قال رحمه الله فصل ثم الغش والتدليس في الديانات فمثل البدع المخالفة للكتاب والسنة واجماع الامة من الاقوال والافعال مثل اظهار البكاء والتصديق في مساجد المسلمين. ومثل سب جمهور الصحابة وجمهور المسلمين. او سب ائمة المسلمين ومشايخهم مولاة امورهم المشهورين على عموم الامة بالخير النبي صلى الله عليه وسلم التي تلقاها اهل العلم بالقبول ومثل رواية الاحاديث الموضوعة المفتراة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل غلو في الدين بان ينزل البشر انزلة الاله مثل تجويز الخروج على شريعة النبي صلى الله عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل الالحاد باسماء الله روايات وتحريف الكلم عن مواضعه معارضة امره ونهيه بقضائه وقدره ومثل هذه الخزعبلات السحرية والشعبية الطبيعية وغيرها التي يضاهى بها لمقمار الانبياء والاولياء من المعجزات والكرامات يصد بها عن سبيل الله او يظن بها الخير فيمن ليس من اهله وهذا باب واسع يقول وصفه. فمن ظهر منه شيء من هذه المنكرات كتب منه ذلك عقوبته عليها الا قدر بحسب ما جاء في الشريعة من قتل او جلد او غير ذلك. وما المحتسب فعليه ان يعزر من اظهر ذلك قولا او فعل. ويمنع من الاجتماع في مظاهر التهم عقوبة لا تكون الا على ذنب ثبت ثابت. وهنا المنع والاحترام فيكون مع التهمة. كما منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا ايضا يعني من القواعد العظيمة انه لا ينبغي اقامة شيء في موانئ التهم من لا يمكن ولا يجوز لا شرعا ولا عقلا اقامة الاحكام مع مع وجود التهمة بل لا بد من حكم القاطع فما منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان يجتمع الصبيان لمن كانوا اتهموا بالفاحشة وهذا مثل الاحتراز عن قبول شهادة المتهم بالكذب والاهتمام المتهم بالخيانة والمعاملة المتهمين بالمطلوب قال رحمه الله خصم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا بالعقوبات الشرعية فان الله ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن بواجبة على ولاة الامور وذلك يحصل بالعقوبة على ترك الواجبات وهذا ايضا قاعدة عند اهل السنة والجماعة اقامة الحدود واجبة على ولاة الامور اما من ليس له من ليس له ولاية تنفيذية ولا قضائية فليس له اقامة الحدود قامت الحدود حكما هي مسألة قضائية اقامة الحدود تنفيذا هذه مسألة تنفيذية رجع كما ذكرنا الى ولاية الحرب في زمن شيخ الاسلام ابن تيمية والى وزارة الداخلية في ازماننا هذه. نعم واقامة الحدود واجبة على ولاة الامور وذلك يحصل بالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات. فمنها عقوبات مقدرات مثل جلد مختلف ثمانين وقطع السارق ومنها عقوبات غير مقدرة قد تسمى التهزيق. وتختلف مقاديرها وصفاتها بحسب كبر الذنوب وصغرها وبحسب حال المذنب. وبحسب حال الذنب في قلة وكثرته والتعذيب واجد ناس فمنهم ما يكون بالتوبيخ والزجر بالكلام ومنه ما يكون بالحج ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن ومنه ما يكون بالضرب فان كان ذلك لترك واجب على ترك الصلاة او ترك اداء الحقوق الواجبة مثل ترك الوثائقين مع القدرة عليها وعلى ترك رد المقصود واداء الامانة الى اهلها فانه يضرب مرة بعد المرة حتى يؤدي الواجب ويفرق الضرب عليه يوما بعد يوم. واذا كان وان كان الضرب على ذنب ماض جزاء بما كسب ونكالا من الله له ولغيره فهذا يفعل منه بقدر بقدر الحاجة فقط وليس لاقله حاجة. واما اكثر تعذير ففيه ثلاثة اقوال في مذهب احمد وغيره احدهما عشر دون اقل الحدود اما تسعة اما تسعة وثلاثون صوتا واما تسعة وسبعون سوطا وهذا قول كثير من اصحاب ابي حنيفة والشافعي واحمد ولا تقدم انه لا يتقدر بذلك. واول اصحاب ما لك وطائف من اصحاب الشاهي واحد وهو احدى الروايتين عنه. لكن ان كان يزير فيه ما فيه مقدر لم يبلغ به ذلك المقدر مثل التعزير على سرقة دون النصاب فيبلغ به القطع. والتأثير على المضمرة بالخمر حد الشرب. والتعزير على القذف بغير الزنا لا يبلغ به الحد. وهذا القول اعدل الاقوال عليه دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الخلفاء الراشدين. فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالضرب الذي احلت له امرأته جاريتها مئة ودرأ عنها الحد بالشبهة. القول وعد الاقوال كما نبه عليه شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الذي به يحصل المقصود وهو زكر الناس عن الافعال اذ لو قلنا انه لا تعذير الا بعشرة اسواق فما دون فكثير من هؤلاء المجرمين يتحملون عشرة اصوات لكن لو قيل له انك ربما تجلد اكثر من مئة جلدة لتخويفك الناس مثلا بترويع كالمسلمين مثلا لتزوير لرشوتك فحينئذ يزجرون. نعم وامر ابو بكر وعمر بقول رجل من امرأة وجدة في لحاف واحد مئة المئة. امر بالضرب الذي نقش على خاتمه واخذ من بيت المال مياه. ثم ضربه في اليوم المياه ثم ضربه في اليوم الثالث مياه وضرب الصديق من عسر لما رأى من بدعته فردا كثيرا لم يعده ومن لم يدفئ هذا واقع الان في في السعودية القضاة يعني في التعزير يحكمون ليس على عشرة اسواق ربما اكثر وربما يبلغون الاكثر من مئتين جلدة ثلاث مئة جلدة لكن متفرقة بحيث لا يدرك بدن الانسان ولا يتلفه نعم ومن لم يندفع حساب في الارض الا بالقتل قتل مثل المفرق لجماعة المسلمين والداعي للبدع في الدين. قال تعالى من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انهم من قتل نفسا بغير نفس فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر منهما وقال من جاءكم موروث على رجل واحد يريد ان يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بشيء كان من كان. وامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل رجل تعمد عليه الكذب. وسأله عن من لم ينتهي عن شرب الخمر فقال من لم ينتهي عنها فاقتلوه. ولهذا ذهب مالك من اصحابي احمد الى جواز قتل الجاسوس. وذهب مالك من هو خطأ من اصحاب الشافعي الى قتل الداعية للبدع وليست هذه القاعدة المختصرة موضع ذلك فان المحتسب ليس له القتل والقطع ومن واعي التأجيل المحتسب ليس له القطع ولا القتل انما المحتسب يفعل ويأمر يعني قولا وفعلا لا يصل الى حد اقامة الحدود. اقامة الحدود انما هي جهة قضائية تنفيذية انواع التعجيل كما قال كما كان عمر بن الخطاب يعزر بالنفي في شرب الخمر لا خيبر وكما نهى صغير بن حسد من البصرة واخرج نصر ابن البصرة لم يختم لما افتتن به النساء لما افتتنت لما افتتن به النساء رحمه الله فصل والتعزير بالعقوبات النارية مشروع ايضا في مواضع مخصوصة فيه طبعا هناك من ينكر من المعاصرين التعزير بالحبس ويقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث والصواب ان هذا خطأ بل النبي صلى الله عليه وسلم حبس والصحابة من بعده الخلفاء الراشدون حبسوا رضوان الله عليهم وقد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم ربط ابا ذبابة في سانية المسجد ان قال قائل انه كان كافرا نقول اذا كان الكافر قد حبس في سارية المسجد فالمقصود بذلك التعزير فاذا جنسه جائز بمن يراد به التعزير نعم كذلك التعجيل في المال ينكره كثير من المعاصرين اليوم جهلا منهم بالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله وهي في احاديث منصوصة مالية وضع فيها نزاع عنه والشافعي في قوله وان تنازعوا في تفصيل ذلك ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل اباحته السلف الذي يصطاد في حرم المدينة من رجب هذا دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يصيب في الحرم ها فله سنة اذا تعذير مالي هذا تأثير مالي وقد فعل ذلك سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه طبق هذا العمل. نعم ومثل امره بكسر دمام الخمر وشق ظروفه ومثل هذه ايضا تعزير مالي لان فيه اتلاف للمال فهو نوع تعزير لن يمكن ان كسر دنانير الحمل تغسل ويوضع فيها الماء لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعزيرا كسرها عبدالله ابن عمرو نعم. يحرك الثوبين المعصقين بحرق الثوبين المعصرين وقال له قال اغسلهما قال لا بل احرقهما وامره لهم وخيبر بكسر الاوعية التي فيها لحوم الحمر ثم لم في في الاراقة يد فانه لم فانه لما رأى القدور تفور بلحم الحمر امر ما فيها الاخوة نقصدها فقالوا فدل ذلك على جواز الامرين العقوبة في ذلك لم تكن واجبة مثل هدم المسجد الضرار مثل تحقيق موسى للاجل المتخذ الها فموسى عليه الصلاة والسلام كان يمكن ان يذوب العجل وهو من الذهب. ويوزع الذهب على فقراء بني اسرائيل. ومع ذلك لم انما اتلفه والقاه في اليم. نعم ومثل تطعيمه صلى الله عليه وسلم الغرمة على من سرق من غير حرز ومثل ما روي مثل ما روى مثل ما روي من احراق متاع الغالي من احتمال القاتل سلبا لما اعتدى عالميا عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب بتحريف المكان الذي يباع فيه الخلق مثل وقت الشطر مع المانع الزكاة ومثل تحليق هذا من من اوضح الادلة في الصحيحين قال ومن منعها اي الزكاة فانا اخذوها وشطر ما لي هذا حديث صريح في جواز التعزير ماليا نعم عثمان ابن عفان المصاحف المخالفة وتحريق عمر ابن الخطاب لكتب الاوامر هذه اموال وهذه اموال ممتلكات للناس لكن نظرا للمصلحة العامة جاز اتلافها وتحريكه عمر بن الخطاب بكتبه تحريك عمر بن الخطاب لكتب الاوائل وامره لتحريق قصر سالم ابن ابي وقاص الذي بناه لما اراد ان يحتجب عن الناس فارسل محمدا ومسلمة وامرهم فذهب فحرقه عليه. وهذه القضايا كلها صريحة معروفة عند اهل العلم بذلك ومظاهرها متعددة. ومن قال ان العقوبات منسوخة واطرق ذلك عن اصحاب ما لك واحد فقد غلط على مذهبهما من قاله مطلقا من اي مذهب كان فقد قال قولا بلا دليل ولم يدري عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء هذا القول اشتهر جدا عن الخوارج انه لا يوجد تعزير مالي لانه اهل الدنيا قد تجيب لهم تعزير مالي يقولون لا ولكن قال به بعض الفقهاء ممن غرق على الائمة. نعم ولم يرجع عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء قد يقتضي انه حرم جميع العقوبات المالية بل اخذ الخلفاء الراشدين واكابر اصحابه بذلك بعد موته دليل على ان كذلك هم حكم الغيب ومن سوء وعمت هذه الصور منصوصة عن احمد ومالك واصحابه وبعضها قوم عند الشافعي باختبار ما بلغهم من الحديث مالك واحمد وغيرهما عن العقوبات المالية كالبدنية تنقسم الى ما يوافق الشرع والى ما ما يخالفه وليس في عقوبة مالية منسوخة عندهما. والمدعون للنسخ ليس معا حجة بالنسخ لا من كتاب ولا سنة. وهذا شأن كثير ممن يخالف النصوص الصحيحة والسنة والسنة الثابتة لا بلا حجة الا مجرد دعوى النسخ واذا طلب بالناسخ لم يكن معنا حجة الا ان مذهب طائفته ترك العمل ببعض النصوص او توهمه ان ترك العمل بها اجماع والاجماع دليل على ولا ريب انه اذا ثبت الاجماع كان ذلك دليل على انه منسوب فان الامة لا تجتمع على ضلالة ولكن لا يعرف اجماع على ترك نصه الا وقد عرف النقص شيخنا. ولهذا كان اكثر من غير نسخ النصوص بما يدعيه من الاجماع اذا حقق الامر عليك لم يكن الاجماع الذي ادعاه صحيحا بل غايته انه لم يعرف فيه نزاعا ثم من ذلك ما يكون واصحابه ولكن هو اقوال العلماء فان واجبات الشريعة التي هي حق لله ثلاثة اقسام عبادات كالصلاة والزكاة والصيام وعقوبات مما مقدرة واما من خوف وكفارات وكل واحد من اقسام الواجبات ينقسم الى بدني والى مالي والى مركب منهما. العبادات البدنية كالصلاة والصيام والمالية كالزكاة بمواكبة الحج وكفارة مالية كالصيام المركبة والعقوبات المدنية القتل والقطع والمالية في اتلاف الخمر وكقتل الكفار بقطع السارق وتارة لكم دفعا على المستقبل كقتل قاتل فكذلك المالية فان منها ما هو من باب ازالة المنكر وهي تنقسم كالبدنية لاجلها الى تغيير والى تمليك الغيب. فالاول في الاول من قراءة الاعيان والصفات يجوز اتلافها يجوز اتلاف محلها تباعا لها مثل الاصنام المعبودة من دون الله لما كانت صورها منكرة جاز مادتنا اذا كانت حجرا وخشبا ونحو ذلك جنة تكسيرها وتحريكها وكذلك الات الملاهم في الطمبور يضم تلافها عند اكثر الفقهاء ومذهب مالك روايتين عن احمد ومثل ذلك والحانوت الذي يباع فيه خمر يجوز تحريقه. وقد نص على ذلك وقد نص الحنبل على ذلك هو وغيره من المالكية واتبعوا ما عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه امر بتحقيق حانوت كان يباع فيه الخمر برويش بن الثقفي وقال انما انت الفويس في النار ويشد هذا طبعا يعني آآ حسب ما كان يراه ولي الامر. لان هذه تعذيرات ليس فيها حد من الشارع فهي راجعة لولي الامر فمثلا اليوم ولي الامر في كثير من هذه الامور يرون مثلا اذا انسان باع خمر في محل ان يغلق محله ويوضع عليه شمع لحمه وهذا يكفي يعني في نظر ولي الامر وان كان في زمن اه الصحابة يرون احراق مثلا متاعي او احراق محلي هذا بحسب المصلحة لو رأى ولي الامر اليوم انه بيت فلان يصنع فيه الخمر فانه يغلق هذا الباب بالسور ويوضع عليه الشرطي. هذا نوع من انواع التعذيب. التعزيرات ما فيها حد بين الشارع. فمرجع ذلك الى ولي الامر كما يحكم به القاضي او المنفذ وكذلك وكذلك امير المؤمنين علي ابن ابي طالب امر بتحريق قرية كان يباع فيها الخمر ورواها ابو عبيد وغيره. وذلك لان مكان البيع مثل الاوعية وهذا ايضا على مشهور في مذهب احمد ومالك وغيرهما ومما يشبه ذلك ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث رأى رجلا قد شاب اللبن بالماء فراق وعلم وهذا ثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك اكثر طائفة من الفقهاء القائمين في هذا العصر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى يشرب اللبن بالماء وذلك بخلاف شربه للشرب لانه اذا خلط لم يعرف المشتري مقدار اللبن من الماء فاتمره العمر. ان وزارة التجارة وجدوا البضاعة مغشوشة يتلفونها كلها ولا يدعون الرجل يستفيد منها شيئا ونضرهم ما افتى به طائفة من الفقهاء القائمين بهذا الاصل في جواز اتلاف المغشوشات للصناعات مثل الثياب التي مسكت مسجرا انه يجوز تمزيقها وتحريفها ولذلك فلما راى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ابن الزبير ثوبا من حديث مزقه عليه فقال الزبير افزعت الصبي فقال لا تكسوهم الحرير وكذلك تحريق عبد الله ابن رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما يتلف من البدن المحلي الذي قامت به المعصية فتقطع يده السارق وتقطع رجله وكذلك الذي قام به المنكر في اتلافه نهى عن العود الى ذلك المنكر وليس اتلاف ذلك واجبا على الاطلاق انا لله وانا من تصدق بك مثل العلماء على هذا الاصل ان الطعام مغشوش من الخبز والطبيخ والشواء كالخبز والطعام الذي لم ينضج كالطعام مغشوش وهو الذي خلق للمشتري انه جيد ونحو ذلك يتصدق به على الفقراء فان ذلك من اتلافه. يجوز لولي الامر توقف على بعض البضاعات المغشوشة وانها غير ضارة يجوز ان يقول هذه خذوها للرجال ووزعوها للفقراء جائز نعم. واذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد اتلف اللبن الذي شيب للبيع فلا ان يجوز التصدق بذلك للطريق الاولى. فانه يحصل به عقوبته غاشم عن العود فيكون انتفاع الفقراء بذلك ينكع من اتلاف وعمر واتلفه لانه كان يبغي الناس بالعطاء فكان الفقراء عنده في المدينة اما قليل واما معدومين ولهذا يجوز من العلماء التصدق به وكرهوا اتلافه في مدونة اعمالهم رضي الله عنهما كان يطرح اللبن المغشوش في الارض ادبا لصاحبه وكره كما لكم في رواية ابي القاسم ورأى ان يتصدق به وان يتصدق من ذلك بالكثير كما يتصدق بيسير فيه قولان للعلماء وقد روى اشب عن مالك منع العقوبات المالية وقال لا يحل ذنب من الذنوب مال الانسان وان قتل نفسا لكن الاول لكن الاول لكن الاول شرعا وقد استحسن ان يتصدق باللبن المغشوش في ذلك حكومة الغاشم اتلافه عليه ونفع المساكين في اعطائهم اياه ولا ابراغ. قيل لمالك والزعفران والمسك والتراه مثله؟ قال ما ما اشبهه بذلك ما اشبهه يعني يجوز ما اشبهه بذلك اذا كان هو غشه فهو كاللبن. قال ابن القاسم هذا الشيء الخفيف منه فاما اذا كثر منه فلا ارى ذلك على صاحب العقوبة انه يذهب بذلك اموال عظام يريد بذلك يريد في الصدقة الكثير. قال بعض الشيوخ وسواء على مذهب مالك كان ذلك يسيرا كثيرا. لانه ساوى في ذلك بين الزعفران اللبن والمسك قليل وكثير يخالفه ابن القاسم فمن يتصدق من ذلك الا بما كان يسيرا فذلك اذا كان هو الذي غشه واما من وجد اما من وجد عندهم لذلك فشيء مغشوش ولم يغشه هو وانما اشترى او وهب له او ورثه فلا خلاف في انه لا يتصدق بشيء من ذلك. وممن اختبر الجواز اتلاف المغشوش من الثياب قالت الملاحف الرديئة نسقي تحرق بالنار وقت ابن عتاب فيها بالتصدق وقال تقطع فراقا وتعطى للمساكين لنتقدم الى مستعمليها فلم كذلك افتى باعطاء الخبز المغشوش للمساكين فانكر عليه ابن القطان وقال لا يحل هذا في مال امرء مسلم الا باذنه قال قاضي ابو الاصبغي وهذا تراب في جوابه وتناقض في قوله لان جوابه في الملاحف باحراقها بالنار اشد من اعطاء هذا الخبز للمساكين وابن عتاب نربط في اصله في ذلك واتبع لقوله. واذا لم يرى ولي الامر عقوبة الغاش بالصدقات فلابد ان يمنع وصول الضرر الى الناس بذلك عش اما بازالة الغش واما بالبيع المغشوش ممن يعلم وانه مغشوش ولا يغشه على غيره. قال عبدالملك الحديث قلت للمطلق عن التصدق بالمغشوش لرواية يشهد فما وجه الصعب عندكما في من غش او نقص من الوزن؟ قال يعاقب والحبس والاخراج من السوق وما كثر من الخبز واللبن او غشا من المسك او في الفران فلا يفرق ولا ينهب. قال عبد الملك من حبيب ولا يرده الامام اليه ويؤمر وليؤمن ببيعه عليه من يأمن وان يغش به بكسر خبزه لا تثره يسلمه لصاحبه يباع عليه العسل والسمين واللبن الذي يغشه ممن يأكله ويبين له غشا. هكذا العمل فيما غش من التجارات قال واحد من استوضحته ذلك من اصحاب مالك وغيرهم. قال رحمه الله فصل واما التغيير فمثل ما روى ابو داوود عن بلادهم رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم الا من بأس اذا كانت الدراهم او الدنانير جائزة فيها بأس كسرت ومن تغيير صورة مجسمة وغير مجسمة اذا لم تكن موفوءة مثل ما روى ابو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل فقال اني اتيتك الليلة فلم يمنعني ان يدخل عليك البيت الا انه كان في البيت تمثال رجل وكان في البيت قران ستر فيه تماثيل وكان في البيت ان كان كن فامر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصل كهيئة شجرة وامر بالستر يقطع ويجعل في في وسادتين ممتدتين يوضعان وامر بالكلب يخرج وامر بالكلب يخرج ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا الكلب جد كان للحسن والحسين تحت نظير لهم. رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي وكل ما كان من العين او التأريخ المحرم لازالته تغيير متفق عليها بين المسلمين. طبعا تكون الكلب او الجرف كان الحسن والحسين هذا فيه اه دلالة على جواز اختلاف ولكن العلماء قالوا ان ما كان هذا قبل الامر بقتل الكلاب وكان هذا قبل النهي عن الكلاب ولان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الامر قال من اقتنى كلبا نقص من اجره كل يوم قيراط والقيراط مثل جبل احد الا ان يكون كلب صيد او حراسة او ماشية هذا في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وكل ما كان من العين والتاريخ المحرم فإن جاءت وتغييره متفق عليها بين المسلمين وتفكيك آلات الملاهي وتغيير الصور المصورة وانما تنازعوا في جواز اتلاف محلها تبعا للحال. والصواب الجواز كما دل عليه الكتاب والسنة واجماع السلف. وهو ظاهر مذهب مالك واحمد وغيرهما والصواب من الطعام والشراب والحرام يدخل في ذلك البدع والوزر والحشيش في القلبية وغير ذلك. هذا في زمانه القلبية في زمانه احنا في زمان اليوم هيروين كوكايين ها؟ كل هذا محرم ايش يسموه الناس؟ هذا محرم ما دام انه يذهب العقل نعم ابو صلاح بيسأل عن ذبح الكلاب عادي يعني واللي مارة بيذبحها اذا كان كلب اسود نعناع اذا كان كلب اسود كلب اسود لا لا مو كلب اسود كلب عادي لا الكلاب الضالة لا لا تقتل الا اذا كانت ظارة نعم وما التمليك من ثمارات غير من اهل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في من سرق من الذنب المعلق قبل ان يؤويه الى الجليل ان عليه جلدات النكاد وفي من سرق من الماشية قبل ان تؤى الى المراح ان عليه جلدات النكال مرتين. وكذلك قضى عمر بن الخطاب في الضالة المكتومة انه يضاعف غرمها وبذلك من العلماء مثل احمد وغيره وابعث عمر وغيره في ناقة الاعرابيين اخذها فاضعف الغمة على سيدهم ودرأ عنهم القطع وابعث عثمان بن عفان في المسلم اذا قتل الذمي عمدا انه ضعف عليه الدية فتجب عليه دية المسلم لان دية الجني نصف دية المسلم واخذ بذلك احمد ابن قال رحمه الله وهذا الاصل ان الذمي اذا قتل انه لا يقتل به المسلم وانما يجب لاولياء المقتول الذمي يجب لهم نصف الدين لكن اذا رأى ولي الامر تعزير وجعل لديته اهدية المسلم هذا تعزيرا جائز الجيران جائز كما فعل عثمان رضي الله عنه قال رحمه الله فصل الثواب والعقاب يكون ان من جنس العمل في قدر الله وفي شرعه. فان هذا من العدل الذي تقوم به السماء والارض كما قال تعالى ان تبدوا خيرا تخفوها وتعفوا عن سوءهم فان الله كان عفو قديرا. وقال تعالى وليعفوا ان يصفحوا ولا تحبوا ان يغفر الله لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم وقال ان الله يحب الوتر ويخادم الله جميعا ويحب الجمال وقال ان الله طيب لا يقبل الا طيب وقال ان الله نظيف يحب ولهذا خطأ يحب النظافة يعني في سأله مقال لاهل الحديث فهو لا يذكر واما حديث ان الله طيب لا يقبل الا طيبا فحديث ثابت نعم. ولهذا عند السارق وشرع قطع المحارب ورجله وشرع القصاص في الدماء والاموال والابشار فاذا امكن ان تكون العقوبة من جنس المعصية كان ذلك والمشروع بحسب الامكان مثل ما روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في انه امر باركاب دابة مقلوبا وتسويد وجهه فانه لما قلب الحديث قلب وجهه ولما سود وجهه بالكذب سود وجهه. وهذا قد ذكره في تعزير شاهد الزور طائفة من العلماء من اصحابه ولهذا طواف واجعله من كان في هذه اعمق وفي الاخرة واضل سبيلا. وقال تعالى ومن يعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة على اعمى. قال رب لما حشرتني اعمى قد كنت البصيرة قال كذلك تذكرياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وفي الحديث يحشر الجبارون والمتكبرون على سبل الذر يطأهم الناس بارجلهم فانه لما اذلوا عباد الله اذلهم الله لعباده. كما ان من تواضع لله رفعه الله فجعل العباد المتواضعين له. الذر هو يعني النمل الصغير النملة الصغيرة التي تكون اصغر انواع النمل والله تعالى يصلحنا وسائر اخواننا المؤمنين ويوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل وسائر اخوانه المؤمنين والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا سيدنا محمد واله وصحبه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وجزاكم الله خير على الجلسة هذي التي اتعبتم انفسكم فيها عندنا شيخنا سوق يسمى اكتر الاشياء هو القماش في اللغة القدامى سمونه يعني البزاز بالنسبة لمسألة التورق لو ان رفضت من البنك اخذ من الشركة وباع له شركة اخرى. المهم هو يبيع بنفسه. فاذا كان في في الاول في البداية ان البنك نفسه لا يمتلك السيارة البنك نفسه لا يمكن يفسرها هذا ما يظهر لنا. لانه لان البنك حينما يشتري من الشركة مثلا يتصل بشركة الاسمنت يقول انا اشتريت الف كيس اسمنت يقول الف كيس سمن خلص هو اشترى عقد بينهم وبين الشركة. عرفت كيف؟ دعاء الشراء ان شراء الصواب ان الشراء قد يكون باللفظ ما هو لازم يعاقب قد يكون بالعقد هم اصلا بينهم عقود منهم عقود ثم يبقى مسألة النقل ما نقلوا البضاعة الى مستودعاتنا هنا يبقى الاشكال فهل هذا من النوع الذي يجب النقل فيه او لا هنا في خلاف اخرى والصواب ان النقل ليس من شرط ما ليس بمطعوم الشيخ قد وقع في هذا الامر. ها؟ قد وقع في ابو قبل علمه. يستغفر الله ويتوب اليه. نعم المدرسة هذا ما فيه شيء لا لا يكون بينك وبينه هو اتفاق انه هو يبيع اما ان تبيع للرجل وهو يبيعها وين ما يرويك ما يرضيش ما دام انت ما اتفقت معاه؟ ما سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت