طيب ننتقل بعد ذلك الى دليل الطالب وكنا قد وصلنا الى باب كفارة القتل اه قال المؤلف رحمه الله باب باب كفارة القتل آآ كفارة القتل الاصل فيها قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا الى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما آآ قال لا كفارة في العمد لا كفارة في العمد يعني ان كفارة القتل انما تكون في القتل الخطأ وشبه العمد ولا تكون في العمد. وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين. القول الاول هو القول الذي قرره المؤلف ان القتل العمد لا كفارة فيه وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة استدلوا بظهر الاية الكريمة ان الله عز وجل قال وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ قالوا فشرط الله تعالى لوجوب الكفارة ان يكون القتل خطأ بدليل ان الله تعالى ذكر في الاية التي بعدها ذكر القتل العمد ولم يذكر فيه كفارة فقال في الاية التي بعدها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ولم يذكر آآ الكفارة فلو كانت الكفارة في القتل العمد واجبة لذكرها كما ذكرها في القتل الخطأ لانه وجد القتل العمد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل انه عليه الصلاة والسلام امر قاتلين بالكفارة فمثلا عمرو ابن امية ضمري قتل رجلين عمدا فوداهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب عليه كفارة وايضا روى سويد بن الصامت آآ روي ان سويد بن الصامت قتل رجلا اوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه قود ولم يجب عليه كفارة قالوا فيعني كان هناك وقائع فيها القتل العمد ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة انه اوجب فيها الكفارة هذه هي وجهة الجمهور في المسألة. القول الثاني ان القتل العمد فيه كفارة وهذا هو مذهب الشافعية واستدلوا بحديث واثن بن الاسقى رضي الله عنه قال اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاحب لنا قد اوجب قد اوجب بالقتل وقال عليه الصلاة والسلام اعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا من النار وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والنسائي وحديث آآ لا بأس باسناده قالوا ولانها اذا وجبت في القتل خطأ ففي العمد اوجب لانه اعظم اثما واكبر جرما وحاجته الى تكفير ذنبه اعظم طيب اي قولين اقرب اصول القواعد الشرعية الادلة والاصول والقواعد الشرعية ان نقول ان قول الجمهور او قول الشافعية نعم نعم نعم طيب الله تعالى يقول في تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول نردد هذه المسألة لظاهر الايات الواردة الاية الاولى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحل رقبة مؤمنة ثم ذكر القتل العمد فظاهر الايات انه لا تجب الكفارة في قتل آآ العمد والشافعية لم يستدلوا بدليل واضح الا حديث واثلة وسنجيب عنه فالاقرب والله اعلم هو قول جمهور الاقرب هو قول جمهور وهو انه لا تجب الكفارة في القتل العمد وذلك لان هذا هو ظاهر القرآن ولانه لم ينقل ايضا ولو مرة واحدة مع وجود القتل العمد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واما حديث واثلة من العلماء من ضعفه من جهة الاسناد وعلى تقدير ثبوته فدلالة مجملة غير صريحة ولهذا قال الموفق بن قدامة قال حديث واث يحتمل ان القتل كان خطأ وسماه موجبا اي مفوتا للنفس مفوتا لنفس بالقتل ويحتمل انه كان شبه عمد ويحتمل انه امرهم بالعتق تبرعا ولهذا امر به يعني غير القاتل كل هذه احتمالات واردة لان قوله يعني ان اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاحب قد اوجب بالقتل. يعني اوجب لفظ مجمل كيف اوجب القتل؟ هل معنى ذلك انه قتل عمدا هذا محتمل يحتمله قتل خطأ يحتمله قتل شبعا يحتمل القتل عمدا وامرهم بالعتق تبرعا ولهذا لم يأمره هو انما امرهم هم قال اعتقوا عنه رقبة فهذه وقعت عين ودلالتها غير ظاهرة على ايجاد الكفارة خاصة الكفارة يعني كفارة مغلظة وقتنا الحاضر لا يوجد رقاب في صيام شهرين متتابعين ثم ايضا يعني قتل العمد اعظم من ان يكفر الكفارة ذنبه عظيم نظير هذه المسألة مسألة يذكرها العلماء في الايمان فمن يذكرنا بالمسألة؟ نعم اليمين الغموس اليمين الغموس الخلاف فيها كالخلاف كفارة القتل العمد فالجمهور يقولون لا كفارة في اليمين الغموس لان ذنبها اعظم من ان يكفر وفي ان ما فيها التوبة والشافعي يقولون فيها كفارة. نفس الخلاف الذي ذكر في كفارة القتل العمد والصواب في المسألتين انه لا كفارة لا في القتل العمد ولا في اليمين الغموس كما هو قول اكثر اهل العلم طيب نعود لعبارة المؤلف قال وتجب فيما دونه يعني تجب في القتل الخطأ وشبه العمد في مال القاتل تجب الكفارة في مال القاتل ويعني قتل خطأ او قتلا او قتل شبه عمد. وسيأتي الكلام عن الكفارة. ما هي قال لنفس محرمة يعني معصومة تجب الكفارة بقتل المعصوم اما غير المعصوم كالحرب فهذا لا تجب الكفارة بقتله وسيأتي الكلام عن هذه المسألة قال ولو جنينا ولو جنينا. فافاد المؤلف انه تجب الكفارة بقتل الجنين فلو ان رجلا ضرب زوجته وهي حامل فاسقطت جنينها هل يجب عليه كفارة نقول ان كان هذا الجنين قد نفخت فيه الروح فتجب الكفارة بقتله او بالتسبب في قتله اما ان كان لم تنفخ فيه الروح فلا تجب ومتى يكون في الروح اربعة اشهر اذا بلغ اربعة اشهر فاذا نفخت فيه الروح اصبح انسانا فيه جسد وروح يكون هذا قد تسبب في قتله فيدخل في عموم الاية ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة فعليه كفارة اما اذا كان اقل من اربعة اشهر فلا كفارة فيه لانه ليس بانسان انما هو نطفة او علقة او مضغة ليس بانسان الانسان مكون من جسد وروح فقبل اربعة اشهر ليس فيه روح وانما جسد او انما حتى يعني لا نقول جسد وانما نطفة او علقة او مضغة فليس بانسان ولهذا لا يجب عليه شيء قبل اربعة اشهر لكن بعد اربعة اشهر اه اصبح انسانا نفخت فيه الروح فمن تسبب في اسقاط هذا الجنين وموته فان عليه الكفارة في قوله عامة اهل العلم قال واما اما دية الجنين فتكلمنا عنها في الدرس السابق بالتفصيل دية الجنين تكلمنا عنها لكن كفارة الجنين فنقول فيه كفارة اذا بلغ اربعة اشهر فاكثر قال ويكفر الرقيق بالصوم الرقيق يكفر بالصوم ولا يكفر بعتق الرقبة وذلك لان الرقيق لا مال له فان الرقيق نفسه يعتبر مال فهو ما ملك لسيده ولذلك ينتقل للصيام مباشرة قال والكافر بالعتق يعني الكافر اذا اراد ان يكفر فانه يكفر بالعتق ولا يكفر بالصوم وذلك لان الصوم يحتاج الى نية والنية لا تصح من كافر والنية لا تصح من كافر قال فان لم يجد فصيام شهرين متتابع نعم قال وغيرهما وغيرهما يكفر يعني غير الرقيق والكافر وهو المسلم اه يكفر يعني بين المؤلف الكفارة ما هي؟ هي المذكورة في الاية في عتق رقبة مؤمنة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين اه ذكر الله تعالى هذه الكفارة بقوله ومن قتل مؤمنا متعمدا نعم في قوله نعم ومن كان لمؤمن ان يقتل مؤمن الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا يتصدقوا الى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فاذا الواجب عتق رقبة مؤمنة هذا بالنص هو اجماع ولكن في الوقت الحاضر لا يوجد رقاب وقطع الرق وهو ممنوع رسميا في جميع دول العالم ويقال انه يوجد في بعض دول افريقيا لكن يعني هناك من يشكك في شرعيته لان تلك الدول لا يعلم ان ان الجهاد في سبيل الله قد قام فيها قريبا ولكنهم يقولون انه مستمر بالتوالد الله اعلم هناك من يشكك في شرعيته اذا ينتقل مباشرة من عليه كفارة القتل ينتقل لصيام شهرين متتابعين وسبق ان تكلمنا عن صيام شهرين متتابعين والمقصود بالتتابع ما الذي ينقطع به التتابع؟ وما الذي لا ينقطع به؟ تكلمنا عن هذه المسائل بالتفصيل في اي باب نعم اظهار احسنت كفارة الظهار تاع الفقهاء الحنابلة يتكلمون عن احكام الكفارة المغلظة في اه كتاب الظهار احكام يعني كفارة الظهار تكلمنا عن هذه المسائل بالتفصيل فلا نعيد ما قلناه من قبل نعم كيف نعم لا هو الواجب عليه العتق لا يصوم فان عجز فسيأتي كلامنا طيب ان عجز ان عجز عن صيام شهرين متتابعين. يقول المؤلف ولا اطعام هنا يعني انسان قتل خطأ فقلنا عليك عتق رقبة مؤمنة؟ قال ما اجد. قلنا صم شهرين متتابعين. قال لا استطيع فهل نقول ان ان الكفارة تسقط عنه او نقول انه ينتقل الى الاطعام هذه المسألة محل خلاف بين العلماء فمن العلماء من قال انه لا اطعام في هذه الحالة لا اطعام في هذه الحال وآآ انما الواجب الصيام ويثبت في ذمته فان عجز عنه سقطت الكفارة وهذا هو المذهب عند الحنابلة وآآ قول عند الشافعية قالوا واستدلوا بظهر الاية الكريمة قالوا فان الله تعالى قال فتحرير رقبة مؤمنة ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وقال في اخر الاية فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ولم يذكر الله تعالى الاطعام ولو كان من لم يستطع الصيام ينتقل الى طعام لذكره الله تعالى كما ذكره في كفارة الظهار ان الله تعالى في كفارة الظهار قال فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فاذا اصحاب هذا القول استدلوا بظاهر الاية الكريمة آآ قالوا ولا يصح قياس كفارة القتل على كفارة الظهار لان آآ يعني للفارق للفارق بينهما والقول الثاني في المسألة انه اذا عجز عن الصيام فانه ينتقل للاطعام لاطعام ستين مسكينا قياسا على كفارة الظهار وقالوا والاطعام وان لم يذكر في الاية في اية كفارة القتل فقد ذكر نظيره فيقاس عليه قد ذكر نظيره فيقاس عليه ولاحظ هنا يعني ان ايضا الخلاف خلاف في مسألة اصولية هل يصح القياس؟ قياس كفارة القتل على كفارة الظهار او ان هذا القياس قياس مع الفارق وان القياس هنا لا يستقيم ولا يصح فاصحاب القول الاول قالوا ان القياس قياس مع الفارق للاختلاف في السبب وفي الحكم اما اصحاب القول الثالث فقالوا يصح القياس ولا مانع للتشابه بينهما فان كفارة القتل وكفارة الظهار يجمعهما انهما كفارة انهما كفارة مغلظة ويجب فيهما العتق فان عجز فصيام شهرين متتابعين وآآ فالعلماء مختلفون اذا على قولين اي قولين اقرب القول الاول وهو ان انه اذا عجز عن الصيام لا ينتقل الى الاطعام او القول الثاني انه اذا عجز عن الصيام انتقل للاطعام ايهما اقرب ظاهر القرآن والاصول والقواعد الشرعية ظاهر هو الاول. الظاهر والله اعلم هو الاول وهو القول الذي قره المؤلف وهو انه اذا عجز عن الصيام فيقال يثبت في ذمتك لن تستطع الى ان تستطيع فان لم تستطع سقطت عنك الكفارة ولا ينتقل الاطعام لانه لو كان الاطعام ينتقل اليه لذكره الله عز وجل ولان القياس هنا ايضا قياس لا يصح ولا يستقيم قياس هنا قياس مع الفارق للفرق الكبير بين كفارة القتل وكفارة آآ الظهار الفرق في السبب وفي الحكم فلا يستقيم القياس ولهذا فالاقرب والله اعلم هو القول الاول وهو آآ القول الذي قرره المؤلف وهو انه اذا عجز عن الصيام فنقول يثبت الصيام في ذمته الى ان يستطيع فان لم يستطع فتسقط عنه كفارة ولا ينتقل للاطعام. قال وتتعدد كفارة بتعدد المقتول يعني اذا كان المقتول اكثر من شخص فتتعدد الكفارة فلو انه تسبب في قتل اكثر من من من نفس فتتعدد الكفارة لو كان قائد السيارة وحصل منه تعد او تفريط حصل منه تعد او تفريط مثلا وتسبب في انقلاب السيارة او في حادث سيارة يعني مات مثلا خمسة خمسة اشخاص فيكون عليه خمس كفارات يكون عليه خمس كفارات يعني صيام كم شهر عشرة اشهر كل شهرين متتابعين هذه يعني من المصائب التي قد يبتلى بها بعض الناس ربما يكون العدد اكبر من هذا يعني هناك من استفتى وسأل بانه تسبب في قتل عشرة اشخاص افتي بنعليه صيام عشرين شهرا مع مع عدم وجود الرقاب في الوقت الحاضر وتكون هذه من المصائب التي يعني يقدرها الله عز وجل على بعض الناس هنا يقال له يعني يفرقها ولو ان يصوم في كل سنة آآ شهرين متتابعين لكن آآ هذا الحكم آآ مقرر عند عامة اهل العلم ان الكفارة آآ تتعدد بتعدد المقتول. قال ولا كفارة على من قتل من يباح قتله كزاني محصن ومرتد وحربي وباغ وقصاص ودفع عن نفسه. يعني من من قتل من يباح قتله فانه لا كفارة عليه لا كفارة عليه آآ لكن لكوني قد افتات على الامام يعزر الكلام في الكفارة. هذا الزاني المحصن الذي قد ثبت زناه. ثبت عند القاضي اما اذا لم يثبت زنا فالاصل البراءة حتى تثبت التهمة لكن لو ثبت الزنا عند القاضي وحكم القاضي عليه بالرجم فقتله شخص يعزر على الامام لكن لا كفارة عليه. وهكذا لو كان مرتدا قد حكم عليه بالقتل واو كان كافرا حربيا او كان باغ لم يندفع الا بالقتل مثلا ويعني كان من الفئة الباغية فيقاتل فقاتلوا التي تبغي فهذا لا كفارة في قتله وكذلك ايضا القصاص اذا كان هو اه ولي الدم اذا كان هو ولي الدم وقتل القاتل فلا كفارة وكذلك ايضا دفعا عن نفسه. دفعا عن نفسه وهذا ما يسمى بدفع الصائل دفع الصائل ودفع الصال هذه المسألة مرت معنا فيما سبق وتكلمنا عنها وقلنا ان ان الدفع الصائل لا يخلو اما ان يكون هذا الصائل صائلا على نفسه او على عرظه او على ماله الدفاع عن المال حكمه نعم جائز والدفاع عن النفس والعرض واجب اه لو اراد شخص ان يعتدي على عرض انسان يجب ان يدافع عن عن عرضه ولا يستسلم ويقاتلهم وهكذا عن نفسه اما المال فله ان يعطيه ماله لا يجب الدفاع عن المال لكنه يجوز لكنه يجوز لحديث ابي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قال له رجل ارأيت لو ان رجلا يريد ان يأخذ مالي قال فلا تعطه قال ان قاتلني قال قاتله. قال فان فقال فان قتلته قال هو في النار. قال فان قتلني؟ قال فانت شهيد هذا الحديث رواه مسلم فهذا يدل على انه يجوز الدفاع عن ان المال وكذلك يجب عن النفس والعرض آآ من جهة الكفارة لا كفارة في قتل الصاع. لا كفارة في قتل الصائم يعني فيما بينه وبين الله ذمته بريئة. اما فيما بينه وبين الحاكم فلا بد من ان يثبت ان هذا المقتول كان صائلا والا فانه يقاد به لابد من الاثبات والا لو لم نقل بهذا لادعى كل قاتل بان المقتول قد صال عليه وتعطل القصاص امام القاضي لابد من الاثبات. اما فيما بينه وبين الله تعالى اذا كان بالفعل قد صال عليه فذمته بريئة ولا كفارة عليه امام القضاء لابد من البينات ولابد من الاثبات اي نعم نعم تسقط عنه نعم طيب ننتقل بعد ذلك الى كتاب الحدود وقد قدم له المؤلف بمقدمة فيها يعني بعض الاحكام التي تجتمع فيها الحدود فنبدأ بها قال كتاب الحدود الحدود جمع حد وهو لغة المنع اصطلاحا اصطلاح الفقهاء قيل في تعريفه عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع الوقوع في مثلها عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع الوقوع في مثلها واعترض على هذا التعريف بانه غير مانع لانه ينطبق على ماذا على القصاص فان القصاص عقوبة مقدرة شرعا آآ في معصية لتمنع الوقوع في غيرها هو غير مانع. ولهذا يعني احسن ما قيل في تعريف الحد انه عقوبة مقدرة شرعت لصيانة الانساب والاعراض والعقول والاموال وتأمين السبل فقولنا في التعريف عقوبة مقدرة خرج به التعزير شرعت لصيانة الانساب المقصود بذلك حد ماذا الزنا والاعراض حد القذف والعقول حد شرب المسكر والاموال حد القطع في السرقة وتأمين السبل حد الحرابة. فجمع الحدود كلها. على التعريف الذي ذكرت تعريف جامع مانع. لكن ننبه هنا الى ان اطلاق الحدود آآ الشرع يختلف عن اطلاقه في اصطلاح الفقهاء اطلاقه بالشرع اعم فاللفظ الحدود يرد في الشرع على عدة معاني يرد اولا على ما اصطلح عليه الفقهاء وثانيا ايضا لفظ الحدود يطلق على الجناية نفسها على الجناية نفسها ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله تعالى يعني الا في معصية متعلقة بحق الله عز وجل وقد تطلق الحدود على الفصل بين الحلال والحرام. الفصل بين الحلال والحرام فتطلق على اول الحرام اول الحرام فلا يقرب ومنه قول الله تعالى ها تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تقربوها ويطلق على اخر الحلال ومنه قول الله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها فاذا اطلاقه في الشرع يختلف عن اطلاقه عند في اصطلاح الفقهاء الحد يختلف عن القصاص القصاص تكلمنا عنه في الدروس السابقة والفرق بين الحد والقصاص يعني هناك فرق كثيرة من الفروق مثلا ان القصاص حق لادم ينتقل الى ورثة المستحق خلاف الحدود لا مدخل للارث فيها القصاص يجوز الاعتياض عنه بالمال خلاف الحدود لا تقبل المعاوظة آآ مشروعية العفو في القصاص والشفاعة فيه بخلاف الحدود ولا تقبل قوى العفو فيها والشفاعة بعد بلوغها السلطان آآ وذكر في فرق كثيرة بين الحد وبين اه القصص. نكتفي بهذه يعني الفروق التي ذكرت اه قال المؤلف لا حد الا على مكلف ذكر مؤلف شروط آآ وجوب اقامة الحدود الشرط الاول ان يكون من يقام عليه الحد مكلفا يعني عاقلا بالغا وهذا باتفاق العلماء وذلك لانه اذا كانت العبادة تسقط عن غير المكلف فالحد اولى بالسقوط قال ملتزم وهذا هو الشرط الثاني يعني ملتزم لاحكام المسلمين وهذا يشمل المسلم والذمي بخلاف الحربي خلاف الحرب فاذا لا بد ان يكون ان مسلما او ذميا لكن لا يقام الحد على الذمي او المعاهد الا فيما يعتقد تحريمه كالزنا اما ما لا يعتقد تحريمه فلا يحد لو ان مثلا آآ رجلا زنا وهو غير مسلم من المعاهدين مثلا عندنا هنا هل يقام عليه حد الزنا او لا يقام نعم يقام على حد الزنا لانه محرم في جميع الاديان جميع الشرائع يقام عليه الحد هذا هو مقصود ملتزم يعني يشمل مسلم ويشمل كذلك آآ الذمي والمعاهد ويخرج به الحربي طيب لو كان نصرانيا وشرب الخمر هل يقام عليه حد شربه مسك على قول الجمهور سيأتينا هل هو حد او تعزير لكن على قول الجمهور انه حد هل يقام عليه او لا يقام لا يقام لانهم لا يعتقدون تحريمهم لا يعتقدون تحريمها لكن يعزر لكونه قد جاهر مثلا اذا كان جاهر فيعزر بذلك فلابد ان يكون يعتقد تحريمه نعم السحر يعني فيه معنى اخر وهو ان انه متعدد ضربة متعدية تعدي الاخرين فلذلك يعزر قال عالما بالتحريم هذا هو الشرط الثالث ان يكون الذي يقام عليه الحد عالما بالتحريم فان كان جاهلا بتحريمه فلا يقام عليه اه الحد في قول عامة اهل العلم اه وهناك الشرط الرابع اشار اليه المؤلف بعد سطرين قال ولا يقيمه الا الامام او نائبه. ان يكون من يقيمه والامام او نائبه وذلك لان آآ الحدود تفتقر الى الاجتهاد ولا يؤمن من الحيف عند استيفائها فوجب تفويضها الى الامام او نائبه ولذلك لو كان مثلا الانسان في بلد لا تقام فيه الحدود هل يشرع لافراد الناس ان يقيموا الحدود بانفسهم لا يشرع لهم ذلك لا يشرع له ذلك في قول يعني عامة اهل العلم آآ هذه المسؤولية الامام اقامة الحدود مسئولية الامام ولذلك ما يعني يفعله بعض الاخوة في بعض الدول الان التي يعني قامت فيها الثورات وتعدلت الان يعني اوضاعها بعض يعني الاخوة اصبحوا يقيمون الحدود بانفسهم. هذا خطأ يفترض انهم يتصلوا الحكام ويحثوهم على تطبيق الشريعة وعلى اقامة الحدود امن يذهب ويقيموا الحدود لانفسهم هذا خطأ هذا يسبب الفوضى وثم ايضا يعني لابد فيه من اثبات ولابد فيه من شروط ولابد لا يأتي الانسان مجرد انها يعني آآ ظن او غلب على ظنه ان هذا مستحق لاقامة الحد عليه يقوم بنفسه آآ يقيم الحد هذا يسبب يترتب عليه مفاسد عظيمة ولهذا فمسئولية اقامة الحدود الى الامام او من ينيبه. ويستثنى من هذا مسألة واحدة وهي ما اشار اليه مؤلف قوله والسيد على رقيقه فالسيد يقيم الحد على رقيقه لان هذا وردت به السنة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا زنت امة احدكم فتبين زناها ولا يثرب عليها فان عادت فليجدها ولا يثرب عليها فان عادت فليجلدها ولا يثرب عليها فان عادت فليبعها ولو بحبل من شعر وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. هذا الدليل على ان السيد يقيم الحد على آآ مملوك حد الجلد فقط اذا كان جلدا اما القطع والقتل فلا طيب اذا اصبحت الشروط اربعة الشرط الاول ان يكون من يقام على الحد مكلفا الثاني يكون ملتزما وهذا يشمل المسلم الذمي وكذلك المعاهد والشرط الثالث ان يكون عالما التحريم الشرط الرابع ان يقيمه الامام او نائبه. نعود لعبارة المؤلف قال وتحرم الشفاعة وقبولها في حد لله تعالى بعد ان يبلغ الامام آآ بعد ان يبلغ تبلغ الحدود الامام تحرم الشفاعة ويحرم قبوله. وقد وردت في هذا عدة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن اشهرها اه ما جاء في الصحيحين في قصة المرأة المخزومية التي سرقت امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها اهم قريش شأنها لكونها من اشراف قريش فقالوا من يشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا يشفع لها حبه وابن ابن حبه اسامة ابن زيد. فكلمه اسامة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتشفع في حد من حدود الله؟ انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف وتركوه واذا فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها هذا متفق عليه هذا يعني صريح الدلالة وهو حديث الصحيحين في تحريم الشفاعة في الحدود بعد بلوغها السلطان وايضا ورد في ذلك آآ حديث من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في امره رواه احمد وابو داوود بسند حسن وايضا عن عروة ابن الزبير قال لقي الزبير سارقا فشفع فيه. فقيل حتى يبلغ الامام فقال اذا بلغ الامام فلعن الله الشافع والمشفع رواه مالك في الموطأ بسند لا بأس به آآ في قصة صفوان ايضا لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع السارق لرداء صفوان شفع فيه صفوان وقال تقطعون يده من اجل ردا هو له يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام هلا كان قبل ان تأتيني به هذه نصوص والاثار تدل على تحريم الشفاعة بعد بلوغها السلطان وظاهرها ان ذلك من كبائر الذنوب لغضب النبي عليه الصلاة والسلام في قصة اسامة وايضا ما ذكره آآ الاثر المرور عز وجل لعن الله الشافعي والمشفع وهذا لا يقال من جهة الرأي فهذا يدل على يعني تحريمها وانها من كبائر الذنوب ولهذا قال ابن عبد البر لا اعلم خلافا في ان آآ الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان وان على السلطان ان يقيمها اذا بلغته. قال ما لم تبلغ السلطان اما قبل بلوغها السلطان فلا بأس بالشفاعة فيها لمن يستحق الشفاعة وذلك بان يكون ليس من ممن يتكرر منه الفسق وارتكاب هذه المعاصي لا بأس بالشفاعة فيه في هذه الحال وذلك لظاهر الاحاديث السابقة ففي مثلا ففي حديث صفوان قال هلا كان قبل ان تأتيني به انه حد قطع في السرقة دل ذلك على انه لو شفع فيه يعني قبل بلوغه للنبي عليه الصلاة والسلام او عفا عنه كان ذلك صحيحا كذلك ايضا في قصة الزبير لما شفع في السارق فقيل حتى يبلغ الامام قال لعن الله الشافع والمشفع فقبل بلوغها الامام لا بأس بالشفاعة في الحدود اذا اقتضت المصلحة ذلك بان يكون هذا الانسان يعني لا لا يعرف بالمجاهرة بالفسق ولا يعرف بتكرر هذا الفسق. لكنها لحظة ظعف الايمان وقع في ذلك تلك المعصية فرغب احد الناس يعني ان يستر عليه وشفع فيه قبل بلوغها السلطان لا بأس بذلك. ولكن السؤال المهم اذا اردنا ان نطبق آآ هذا المصطلح السلطان الان وبلوغ الحدود السلطان فمن الذي يمثل السلطان في وقتنا الحاضر؟ هل الذي يمثل السلطان مثلا هي مركز هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او مركز الشرطة او القاضي او يعني السلطان الاعظم اللي هو مثلا عندنا هنا في المملكة الملك مثلا فمن هم من هو الذي يمثل يعني الامام الوارد في هذا الحديث بحيث انه اذا بلغت الحدود السلطان فانها لا تجوز الشفاعة هل نقول اذا بلغت الهيئة او اذا بلغت آآ الشرطة او اذا بلغت القاضي او اذا بلغت آآ الامام الاعظم نعم اذا بلغت القاضي يعني المحكمة نعم نعم نعم ادنى جهة يعني نقول هيئة مثلا مركز الهيئة نعم نعم اتفضل سلطان الاعظم يعني حتى القاضي ايضا تجوز الشفاعة لو حكم فيها تجوز الشفاعة فيها نعم نعم نعم الشرطة طيب الان يعني احنا عندنا اقوال يعني متعددة اذا نظرنا للحديث يعني ما المقصود به كما يعني ذكرت في دروس سابقة لابد ان نفهم مقصود الشارع المقصود اذا بلغت السلطان يعني لماذا حدد ببلوغ السلطان حدود من بنو السلطان قبل بلوغها السلطان هل ثبت الحد اصلا ما ثبت يعني لا زال تهمة ما زال تهمة لم يثبت. والاصل البراءة الذمة هذا هو الاصل فاذا نظرنا لهؤلاء الان الهيئة والشرطة والقاضي السلطان الامام الاعظم من الذي تثبت عنده هذه التهمة القاضي. القاضي هو الذي يثبتها. قبل وصوله للقاضي ما زالت تهمة. قد ما تثبت عند القاضي فالاقرب والله اعلم ان المقصود الذي ينوب عن السلطان هو القاضي. فاذا وصلت عند القاضي قضية عند القاضي لا تجوز الشفاعة فيها. فمن بعده طبعا من باب اولى من بعده من الجهات القضائية العليا او السلطان الاعظم هذا من باب اولى انها لا تجوز الشفاعة في في يعني في اذا وصلته اه اما قبل ذلك لو وصلت الى مركز الهيئة فالذي يظهر انه اذا اقتضت المصلحة الشفاعة فلا بأس. وهكذا لو كان عند الشرطة اذا اقتضت المصلحة ليس دائما لو كان دائما لادى هذا تعطيل الحدود لكن اذا اقتضت المصلحة ذلك لن يكون هذا لاول مرة مثلا يعني حصل منه زلة لضعف ايمان او نحو ذلك ومما يستحق الشفاعة فلا بأس. اما اذا كان انسانا يعني اه يقبض عليه مرارا وانسان معروف بالفسق والفجور فهذا يعني لا لا ينبغي الشفاعة فيه فاذا الاقرب والله اعلم هو بنوها القاضي والمسألة محل خلاف ايضا بين اه العلماء المعاصرين فبعض العلماء قال اذا بلغت الهيئة اذا بلغت الهيئة لكن الاقرب والله اعلم هو بلوغ القاضي لان قبل بلوغها القاضي لا تثبت لا يثبت كونه حدا لا قد لا قد لا يثبت القاضي هذا قد تكون تهمة في صرف القاضي مثلا النظر عن قضية يبرأ هذا المقبوظ عليه قد لا تكون هناك بينات كافية لاثبات الحد فالاقرب اذا ان القاضي هو الذي ينوبنا السلطان في هذا نعم ما زال يعني ما اقول ما زالت قد قد لا يعني يكون هناك موانع قد يكون مثلا سرق من غير حرز قد يكون فيعني لم تثبت لم تثبت الان انها سرقة موجبة للقطع حتى لو رأوه الا كما ذكرت اذا كان الانسان معروفا الفجور والفسق هذا لا لا تنبغي الشفاعة فيه لكن يعني الذي وردت نصوص بالوعيد في شأنه اذا بلغت السلطان اذا بلغت السلطان فلا تجوز الشفاعة ولا العفو حتى والعفو فيها لا يجوز العفو فيها يجب اقامة الحد كما نقل ابن عبد البر الاجماع على هذا لا يملك احد العفو في الحدود. في الحدود كلها بعد بلوغها القاضي اما التعزير التعزير سيأتينا ان شاء الله في درس قادم فللامام اذا رأى المصلحة في العفو له ان يعفو هذي من صلاحيته يعني الامام اذا رأى المصلحة في ذلك هذا هو الذي عليه العمل هذا هو الذي على العمل ان احيانا يكون هناك عفو لكن لاحظ ان العفو كل كل قضايا العفو التي اعلن فيها العفو كلها تعزير ولا اعرف ان حدا ثبت ويعني عفي عن عن صاحبه. واذا ثبت الحد يجب اقامته يجب اقامته ولا يجوز تعطيل الحد بعد ثبوته اي نعم حتى لو حتى اذا كان لا بد ان اذا اذا بلغت القاضي هنا لا لا تجوز الشفاعة ولا العفو اما قبل فينظر المصلحة اذا رؤي المصلحة في الستر عليه يستر عليه هذا هو الذي على العمل الان في الهيئات يعني حسب ما ما نقل ان اكثر من تسعين في المئة من الحالات اللي يقبض عليها يستر يستر على اصحابها فاذا كانت المصلحة تقتضي هذا ليس الستر دائما حسنا احيانا يكون غير غير يعني حسن اذا كان من من اهل الفجور وممن يقبض عليه مرارا فلا يحسن الستر عليه طيب نعود لعبارة المؤلف قال وتحرم اقامته في المسجد. الحدود لا يجوز اقامتها في المساجد وقد روي في ذلك حديث حكيم التزام رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستقاد بالمسجد وان تنشد الاشعار وان تقام فيها الحدود وهذا الحديث من حديث البلوغ المرام قال الحافظ في البلوغ رواه احمد وابو داوود بسند ضعيف لكن الحافظ نفسه بتلخيص الحبير قال لا بأس باسناده والاقرب فيه الظعف لكن معناه عليه عمل كثير من اهل العلم ان الحدود لا تقام في المساجد ولان الحدود ربما آآ يعني اقامته خاصة اذا كانت قطعا او قتلا تلوث المسجد بما يخرج من المقطوع او المقتول من الدم ونحوه اه قال واشده يعني اشد الحدود جلد الزنا فالقذف فالشرب فالتعزير وبمعنى كلام المؤلف ان الجلد الذي يكون في الزنا يكون اشد من الجلد الذي يكون في القذف ويكون اشد من الجلد الذي يكون في الشرب يكون اشد من الجدل الذي يكون في التعزير يعني في صفة الجلد ففي الزنا يعني الذي يظرب يزيد في في الجلد وفي القذف يكون اقل وفي الشرب اقل وفي التعزير اقل وهذا هو المذهب عند الحنابلة استدلوا بقول الله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وقالوا ان الله تعالى خص الزنا بمزيد تأكيد وما دونه اخف منه في العدد فلا يزاد عليه في الصفة وقال ابو حنيفة ان التعزير اشدها ثم الزنا ثم الشرب ثم القذف وقال مالك ان صفة الجلد في جميع الحدود واحدة لان الله تعالى امر بجلد الزاني والقاذف امرا واحدا ومقصود جميعها واحد وهو الزجر فيجب تساويها في الصفة طيب اي الاقوال اقرب القول الاخير قول الامام مالك اقرأ ان الجلد في جميع الحدود آآ صفته واحدة وهذا هو الذي عليه العمل هذا هو الاقرب والله اعلم لانه لا دليل يدل على التفريق في صفة الجلد بين الحدود واما الاية الكريمة هي قول الله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله فليس المقصود بذلك الزيادة في صفة الجلد وانما المقصود آآ انه لا يجوز تعطيل الحدود لاجل الرأفة بالزناة وهذا وان كان ورد في الزنا الا انه يشمل جميع الحدود فاذا ثبتت الحدود لا يجوز تعطيلها ولا يجوز ان تأخذنا رأفة آآ تؤدي الى تعطيل اقامة الحد وانما ذكر الله تعالى الزينة خصه بالذكر قالوا لان هذا هو الغالب على النفوس انها تتعاطف مع هذا الذي حكم عليه بحد الزنا سواء كان الرجم او الجلد اكثر من غيره من يعني ممن يرتكبون المعاصي التي في الحدود الاخرى فاراد الله من نبه الله عز وجل لانه لا يجوز آآ ان تأخذ رأفة في اقامة حد الله عز وجل وليس ليست الاية تدل على انه يزاد في صفة الجلد في حد الزنا. هذا لا تدل له الاية ولهذا في الصواب في هذه المسألة هو قول الامام مالك وهي ان صفة الجلد في جميع الحدود واحدة قال ويضرب الرجل قائما بالسوط نبه افادنا المؤلف بصفة الجلد وهو ان المجدود يكون قائما وذلك حفظا لكرامته. لا فلا يمد وانما يكون قائما ولا حتى يربط ولا يقيد ولا يجرد هذا ليس المقصود منه الانتقام ليس المقصود باقامة الحد الانتقام منه ولهذا قال ابن مسعود ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد هذا اثر روي عن مسعود وقيل يعني في سندهما قال لكن العمل عليه عند اهل العلم فتحفض كرامته ولذلك من الاخطاء التي تكون عند تنفيذ بعض الحدود انه اولا يؤتى بمن يراد تنفيذ الحد عليه مقيدا بالحديد في يديه وفي رجليه. هذا خطأ هذا انتهاك لكرامة هذا يبقى مسلما وان كان قد وقع في معصية قام عليه الحد لكن من غير زيادة كونه يؤتى بالاغلال بل حتى الاعجب من هذا انه عندما يؤتى به للقاضي الحكم عليه يؤتى به مقيدا في يديه ورجليه يراه الناس بهذه الصفة هذا انتهاكه لكرامته هذا ليس من دين الاسلام هذه تجاوزات من يعني من الشرطة ومن المنفذين للحدود فلا يجوز ان ان يقيد وانما تحفظ كرامته سواء عند في احضاره للمحكمة او حتى عند اقامة الحد عليه لا يقيد لا في يديه ولا في رجله وانما تحفظ كرامته وايضا من الاخطاء ان يعني بعض الشرطة عندما ينفذون الجلد يمدونه يبطحونه ويجلدونه وهذا خطأ هذا خطأ يفترض يعني في جلده ان يكون قائما الحفظ لكرامته حفظا لكرامته ويعني كان قديما كانوا يفعلون هذا لكن في يعني في السنوات الاخيرة يبدو ان نبهوا على هذا اصبح يعني في كثير من الاحيان يظرب يعني آآ قائما وان كان لا زال ايضا المد موجودا في بعض الاماكن وهنا يعني تأتي مسئولية القاضي بالدرجة الاولى ينبغي ان ينبه على يعني هذه المسائل فكيف يهرب معه؟ الان عدد من الشرطة كيف يهرب هذا تخوف في غير محله مسألة التخوف الزائد وتحفظ كرامته ويكون يعني الشرطة محيطون به اين يهرب هذا حقيقة يعني سلب لكرامة هذا المسلم. خاصة امام الناس عندما يؤتى به امام الناس بهذه القيود وهذه الاغلال وهذه ربما تكون اشد ايلاما من الجلد نفسه. كونه يؤتى به بهذا المنظر هذا يعني الناحية النفسية اشد الما من الجلد نفسه نعم المقصود اولا يعني العقوبة ولذلك سيأتينا انها كفارة الحدود كفارة وايضا الردع والزجر لغيره هذا ايضا مقصود شرعا ولهذا قال عز وجل يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل نعم قائما بالسوط يكون بالسوط يعني آآ اما بسوط قال الفقهاء انه لا يكون جديدا ولا خلقا فقال جديد قد يجرحه والخالق لا يؤلمه. وآآ او ما يقوم مقام السوط او ما يقبل العصا مثلا او الخيزران او نحوها. كل هذه تقوم مقام آآ السوء قال ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل يجب اتقاء الوجه والرأس. فلا يجوز الظرب في الرأس ولا في الوجه. اما الوجه فورد في نصوص خاصة آآ الرأس لا يوظف في الحدود في الرأس لكن في غير الحد لا بأس كما كان عمر يفعل احيانا كما ضرب صديق على رأسه ولكن في الحدود لا يظرب في الرأس ولا في الفرج ايظا وذلك لانها ربما ادى الى ظرر يلحقه ولا في المقتل كل انسان فيه مقاتل الظرب في المقاتل قد يؤدي الى وفاته يجتنب اذا الظرب في هذه الامور وينبغي ان يكون الظرب ايضا موزعا على يعني اعظاء البدن ولهذا قال الفقهاء انه يكثر منه في مواظع اللحم كالاليتين والفخذين يعني يكون موزعا ما يكون في منطقة واحدة. لكن تتقى هذه الامور التي اشار اليها المؤلف اما المرأة قال وتظرب المرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يدها. المرأة كالرجل لكن قال الفقهاء انها تظرب جالسة والرجل قائما هذا اذا كانت بحضرة رجال اجانب او كانوا قد يراها رجال اجانب. لكن لو كانت في سجن النساء الذي يضربها امرأة وامام نساء فهل نقول انها تضرب وهي جالسة الاقرب في هذا انها كالرجل لا تضرب قائمة لان قول من قال من الفقهاء انها تضرب وهي جالسة خشية انكشافها لكن اذا كان الذي يضربه في وقتنا الحاضر في وقتنا الحاضر الذي يضربها نسا ولا يراها رجال وقت الظرب يعني تظرب قائمة اما لو كان يراها رجال او مظنة لان يراها رجال تظرب جالسة وتشد عليها ثيابها كما ذكر آآ المؤلف قال ويحرم بعد الحد حبس يعني اذا اقيم الحد لا تكون هناك عقوبة اخرى فلا يحبس ولهذا يعني ايضا هذا من الاخطاء في وقت الحاضر انه يحكم عليه تجد بالجلد والحبس طيب اذا حكمنا عليه بالحد يكفي هذا حكمنا عليه مثلا بحج شرب المسكر على قول الجمهور ثمانون جلدة يخرج مباشرة لكن ما يعني يفعل من انه يحكم عليه بالجلد وبالسجن هذا يظهر انه عقوبة زائدة عما شرعه الله عز وجل ولهذا نص الامام احمد انه لا يحبس انه لا يحبس الا اذا كان هناك اه جريمة اخرى غير الحد الذي ارتكبه ولا يمكن اما اذا كان ما عنده الا الحد هذا فلا يجوز ان يزاد على هذه العقوبة طيب الفصل من الوظيفة فصل يعني الان من يقام عليه الحد يفصل من وظيفته هل هذا لورد ان ناقشه من الناحية الفقهية هذا يعني سائغ نعم تعزيرا اذا كان هناك جريمة اخرى لكن لو ما كان عنده الا هذه الجريمة التي اقمنا عليه الحد بسببها فقط فاذا كان الفقهاء قالوا انه لا يحبس فمن باب اولى انه لا يفصل وظيفته لذلك الفصل من الوظيفة هذا خطأ بل يظهر الله اعلم انهم من الناحية الشرعية انها يعني زيادة في العقوبة عما اوجبها الله عز وجل. اللهم الا ان يكون هناك يعني جريمة اخرى غير غير الحد. يعني مثلا سرق وفعل جريمة اخرى. فربما يعني يزاد في العقوبة لاجل الجريمة الاخرى. لكن لو كان فقط يعني ارتكب جريمة آآ يعني آآ الحد فقط يعني زنا مثلا وهو غير محصن وجلد مئة جلدة وغرب. او شرب المسكر وجلد ثمانين جلدة. فيكتفى العقوبة التي شرعها الله عز وجل ولا يزاد عليها. فصل وظيفة يعني عقوبة زائدة هذا يعني ينبغي تعديل مثل هذا هذه الانظمة لان يعني من وضعها عنده غيرة لكن احيانا الغيرة تكون في غير محلها. ثم ايظا الفصل من وظيفة يجعله عالة على المجتمع ليفصل وظيفته وانتشر عند الناس انه قد جلد اقيم عليه الحد يتحطم نفسيا ويبقى عالة على المجتمع ثم وفيها ايضا يعني عقوبة لاسرته ايضا معه فمثل هذه يعني ينبغي ان نلتزم بالنصوص الشرعية لا نزيد عليها ولا ننقص منها نص ورد يعني الله تعالى اعلم واحكم. الله تعالى حدد العقوبة فنلتزم بهذه العقوبة التي حددها الله عز وجل لا نزيد عليها الا اذا كان هناك زيادة في الجريمة اه يعني اه فوق الحد. ولهذا انظر الفقهاء يعني قالوا انه نص الامام احمد على ان المحدود لا يحبس. اذا كان لا يحبس من باب اولى لانه ما يفصل من وظيفته فانا يعني الذي يظهر ان الفصل من الوظيفة انه يعني خطأ انه مخالف الشريعة فيما يظهر والله اعلم هذا اذا كانت العقوبة بقدر الحد فقط يعني يقيد كلامي اذا كانت العقوبة بقدر الحد فقط نعم اذا كانت تتنافى مع العمل يعني تخل بالامانة مثلا وهو مؤتمن فهذه ممكن ممكن ينظر لها يعني حالات خاصة حالات خاصة اذا كان مثلا يؤتمن على مثلا تربية المعلم مثلا حصل منه مثلا جريمة يعني متعلقة بمثلا بطالب فعلى فاحشة في طالب من الطلاب مثلا هذا لا يؤتمن على على لا فيمكن يفصل لاجل هذا يعني ينظر لها بخصوصها. لكن كلامها ان تجعل قاعدة عامة هذا هو الملحظ نعم لا النظام يفصل دائما اذ ثبت عليه يفصل مباشرة طيب قال اه ويحرم بعد الحد حبس وايذاء بكلام. يعني حتى اذا اقيم عليه الحد لا يعير ولا يؤذى بكلامه. انظر الى الى يعني العناية بحفظ كرامة المسلم حتى لو اقيم عليه الحد يبقى مسلما لا يجوز اولا الزيادة في العقوبة عليه. ثانيا لا يجوز تعييره. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه ان رجل على عهد النبي صلى الله الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يظحك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يأتي بصاحب طرفة كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعض الناس من هذا النوع صاحب طرفة وكان يأتي بالطرفة عند النبي عليه الصلاة والسلام ويضحك منه عليه الصلاة والسلام فيعني هذا في لفظ هذا اللفظ عند البخاري يقول وكان يظحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب يعني في شرب مسكر. فاوتي به فامر به فجلد. فقال رجل من القوم عنه ما اكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت الا انه يحب الله ورسوله فانظر اولا الى حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وحسن تعامله وايضا كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبرز فيه صفة ايجابية؟ يعني هذا الانسان يؤتى به ويجلد مرارا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا في في صفات ايجابية من ابرزها انه محب لله ورسوله ولهذا يعني ينبغي عندما آآ ينظر لانسان يعني قد ارتكب معصية ينظر ايضا جوانب ايجابية فتبرز فيه حتى لا يتحطم نفسيا لانها اذا اذا حطمنا هذا الانسان نفسيا اصبح يعيش طيلة عمره محطما ويصبح عالة على نفسه وعلى المجتمع هذا يعني ينبغي ان يفتح له باب التوبة وان نبرز فيه بعض الصفات الايجابية. انظر كيف يتعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع اصحابه هذا التعامل الراقي جدا. فذكر فيه صفة انه يحب الله ورسوله مع انه جلد مرارا في شرب المسكر. لكن ذكر هذه الصفة الايجابية فيه. ونهى عن ان يعير. ولهذا قال الفقهاء انه اذا اقيم عليه الحد فلا يجوز ان يؤذى بكلام ولا ان يحبس ولا ان يعير وتحفظ كرامته تحفظ كرامته وقال والحج كفارة لذلك الذنب الحدود اذا اقيمت فهي كفارات لاصحابها يدل لهذا ما جاء في الصحيحين عن عبادة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تأتوا بهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئا وهذا محل الشاهد. ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عقبة هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم بهذا اللفظ قال حظوظ رجب قال في فتح الباري فتح الباري لابن رجب غير فتح الباري بالحجر قال ظاهر هذا الحديث ان اقامة الحدود كفارات لاهلها وقد بوب البخاري على هذا الحديث بقوله باب الحدود كفارة فاذا من اقيم عليه الحد لا يعاقب عليه في الاخرة. يعني انسان اقيم عليه حد الزنا ما يعاقب عليه في الاخرة. اقيم عليه حد القطع حد آآ ما يقع ما يعاقب عليه في الاخرة. لكن اذا لم يقم عليه في الدنيا فهو الى مشيئة الله عز وجل. ان شاء الله عذبه وان شاء عفا عنه فالحدود اذا كفارات لاصحابها قال ومن اتى حدا ستر نفسه ولم يسن ان يقر به عند الحاكم من اتى حدا ولم يقبض عليه فيقول المؤلف ان السنة ان يستر نفسه ولا يذهب ويبلغ عن نفسه ويقر به عند الحاكم وذلك لحديث يعلى ابن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حيي ستير. ان الله حيي ستير يحب الستر رواه ابو داوود والنسائي بسند جيد من وقع في شيء من من هذه الامور فالافضل ان يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين الله عز وجل ولهذا لما وقع ماعز بما وقع فيه اتى الى ابي بكر يستشيره. فاشار عليه ابو بكر بان يستر على نفسه ولا يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب الى عمر واستشاره فاشار عليه عمر بنفس مشهورة ابي بكر لكن عندهم قوة الايمان ما جعله يذهب للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله اني زنيت قال اربع مرات والنبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنه لعله ان يذهب ويستر على نفسه فيستر الله عليه لكنه اصر على اقامة الحد فهنا قال العلماء ان الافضل ان يستر على نفسه الا من كان عنده قوة ايمان طالب باقامة الحد عليه لا شك ان هذا هو اكمل الحالات هذا يعني ماعز وغامدية كان عنده من قوة الايمان ما جعلهم يطالبون باقامة الحد يعني عليهما كان عندهما من قوة الايمان ما جعلهم امام اقامة الحد عليهما ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عن الغامدية انها تابت توبة لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة لوسعتهم. وفي رواية لو تابها صاحب لتاب لغفر له وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله عز وجل لكن هذا يعني انما يكون لمن قوي ايمانه. اما عامة الناس يقال الافضل هو ان يستتر الانسان بستر الله عز وجل. وآآ ايقر به عند الحاكم قال وان اجتمعت حدود من لله تعالى من جنس تداخلته من اجناس فلا. اذا اجتمعت الحدود من جنس واحد انها تتداخل فيما بينه يعني زنا ثم زنا ثم زنا. فيقام عليه حد واحد وهكذا لو اه سرق ثم سرق ثم سرق عليه حد واحد. اما اذا كانت من الاجناس المختلفة فلا تتداخل كان يكون زنا وسرق. فيقام عليه حد الزنا وحد السرقة فيعني هذا هو الذي عليه اكثر اهل العلم ان الحدود اذا كانت من جنس واحد فانها تتداخل ويقام عليه حد واحد اما اذا كانت من اجناس فلا تتداخل ثم بعد ذلك بدأ المؤلف بالكلام عن آآ احكام آآ الحدود بدأ بحد الزنا ثم حد القذف ثم حد المسكر ثم اتكلم عن احكام التعزير ثم قطع في السرقة هذي ان شاء الله سنبتدأ بها الدرس القادم فنكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد طيب نبدأ بالاسئلة المكتوبة يعني كما تعودوا بعد ذلك نتيح الفرصة للاسئلة الشفهية. نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول ما هي البينات التي تعتمد عند القضاة في اثبات الصائل في اثبات في اثبات الصائم اعظم البينات هي الشهود شهادة الشهود فاذا شهد شاهدان بان هذا المقتول قد صال على القاتل فيدرى عنه القصاص كذلك ايضا قرائن قرائن كما يقول ابن القيم اذا اجتمعت القرائن هي من اقوى البينات فلو مثلا يعني كان هناك مثلا بصمات وكان هناك اه مثلا تصويرا وكان هناك يعني عدة اه قرائن اجتمعت فيمكن ان يدرى بها القصاص اذا آآ يعني كانت ظاهرة اه ابن تيمية رحمة الله عليه له رأي في المسألة يقول اذا عجز المفصول عليه عن اقامة البينة وكانت القرائن تدل على انه انما قتل هذا المقتول دفاعا عن نفسه وهذه قرائن قوية فيدرى عنه القصاص كأن يكون مثلا هذا المقتول معروفا الفجور مثلا او من ارباب المخدرات والقاتل الذي قتله. انسان من الصالحين ليس معروفا اصلا بالاجرام ودلت القرائن الاخرى من مثلا آآ احداث القتل على انه دفع عن نفسه فيمكن ان يدرى عنه القصاص. هذا رأي الامام التيمي رحمه الله لكن الذي عليه العمل عندنا في في القضاء وانه لابد من شهادة شاهدين فاكثر على ان هذا المقتول قد صالع القاتل والا فانه يقاد به نعم التصوير يدخل التزوير تصوير الان اصبحوا يتفننون في في التزوير الان فيه تركب صورة على صورة ولذلك لا يوثق فيه ومثل ذلك حتى يعني تسجيل الاصوات الان يدخلها التزوير الان على نطاق واسع نعم احسن الله اليكم يقول هل تبذل الدية من بيت مال المسلمين لمن قتل في حرب مع الكفار من قتل في حرب مع الكفار فهو شهيد ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه اكراما له اكراما له لكن لا تبذل الدية لان هذا حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقل انه ودأ اولئك الذين قتلوا غزوة بدر وغزوة احد وغزوات النبي عليه الصلاة والسلام انما يكون ذلك في من قتل يعني في غير هذا. ولم يعلم قاتله لان الاصل ان الدية على القاتل اذا كان عمدا وعلى عاقلته اذا كان خطأ او شبه عمي لكن لو لم يعلم قاتله فيودى من بيت المال كما مر معنا في الدرس السابق. نعم. احسن الله اليكم هذا السائل يقول هل تقبل الشفاعة في حد القذف حد القذف سيأتينا ان شاء الله في الدرس القادم هل هو حق لله او حق لادمي فالجمهور على انه حق لادمي الحنفية على انه حق لله والصحيح هو قول جمهور كما سيأتي ان شاء الله تفصيل المسألة قبل على ذلك تقبل الشفاعة فيه لان كلامنا في الشفاعة فيما كان يعني من حدود الله عز وجل حقوق الله سبحانه وتعالى اما ما كان حقا لادم فالمرجع فيه للادمي فهذا السؤال جيد يعني كان يفترض ان ننبه عليه في حينه ان ما ذكرناه من الشفاعة انما هو في غير حد القذف. لان حد القذف هو حق لادمي نعم احسن الله اليكم هذا السائل يقول يعمد بعض من يقام عليه حد الجلد بلبس الملابس الثقيلة لمنع وصول الم الجلد. فهل هذا الفعل صحيح؟ هذا غير الصحيح هذا يؤدي لتعطيل الحد ولا يكون هناك فائدة يعني من اقامة الحد ولهذا لا يمكن افترض هذي مسؤولية آآ يعني اللجنة المشكلة لاقامة الحد خاصة يعني مندوب المحكمة اين هو عن هذا الامر ومندوب الهيئة يكون هناك مندوب المحكمة ومندوب الهيئة ومندوب الامارة هؤلاء عليهم مسؤولية في التحقق من من من هذه الامور ولا يجوز ان يمكن آآ من مثل هذا. نعم احسن الله اليكم. هذا السائل يقول هل تجوز شفاعته عند القاضي فيما لو كانت القضية يراجع فيها من هو اعلى منه كيف يراجع يراجع فيها القاضي من هو اعلم اذا بلغت القاضي لا تجوز الشفاعة ما دام انها حد فلا تجوز الشفاعة فيها. اذا وصلت القاضي لا تجوز مطلقا. نعم احسن الله اليكم هذا السائل يقول نسمع بعض الائمة في دعاء النازلة يقولون اللهم من اذاهم فاذه ومن عاداهم فعاده ومن مكر بهم فامكر به يا من امره بين الكاف والنون هل في هذا الدعاء بأس يعني هذا اشتمل على عدة آآ محاذير اولا بين الكاف والنون هذا خطأ لا يقال امره بين الكاف والنون وانما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون ليس بين الكاف والنون وايضا يعني مسألة من عاداه فعاده ايضا كان قد وردت ميعادا لوليا فقد اذنت بالحرب لكن بهذا الاسلوب من عاداه فعاده يعني ينبغي الابتعاد عن مثل هذه آآ الالفاظ والذي ورد في اه النازية اللهم اشدد عليهم وطأتك هذا ورد هذا ينبغي ان يقال في دعاء النازلة. وايضا يكون دعاء النازلة بقدر النازلة. النبي عليه الصلاة والسلام دعا لقوم ودعا لقوم او فقط لا يخرج عنها توسع بعض الاخوة يعني في اشكال لان صلاة الفريضة يحافظ عليها. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان اذا مر باية فيها تسبيح سبح الفريضة ولا بايته فيها تعوذ تعوذ انما كان يفعل ذلك في النافلة لان الفريضة يحافظ عليها محافظة شديدة ويعني الفقهاء شددوا في هذا وقالوا اذا بان حرفان اذا نعم قه فبان حرفان بطلت صلاته فيعني فيها خطورة على صحة الصلاة على صحة الصلاة هذا يعني ينبغي التنبه لهذا وايضا ولا يؤتى بالفاظ غريبة وقد يكون فيها نوع اعتداء في الدعاء وانما يؤتى بالالفاظ المعروفة آآ الظاهرة التي لا يرد عليها اي اشكال. ثم ايضا لا يطال في الدعاء يعني بعض الائمة يطيل في الدعاء ومدة الدعاء اطول من الصلاة كلها اطول من الصلاة يعني الصلاة يمكن ما تجي خمس دقائق والدعاء كله ياخذ احيانا عشر دقائق هذا خطأ فلا يطال في الدعاء ليس المقام مقام استعراض الان الفاظ وليس المقام ايضا مقام ترقيق للقلوب المقام مقام دعا والسؤال لله عز وجل في ان ينصر هؤلاء المظلومين والدعاء على اولئك الظالمين نعم احسن الله اليكم هذا السائل يقول ما الحكم في المجوس اذا زنا في بلاد المسلمين على التفصيل الذي ذكرنا يعني هذا المجوسي ما ما تصنيفه؟ هل هو من اه المعاهد هل هو يعني وغالب الان من يدخل بلاد المسلمين اما ان يكون مستأمنا او معاهدا من يدخل بلاد المسلمين لا يخلو من احد هذه القسمة مستمنة ومعاهدة فيكون حكمه حكم ما ذكرناه من حكم المستأمن والمعاهد. نعم احسن الله اليكم هذا السائل يقول ذكرتم كفارة الرقيق وكفارة الكافر. السؤال ما هي كفارة الرقيق الكافر اه هنا اذا اجتمع كونه رقيقا وكونه كافرا اه كونه رقيقا قلنا انه ليس عليه ليس عليه اه عتق لانه لا مال له. واذا كان كافرا لا لا يصوم. لانه لا لا لا يصح الصيام من كافر. فاذا كان رقيقا وكافرا ماذا نقول نعم هذي يعني ما يلغز بها اذا كان رقيقا كافرا هنا لا يصح منه لا الصيام ولا العتق بين الامرين جميعا فالذي يظهر انه لا نقول انه لا يجلس عليه شيء لانه لو صام ما صح صومه ولو اعتق ما صح عتقه نعم احسن الله اليكم هذا السائل يقول لو سقطت ميتة نجسة او ما ابينا منها في ماء في ماء فاخرجت منه ولم يتغير فهل ينجس بمجرد هذا السقوط لا يندس اه لا ينجس لا ينجس الماء الا اذا تغير طعمه او لونه او ريحه بنجاسة لكن احيانا يتغير احيانا يعني انا اذكر سائلا سأل يقول سقطت حمامة بخزان الماء العلوي يقول كنا نشم رائحة الماء ان فيه رائحة منتنة ونتوظأ فافتوا بان عليهم ان يعيدوا تلك الصلوات. لان هذا الماء نجس. تغير طعمه بنجاسة هذه الحمامة ميتة وهي نجسة وتغير هذا الماء بهذه النجاسة وافتوا بان يعيدوا تلك الصلوات نعم احسن الله اليكم هذا السائل يقول ما حكم لبن الميتة طيب السؤال اللي بعدنا السؤال يقول الفحة العجل التي توضع في الاجبان هل يقال العجل نعم انفحة العجل التي توضع في الاجبان هل يقال فيها ما ابينا من حي كميتته هذه لا يقال فيها بهذا لان الالبان اصلا الالبان يعني آآ هي تشرب البان الابل والبقر والغنم ما ما تأخذ هذا الحكم انما المقصود في غير الالبان يعني ما اوبين من اعضاء ذلك الحيوان اما الالبان فالامر فيها ظاهر نعم طيب ناخذ الاسئلة الشفهية نعم تفضل نعم نعم اي نعم هذا سؤال جيد نعم نقول يعني اذا اذا قلنا ان القياس يصح يعني ان نحمل الايمان الوارد في كفارة آآ القتل على كفارة الظهار واذا قلنا القياس لا يصح فلماذا حملناه؟ وهذا مذهب الحنابلة يشترط الايمان في الكفارات مطلقا ومن الكفارات الظهار مع انه انما ورد في كفارة في القتل فاذا دخلنا في المباحث الاصولية فهذا صحيح. هذا يعني فيه تناقظ اما اذا خرجناها مخرجا اخر قلنا ما نحن ما يعني ننظر قواعد الاصولية وانما ننظر للدليل ان الله تعالى ذكر هذا ولم يذكر هذا فهذا استدلان صحيح ولذلك يعني كثير من قواعد الاصولية مشكلة احيانا القاعدة نفسها تحتاج الى دليل لهذا قلت انا في الدروس السابقة لا ينبغي لطالب العلم ان يبالغ في التقعيدات سواء التقعيدات الاصولي او التقعيدات الفقهية لا يبالغ فيها لان هذه القواعد تحتاج اصلا الى ادلة. ولانها من السهل احيانا نقضها مثل هذه الصورة مثل هذي الصورة يعني اذا اذا يقول مثلا الحنابلة موافقة اذا كنتم تعتمدون على القاعدة الرسولية فلماذا اخذتم اشترطتم الامام في رقبة وهنا في الاطعام تقولون لا ينتقل الاطعام في كفارة الظحى في كفارة القتل فاما يعني تجعله قاعدة مطردة او تقولون لا نأخذ اصلا بهذه القاعدة فيعني يعني هذا السؤال يعني في محله هذا يبين لنا ان طالب العلم لا يبالغ في التقعيد. ولهذا اذا اردنا ان ننظر لها ننظر لها من جهة الدليل. يقول ان الله تعالى ذكر هنا ولم يذكرها هنا نعم نعم اذا كان العدد كبيرا فايضا يعني الامر مترتب عليه كبير اذا ترتب مثلا في ازهاق مثل عشرين نفسا لكن نقول اتقوا الله ما استطعتم على حسب استطاعته ياك نعم يعني بالنسبة لتحطم الطائرات يعني الغالب انه لا يكون فيها تعدي او تفريط الطائرة تبرمج اصلا تبرمج وهي في المطار يعني مثل هذا بعيد اصلا يحمل اصلا شيئا مغارب التعدي والتفريط التعدي والتفريط يكون في السيارات اما الطائرات فبعيد قائد الحافلة يعني اذا كان متعدي او مفرط فايضا يفترظ انه يحتاط يعني لا يستهتر بارواح هؤلاء الذين معه فيعني الامر مترتب عليه كبير تسبب في ازهاق انفس معصومة فنقول ان يعني يترتب عليه كفارات وعلى حسب استطاعته ولو كل سنة كل سنة يصوم اه شهرين متتابعين يقول هناك يعني مظاهر تمارس في السجون وانتهاك حقوقهم ويزاد عليهم وخص الدرس لمناقشة هذه المظاهر هذا صحيح يعني هذا حقيقة يحتاج لتوعية القائمين على السجون توعية القائمين على السجود وان العقوبة ينبغي ان تكون بقدر آآ المعصية وهذا لا يجوز الزيادة عليها لا يجوز الزيادة عليها وانما تكون بقدر المعصية سنتكلم ان شاء الله في الدرس القادم الدروس القادمة عن ثبوت الحدود سنبين الاشكالية لماذا؟ آآ لا يحكم بالقطع في السرقة ما هو السبب؟ السبب مشكلة قظائية بحتة سنتكلم عنها ان شاء الله تعالى في الدروس القادمة فيعني هذه آآ الامور لا شك انها خطأ لكن يعني ينبغي ان تتظافر الجهود توعية القائمين على يعني تلك آآ الاجهزة لكي يلتزموا بالحكم الشرعي والا يزيدوا في مقدار العقوبة على المحدد شرعا نعم اه نعم هنا لا يعني هذا مما يسوء فيه الاجتهاد لكن ايضا لا يبالغ فيه لا يبالغ فيه اذا كان هناك يعني نعم نعم اذا كان هناك حق عام في انتهاك لشيء متعلق بالاخلال بالامن او كذا اما اذا كان ما في شيء متعلق بهذا فالاصل ان الحد عقوبته مقدرة الشرعا ولماذا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام او لم يرد في النصوص ان هناك عقوبة خاصة بالحد وحق عام؟ حق العام يكون عنده الاخلال بالامن مثلا او عند التعدي على الاخرين ليس الحق العام في كل معصية وانما قد يكون في جرائم معينة نعم اسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اقامته جامعة الامام مرة واحدة فقط ولم يتكرر فالعيد لا يقال انه عيد الا اذا كان يتكرر. وقيل مرة واحدة ثم ايضا الغرض منه جمع يعني كتب الشيخ ومؤلفاته الاستدلال بهذا غير صحيح اصلا هو جعل يعني هذا الوقت لاجل العناية بكتب الشيخ من غير ان يتكرر. فالعيد لا يقال له عيد الا اذا تكرر. واذا كان تعظيم الزمان مقصودا. هنا تعظيم الزمان غير مقصود اصلا لو مثلا الان قلنا بنقيم دورة في في آآ دراسة اه مثلا كتاب الزكاة او ما الفرق بينها؟ او نعتني مثلا بجمع كتب الشيخ في مدة اسبوع كل هذه من الامور الجائزة التي لا لا اشكال فيها. الاشكال اذا كان هناك تعظيم للزمن. فاعياد الميلاد مثلا فيها تعظيم مقصود الزمن وتتكرر تكون محرمة لاجل هذا نعم نعم نعم يا شيخ علي نعم بالنسبة قطع السارق سنأتي لها ان شاء الله عند الكلام عن لكن باختصار آآ يجوز وضع البنج عند قطع السارق وذلك لان المقصود هو قطع اليد وليس المقصود هو الايمان لان الله تعالى قال والسرق والسرقة فاقطعوا ايديهما اذ حقق القطع حصل المقصود اما الالم ليس مقصودا لا هي دلالة عامة يعذب من يشاء عامة اليست الدلع الصريحة في هذا هذا لاجل ان تكون ردعا وزجرا لغيرهم ولذلك نحن نقول قطع السرقة ينبغي ان يشهدها ايضا طائفة من المؤمنين فهذا لاجل الردع والزجر نعم طيب نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد