ننتقل بعد ذلك الى درس الفقه وكنا قد وصلنا الى آآ باب حد الزنا قال المؤلف رحمه الله باب حد الزنا. قال الزنا هو فعل الفاحشة في قبل او دبر. فعل الفاحشة في قبر او دبر. اه الزنا ورد ذكره في القرآن الكريم و هل كلمة الزنا تكتب يعني من جهة الرسم. ممدودة او مقصورة. من هذه الزنا بالالف او بالقصر. الذي في المصحف ما هو؟ ولا تقربوا الزنا مصحف ما هو؟ سورة الاسراء. ولا تقربوا الزلة انه كان فاحشة وساء سبيلا. اي نعم مقصورة القص هي لغتان هي لغتان. فلغة الحجاز بالقصر. وعلى ذلك رسم المصحف ولغة اه نجد بالمد وقيل انها لغة تميم. فهي لغتان اه صحيحتان يعني من كتب ممدودة او مقصورة فهي صحيحة. لكن يعني بعض العلماء يجعلها مقصورة باعتبار انها هي التي وردت في اه رسم المصحف. اه تعريف الزنا هنا المؤلف عرفه تعريفا ادخل معه اللواط. قال هو فعل الفاحشة في قبل او دبر. ولذلك اختلفت العلماء في تعريف الزنا بناء على اختلافهم ايضا في مسألة هل اللواط يدخل في الزنا؟ او ان اللواط آآ يعني له حكم مستقل وحد مستقل. الجمهور جعلوا الزنا شاملا للواط للوطء في القبل والدبر. الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة جعلوا الزنا شاملة للوطء في القبل والدبر. ولهذا نجد تعريف المؤلف قال هو فعل فاحشة في قبر او دبر والحنفية خصوا الزنا بالوطء في القبل. ولذلك عرفوا الزنا بتعريفات من اشهرها انه وطأ في قبل خال عن ملك وشبهة. وطؤ في قبل خال عن ملك او شوف هاه والاقرب هو تعريف الحنفية وان اللواط انه آآ خارج عن الزنا وانه مستقل بحكم اخر سواء في العقوبة او في الاحكام الشرعية وذلك وذلك لان الوطأ في الدبر لا يسمى زنا لا لغة ولا شرعا ولا عرفا. وحكمه مغاية للزنا. فحكم اللواط هو القتل بكل قال كما اجمع على ذلك الصحابة رضي الله عنهم وان اختلفوا في صفة القتل. بينما نجد عقوبة الزنا لا اخرج عن الجلد او التغريب لغير المحصن والرجم للمحصن. ولهذا فالتعريف المختار او التعريف الصحيح هو تعريف الحنفية وهو وطؤ في قبل خال عن ملك او شبهة عندما نقول خرج بهما دون الوطء يعني مثل المباشرة والقبلة ونحو ذلك هذه لا تسمى زنا بالمعنى الاصطلاحي. في خرج به اللوط في الدبر الذي هو لواط اه قلنا انه اه الصحيح انه لا يعتبر زنا خال عن ملك يعني عن نكاح. يقصدون بالملك النكاح. لان الزوج يملك به حق الاستمتاع بالمرأة وكذلك ايضا يشمل آآ ملك اليمين. فمعبر بالملك حتى يشمل النكاح وملك اليمين. او شبه او شبهة النكاح لو توطأ امرأة يعني كان يعتقد آآ يعني وطي امرأة على ان انها زوجته ثم تبين ان اخته من الرضاعة مثلا لا يعتبر هذا زنا وانما وطأ بشبهة. فالوطء بالشبهة لا يعتبر زنا. فاذا هذا هو التعريف الصحيح اوطم في قبل خال عن ملك او شبهة. وبذلك نخرج اللواط من آآ الزنا والزنا من كبائر الذنوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فالزنا يسلب المؤمن آآ اسم مطلق الايمان. وان كان عند اهل السنة والجماعة اهو لا يكفر مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته. قد سدت الشريعة الذرائع الموصلة للزنا فحرمت نظر الرجل للمرأة الاجنبية وكذلك ايضا نظر المرأة للرجل شهوة وحرمت الخلوة خلوة الرجل بالمرأة الاجنبية سدت جميع الذرائع الموصلة للزنا. يعني منعت من من الاختلاط بين الرجال والنساء على وجه تحصل معه الفتنة وذلك لان اه هذه الذرائع تؤدي للوقوع في الزنا ولهذا فان المرأة مأمورة بان تقر في بيتها ولا تخرج الا لحاجة وقرن في بيوتكم كن ولا تخرجن ولا تبرجن الجاهلية الاولى. اصل في المرأة انها تقر في بيتها فانها اذا خرجت من البيت تحصل الفتنة منها وبها. لكن اذا خرجت لحاجة تخرج آآ متحجبة. عفيفة فان المرأة اذا خرجت بلباس محتشم لا احد يتعرظ لها ولا احد يؤذيها. كما قال الله عز وجل يا ايها النبي قل لازواجك بناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين يعني يعرفن بالعفة فلا يؤذين يقول لي احد الاخوة الذين يعني كان مبتلى بمعاكسة النساء ثم من الله تعالى عليه وتاب. يقول والله انا لنعرف المرأة من لباسها. والمرأة العفيفة تكون يكون لبسها محتشما ساترا ولا نتعرض لها يقول بل والله انا لننظر للارض احتراما لها. لا احد يتعرض لها بل تحترم. يقول ونعرف المرأة غير العفيفة بلباسه تلبس اللباس المتبرج تبدي زينتها تبدي مفاتنها تدعو الرجال الى عن طريق لبسها. فاذا يعني المرأة الاصل انها تقر في البيت اذا خرجت فانها تخرج المحتشم ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. ولذلك اذا نظرت الى يعني معظم وقائع الزنا تجد ان السبب في الاساس هو المرأة هو المرأة. تخرج بلبس يعني غير محتشم. فيطمع فيها. اذا خرجت بالفلوس غير محتشمة متبرجة سافرة هي تدعو الرجال الى معاكستها الى التحرش بها. فهي الحقيقة هي السبب الرئيس في في وقوع آآ التحرش وكذلك في معاكسات وكذلك يعني ما يؤدي اليه في النهاية الى الزنا. والا المرأة العفيفة لا احد يتعرض لها ولا احد يؤذيها هذا هو الاصل قد تكون هناك حالات شاذة لكن هذا هو الاصل ولذلك قال عز وجل ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. مفاسد الزنا عظيمة وكبيرة تكلم عنها العلماء ربما يعني لا يتسع المقام للكلام عنها. لكن من احسن ما تكلم عنها ابن القيم وتكلم غيره مفاسد يعني الزنا اختلاط الانساب اختلاط هذه من اعظم المفاسد. وذلك ان المرأة اذا اذا زني بها فانها قد تحمل من هذا الزاني فينسب الولد الى غير ابيه هذه من اعظم المفاسد. وكذلك ايضا من المفاسد الزنا افساد المرأة على اذا كانت متزوجة كذلك ايضا ان مفاسد الزنا ادخال يعني العار الزوج والزوجة الواقع في الزنا ولذلك فان الزنا مستقبل حتى عند بعض الحيوانات. جاء في صحيح البخاري يعني انا ذكرت يعني اسناد القصة في صحيح البخاري حتى ابين لكم انها قصة صحيحة لانها غريبة. في صحيح البخاري عن عمرو ابن ميمون يقول رأيت في الجاهلية قردا وقردة زنايا. فاجتمع القرود عليهما فرجموهما. فكنت ممن رجمهما نعم فبعض الحيوانات مثل القردة آآ تعرف الزنا وتستقبح الزنا. اذا كان هذه الحيوانات ما بالك يعني في بني ادم. ومما يدل على قبح يعني هذه المعصية العقوبة الشرعية مترتبة عليها. اذا محصنا ما هي العقوبة؟ ان يرجم بالحجارة الى ان يموت. قتل لكن صفة فظيعة غليظة. هذا يدل على قبح هذه المعصية اذا كان غير محصن ايضا العقوبة الشديدة ايضا. جلد مئة وايضا تغريب عام عن بلده. هذا يدل على قبح هذه المعصية وهناك مفاسد كثيرة ويعني تكلمت عنها ايضا في البحث استلحاق ولد الزنا منشور في مجالات البحوث هي معاصرة ولعلها ان شاء الله تعالى يكون موجودا على الموقع. تكلمت يعني اذا عقدت يعني مبحثا في الكلام عن مفاسد آآ الزنا. ويعني نقلت كلام ابن القيم وكلام بعض اهل العلم في هذا لكن نكتفي بهذا القدر في في يعني بيان مفاسد الزنا نعم ما ادري اظن الاخوان ما وظع لكن لعلها لعلها توظع ان شا الله قريبا نعود لعبارة المؤلف قال فاذا زنا المحصن وجب رجمه حتى يموت المحصن عرفه المؤلف قال والمحصن هو من وطأ زوجته في قبلها بنكاح صحيح هذا هو المحصن. من وطأ في نكاح صحيح. من وطأ امرأته في نكاح صحيح حتى لو توفيت او طلقها هل يعتبر محصن؟ انسان وطأ امرأته ثم طلقها ثم زنا. هل نعتبره محصنا ونقول حده الرجم؟ نعم فما دام انه وطئ ولو مرة واحدة وطأ امرأته في نكاح صحيح فهو محصن. فهذا اذا هذا هو تعريف الاحصان نعم بنكاح نستطيع احترازا من النكاح الفاسد لا يحصل به الاحصان لا يتحقق به الاحصان طيب ثم قال وهما حران مكلفان يعني والزوجان حران مكلفان اذا زنا الرقيق سيأتي الكلام عنه. وكذلك ايضا اذا زنا غير مكلف يعني فانه اه لا يحد لا يحد لكن يعزر تعزيرا يناسبه قال وان زنا الحر غير المحصن نحن عرفنا الاحصان بانه من وطأ زوجته في قبولها بنكاح صحيح ذلك ان غير المحصن هو من لم يطأ زوجة انسان يعني لم يتزوج ما وطأ زوجة فهذا يعتبر غير محصن. اذا حصل الزنا من غير المحصن فما عقوبته؟ قال جلد مائة جلد نعم. وان زنا غير الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما الى مسافة قصر فاذا حد الزاد المحصن الرجم وحد الزاني غير المحصن جلد مئة وتغريب وهذا مجمع عليه. اما بالنسبة للرجم فقد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة عسيف واغدي انيس لامرأتي هذا فان اعترفت فارجمها. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الغامدية ورجم اليهوديين لما زنيا ويعني قالوا ان الاخبار في ذلك تشبه التواتر آآ وايضا جاء في في آآ الصحيحين ان عمر خطب الناس وقال ان الله انزل على نبيه القرآن وكان فيما انزل اية الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناها ورجم النبي صلى الله وسلم ورجمنا بعده واخشى ان طال بالناس زمان ان يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله. فيضل فريضة وان الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنا اذا احسن اذا قامت البينة او كان بل او الاعتراف. طيب عمر رضي الله عنه الان في خطبته هذه يشير الى ان لوجود اية في الرجم لكنها منسوخة. وهذه مما نسخ لفظه وبقي حكمه نسخة على انواع فمما يعني مثال للنسخ اللفظ وبقاء الحكم هو هذا مثال طيب ما هي هذه الاية التي نسخت؟ نعم. طيب قيل هذا هذه الاية هي والشيخ والشيخ اذا زنيا فارجموهما. اه فارجموهما البتة انكان من الله والله عزيز حكيم لكن هل هذا صحيح؟ يعني عند التحقيق هل هذا صحيح؟ اولا نبحث في اسناد هذا. هذا قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قد اخرج الرواية الامام احمد في مسنده ولكنها من جهة الاسناد لا تصح. وكذلك ايضا فيها نكارة في المتن. فهي من كرة سندا ومتنا. من جهة الاسناد الصحيحة ومن جهة المتن فيها نكارة. ما هي النكارة في المتن؟ نعم. تقييد الزنا بالشيخ والشيخ ما معنى يعني والغالب ان الزنا يقع من الشيخ والشيخة؟ ولا من الشاب والشابة؟ من الشاب والشابة فيها نكارة فيها نكارة يعني يبعد ان هذا تكون من القرآن مثل هذا بهذا اللفظ. فاذا هي منكرة سندا ومتنا. فالذي يظهر والله اعلم انها اية كما قال عمر نسخت لكن الله اعلم يعني ما هي هذه الاية لكن ليست هذه الاية ليست هي ليست هي والشيخة والشيخة هذا هو الله اعلم يعني يعني الذي عليه كثير من المحققين من اهل العلم لانها منكرة سندا ومتنا. نعم. لا لا غير صحيح الشيخ والشيخة لا لا هو يقصد حديث عمر ربما حديث عمر هذا من اخطأ اي نعم فهي اذا لا تصح لا سند ولا متنا يعني منكرا سندا ومتنا لكنها اية اية من كتاب الله عز وجل نسخت والله اعلم يعني ما هي طيب ما هي الحكمة من من نسخ لفظ الاية؟ نعم قيل ان لبيان فضل هذه الامة وان هذه الامة تعمل بحكم قد نسخ لفظه بينما اليهود لا يعملون بما هو موجود عند التوراة هذي من الحكم هذي من الحكم والله اعلم اه اذا هذا الحكم كما ذكرت مجمعا عليه كذلك ايظا بالنسبة غير المحصن جلد مئة وتغريب عام. ان يجلد مئة جلدة. عقوبة له وهذا يدل على ان الجلد من العقوبات الشرعية وبهذا يتبين خطأ يعني النظرة الغربية ان الغرب يعتبرون الجلد يعتبرونه جريمة وبعض الناس يتلقف ما يأتيه من الغرب من غير تمحيص. ولا شك ان هذه النظرة انها خطأ قطعا. لان الله عز وجل خالق البشر يعني هذه العقوبة وهو اعلم ما تصلح به احوال البشر. فاذا الجد من العقوبات الشرعية لكن لا يصرف في الجلد ايضا يعني التعزيرات لعل يأتينا ان شاء الله في باب التعزير آآ يعني الجدل الان الذي نسمع به بالالاف خمسة الاف جلدة ستة الاف جلدة ان يصل عشرة الاف جلدة هذا الذي يظهر ان هذا ليس يعني ليس مشروعا. يعني وساتكلم عنها بالتفصيل على كل حال في باب التعزير لكن لا تجد لهذا لا يعني آآ لم يؤثر هذا عن السلف ولا تجد له يعني سندا لا في القرآن ولا في السنة من اكثر ما ورد في القرآن والسنة في الجلد كم؟ مئة فقط مئة جلدة اما الجلد بالالاف بهذه الطريقة يعني حقيقة فيها فيها اشكال وربما تشوه صورة الاسلام ان وجدتها في بعض الدول يعني يقول هذا هو الاسلام يجلد به الانسان بستة الاف جلدة عشرة الاف جلدة بهذه الطريقة. مع انه بالامكان يعني في العقوبات التعزيرية الا تقتصر على على الجسد. لماذا نحصر العقوبة التعزيرية في الجلد هناك بدائل يعني ممكن يكون مئة جلدة وعقوبات اخرى. هدف يعني اصلاح هذا المعزر. هذه المسألة يعني لا يريد ان يسترسل فيها سنتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل في باب التعزير. اه طيب هنا قلنا التغريب. الجلد والتغريب وهذا كما قلنا عليه اما الجلد في قول الله عز وجل آآ الزاني والزانية تفجدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. الزانية والزانية الزانية والزاني فاجدوا كل واحد منهما مائة جلدة. واما التغريب فقد ثبت بالسنة فغرب النبي صلى الله عليه وسلم وغرب ابو بكر وعمر والخلفاء الراشدون وجاء في الصحيحين في في في مسلم البكر والبكر جلد مئة وتغريب عام وايضا آآ التغريب عقوبة تكون آآ مع الجلد في قول الجمهور في قول جمهور والعلماء اما الجلد فمجمع عليه لاننا منصوص عليه اما التغريب فهو في قول الجمهور ايضا عقوبة آآ شرعية ودليلها ظاهر لكن يرد اشكال بالنسبة المرأة. المرأة اذا زنت وكانت غير محصنة. سجد مئة جلدة هذا لا اشكال فيه لكن اذا قلنا تغرب المؤلف يقول التغريب الى مسافة قصر طيب اذا غربت هل تغرب وحدها؟ او تغرب مع محرمها؟ نعم. ما الجواب طيب مع محرمها اوقعنا العقوبة بمن لا يستحقها ما ذنب محرمها نغرب السنة كاملة؟ ربما يكون موظفا ربما يكون طالبا ربما يعني نقطع عن عن عمل السنة كاملة فماذا بمحرمها؟ قد يكون محرمها انسان صالح. ابتلي بهذه المرأة يعني التي وقعت فيها في هذه المعصية فماذا بمحرمها؟ الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى اذا غربناها ايضا وحدها فيها اشكال. ما هو؟ اذا كانت زنت وهي بين اهلها فكيف وهي يعني غريبة عن البلد؟ يعني يدعو فيها يعني ادعى للفجور. ادعى لان تفجر وان يحصلونها زنا فاذا كان زنت وهي عند اهلها فكيف اذا كانت بعيدة عن آآ يعني اهلها وعن بلدها وغريبة هذه المسألة فيها اشكال يعني تغريب المرأة. نعم. دون مسافة القصر لكن هل يسمى هذا تغريبا معك طيب نريد دليلا نحن الان امام حد شرعي. هذه مسألة يعني نريد الدليل. كل من استحسن رأيا تكون هذه الاراء يعني اه عقلا مستحسنا لكن تعرفون هذا حكم شرعي هذا حد فاذا نعرض مسألة خلافية حقيقة هذا الاشكال يعني قديم قائم قديم نعم. هذا يعني منسوخة الاية لكن على كل حال المسألة محل خلاف بين العلماء. المسألة محل خلاف بين العلماء. فالجمهور على انها تغرب قول الشافعية والحنابلة على انها تغرب مع محرمها القول يقولون ان يعني المحرم قد فرط في حفظها وفي صيانتها في غرب معها ولكن يعني عندما نناقش هذا قد لا يكون هذا مقبولا قد لا يكون مفرطا وانما ابتلي بهذه المرأة. ولهذا القول الثاني في المسألة وهو مذهب المالكية ان التغريب انما يكون للرجل فقط دون المرأة. و قد اختار هذا القول الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني وقال انه اصح الاقوال واعدلها وقالوا لان المرأة تحتاج الى حفظ وصيانة. ولا تخلو من التغريب. اما بمحرم او بلا محرم ولا يجوز تغريبها بدون محرم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم داخل ان تسافر مسيرة يوم وليلة لا مع ذي محرم. ولان تغريبها بغير محرم اغراء لها بالفجور وتضييعا لها. ولان في في تغريبها بغير محرم اغراء لها بالفجور وتضييعا لها. اما ان غربت بمحرم يفضي ذلك الى تغريب من ليس بزان. ونفي من لا ذنب له. ثم ايضا اذا غربت بمحرم تحتاج الى اجرة لها ولمحرمها فمن الذي يكلف بالاجرة؟ ان كلفنا المحرم فايضا يعني يكلف الرجل بامر غير واجب عليه شرعا وان كلفت هي بالاجرة ففي ذلك زيادة على عقوبتها بما لم يرد به الشرع ولهذا وهذا القول هو القول الراجح والله اعلم ان التغريب خاص بالرجل وتكون الاحاديث الواردة في التغريب تكون مخصوصة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة الا ومعها ذو محرم. تكون عامة ومخصوصة بهذا الحديث. ونحن قبل قليل شرح لنا تخصيص العام. ومما يدل هذا ان الصحابة لم يؤثر عنهم تغريب النساء. تغريب المأثور النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة انما هو والنبي عليه الصلاة والسلام عموما لم يحصل في في وقتهم مثل هذا التغريب لكن مأثور عن الصحابة هو التغريب للرجال فقط الراجح والله اعلم ان المرأة لا تغرب وانما يكتفى بجلدها فقط هذا هو القول الصحيح ولهذا قال الموفق ان عموم الخبر في التغريب مخصوص بخبر النهي عن سفر المرأة بغير محرم فيكون هذا من امثلة تخصيص العام الذي شرحناه قبل قليل. هذا هو القول الصحيح. هذا هو القول الصحيح في المسألة وهو الذي تجتمع به الادلة. اما على قول الحنابلة ومن وافقهم يرد الاشكالات التي اثرناها. يريد ان يعني من ليس بمحرم هذا مخالف للقواعد الشرعية. آآ تغريب المرأة بلا تغريب من ليس بزان مخالف الشرعية تغريب المرأة بلا محرم ايضا مخالف للقواعد الشرعية فالاقرب والله اعلم هو ان التغريب خاص بالرجل ويدل عليه عمل الصحابة عمل الصحابة رضي الله عنهم. نعم. هما في الوقت الحاضر الذي عمل عليه العمل هو مذهب الحنابلة يغربونها مع محرمها. يكون في بلد اخر يعني مثلا في الرياض تغرب مثلا في الدمام مثلا او في بلد اخر مسافة قصر مسافة قصر. فالذي عليه العمل هو المذهب عند الحنابلة لكن الذي يظهر والله اعلم من حيث الاصول الشرعية في هذه المسألة هو مذهب المالكية. نعم. كيف؟ نعم كيف قياسه؟ بس ما ما في دليل يعني يدل على هذا يعني مثل قول النبي عليه عليه الصلاة والسلام لا تسافر امرأة الا ومع ذو محرم. يعني هو يفضي الى ان نغرب المحرم معها. التغريب ايضا ليس يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين. سنة كاملة وفي وقتنا الحاضر يعني له اصبح له كلفة الان. يعني يستأجر سنة كاملة الايجار ربما يكون مكلفا. لها بمحرمها وغير النفقة يعني فيها اشكالات الحقيقة. نعم سيأتي كلام عن عن الامة والرقيق سيأتي كلام بعد قليل. نعم. لا يعني مثل هذه الامور لا يدخلها القياس. هذه حدود شرعية. اما نقول بالتغريب او نقول بعدم التغريب. يعني لا لا لا اجتهاد في مثل هذه المسائل انا اقول السجن لم يرد لم يرد هذا والاصل يعني في في مثل هذه الامور هو التوقيف. نعم. نعم تفضل عموما نعم. نعم هو على طريقة قدامى ومن وافقه يعني تخصيص يكون هو تخصيص. فيقول مثلا حديث البكر بالبكر جلد مئة وتغريبه عام وحتى لو لم اعتبره تخصيصا نقول هو جمع بين الادلة ممكن يعني نعبر بجمع الادلة سبق وان يعني ذكرت في دروس سابقة ان احيانا بعض القواعد يعني الاصولية هي جيدة من حيث التنظير عند التطبيق يعني يرد اشكالات عليها وحتى يعني بعض العلماء الذي ينظرونها يرد اشكالات في التطبيق مثل ما ذكرنا مسألة تخصيص العام في اوقات النهي وذوات الاسباب طيب آآ طيب قال لعل اسئلة يعني نرجاها فقط اتيح فرصة يعني سؤال سؤالين لكن يعني لا نريد نتيح المجال حتى ما تأخذ منا وقتا كبيرا قال وان زنى الرقيق وانتقل الكلام انتقل المؤلف للكلام عن زنا الرقيق وان زنى الرقيق جلد خمسين ولا يغرب. وهذا بنص الاية وهي قول الله تعالى آآ فعليهن نصف وعلى المحصنات من العذاب. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالمقصود محصناتنا الحرائر يعني على الاماء عند الزنا نصفهما على المحصنات يعني حرائر من العذاب يعني من عقوبة الزنا فهذا منصوص عليه ومحل اجماع ان الرقيق على النصف من الحر. فيوجد خمسين جلدة لكن الرقيق هل يغرب يقول المؤلف انه لا يغرب وذلك لان في التغريب اضرارا بسيده وربما انه اذا غرب يعني هو يفرح بهذا التغريب. كن بعيد عن سيده ولا يكلف سيده باعمال وفي اضرار كبير بسيده. ولهذا يقول النبي صلى الله الامة التي لم تحصن اذا زنت فاجلدوها ثم اذا زادت فاجدوها ثم اذا زنت اه فليجدها الحد ولا يثرب عليها ثم ان زاد فليبيعها ولو بحبل من شعر. حديث الصحيحين. ولم يذكر عليه الصلاة والسلام اه تغريبا. لكن بعض العلماء وابن تيمية يقول انها اذا زادت في المرة الرابعة يجب على السيد ان يبيعها. حملوا الامر في الحديث على اه الوجوب قال واذا زنا الذمي بمسلمة قتل. الذمي و اذا قال الفقهاء الذمي يقصدون الذمي ومن في حكمه. وهو المعاهد. يقول قتل لانتقاض عهده بذلك. وقد هذا عن عمر رضي الله عنه لان اهل الذمة يقيمون في بلاد الاسلام ويقرون على دينهم نظير بذل الجزية. وبوجب ايضا ولا ينقضون العهد الذي بينهم وبين المسلمين. فالعلماء يقولون ان زنا الذمي بالمسلمة نقض للعهد الذي بينه وبين المسلمين فيقتل كما روي ذلك عن عمر رضي الله عنه قال وان زنا الحربي فلا شيء عليه يعني من جهة الزنا وذلك لانه مهدر الدم. وغير ملتزم باحكامنا ولانه مطلوب قتله. اه قال وان زنى المحصن بغير المحصن. فلكل حده. ان زنى المحصن بغير محصن فنحن عرفنا المحصن من وطف نكاح صحيح. زنا المحصن بغير المحصن او العكس فلكل حده. والدليل لهذا ما جاء في الصحيحين قصة العسيف الاجير الذي زنا بامرأة رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم على جلد مئة وتغريب عام وغدو يا انيس لامرأتي هذا فان اعترفت فارجمها. فاذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام بجلد غير محصن بجلد مئة وتغريب عام وعلى المرأة المحصنة بالرجل. قال ومن زنا ببهيمة عزر يعني ولا حد عليه. وقيل عليه الحد. هذي مسألة اختلاف فيها الفقهاء. فقيل عليه الحد وهو القتل واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقع على بهيمة فاقتلوه وهذا الحديث اخرجه آآ ابو داوود والترمذي واحمد ولكنه من جهة الاسناد ظعيف ظعفه الترمذي رحمه الله ما دام ان الحديث ظعيف فلا يثبت به حكم ولهذا فالصحيح هو القول الذي قرره المؤلف وهو ان من زنى ببهيمة عزر ولا يحد لان الحديث ضعيف بل ان ابن عباس راوي الحديث قد ذكر الترمذي انه روي عنه انه قال من من اتى بهيمة فلا حد عليه. من اتى بهيمة فلا حد عليه. روى عنه ذلك الترمذي ايضا وقال الترمذي ان هذا المروي عن ابن عباس اصح من الحديث وهو من اتى البهيمة فاقتلوه. فلو كان ابن عباس يعني لو كان الحديث محفوظا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما خالف ابن عباس. ابن عباس قال مات بهيمة فلا حد عليه. فاذا الصواب انه اه لا حد عليه كما قرر المؤلف لكن يعزر ولهذا قال الترمذي والعمل عليه عند اهل العلم وهو قول احمد واسحاق. فاذا القول الصحيح ان من اتى فبهيمة فانه يعزر تعزيرا آآ يناسب تلك آآ المعصية لكنه لا يقتل لان الحديث المروي في ذلك هنا حديث اه ضعيف. نعم يقتل اصلا يعني لا معنى ذلك ليس معنى ذلك نقيم عليه الحد. وانما يقتل هو اصلا مطلوب من قتله. الحربي مهدر الدم. طيب. قال وشروطه وجوب الحد يعني شروط وجوب حد الزنا ثلاثة. آآ احدها تغييب الحشفة. او قد في فرج او دبر لادمي حي. تغييب الحشفة. الحشفة هي ما تحت الجلد المقطوعة من الذكر. نعم. يمكن في بعض النسخ اي نعم غير موجودة في بعض النسخ سنشير لها على كل حال سنشير لها بعد ما انتهينا من الشروط آآ شروط وجوب اقامة حد الزنا قلنا الاول تغييب الحشفة. والحشفة هي رأس الذكر وهي ما تحت الجلد المقطوعة من الذكر في الختان. هذه هي التي تترتب عليها الاحكام الشرعية. تغييب هذه الحشفة عند رأس الذكر هذا هو الذي ترتب عليه الاحكام الشرعية يترتب عليه وجوب اقامة حد الزنا. يترتب عليه الغسل عند الجماع. فعند تغييب يترتب عليه الغسل ولو لم يحصل انزال. يترتب عليه ايضا الكفارة المغلظة في نهار رمظان. اذا حصل تغييب خشبة فيعني الاحكام الشرعية اه المتعلقة بالجماع هي مرتبطة بهذا الحكم وهو تغييب الحشر نعم كذلك ايضا الحصان قال او قدرها يعني من وهذا من المقطوع مثلا مقطوع ذكر يعني بقدر الحشفة في فرج او دبر لادمي حي. وسبق ان ناقشنا هذه المسألة وقلنا الصواب انه اذا كان يعني زنا يكون في القبل فقط ولا يشمل ذلك اللواط وسنتكلم عن اللواط بعد ما ينتهي عن الزنا. الثاني من شروط وجوب الحد انتفاء الشبهة. وقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ادرؤوا الحدود بالشبهات وهو ان كان ضعيفا من جهة الاسناد الا ان العمل على معناه عند اهل العلم. ولهذا قال الترمذي قال ابن منذر قال ابن منذر مع كل من نحفظ عليه من اهل العلم ان الحدود تدرأ بالشبهات. ولكن يعني ينبغي ايضا عندما نأخذ بهذا ان ان نقيد ذلك بالشبهة المعتبرة شرعا ليس اي شبهة لان التوسع في درى الحدود بالشبهة ربما ادى الى تعطيل الحدود. هذا مما يلحظ على بعض القضاة توسعهم في درء الحدود بالشبهة. اذا كان هذا يفضي الى تعطيل الحدود او تعطيل اكثر الحدود. هذا التطبيق غير صحيح داروا الحدود بالشبهة مثل مثلا ما ذكر الفقهاء من سرقة احد من الزوجين من الاخر مثلا آآ آآ بالنسبة للزنا مثلا يعني اذا كان شبهة او نحو ذلك لكن لا نتوسع في مسألة الشبهة لا يتوسع في الشبهة. ولهذا يعني نجد النبي صلى الله عليه وسلم قطع رجلا لما سرق رداء صفوان. ولم يقل يعني ان هذا تبها واتى صفوان وقال تقطعون يده لاجل ردا هو له يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام هل لكان قولا تأتيني به؟ ما اعتبره النبي عليه الصلاة والسلام هذا شبهة فيعني لا نتوسع في دار الحدود والشغل لابد ان تكون شبهة مؤثرة ومعتبرة شرعا. وهذا من اسباب قلة تطبيق الحدود عندنا يعني قبول رجوع المقر والتوسع في دار الحدود والشبهة. فاذا كان التوسع يؤدي الى تعطيل اكثر الحدود معنى ذلك ان هذا التطبيق تطبيق غير صحيح. الثالث قال ثبوته يعني ثبوت حد الزنا كيف يثبت حد الزنا؟ ذكر له طريقين اما باقرار او بشهادة. اما باقرار او بشهادة والغالب الغالب في ثبوت حد الزنا هل هو بالاقرار او بالشهادة؟ بالاقرار جميع الحدود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انما ثبتت في الاقرار. بل قال الامام ابن تيمية رحمه الله يقول الشهادة على الزنا لا يكاد يقام بها حد. وما اعرف احدا اقيم بها. وانما تقام الحدود اما باعتراف او بحبل. وفي يعني موضع اخر يقول لا اعرف من صدر الاسلام الى يومي هذا ان حد اقيم بشهادة كل الحدود يعني يعني يذكرها ابن تيمية يقول لا اعرف ان ان حد يقيم الشهادة كلها تكون باعتراف لكن يعني قد تكون بشهادة لكن حالات قليلة معظمها تكون باقرار. وهكذا ايضا في وقتها الحاضر وهذا يعني ناخذ بالقول الاخر وهو عدم قبول رجوع المقر الا اذا كان ثم شبهة. لان القول قبول رجوع المقر يؤدي تعطيل الحدود. لثبوت الحدود بالشهادة كما قال ابن تيمية. قليل جدا. قليل جدا سواء في السرقة سواء في الزنا سواء في اي حد من الحدود ثبوته بالشهادة قليل. فاكثر ما تثبت الحدود بالاقرار. ولهذا يعني قول مالك في هنا قول جيد لان الاخذ بقول الجمهور خاصة في وقتنا الحاضر مع يعني تأخر وصول بعض مجرمين الى القضاء يعني يؤدي الى رجوعهم عن اقرارهم. وبالتالي لا تقام الحدود. وهذه الاشكالية حقيقة هي من اسباب قلة القطع في السرقة هذي سنناقشه ان شاء الله تعالى. ولكن يعني هناك محاولات لبعض العلماء تصحيح الوضع. وكان اخر هذه الجهود جهد شيخنا عبد الله الركبان الف كتابا صدر قبل ايام آآ رجوع الرجوع عن الاقرار كتاب متوسط الحجم وارجح هذا القول انه لا يقبل رجوع المقر الا اذا كان ثم شبهة وذكر ايضا المفاسد التي اشرت اليها ان قبول المقر انه انت لتعطيل الان كثير من الحدود. فهذي ان شاء الله سنناقشها ان شاء الله تعالى يعني في حينها. فاذا وتحد الزنا. ثبوت حد الزنا اما باقرار. لكن هنا قال المؤلف ان الاقرار لا بد ان يكون اربع مرات. اربع مرات يعني لابد ان يعترف مرة ثم نقول له كرر ثانية ثم ثالثة ثم رابعة. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. انه يشترط للاقرار ان اقر به اربع مرات. واستدلوا بان ماعزا ماعز بن مالك رضي الله عنه انه اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم اربع مرات فانه جاء قال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه ثم اتى قال اني زنيت ثم قال اني زنيت ثم الرابعة قال بك جنون؟ قال لا. قال فهل احسنت؟ قال نعم فامر به فرجم قالوا فكون النبي عليه الصلاة والسلام يعني جعل ماعزا يعترف ويقرأ اربع مرات دليل على انه لابد ان يكون الاقرار اربع مرات. القول الثاني في المسألة انه ولا يشترط في الاقرار بالزنا ان يكون اربع مرات بل يكفي ان يكون مرة واحدة. وهذا هو مذهب المالكية والشافعي استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف وغدو يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها. ولم يقل فان اعترفت اربع مرات وايضا امر النبي صلى الله عليه وسلم برجم الجهانية والغامدية مع اعترافها مرة واحدة. وايضا كذلك في قصة اليهوديين وقول عمران الرجل حق ثابت في كتاب الله على من زنا وقد احصي اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف ولم يقل اربع مرات ولان الاقرار اظهار للحق المقر به وتكفاره لا يزيد شيئا. فيثبت بالاعتراف مرة واحدة. ولان اقرار القتل وهو اعظم يكفي فيه مرة واحدة. كذلك ايضا في الحدود. وهذا هو القول الراجح انه يكفي في الاقرار ان يكون مرة واحدة وانه لا يشترط تكراره هذا هو قول الصحيح في المسألة. واما قصة ماعز فالروايات فيها مختلفة. ففي بعضها مرارا كما عند مسلم. وفي رواية اخرى فرده مرتين. وهي ايضا عند مسلم. وفي رواية مرتين او ثلاثا وعلى تقدير ان الاقرار انه كان اربعا هذي واقعة عين واقعة عين اه تحتمل عدة احتمالات تحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يتثبت من حاله ولهذا سأله ابيك جنون وارسل الى قومه الماعز به جنون قالوا لا وفي بعض الروايات انه قال هل شربت الخمر وحتى انه امر رجلا ان يستنكها فيشم رائحته هذه وقعة عين يرد عليها عدة احتمالات تحتمل ان النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يتثبت منه. فلا نأخذ بهذه الواقعة العين الروايات الاخرى التي تدل على ان الاقرار يكفي مرت فيه مرة واحدة. ولهذا فالصواب في هذه المسألة ان الاقرار يكفي فيه ان يكون مرة واحدة. قال ويستمر على اقراره يعني لا يرجع عن اقراره. فان رجع فعلى كلام المؤلف انه يقبل رجوعه. هذا اشرنا لهذه المسألة قبل قليل هي مسألة قبول رجوع المقر. الجمهور آآ يرون انه يقبل رجوع المقر. وآآ قالوا لان الحدود مبناها على درء الشبهة على تدرى بالشبهة فاذا رجع المقر فهذه شبهة فيدرى الحد بها والقول الثاني هو قول المالكية ان آآ المقر اذا اقر فلا يقبل رجوعه الا اذا كان ثم شبهة هذا مذهب المالكية واختيار الامام ابن تيمية رحمه الله واختيار ايضا الشيخ محمد بن عثيمين. وهذا هو القول الصحيح. وارى ان في وقتنا الحاضر يعني آآ ينبغي الاخذ به. لان الاخذ بقول الجمهور في هذه المسألة يعني ادى الى تعطيل كثير من الحدود. وكما سمعنا اذا كان الامام ابن تيمية في زمنه يقول ان ثبوت الحدود بطريق آآ الشهادة انه قليل وقال الشهادة على الزنا لا يكاد يقام بها حد فما بالك في وقتنا الحاضر؟ فثبوت الحدود بطريق الشهادة قليل قليل جدا. لهذا الاقرب هو ان هو القول المالكية هو ان من اقر يؤاخذ باقراره. الاقرار هو سيد الادلة. انسان مثلا قامت عليه قرائن انه سرق. او عليه القراءة انه زنى واعترف وصدق اعتراضه ثم يرجع عن اعترافه فلنقبل الرجوع خاصة خاصة يعني على وجه الخصوص اذا كان يؤدي الى تعطيل الحدود اذا كان الرجوع الى الاقرار يؤدي الى تعطيل الحدود فهذا يعني ينبغي الاخذ بقول المالكية في هذه المسألة حتى لا تتعطل الحدود. قال او بشهادة طاعة رجال عدول هذا هو الطريق الثاني من طرق آآ ثبوت حد الزنا باربعة شهود وهذا ايضا يعني بالاجماع وهذا بالاجماع لقول الله تعالى ثم لم يأتوا باربعة شهداء. ولابد ان يكون هؤلاء الشهود رجالا وان يكونوا عدولا وان يكونوا عدولا. وهل يشترط ان يشهدوا في مجلس واحد المذهب عند الحنابلة انه لابد ان يكونوا في مجلس واحد ولكن هذا لا دليل عليه والصواب انه لا يشترط اه ان يكون في مجلس واحد هذا هو القول الصحيح في المسألة وهو مذهب الشافعية وذلك لعموم الادلة واشتراط المجلس الواحد ليس عليه دليل ظاهر قال وان كان احدهم غير عدل حدوا للقذف. كما حصل في قصة عمر رضي الله عنه لما شهد اربعة على احد الصحابة ثم ان الرابع تلكى في شهادته لدى الثلاثة وحدهم فاذا كان احدهم غير عدل او تراجع او نحو ذلك فيحدون حد القذف قال وان شهد اربعة بزناه بفلانة فشهد اربعة اخرون ان الشهود هم الزناة بها صدقوا يعني صدق الاربعة الاخرون. وحد الاولون فقط. اولا المشهود عليه عليه اه لا يحد مشهود عليه الاول الذي شهد عليه اربعة انه زاني لا يحد لقدح الاخرين بشهادتهم عليه ثانيا هؤلاء الشهود الاربعة الذي شهد عليهم اربعة اخرون بالزنا يحدون حد القذف وحد الزنا اما حد الزنا فلانه عليهم اربعة واما حد القذف فلانهم شهدوا بزنا لم يثبت. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. ثم قال وان حملت من لا لها ولا سيد لم يلزمها شيء. هذه مسألة هل يثبت اه الزنا حد الزنا بالحمل؟ احنا قلنا انه يثبت ويثبت باربعة شهود. طيب هل يثبت بالحمل؟ امرأة حملت ولا زوج لها. فهل يثبت ذلك حد الزنا هذه مسألة محل خلاف بين العلماء فالمؤلف يقول انه لا يثبت لا يثبت واذا قال لا يلزمها شيء وهذا قول الجمهور ان الزنا لا يثبت مجرد الحمل. وعللوا ذلك قالوا انه يحتمل يعني آآ انها حملت من وطأ اكراه او شبهة او نحو ذلك والقول الثاني في المسألة انها تحد ان لم يكن ثم شبهة. وهذا هو اه مذهب المالكية وهو اختيار الامام ابن تيمية رحمه الله وهو القول الصحيح في المسألة وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين. ويدل هذا ما جاء في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه لما خطب الناس خطبة لا تشغلها قبل قليل وجاء فيها الا وان الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى وقد احسن اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف. او كان الحبل او الاعتراف. وسبق ان تكلمنا عن قول هل هو حجة ام لا؟ لما شرحنا منظومة الاصول فما الذي رجحناه في قول الصحابي؟ الان قول عمر قول صحابي. نعم نعم انه اذا اشتهر يكون حجة. اذا اشتهر يكون حجة لا يكون جماعة سكوتيا. فقول عمر اشتهر وايضا هو من الخلفاء الراشدين. لانه قالها على منبر كان محضر من الصحابة فكان كالاجماع. فيكون حجة الى قول عمر رضي الله عنه هذا وايضا اثر على الخلفاء الراشدين والاحتمالات الباردة لا يلتفت اليها وعمر رضي الله عنه حكم برجم حامل التي حملت من غير زوج ولا سيد. فاذا كانت القرينة واضحة ودلت على هذه المرة حملت من غير زوج ولا سيد ولم يكن ثم شبهة ما معنى هذا؟ معنى ذلك انها زانية فترجم اذا كانت محصنة ترجم بهذا وآآ يقام عليه الحد. يقام عليه الحد وترجم كما قال عمر رضي الله عنه آآ هذا هو القول الصحيح في المسألة اللهم الا اذا كان ثم شبهة كانت دعت اكراها مثلا او نحو ذلك فهنا يعني يدرى الحد بالشبهة في هذه الحالة. بقي معنا مسألة يعني اللواء او عمل قوم لوط يعني وشار لها المؤلف في بعض النسخ وعند الحنابلة ان اللواط حكم حكم الزنا حكمه حكم الزنا ولذلك آآ عندهم انه اذا كان محصنا جد مئة ويغرب سنة اذا كان غير محصن يجلد به غرب سنة واذا كان محصنا فيرجى. اه قبل ان اشير خلاف العلماء فايهما اشد في الاثم والقبح؟ اللواط ام الزنا؟ اللواط. اللواط وذلك اولا لان الله عز وجل قال في الزنا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وقال عن قوم لوط عن لوط لو قال قوم اتأتون الفاحشة يعني تدل على ان هذا الفعل جمع الفحشاء كلهم. يعني بعض العلماء قد يعترض على هذا بان الفاحشة قد وردت في الزنا ايضا آآ معرفة بان من يذكر لنا الاية واللاتي ائتنا فاحشة من نسائكم. واللاتي يأتين الفاحشة. هذا استثناء ذكره الشيخ محمد بن عثيمين لكن يرد عليه ما يعني ذكر. لكن قد نقول يعني في في الاستدلال ان الله تعالى عذب امة من الامم بهذه المعصية وهذا يدل على عظيم قبحها الله عز وجل هذه الامة وهو قوم لوط باي شيء؟ نعم. ما هي اي عقوبة ما هي عقوبتهم؟ ما هي؟ نعم لو ترفع صوتك. جعلنا عاليها سافلة وامطرنا عليهم حجارة من سجيل منظور ما معنى جعلنا عليها سافلها؟ نعم مسلمة. هل في دليل يدل على ان قلبها؟ نعم نعم نعم. اما القول بان الله رفع الارظ حتى بلغ السماء مع صوتي يحكي كلابهم وهذا لم يثبت هذا باخبار بني اسرائيل ولم يثبت مثل هذا. ما ثبت هذا وانما جعل الله عليها سافلها يظهر الله شكى له شي مثل الزلزال. فتهدمت البيوت عليهم والمباني عليهم. ولذلك امطر الله عليهم حجارة من سجيل بعد ذلك ولو كان رفع ثم قلبت ما لم يكن هناك حاجة لان يمطر عليهم حجارة من سجيل. فيعني قول هذا مشتهر عند الناس انها رفعت الارض حتى صوت نباح كلابهم هذا من اخبار بني اسرائيل لم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصحيح ان نقول كما ورد في الاية ان الله جعل عاليا سافلة يعني تهدمت عليهم الابنية ويظهر والله اعلم ان الشي مثل زلزال زلزلت الارض بهم حتى جعل الله عليها سافلة ثم وامطر عليهم حجارة من سجيل مندود. هذا هو يعني الاقرب في في في اه معنى الاية. اه اذا لقلنا ان الزنا اللواط اقبح من الزنا. طيب عقوبة الزنا اللواط اختلف فيها العلماء على قولين. القول الاول قول الحنابلة ان عقوبة بل قول الجمهور ان عقوبة اه اه اللوطي هي عقوبة الزاني على التفصيل الذي ذكرنا ان كان غير محصن جلد يغترب عام وان كان محصنا فالرجل. واعتبروا ان اللواط انه زنا. اه القول الثاني في المسألة ان اه عقوبة اللواط القتل. سواء كان اللوطي محصنا او غير محصن او مفعولا به عقوبته القتل وقد حكي اجماع الصحابة عليه. قال الامام ابن تيمية رحمه الله ان الصحابة قد فاجمعوا على قتل اللوط وان اختلفوا في صفة القتل. وقال بعضهم انه يرفع على اعلى جدار في القرية ثم بالحجارة قال بعضهم انه يرجم وقال بعضهم يعني ذكروا عقوبات ما يهدم عليه جدار او نحو ذلك ذكروا عدة عقوبات فالصحابة لم يختلفوا في القتل وانما اختلفوا في صفة القتل. وهذا هو القول الصحيح. هذا هو القول الصحيح ان عقوبة اللواط القتل مطلقة سواء كان محصن او غير محصن وسواء كان فاعلا او مفعولا به ما دام مختارا ما دام مختارا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة واحمد وهو حديث صحيح. وعليه عمل الصحابة رضي الله عنهم بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن باب حد الزنا ونقف عند باب حد القذف. نعم او قال بعضهم انها يعني لا يقال له طاعة ما يقال عمل قوم لوط لكن العلماء يقولون اللواط ونسبة الى قوم لوط ايظا نسبة الى قوم لوط وليس في هذا يعني ليس في هذا تقليلا من شأن النبي. وعندما يقال لواط نسبة الى عمل قوم لوط. نعم وهذا صحيح هذا قول اخر نعم قيل انه من من الفعل لاط وليس ايضا من من الى عمل قوم لوط. نعم واجب عليه القتل يقتل. قصدك اذا تاب ولم يقم عليه الحد. اي نعم عليه كفارة مغلظة لا اشكال. طيب لعل نبدأ بالاسئلة المكتوبة ثم اتيح فرصة للاسف الشفائية نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول ذكر اهل اللغة في حديث وشيخ وشيخة ان العرب لا اقول شيخة وانما تقول العجوز فهل هذا صحيح؟ هذا ايضا من وجوه النكارة. من وجوه النكارة في هذا يعني ما ذكر بعضها اللغة يحتاج الى تحقق ايضا من من يعني آآ كونه في اللغة يعني هذا محل اتفاق عند اهل اللغة لكن يعني هذه هذه اللفظ والشيخ والشيخ كما ذكرنا هي محل نكارة ويبعد جدا ان تكون اية من القرآن قد نسخت نعم الله اليكم هذا السائل يقول اذا اتى رجل امرأة في دبرها فهل يقام عليه الحد؟ اذا اتى امرأة نبيه في دبرها فهل يعتبر هذا يعني حكمه حكم الزنا اما عند الحنابلة؟ فنعم. عند الحنابلة يعتبر حكم حكم الزنا. وعند الحنفية يعتبر حكمه حكم اللواط اذا كانت امرأة اجنبية. اما اذا كانت زوجته فهذه تسمى اللوطية الصغرى وهي محرمة. يعزر يعني لو اشتكت زوجته فانه يعزر لكن لا يقام عليه الحد. اما اذا كان يعني اجنبية فعلى الخلاف بين الجمهور والحنفية. نعم احسن الله اليكم هذا السائل يقول هل السنة في قنوت نازلة؟ القنوت شهرا وما حكم من زاد على ذلك؟ السنة القنوت في النازلة ان ترتفع النازلة لكن الفقهاء يقولون ان النازلة اذا استمرت لا يشرع القنوت لها ما لم يتجدد فيها شيء ما لم يتجدد فيها ماشي؟ اما اذا استمرت على وتيرة واحدة مثلا مثلا نازلة احتلال اليهود فلسطين. هذه نازلة ومستمرة وقلنا بانه يشرع القنوت لقلنا اذا يشرع القنوت على الدوام. القنوت على الدوام غير مشروع. كما يعني اه قال سعد بن طارق لابيه يا ابتي صليت خلف ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان واسنتيم خلافة كانوا يقنتون في صلاة الفجر قال اي بني محدث. تلى ذلك على ان القنوت الذي يكون صفة دائمة انه من البدع. لكن قنوت النوازل مشروع له السنة. النازلة اذا استمرت لا يشرع قنوط لها. لكن بالنسبة للنازلة في في اخواننا في سوريا هي وان كانت يعني لها لها مدة طويلة الان تقريبا عشرة اشهر الا انها تتجدد. فيحصل مثلا مقتلة في حمص يحصل مقتلة في حلب يحصل مقتلة. فهي حقيقة يعني نوازل تتجدد ولذلك اشرع القنوط لها ولا ولا يتقيد بشهر. خاصة في صلاة الفجر خاصة باكثر الاحاديث يعني تدل على انها في صلاة الفجر على الخصوص يليها المغرب. نعم. احسن الله اليكم هذا السائل يقول ما الذي منع العمل ما الذي منع العمل بقاعدة العبرة اللفظ في حديث النهي عن التكني بكنيته صلى الله عليه وسلم. آآ الذي منع ذلك هو يعني ورود آآ قرائن تدل على ان المقصود في حياته عليه الصلاة والسلام. لانه قال تسموا باسمي ولا تكلنوا بكنيتي قال رجل مرة وهو في السوق عليه الصلاة والسلام قال يا ابا القاسم التفت عليه الصلاة والسلام قال لا لا اريد ولد فلانا. فقال تسموا باسمه ولا تكنوا بكنيتي يعني فيها نوع من الاذية للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني الروايات والقرائن الواردة هي التي يعني خصت هذا بحياته عليه الصلاة نعم. احسن الله احسن الله لذلك يا اخوان كثير من القواعد ترجع للدليل في الاخير. ترجع للدليل. يعني تكيف هذه القواعد مرة اخرى الى ان يطلب لها الدليل نعم. احسن الله اليكم هذا السائل يقول هل يشرع قوله حقا لا اله الا الله بعد قول المؤذن لا اله الا الله اذا فعل ذلك على ان هذا سنة هذا لم يرد لكن اذا فعل ذلك من باب انه سمع الله تعالى يذكر اسمه فذكر الله تعالى لا بأس فكما قال الله تعالى اذا ذكر الله وجلت قلوبهم فاذا وجل قلبه وذكر الله تعالى هذا لا بأس انتبه لكن لا يفعل ذلك على انه سنة وانما من باب انه سمع ذكر الله عز وجل. نعم. السؤال الاخير احسن الله اليكم يقول هناك من يقول انه متزوج من الجن فهل هذا معقول اولا؟ وهل يجوز ثانيا؟ هذا يعني قيل انه غير ممكن لان الانس خلقوا من تراب والجن من نار ولا يمكن التزاول بينهما طبيعة هذا غير هذا. قيل بان ذلك انه ممكن وان او وجد هناك من جني معروف من اهل اللغة. الله اعلم يعني بهذا وبحث مثل هذه المسائل قد لا يكون لها كبير فائدة. نعم. نعم يعني ما وطئ حرة؟ عنده امل لا حتى لو كان عنده زوجة ما وطئها ما يعتبر محسن لابد من وطأ لابد ان يطأ في نكاح صحيح البهيمة ايضا حديث المروي فيها ضعيف يعني ما ذنب البهيمة؟ الا اذا كانت يعني تذكر بفعلته او كذا قد يقال يعني انها تذبح مثل هذا ما ما ثبت هذا ما ثبت. نعم اي نعم محتمل محتمل هذا. نعم. نعم اي نعم ولابد ان تكون بحجارة لا تجوز عليه يعني لا يموت بها من اول مرة ولا تكون بالحجارة الصغيرة ايضا يكون فيها التعذيب له. تكون بحجارة متوسطة في حجم الكف هذا هو الذي ذكره الفقهاء ان تكون بحجارة يعني متوسطة في حدود حجم الكف. نعم ما ثبت هذا بعض الاحاديث لكن لم يثبت. نعم هذا يفرق فيه بين من اتى تائبا وبين من قبض عليه. من اتى تائبا فيعني حتى بعض اهل العلم يقول انها يلقن الرجوع. انسان تاب الى الله الله عز وجل واحسن ان يستتر بستر الله. بل بل من تاب قبل القدرة عليه. من تاب قبل يعني القدرة عليه. الصحيح انه ان جميع الحدود تسقط وان هذا ليس خاصة بحد الحرابة. سيأتينا ان شاء الله. ليس خاصا بحد الحرام. فقول الله عز وجل للذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم هذا امن جميع الحدود وان كان ورد في حد الحرابة الا ان قوله الصحيح انه يشمل جميع الحدود. فيفرق بين من اتى تائبا وبين من لم يأتي تائبا. من اتى له احكام تخصه اولا لا يغلظ عليه ولا يزجر ويرفق به وايضا حتى يلقن الرجوع تاب الى الله عز وجل تاب الى الله تعالى. بخلاف من يقبض عليه الانسان مثلا قبض عليه في كان دعارة في مكان كذا ثم اعترف. هذا هو الذي لا يقبل رجوعه على القول الراجح. اما التائب فالتائب عمى معاملة خاصة دلت الادلة على كتائب وعامل معاملة خاصة سواء من جهة الرفق من جهة اللين من جهة عدم ولذلك حتى الذي جمع امرأته في نهار رمظان اتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول هلكت ما عنف النبي عليه الصلاة والسلام ولا قال له كلمة واحدة لما قال اعتق رقبة. يعني في الاخير اعطاه تمرا رجع به الى اهله اتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو خائف وهو يقول هلكت فرجع بالتمر يطعمه اهله. فاذا التائب يعامل معاملة خاصة من جهة الرفق من جهة ايضا انه يعني لا يحرص على اقامة الحد عليه آآ بخلاف غير التائب نعم لكن اذا اذا كان هذا التوسع يؤدي الى تعطيل الحدود اذا كان يؤدي الواقع الان هذا هو الواقع. لان الحد الحرام هو الذي يقام لكن غيره يعني مع كثرة السرقات. هذي سنتين ان شاء الله. كثرة السرقات الان عندنا. لو قطعت يد سارق واحد رأيت الاثر الكبير. اذا قطعت السارق ثم السارق ثم السارق سيكون عندنا امن لا يوجد له نظير في العالم. لاننا اذا كنا نجد بعض الدول الان التي عندها صرامة في تطبيق بعض العقوبات يعني غير القطع نجد عندهم امن ما بالك لو كانت العقوبة هي قطع اليد. ستكون المملكة هي يعني نموذج في العالم ولذلك يعني يعني بعض الدول عندما يدعون تطبيق الشريعة يقولون طيب هذه المملكة الان تطبق الشريعة وانظروا كثرة السرقات فيها يحتجون بهذا الاشكال وليس الشريعة بالعكس اذا تحفظ الامن وتطبيق الشريعة يظمن قلة او ندرة السرقة لكن خلل عندنا هو في التطبيق تطبيق لو لو طبقت يعني هذا هو سبب عدم التطبيق مشكلة قظائية ليست تنفيذية قظائية هي ترجع كما ذكرت الى مسألتين هي قبول رجوع المقر والى التوسع في دار الحدود بالشورى. لكن يعني هناك جهود الان من بعض العلماء كما ذكرت يعني في في معالجة هذه آآ الاشكاليات. تلقين الرجوع ترى يعني اولا اولا لا يلقن الرجوع اذا قبض عليه. لا من اتت تائبا. لا يعني يعرض للتعريض ايضا لا يصرح له. اما حديث صرخت تقول لا هذا لا يثبت لا يثبت ايضا كيف يقال لها الا اذا الا من اتى تائب يا اخوان التائب يعامل معاملة خاصة في جميع الامور في جميع الامور التائب التائب يعرض له يعني لو يقال لو استترت بستر الله او كذا اما غير التائب فهذا يعني يعامل اذا قرر يؤخذ باقراره ما لم يكن ثم شبهة. طيب نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد