الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لسيخنا والحاضرين اما بعد فيقول الشيخ الامام العلامة شيخ الاسلام ابو العباس احمد ابن الشيخ الامام العالم شهاب الدين عبدالحليم ابن شيخ الامام مجد الدين بركات عبدالسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الحمد لله نستعين ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وارسله بين يدي ساعة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وارشد به من الغيب فتح به اعين عمي واذانا وصما وقلوبا غلفا حيث بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وجاهد في الله حق جهاد وعبد الله حتى اتاه اليقين من ربه صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما وجزاه عنا افضل ما جزا نبيا عن امته اما بعد فهذه قاعدة في الحسبة اصل ذلك ان تعلم ان جميع الولايات في الاسلام مقصودها ان يكون الدين كله لله وان تكون كلمة الله العليا فان الله سبحانه وتعالى انما خلق الخلق لذلك وبه انزل الكتب وبه ارسل الرسل وعليه جاهد الرسول والمؤمنون قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا ان نحيي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وقال ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا التراب. هذا يعني تأصيل عظيم جدا من شيخ الاسلام ابن رحمه الله وهو ان المسلم عليه ان يدرك ان الولايات ان الولايات بكسر الواو بمعنى الامارات والحكم ان الولايات كلها لاجل اقامة دين الله سبحانه وتعالى اذا تذكر المسلم هذا سواء كان في اي ولاية من الولايات صغيرة وكبيرة مدير او وسيلة او وزير او حاكم اذا تذكر ان الاصل باقامة هذه الولايات باقامة شرع الله عز وجل فانه يكون مرزوقا من الله عز وجل الاخلاص اما اذا كان الانسان من اول وهلة يمسك الولايات ولا يدري لماذا يمسك فحين اذ لا يتذكر الاخلاص ومن لا يتذكر الاستخلاص لا يحسن عملا ولا يتقن عملا رحمه الله قد اخبر عن جميع المرسلين ان كلا منهم يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وعباداته تكون بطاعته وطاعة رسوله ذلك هو الخير والملك والتقوى والحسنات والقربات والباقيات والصالحات والعمل الصالح. وان كانت هذه اسماء بينها حروف لطيفة ليس مواضيعها لابد ان ندرك ان الولايات في الدنيا منقسمة الى قسمين ولايات شرعية بحتة مثل الرسالة اه والانبياء والعلماء الولايات الشرعية الاخرى كالامامة الامامة العظمى وامامة المسجد والاذان وكثيرة الولايات الشرعية وهذه لابد ان ندرك ان لها شروط خاصة والقسم الثاني في الولايات الولايات وهذه في دين الله تبارك وتعالى انما جيء بها لا لذاتها فحسب وانما لمقصد اخر ايضا وهو اقامة شرع الله عز وجل فمثلا قد يكون المسلمون بحاجة الى من يقوم لهم بولاية امن الطريق مثل ما يسمى اليوم بوزارات الداخلية فهذا مقصود دنيوي عظيم وهو ايجاد الامن. لكن المقصود الذي ينبغي ان يجعله من المسؤول نصب عينيه هو ايجاد الامن لاقامة دين الله تبارك وتعالى من صلاة وجماعة وجمعة وعيدين ونحو ذلك لان الامن مثلا اذا فقد في مكان ما فان الناس لا يستطيعون اقامة امورهم الدينية ولا الدنيويون كذلك اقامة انسان ليصلح للناس الطرقات فهذه مقصودة لامر دنيوي ولكن ينبغي على القائم ان يدرك ان هذا او هذه الوظيفة التي هو فيها من اقامة الطرقات هي وظيفة دنيوية ولكن عليه ان يدرك انه انما يفعل ذلك لاقامة شرع الله تبارك وتعالى فيسهل على الناس الزيارات التي تكون سببا لصلة الارحام ويسهل للناس السفر في الطرقات لتحصيل العلم للذهاب للحج والعمرة ونحو ذلك. فمتى ما شعر الانسان في الولاية الدنيوية انه يمكن ان يجعل ذلك تسخيرا لامور شرعية فانه يحسن العمل اكثر فاكثر وهذا الذي يقاتل عليه الخلق كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وفي الصحيحين عن ابي موسى الاشعري رضي الله الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فاي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا تأصيل عظيم وهو ان القتال لا يكون الا لاجل هذا المقصد العظيم وهو تعبيد الناس لله رب العالمين لا يجوز للانسان ان يدخل في قتال لاجل مغنمه وهو اعظم الامور الدنيوية يسعى اليها اهل الدنيا ولا لاجل سمعة كالشجاعة والاقدام وفلان مقدام فلان ما ما يسكت عن الحق فلان كذا لا انما المقصود الاعظم الذي من اجله شرع الله القتال هو اقامة تعبيد الناس لله رب العالمين. فلا يقاتل الا من انكر العبادة لله تبارك وتعالى. من اشرك من كفر فلا يقاتل الا هؤلاء الذين وقعوا في الكفر والشرك فحينئذ جوز الله جل وعلا قتالهم قتال اهل الشرك قتال اهل الكفر اما قتال الذين يأتون بالمنكرات ممن هم دون الشرك والكفر فلم يجود الشارع الا في حدود ضيقة كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث فذكر الامور التي تجوز فيها قتال المسلم التارك لدينه وهذا هو الامر الاعظم والسيب الزارف وقاتل النفس رحمه الله وكل ابن ادم لا تتم مصلحته لا في الدنيا ولا في الاخرة الا بالاجتماع والتعاون والتناصت التعاون والتناصر على جلب منافعهم والتناصر لدفع مضادهم ولهذا يقال الانسان مدني بالطابع فاذا اجتمع فلابد له من امور يفعلونها بها المصلحة وامور يجتنبونها لما فيها من المفسدة. ويكونون مطيعين للامر بتلك المقاصد والناهي عن تلك المفاسد. فجميع بني ادم هذا ما لابد له من طاعة امر ونعيم. هذا يعني مفطور عليه الناس لا يمكن للناس ان تتم لهم امورهم الدنيوية فضلا عن الامور الدينية الا بالاجتماع ولكن القلوب اليوم والعقول انتكست يرون ان النفع انما هو في التفرق في التحزب في تكتلات يا سبحان الله هذا على خلاف الفطر على خلاف العقل على خلاف الدين. ولكن معنا مع ذلك نظر الناس الى بعض الافعال التي عليها الناس فظنوا ان التحزبات هي الخير. وان التفرقة وما يقوم به الناس منا تكتلات هذا هو الخير هذا ليس الامر كذلك هذا مخالف للفطر مخالف للفطر. كل انسان يدرك ان اهل البيت هم اخوة فيما بينهم. اذا اختلفوا فسلامهم اذا ائتلفوا تم لهم امورهم الدينية وامورهم الدنيوية هذا مثال على الاسرة. فكيف بالمجتمع نعم فمن لم يكن من اهل الكتب الالهية ولا من اهل دين فانهم يطيعون ملوكهم فيما يرون انه يعود بمصالح دنياهم تارة المخطئين اخرى واهل الاديان الفاسدة من المشركين واهل الكتاب المستمسكين به بعد التبديل او بعد النسخ او التبديل مطيعون بما يرون انه يعود عليهم بمصالح دينهم ودنياهم وغير اهل الكتاب منهم من يؤمن بالجزاء بعد الموت ومنهم من لا يؤمن به. واما اهل الكتاب فمتفقون على الجزاء بعد الموت. ولكن الجزاء في الدنيا متفق عليه متفق عليه متفق عليه اهل الارض فان الناس لم يتنازعوا في ان عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة ولهذا يروى الله ينصر الدولة العادلة وان كانت كافرة ولينصروا الدولة الظالمة وان كانت مؤمنة. هذه الكلمة من شيخ الاسلام اصبحت حكمة متداولة بين الله تبارك وتعالى قد يقيم الدولة الكافرة ويجعل لها ويجعل لها الادانة لانها تقيم العدل فيما بين شعبها. فلا تظلم الناس عندها سواء في حكمها الوضعي في حكمها الوضعي الذي وضعها هم يمشون عليه كاسنان البشر ويزيل الله تبارك وتعالى عن دولة ظالمة وان كانت مؤمنة اذا كان الشريف يترك والوضيع يقام عليه الحد ويقام عليه بالاحكام لذلك العدل هذا مما ينشده الخلائق كلهم والعدل وان كان نظرة الناس الى العدل مختلفة بحسب ما يرونه هم عدلا لكن العدل في حد ذاته مقصود للكل ويتعجب الانسان كيف ان اهل الارض هم ثلاثة اصناف اهل دين ليس لهم كتاب من السماء وهم اهل الديانات الوضعية مثل البوذية والزرادشتية اهل الاصنام والمجوس على قول ومن في حكمه والقسم الثاني هم اهل الكتاب المبدلين لدينهم لدينهم. من اليهود والنصارى وبعض المنتسبين الى الاسلام الى القديانية والبهائية والبابية والبهرا ونحوه فهؤلاء الكتاب ينتسبون الى القرآن مثلا ولكنهم بدلوا وغيروا نجد اذا نظرنا الى واقع الناس تعال هنا تعال نجد ان هؤلاء اذا نظرنا اليهم الى الاعاجم الذين ليس عندهم كتاب. والى فارس هو الروم والى اليهود والنصارى نجد النوم يجتمعون على ولاة امرهم اما بطريقة معينة من الطرق التي وضعوها لانفسهم ولا يرون الاختلاف عليهم والعجب كيف ان الشيطان رضي بالتحريش فيما بين المسلمين رحمه الله واذا كان لا بد من طاعة امر وناهي فمعلوم ان دخول المرء في طاعة الله ورسوله خير له. وهو الرسول النبي الامي المكتوب في والانجيل الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وذلك هو الواجب على جميع الخلق قال الله تعالى وما ارسلنا من رسول الا يطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما فضلوا وظلم وتسليما. وقال تعالى ومن يطع الله وصلح اولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن اولئك رفيقا. قال تعالى الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعزى حدوده يدخله خالدا فيها وله عذاب مهين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته الجمعة ان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها. وكان يقول في خطبة الحاجة ليطع الله ورسوله فقد رشد. ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولن يضر الله شيئا وقد بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في افضل المناهج والشرائع وانزل عليه افضل الكتب فارسله الى خير الامة اخرجت للناس واكمل له لامته الدين. واتم عليهم النعمة وحرم الجنة الا على من امن به وبما جاء به. ولم يقبل من احد احد الا الاسلام الذي جاء به. فمن ابتغى غيره دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. هذا من اعجب ما يكون ان المسلم يدرك ان دينهم كامل ثم بعد ذلك يبحث عن طرق شرقية او غربية لتغيير الواقع الذي يعيش فيه ولا ينظر الى ما انزله الله تبارك وتعالى اذا اراد ان يغير الواقع كيف يعمل فيه الله المستعان واخبر بكتابه انه انزل الكتاب والحديد ليقوم الناس بالفسق فقال تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. هذه الاية في سورة ايش الحديث واية الحديد في سورة الحديد وفيها مناسبة عظيمة جدا فالناس في واقع الامر ينقسمون الى ناس عندهم تمسك بالمنزل وتمسك بالاسباب ومنها الحديث. فهؤلاء لا يمكن ان يهزموا ابدا لا يمكن ان يهزموا ابدا ولهم الغلبة دوما بشرط اقامة الوزن والقسط بشرط اقامة الوزن والقسط الصنف الثاني اناس عندهم تمسك بالمنزل ولكن عندهم ليس عندهم تمسك بالحديث وهو الاسباب الدنيوية هؤلاء قد ينصرهم الله وقد لا ينصرهم ومثال على ذلك قديما ومستقبلا قديما ما جاء في قصة عيسى عليه الصلاة والسلام هو وحواريوه كانوا متمسكين بالمنزل قطعا ولكن لم يكن عندهم تمسك بالحديث رفعه الله تبارك وتعالى وكان الرومان يريدون قتله وصلى وسيكون في اخر الزمان ينزل عيسى ابن مريم وهذا مثال سيأتي. ينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وآل نبينا الصلاة والسلام ينزل فيكون معه المؤمنون ولكن ليس عندهم هم عندهم تمسك بالمنزل قطعا ولكن ليس عندهم من التمسك بالحديد وبالاسباب ما عند يأجوج ومأجوج فيقول الله له حز بمن معك من المؤمنين الى اذا قد لا ينصرون الا بحكمة من الله بمعجزة من الله تبارك وتعالى. فيأتي يأجوج ومأجوج ويحاصرون المؤمنين حتى ينزل الله باهلاك عدوهم بلا قتال القسم الثالث من المسلمين من ليس عنده تمسك بالمنزل وليس عنده تمسك بالاسباب الدنيوية مثل الحديث ويريد النصرة كيف لهم ذلك فهؤلاء بحال الناس اليوم هذا حال الناس اليوم ليس عندهم تمسك بالمنزه ابعد الناس عن دين الله تبارك وتعالى وليس عندهم تمسك بالحديد الدنيوي ثم يريدون النصر هذا لا يمكن فله من تأمل هذه الاية يجد واما غير المسلمين فهم انما لهم الغلبة بقدر تمسكهم بالحديث مثل الان نرى الدول الغربية تتقدم بتمسكها بالاسباب الدنيوية واعظمها الحديث وهذا حال الدول غير المسلمة منذ بزوغ شمس تاريخ الاسلام والى ان يرث الله الارض ومن عليها لما تمسك جنكيز خان من معه باسباب الدنيوية والحديد غلبوا المسلمين لما الصليبيين تمسكوا بالحديد غلبوا المسلمين لما رجع المسلمون الى دينهم وتمسكوا بالحديث نصرهم الله تبارك وتعالى اما من يقول لا انا ننتصر فقط بالايمان نقول ان الله جل وعلا رتب الامور على امور شرعية وامور قدرية الامور الشرعية التمسك بالمنزه الامور القدرية التمسك بما جعله الله سببا لامر اخر مثل الانسان الذي يريد ان يتزوج شرع الله تبارك وتعالى انه اذا اراد الولد انه يتزوج قدر الله ان الولد قد يأتي بالزواج وقد يأتي بالسفاح. فباي طريق يسلكه الانسان يوم يمسك الطريق الشرعي الموافق للقدري. فحينئذ ينتج عنه نتاج طيب مفيد نافع. نعم ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم امته بتولية ولاة ولاة امور عليهم وامر ولاة الامور ان يردوا الامانات الى اهلها واذا حكموا بين الناس ان يحكموا بالعدل وامرهم ولاة الامور في طاعة الله تعالى وفي سنن ابي داوود عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا خرج ثلاثة من سفر فليؤمر احدهم. سبحان الله. هذا من اعظم الادلة على وجوب نصب الولاية ونصب الامام هناك ادلة كثيرة وانما ذكر هذا شيخ الاسلام ابن تيمية لان هناك من الخوارج من يزعم انه لا يجب تولية الامام طيب اذا كان لا نولي انسان يعينه فمن سيتولى ام المسلمين قالوا الامور تمشي هكذا هذا لا شك انه من الشيطان لا يصلح الناس سورة ها فوضى لا صراط لهم ولا صراط لهم الا جهال هذا معروف عند الجاهليين فكيف بالمسلمين وفي سننه ايضا عن ابي هريرة رضي الله عنه مثله في سموسة الامام احمد عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لثلاثة ان يكونون بفلاة من الارض الا امروا احدهم. الله. فاذا كان قد اوجب في اقل الجماعات واقصر الاجتماعات ان ولى احدهم كان هذا تنبيها على وجوب ذلك مما هو اكثر من ذلك ولهذا كانت الولاية لمن يتخذها دينا يتقرب به الى الله ويفعل فيها الواجب بحسب الامكان من افضل الاعمال الصالحة لقد روى الامام احمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان احب الخلق الى الله امام عابد وابغض الخلق الى الله امام جاعد وجاء ايضا في السبعة الذين يظلهم الله قال امام عادل احد السبعة امام عادل وهذا من اعظم الامور الدالة على ان امامة الناس من افضل الوظائف اذا كان من رجل قائم بالعدل نعم قال رحمه الله قصر واذا كان جماع الدين وجميع الولايات ونهي فالامر الذي بعث الله به رسوله والامر نعوذ بالله الذي بعثه به هو النهي عن المنكر. وهذا نعت النبي والمؤمنين كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وهذا واجب على كل مسلم فرض على الكفاية ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره القدرة والسلطان والولاية فنور السلطان اقدر من غيرهم وعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم. فان مناط الوجوب هو القدرة يجب على كل انسان بقدرته قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وجميع الولايات الاسلامية انما مقصودها يعني هذا الامر مهم. التنبه الى اصل حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فاصل الحكم حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انما هو فرض كفائي هذا هو الاصل ولا يمكن ان ننتقل من هذا الاصل الى الفرض العيني الا بدليل فلا يصبح الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا عينيا الا بضابط كما ذكره شيخ الاسلام وهو ان يتعين على الشخص فلو كنا عشرة مثلا ومررنا بمكان ورأينا منكرا. فلو واحد انكر سقط عن الباقين اذا ليس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضا عينيا كما يدعيه الخوارج بل هو فرض كفاية ولا يتعين على الانسان الا في ظروف خاصة مثل انسان يعلم ان هذا منكر وغيره لا يعلم فيتعين عليه. دون الذي لا يعلم او انسان يقدر على ان ينكر والاخر لا يقدر. فيتعين عليه دون الذي لا يقبل فهذه مسائل خاصة وان الاصل ان المنكر اذا انكره واحد من الناس سقط عن الاخرين. والمقصود هنا بالانكار الانكار. فعلي او الانكار للقول اما الانكار القلبي فهذا واجب على كل مسلم الانكار القلبي واجب على كل مسلم لانه لا يتعلق بالقدرة لا يتعلق بالقدرة فلو ان عشرة كانوا يمشون في مكان فرأوا منكرا. فلو واحدا واحد منهم انكر قولا او من فعله اذا كان قادرا او له نوع الولاية سقط عن الباقين الفرض الكفائي القولي او الفعلي اما الفرض العيني الذي هو في القلب فهذا لابد من الجميع ان ينكروا هذا المنكر في قلوبهم ولا يرضون. نعم وجميع الامارات الاسلامية انما مقصودها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى مثل نيابة السلطنة والسلطة السلام عليكم وولاية السلام عليكم في ولاية الحكم او ولاية المال وهي ولاية الدواوين المالية وولاية الحسبة لكن لكن من المتولين من يكون بمنزلة الشاهد المؤتمن والمطلوب منه الصدق. مثل الشعوب عند الحاكم ومثل صاحب الديوان الذي وظيفته ان يكتم المستخرج والمصروف والنقيب والعريف الذي وظيفته اخبار بالامر بالاحوال. ومنهم من يكون بمنزلة الامير المطاع المطلوب منه العدل. مثل الامير والحاكم المحتسب بالصدق في كل الاخبار والعدل في الانشاء من الاقوال والاعمال تصلح جميع الاحوال. وهما قليلان كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الظلمة من صدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم فليس فليس مني ولست منه. ولا يرد علي الحوض ومن لم يصلي بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وانا منه. وسيرد علي الحظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا واياكم والكذب فان الكذب يهدي للفجور وان الفجور يأتي الى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولهذا قال سبحانه وتعالى قال هل انبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل افاك يتيم. وقال تعالى لنستعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. فلهذا وعلى كل ولي امر ان يستعين باهل الصدق والعدل. واذا تعذر ذلك استعان بالامثل فالامثل. وان كان فيه كذب وظلم. ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وباقوم لا خلاق لهم. والواجب انما هو فعل مقدور. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم او عمر بن الخطاب من قلا على تلك العصابة منه وارضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين. اليوم مع الاسف الشديد نريد كثير من شريد من الحاكم ان يقيم العدل ثم هو يسعى في تنصيب قريبه او حبيبه او خليله باي طريقة كان ولو على من كان احق ولو على من هو يستحب سيقدم قريبه ثم ينشد العدل كيف يكون هذا هذا مشاهد اليوم تجد انه يمشي في معاملة القريب الذي له والحبيب الذي يحبه ويوده ويخله ويقدمه في ترقية او في كذا او في كذا ثم يريد بعد ذلك ويصرخ ويقول للحاكم لماذا لا تعدل طيب وانت اين عدلك اين فعلك لذلك اذا كنا ننشد العدل فعلينا ان ننظر الى من ننسب له الولايات ونسند له الولايات من اذا كان الانسان بيده الامر والنهي لا ينبغي للانسان ان يولي ذاك لانه قريب هذا عمر رظي الله عنه طيلة ولايته لم يول قريبا له الا سعد ابن ابي وقاص اقرب الناس اليك كان هو سعد ابن ابي وقاص كان من رهطي رضي الله عنه. وجميع ولاتي لم يكن من اقاربه فلما تكلم في سعد عزله وسعد من هو؟ احد العشرة المبشرين بالجنة. رضوان الله تعالى عنه الواجب انما هو الاربع من الموجود للغالب وانه لا يجوز كامل فيفعل خيرين ويدفع شر الشرين. وهذا ايضا كلام عظيم ان ولي الامر قد لا يجد الصادق ولا يجد الا من فيه صدق وكذب فماذا يعمل؟ هل يعطل هذا العمل لانه لم يجد الصادق هو قد يجبر على ان يولي هذا الامر لفلان وهو ليس بصادق ليس بأمين لكن لم يجد اللهو فماذا يفعل مثل الان الانظمة التي وضعت مثلا ان الرجل الذي يأتي بتقدير كذا يأخذ هذا المنصب فوجد ان هذا الرجل اخذ هذا التقدير حقا وباطلا هو ما يعلم. فيعطيه فيسخط الناس عليه. طيب ماذا يفعل هو؟ اذا كان هذا حال الناس ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كنشكو اليك الجلد الفاجر وعز الثقة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يفرحون بانتصار الروم والنصارى على المجوس وكلاهما كافر لان احد الصنفين اقرب الى الاسلام وانزل الله في ذلك لما اقتتل تبوهم وفارس والقصة مشهورة. وهذا ايضا يعني فيه فقه عظيم انه لو كان هناك قتال بين فئتين وكلا الجهتين شر فالانسان ينظر الى اخفهما شرا فيفرح بفوزه ونصره ويفرح بي اه خسارة من هو اشار نعم وكذلك يوسف كان نائبا لفرعون مصر وهو وقومه مشركون وفعل من العدل والخير ما قدر ما قدر عليه ودعاهم الى الايمان وهذا ايضا فيه جواز تولية فيه الجواز تولية بعض الامور التي لا يترتب عليها الحكم بغير المنزل تولية بعض الامور التي لا يترتب عليها الحكم بغير المنزل يعني بعض الناس اليوم من التكفيريين خوارج العصر اليوم يقول لا يجوز ان نعمل في آآ لدى الحاكم الفلاني. لماذا؟ لانه كافر اذا رتب هذا الامر الامر على ان فلان كافر فنقول له فرضا الان ان قولك هذا صحيح. لماذا تمنعه من ان يعمل في عمل لا علاقة له بالكفر والشرك يقول لا ما يجوز هذا دليل على الجهل ثم فرض ان هذا الحاكم كافر اصلي والانسان يستطيع ان يعمل عملا لدى هذا الحاكم الكافر الكفر الاصلي يستطيع ان يعمل يتكسب فيه الرزق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب الانكار ولا يترتب على عمله الحكم بغير المنزل مثل انسان يعيش الان في الغرب اذا قلنا له على قول التكفيرين ما يصير تعمل ايش يفعل يفتح فمها للسماء يتسول الناس ماذا يفعل الان يقول خله يجي لبلاد المسلمين كيف يجي لبلاد المسلمين؟ وينظم الان لا تسمح له بالمجيء مثلا طيب يضطر هذا الرجل ان يعمل في ادارة ما يعمل في المستشفى ممرض نقول له لا ما يجوز هذا الراتب حرام يعمل مدير المستشفى نقول لا ما يجوز يعمل في ادارة صيانة الكمبيوترات يقول له حرام؟ لا ليوسف عليه الصلاة والسلام ذكر الله قصته وقال للملك اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم فطلب ولاية واولى نكتة. لماذا طلب هذه الولاية؟ لان هذه الولاية ليس فيها حكم بغير المنزل لانه سيقسم الارزاق بالعدل والعدل مطلوب شرعي ومطلوب ملكي. فوافق المطلوب الشرعي اي مطلوبة الملك اذا سيحكم بالمال بالمناسبة لكن لو قال اعطني وزارة الداخلية مثلا بيقول له روح بقص راس فلان وهو مثلا لم اه لا يحكم بما انزل الله لو قال له مثلا اجعلني قاضيا لامره ان يحكم بقوانينه كما قال الله عز وجل ما كان ليأخذ اخاه في دين ملك نعم اه هنا شيخ الاسلام رحمه الله ذكر انه عمل لدى فرعون والذي يقرأ قصة يوسف عليه الصلاة والسلام يدرك ان يعني ان تسمية فرعون هو لقب لقب لملك مصر لقب لملك مصر لكن هل جاء ذكر فرعون في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام ما يشجع؟ لا لا خلي العزيز. العزيز الوزير. كل ما جاء الملك. قال الملك اني ارى سبع بقرات قال الملك ائتوني به. ها؟ كله. قال الملك؟ قال الملك فذكر بعض العلماء رحمهم الله ان زمن تولي اه يوسف عليه الصلاة والسلام ومجيئه الى مصر كان هناك رجل او ملك هذا الملك لم يتسمى باسم فرعون. فالله اعلم بالصواب نعم الولايات وخصوصا وما يستفيده المتولي من ولاية تلقى من الالفاظ والاحوال والعنف. وليس بذلك حد في الشرع فقد يدخل في ولاية القضايا في بعض الامكنة والازمنة ما يدخل في ولاية الحرب في مكان وزمان اخر وبالعكس كذلك الحسبة وولاية المال. هذا امر عظيم. ينبغي للعامل ان يدرك هذه الامور وهو انه ليس ليست الولايات الدنيوية كلها من المنصوصات الشرعية فقد يحتاج الانسان في عمله الدنيوي ان ينظر نظرة لغوية ونظرة عرفية يحتاج ان ينظر نظرة لغوية ونظرة عرفية فلا يقول لا هذا فقط اقف على النص واتجمل لا النص يقول ايضا كما جاء في القرآن خذ العفو وامر بالعرف في كثير من امور الدنيا الانسان اذا لم يجد فيه حكم الشارع فانه يرجع فيه الى حكم العرف ما دام لا يخالف الشرع في الاصل وجميع هذه الولايات هي في الاصل ولاية شرعية ومناصب دينية فاي من عدل في ولاية كما ذكرت لكم جميع الولايات في الاصل هي ولايات شرعية والا الولايات كما ذكرت قسمين ولاية شرعية اصلا وولاية دنيوية لها مقصود شرعي. نعم فاي من عدل في ولاية من هذه الولايات بعلم وعدل واطاع الله ورسوله بحسب الامكان فهو من الابرار الصالحين. واي من ظلم وعمل فيها بجهل فهو من الفجار الظالمين. انما الظابط قوله تعالى ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. واذا كان بداية الحرب في وفي هذا الزمان في هذه البلاد الشامية والمصرية تختص باقامة الحدود التي فيها اتلاف مثل قطع يد السارق وعقوبة وعقوبة المحارب ونحو ذلك وقد يدخل فيها من العقوبات ما ليس فيه اتلاف كجلب السارق ويدخل فيها الحكم في المخاصمات والمضاربات ودواعي التهم التي ليس فيها كتاب وشهود طبعا ولاية الحرب في زماننا تسمى وزارة الداخلية وهي الجهة التي لها اختصاص تنفيذ الاحكام اختصاص ضبط القضايا وتنفيذ الاحكام. في زمن شيخ الاسلام تسمى ولاية الحرب في زماننا هذا تسمى وزارة الداخلية فهي التي تقوم بضبط الامور وتنفيذها كما تصوي ولاية القضاء بما فيه كتاب مشهود وكما تختص باثبات الحقوق والحكم في مثل ذلك والنظر في الاوضاع والاموال التي ليس فيها ولي معين والنظر في حال الظالم للوقوف طبعا ولاية القظا تسمى اليوم عندنا وزارة العدل والنظر في الاوقاف اليوم آآ متوليها متوليها اليوم هيئة مستقلة وهي هيئة الاوقاف. نعم وغير ذلك مما هو معروف في بلاد اخرى كبلاد المغرب حكم في شيء وانما هو منفذ لما يأمر به متولي القضاء وهذا السنة القديمة ولهذا اسباب من المذاهب والعادات مذكورة في غير هذا الموضع هذا هو الصواب الذي ذهب اليه المغاربة من الفقهاء امام الله قبل السنة مما كان عليه الحال في المشرق في زمن شيخ الاسلام ابن تيمية وهو ان ولاية الحرب او ما هو في عرف ما يسمى بوزارة الدفاع وزارة الداخلية ان تكون هي جهة منفذة للحكم القضائي فلم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خلفاءه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي القاضي هو المنفذ بل كان القاضي يحكم والمنفذ جهة اخرى فكذلك ينبغي دائما ان يكون القضاء في جهة والتنفيذ في جهة اخرى الظبط في جهة والقضاء والحكم في جهة اخرى. ثم التنفيذ في جهة اخرى فهذا ما يسمى باستقلال الولايات لانه اذا كان القضاء في جهة والظبط في جهة والتنفيذ في جهة كان ادعى الى العدل. كان ادعي الى العدل وابعد من الظلم والجور. نعم رحمه الله واما المحتسب فله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ليس من خصائص ولاة والقضاة واهل الديوان ونحوهم وكثير من الامور الدينية هو مشترك بين ولاة الامور. هذا امر عظيم ان المحتسب الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا يجوز له ان يتدخل في ولايات غيره ما يصير واحد يقول انا بروح بامر معروف على القاضي القاضي هو يحكم من انت حتى تحتسب علي لا يجوز للانسان ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على من له ولاية في بابه. لان كل انسان له ولاية فانت تجي تقول لا انا بحتسب على القضاة. اليس لك ان تحتسب على القضاة القضاة هم في ولاية شرعية ان عدلوا فلهم الاجر ان جاروا فعليهم الظلم ولاية الاحتساب هذه يعني مثل الان في السعودية في هيئة تسمى هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الهيئة لا خصائص معينة تحتسب عليها لا تتدخل في اعمال الشرطة لازم نتدخل في اعمال الدفاع. لا تتدخل في اعمال القضاء. لان الولايات لو تداخلت ثم اصبحت الامور كلها مظيعة كل واحد سيتدخل في عمل اخر. فلا تنضبط الامور وياك ابو عبد الله وكثير من الامور الدينية ومشترك بين ولاة الامور فمن ادى فيه الواجب واجب الطاعة فيه وعلى المحتسب ان يأمر العامة بالصلوات الخمس في مواقيتها يعاقب من لم يصلي بالضرب والحبس وما القتل فإلى غيره ويتعهد الأئمة والمؤذنين. فمن فرط في منهم فيما يجد من حقوق الامامة او خرج عن الاذان مشروع الزمه بذلك واستعانة فيما يعجز عنه في وادي الحرب والحكم. فكل وكل مطاعم يعين على ذلك. وذلك ان الصلاة هي اعرف يعني احنا عندنا الان في عرفنا اه ان في عرف شيخ الاسلام ان المحتسب كان يضبط ثلاثة امور يضبط للناس اه امر صلاته فيأمرهم بالصلاة صلوا صلوا مثل ما هو موجود الان الهيئة في السعودية يأمر بظبط الاسواق يقول لهم اغلقوا المحلات مثلا يأمر الائمة والمؤذنين بالاقامة بالشعائر الدينية اما اليوم فمثلا في الكويت هناك رقابة خاصة على الائمة المؤذنين من قبل الاوقاف ما يصير لانسان اخر يجي يتدخل في هذا الامر فمثلا ولي الامر وضع للائمة المؤذنين انه الانتظار بين صلاة الفجر والظهر كذا وكذا ما يجي واحد على كيفه يقول لا انا ارى المعروف انك بتسوي ساعة مب على كيفك خلاص هذي ليست لك الولايات منضبطة اليوم كل واحد ينضبط لكن اذا رأيت انه ليس هناك احد يقوم بهذا الامر فانت تعين عليك هذا شيء اخر نعم وذلك ان الصلاة هي اعرف المعروف من الاعمال وهي عمود الاسلام واعظم شرائعه وهي قرينة الشهادتين وانما فرضها الله ليلة المعراج وخاطب بها بلا واسطة لم ينبعث بها رسولا من الملائكة وهي اخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم امته وهي المخصوصة بالذكر لكتاب الله تخصيصا بعد تأمين كقوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب قرين وجه القرين ما هو وجه القرين في الصلاة للشهادة؟ ها وجه القرينة انها الثانية هذه اركان الاستسلام هذا وجه الاختراع والا فان الصلاة لم تقترن بالشهادة لا آآ في زمن التشريع فان الصلاة تأخرت في التشريع الى السادس العاشرة من البعث. ولا هي مذكورة مع الشهادة في الايات والاحاديث مقترنة وانما الصلاة مقترنة مع الزكاة الصلاة مختلفة مع الزكاة في جميع النصوص آآ في القرآن وفي السنة فمقصود الاقتران هنا اقتران الثنائي نعم وهي المخصوصة بالذكر في كتاب الله تخصيصا بعد التعميم في قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة وقوله قلتم ما اوحي اليك من الكتاب الصلاة وهي المقرونة بالصبر وبالزكاة والنسك والجهاد في المواضع من كتاب الله كقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وقوله واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وقوله ان صلاتي ونسكي وقولي اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم موقعا سجدا وقولي واذا كنت فيهم فاقمت لهم صلاة فهم طوائفة منهم ما وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم الى قوله فاذا اطمئن فاقيموا الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهذا من اعظم ما يدل على وجوب الاحتساب في الجماعة. اذا رأيت شخص مقصر في الجماعة يجب عليك ان تعتز لان الله جل وفي علاه امر بالجماعة في الحرب افترى ان الامر يمكن التهاون فيه في غير الحق في الحرب الله يأمر نبيه بالجماعة فكيف بلاد الحرب ولذلك الصلاة احتساب فيها هو اعظم باب الاحتساب وهو اوسع باب للاحتساب. وهو افضل باب للاحتساب انك تنظر لاهلك في صلاتهم جيرانك في صلاتهم اهل مسجدك تنظر في صلاتهم تأمر اذا امرتهم بالصلاة فاقاموها على وجهها فهم لغيرها سيكونون قائمين من اقام الصلاة سيقيم غيره. من تهاون في الصلاة سيتهاون في غيرها. نعم وامرها اعظم من ان يحاط به اعتناء ولاة الامر بها يجب ان يكون فوق اعتناءه بجميع الاعمال. ولهذا كان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى عماله ان اهم امركم عندي الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما كان لما سواها اشد اضاعة رواه مالك وغيره يعني سبحان الله ينقلون عن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه لما كان في الجامعة الاسلامية انه يقول مهما كانت الاجتماعات كان لا يمكن ان يتأخر عن الجماعة مهما كانت الاجتماعات ما كان يمكن يتأخر عن الجماعة وشيخنا الشيخ بن محسن العباد حفظه الله سنين تولى الجامعة الاسلامية ما تأخر عن جماعة المسجد ابدا نعم ويأمر المحتسب بالجمعة والجماعات وبصدق الحديث وبصدق الحديث واداء الامانات وينهى عن المنكرات من الكذب والخيانة. فهو يدخل في ذلك من تطبيق المكيال والميزان وغش بالصناعات والبياعات والديانات ونحو ذلك. قال تعالى ويل للمطففين الذين اذا اغتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم هم يكثرون وقال في قصة شعيب اوفوا الكيل ولا تكونوا من المقصرين واوزنوا بالقسطاس المستقيم. الان هذه الولاية ولاية الاحتساب في الاسواق نحيد الموازين والجودة وكذا هذه موكولة الى اه يعني جهة خاصة بوزارة التجارة فيتعين عليهم الاحتساب واما على غيرهم فهو ان قام به له اجران لم يقم به ليس عليه وزر اما يتعين على هذه الجهة الاحتساب فيما وكل اليهم وقال في قصة شعيبة وكيل ولا تكون من المخصرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض المفسدين وقال تعالى ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما وقال تعالى وان الله لا يهدي كيد الخائنين. في الصحيحين عن حكيم حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبين بورك لهما في بيتهما. وان كتما وكذبا محقت بركة بيدهما. وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صغرة طعامه فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا فقال يا صاحب الطعام فقال اصابته السماء يا رسول الله قال قال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غشنا فليس منا وفي رواية من غشني فليس مني فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الغاش ليس بداخله بمطلق اسم اهل الدين والايمان الفرق بين من غشنا ومن غشني يعني من غشنا ومن غش على كل حال من غشنا هل المقصود به في الظمير غشنا التخصيص للمسلمين الصواب ان هذا حكاية الحال عما وقع عليه القوم والا فان الغش محرم سواء كان مع المسلم ولا مع غير المسلم يعني من غشنا انما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه يتكلم عن الواقع والا لو ان المسلم غش اليهودي في البيع والشراء ما يجوز لو ان المسلم غش النصراني في البيع والشراء لم يجد لان هذا غش غش محرم في دين الله تبارك وتعالى نعم الغش لا يجوز الا في حال الحرف مع الحرب نعم فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الغاش ليس بداخل في مطلق اسم اهل الدين والايمان كما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وحين يسرقه مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن وهذا امر خطير ان الغاش يشبه بالسارق والزاني والمنتهب. امر خطير جدا الله المستعان كيف من يغشون في الشهادات في المناصب في الترقيات اين يذهبون من هذا الحديث؟ من غش فليس منا يظنون ان الحديث فقط على وجه التخصيص في البيع لا الحديث خرج مورد الواقعة والمراد منه العموم والمراد منه العموم من غش في اي باب فليس منا ولم يأتي بتخصيص الا كما ذكرت في الحرب مع الحرب فسببه حقيقة الايمان التي بها يستحق حصول الثواب والنجاة من العقاب وان كان معه اصل الايمان الذي يفارق به الكفار فيخرج قال رحمه الله وبشه يدخل في البيوع بكتمان العيوب وتدليس السلع مثل ان يكون ظاهر المبيع خيرا من باطنه كالذي مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وانكر عليه فيدخل والصناعات مثل الذين يصنعون المقومات من الخبز والطبخ والعدس والشواء وغير ذلك او يصنعون ملبوسات في النساجين والخياطين ونحوهم او يصنعون غير ذلك من الصناعات يجب نهيهم عن الغش والخيانة والحكمان من هؤلاء الكيماوية الذين يغشون النقود والجواهر والعطر وغير ذلك يصنعون ذهبا وفضة وعنبرا غير ذلك يضاهون به خلق الله ولم يخلقوا ولم يخلق الله شيئا فيقدر العباد ان يخلقوا كخلقه قد قال الله عز وجل فيما حكى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقه ذرة فليخلق بعوضة ولهذا كانت المصنوعة معاكم ممن ذهب يخلق كخلقي فيه اشارة الى تحريم التدخل فيما يسمى اليوم بعلم الاجنة هذا واظح لا يجوز لهؤلاء الكيماويين والاطبا وغيرهم ان يتدخلوا فيما يسمونه بعلم الجينات فيصنع اشياء جديدة في المخلوقات فهذا من اظلم الظلم ولذلك الله جل وعلا آآ في الحديث قال فليخلقوا ذرة يعني اذا انتم تزعمون انكم تقدرون على هذا التشكيل فاتركوا هذا الذي انا وجدته واذهبوا واوجدوا ذرة من لانفسكم فاصنعوا فاذا كنتم لا تقدرون ذلك فيجب عليكم ان تتركوا الخلق كما خلقته ولا تتدخلوا فيه ولهذا كانت المصنوعات مثل الاطبخة والملابس والمساكن غير مخلوقة الا بتوسط الناس. قال تعالى واية لهم انا حمينا ذرية في الخلك المشحون خلقنا لهم من مثله ما يركبون. قال تعالى تعبدون ما تنفدون والله خلقكم وما تعملون. وكانت المخلوقات من المعادن والنبات والجواب غير مغدورة لبني يصنعوها لكنهم يشبهون على سبيل الغش وهذا الحقيقة الكيمياء فان المشبه فانه المشبه وهذا باب واسع قد صنف فيه اهل ما لا يحتمل ذكره في هذا الموضع وعلى كل حال الواجب على الجميع سواء كان كيمياء او طفل او هندسة ان يكونوا صادقين في اعمالهم يدخل في المنكرات ما نهى الله عنه ورسوله من العقود المحرمة مثل عقود الربا والميسر مثل بيع الغرا وكحلل الحلبة والملامسة والمنابذة وربا النسيئة بالفضل وكذلك النجس وهو يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وتصفية الدابة الليمون وسائر انواع التدليس وكذلك المعاملات الربوية سواء كانت وثلاثية المقصود بها جميعها اخذ دراهم بدراهم اكثر منها الى اجل. طبعا العقود المحرمة الربوية حتى لو ان الحاكم او ولي الامر اذن بها او ترك الامر للناس فيها ولم ينكرها هذا ليس بمسوغ للناس ان لا يأمر بالمعروف وان لا ينهون عن المنكر الواجب على الانسان اذا رأى اخيه انه يدخل اخاه انه سيدخل في معاملة ربوية ان ينصح سواء كانت هذه المعاملة ثنائية او كانت ثلاثية ثنائية مثل انسان يذهب الى انسان ويقول له اعطني الف سأرد لك الف ومئة هذه الثنائية الربوية الثلاثية كما نبه عليه شيخ الاسلام ابن تيمية هو ان يذهب الانسان الى اخر فيقول اعطني الف درهم الف دينار نقلا فيقول ما اجوز الربا فيقول اذا بعني هذا الذي عندك بالف نسيئة بالف ومئة نسيئة مثلا فيأخذ هو البضاعة بهذا الرجل بالف ومئة نسيها ثم يبيعه على طرف ثاني ينفي نقدا فهو مقصوده النقد. فحصل النقد ثم ذاك الرجل يبيع السلعة مرة اخرى على الاول بنفس الالف فيكون الرجل الاول استفاد الالف والمئة وكان وجود ثالث حيلة وهذا لا شك ولا ريب انه من الحيل الشديدة التي هي من حيل اليهود الصناعية ما يكون بين اثنين من ان يجمع القبض بيعا وجارة ومساقاة ومزارعة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اذا كان في غير النقدين هذا اذا كان في غير النقدين يقول للانسان لاخر اعطيك ارضا على ان تؤجرني بيتك فهذا قول جرا نفعا وهو ربا اعطيك قرضا على ان تساقي ارضي فهذا قرظ جر نفعا نعم قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك فقال حديث صحيح ثم يعيدها اليك في سنن ابي داوود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او لا شك ان من باع بيعتين فلو كسمه ربا يعني انسان يشتري الشيء هذا من انسان ما طيارة يشتريها بالف دينار نسيئة ثم يذهب بعد ايام يرجع ويقول ابيعك هذه السيارة بسبع مئة نقلا فياخذ سبع مئة دينار ويحط في جيبه وهذاك الرجل استفاد من ثلاث مئة دينار زيادة وجعلوا السلعة صورة هذا محرم وليس الثالث يرجعنا الاول ما يضيع اذا لم يكن ثلاثيا فلا يظر يعني انسان اشترى سيارة من شخص بالف نسيئة ثم اخذ السيارة وباعها في السوق لطرف اخر لا علاقة له بالاول بخمس مئة نقدا لا يضرها نعم والثلاثية مثل ان يدخلا بينهما محرما للربا يشتري السلعة منها في الربا ثم يبيعها المعطي للربا الى اجل ثم يعيدها الى صاحبها بنقص دراهم يستفيدها المحلل وهذه المعاملات منها ما هو حرام. هذا الذي ذكره شيخ الاسلام في الصورة الثلاثية اشبه ما يكون اليوم بما يسمى التورق المنظم تورط منظم اشبه ما يكون به هو هذا الذي ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية ولهذا في الاخير نجمع الفقه الاسلامي اخيرا افتت بتحريم التورط المنظف اما اذا كان التورم غير منظم فهذا مثل ما ذكرنا الصورة تذهب الى مكان مثل بيت التمويل وغيره تقول انا احتاج ان تشتروا لي اه بضاعة فاشتروا لك البضاعة هم ونقلا وباعوا عليك نسياتك ثم انت سواء بحاجة الى هذه البضاعة او لست بحاجة المهم ان لا تبيع هذه البضاعة لا على بيت التمويل ولا على الجهة اللي هم اشتروا بها ولا ان تجعل بيت التمرين هم يبيعون لك هذه البضاعة تأخذ هذه البضاعة انت وتبيعها فهذا ما في بأس اما ان بيت التمويل نفسه مثلا او اي بنك اخر هم الذين يشترون من الجهة الاولى وهم الذين يبيعون لك وهم الذين يدفعون لك الثمن عاجلا واجلا فهذا هو التورط المنظم الذي افتى به اخيرا مجمع الفقه الاسلامي بانه محرم افضل يا شيخ ما فيش اي يعني طويل البلازما بشركات معينة ما يضر تشتري شركات معينة يعني مو غيرها ما يضر ما يطلع تشتري من شركات معينة ما يرضى المهم لا انت تبيع وبيلزمك تبيع يعني بيعطيك اذا الزمك صار مناسبة. بيعطيك اسماء شركات هو اللي يخليك تبيع لوحده يعني عشرة او عشرين شركة. لا اذا عجبك صار منظم. ايه. اذا الزمك صار منظم فهناك فيه اتفاقية ثلاثية لا يملك السلعة اصلا على كل حال لان الملك مسألة خلافية تعرف يعني هل الملك يكفي مجرد فظل دخل في ذمته او لابد من هذي مسألة خلافية لكن المقصود الاساس انه لا يكون هناك اتفاق انه لابد ان تبيعه للجهة الفلانية صار اتفاق انه لابد ان تبيع الجهة الفلانية هذا هو المنظم وهذه المعاملات منها ما هو اعتراف باجماع المسلمين مثل الذي يجري فيها شر لذلك او التي يباع فيها المبيع قبل القبض الشرعي او بغير الشروط الشرعية او يقلب فيها الدين على المعسر. فان المعسر يجد انظاره ولا يجوز الزيادة عليه بمعاملة ولا غيرها المسلمين ومنها ما قد تنازع فيه بعض العلماء لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والصحابة والتابعين تحريم ذلك كله ومن المنكرات تلقي السلع قبل ان تجيء الى السوق لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما فيه من تغريب البائع فانه لا يعرف السعر فيشتري منه المشتري بدون بدون قيمة ولذلك اثبت النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار اذا هبط الى السوء. وثبوت الخيار له مع وفضل لا ريب فيه. واما ثبوته بلا غبن ففيه نزاع بين العلماء عن احمد الروايتان اللهم يثبت وهو قول الشافعي والثانية لا يثبت في عدم الغبن. وثبوت الخيار بالغبن المسترسل وهو الذي لا يناكس ومذهب ما لك واحمد وغيرهما فليس سوق يبيع المعاكس بسعره ويبيع المسترسل الذي لا يماكس او من هو جاهل بالشعر باكثر من ذلك السعر. هذا مما ينكر على الباعة وجاء في الحديث يعني بثبوته نظر هذا الحديث في ثبوتنا وهو بمنزلة تلقي السلع فانه قادم جاهل بالسعر ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر العباد وقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض وقيل ابن عباس رضي الله عنه عنهما ما قوله لا يبيع حاضر لباد قال فيكون له سمسارا وهذا نهي عنه لما فيه من ضرر المشترين فان المقيم لا توكلي للقائم في بيع سلك سلعة يحتاج الناس اليها وقاض لا يعرف السعر بر ذلك المشتري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله ومثل ذلك الاحتكار لما يحتاج الناس اليه. رواه مسلم في صحيحه عن معمر ابن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ. فان المحتكر هو الذي يعمل الى شراء ما يحتاج اليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد اغلاءه عليهم. وهو ظالم للخلق المجترين. ولهذا كان لولي الامر ان يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة مثلي عند ضرورة الناس اليه فمن عنده طعام لا يحتاج اليه والناس في مخمصة فانه يجبر على بيعه للناس بقيمة مثل من اضطر من اضطر الى طعام غيره اخذ لهم منه بغير اختياره بقيمة مثله. وان امتنع من بيعه الا باكثر من سعره لم يستحق الا سعره ومن هموم ومن هنا يتبين ان السعر منه ما هو ظلم لا يجوز منه ما هو عدل جائز فاذا تضمن ظلما ظلم الناس واكراههم بغير حق عليهم بثمن لا يرضون او منعه مما اباحه الله لهم فهو حرام. واذا تضمن العدل بين الناس مثل اكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن ومنعهم مما يحرم عليه من اخذ زيادة على عيوب المثل فهو جائز بل واجب. اما الاول فمثل ما روى انس رضي الله عنه قال بل السحر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لو سعرت فقال ان الله هو القابض الباسط الرازق المسعر. واني لارجو ان القى الله ولا ولا يطلبني احد بمظلمة ظلمتها اياه في دم ولا مال. هذا الحديث بهذا اللفظ ما دام ثابتا ففيه دليل على ان الرازق من اسماء الله كما ان الرزاق منصوص بالقرآن فيكون الرازق اسما لله بدلالة الحديث لا المساعد لانه اسم جاك الاسماء التي لا تكون في نفسها تحمل معنى يعني اه بنفسه لا تحمل معنى الكمال لا يصح ان يقال انه اسم لله. مثل مسعر والدهر ونحو ذلك لان من شر تسمية الله عز وجل باسم ان يكون الاسم في نفسه يحمل معنى عدلا دالا على الكمال نعم والقبض والباسط القابض الباسط الصواب انه نفس المسعر. على ان بعض العلماء وابنهم ابن القيم يرى ان الباسط من الاسماء التي جاءت مقرونة من اسماء الله المفعولة عند ابن القيم وغيره حديس صحيح؟ ما في شك رواه البخاري لهذا الحديث لا يدل على الحصر الحديث لا يدل على الحصر حديث اه ان من ان لله احصاها دخل الجنة يعني اذا عددت تسعة وتسعين فيدخل الإنسان الجنة هذا المقصود وليس المقصود ان اسماء الله مصفورة نعم رحمه الله وهو ابو داود والترمذي وصححه فاذا كان الناس يبيعون السلع على وجه معروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر الا لقلة الشيء واما لكثرة فهذا الى الله فالزام الخلق ان يبيعك بقيمة بعينها اكراه بغير حق. واما الثاني فمثل ان يمتنع ارباب السلع من بيعها مع ضرورة الا بزيادة عن قيمة معروفة. فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل. ولا معنى للتسعير الا الزامهم بقيمة المثل فيجب ان يلتزموا بما وابلغ من هذا ان يكون الناس قد التزموا الا يبيع الطعام او غيره الا اناس معروفون. لا تباع تلك السلع الا لهم. ثم يبيعونها هم. فلو باع غيرهم ذلك الكمون يا اما ظلما لوظيفة تؤخذ من البائع او غير ظلم لما في ذلك من الفساد. فها هنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون الا بقيمة المثل ولا يشترون اموال الناس الا بقيمة المثل بلا تردد في ذلك عند احد من العلماء لانه اذا كان قد منع غيرهم ان يبيع ذلك النوع او يشتريه فلو سوغ لهم ان يبيعوا بما اختاروا او اشتروا بما اختاروا كان ذلك ظلما للخلق من وجهين. ظلم من من الفائزين الذين يريدون بيع تلك الاموال وظلما للمشترين منهم. والواجب اذا لم يمكن دفع جميع الظلم ان ينفع الممكن منه. فالتشعر بمثل هذا واجب عليه ان وحقيقته الزامهم الا يبيعوا او الا يشتروا الا بثمن المثل. وهذا واجب في مواضع كثيرة من الشريعة. فانه كما ان الاكراه على البيع لا يجوز لله الحق يجوز الاكراه على البيع بحق في مواضع مثل بيع المال لقضاء الدين الواجب والنفقة الواجبة والاكراه على الا يبيع الا بثمن ومثلي لا يجوز الا بحق ويجوز في مواضع مثل المضطر الى طعام الغيب ومثل الدراسة والبناء الذي في ملك الغيب. فان لرب الارض ان يأخذه بقيمة مثلنا باكثر ونظائره كثيرة وكذلك السراية في العتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل لوكس ولا شرط فاعطى شركائه حصصهم وعلق عليهم العبد والا فقد عتق منه ما عتق. وكذلك من وجب عليه شراف شيء من العبادات كان في الحج ورقبة العتق وماء الطهارة فعليه طبعا هذا الحديث شراية العبد وان كان في بخصوص سراية العبد لكن له نظراء كما ذكر الفقهاء في غير العبد تولى ثلاثة من الشركاء اشتروا سيارة احدهم باع نصيبه فتضرر الاخرين فحين اذ تقوم هذه السيارة على الرجل بالكامل فيجب عليه ان يدفع نصيب الاخرين. نعم كذلك بما يجب عليه من طعام او خشية لما عليه نفقته اذا وجد طعامه واللباس الذي يصلح له في العرق بثمن مثلي لم يكن له ان ينتقل الى ما هو دونه حتى يبذل له ذلك بفن يختاره ونظائره كثيرة. ولهذا منع غير واحد من العلماء في ابي حنيفة واصحابه الذين يقسمون العقار وغيرهم من اجل ان والناس محتاجون اليهم اولوا عليهم الاجر فمنع البائعين الذين تواطؤوا على الا يبيعوا الا بثمن قدروه واولى. وكذلك منع المجتهدين وفيه الدليل على على عدم جواز الاضراب منع المذنبين من الاضراب لانه يلحق الناس يلحق الناس قال وهذا منصوص من شيخ الاسلام رحمه الله ان اهل الصناعة اذا امتنعوا عن شيء ولحق المسلمين ضرر من امتناعهم فانه كامتناع القسامين من تقسيم الارض وهذا مثال واضح وكذلك منع المشترين اذا تواطؤوا على ان يشتركوا فانهم اذا اشتركوا فيما يشتريه احدهم حتى يهضموا سلع الناس او لا يرضى. فاذا كان في الطائفة التي نوعا من السلع او تبيعها قد تواطأت على ان يهضموا ما يشترونه فيشترونه بدون ثمن مثل المعروف. ويزيدون ما يبيعونه باكثر من الثمن المعروف يشترونه وينمو ما يشترونه كان هذا اعظم عدوانا من ترك السلاح ومن بيع الحاضر للبادي ومن النجش ويكونون قد اتفقوا على ظلم الناس حتى الى بيع سلاعهم وشرائها باكثر من ثمن مثل. والناس يحتاجون الى بيع ذلك وشرائه ومحتاج الى بيعه وشرائه لحموم الناس. وانه يجب ان لا بثمن مثلي اذا كانت الحاجة الى بيعه وشرائه عاما ومن ذلك ان يحتاج الناس الى صناعة الناس مثل حاجة الناس الى الفلاحة والمساجد والبناية فان الناس لابد لهم من طعام يأكلونه وثياب يلبسونه وساة يسكنونها فاذا لم يوجد لهم من الثياب ما يكفيهم كما كان يجلب الى الحجاز على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت الثياب تجلب اليه من اليمن ومصر والشام واهلها كفار وكانوا يلبسون ما نستجيب الكفار ولا يقصدونه فاذا لم يجلب الى ناس بلد ما يكفيه يحتاج الى من ينسج لهم الثياب ولابد لهم من طعام اما يتلطع اذا جاب الثياب من الصين ولا جابوا الثياب من بلاد الغرب؟ يقول لازم نغسلها هذا من التنطع كان النبي صلى كانت تجلى له الثياب وهي مصنوعة في بلاد الكفر اه ولم يكن عليه الصلاة والسلام يسأل عن غسلها ولا كان يغسل نعم ولابد له من طعام اما مجلوب من غير بلدهم واما من زرع بلدهم وهذا هو الغالب. وكذلك لابد لهم من مساكن يسكنونها فيحتاجون الى البناء. فلهذا قال غير واحد من الفقهاء من اصحاب الشافعي واحمد ابن حنبل وغيرهم كابي حامد الغزالي وابي الفرج ابن الجوزي وغيره ان هذه الصناعات فضل على كفاية فانه لا تتم مصلحة الناس الا بها. كما ان الجهاد فرض على كفاية الا ان يتعين فيكون فرضا على الاعيان. يقصد العدو بلدا او مثل ان يستنفر الامام احدا وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية الا فيما يتعين منذ طلب كل واحد انما امره الله به وما نهاه عنه. فان هذا فرض الاعيان كما اخرجه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وكل من اراد الله به خيرا لابد ان يفقهه في الدين فمن لم يفقهه في الدين لم يرد الله به خيرا والدين ما بعث الله به رسوله وهو ما يجب على المرء التصديق به والعمل به وعلى كل احد ان يصدق محمدا صلى الله عليه وسلم فيما اخبر به ويطيعه فيما امر تصديقا عاما وطاعة عامة ثم اذا ثبت عنه خبر كان عليه ان يصدق بهم في الصلاة. واذا كان مأمورا من جهة لامر معين كان عليه ان يطيعه طاعة مفصلة وكذلك رسم الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم فرض على الكفاية وكذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية والولايات كلها البنية مثل امرة المؤمنين وما دونها من ملك وجارة وديوانية سواء كانت كتابة خطاب وكتابة حساب مستخرج او مصروف في ارزاق مقاتلة او غيرهم ومثل امارة حرب وقضاء وحسبة وفروع هذه الولايات انما شرعت للامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينته النبوية تولى جميع ما تعلق بولاة الامور. ويولي في الاماكن البعيدة عنه تمول لي على مكة تعتبر وعلى الطائف عثمان ابن ابي العاص عثمان ابن ابي العاصي وعلى قرى عرينة خالد ابن سعيد ابن العاصي وبعث اليمن وكذلك كان يؤمر على السرايا ويبعث على الاموال الزكوية السعاء يأخذونها ممن هي عليه ويدفعونها الا مستحقيها الذين سماهم الله في القرآن يرجع الى المدينة وليس معه الا السوق. لا ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الاموال اذ اذا وجد لها موطئا يضعها في يضعها فيه. هذا هو ترصد ان السعال لا يأخذون الزكاة الى غير البلد الذي اخذوا منه ولا ينقلونها لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل السعاق وما كانوا ينقلون الا اذا لم يجدوه اذا لم يجدوا اهل زكاة في البلد الذي هم فيه. فحينئذ ينقلون الزكاة الى بلدان اخرى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستوفي الحساب على العمال يحاسبهم على المستخرج والمصروف كما في الصحيحين عن ابي حميد الساعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من اجلي يقال له ابن اللتبية على الصدقات فلما رجع حاسبه فقال هذا لكم وهذا اهدي الي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الرجل نستعمله على العمل بما بما ولانا الله فيقول هذا لكم وهذا اهدي الي اخلى قعد في بيت ابيه وامه فينظر ويهدى اليه ام لا والذي بنا نفسي بيده لا نستعمل رجلا على العمل مما ولانا الله فيضل منه شيئا الا جاء يوم القيامة يحمل على رقبته ان كان بعيرا له رغاء وان كانت بقرة لها فان كانت شاة ثنتي عرق ثم رفع يديه الى السماء وقال اللهم ان بلغت اللهم ان بلغت قالها مرتين او ثلاثة الله اكبر ماذا نقول لمن يعني يأخذ الهدايا والرشاوى وتحت مسميات مختلفة بمنصبه ماذا سيقول يوم القيامة الله المستعان والمقصود من هنا ان هذه الاعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم بها غير الانسان صارت فرض عين عليه لا سيما ان كان غيره عاجزا عنها فاذا كان ناس محتاجين الى فلاحة قوم او بساجتهم او بنائهم صار هذا العمل واجبا يجبرهم ولي الامر عليه اذا امتنعوا عنه به وبمثله ولا يمكنهم من مطالبة لزيادة يعني لو ان اهل المزارع الوفرة قالوا ما نبي نزار. يجب على ولي الامر ان يلزمهم بالزراعة ان الناس بحاجة الى هذا هذا امر واضح لو ان اهل التكاسي قالوا لا نريد النعمة يجب على ولي الامر ان يلزمه لان الامور تتعقد ولا يجوز لولي الامر ان ينظر والامور تتعرقل. لو ان اهل الطيران قالوا لن نعمل يجب على ولي الامر ان يلزمه هذا مثل ما ذكرت فيه دليل واضح على عدم جواز الاظرابات التي تؤدي بالظرر بالمسلمين وتهم اهل الاضراب يريدون دفع الضر عن انفسهم ويضررون عامة المسلمين. وهذا دليل على عدم الفقه عند هؤلاء اذ كيف يضربون عن العمل لاجل تحصيل منفعة خاصة متعلقة بهم ويلحقون من وراء ذلك مضرة عامة على المسلمين هذا لا يصلح عقلا فظلا عن الدين ولا يمكن الناس ولا يمكن الناس من ظلمهم بان يعطوهم دون حقهم. كما اذا احتاج الجند المرصدون للجهاد الى فلاحة ارضهم الزمنا صناعة الفلاحة نصنعها لهم لان الجند يجزمون بان لا يضموا فلاح كما الزم الفلاح ان يقدح للجن قال رحمه الله التي رعته جائزة في اصح قوله العلماء وهي عمل المسلمين على عهد نبيهم الحقيقة ان هذا الكلام من شيخ الاسلام استطلاب استطراء والا فلا علاقة له بالاحتساب ولكن لان الحاجة داعية فاستطرد رحمه الله في المزارعة او فيما يسمى بالاستسقاء اه المخابرة او ما يسمى في عوف بعض الفقهاء بما يسمى بالاجارة في الزراعة. تسميات مختلفة والمعاني متقاربة نعم والمزارعة جائزة في اصح قول العلماء وهي عدد المسلمين على عهد نبيهم وعهد خلفائهم الراشدين وعليها عمل ال ابي بكر والي عمر وال عثمان وال علي وغيرهم من بيوت المهاجرين. وهي قول اكابر الصحابة ابن مسعود وهي مذهب فقهاء الحديث. كاحمد ابن حنبل واسحاق ابن داود ابن علي والبخاري ال محمد ابن اسحاق ابن خيمة وابو بكر ابن منذر وغيره من مذهب الليث ابن سعد ابن عثيمين وابي يوسف محمد ابن الحسن وغيره من فقهاء المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمن وزرع حتى مات. ولم تزل تلك المعاملة حتى اجلاهم عمر عن خيبر. وكان قد شاركهم ان يعمروها من اموالهم. وكان البدو منهم النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كان صريحا من قول العلماء ان البدعة يجوز ان يكون من العامل بل طائفة من الصحابة قالوا لا يكون منه الا من العامل. والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المخابرات قد جاء مفسرا انهم كانوا يشركون لرب الارض زرعا بقعة معينة مثل هذا الشرط باطل بالنص واجماع واجماع العلماء. وهو كما لو شرط في المضاربة رب المال معينة فان هذا لا يجوز بالاتفاق لان المعاملة يبناها على العدل وهذه المعاملات من جنس المشاركات والمشاركة وانما تكون اذا كان لكل من الشريكين جزء شائع في الثلث والنصف. فاذا جعل لاحدهما شيء مقدر لم يكن ذلك وهذه قاعدة في جميع المشاركات انه لا يجوز لاحد الشريكين ان يطلب نصيبا معينا من شيء معين ما دامت اه ما دام العمل قائما على الشراكة فلا بد ان يكون الربح مشاعا لابد ان يكون الربح مشاعا. والا لم تصح المشاركة سواء كان في المزارع او كان في المتاجرة يعني ما يجوز اثنين حتى في الصيف فيقول احدهم نصيب عندهم ثلاث شباب يقول هذا الشبك لي انا وهذا الشبك لك انت وهذا الشبك نصف لي هذا ما ينفعش هذه ليست مشاغبة هذا يدخل في نوع من انواع المجد يقع فيه غبن كذلك في الارض اذا شاركوا في الارض ما يجوز يقول هذه الجهة لي وهذه الجهة لك هذه ما هي مشاركة هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المخابرة لذلك في الشراكة مثلا في العمارات لو اثنيت شارك في بناء العمارة ما يجوز ان يقول ان هذا لك وهذا لي صار تقسيم ما صار مشاركة وعلى هذا فما يفعله كثير من البنوك انهم يقولون نعطي ربحا معينا وانت شريك لنا في البنك هذه ليست مشاركة لان الربح المعين معناه ليس مشاع نعم طائفة من العلماء ان هذه شركات من باب الايجارات بعوض المجهود فقالوا القياس يقضي تحريمها ثم منهم من حرم المساقات والمزارعة واباح استحباب لا يمكن اجارتها كما يقول ابو حنيفة ومنهم من اباح المشرقات اما مطرقا في قول مالك والقديم للشافعي او على النخل والعنب ان الشجرة لا يمكن جارتها بخلاف الارض وضعهما يحتاج اليه من المزارعات التابعة لمشتقاة فباح المزارعة تبعا لمشاقات كقول الشافعي اذا كانت الارض اغلت او قدروا ذلك بثلث قول مالك ومجموع السلف وفقهاء الانصار فقالوا هذا من باب المشاركة لا من باب الاجارة التي يقصد فيها العمل فان مقصود كل منهما ما يحصل من الثمن والزاق وهما متشارك متشاركان هذا ببدنه وهذا بماله كالمضاربة ولهذا كان الصحيح من قول العلماء ان هذه المشاركات اذا فسدت وجب نصيب المثل لا اجرة مثل فيجب من الربح او النماء اما ثلثاه واما نصفه كما جرى في العادة اجور مقدرة فان ذلك قد يستغرق المال والمعافاة وانما يجب في الفاسد من العقول نظير ما يجب في الصحيح والواجب في الصحيح ليس هو اجرة مسماة بل جزء شائع من الربح المسمى فيجب في فاسدة نظير ذلك حاصلوا من المؤازرة واقربوا الى العدل والاصول فانهما يشتركان في المغرب والمغرب بخلاف المؤجرات بين صاحب الارض تسلم له الاجرة والمستأجر فليحصل له زرع وقد لا يحصل. والعلماء مختلفون في جواز هذا وجواز هذا والصحيح جوازهما. وسواء كانت يعني لو كان الانسان مزرعة وقال لشخص انا ما لي شغل تزرع ما تزرع انا اريد منك في الشهر مثلا ثلاث مئة دينار هذاك يزرع ما يزرع ما له شغل هذا جايز ولكن من المشاركة كما ينبغي لشيخ الاسلام افضل واوسع وارحم وسواء كانت في ارض مقطعة او لم تكن مقطعة وما علمت احدا من علماء المسلمين لا اهل المذاهب الاربعة ولا غيرهم قال ان اجارة الابطاء لا تجوز ومازال المسلمون يؤجرون الارض المقطعة من زيارة الصحابة الى زمننا هذا لكن بعض اهل زمان ابتدعوا هذا القول قالوا لان المبطي على يملك ثم انفعك يصلك المستعير اذا اكل الارض معارة وهذا القياس خطأ لوجهين. احدهما ان المستعير طبعا لابد ان الطاعية هي الارظ التي تكون مثلا للدولة ويقول الدولة لاحد من الناس هذه الارض لك انت تزرعها لمدة خمس سنوات مثلا او هذه الارض الصناعية لك ابني عليها منشأة صناعية لمدة خمس سنوات ثم يذهب ذاك الرجل الذي اقطع له هذا الارظ يؤجر الارض مرة اخرى الصحيح ان هذا جائز ما دام ولي الامر يأذن به ما في بأس لكن اذا كان ولي الامر ينهى عنه هذي مسألة اخرى. وهنا لا يزال تجوز وهذا مقياس خطأ لوجه احدهما ان المستعير لم تكن منفعته حقا له. وانما تبرع له المعير بها. واما اراضي المسلمين حق للمسلمين ولي الامر قاسم يقسم بينهم حقوقهم ليس متبرعا لهم كالمعيذ. والمنطق يستوفي منفعة فبحكم الاستحقاق كما يستوفي الموقوف عليه منافع الوقف واولى يجب الوقوف عليه ان يؤجر الوقفة وانما كان ان يموت فتنفسف الاجارة بالموت على صح قول العلماء. فلان يجوز للمبطع ان يؤجر للطاعة وان فسخت الاجارة بموتها غير ذلك بطريق الاولى والاحرى. الثاني ان المعير لوادن في الاجارة جازت الاجارة مثل الاجارة للطاعة ولي الامر من مقطعين في الايجار وانما اقطعهم ينتفع بها اما بالمزارعة واما بالاجارة. ومن حرم الانتفاع بها بالمهاجرة والمزارعة فقد افسد على المسلمين دينهم فان المساكن كالحوانيت والدور ونحو ذلك فينتفع بها المقطع الا بالايجارة. وما المزارع والبساتين ينتفع بها بالاجارة والمزارعة والمساقاة في الامر العام والمرابعة نوع من المزارعة. ولا تخرج عن ذلك الا اذا استتر بجارة مقدرة من يعمل له فيها وهذا لا يكاد يفعله الا قليل من الناس لانه قد يخسر ماله ولا يحصل له شيء بخلاف المشاركة فانهم يشتركان في المغرب والمغرب والمغرم فهو اقرب للعدل فلهذا تختاره الفطر السليمة وهذه المسائل من بسطها موضع اخر والمقصود هنا ان ولي الامر من اجبر اهل الصناعات على ما تحتاج اليه الناس من صناعات كالفلاحة والحكاية والحياكة والبناية فانه يقدر اجرة مثلي فلا يمكن المستعمل من نقص اجرة الصانع عن ذلك ويمكن الصانع من مطالبته باكثر من ذلك حيث تعين عليه العمل وهذا من التشهير الواجب. وكذلك اذا احتاج الناس الى من يصنع لهم الاف الجهاد من سلاح وجسر للحرب وغير ذلك. فيستعمل لا يمكن يستعملون من ظلمهم ولا العمال من مطالبتهم بزيادة على حقهم مع الحاجة اليهم. فهذا تسير في الاعمال