب في مال القاتل لا تحملها العاقلة ويدل هذا قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى. والاصل ان بدل المتلف على متلفه. فهذا الحكم مجمع عليه ولهذا يعني الان ما نسمعه في قضايا القتل العمد والديات القتل العمد نقول الاصل انها على الجاني يعني عاقلته اقاربه من العاقلة ما يتحملون الدية انما يتحملونها في الخطأ وشبه العمد اما العمد فعليه هو على القاتل تساعدوا معه فهذا يعني خير. ويؤجرون على هذا لكن شرعا لا يلزمهم ذلك. لا يلزمهم ذلك وانما وانما هي في مال القاتل وعلى القاتل. هذا بالنسبة للعمد. اما اذا كانت الجنان غير عمد و يعني بها المؤلف الخطأ وشبه العمد. فهذه تكون على العاقلة. تكون على العاقلة وهم عصبة القاتل او الجاني. الجاني اوسع من القاتل. الجاني حتى يشمل اه الجناية في النفس وفيما دون النفس والدليل لهذا آآ ما جاءه الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها وهذا هو الشاهد فتكون اذا الدية على العاقلة في شبه العمد وفي الخطأ من باب اولى اما شبل عمد فعلى القول الراجح انها تكون على العاقلة وحديث ابي هريرة صريح في هذا واما خطأ في محل اجماع. نقل الجماعة غير واحد من اهل العلم نقله ابن منذر ونقله الموفق وغير واحد من اهل العلم. على ان الدية في القتل الخطأ تكون على العاقلة ثم ذكر المؤلف بعد ذلك امثلة لما هو موجود في زمنه يعني ذكر عدة تفريعات وبين احكامها وهذه التفريعات التي ذكرها المؤلف بالامكان ان نذكر معها امثلة من واقعنا المعاصر فنأخذ الامثلة التي ذكرها المؤلف ونربطها ايضا بامثلة من الواقع. قال ومن حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها اخر فضمان تالف بينهما. يعني ان اشترك اثنان في حفر بئر احدهما حفر بئرا لكن ليست عميقة واتى اخر وعمقها فسقط فيها انسان فمات فالظمان على عليهما جميعا الظمان عليهما جميعا لحصول السبب منهما جميعا وافادنا المؤلف بهذا ان من تسبب في قتل غيره او في اصابته بحفر حفرة فانه يضمن. وعلى ذلك الان لو اردنا ان نطبقها في واقعنا المعاصر الحفريات التي آآ تضعها الشركات الان لو ان الشركة وضعت حفرية في طريق فاتى انسان بسيارته ووقع في هذه الحفرية ومات فمن يتحمل الدية؟ الشركة طيب لو انه لم يمت لكن السيارة حصل لها تلفيات الظمان على الشركة. هذا هو الذي عليه العمل في المحاكم الشركة يكون عليها الضمان. ولهذه الشركة ينبغي لها ان تضع يعني علامات تحذيرية آآ يعني واضحة للجميع ويعني تضع ايضا من الوسائل ما يجعل الناس يتلافون الوقوع في هذه الحفريات اما انها تضع حفرية ولا تضع علامات او تضع علامات غير كافية فانها تضمن. وتتحمل ما قد يترتب من جنايات بسبب هذه الحفريات نعم لو وضعت ايش لو وضعت جميع العلامات التحذيرية ولم يكن من الشركة اي تقصير ولو بنسبة واحد بالمئة ليس عليها شيء لا يكون عليهم شيء لو مثلا يعني وضعت هذه العلامات هو انسان اتى مسرع يمشي مئتين. فالخطأ منهم لان العلامات واضحة والحواجز واضحة ووسائل واضحة لكن الخطأ من هذا الشخص الذي وقع فيها طيب قال وان وضع ثالث سكينا فاثلاثا يعني وظع الثالث سكينا داخل هذه الحفرة حفرة حفرة وعمقها الثاني والثالث وضع فيها سكين. فوقع فيها انسان فتكون الدية بين هؤلاء الثلاثة قال وان وضع واحد حجرا تعديا فعثر فيه انسان فوقع في البئر فالظمان على واظع الحجر كالدافع. لو اتى انسان وضع حجرا فعثر فيه انسان. وضع حجر فعثر فيه انسان فوقع في هذه البئر. فيعني هنا الاصابة بسبب هذا الحجر وليس بسبب البئر. فيتحمل او يضمن الذي وضع الحجر. يضمن وضع الحذر اشبه الدابة اشبه ما لوت انسان واستغفله ودفعه حتى وقع في هذه البئر مثال ذلك لو كان هناك حفرية مثلا مثال مواقعنا المعاصر حفرية وضع عليها علامات تحذيرية لكن اتت مثلا شركة الكهرباء او شركة الاتصالات وضعت اسلاك بجوار هذه الحفرية فاتى انسان وعثر بهذه الاسلاك وسقط فيها فالظمان على من وضع الاسلاك. هذا نربطه بالمثال الذي ذكره المؤلف. قال وان تجاذب حران حبلا فانقطع فسقطا ميتين على عاقلة كل دية الاخر. يعني حبلين كل يجذب الحبل فسقطا ميتين. فعلى كل عاقلة ميت ان تتحمل دية الاخر. وذلك لتسبب كل كل منهما في دية الاخر قالوا وان اصطدما فكذلك. وآآ قد روي هذا عن علي رضي الله عنه ممكن نربطها في الواقع الحاضر في واقعنا الحاضر بحوادث السيارات. من يذكر لنا مثالا نستطيع ان ان نربط به هذا المثال الذي ذكره المؤلف. نعم اصطدم رجلان بسيارتيهما فمات جميعا. طيب من يتحمل الدية الان او ننظر لمن من الخطأ؟ نعم اي ننظر نسبة الخطأ لكن لو قالوا ان نسبة الخطر خمسين بالمئة خمسين بالمئة لا كل من هو يتحمل كل من هو يتحمل دية الاخر. يعني عقده هو يتحمل الدية الثاني. والثاني يتحمل الدية الاول. واذا كان متكافئين تساقطتا لكن يعني اذا لم تكون اذا لم يكون متكافئين هذا هنا يعني يرد دفع الفرق يدفع لورثة الميت الورثة العاقلة العاقلة هي اللي ملزمة بالدفع والاخذ هم الورثة. طيب اذا كان خمسين بالمئة خمسين بالمئة يعني اذا كان كل منهما يتحمل دية الاخر كل منهما يتحمل دية الاخر فمعنى ذلك يعني تتساقط الديتان اذا لم يكن بينهما تفاوت اذا لم يكن بينهما تفاوت. اما اذا كان بينهما تفاوت فلا يتساقطان. طيب مثل ذلك ايضا حتى في في غير يعني الوفيات لو افترضنا مثلا ان الطريق مزدوج يعني حصل تصادم بين السيارتين حصل تصادم بين السيارات طيب كل منهما يدفع يضمن آآ دية الاخرة هذا على كل سيأتي سيأتي الكلام عنها بعد قليل. طيب قال ومن اركب صغيرين ومن اركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدما فمات فديتهما من ماله. اركبا صغيرين يعني في زمن المؤلف مثلا على دابة وقتنا الحاضر صغيرين في سيارة لا ولاية له على واحد منهما. فاصطدما فيما بينهما فماتا فديته وما من ما له وذلك لانه متعد باركابهما. طيب لو انه اركبهما وآآ بغير اذن اوليائهما. وحصل حادث. حصل حادث في الطريق. فمات فهل يتحمل الدية اه نعم كل ما ترتب على غير المأذون فانه مظمون. فاذا يتفرع عن ذلك هذه المسألة اتى للصغير واركبه من من بيت اهله ولم يأذن اهله وبذلك يتحمل ما قد يترتب على ذلك من من ظمان. طيب دقيقة. ومن ارسل صغيرا لحاجة فاتلف نفسا او مالا فالظمان على مرسله لو ان شخصا ارسل صغيرا لكي يأتي له بحاجة فتسبب هذا الصغير في اتلاف. اما في اتلاف نفس او في اتلاف في النفس فالظمان على مرسله لانه ارسل انسانا يعني غير مكلف او انه مثلا اعطاه السيارة وهو صغير عمره مثلا عشر سنوات واعطاه السيارة تسبب في حادث فيتحمل كل ما يترتب على هذا الحادث من ظمان ومن القى حجرا او عدلا مملوءا بسفينة فغرقت ظمن جميع ما فيها. وذلك لحصول التلف بفعله وفي وقتنا الحاضر اذا تسبب قائد السيارة في حادث فمات جميع من في السيارة. فهل يتحمل دياتهم مثل ما حصل حصل قبل شهرين الشخص الذي كان ينقل معلمات حصل حادث ومات جميعهم في السيارة. هل يتحمل الديات او لا يتحمل؟ السائق سائق السيارة ان كان منه تعدل او تفريط فيتحمل. والغالب ان حوادث السياسة تخلو من تعدى وتفريط فيتحمل اذا كان مثلا يسير بسرعة كبيرة مثل الذي حصل قبل شهرين. كان يسير بسرعة كبيرة جدا. فمثل هذا يتحمل يكون عليه ديات جميع من معه في السيارة. وهل يكون عليه ايضا كفارات؟ نعم. لو كان مثلا عشرة انفس فيصوم كم شهر؟ عشرين شهرا. فان قال قائل لماذا يعني آآ هذا تشديد نقول لان ايضا الاثر كبير يكون يتسبب في ازهاق ارواح انفس معصومة هذا ليس بالامر الهين. ولهذا من كان قائدا لسيارة ومعه اناس ينبغي له ان غاية الاحتراز ولا ويحرص على الا يحصل تعد ولا تفريط. اما ان يكون معها انفس معصومة ويستهين بها يسرع بالسيارة فيتحمل ما ما قد يترتب على ذلك. فاذا هذا المثال اللي ذكره الفقهاء ممكن ان نفرع عليه هذا هذه الصورة وهذه المسألة قال ومن اضطر الى طعام غير مضطر او شرابه فمنعه حتى مات فيضمنه يعني حتى مات المضطر هذا انسان اضطر الى طعام قال يا فلان اعطني انا مضطر اما ان تعطيني ولا ساموت رفظ قال ابدا ما اعطيك فمات المضطر فيضمنه المانع. وذلك لانه قتله بمنعه طعامه وبمنعه هذا الطعام الواجب عليه بذله كان عليه الظمان قال او اخذ طعام غيره او شرابه وهو عاجز عن دفعه فمات ظمنه. يعني كان مثلا في برية فاخذ طعام غيره بالقوة. وهذا الذي قد اخذ طعامه ضعيف وعاجز عن دفعه فمات من الجوع يظمنه هذا الاخذ. او اخذ دابته وفي وقتنا الحاظر ممكن نقول اخذ سيارته. وتركه في البر وحده فمات فيظمنه او ما يدفع به عن نفسه من سبع ونحوه فاهلكه ظمنه وذلك لانه قد تسبب في هلاكه قال وان ماتت حامل او حملها من ريح طعام ظمن ربه ان علم ذلك من عادتها اه كيف تموت حامل من ريح طعام؟ يقولون ان هذا قد يحصل من بعظ النساء بعظ النساء عندما تحمل اه غير نفسيتها ومزاجها ويحصل عندها ما يسمى عند العامة نعم بالوحم بالوحم تتوحم من بعض الاشياء فاذا كانت تتوحم مثلا من رائحة معينة فتسبب هو في جلب هذه الرائحة لها فماتت فانه يضمن اذا علم بانها ستموت اذا علم بذلك اما اذا كان لا يعلم فانه لا يظمن آآ قال الموفق رحمه الله موفق ابن قدامة يعني ما سنضيفها؟ قال اذا تجارح رجلان وزعم ما كل منهما انه جرح الاخر دفعا عن نفسه ولا بينة وجب على كل منهما ظمان صاحبه. انتبه انا اريد انا اذكر هذه المسألة افرغ عليها مسألة من الواقع المعاصر. اذا تجارح رجلان زعم كل منهما انجرح الاخر دفعا نفسه بينة وجب على كل منهما ضمان صاحبه لان الجرح قد وجد وما يدعيه من القصد لم يثبت فوجب الظمان والقول قول كل واحد منهما مع يمينه في درء القصاص هذه المسألة ذكرها الفقهاء تجارح اثنان ولا بينة. فيقولون كل منهما يضمن جرح صاحبه. نفر على ذلك مسألة لو حصل حادث في طريق. حصل حادث في الطريق. ولا بينة تدل على المخطئ منهما مثلا اثنان في شارع مزدوج والسيارتان تقابلتا وجه لوجه. هذا يقول هو الذي اخطأ وهذا يقول هو الذي اخطأ. وليس هناك شهود وليس هناك قرائن وليس هناك ادلة الا يمكن ان نخرج هذه المسألة على هذه المسألة التي ذكرها الفقهاء؟ نخرجها عليها. فنقول كل منهما الان الاتلاف موجود. هذا اتلف يعني جزء من سيارة هذا فلا تجوز من سيارة هذا فنخرجها على ما ذكر الفقهاء ثم يقول الفقهاء الجرح موجود نحن نقول هنالك لا موجود ولا بينة فكل منهما يتحمل يعني يظمن سيارة صاحبه فنقول انت اصلح سيارة صاحبك او او تحمل ليس اصله وانما تحمل آآ يعني آآ النقص الذي حصل بسبب هذا الاتلاف في سيارة صاحبك وصاحبه كذلك فيعني هذه يعني فائدة نفيسة في في مثل هذه المسائل لان هذي قد تشكل حتى على بعظ القظاة. تشكل عليهم مثل هذه المسائل. فيكون الامر ملتبس لا يدرى من المخطئ. كل منهم يدعي ان الاخر هو المخطئ. ليس هناك بينة بعض الحوادث ما فيها بينة هذا هو المخطأ وهذا هو المخطئ والامر ملتبس فما هو الحل؟ نخرجها على هذه المسألة التي ذكرها الفقهاء وكل من هو يظمن صاحبه طيب اه الظمان بالنسبة لحوادث السيارات هل الظمان هو تكلفة الاصلاح؟ يعني مثلا الانسان اخطأ عليك وصدم سيارتك. هل نكلفه بان يصلح سيارتك؟ نقول لا ليس هذا هو المقصود شرعا وانما الظمان يكون لنقص قيمة السيارة بسبب هذا الحادث. نقص وليست تكلفة الاصلاح. فمثلا سيارة قيمتها مئة الف ريال ربما تكون تكلفة الاصلاح الف ريال. لكن لو بيعت بعد الحادث لنقصت قيمتها عشرة الاف ريال فاذا المتسبب في الحادث حلوظ منه الف او عشرة الاف عشرة الاف انتبهوا لهذه المسألة. انا ان يأتي اليه بعض الناس يسأل يقول انا اه حصل حادث اه اعطيت مثلا من شركة تأمين قبل قدره كذا لكن السيارة ما كلفت الا ربع هذا المبلغ. هل يجوز لي ان اخذ هذا المبلغ؟ نقول نعم يجوز لك هذا لان المقصود ليس هو تكلفة الاصلاح وانما المقصود هو ظمان النقص الحاصل آآ لهذه السيارة بسبب هذا الحادث ولهذا التقدير الصحيح هو تقييم السيارة قبل الحادث وبعد الحادث وهذا يعمل به المرور في الحوادث الكبيرة. يعني يرسلون السيارة لشيخ المعارض يقيمها قبل الحادث وبعد الحادث هذا هو التقدير الصحيح. ولهذا قد تكون الصدمة يعني يسيرة لكن المبلغ كبير بسبب انها تنقص قيمتها. ان تفترض وانك تبيع هذه السيارة والمشتري يعلم بهذا الحادث. فكم ستكون سيكون النقص بسبب هذا حادث فهذا هو التقدير الصحيح. وليس التقدير هو معرفة تكاليف اصلاح السيارة فاذا يعني هذه الفروع التي ذكرها المؤلف الحقيقة هي مفيدة جدا في مسألة حوادث السيارات. نستطيع ان نفرغ على كل مسألة ذكرها المؤلف مسألة متعلقة بحوادث السيارات في الوقت الحاضر ويعني حوادث السيارات يعني الاخوة الذين في الدراسات العليا يصلح ان تكون رسالة علمية. رسالة علمية وممكن ينطلق من هذا الكلام الذي آآ الفقهاء طيب قال المؤلف رحمه الله فصل وان تلف واقع على نائم غير متعد بنومه فهدر. يعني وقع انسان على نائم وهذا النائم غير متعدي يعني مكانه الصحيح مكان نومه الصحيح تكون هذه الجناية هدر هدر يعني لان النائم لم يتعدى لم يحصل منه تعد والله تعالى يقول ولا تزر وازرا وزر اخرى. وان تلف النائم فغير هدر. لان هذا الواقع متعد عليه. وقد وقع عليه عد عليه بهذا اه الوقوع قال ومن سلم نعم وان سلم بالغ وان سلم بالغ عاقل نفسه طيب قبل نريد ان نفرع المسألة السابقة يعني مسألة من الواقع. اه اذا سقطت سيارة من من جسر على سيارة اخرى. هذا يحصل في حوادث السيارات سقط السيارة من جسر على سيارة اخرى فهل يضمن صاحب السيارة الواقعة او ما يضمن نعم يظمن يظمن نفر على هذه المسألة التي ذكرها الفقهاء. السيارة الواقعة صاحب السيارة الواقعة يظمن التلف السيارة التي يعني وقعت عليها. فيمكن ان تفر عليها ايضا هذه المسألة نعم ويعني تكون يترك السيارة في الطريق يعتبر هذا تفريط. نعم. لكن يضع يضع علامات تحذيرية. يعني من اوقف سيارته الطريق يضع علامة تحذيرية حتى لا تصدم السيارة. فاذا لم يضع علامة تحذيرية يكون مفرطا ويتحمل. قال وان سلم بالغ عاقل نفسه او ولده الى سابح حاذق ليعلمه فغرق سلم ولده لتعليم السباحة وهذا المعلم حاذق. وفغرق هذا الولد فانه لا يظمن في هذه الحال. لم يظمنه هذا المعلم لانه لم يحصل من التعدد ولا تفريط. او امر مكلفا ان بئرا او يصعد شجرة. فهلك فهل يظمن؟ نقول لا يظن وفي وقتنا الحاضر لو اردنا ان نفرع يعني من المسائل المعاصرة امره ان بتنظيف الخزان العلوي او الخزان السفلي اتى بعامل لتنظيف الخزان. ثم حصل له التماس كهربائي ومات. هل يضمن؟ نقول لا يظمن لا يظن ان لم يحصل متعدل ولا تفريط طيب او تلف اجير لحفر بئر او بناء حائط بهدم ونحوه فلا يظمن كل هذه المسائل لا يظمن فيها او امكنه ان جاءوا نفس من مهلكة فلم يفعل امكنه ان جاءوا نفس من مهلكة فلم يفعل فانه في هذه الحال يقول انه لا يظمن لانه يعني لا يلزم ايضا بمثل هذا الانجاء. ويتأكد في حقه لكنه آآ لا يجب عليه قال او ادب ولده او زوجته في نشوز. التأديب من العلماء فيه تفصيل تأديب المقصود التأديب بالضرب التأديب الضرب وهذا يكون للزوجة الناشز وهذا قد امر الله تعالى او ارشد الله تعالى اليه في قوله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع اكمل الاية واظربوهم وايظا اه امر به النبي او ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مروا ابنائكم بالصلاة اكمل الحديث لسبع واظربوهم عليها لعشر. وهذا على ان الظرب انه وسيلة تربوية لكن بشروطه. بشرط الا يكون مبرحا ويكون الهدف من التأديب للانتقام. وذلك لان بعض النفوس من البشر لا يمكن ان تستقيم الا بهذا. بعض النساء عندها اعوجاج شديد. فلا يمكن ان تستقيم للزوج الا بهذا وبعض الاولاد ايضا قد يكون عنده تمرد. فما يمكن يعني يصلي الا اذا استخدم ابوه شيء شيئا من القسوة والظرب يعني غير مبرح. الظرب هو يعني رسالة تربوية. لهذا المظروب بان بانه قد قصر وانه قد اخطأ. فبعظ من الناس من البشر من لا يعرف الا هذه اللغة. فيعامل بها وان كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يظرب بيده امرأة ولا خادما ولكن كما ذكرنا يعني قد يلجأ اليه ولا شك ان كون المرأة الناشز تظرب تستقيم الحياة الزوجية احسن من كونها تطلق يتبين خطأ النظرة الغربية. الغرب عندهم ان الظرب جريمة. الظرب عندهم الجلد والظرب عموما يعتبرونه جريمة نذكر كنت في دورة شرعية هناك في احدى البلدان ويقولون يعني من من المشاكل التي تواجه الجالية المسلمة هناك يقول ان الاطفال يلقنون في المدارس. يقولون اذا ضربك ابوك فاتصل على هذا الرقم يعطونا ثلاثة ارقام سهلة يحفظونها الابل والبنت في المدرسة. اذا ضربك ابوك اتصل علينا واحنا نأتي ناخذها. ناخذك منه فاذا ضرب الاب ابنه اتت الشرطة واخذت الابن من ابيه. وليس فقط هذا اخذوا الابن وسجنوا الاب. فاصبح المسلمون هناك في مشكلة ما يستطيعون تربية اولادهم واصبحت البنت يعني آآ في سن المراهقة تتبرج ولا يستطيع ابوها ان ان يفعل معها شيئا فهذه من اكبر المشكلات التي تواجه المسلمين في بلاد الغرب هناك فيعني تبين ليس كل ما اتانا من الغرب يكون صحيحا هذا يعني ماتان وغرب هو خطأ. لان الله عز وجل هو خالق البشر. يعني ارشد الى ضرب المرأة الناشز. النبي عليه الصلاة والسلام ارشد الى الابل عندما يبقى ابوه يأمره بالصلاة ثلاث سنين فلا ينفع معه هذا الاسلوب فلابد من تغيير هذا الاسلوب الى اسلوب وفيه شيء من الحزم واساءة من اساء في الظرب لا يجعلون نقول ان الظرب وسيلة غير تربوية. اذا كان الظرب غير مبرح. صحيح بعظ الناس قد يسيء. بعظ الناس ربما بضربه يقتل ربما بضربه يقتل. اذكر ان يعني شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله اتاه رجل واخبره بانه ضرب الى ان ماتت هذا قد يحصل واذكر اتصلت بامرأة قاتلة زوجها ظربها الى ان اغمي عليها فيعني اساءة من اساء نحن ننكر الاساءة لكن الاصل اصل العمل نقول اذا يعني التزم فيه الزوج او الاب بالضوابط الشرعية لا بأس به. فما هي هذه الظوابط؟ ما هي هذه الظوابط؟ نذكر هذه الظوابط؟ اولا ان يكون يعني اه اه يعني ما الذي يشترط لعدم الظمان بما قد يترتب على التأديب؟ ما الذي يشترط؟ لعدم الظمان لما قد يترتب على التأديب الاول الظابط الاول ان يكون المؤدب مستحقا للتأديب ان يكون المؤدب مستحقا للتأديب اما اذا كان غير مستحق للتأديب فهذا اولا لا يجوز. ويظمن قد تكون المرأة مثلا غير ناشز ويضربها بدون سبب فاولا يأثم ثانيا يظمن. الشرط الثاني ان يكون المؤدب قابلا للتأديب فان كان غير قابل كان يكون مجنونا مثلا او غير مميز فانه يكون ظامنا فانه يكون ظامن لما يترتب على هذا التأديب الشرط الثالث ان يكون المؤدب يقصد بذلك التأديب لا الانتقام فان قصد الانتقام كان ظامنا. كيف نعرف ان قصد التأديب او الانتقام؟ القصد من الامور المتعلقة بالنية والقلب فكيف نعرف بالقرائن احسنت بالقرائن. طيب الشرط الرابع ان يكون له ولاية لان يكون له ولاية التأديب سواء كانت ولاية عامة كولاية السلطان على رعيته. او ولاية خاصة. كولاية الاب مثلا على ولده والزوج على زوجته نعم المعلم يعني هل له ولاية على الطالب؟ لا هم نعم قد يكون الوزارة سمحت لادارة المدرسة فقط. المدير فقط. المدير في حدود معينة ايضا. اما المعلم يعني ليس له ولاية بهذا يعني ليس له ولاية بالنسبة لتأديب الطالب نعم لا ليس له ولاية الولاية للمدرسة يفترض ان المعلم يعني اذا قصر الطالب يحيله المدير ادارة المدرسة هي التي تؤدب اما هو يؤدب بغير الضرب لانه ليس له ولاية. الخامس الا يسرف فان اسرف كان ضامنا. الا يسرف ان اسرف كان ضامنا وقد ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا يجدد احد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله فلا يجوز ايضا الزيادة في التأديب على عشرة اسواط وهذا ربما ندخل تحت الشر الخامس او نجعله شرطا مستقلا الا يزيد التأديب على عشرة اسواط حتى ادارة المدرسة مثلا ما تزيد ايضا على عشرة اسواق. ما تزيد على عشر جلدات والواقع ان بعض المدارس يزيدون. وهذا لا يجوز فلا تزيد عن عشرة اسواق لان اذا زاد عشرة اسواق عرفنا ليس المقصود من التأديب. اصبح المقصود منه التشفي والانتقام ونحو ذلك طيب وهناك قاعدة فقهية يرجع لها هذا الحكم وهي ان ما ترتب على المأذون فليس بمضمون وما ترتب على غير المأذون فهو مظمون. ما ترتب على المأذون فليس بمضمون وما ترتب على غير المأذون فهو مظمون. نرجو لعبارة المؤلف قال او قدم ولده او زوجته في نشوز او ادب سلطان رعيته ولم يسرف فهدر في الجميع. يعني لو التزم بهذه الشروط وهذه الظوابط فترتب على ذلك فانه هدر. وان اسرف او زاد على ما يحصل به المقصود او ضرب من لا عقل له من صبي او غيره او ظمن. يعني لو اختل هذه الشروط فانه يضمن. اشار المؤلف الى بعضها اشار الى شرط الاسراف. واشار الى شرط الانتقام مثلا واشار الى ان يكون قابلا للتأديب. فمعنى ذلك اذا اخل اذا آآ اختل واحد من هذه الشروط فانه يضمن قال ومن نام على سقف فهوى به لم يظمن ما تلف بسقوطه وذلك لانه ليس من فعله والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل في مقادير النفس. انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن مقادير النفس بدأ بالدية الدية الحر المسلم. قال دية الحر المسلم طفلا كان او كبيرا حتى لو كان عمره يوم واحد ديته ماذا؟ قال مائة بعير او مائة بقرة او الف شاة او الف مثقال ذهب او اثنى عشر الف درهم فضة وهذا يقودنا الى مسألة محل خلاف بين فقهاء وهي ما هو الاصل في الدية؟ ما هو الاصل في الدية القول الاول وهو مذهب عند الحنابلة مذهب عند المتأخرين ان الاصل في الدية هو ما قرره المؤلف. انها مئة وبعير او مئتا بقرة او الفا شاة او اه الف مثقال او اثنى عشر الف اه درهم فضة هذا هو القول الاول وهو المذهب عند المتأخرين من الحنابلة واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية على اهل الابل مئة من الابل وعلى اهل البقر مائتي بقرة وعلى اهل الشاه الفي شاة. اخرجه ابو داوود في سننه لكنه في سنده مقال في سنده مقال. والقول الثاني في المسألة ان الاصل في الدية الابل الاصل في الدية الابل وهذا هو قول جمهور اهل العلم. وهذا هو القول الراجح بل ان بعض الحنابلة صحح هذه الرواية قال الزركشي وهي الاظهر دليلا وهي ظاهر كلام الخرقي ويدل لها قول النبي صلى الله عليه وسلم في النفس المؤمنة مئة من الابل. ويدل كذلك ايضا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو عمرو بن شعيب. عبد الله بن عمرو شعيب ابن ابي عن جد. الا الا ان في قتيل عمد الخطأ مئة من الابل. وهذا هو القول الراجح ان الاصل في الدية هي الابل آآ ثمرة الخلاف في المسألة اذا قلنا ان الاصل هو الابل فلا يعدل عنها الى غيرها الا برضا الطرفين واذا قلنا ان الاصل هي الاصناف المذكورة فانما احضره الجاني من هذه الاصناف يلزم ولي الدم اخذه. وليس له المطالبة بغيره واحنا رجحنا ان الاصل مئة من الابل. طيب لو ان شخصا قال انا ما اريد تعطيني نقد. اريد ان تعطيني مياه من الابل فاذا اذا قلنا ان الاصل هو الابل يلزمه ان يعطي بها من الابل لكن لو قلنا ان هذه الخمسة كلها اصول نقول انت مخير الجاني او عقيدته مخيرون بين ان يأتوا بواحد من الاصول. قول الصحيح ان الاصل هو مئة من الابل اه في الوقت الحاضر كم تقدر الدية اي نعم وكان تقدر بمئة الف قتل الدية مخففة ومئة وعشرة الدية المغلظة وقبل اشهر رفعت اه الدية الدية المخففة الى ثلاث مئة الف والدية المغلظة الى اربع مئة الف بدية الخطأ ثلاث مئة الف ودية العمد وشبه العمد اربع مئة الف طبعا العامل في حالة تنازل عن القصاص الدية هذا اوقر قبل اشهر واصبح الان هو الذي عليه العمل وهذا هو يعني الحق في هذا لان القول بانها مئة مئة الف قليل جدا. فيعني وفقت المشايخ المحكمة العليا لهذا التقدير. وان كان بعض الناس ايضا يقول انه لا زال قليلا لكن على كل حال يعني هو افضل بكثير من التقدير السابق طيب لو ان شخصا آآ يعني وجبت له الدية دية مثلا القتل خطأ ثلاث مئة الف وكان هذا فقيها قال لا انا ما اريد ثلاث مئة الف نقدا اعطوني مياه من الابل. ذهب المحكمة قال انا ما اريد ثلاث مئة الف ريال نقد. اريد ان تعطوني مئة من الابل هل له ذلك؟ على قول الراجح له ذلك. لان قلنا الاصل ما هو؟ مئة من الابل وايهما يعني افضل بالنسبة لهم؟ اياه من الابل ولا ثلاث مئة الف ريال؟ مئة من الابل مئة من لكن يعني كما ذكرنا في مسألة آآ في الديات يعني بالنسبة للقصاص القصاص النفس ذكرنا انه غير الان يعني شائع بسبب ان الناس لا يعرفون حقوقهم. هناك يعني ضعف في ثقافة معرفة الحقوق فالناس لا يعرفون الحقوق التي لهم. لذلك يعني يندر ان نسمع ان شخصا طالب مثلا بحقه في القصاص وما دون النفس. يعتقد ان له تعويض فقط كذلك بالنسبة للدية يعتقد ان ثلاث مئة الف ما له شيء اخر غير هذا. لكن لو انه قال لا انا اريد مئة من الابل ما اريد ثلاث مئة الف. فله ذلك لان الاصل القول الراجح ان آآ الاصل في الدية هو مئة من الابل. قال ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك. المرأة ديتها على النصف من الرجل والدليل لهذا كتاب عمرو ابن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم اهل اليمن وفيه دية المرأة على النصف من دية الرجل. وحكي الاجماع على ذلك بل لا يعلم عن احد من المتقدمين انه خالف في هذه المسألة وبعض المتأخرين تأثر الواقع يعني ما يثيره الغرب من شبهات وانكم هضمتوا حقوق المرأة وقال بعض المعاصر ندية المرأة كدية الرجل. فقيل ان هناك المسألة محل اجماع. قال ان هناك من خالف وهو ابن علية والاصم لكن اه هذان من المعتزلة ولا يعتبر خلافهما خلافا المسألة اذا هي محل اجماع. المسألة هي محل اجماع ويعني مسلك بعض الناس. يحاولون يعني تكييف الشريعة للواقع. هذا خطأ ينبغي ان يكيف الواقع حسب ما تقتضيه الشريعة. لا ان تكيف الشريعة على حسب الواقع. فاذا نقول ان هذا الحكم ليس فيه خلاف ومحل اجماع بين العلماء المتقدمين واما خلاف ابن علية والاصم فهو خلاف شاذ غير معتبر. وهما اصلا من المعتزلة ليس من اهل السنة من المعتزلة فاذا هذا الحكم هو محل اتفاق بين اهل العلم. ودية الكتاب الحر كدية الحرة المسلمة على النصف دية الكتاب الحر على النصف من دية المسلم. وذلك لحديث عمرو بن شعيب عن ابيها جد النبي صلى الله عليه وسلم قضى بان عقل اهل الكتاب نصف عقل المسلمين رواه احمد. وفي رواية دية الكافر نصف دية المسلم ايضا وهو مسند الامام احمد فدية الكتاب اذا على النص من دية المسلم في قول جمهور اهل العلم في قول جمهور اهل العلم والحنفية عندهم ان دية الكتاب كدية المسلم. وهو قول قوي ايظا ولكن الذي عليه اكثر اهل العلم ان ادعية الكتاب على النص من دنية المسلم. قال ودية الكتابية على النصف. يعني على النصف من دية الكتابي. اذا كان دية الكتاب على النصف من دية المسلم فدية الكتاب على النص من جهته كتابي كم تكون نسبته بالنسبة للمسلم؟ الربع. طيب ودية المجوس الحر ثمانمائة درهم والمجوسي على النصف يعني الكافر مقصود المؤلف بالمجوسي الكافر من غير اهل الكتاب. من غير اهل الكتاب يقول ديته ثمانمائة درهم. وبعضهم يعبر عن ذلك بثلثا عشر الدية. ثلثا عشر الدية. يعني اذا اردنا ان نحسبها ثلث اه ثمانمئة درهم الدية في الاصل كم من الدراهم بالنسبة يعني لما كان عليه الامر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اثنى عشرة الف درهم. طيب اثنعشر الف درهم كم عشرها؟ اثنا عشر الف تقسيم عشرة؟ الف ومئتين. الف ومئتين كم ثلثها اربع مئة ثلثها كم؟ ثمان مئة هذا وجه يعني اختيار هذا الرقم قد يقول قال وش معنى ثمان مئة؟ لماذا اخترتم هذا الرقم؟ هذا هو. فنقول هي ثلثا عشر الدية. فالدية اثنا عشر الف عشرها الف ومئتين ثلثها اربع مئة ثلثها ثمان مئة. هذه يعني الطريقة او بهذه المعادلة هذا هو القول الاول في المسألة واستدلوا لذلك يعني اثار رؤية عن بعظ الصحابة روي عن عمر و عثمان وابن مسعود والقول الثاني في المسألة ان دية ان دية المجوسي او نقول احسنت بعبارة نعم الكافر غير الكتاب انها كدية المسلم. وهذا هو مذهب الحنفية. وقالوا لعموم الادلة الدالة من غير تفريق بين مسلم وغير مسلم. القول الثالث القول الثالث ان دية الكافر غير الكتابي كدية الكتاب ونحن قررنا ان الكتاب كم؟ على النص من جهة المسلم وقالوا لعموم الحديث دية الكافر نصف دية المسلم. فانه قد ورد عند الامام احمد بهذا اللفظ. دية الكافر نصف دية المسلم والكافر يشمل الكتاب وغيره. وهذا القول هو القول الراجح والله اعلم ان دية الكافر غير كتابي مجوسيا كان ام غيره كدية الكتاب قد رجح هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وبهذا نستطيع بعبارة عامة عن القول الراجح ان نقول ان دية الكافر عموما كتابيا كان او غير كتاب على النصف من دية المسلم. ولا حاجة لهذا التفريق بين كتابي وغير كتابي. واما الاثار المروية عن بعض الصحابة فاولا في سندها مقال. ثانيا لو يعني صحت لا لا تقف في مقابلة النص فان قول الصحابي انما يؤخذ به اذا لم يخالف النص. فالقول الراجح اذا ان دية الكافر غير الكتاب انها على النصف من دية المسلم ونستطيع ان نقول عموما ان دية الكافر عن نص مدية المسلم كتابيا كان او غير كتابي. قال ويستوي الذكر والانثى فيما جيبو دون ثلث الدية. يعني فيما دون ثلث الدية لا نفرق بين الذكر والانثى. فيما يتعلق بالجنايات والجروح ومثل المؤلف لهذا المثال قال فلو قطع ثلاث اصابع حرة مسلمة الاصبع كم ديته؟ عشرة من الابل عشر من الابل لو قطع ثلاث ثلاث اصابع ففيها ثلاثون. قال لزمه ثلاثون بعيرا. فلو قطع رابعة قبل برء ردت الى العشرين. لو كان رجلا قطعت اربع اصابع منه كم ديتها؟ اربعون من الابل. اربعون من الابل اكثر من الثلث والمرأة فيما زاد على الثلث على النصف من الرجل. فالمرأة كم تكون دية اربع اصابع؟ عشرين لو قطع ثلاث اصابع ثلاثون اربع اصابع عشرون ولهذا قال بعضهم ان هذا مخالف للقياس يقيم جماعة قالوا ان هذا ليس قال بل قياس. المسألة ليس فيها دليل ظاهر يعني من السنة لكن فيها بعض الاثار المروية عن آآ الصحابة في هذا من ذلك هو روي في هذا الحديث حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جده آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى الثلث من ديته وهذا الحديث اخرجه النسائي لكن سنده ضعيف لا يصح. وسعيد ابن المسيب قال انه السنة. وآآ قال ابن القيم ان ابا حنيفة والشافعي وجماعة قالوا هي على النصح في القليل والكثير ولكن السنة اولى والفرق فيما دون الثلث وما زاد عليه ان ما دونه قليل يزيد ابن القيم يبين هذا ليس على خلاف القياس يقول ما دون الثلث قليل فجبرت مصيبة المرأة فيه بمساواتها للرجل ولهذا استوى الجنين الذكر والانثى في الدين لقلة ديته وهي الغرة. اما يعني ما زاد على الثلث يعتبر كثيرا تكون المرأة على النصف من آآ الرجل فيعني مسألة ايضا هي محل خلاف بين العلماء والمسألة ليس فيها ادلة واظحة وظاهرة ولكن يعني فيها بعظ الاثار التي تدل على ان المرأة تساوي الرجل فيما دون الثلث فاذا آآ وصلت الثلث واكثر فتكون على النصف من الرجل. قال وتغلظ دية قتل الخطأ في كل من حرم مكة واحرام وشهر حرام بالثلث. يعني تكون الدية زايد ثلث فيما اذا كان القتل خطأ في حرم مكة او كان قتل خطأ حال الاحرام او كان قتل خطأ في الشهر الحرام. وهذا القول وهذه مصر محل خلاف بين العلماء هذا القول الذي قره المؤلف من المفردات. واذا قلنا من المفردات فماذا نعني بهذا المصطلح؟ نعم فرض به الحنابل عن بقية المذاهب فمعنى ذلك ان المذاهب الاخرى على خلافه. قال فمع اجتماع الثلاثة يجب ديتان. يعني واحدة للقتل وواحدة لتكرر التغليظ ثلاث مرات. لانه قلنا دية وثلث وثلث وثلث، فتكون ديتان واستدلوا لهذا باثار رويت عن بعض الصحابة آآ عثمان وابن عمر وابن عباس رضي الله عنه. والقول الثاني في المسألة انها لا تغلظ الدية. لا تغلظ الدية في هذه اه المواظع. وهو قول جمهور اهل العلم وذلك لعموم الادلة الموجبة للدية من غير تفريق بين الحرم والاحرام والشهر الحرام. وآآ لانه قد ورد في لذلك ايضا حديث ابي شريح الكعبي رضي الله عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم انكم يا يا معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل واني عاقله. ثم وانكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل منه ذيل واني عاقله. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح الحديث من جهة الاسناد صحيح. وهو نص في المسألة. ان هذا كان في الحرم ومع ذلك اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان سيعقله ولم يقل بدية مغلظة. وظاهر الحديث انه بدية كغيره. كغيره من الناس. وو اما بالنسبة للاثار وهذا القول الاخير هو القول الراجح. وهو عدم التغليظ. عدم التغليظ الدية في هذه الامور التي ذكرها المؤلف يبقى ان نجيب عن استدلال الحنابلة استدلوا بعض الاثر عن الصحابة اجاب عنها ابن منذر رحمه الله قال ابن منذر وليس بثابت ما روي عن الصحابة في بهذا فانها من جهة الاسناد لا تصح. قال ولو صح فقول عمر يخالفه. يعني روي عن عمر عدم التغليظ وهذا اصح في الرواية مع موافقة الكتاب والسنة والقياس. فقول الصحيح اذا هو عدم التغليظ في دية القتل خطأ في حرم في الاحرام وفي الشهر الحرام. قال لعل نختم وان قتل مسلم كافرا عمدا اظعفت ديته مسلم كافرا عمدا. اضعفت ديته. اه وعللوا لذلك قالوا ازالة القود عنه. لازالة القوض عنه. وهذا القول ايضا من المفردات واستدلوا ايضا باثر روي عن عثمان رضي الله عنه في هذا والقول الثاني في المسألة انها لا تظاعف ديته وانما ديته دية غيره لا تظاعف ديته وهذا هو القول الراجح اذ ان القول بتضعيف الدية لا دليل عليه. والاثر المروي عن عثمان وسنده مقال ولو صح فلا يقف في مقابل اه عموم الادلة ثم ايضا يحتمل ان عثمان انما فعل ذلك من باب التعزير وليس على سبيل الدية لو صح هذا الاثر عنه والقول الصحيح انه اذا قتل مسلم كافرا ان انه لا تظعف لا تظاعف ديته. لا تظاعف ديته قال ودية الرقيق قيمته قلت او كثرت. الرقيق ديته قيمته. يعني ننظر كم قيمة هذا الرقيق دائما الرقيق آآ ديته قيمته. يعني يضمن بقيمته وهذا يعني قول عامة اهل العلم طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله تعالى الحديث عن بقية احكام الدية ومسائل الدية في الدرس القادم وما تبقى من الوقت نجيب في ما تيسر من الاسئلة احسن الله اليك فضيلة الشيخ وبارك فيكم. هذا السائل يقول هل قيد تعديا في حفر في حفر الحفرة؟ ضابط يعتبر في تحمل الدية القيد وايش؟ هل قيد تعديا في حفر الحفرة ضابط معتبر في تحمل الدية؟ ليس بضابط هو حفر حفرة ومع عدم عدم يعني وظع علامات تحذيرية وحواجز هو بحد ذاته يعتبر تعدي يعتبر تعدي فلذلك الحفريات التي تضعها الشركات لا بد ان تضع اولا حواجز عليها ثانيا تضع علامات تحذيرية والا فانها تكون ظامنة. نعم. احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يحق لاحد من العاقلة الامتناع عن دفع الدية في قتل الخطأ وشبه العمد؟ لا يحق له الامتناع ولو امتنع اجبر يجبره القاضي ويمكن القاضي ايضا ان يقتطع من من رصيده كاتب البنك مثلا واقتطع من رصيده لاجل هذه الدية لانه حق واجب عليه لكن هذا في القتل خطأ وشبه العمد اما في العمد لا تجب الدية على العاقلة. نعم. احسن الله اليكم يقول في قاعدة الاستدامة اقوى من الابتداء. لم يتضح لي وجه وصفها بالقوة ولو قيل بانها اضعف اي تأثرا بحكمي. فهل يصح لا هو مقصود بالقوة يعني ان الحكم الذي يكون يستمر. فمثلا في الطيب هو تطيب قبل الاحرام يستمر يعني القول بالجواز ولا يقطع هذا الحكم لاجل آآ الاحرام فكانت هذه الاستدامة قوية هذا مقصود الفقهاء بقوة هنا يعني ان حكمها قوي يستمر فلا يقطع بما طرأ عليه. نعم. احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول في قاعدة المشغول لا يشغل لو كان عليه دين فرهنه بيته وقيمته كبيرة ثم استدان من اخر فهل له وان يرهنه بيته ايضا ان كان ذلك يسوف القيمة. اما اذا كان قد رهن كامل البيت فليس له ان يرهنه. لان انه مشغول ومشغول لا يشغل هنا. اما اذا رهن مثلا جزءا من البيت فنعم. وعلى حسب طبيعة الرحم. اذا رهن كامل البيت فهنا ليس له ان يعني مرة اخرى الا اذا يعني تنازل صاحب الحق وقال يا فلان نريد تعديل الرهن نجعله بدل ما يكون على البيت كاملا على نصف البيت فممكن نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذه بعض الاسئلة في احكام القنوت. السائل يقول هل يبدأ الدعاء بالثناء على الله ويختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اما بداية الدعاء بالثناء على الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل فهل بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه بالثناء على الله؟ لا شك ان اكمل الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني نتأمل في السنة الواردة لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالثناء على الله وانما يقول الراوي دعا لقوم ودعا على قوم فقط هذا في الاقرب للسنة ان يبدأ بالدعاء مباشرة. دعا لقوم ودعا على قوم. واما بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله وسلم فمحل خلاف ايضا بين العلماء هل يختم دعاء القنوت بها ام لا؟ فمن اهل العلم من قال انه لا يختم ايضا بها دعاء القنوت لانها لم ترد ايضا كما ان الثنا لم يلد فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لم ترد. القول الثاني في المسألة انه لا بأس ان يختم بها الدعاء. لعموم الادلة الدالة على نوعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء ومنها يعني آآ حديث آآ الرجل الذي دعا ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا. ولان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله لانه عليه الصلاة والسلام يعني كيف يصلي على نفسه؟ هو لم يفعله يعني ضرورة فلهذا الاقرب والله اعلم انه يختم الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاقرب والامر واسع في هذا بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني الامر في هذا واسع. يعني ان اخذ بالقول بانه صلى على النبي عليه الصلاة والسلام كان حسنا. والى ايضا ترك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيعني القول ايضا بترك بتركها قول آآ متجه. نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ لكن الذي يا اخوان ننبه عليه هو ان بعض ائمة المساجد يطيلون دعاء القنوت ويأتون ببعض الالفاظ التي قد تصل للتعدي. هذه صلاة فريضة يحافظ عليها المحافظة الشديدة. الاصل ان الكلام خارج الصلاة انه يبطلها احد الفقهاء قالوا اذا قهقح فبان حرفان بطلت صلاته فيعني كون بعض الاخوة يأتي بالفاظ غريبة ايظا يخرج عن النازلة هذا قد يؤثر حتى على صحة الصلاة اليس المقام مقام الان استعراظ للفاظ الان واستعراض للدعاء صلاة النافلة امرها اوسع صلاة النافلة في دعاء القلوب مثلا صلاة الوتر امرها اوسع الصلاة نافلة الى هو النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا مر باتي به تسبيح سبح واذا مر باتي فيه عذاب تعوذ امرها واسع. حتى ان بعض الفقهاء يعني اجاز حتى في صلاة النافلة ان ان يشرب معه. وروي هذا عن عبد الله بن الزبير عن بعض الصحابة وان كان الاقرب ان يعني ان هذا غير مشروع لكن يعني هذا يبين تسامح العلماء في صلاة النافلة اما صلاة الفريضة فيحافظ عليها حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه يصلي بالصحابة خمس مرات في اليوم في اليوم والليلة ولم يتخلف الا في حالات معدودة جدا يمكن مرتين او ثلاث فقط. طيلة عشر سنوات في المدينة ومع ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة انه اذا مر باية فيها تسبيح سبح. اذا مر باية فيها عذاب تعوذ. في صلاة الفريضة. هذا يدل على يعني محافظته عليه السلام على صلاة الفريضة. فصلاة الفريضة ينبغي ان نحافظ عليها محافظة شديدة. فيعني التوسع في دعاء القنوت يعني هذا آآ مخالف للسنة وفي خطر ايضا ان الصلاة تبطل. فينبغي يعني تنبيه بعض الائمة الذين يتوسعون. ومن العجب ان يعني بعض الادعية الدعاء اطول من الصلاة كلها. يعني الصلاة كلها يمكن ما تجي اربع دقائق الدعاء كله عشر دقائق هذا يدل على قلة الفقه على الجهل. ثم ايضا بعض يعني الادعية فيها نوع من الاعتداء في الدعاء الاعتداء في الدعاء فالدعاء بامر غير ممكن هذا من الاعتداء في الدعاء وآآ الدعا بما يخالف سنن الله تعالى المعلومة كذلك من الاعتداء في الدعاء. ينبغي يعني الداعي اولا يحرص على الادعية المأثورة قدر الامكان اذا لم يمكن يأتي بالادعية التي معناها واضح جدا ولا تحتمل اي معنى ربما يفسر يفسر على انه نوع من الاعتداء في الدعاء. نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل ايضا يقول هل يشرع القنوط في جميع الصلوات ام في الجهرية فقط؟ وهل يشرع القنوت في صلاة الجمعة اختلف العلماء في مشروعية دعاء القنوت المالكية عندهم ان دعاء القنوت في النازلة في صلاة الفجر فقط والحنفية انه في الصلوات الجهرية الشافعي والحنابلة انه في جميع الصلوات وهذا هو الاقرب. ولكن يعني اكثر الاحاديث على انه في صلاة الفجر وصلاة المغرب اذا جعل في جميع الصلوات فلا بأس صحت بهذا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اقتصر على الفجر والمغرب فاكثر الاحاديث على هذا الحديث على يعني الاقتصار على دعاء القنوت في في صلاة الفجر وصلاة المغرب مع صحتها ايضا في الصلوات الاخرى. واما بالنسبة للصلاة الجمعة فمحل خلاف هل يقنط فيها ام لا؟ والقول الراجح انه لا يقنت فيها. لامور. الامر الاول انه لم يرد. والاصل في العبادات التوقيف. ومن قال القنوت هو الذي يطالب بالدليل اما من قال بعدم مشروعيته لا يطالب بالدليل لان الاصل هو الحظر المنع الا ثانيا ان الجمعة فيها خطبة الجمعة وامكان الخطيب ان يدعو بالنسبة لما يتعلق بالنازلة في خطبة الجمعة ويحصل بذلك المقصود. نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا سائل يقول كيف نقسم الدية وكيف نقسم الدية على العاقلة بالتساوي ام بالتفاوت فسيأتينا ان شاء الله يعني نرجوا الجواب عن هذا السؤال عندما نأتي لباب العاقلة ساتكلم عن مسائل واحكام العاقلة بالتفصيل. نعم احسن الله اليكم هذا السائل يقول هذا هذه فائدة كتبه احد الاخوة يقول ابن علي المعتزلي وابراهيم اسماعيل ابوه المحدث الراوية الامام اسماعيل آآ ابن مقسم الشهيد ابن علية وهي امه يعني جزاك الله خيرا يعني كتب هذه الفائدة. نعم نقول ان قول الشاذ قوله الشاذلي ليس معروف اصلا بالاجتهاد. ليس ليس له يعني معروف بالفتوى والاجتهاد العلم لا لا ليس هذا ليس لاجل هذا المبدأ انه يعني خالف ولا لو قلنا بهذا هناك بعض يعني علماء عندهم بعض المخالفات في المعتقد ومع ذلك يعتبر يعني خلافهم عندكم الحزم الحزم جهميون جلد. يعني ومع ذلك يعني العلماء يعتبرون خلافه لكن المأخذ في هذا اصلا انهم ما عرفوا بالاجتهاد. خلافهم يعني غير معتبر اصلا. نعم. احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما المقصود بنصف دية الرجل المرأة الجانية ام المجني عليها؟ وما الدليل على ذلك؟ لا المرأة المجني عليها مقصود ان ديتها نصف دية الرجل. نصف دية الرجل. يعني مثلا انسان دهس امرأة في حادث سيارة. ماتت. الطريق خطأ فلتلزم هذا القاتل الدية. طيب كم الدية؟ ما نقول انها يعني مئة من الابل خمسين من الابل يعني بتقدير المعاصر مئة وخمسين الف. هذا هو المقصود. وكما ذكر الدليل على ذلك قلنا يعني اثار رويت عن عن آآ آآ الحديث الذي روي في في كتاب عمرو بن حزم الذي تلقاه الامة بالقبول هذا هو الاصل. وايضا الاجماع لم يعلم عن احد المتقدمين خلافا الا ما نقل عن ابن علي والاصم وقلنا ان خلافهما غير معتبر. نعم. احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ما حكم بيع السيارة التي تشترى بالتقسيط من معرض السيارات على المعرظ مرة اخرى حتى يتم استيفاء الاقساط وحتى يكون المشتري هو المالك الاول للسيارة. بيع تشتروا بالاقساط على المعرظ نفسه. يعني هذا يحتمل اكثر من صورة. اذا كان المقصود ان المعرظ يبيع السيارة بالتقسيط. ثم يشتريها هذه مسألة العينة محرمة الصورة التي الاخرى يحتملها السؤال ان يكون البائع جهة اخرى مثل البنك عن طريق المعرض هذا لعله الذي الاخ السائل ثم هو يبيعها مرة اخرى على المعرظ. هذي تشبه العين الثلاثية. فنقول من اشترى من المعرض يبيع على جهة اخرى غير المعرظ. الا اذا لم يكن هناك تواطؤ بين المعرظ وبين البائع الاول وآآ قام وحرج على السيارة وكان صاحب المعرض من جملة المشترين فلا بأس. اما اذا كان هناك تواطؤ او كان هناك عرف فكون السيارة تباع ثم تعود مرة اخرى لصاحب المعرض هذا يجعله حيلة على الربا. نعم. احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا سائل يقول المغرب وفي الركعة الثانية قنطت بالجماعة ناسيا. ثم سلمت من الثانية سهوا وبعد السلام نبهني الجماعة انني لم اصلي الثالثة فقمت وصليت الثالثة ثم سجدت للسهو بعد السلام فهل فعلي صحيح؟ فعله صحيح لا شيء عليه لكن الغريب من جماعة المسجد الذي على دعاء القنوت الثانية. ثم نبهوا يعني اين هم عن عن تنبيهه اصلا؟ بالنسبة له هو قد يعني اتى بدعاء القنوت في غير موضعه. لكن باعتبار ان ذلك سهوا قد سجد للسهو فليس عليه شيء. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ما حكم الكلام في خطبة الاستسقاء؟ وهل للشيخ عبدالله بن وعود رحمه الله تعالى؟ رأي في التطبيق عمل اسرة الاستسقاء الكلام ما حكم الكلام اثناء خطبة الاستسقاء. والاستماع لخطبة الاستسقاء ولخطبة العيد ليس واجبا. انما هو مستحب. الكلام جائز ان كان اول وتركه خلاف خطبة الجمعة من الاستماع اليها واجب ولا ويحرم الحديث والامام يخطب هذا هو المقرر عند اكثر اهل العلم واما ما ذكره من يعني كلام آآ رأي الشيخ عبد الله رأي الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله شيخنا آآ مدون في مجموع الرسائل رسائل الشيخ انصح بها فيها تحقيقات وفيها فوائد علمية وفيها الشيخ رحمه الله يرى ان صلاة الاستسقاء انما تشرع عند وجود القحط. اذا قحط الناس اما لعدم وجود القحط فانها تكون غير مشروعة. فلابد من القحط لان حتى يصل الى الحالة التي يعني ذكرت في بعض الاحاديث هلكت قال وانقطعت السبل فاما ان تكون كل سنة احيانا بعض الصلوات ما يكون فيها قحط فهذا يعني يرى الشيخ ان هذا انه غير مشروع لانها عبادة والعبادة تحتاج الى دليل ظاهر فاذا لا بد من قحط حتى تكون مشروعة. لا بد من ان يكون بالناس قحطا ظاهر. وحتى ايضا يستشعرون لاهمية المطر ويأتون مقبلين. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يستسقي الا عند وجود اه القحط وتأخر نزول المطر. نعم السؤال الاخير احسن الله اليكم يقول ارجو من فضيلتكم لكن يا اخوان بالنسبة لتخصيصه بالاثنين والخميس هل عليه دليل نعم هو فقط يعني ما ذكر بعض الفقهاء من انه حتى يكون صائما وهما يومان ترفع فيهما الاعمال الى الله عز وجل لكن هذا تعليل وهذا ليس عليه دليل هذا يعني تكون صلاة الفسق في اي يوم لا يلزم ان تكون في الاثنين والخميس. في اي يوم نعم طيب صلاة الطلاب في المدارس للاستسقاء لا بأس به لا بأس به الامر فيها واسع حتى وان اخروها لا يلزم ان تكون في اول النهار حتى لو اخروها مثلا الساعة التاسعة او العاشرة او الحادية عشرة فيها واسع طيب وصلاة النساء في المدارس نقول هذا غير مشروع لانها وردت على صفة معينة ويقوم بها الرجال اما النساء يكتفين بالدعاء فقط ويعني الدعاء في السجود والدعاء في اخر التشهد ولا ولا يشرع اقامته على جماعة بالنسبة للنساء ظاهر الادنى انه لا بأس لا بأس لكن يعني الجمعة بامكان خطيبا يستسقي لولا لا تكون في الجمعة لان الخطيب يمكن يستسقي في خطبة الجمعة ويحصل المقصود نعم السؤال الاخير احسن الله اليكم يقول ارجو من فضيلتكم شرح قاعدة لا انكار في مسائل الخلاف. ولان البعض يتخذ هذه القاعدة سلاحا على كل من ينكر المنكر؟ هذا صحيح بعض الناس يتخذ هذه القاعدة لتعطيل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لان معظم المسائل ما تخلو من خلاف. لو اخذنا بهذا على اطلاقه نعطل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يأتينا صلاة الجماعة فيها خلاف اذا اتينا تغطية الوجه فيها خلاف. اذا اتينا فيعطل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالانكار في مسائل الخلاف التي يكون خلاف فيها قويا معتبرا عند اهل العلم. هذه التي لا انكار في مسائل الخلاف فيها اما المساسك والخلاف فيها ضعيفا فهذا ينكر على المخالفة او التي يكون فيها مخالفة للحديث. فمثلا يعني اذا كانت المرأة في بلاد علماء البلد يفتون بتحريم كشف الوجه ينكر على المرأة التي تكشف وجهها مثلا الخلاف في الاغاني خلاف غير معتبر. خلاف شاذ. فينكر على من من استمع للاغاني والموسيقى والات العزف والطرب ولا يقال انه لا انكار في مسائل الخلاف. لكن المسألة يكون فيها خلاف قويا هذه هي التي يقال انه لا انكار فيها اذا كان خلاف خلافا قويا. فيعني مثلا انسان ترك جلسة الاستراحة في الصلاة او لم يعني انكر عليه اذا كان يراني مثلا عدم مشروع يجلس استراحة خلاف فيها قوي. او انه انسان يجلس جلسة استراحة. يعني هذه ايضا على انها اصلا سنة يعني لا تأتي مسألة الانكار وعدم الانكار لكني على سبيل التنبيه اذا كان طالب علم مثلا يرى عدم مشروع جسد استراحة او يرى جلسة الاستراحة مثلا انها مشروعة في كل صلاة فهنا يعني الخلاف فيها قوي لكن بالنسبة للانكار الانكار على وجه الخصوص الذي يكون في الامور المحرمة هذه آآ المقصود لا انكار في مسائل الخلاف التي الخلاف فيها قوي. اما التي الخلاف فيها ضعيف لا يلتفت قول المخالف والا والا لو اخذ بهذا على اطلاقه لعطل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم اه نعم يظهر له ليس عليه شيء لان هذا متعدد نقول لو وضع شيئا امسك السارق فحصل تلف ليس عليه شيء لان هذا السارق متعدي لكن بشرط ان يستطيع ان يثبت ذلك. يعني امام القضاء لابد من اثبات وامام الله عز وجل ذمته بريئة. نعم اي نعم ليس له متوسط الابل المقصود هو متوسط في العرف تضبط بالعرف. يعني مثلا كم اقل قيمة الابل؟ وكم اعلى وتؤخذ بالمتوسط تظبط بالعرف ويسأل يعني ارباب الابل ما هو متوسط الابل عندكم. نعم نعم هذا في الحالة التي نعم يكون معها غلبة ظن في الصلاة. يعني اذا شك وكان مع الشك تحر وغلب الظن. هل صلى ثلاثا ام اربعا فنقول يعمل بما غلب على ظنه. يعمل بما غلب على ظنه ويسجد السهو بعد السلام. هذا هو المقصود الحديث. لكن هذا لا يشكل على القاعدة اليقين لا يزول بالشك. لان ما ثبت بيقين لا يزول بيقين. لكن هنا ما عندنا يقين الان. الرجل ما عنده الا غلبة ظن الان. غلب على ظن انه صلى ثلاث ركعات اه مثلا او اغلب بعض الناس الى اربع ركعات فنقول اعمل بما غلب على ظنك واسجد السهو. فاليقين هنا اصلا غير وارد غير موجود اصلا اليقين. اي نعم. نعم قلت قبل الركوع القول الصحيح انه غير مشروع وان القنوت انما يكون بعد الركوع. اما حديث انس قالت النبي صلى الله عليه وسلم قبل الركوع بعده. حملها ابن القيم وجماعة المقصود بذلك طول القيام طول القراءة طول القراءة تسمى قنوتا هذا قال عليه الصلاة والسلام اطول افضل الصلاة طول القنوت افضل الصلاة طول القنوت. نعم اي نعم يقال سبحان الله لكن اذا كان في الفريضة اذا كان في النافلة يقال سبحان الله اما في الفريظة كما ذكرنا اصلا يعني الفريظة يحترز المصلي ان يأتي بكلام الا بقدر آآ يعني الشيء المتعلق بالفريضة. ولهذا اصل الامام الاولى الا الا يبدأ في نازلة بالثناء فان بدأ فيعني ارى ان الاحوط ايضا الا يقول سبحان الله طيب لعلها يكون اخر سؤال نعم تفضل لو دعا لها لا شيء عليه لان اصلا الدعاء الاول وقع في غير محله زائدا فيكون ملغيا. طيب نكتفي بهذا القدر والله اعلم