الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الزبيدي رحمه الله تعالى كتاب كفارات الايمان واورد تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته قال عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما من واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد هذا الكتاب كتاب كفارات الايمان في اصل هذا الكتاب صحيح البخاري فصل الامام البخاري رحمه الله تعالى في سوق الروايات والاحاديث ايظا انواع التبويبات المتعلقة بهذا الكتاب ولكن لما كان هذا الكتاب الذي بين ايدينا مختصرا من منهجه في الاختصار الا يكرر الحديث او الاحاديث اذا كررها الامام البخاري اكتفاء بايراد الحديث في موطنه الاول في اول ورود له فيه الا اذا كان في الحديث في موطنه الثاني فائدة زائدة فانه يعيد الحديث بالاشارة الى الزيادة التي جاءت في الموطن الثاني لم يبقى في هذا الكتاب بناء على ذلك الا هذا الباب باب صاع المدينة ومدوا النبي صلى الله عليه وسلم وبركته وقيل ان علاقة هذا الباب بالكتاب اشار بذلك الى وجوب الاخراج كالواجبات بصاع اهل المدينة لان التشريع وقع اولا على ذلك فلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الصاع اي الصاع الذي بين ايدي الناس ويتعاملون به في المدينة واورد عن السائب ابن يزيد رضي الله عنه قال كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم لان الصع في في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان اربعة امدد كان اربعة امدد وهذا فيه الى ان ان حصل فيها تغير وان المعتبر والمعتمد انما هو الصاع النبوي نعم قال رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم صاعهم ومدهم. ثم اورد هذا الحديث في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لاهل المدينة بان يبارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم فدعا صلوات الله وسلامه عليه لهم في ما يكيلون به دعا لهم في صاعهم ومدهم بالبركة نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الفرائض واورد تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ميراث الولد من ابيه وامه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر قال رحمه الله تعالى كتاب الفرائض والفرائض يراد به علم المواريث وتسمى المواريث الفرائض لانها مقدرات لاصحابها مبينات وموظحات بكتاب الله تبارك وتعالى ومقطوعات مقطوع بها لا يجوز الزيادة عليها ولا النقصان منها ومن التبويبات التي وردت هنا باب ميراث الوالد من ابيه وامه باب ميراث الولد من ابيه وامه والولد يشمل الذكر والانثى وايضا يشمل ولد الولد يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. ويشمل الذكر والانثى واورد حديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها الفرائض اي الانصبة المقدرة الانصباء المقدرة في كتاب الله عز وجل وهي ستة النصف الربع والثمن والثلثان والثلث والسدس قال الحقوا الفرائض باهلها المراد باهلها اي من يستحقها وفق ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى فما بقي اي من الميراث بعد الحاق الفرائض باهلها لاولى رجل ذكر والمراد باولى رجل اي اقرب رجل ذكر للميت المورث واقرب ما يكون له الفروع ثم الاصول ثم الحواشي قال لاولى رجل ذكر وذكر انما هي الزيادة زيادة وصف قال لاولى رجل ذكر وذكر الذكر اي زيادة وصف والا الذكورة ملازمة الرجولة. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى ميراث ابنتي ميراث ابنة ابن مع ابناه. عن ابي موسى رضي الله عنه انه سئل عن ابنه وابنة ابن. واخت. فقال ابنة النصف وللاخت النصف وائت ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود واخبر بقول ابي موسى فقال لقد ظللت وما انا من المهتدين اقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للبنة النصف ولبنة ابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فاخبر ابو موسى بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. قال باب الميراث ابنة ابن مع ابنة يعني هل ترث ابنة الابن مع وجود الابنة او لا ترث وماذا يكون ايضا ميراثها واورد حديث ابي موسى رضي الله عنه انه سئل عن ابنتي عن ابنة وابنة ابن واخت اي ان ميتا مات وترك ابنة وابنة ابن واخت فماذا يكون لكل واحدة من هؤلاء فقال ابو موسى مجتهدا في هذه المسألة رضي الله عنه للابنة النصف وللاخت النصف للابنة النصف وللاخت النصف فلم يجعل لابنة الابن شيئا لم يجعل لابنة الابن شيئا قال واتي اي قال للسائل واتي ابن مسعود فسيتابعني وات ابن مسعود فسيتابعني ظنا منه ان ان هذا الاجتهاد اجتهاد مصيب وان السائل اذا اتى ابن مسعود وسأله سيتابعه في هذا الاجتهاد الذي توصل اليه ظنا منه انه في اجتهاده هذا اصاب الصواب. ولهذا قال ائت ابن مسعود فسيتابع فسيتابعني وايضا امره للسائل بان يأتي ابن مسعود فيه مزيد تثبت من الحكم والجواب فسئل اه ابن مسعود سئل ابن مسعود رضي الله عنه واخبر بقول ابي موسى وحاصل قول ابي موسى رضي الله عنه ان ابن ان ابنة الابن لا ترث في هذه الحالة ان ابنة الابن لا ترث فاخبر بقول ابي موسى فقال لقد ظللت اذا وما انا من المهتدين اي ان قمت بهذا القول الذي فيه حرمان ابنة الابن من حق ثابت لها من حق ثابت لها عند ابن مسعود رضي الله عنه فيه سنة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه قال لقد ظللت اذا وما انا من المهتدين اقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم اقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم لابنة اه للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي للاخت. والذي بقي هو الثلث والذي بقي هو الثلث للابنة النصف وابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللاخت وهو الثلث فاخبر ابو موسى رظي الله عنه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم وهذا يستفاد منه انه تراجع عن فتواه رضي الله عنه وارضاه واشعار اشعار منه بتراجعه عن فتواه رضي الله عنه وارضاه والتي مؤداها ان ابنة الابن في هذه الحالة لا ترث نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب مولى القوم من انفسهم وابن الاخت منهم قال عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم من انفسهم. نعم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن اخت القوم من انفسهم قال باب مولى القوم من انفسهم. مولى القوم المراد به عتيقهم يعني من ولاؤه؟ ولاؤه عتق اعتق فصار له ارتباط بالقوم بالولاء ولاء العتق اعتق رقبته في سبيل الله فصار مولى لهم هو مولى لهم بالعتق وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث مولى القوم من انفسهم اي في النسبة اليهم يقال آآ فلان وتذكر نسبته الى القوم ويضاف اليها كلمة مولاهم فينسب اليهم ينسب اليهم نسبة ولاء لا نسبة نسب ينسب الى القوم نسبة ولاء لا نسبة نسب فيقال فلان ابن فلان آآ وينسب للقوم يقال مولاهم يعني نسبته اليهم نسبة ولاء وليست نسبة نسب ولابد من اضافة هذه الكلمة عقب عقب النسبة يقال مولاهم فمولى القوم منهم اي في النسبة اليهم والميراث والميراث منه يرثونه قال مولى القوم من انفسهم قال وعنه اي انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن اخت القوم من انفسهم ابن اخت القوم من انفسهم من انفسهم لانه ينسب لانه ينسب الى بعضهم وهي امه ينسب الى بعضهم وهي امه وهو متولد من امرأة منهم فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام من انفسهم لانه متولد من امرأة منهم وهي امه اه ابن اخت القوم من انفسهم ومن اهل العلم من استدل بهذا الحديث وهو من من كان من اهل العلم يورث ذوي الارحام استدل به بقول النبي عليه الصلاة والسلام ابن اخت القوم من انفسهم ومن لا يورث ذوي الارحام اجاب بان هذا الحديث لا يدل على ذلك ان هذا الحديث لا يدل على ذلك وانما يبين الصلة الوثيقة والارتباط والقرابة ولا دلالة فيه على ان انهم يرثون. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب مولى القوم من انفسهم لا هذا خطأ. باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم قال رحمه الله تعالى باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. عن اسامة بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال باب لا يرث المسلم كافر ولا الكافر المسلم اي ان اختلاف الدين مانع من موانع الارث اختلاف الدين كما قال الرحبي رحمه الله في منظومته ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني فليس الشك كاليقين باختلاف الدين مانع من الميراث والشاهد عليه هذا الحديث قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من ادعى الى غير ابيه عن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه عليه حرام فذكر ذلك لابي بكرة فقال وانا سمعته اذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من ادعى الى غير ابيه علاقة هذا الباب بالكتاب ان ادعاء الرجل الى غير ابيه يترتب عليه توريث من لا احقية له بالميراث او حرمان من هو مستحق من اه الميراث فهذا فيه تضييع لهذه الفرائظ فهذا وجه دخول هذا الباب في كتاب الفرائض اضافة الى ما يترتب على ادعاء الرجل الى غير بيه الى غير ابيه من مفاسد اخرى عظيمة وشنيعة ولهذا كان من كبائر الذنوب وعظائم الاثام ومن الموبقات الموجبة لسخط الله ولعنته وعقوبته سبحانه وتعالى قال عن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه اي بهذا القيد بهذا القيد يدعي الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه. لكن اذا كان يدعي الى غير ابيه وهو لا يعلم وهو لا يعلم لا علم له بذلك لا يعلم انه غير ابيه فلا يظره ذلك لانه لا علم له. لا علم له بذلك لم يقترف امرا لم يقترف امرا بنفسه كان يدعي هذه الدعوة وانما كان امره كذلك من حيث النشأة منسوبا الى غير ابيه وهو لا يعلم هذا لا يظره واذا كان احد نسبه اليه او نسبه الى غير ابيه او ادخله على غير ابيه فالذي فعل ذلك هو الذي يبوء بالعقوبة واما الابن ما دام انه لا يعلم فان ذلك لا يظره وهذا قد يحصل يعني قد يحصل آآ مثلا اناس يتعاطفون مثلا مع مع صغير ويظمونه اليهم من صغري وينسبونه اليهم ينسبونه اليهم وينسى هكذا منسوبا اليهم وهو لا يعلم انه ليس ابنا لهم وهم يكونون فعلوا ذلك عطفا على هذا الصغير وجهلا بالواجب الشرعي في هذا الباب فينشأ منسوبا اليهم فلا يكون لهذا الابن اثم لانه لا يعلم لانه لا يعلم بذلك لكن اذا كان يعلم ويقر هذه النسبة او يدعي هو بنفسه هذه الدعوة فان له هذا الوعيد. قال من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام فالجنة عليه حرام ذكر ذلك لابي او ذكر ذلك لابي بكرة فقال وانا سمعت سمعته اذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم قال رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن ابائكم فمن رغب عن ابيه فقد كفر ثم ختم رحمه الله بهذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ترغبوا عن ابائكم لا ترغبوا عن ابائكم بترك الانتساب اليهم والانتساب الى غيرهم والانتساب الى غيرهم. قال فمن رغب عن ابيه فقد كفر فمن رغب عن ابيه فقد كفر اما اذا كان اما اذا كان قرابته عن غير ابيه مستحلا لذلك عالما الحكم الشرعي ويستحل هذا الامر الذي حرمه الله تبارك وتعالى عليه فانه يكفر باستحلاله لما حرم الله سبحانه وتعالى واما اذا كان غير مستحل لذلك وانما وقع منه ذلك عصيانا فهو كفر دون الكفر الاكبر ويكون هذا من اه نصوص الوعيد ويكون فيه دلالة على ان هذا العمل من كبائر الذنوب وعظائم الاثام وموجبات سخط الرب سبحانه وتعالى ونسأل الله الكريم ان يوفقنا اجمعين للعلم النافع والعمل الصالح وان يوفقنا لرضاه وان يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا الى انفسنا آآ طرفة عين آآ نراجع الحديث آآ للرقم في كتاب القدر الفين ومئة والفين ومئة وستين الفين ومائة وستين قال عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي ابن ادم النذر بشيء لم يكن قد قدرته ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له استخرج به من البخيل اه هذا الحديث اه حديث قدسي كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح وذكر انه سقط منه التصريح بنسبته الى الله عز وجل. لانه قال لا يأتي ابن ادم النذر بشيء لم يكن قدرته والذي يقدر هو الله. لا ياتي ابن ادم النذر بشيء لم يكن قدرته. فنبه الحافظ ابن حجر انه سقط منه والتصريح بنسبته الى الله سبحانه وتعالى فهو حديث قدسي. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم ما على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه. جزاكم الله خيرا