محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ ابو العباس احمد ابن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى غفر له وللشارخ والسامعين وجميع المسلمين يقول في كتابه تجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله الله تعالى كتاب الذبائح باب التسمية على الصيد. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه انه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراج قال ما اصاب بحده فكله وما اصاب بعرضه فهو وقيل وسألته عن صيد الكلب فقال ما امسك عليه فكل ما امسك عليك فقل فان اخذ الكلب زكاة زكاة وان وجدت مع كلبك او كلابك كلبا غيره فخشيت ان يكون اخذه معه وقد قتله فلا تأكل فانما ذكرت اسمه والله على قلبك ولم تذكر على غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى على اله واصحابه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. واصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والاكرام. اما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب الذبائح اه هذا الكتاب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق الذبائح من احكام وما يحل منها وما لا يحل وبدأ رحمه الله تعالى بهذا الباب باب التسمية على الصيد والتسمية تكون عند الرمي من نبل او نحوه وتكون ايضا عند اطلاق الكلب وعلم التسمية عند الصيد شأنها كالتسمية عند الذبح فيبدأ الذبح وكذلك الصيد بالتسمية تيمنا بذكر اسم الله تبارك وتعالى والتماسا البركة منه جل وعلا واستعانة به والتجاء اليه. عز وجل. قال باب التسمية على الصيد. قال عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم ام عن صيد المعراج؟ والمعراج عصا لها جانب محدد لها جانب محدد بحيث اذا رمي به صيدا نفذ كالنبل قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراج قال ما اصاب بحده فكله. وما اصاب بعرضه فهو وقيل. ما اصاب بحده اي الجانب المحدد فاذا رمي به واصاب بحده فانه ينفذ ينفذ الى داخل الصيد او الرمية واما اذا ضرب ضرب الصيد بعرضه فان قتله فانه وقيد شأنه شأن موقودة. واما ان لم يقتله وادركه صاحبه وزكاه فانه يحل حينئذ. اما اذا مات الظربة بعرض هذا المعراج لا بحده ومات من من ذلك فانه يكون وقيد. قال وسألته عن صيد الكلب. فقال ما امسك عليك فكل قال ما امسك عليك فكل فان اخذ الكلب زكاة فان اخذ الكلب ذكاة. وهذا انما هو في الكلب المعلم. انما هو في الكلب المعلم قال فان اخذ الكلب ذكاة اي الشأن فيه كالشأن في المذكى. قال وان وجدت مع كلبك او كلابك غيرة فخشيت ان يكون اخذه معه وقد قتله فلا تأكل لان في ذلك اشتباه. واحتمال ان يكون آآ قتل هذا او موت هذا الصيد على يد هذا الكلب. الذي ليس ارسله هذا الصائد وانما كلب اخر فيحتمل ان يكون هو الذي مات الصيد على يديه فحينئذ لا يحل. وانما يحل اذا كان تحقق ان الذي صاده وقتله هو كلبه المعلم. قال فانما ذكرت اسم الله على كلبك وهذا موضع الشاهد انما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. ولم تذكره على غيره. فهذا فيه ان ذكرى اسم الله كما ترجم رحمه الله تسمية على الصيد يكون عند اطلاق الكلب المعلم فيسمي صاحبه عند اطلاقه او عند رمي النبل ونحوه فانه يسمي ايضا عند رميه فالتسمية في الصيد لابد منها التسمية في الصيد لابد منها نعم. ثم قال رحمه الله اه باب صيد القوس عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه انه قال قلت يا نبي الله انا بارض قوم من اهل الكتاب افنأكل في انيتهم وبارض صيد اصيد بقوس وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصلح لي؟ قال اما ما ذكرت من اهل الكتاب فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل. وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فقل. وما صدت كلبك غير المعلم فادركت زكاته فكل. قال باب صيد القوس. اي حكم ما صيد بالقوس والمراد بالقوس النبل الذي يرمى على الصيد بالقوس والقوس الة يرمى بها النبل. فهذه الترجمة في حكم ما صيد بالقوس. قال عن ابي فاعلم ثعلبة الخسني رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله انا بارظ قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم؟ وبارض صيد اصيد بقوس وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب معلم. فما يصلح لي؟ وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم انا الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. ومعرفة احكام الشريعة. فلما كان بارض اهل الكتاب واحتاج الى او احتاجوا الى استعمال شيء من انيتهم سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم لذلك ولما كانوا بارظ صيد يصيدون بالقوس ويصيدون بالكلب المعلم وغيره ايضا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال فما يصلح لي؟ اي من ذلك؟ قال اما ما ذكرت من اهل الكتاب فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. ان وجدتم مندوحة عن الاكل في انيتهم فلا تأكل فيها. واما اذا اضطررتم ولم تجدوا الا ان تأكلوا بها اغسلوها وكلوا فيها. ونهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الاكل في انيتهم لانها مستقذرة. لان انيتهم مستقذرة يشربون ربما شربوا فيها ما لا يحل كالخمر وربما ايضا طبخوا فيها ما لا كالخنزير في انية مستقذرة. فابتداء ينبغي على المسلم ان يتجنب استعمال انيتهم. لكن ان اضطر اضطرته الحاجة الى ان يستعمل شيئا منها فقال فاغسلوها وكلوا فيها. قال فاغسلوها وكونوا فيها. قال وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل. وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل. وما صدت بكلبك غير المعلم فادركت ذكاته فكل ذكر عليه الصلاة والسلام في الصيد بالقوس بحيث يموت الصيد بالرمي به او الصيد بالكلب المعلب بحيث يموت الصيد بإطلاقه وراءه اطلاق الكلب وراء اه فانه يكتفى بذلك بالتسمية. اما ان كان الكلب غير معلم ان كان الكلب غير لم فلا بد من امرين لابد من التسمية ولا بد ان يدركه ويذكيه. اما ان وجد هذا الكلب غير المعلم قتله فانه لا يحل. فانه لا يحل. وهذا فرق ما بين الكلب ان لم والكلب غير المعلم نعم. ثم قال رحمه الله باب الخف والبندقة عن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه انه رأى رجلا يقذف فقال له لا تخذف فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف او كان يكره الخلف وقال انه لا يصاد به صيد ولا ينكى به عدو ولكنها قد تكسر السن وتقفأ وتفقأ العين ثم رآه بعد ذلك يقذف فقال له احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الخذف او كره الخذف وانت تقذف لا اكلمك كذا وكذا. قال باب الخذف والبندقة الخدف هو رمي الحصاد ونحوها بجعلها على الابهام مثلا ودفعها بشدة الى الامام بالسبابة. هذا يسمى خدف توضع حصاة صغيرة على الاصبع الابهام ثم تدفع هذه الحصاد دفعا قويا بالسبابة قال والبندقة والبندقة شيء يتخذ من الطين ويستعمل ايضا للخدف بحجم البندقة. بحجم البندقة. والترجمة معقودة يعني ذلك؟ قال باب الخذف والبندقة. قال عن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه انه رأى رجلا في بعض الروايات انه رأى ابنا له يخذف. ومعنى يخذف ان يضع الحصاة على ابهامه ثم يدفعها بسبابته دفعا قويا الى الامام. رأى رجل رجلا يخذف فقال لا قال له لا تخذف فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخدر حكم مع الدليل. ذكر له الحكم وهو النهي عن الخذف. والدليل على النهي ان صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وذكر العلة. علة النهي قال عليه الصلاة والسلام انه لا يصاد به صيد. ولا ينكى به عدو. يعني اه التمرن على الخذف لا يفيد في صيد لا لا يفيد في طيب وليس ايظا مما يفيد في النكاية بالعدو. لكنه من جهة اخرى خطر جدا كما قال ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين. قد يكون يا شخص يعبث حصاة ويخذف ويكون امام شخص فتضرب سنه فتكسره او عينه فتفقأها. لكن ليس فيه نكاية في الاعداء ولا ايظا في فائدة في الصيد. فاذا اجتمع فيه امران انه لا فائدة ترجى من ورائه وفي الوقت نفسه فيه مضرة فيه مضرة قال ثم رآه اي عبد الله بن مغفل رآه اي رأى ذلك الرجل بعد ذلك يخذف رآه بعد ذلك يخذف مع انه سبق ان نهاه وذكر له الدليل عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الخذل او كره الخذف وانت تخذف لا اكلمك كذا وكذا وفي بعض الروايات لا اكلمك ابدا. لا اكلمك ابدا. قال لا اكلمك ابدا مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث لكن هذا ليس من هذا. النهي عن هجران الاخ فوق ثلاث هذا في امور الدنيا والمصالح الشخصية فلا يحل مسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث واجب عليه بعد الثلاث ان يلقى اخاه وان يسلم عليه. فان رد عليه اثيب جميعا وان لم يرد عليه اخاه فاز بالاجر وفاز وباء الاخر بالاثم وباء الاخر بالاثم اما اذا كان الهجر ليس لامر الدنيا ولا للمصالح الدنيوية وانما لامر يتعلق بالدين. كالبدعة مثلا. او المعاندة. في المخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. ويهجره تأديبا وزجرا وردعا له ولا سيما ممن له مكانة عند المهجور ومنزلة فهذا ليس من هذا هذا ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاث لان هذا انما هو في المصالح. الهجر في فيما يتعلق بالمصالح الدنيوية اما الهجر من اجل الدين فانه لا يحد بوقت وانما هو بحسب المصلحة اه الدينية المرجوة ذلك الهجر نعم. ثم قال رحمه الله باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد او ماشية. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اقتنى بل ليس بكلب ماشية او ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان. قال باب من كلبا ليس بكلب صيد او ماشية. وجاء ايضا في بعض الاحاديث او زرع. فاذا كان الكلب اتخذ من اجل حراسة الماشية او اتخذ للاستفادة الاستفادة منه في الصيد او اتخذ لحماية الزرع. والمحاصيل الزراعية في المزارع ونحوها فهذا لا بأس به. اما اذا اتخذه لغير ذلك ولا سيما يضعه في البيت ويكون مؤذيا للمارة ومؤذيا الجيران ومزعجا لهم بصوته لا يكون لهم راحة في نوم ربما ايضا يخشى منه بعض المارة فهذا لا يحل قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى من الاقتناء وهو الادخار و قال من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية او ضارية كلبة ماشية اي او ضارية وهي الكلاب المعلمة المدربة على الصيد. نقص كل يوم من عمله قيراطان نقص من عمله اي ثواب عمله كل يوم قيراطان اي قدر اه معين معلوم من اه ذلك الثواب كل يوم ينقص من اه اجر عمله قرطا. ويبقى هذا النقص ما بقي هذا الكلب عنده. نعم ثم قال رحمه الله باب الصيد اذا غاب عنه يومين او ثلاثة. حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه تقدم قريبا وزاد في هذه الرواية وان رميت الصيد فوجدته بعد يوم او يومين ليس به الا اثر سهمك فقل. وان وقع في الماء فلا تأكل قل قال باب الصيد اذا غاب عنه يوم. اه اذا غاب عنه يومين او ثلاثة. اذا غاب عنه يوم يومين او ثلاثة يعني رمى صيدا بسهم ولم يمت ولكنه فر مع انه مصاب. ثم وجده بعد يوم او يومين او ثلاثة ايام ميتا وليس عليه اثر الا اثر سهمه سهم من رماه فما حكم ذلك؟ قال بابنا الصيد اذا غاب عنه يومين او ثلاثة. قال فيه حديث عدي المتقدم وزاد في هذه الرواية وان رميت الصيد فوجدته بعد يوم يوم او يومين ليس به الا اثر سهمك فكل. لان هذا الموت انما هو بهذه الضربة فهم الذي ذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه واطلقه على هذه الرمية فمات منها لكن لم يمت في الحال وانما تأخر موته وتحديدا باليومين اه الثلاثة لانه اذا طالت المدة لا يصبح صالحا للاكل وانما يتغير يتغير بعد ذلك قال وان وقع في الماء فلا تأكل. لان وقوعه في الماء قد يكون ليس تموتا بسبب السهم وانما قد يكون موت موت غرقا الماء فلا يحل حينئذ نعم ثم قال رحمه الله باب اكل الجراد. عن ابن ابي اوفى رضي الله عنه انه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع كغزوات او ستة كنا نأكل معه الجراد. قال باب اكل الجراد اي اباحة اكل الجراد وان اكله حلال واورد دليل ذلك حديث ابن ابي اوفى رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات او ستا. كنا نأكل معه الجراد. كنا نأكل معه الجراد. يصطادون يراد ويأكلونه. وجاء في بعض الروايات الثابتة لهذا الحديث واكل معنا. قال كنا نأكل آآ آآ معه الجراد قال في بعض الروايات وكان يأكل معنا صلوات الله وسلامه عليه وهذا دليل واظح وآآ اه صريح في الاباحة اباحة اكل الجراد. نعم. ثم قال رحمه الله باب النحل والذبح عن اسباب في ابي بكر رضي الله عنهما انها قالت بحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة اكلناه قال باب النحر الذبح. النحر الابل والذبح لغيرها. النحر للابل والذبح غيرها. هذا هو الاصل واذا نحر ما يذبح او ذبح ما ينحر جاز ذلك لكن الاصل ان آآ النحر للابل والذبح لغيرها. قال عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فاكلناه. نحرنا فرسا ونحن بالمدينة فاكلناه. وهذا فيه اباحة اكل لحم الفرس. وقد جاء ايضا في صحيح البخاري آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في اكل لحم او لحوم الخيل نعم ثم قال رحمه الله باب ما يكره من من المثلث والمصبورة والمجثمة. عن ابن عمر رضي الله عنهما انه وبنفر نصبوا دجاجة يرمونها فلما رأوه تفرقوا. قال ابن عمر من فعل هذا؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا وعنه رضي الله عنه في رواية انه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان قال قال باب ما يكره من المثلث والمصفورة والمجثمة. المثلى قطع شيء من اطراف الحيوان وهو حي. والمصفورة هي التي تحبس التي تحبس للقتل. تحبس القتل. لتتخذ غرضا قال والمجثمة التي تربط المجثمة التي تربط بحبل قد غرظا قال عن ابن عمر رظي الله عنهما انه مر بنفر نصبوا دجاجة يرمونها. نصبوها اي هدفا لهم. من الذي يصيبها؟ ومن انا الذي يقع سهمه عليها اتخذوها غرضا يرمونها فلما رأوه تفرقوا. لما رأوا ابن عمر رضي الله عنه وارضاه تفرق ولعل هذا يفيد ان انهم يدركون ان عندهم نوع من الغلط والا لو كان يعرفون انه صحيحا لبقوا ولم يفر منهم احد. قال فلما رأوه تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا لعن آآ من اتخذ الطير غرضا اي هدفا آآ الرمي مثل ان يتبارى من الذي يرميه؟ لا ليس لهم به حاجة وانما يرمونه كهدف اه من الذي يصيبه او يتمكن من اه اصابته؟ قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا وعنه رضي الله عنه في رواية انه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحياء والتمثيل بالحيوان هو ان يقطع شيء من اطرافه اليد او الاذن او نحو ذلك وهذه تسمى وهي محرمة نعم. ثم قال رحمه الله باب لحم الدجاج. عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجة. قال باب لحم الدجاج اي اباحة آآ اكل لحم الدجاج وذكر هذا الحديث عن ابي موسى رظي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجة نعم. ثم قال رحمه الله باب اكل ذي كل ناب من السباع. عن ابي ثعلبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله اله وسلم نهى عن اكل كل ذي ناب من السباع. قال باب اكل كل ذي ناب من اي حرمة ذلك وانه لا يحل قال عن ابي ثعلبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل كل ديناب من السباع. وهذه قاعدة في هذا الباب. وفي الطير نهى عن اكل كل ذي مخلب من الطير. والمخلب في الطير والناب في السباع يتقوى به. يتقوى وبه على اه اكل اه الحيوانات والهجوم عليها وقتلها ذاك يقتلها والطير يقتلها بمخلبه. فهذه الحيوانات حرم النبي صلى الله عليه وسلم اكلها وذكر في هذا قاعدة جامعة وهي حرمة اكل كل ذيناب من السباع مثل الذئب و الاسد والفهد آآ النمر وغيرها. وكل ذي مخلب من مثل النسر والصقر ونحوها نعم. ثم قال رحمه الله باب المسك عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مثل جليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير اما ان ثيابك واما ان تجد ريحا خبيثة. قال باب المسك. والمسك طيب معروف بل صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما في سنن ابي داوود وغيره انه قال اطيب المسك قال اطيب طيبكم المسك فالمسك المسك طيب معروف وهو يستخرج قيل الظبي وقيل من الغزال. قيل من الظبي وقيل من الغزال. ولاجل هذا اورده المصنف رحمه الله الله تعالى في كتاب الذبائح لانه قد يقال ما علاقة ذكر المس المسك وهو طيب؟ بكتاب الذبائح فقيل ان آآ ذلك لكونه يستخرج اما من الظبي او من آآ الغزال المسك طيب كما قدمت معروف وهو مباح استعماله على الثياب البدن ولو رائحة طيبة بل ان نبينا عليه الصلاة والسلام قال كما تقدم اطيب طيب كم المسك قال عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل جليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك اما ان يحذيك اي يهديك واما ان تبتاع منه اي اشتري واما ان تجد اه منه ريحا طيبة هذه اقل الاحوال. يعني اما ان يعطيك هدية شيء من الطيب او انك تشتري منه طيبا او اقل الاحوال انك بجلوسك عنده لا تجد الا الرائحة الطيبة قال ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك يعني يطير شيء من الشرار على ثيابك فيحرقها واما ان تجد ريحا خبيثة واما ان تجد ريحا خبيثة وهذا مثل عظيم جدا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لبيان حال الجليس الصالح والجليس السوء. وان كلا منهما مؤثر في صاحبه لابد كما قيل الصاحب ساحب اي مؤثر في جليسه. فالصالح يؤثر في جليسه صلاحا فاسد يؤثر في جليسه فسادا. واذا كان المرء في الامور آآ الحسفية المعاينة يفضل ان يجلس عند حامل المسك ما لا يفظل ان يجلس عند نافخ الكير ان باب الجليس اعظم واجل من ذلك لعظم تأثير الجليس على جليسه وان الواجب على المسلم ان ان يتخذ من الجلساء والقرنا والرفقاء من يعينونه على الخير ويصبر نفسه على مجالستهم ومرافقتهم ومخالطتهم وان يحذر اشد الحذر من جلساء السوء. قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام المرء على دين قليلة فلينظر احدكم من يخالل فلينظر ليتفقه قبل ان يخالط ويجالس يتفقه فيمن سيجالسه ويرافقه هل فيه مصلحة؟ لا او مضرة؟ هل فيه منفعة؟ او مضرة؟ فاذا كان في مرافقته منفعة اي يصاحبه واذا فيه مضرة يبتعد عنه ويكون من مجالسته على حذر نعم. ثم قال رحمه الله الله باب الوسم والعلم في الصورة. عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تضرب صورة قال باب الوسم والعلم في الصورة المراد بالصورة الوجه وفي الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام انه قال انما الصورة الوجه. المراد بالصورة الوجه. فالوسم يعني العلامة التي تجعل في البهيمة لتميز بها لا يحل ان تكون في الوجه. لا يحل ان توسم البهيمة في وجهها. تكرمة للوجه. مثل النهي عن الضرب. قال اذا ضرب احد احدكم فليجتنب الوجه فليجتنب الوجه. قال والعلم العلم المراد به العلامة. العلامة لا تكون في الوجه وانما تكون في الموضع المناسب في البدن غير الوجه. وقد جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمار وسم في وجهه. فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله من فعل هذا واللعن لا يكون الا في امر عظيم. قال عن ابن عمر رضي الله عنه منهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تضرب الصورة لها ان تضرب الصورة. وقبله في الاصل قال عن ابن عمر انه كره ان تعلم الصورة. ثم اورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان تضرب الصورة وعرفنا ان المراد بالصورة الوجه. لا تعلم الصورة يعني لا لا تجعل العلامة تميز بها الدابة على وجهها وانما تجعل في اي موضع اخر مناسب من بدنها وايضا لا تظرب الصورة اي لا يظرب الوجه. لا تظرب الصورة اي لا يظرب الوجه. سواء كان الوجه وجه ادمي او وجه دابة وانما الضرب يكون في غير الوجه. وبهذا الباب انتهى ما يتعلق بكتاب اه الذبائح ونسأل الله ان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا اكله والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه