قال رحمه الله واما بالاموال فاذا احتاج الناس الى سلاح الجهاد فعلى اهل السلاح ان يبيعوه بعوض مثله ولا يمكنون من ان يحبسوا السلاح حتى يتسلق العدو او يبذل او يبذل لهم من الاموال ما يكترون والامام لو عين اهل الجهاد للجهاد تعين عليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا استنفرتم فانفروا اخرجه في الصحيحين. وفي الصحيح ايضا من خلال الجواندا لولي الامر اليوم عينوا ناس معينين في الدفاع عن البلد تعيني عليهم ذلك. ليس لهم ان يرجعوا ويقول نحن لا نفعل هذا الدفاع عن البلد تولى ولي الامر عينوا ناس معينين في ضبط الامور الداخلية فوجب عليهم ان يمتثلوا ما دام فيه مصلحة المسلمين فليس لهم ان يتركوا الامتثال وفي الصحيح ايضا عنه انه قال على المرء المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره ومشطه ومكرهه واثرة عليه. فاذا وجب عليه ان يجاهد بنفسه وماله فكيف لا يجب علي ان يبيع ما يحتاج اليه بالجهاد والعاجز عن الجهاد بنفسه يجب عليه الجهاد بماله في اصح في قولين العلماء ووفد روايتان عن احمد فان الله امر بالجهاد بالمال والنفس في غير موضع من القرآن. وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا به فاتوا منه ما استطعتم. اخرجه في الصحيحين. فمن عجز عن الجهاد بالبدن ان يسقط الجهاد بالمال. كما ان من عجز عن الجهاد من مال لم يسقط عنه الجهاد بالبدن. ومن ومن اوجب على المعبود ان يخرج من ماله ما واوجب الحج على المستطيع بماله فقوله ظاهر التناقض ومن ذلك اذا كان الناس محتاجين الى من يطحن لهم ومن يخبز لهم من عجزهم عن البيوت كما كان اهل المدينة على اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لم يكن عندهم من يطحن ويخبز بكراء ولا من يبيع طحينا ولا خبز بل كانوا يشترون ويطحنونه ويخبزونه في بيوتهم فلم يكونوا يحتاجون الى التسعير. وكان من قدم بالحب باعه ليشتريه. صحيح كان من قيم ذي الحج باعه فيشتريه الناس من الجاربين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الجارب مرزوق ومحتكر ملعون وقال لا يحتكر الا خاطئ رواه مسلم في صحيحه. وما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن قفيل الطحان فحديث ضعيف بالباطل فان المدينة لم يكن فيها طحان ولا خباز. لعدم حاجتهم الى ذلك كما ان المسلمين لما فتحوا البلاد كان الفلاحون كلهم كفوا كفارة لان المسلمين كانوا مشتغلين بالجهاد. ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اعطاها لليهود يعملونها فلاحة. لعجز الصحابة عن لان ذلك يحتاج الى سكانها الى سكناها وكان الذين فتحوها اهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت شجرة وكانوا له الف الف واربع مئة ربما اليهم اهل سفينة جعفر. فهؤلاء هم الذين قسم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم خيبر. ولو اقام طائفة من هؤلاء فيها تعطلت مصالح الدين التي لا يقوم بها غيرهم. فلما كان في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وفتحت البلاد وكثر المسلمون. استغنوا عن اليهود وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال نقركم فيها ما شئنا وفي رواية ما اقركم الله وامر باجلائها وامر منها عند موته صلى الله عليه وسلم قال اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. لهذا ذهب طائفة من العلماء فمحمد بن جرير الطبري الى ان الكفار ولا يفرون لا يقرون في بلاد المسلمين بالجزية الا اذا كانوا مسلمون محتاجين اليه اليهم فاذا استغنوا عنهم اجلوهم باهل خيبر. وفي هذه المسألة نزاع ليس هذا موضعك ليس هذا موضعه وان المقصود هنا ان الناس اذا احتاجوا الى الطحانين وخبازين فهذا على وجهين. احدهما يحتاج الى صناعتهم كالذين يطحنون يخبزون لاهل فهؤلاء يستحقون الاجرة وليس لهم عند الحاجة الا اليهم وليس لهم عند الحاجة اليهم ان يطالبوا الا باجرة المثل كغيرهم من الصناع. والثاني لا يحتاج الى الصنعة والبيع فيحتاجون الى من يشتري الحنطة ويطحنها والى من يخبزهم يخبزها ويبيعها خبزا بحاجة الناس الى شراء الخبز من الاسواق فهؤلاء لو ممكن ان يشتروا حمقة لو ممكن ان يشتروا الناس المجلوبة ويبيعوا الدقيق والخبز ما شاءوا مع حاجة الناس الى تلك الحنطة فكان ذلك ضررا عظيما. فان هؤلاء تجار تجب عليه زكاة التجارة عند الائمة الاربعة وجمهور علماء المسلمين. كما يجب على كل من اشترى شيئا يحصل ان يبيعه بربح سواء عمل فيه عمل او لم وسواء اشترى طعاما او ثيابا او حيوانا سواء كان مسافرا يأكل ذلك من بلده الى بلد او كان متربصا به يحبسه في وقت الكساد الى وقت النفاق او كان مديرا يبيع دائما ويشتري كاهلين. فهؤلاء كلهم يجب عليهم زكاة التجارة اذا وجب عليهم ان يسمعوا الدقيقة وقلت لحاجة الناس الى ذلك الى ذلك الزم كما تقدمت او دخل لطوعا فيما يحتاج اليه الناس من غير الزام لواحد منهم بعينه. فعلى التقديرين يسعر عليهم الدقيق والحنطة فلا يبيع الحنطة ولا الدقيق ولا الخبز الا بثمن مثلي من حيث يربحون الربح بالمعروف من غير ضار بهم ولا بالناس وقد تنازل العلماء في التسعير في مسألتين احداهما اذا كان للناس سعر اذا كان للناس سعر غال فاراد بعضهم ان يبيع باغلى من ذلك فانه يمنع منه في السوق في مذهب ما لك. وهل يمنع النقصان على قولين لهم؟ واما الشافعي واصحابه واحمد كابي حفص العكبري والقاضي ابي يعلى والشريف ابي جعفر وابي الخطاب وابن عقيل وغيرهم فمنعوا من ذلك جمالك بما رواه في موطئه عن يونس ابن سيف عن سعيد ابن المسيب ان عمر بن الخطاب مر بحاطب بن ابي بلتعة ويبيع زبيبا له بالسوق فقال له عمر اما ان تزيد في السعر واما ان ترفع من سوقنا. واداب الشافعي والموافقون عن ذلك بما رواه وقال حدثنا الدروادي عن داوود في صالح التمام العين القاسم محمد العمر انه مر بحاطب بسوق بسوق المصلى وبين وبين يديه غرارتان فيهما زبيب فسألوا عن سعرهما فشعر له مدين له بكل درهم. فسعر لهم الدين لكل درهم. فقال له عمر قد قد حدثت بعير مقبلة قد تحدث البعير المقبل من الطالب تحمل زبيبا قد حدثت بعير مقبلة قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيبا وهم يعتبرون سيرك فاما فاما سوف يسير واما ان تدخل زبيبك البيت فتبيعه فكيف شئت. فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم اتى حاطبا في داره فقال ان الذي قلت لك ليس بمعرفة مني ولا قضاء انما هو شيء اردت به الخير لاهل البال. فحيث شئت فبع. وكيف شئت فبع. قال الشافعي وهذا الحديث ليس بخلاف ما رواه مالك لكنه رأى بعض ولكنه روى بعض الحديث ورواه عنه من راه وهذا اتى باول الحديث وبه اقول بان الناس المسلطون على اموالهم ليس لاحد ان يأخذهم ليس لاحد ان يأخذها او شيئا منها بغير طيب انفسهم الا في المواضيع التي تلزمه وهذا ليس منها. قلت على قول مالك قاله الوليد البادي الذي يؤمر من حط عنه ان يلحق به هو السعر الذي عليه جمهور اذا افترض منهم الواحد والعدد ان يسير بحق السي وامر باللحاق بسي الجمهور لان المراعى حال الجمهور. وبه تقوم المبيعات روى ابن القاسم عن مالك لا يقام الناس لخمسة. قال وعندي انه يجب ان ينظر في ذلك الى قدر الاسواق. ان ينظر في ذلك الى قدر الاسواق وهل يقام ومن زاد في السوق اي في قدر المبيع بالدرهم مثله كما يقام من نقص منه. قال ابو الحسن ابن القصار المالكي اختلف اصحابنا في قول مالك. ولكن من نحط السعرة فقال البغداديون اراد من باع خمسة بدرهم والناس يبيعون ثمانية وقال قوم المصريين ارادوا ان باع ثمانية والناس يبيعون خمسة قال وعندي ان الامرين جميعا ممنوعات لان من باع ثمانية والناس يبيعون خمسة افسد على اهل السوق بيعهم فربما ادى الى الشواب والخصومة ففي منع الجميع مصلحته. قال ابو الوليد ابو الوليد قال ولا خلاف ان ذلك حكم اهل السوء واما الجانب في كتاب محمد ولا لا يمنع الجانب ان يبيع في السوق دون الناس. وقال ابن الحبيب ما عدا القمح والشعير الا بسعر الناس الا رفعه. قال واما جانب القلب والشعير فيبيع كيف يشاء الا ان له في انفسهم حكم اهل السوق. ان ارخص بعض تركوه وان كثر المرخص قيل لمن بقي واما اما ان تبيعك بيعهم واما ترفعه. قال ابن الحبيب وهذا في المكيل والموزون. مأكولا او غير مأكول دون ما لا يفال ولا يزن لان غيره لا يمكن تسعيره لعدم التماثل فيه. قال بلؤيد يريد اذا كان المكيل المجون متساويا. فاذا اختلف الامير بائع لم بائع الجيب الجيد يعني يبيعه بسعر الدهون قلت والمسألة الثانية التي تنازع فيها العلماء في التسعير الا يحد لاهل السوق حد لا يتجاوزونه مع قيام الناس بالواجب فهذا فهذا فمنع منه فهذا منع منه جمهور العلماء. حتى ما لك نفسه في المشهور عنه. فنقل المنع ايضا عن ابن عمر وسالم وابي القاسم ابن محمد اه وسائل ابن وقاص ابن محمد قال وذكر ابو الوليد عن سعيد بن المسيب ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن يحيى بن سعيد انه الارخص فيه ولم يذكر الفاظه. روى اشهب عن مالك صاحب السوق يسعر على ان على الجزارين لحم الظاهر ثلث الرطب ولحم الابل نصف ركن والا خرج من السوق قال اذا سعر عليهم قدر وما يرى من شرائه فلا بأس به ولكن اخاف ان يقوموا من السوء اصحاب هذا القول بان هذا مصلحة للناس بان هذا مصلحة للناس بالمنع من اغلاء السير عليهم ولا فساد عليهم. قالوا ولا يجبر الناس على البيع. انما يمنعون من البيع بغير السعر الذي يحده ولي الامر على حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع والمشتري ولا يمنع البائع ربحا ولا يسوغ له منه ما يضر بالناس الجمهور فاحتجوا بما تقدم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد رواه ايضا ابو داوود وغيره من حديث العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم يا رسول الله قال بل ادعوا الله ثم جاء رجل وقال يا رسول الله استعد لنا فقال بل الله يرفع ويغفر واني لارجو الا القى الله وليست لاحد عندي مظلمة قالوا ولان اجبار الناس على بيع لا يجب شرعا او منعه مما يباع شرعا ظلم لهم والظلم حرام. واما صفة ذلك عند من جوزه فقال ينبغي للامام ان يجمع وجوه اهل السوق ذلك الشيء ويحضر غيره من استظهارا على صدقهم فيسأله كيف يشترون؟ وكيف يبيعون الى ما فيه لهم وللعامة حتى يرضوا ولا يجبرون على التسهيل. ولكن مع الرضا قالوا على هذا اجازهم الاجازة. قال ابو الوليد ذلك انه بهذا يتوصل الى معرفة مصالح الباعة والمشتري. ويجعل الباعة في ذلك من ريح ما يقوم به. ولا يكون فيه اجحاف للناس. واذا سعر عليهم من غير رضا بما لا ربح لهم فيه ادى ذلك الى فساد الاسعار واخفاء الاقوات باتلاف اموال الناس قلت فهذا الذي تراجع به العلماء رحمهم الله تعالى واما اذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه فهنا يؤمرون الواجب يعاقبون على تركه وكذلك من وجب عليه ان يبيع بثمن مثله فامتنع ان يبيع الا باكثر منه وهنا يؤمر بما يجب عليه ويعاقب على تركه بلا طيب ومنع ومن منع التسعيرة مطلقا محتجا بقوله بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط واني لارجو ان القى الله وليس احد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا ماء. فقد غرق فان هذه قضية معينة. ليست لفظا عاما وليس فيها ان احدا امتنع من بيع يجب عليه او عمل يجب عليه. او طلب بذلك اكثر من عوض المشي. ومعلوم ان الشيء اذا رغب الناس دي المزايدة فيه اذا كان صاحبه قد بذله كما جرى في العادة ولكن الناس تزايدوا فيه فهنا لا يسعر عليهم. والمدينة كما ذكرنا ان مكان الطعام الذي يباع فيها غالبا من الجلد وقد يباع فيها شيء يزرع فيها كل ما كان يزرع فيها الشعير فلم يكن البائعون والمشترون ناسا معينين ولم يكن هناك احدا يحتاج الناس الى عينه او او الى ما له ليجبر على عمل او على بيع. بل المسلمون كله من جنس واحد كل من يجاهد في سبيل الله ولم يكن من المسلمين البالغين القادرين على الجهاد الا من يخرج من في الغزو وكل منهم يرجو بنفسه وماله او بما اعطاه من الصدقات او او ما يجهزه به غيره. وان وكان اكراهه البائعين على ان لا يبيع سلعهم الا بثمن معين اكراها بغير حق. واذا لم يكن يجوز اكرامهم على اصل البيع ذكراهم على فلا يجوز. واما من تعين عليه ان يبيع فكالذي قال النبي صلى الله عليه وسلم قدر له الثمن الذي يبيع به ويسعر عليه كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعد شركا له في بعد وفاء له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل. ولا وكس ولا شفاء لا وكس ولا شطر. فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد فهذا لما وجب عليه ان يملك شريكه عتق نصيبه الذي لم لم يعتقهم ليكمن الحرية في العبد قدر عوضه بان يقوم جميع العبد قيمة عدل ولا وقت ولا شرف ويعطى قسطه من القسمة فان حق الشريك في نصف نصف القيمة لا في قيمة النصف عند جماهير العلماء. كما لك وابي حنيفة واحمد رحمهم الله لهذا قال هؤلاء كل ما لا يمكن قسمه اه انه يباع كل ما لا يمكن قسمه فانه يباع ويقسم ثمنه اذا طلب احد الشركاء ذلك ويجبر الممتنع على البيع. وحكى بعض المالكية لذلك باجماعه لان حق الشريك في نصف القيمة كما دل عليه هذا الحديث الصحيح. ولا يمكن اعطاؤه ذلك الا لبيع الجميع. واذا كان الشارع يوجب اخراج الشيء من ملك ماله بعوض المثل لحاجة الشريك الى اعتاق ذلك النصيب وليس للمالك المطالبة زيادة على نسبة القيمة فكيف بمن كانت حاجته اعظم من الحاجة الى اعطاء اعتاق ذلك النصيب؟ اذا كان الانسان يجب عليه ان يبيع السلعة اذا كان لشخص اخر عليه نصيب كذلك في ولي الامر ان يوجب ويوجب على الناس ان يبيعوا اذا كان الحق متعلق بعموم المسلمين. حتى لا يقع الظرر عليهم نعم نعم تكميس وقاية من الحادث المضطري الى الطعام واللباس وغير ذلك. قال وهذا الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم من تقويم الجميع بقيمة المثل هو حقيقة التسعير كذلك يجوز للشريك ان ينزع النصر المشفوعة من يد المشتري بمثل الثمن الذي اشتراه به. لا بزيادة للتخلص من ضرر المشاركة والمقاسمة قال ثابت بالسنة المستفيضة باجماع العلماء وهذا الزام له بان يعطيه ذلك الثمن لا بزيادة. يأتي تحصيل مصلحة التكميل لواحد. فكيف بما هو اعظم من ذلك ولم ولم يكن له ان يبيع ان يبيعه للشريك بما شاء بل ليس له ان يطلب من شريك زيادة على الثمن الذي حصل له به وهذا في الحقيقة من نوع التولية فان التولية ان يعطي المشتري السلعة لغيره مثل ثمن الاشتراه به. وهذا ابلغ من البيع ومع هذا فلا يجبر المشتري على ان يبيعه الاجنبي غير الشريك الا بما شاء. اذا اذ لا حاجة بذاك الى شرائك حاجة شريف. فاما اذا ان قوما اضطروا الى هي سكنى في بيت انسان اذا لم يجدوا مكان يهبون اليه الا ذلك البيت فعليه ان يسكنه. فعليه ان يسكنه وكذلك وكذلك لو يحتاج الى ان يعيرهم بثيابا يستمتعون بها من البرد او الى الات يطبخون بها او ويسقون يبذل هذا مجانا. واذا احتاجوا الى الدليل على مثلا على وجوب مثلا ايواء مثلا واللاجئين ممن؟ هذا ليس من انظمة الامم المتحدة هذا من دين الله عز وجل ايواء المضطرين وكذلك يعني بيع لهم بعض الناس اليوم يقول ما نبيع اللي بتنزل فلانة طيب يعرفون من البر نعم واذا احتاجوا الى ان يعينهم دلما يستيقون به او قدرا او قدرا يطبخون فيها او فأسا يحشرون به فهل عليه بذل في اجرة المثل لا بزيادة فيه قولان العلماء في مذهب احمد او غيره. والصحيح وجوب بذل ذلك مجانا اذا كان صاحبها مستغنيا عن تلك المنفعة وعوضها. كما دل عليه الكتاب سنة قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. وفي السنن عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال كنا نعد الماعون عالية الدلو والقلب والقدر والفأس. وفي الصنيعين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما ذكر خير قال هي لرجل ستر وعلى رجل وزر. فاما الذي هي له اجر فرجل ربطها في سبيل الله. وما الذي هي له ستا فرد روبها تغنيا وتعففا ولن ينسى حق الله في عقابها ولا ظهورها. قال في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حق الابل عارة دلوها واضراب اضراب فهمها قال وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه نهى عن عن عسل بالفحم. من حق الابل اعارة ذنبها واضراب فحمها وهذا فيه دليل على انه لا يجوز للانسان ان يبيعه الله بالفحل كما لا يجوز للانسان ان يبيع غرام الدم. اه يعني اه اذا كان الانسان عنده ابن يخرج بهذه الابل الدلو من البئر فانه ليس له ان يبيع اذا كان الناس محتاجين اليه نعم يعني الماء يعني يسقيها يعني نعم. اي نعم. وبالنسبة المحل اي ما يجوز انه يضرب يباع على الاضراب الفحم اي واحد يجيبه نعم الا اذا خشيت الضرر ما في اذا معناته خوفا من الضرر ما في بأس لا اصلا جواب اما بيع الظراب فهذا لا يجوز قال في الصحيحين عنه انه قال ليمنعن جاره جاره ان يضرب خشبة في جداره. واجابه لهذه المنفعة مذهب احمد وغيره الى اجراء ماء في ارض غيره من غير ضرر بصاحب الارض فهل فهل يجبر على قولين للعلماء هما روايتان عن احمد الاخبار بذلك مأثورة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للممتنع والله لنجرينها على ولو على بطنك ومذهب واحد من الصحابة والتابعين ان زكاة الحلي عارية الناس اه يتضاربون وين يضعون برميل الزبالة هذا يقول قدام بيتك وهذا يقول قدامك قال ومذهب غير واحد من الصحابة التابعين ان زكاة الحلي عاريته. وهو احد الوجهين في مذهب احمد وغيره. الصواب من زكاة الحلي ان لابد فيه من الزكاة. الحلي لابد فيها من زكاة واما زكاة الحلي عارية هذا يعني اذا ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم فيحمل على الحلي اذا كانت دون خمس وثمانين جراما قال والمنافع التي تجي وبذلها نوعان منها ما هو حق المال كما ذكره في الخيل والابل وعارية الحلي ومنها ما يجب لحاجة الناس وايضا بدلة منافع البدن يجب عند الحاجة كما يجب تعليم العلم. وافتاء الناس واداء الشهادة والحكم بينهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. والجهاد وغير ذلك مما نافع الابدان فلا يمنع وجوه بذل منافع الاموال المحتاجة. وقد قال تعالى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا. وقالوا لا يأبى كاتمنا ايته كما علمه الله كل الفقهاء في اخذ الجعل على الشهادة اربعة اقوال هي اربعة اوجه في مذهب احمد وغيره. احدهما انه لا يجوز مطلقا. والثاني لا يجوز الا عند الحاجة. والثالث يجوز اذا يتعين عليها فالرابع يجوز في ان اخذ اجرا عند العمل لم يأخذ عند الاداء. وهذه المسألة لبسطها مواضع اخرى. والمقصود هنا انه اذا كانت السنة قد مضى صوابا من الشهادة لا يجوز اخذ الاجرة عليها ولكن لو كان يحتاج في اداء الشهادة الى ترك العمل مثلا ترك الوظيفة الدوام يوم فيضيع عليه حق العمل او يحتاج الى نقل شخص طلب في شهادة الى بلد اخر يحتاج الى مصاريف هذه لابد ان على المشهود له اما انه ياخذ اجرة على مطلق الشهادة فالصواب ان هذا لا يجوز والمقصود هنا انه اذا كانت السنة قد مضت في مواضع بان على المالك ان يبيع ماله بثمن مقدر اما بثمن مثل او واما بثمن الذي اشتراه لم يحرم مطلقا تقدير الثمن. ثم انما قدر به النبي صلى الله عليه وسلم في شراء نصيب شريك المعتقين هو لاجل تكوين الحرية. وذلك حق الله ومحتاج اليه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله ولهذا يجعل العلماء هذه ضابط مهم جدا حقيقة يعني في الاسلام كله ضوابط ومحتاجة فيه الناس من حيث العموم فهذه حاجة لله سبحانه وتعالى يعني تنزل منزلة حق الله الحاجات العامة للناس تنزل منزلة حق الله فتقدم وهذا سبحان الله عظيم فالذي يضيع حقوق المسلمين ضيع حق الله امر عظيم بخلاف ما لا يضيع حتى انسان معين لذلك انا اقول للناس ان الانسان الذي يأخذ حق انسان معين يمكن يستسمح منا بالغد بعد سنة بعد سنتين اذا حس بالظلم انه ظالم لكن اذا اخذ حق المسلمين كيف سيستسمح منه بعد ذلك امر عظيم قولي هذا جاء العلماء هذه حقوقا لله تعالى وحدودا لله في خلاف الحقوق قال وما احتاج اليه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله هذا هو هذا هو الضابط العظيم نعم ولهذا يجعل العلماء هذه الحقوق لله تعالى ولهذا جاء العلماء حقوقا لله تعالى وحدودا لله بخلاف حقوق الادميين وحدودهم. وذلك مثل حقوق المساجد وما للصدقات والوقف على اهل الحاجات والمنافع العامة ونحو ذلك. مثل حد المحاربة والسرقة والزنا وشرب الخمر فان الذي يقتل شخصا لاجل المال يقتل حتما العلماء وليس لورثة المقتول لعفو عنه. قال ابن خلاف ان يقتل شخصا لغرض خاص مثل خصومة بينهما فان هذا حق لاولياء المقتول فان احبوا وقتلوا وان حبوا وعفوا باتفاق المسلمين. وحاجة المسلمين الى الطعام واللباس وغير ذلك من مصلحة عامة. ليس الحق فيها لواحد بعينه تقدير الثمن فيها بثمن من اثر على من وجب عليه البيع اولى من تقديره لتشكيله بارك الله فيكم آآ فان الذي يقتل شخص صار بقلب المال يقتل حتما باتفاق العلماء وليس بورثة المقتول العفو عنه. نعم. لان الحق تعلق بعامة المسلمين وعامة المسلمين لا يمكن ادراك السماحة منه. لانه اذا قتل الرجل بماله فهذا فيه ترويع لجميع المسلمين ترويع لجميع انه سيبقون خائفين من هذا الرجل وامثاله. يعني هذا ما فيها عفو من جانب الاولياء المقتول. يعني هذا الطبيب قريب نعم قاطع الطريق او رجل دخل البلد وقتله. لاجل الموت حتى لو لم يكن قاطع الطريق مثل ما يسمى اليوم بالعصابة. نعم قال رحمه الله العصابات المافيا وغيره قتل انسان لو ان اولياء المقتول قال سامحناه ما يجوز لولي الامر ان يعفو عنه بل يجب عليه ان يقتله وحاجة المسلمين للطعام واللباس وغير ذلك من مصلحة عامة ليس الحق بها لواحد بعينه وتقدير الثمن فيها بثمن مثله على من وجب عليه البيع او لم تقديري تكميل الحرية لكن تكميل الحرية وجب على شريك معجب ولو لم يقدر فيها الثمن لتبرأ بطلب الشريك الاخر ما شاء فهنا عموم الناس عليهم شراء الطعام وثياب انفسهم. ولو مت فيها من من يحتاج الى من الى سلعته الا يبيع الا بما شهدك هذا ضرر الناس اعظم ولهذا قال الفقهاء اذا اضطر الانسان الى طعام الخير كان عليه بذله له بثمن مثله فيجب الفرق بين من عليه ان يبيع وبين من ليس عليه ان يبيع. وابعد الائمة عن ايجاد المعاوضة وتقديرها هو الشافعي. وما عدا ومع هذا فانه يوجب على من اضطر الانسان الى اطعام الى طعامه ان يعطيه بثمن مثله اصحابه في جواز التسعير للناس اذا كان بالناس حاجة وليس فيه وجهان ولهم فيه وجهان. وقال اصحاب ابي حنيفة لا ينبغي للسلطان ان يسعر على الناس الا اذا تعلق به والحق والضرر العامة. فاذا رفع الى القاضي امر المحتكر ببيع ما فضل عن قوته وقوت اهله عن قوت وقوت اهله على اعتبار الشعر في ذلك فنهاوه عن الاحتكار. فان رفع التاجر فيه اليه ثانيا حبسه وعزه على مقتضى رأيه زجرا له او دفعا للضرر عن الناس. فان كان ارباب الطعام يتعدون يتعدون يتعدون يتجاوزون القيمة تعديا فاحشا وعجز القاضي عن سيادة حقوق المسلمين الا بالتسيير سرر حينئذ بمنشورة اهل الرأي والبصيرة. واذا تعدى احد بعدما فعل ذلك اجبره القاضي. وعلى هذا قول ابي حنيفة ظاهر حيث لا يرى الحجر على الحفر. وكذا عندهما عند اي عند ابي يوسف ومحمد الا ان يكون الحجر على قوم معينين ومن باع منهم بما قدره الامام لانه غير مكره لانه غير مكره عليه. وان يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه. قيل هو على اختلاف المعروف مال مديون وقيل يبيعها هنا بالاتفاق لان ابا حنيفة يرى الحجر لدفع الضرر العام. والسعر لما غلى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه التسلية لم يذكر انه كان هناك من عنده طعام امتنع عن بيعه. بل عامة من كان يبيعون الطعام انهم هم جاربون يبيعونه اذا هبطوا لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاظر لباد. نهاه ان يكون نهاه ان يكون له سمسار وقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من وهذا ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه فلها الحاضر العادق فلها الحاضر العائم بالسعي ان يتوكل الجانب للسلعة سلعة ولانه اذا توكل له مع خبرته بحاجة الناس اليه او اثمن على المجتهد. ونهاه عن التوفي له مع ان الجنس وكانت مباح لما في ذلك من زيادة السعر على الناس. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلف وهذا ايضا ثابت في الصحيح على من غير وجه. وجعل للبائع اذا هرب الى السوق الخيار ولهذا كان اكثر الفقهاء على انه نهى عن ذلك لما فيه من من ضرر البائع بدون ثمن مثلي وغبنه. واذا فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم خيارا لهذا البائع وهل هذا الخيار فيه ثابت مطلقا او اذا غابت قولان للعلماء فهما روايتان يا نحمد اظهروا انه انما يثبت له الخيار اذا قبل والثاني يثبت له الخيار مطلقا وهو ظاهر مذهب الشافعي. وقد قال بل نهى عن ذلك لما فيه من المشتري اذا تلقاه المتلقي فاشتراه ثم باعه. وبالجملة فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء الذي جنسه حلال حتى يعلم البائع بالسعر ويعلم المشتري بالسلعة وصاحب القياس الفاسد يقول للمشتري ان يشتري حيث شاقت اشترى من البائع. كما يقول البادية الملوك الحاضر لا ولكن الشارع رأى المصلحة العامة فان الجاري اذا لم يعرف السعر كان جاهلا بثمن مثله فيكون المشتري غاظا له ولهذا الحق مالك احمد بذلك كل مسترسل والمسترسل الذي لا يماكسه الجاهل بقيمة المبيع بيننا وبين منزلة الجالبين الجاهلين بالشعر فتبين انه يجب على الانسان الا يبيع مثل هؤلاء الا بسعر معروف بالسعر المعروف وزمن المثل وان لم يكن هؤلاء محتاجين الى الاجتياع من ذلك البائع. ولكن لكونهم جاهلين او مسلمين الى البعض غير والبيع يعتبر فيه الروا والرضا يتبع العلم ومن لم يعلم انه فقد يرضى وقد لا يرضى اذا علم انه غبن ورضي فلا بأس بذلك فلم يظن لثمن مثلي لم يلتفت الى شفطه. ولهذا اثبت الشارع الخيار لمن لم يعلم بالعلم او التدريس. فان الاصل في البيع الصحة وان يكن وان وان يكن وان يكون الباطل كالظاهر فاذا اشترى على هداك فما قال واني اكون وان يكون وان يكون وان يكون ذلك الله وان يكون الباطن كالظاهر اذا اشترى على ذلك فهو عرف رضاه الا بذلك فما عرف لله الا بذلك. فلا تبين ان في السلعة غشا او عيبا فهو كما لو وصفها بصورة وتبين في الخلافة. وقد يرضى وقد لا يرضى فان رضي والا فسخ البيت وفي الصحيحين عن حكيم الحجامة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال البيعان ما لم يتفرقا فان صدقا وبيناه بورك لهما في بيعهما وان وكتب محيقة بيعهما. وفي السنن ان رجلا كانت له شجرة كانت له شجرة في ارض غيره. وكان صاحب الارض يتبرأ بدخول صاحب لدخول صاحب الشجرة فشكى ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر ان يقبل منه بدلها او يتبرع له بها فلم يفعل فاذن لصاحبه الارض في قلبها وقال لصاحب الشجرة انما انت المضاد. فهنا اوجب عليها اذا لم يتبرع بها ان يبيعها. فدل على وجوب البيع واين حاجة هذا من حاجة عموم الناس الى الطعام؟ ونظير هؤلاء الذين يتجرون للطعام والطحن والخبز ونظيره هؤلاء الذين يتجهون في في الطعام والخبز ونظير هؤلاء صاحب الخان والقيسارية وصاحب الخال في عرفة زمن الصحابة ومن بعدهم هو صاحب الفندق صاحب الفندق يسمونه صاحب الخط والقيصرية القيصرية الله قيصرية ما تعرفه؟ لا لا السارية يمكن يقصد القصارين اللي يعني يغسلون الملابس قال ويظير هؤلاء صاحب الخام القيصرية والحمام اذا احتاج الناس الى الانتفاع بذلك وهو انما ضمنها يتجر فيها. ولو امتنع من ادخال الناس الا بما شاء وهم يحتاجون لم يمكن من ذلك والزم ببذل ذلك باجرة المثل كما يلزم الذي يشتري الحنطة يطحنها يتجر فيها والذي يشتري الدقيق بذل التجرى فيه بمع حاجة الناس الى ما عنده. بل يزاموا ببيع ذلك بثمن مثله اولى واحرى. بل اذا امتنع من صنعة الخبز والطحن حتى يتضرر الناس بذلك الزم لصنعتها كما تقدمت. واذا كانت لحاجة الناس تندفع اذا عملوا ما يكفي للناس بحيث يشترى اذ ذاك بالثمن لم يحتج الى التسيير الى تسيير. واما اذا كانت حاجة الناس لا تندفع الا بكسير عاد سعر عليهم تسعير عدل ولا وقت ولا ولا وكس ولا