الحمد لله رب العالمين الكريم البر احمده سبحانه الحمدلله رب العالمين الكريم البر احمده سبحانه الحمدلله رب العالمين الكريم البر احمده سبحانه الحمدلله رب العالمين الكريم البر احمده سبحانه الحمدلله رب العالمين الكريم البر احمده سبحانه الحمدلله رب العالمين الكريم البر احمده سبحانه تأذن بالمزيد لمن شكر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. رب جميع البشر واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه في وقت فالاثر وبعد عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فان من اتقاه وقاه وجعل الجنة مأواه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم اعمالكم لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اي عباد الله ان من مباني الاسلام ومن اركانه العظام الزكاة التي هي في اللغة معناه الطهر والنماء. هذه الزكاة التي فرضها الله تبارك وتعالى. فيها طهارة للنفس وتزكية للاموال اوجبها الله تبارك وتعالى على سبيل الحتم واللزوم في السنة الثانية من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اي مع الصيام. واما كان واما قبل ذلك فكان من المندوبات على من يملك من المال من الاغنياء واما في السنة الثانية فاصبحت الزكاة ركنا من اركان الاسلام من بناها بنى اركان اسلام وبنى بيته في الاسلام بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله ان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن من استطاع اليه سبيلا. ايها المسلم اذا تأملنا كتاب الله ونحن في هذا الشهر الفظيل نقرأ ايات تتلى فلا تكاد الصلاة تذكر الا ومعها الزكاة. ولهذا قال جمع من العلماء ومنهم الامام احمد الزكاة قرينة الصلاة. فلا يقبل الله من عبد صلاة بغير زكاة ولا زكاة بغير صلاة. واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين نعم انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاة الزكاة ولم يخش الا الله. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وهكذا نجد ان الزكاة مقرونة ان الزكاة مقرونة في كتاب الله مع الصلاة ابدا. قد افلح الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعل كيف لعبد ان يبخل بمال جاد به عليه رب العالمين جل في علاه والله ليس بعقلك ولا بنسبك فكم من عاقل لا مل له وكم من نسيب فقير ولا مالك فكم من جميل محتقر لعدم المال عنده المال هبة الله رزق من الله ساقه الله اليك قليلا كان ام كثيرا. ليبتليك لينظر اليك ان الرزق مكتوب وانت في رحم امك وتسعى اليه بكد وجد ولا يأتيك الا ما كتب لك. واخر لا يسعى الا سعيا عاديا في نظر الناس وتأتيه الارزاق مدرارا ولكن لا ينبغي لمن ملك المال يحسب نفسه عند الله عظيمة فان ذلك ابتلاء وقد ابتلى الله الكفار بالاموال فظنوا الخيرية في انفسهم على فقراء المسلمين فوبخهم الله تبارك وتعالى لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد عنك هؤلاء الفقراء نكون من اصحابك وهذا امر عظيم ينبغي للانسان ان يدرك ان الزكاة فوائدها عظيمة منها تطهير هذه نفس الامارة بالسوء التي تأمرك بالبخل ومن صفات الكفار واليهود الاشرار والمنافقين الاغبار ما ذكرهم القهار في كتابه حيث قال جل في علاه الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل خلون ويأمرون الناس بالبخل. هذه من صفاتهم. اما المسلم فانه يدفع المال طيبة بها نفسه منشرحة بها قلبه يدفع الزكاة وهو فرح مسرور وهو تجده في حبور وهو تجده كأنه قام من او من نشمة لماذا؟ لانه يؤدي عبادة لربه اتبخل بها؟ اتبخل بها وانت تعلم ان هذه الزكاة شكر لله على انعم عليك والله قال لان شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. اتبخل بها هي مواساة للفقراء ولذلك ما جعلها الله الا في الاموال المشاهدة. وفي الاموال المتداولة غير المستخدمة لان اعين الفقراء تتعلق بما زاد عن الحاجات وهي تنظر الى ما يتداول بين الاغنياء فلذلك جعلها الله مواساة للفقير ورفعا لمعاناة المسكين وعونا لذلكم الغريم الذي ركبته الديون او الحاجات ان الزكاة ترابط اجتماعي عظيم. تقوي الصلات الاجتماعية بين المجتمع الواحد الزكاة من اعظم ما به تحفظ المجتمعات. لان لان الزكاة فاذا دفعت لم نجد فقيرا فيسرق. لم نجد مسكينا فيختلش وان كان الاختلاس قد يكون عند الاغنياء ايضا. وذلك من اموال الدولة او من اموال بعضهم بعضا الزكاة فوائدها عظيمة. لذلك فرضها الله وهي الركن الوحيد من الاركان المالية التي تتعلق باموال العباد. اما ما فرض الله فيه الزكاة. فاجناسها اي عباد الله قد اجمع العلماء على وجوب الزكاة في النقدين الذهب والفضة. والمتفق عليه ان ما قام مقام الذهب والفضة هو كذاب والفضة اعني بذلك النقود الورقية بل لو كانت من قماش لكان حقها ان تجعل مقام الذهب والفظة لان الثمانيات حقها وطريقها واحد ولا عبرة لمن شذ فقال كلاما خالف فيه العلماء الافذاذ الذهب جعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل نصابه عشرين مثقالا عشرين دينارا من الذهب من دنانير دنانيرهم. والفضة مئتي درهم واما في زماننا فالذهب اذا كان خمسا وثمانين ومن فمن يوم ان تملك ما قيمته خمسا وثمانين جراما من الذهب فهذه الجرامات يجب عليك ان تؤدي زكاتها اذا حال الحول عليها متى ما حال الحول على انسان ملك دينارا او فظة دولارا او درهما دينارا او ريالا فانه ينبغي ان يجمعها. فاذا بلغ المجموع النصاب وجب في ما له الزكاة وحينئذ لا عبرة بتعدد الاموال ما دام المالك واحدة. ولا بعد وجود الاموال ما دام المال واحدة. هذا اذا كان الذهب والفضة. وهكذا السندات التي هي بحكم الحاكم والقاضي يقوم مقام الذهب والفضة. واما الاسهم فالذي عليه جمهور الفقهاء اليوم انها اذا كانت للبيع والشراء فحكمها حكم عروض التجارة اما اذا كانت للاستثمار وللادخار فانت تسأل بيت الزكاة كم جعلوا في سهمك من الزكاة؟ فتضرب عدد الاسهم الموجودة عندك بما جعلوه هم من نصاب الزكاة في السهم فيخرج الناتج هذا هو قيمة الزكاة اي عباد الله ان مما تجب فيه الزكاة بهائم الانعام. الابل والبقر والغنم والمعز وذلك اذا كان نصابا واول نصاب الابل خمس وفيه شاة وهكذا يتصاعد واول نصاب البقر ثلاثون واول نصاب المعز والغنم اربع ففيها شاء واما اذا كان الانسان يعلف هذه البهائم من ما له الخاص. فلم تكن سائمة الحول فالذي عليه الاكثر من الفقهاء انه لا زكاة فيها والذي يفتى به اليوم في بلدنا الكويت ان فيها الزكاة. فمن اخرجها طيبة بها نفسه وبرأ ذمته كان ذلك خيرا. وهو الذي عليه مذهب الامام ابي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى اي عباد الله مما تجب فيه الزكاة الزروع والثمار اذا كان مكينا ومدخرا مثل التمر والعنب ونحو ذلك من الحبوب والثمار. ولكن بشرط ان يبلغ النصاب. واول نصابي الزروع والثمار على قول الجمهور ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ليس في ما دون خمسة اوسق من التمر صدقة. والوسق ستون صاعا والصاع اربعة امداد ملء كفي الرجل المعتدل فمن ملك هذا المقدار من التمر في بيته او في مزرعته او في اي مكان كان ان الزكاة واجبة عليه واتوا حقه يوم حصاده. وقد قال الامام ابو حنيفة رحمه الله الزكاة واجبة في كل زرع وفي كل ثمر ولو كان يسيرا. هذا اذا كان المقصود على وجه التطوع في ما دون النصاب فنعم واما اذا كان على وجه الفرض فالحديث نص ان فرظية الزكاة في الحبوب والثمار انما تكون اذا كان خمسة اوسق فصاعدا. ومما تجب فيه الزكاة الركاز وهو المال الذي يجده الانسان من دفين الجاهلية ففيها الخمس كما جاء في ذلك الحديث. وكذلك عروض التجارة. كل مال يعد للبيع ارظ كاد او عقارا كان او سلعة فاذا اعد الانسان شيئا للبيع اصبح عنده معرظ او معروض فانه ينبغي عليه ان ينظر يوم وجوب الزكاة فيقوم قيمتها يوم يوم وجوب الزكاة كم تساوي فيخرج اثنين ونصف المئة كحال الذهب والفضة؟ اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد اي عباد الله ان مما ينبغي علينا ان نتقي الله تبارك وتعالى فيه ان نتقي الله في اموالنا. المال الحرام لا زكاة فيه لانه نجس لا يمكن تطهيره وانما الزكاة تطهير للمال الحلال. واما المال الحرام فيجب التخلص منه. كما يتخلص الانسان من عضوه الفاسد ويقطعه بالبتر اذا كان مصابا الفالج او بالغرغرينة ونحو ذلك والمال الحرام يجب التخلص منه بنية التخلص من المال الحرام. ولا يجعل في مسجد ولا في مصحف هذه الزكوات تطهير للاموال التي جاءت اليك بطريق مشروع. ايها المسلمون هذه الزكوات تؤدى للاصناف الثمانية التي ذكرها الله في سورة التوبة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم هؤلاء الاصناف الاربعة يجب تمليك المال الزكاة لهم فلا يجوز ان نبني من اموال الزكاة بيوتا للفقراء لان ذلك ليس تمليكا لهم للمال الزكاة الواجب ان نملك الفقير المال. ولا يجوز لنا ولا للجان ان تكون اوصياء على الفقراء فتقسط عليهم الزكوات على الشهور كيف يقسطون عليهم وقد وجبت الزكاة حالا ثم هم يؤخرونها او انت تؤخرها ليس ذلك اليك فالفقير له عقله والمسكين له تدبير من الذي جعلك وصيا اترظى ان يأتي احد ويتصرف في مالك كما يريد؟ لا والله. فكيف تجعل نفسك لمن وواليا ووصيا على الفقير. الله جل في علاه جعل الزكاة ملكا للفقير. انما صدقات للفقراء وهذه لام التمليك. هؤلاء الاربعة لا بد ان يملكوا المال. وهم يتصرفون في مصالح انفسهم ثم ذكر الله الاصناف الاخرى التي لا يجب التمليك لها وانما يعطى او يتصرف معهم بما فيه الصلاح. ثم قال وفي الرقاب والغارمين. هنا لما قال والغارمين يمكن لك اذا علمت ان فلان من المساكين فقير. ويطلبه فلان ان تدفع الزكاة لمن يطلبه مباشرة يمكن ولا يلزم ان تملك الفقير في اداء دينه. لان الله قال والغارمين اي وفي الغارمين. اذا هذه اصناف للفقراء والمساكين والعاملين عليها. وهم الذين يوظفهم ولي الامر. اما من يوظف نفسه في بجمع الزكوات فلا يجوز له ان يأخذ فلسا واحدا. لانه متبرع. والمتبرع بالطاعة لا يجوز له ان يأخذ من مال الزكوات باتفاق العلماء. وانما يعطى من الزكاة راتبا من ليس له راتب فيقول له والحاكم او يقول له الوزارة انت اجمع المال ونعطيك الراتب من مال الزكاة فهذا امر جائز هذا العاملين عليها اذا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. وقد شاع بين الناس اليوم انهم يدفعون زكاة اموالهم في رقبة المحكوم عليه بالقتل. ويسمونه في الرقاب الذي يظهر لانه لا يجوز دفع الزكاة في مثل هذه الامور. لان هذه امور بالغوا فيها وخالفوا فيها الشرع. فالشرع وامر باحد ثلاثة امور اما القصاص واما العفو واما الدية واما الزيادة على الدية فزيادة على الشرع اينبغي السير ورائها بل يطالب اولياء المقتول اما باخذ الدية فحسب. واما القصاص واما ما يفعله بعض الناس من اخذهم ملايين او المئات الالوف فهذا اذا كانت طيبة بها نفوسهم فنعم واما ان يكلفوا بان يبحث الناس في المساجد ويطلب من الناس طلبات ويستدينوا. فهذا تكليف مخالف للشرع. فهذه اصناف ثمانية ذكرها الله في كتابه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فريضة من الله والله عليم حكيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته