بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين. قال الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله على في كتابه عمدة الاحكام باب الطهارة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. ولمسلم اولاهن بالتراب وله في حديث عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب وفي الاناء فاغسلوه سبعا. وعفروه الثامنة بالتراب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اولا نسأل الله عز وجل ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يرزقنا الفقه في دينه وان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يهدينا اليه صراطا مستقيما وان لا يكلنا الى انفسنا طرفة عين هذا الحديث السادس من الاحاديث التي ساقها الامام عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من كتاب عمدة الاحكام قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. هذا الحديث حديث عظيم وهو من جملة شواهد كثيرة ودلائل عديدة على كمال هذه الشريعة وحسنها وتمامها ووفائها بمصالح العباد والخير لهم في دنياهم واخراهم. ومن ذلكم ما جاءت به هذه الشريعة العظيمة الكاملة من حفظ للابدان وطهارة للانسان وكمال له ورفعة. وهذا كله من جمال هذه الشريعة العظيمة نهائي قال عليه الصلاة والسلام اذا شرب الكلب وفي الرواية الاخرى اذا ولغ الكلب والولوغ هو الشرب ان يضع الكلب لسانه في الاناء ويلعق ما فيه من ماء او سائل يقول عليه الصلاة والسلام اذا شرب الكلب في اناء احدكم قوله في اناء احدكم هذا خرج مخرج الغالب والا لو لعق غير الاناء كأن يلعق مثلا ثوب الانسان او يلعق مثلا حذاءه او يلعق شيئا من حاجاته ومقتنياته التي يستعملها فان الحكم واحد لكن ذكر الاناء خرج مخرج الغالب. كذلك قوله اناء احدكم. الاظافة هنا التي تعني الملكية ايضا خرج ذلك مخرج الغالب. والا لو آآ يتعبني الله يحفظك آآ لو ان الاناء ليس ملكا للانسان ليس اناءه مستعارا عنده او نحو ذلك فان الحكم واحد لكن الاظافة هنا اناء احدكم هذا خرج مخرج الغالب ايضا فليغسله سبعا اي ليغسله سبع مرات. لان نجاسة الكلب نجاسة مغلظة وقذارة الكلب قذارة شديدة وخص الكلب بذلك من بين سائر الحيوانات بل على الصحيح من بين سائر الوحوش الضارية بعض العلماء قاس عليه آآ الخنزير بعضهم قاس عليهم السباع ومن اهل العلم من حصر ذلك فيما جاء به الحديث وهو الكلب وهو الاظهر. لان هذه الاشياء كانت موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وانما خص الكلب بالذكر لغلظ نجاسته وشدة مضرته. ويذكر ان الطب الحديث اكتشف امورا باهرة في هذا الباب. وان في لعاب الكلب من مكروبات مضرة بالانسان ما لا يكاد يوجد مثله في الحيوانات الاخرى. وهذا من من الدلائل والشواهد على عظمة هذه اه الشريعة وكمالها وحفظها للعباد واتيانها بما فيه بما فيه مصالحهم الدينية والدنيوية قال ولمسلم اولاهن بالتراب اولاهن بالتراب. وجاء في بعض الروايات احداهن. وفي بعضها اخرىهن بالتراب. وذكر العلماء ان قوله اولاهن هذه الرواية فيها دلالة على استحباب هذا الامر والرواية الاخرى تدل على الاباحة. تدل على الاباحة. اذا كانت غسلة التراب الاخيرة او الوسطى هذا لكن الاولى ان تجعل الغسلة الاولى بالتراب. حتى تكون الغسلات بعدها غسلا للتراب وغسلا ايضا الاناء فرواية اولاهن تحمل على الاستحباب والرواية الاخرى تحمل على الاباحة. تحمل على الاباحة هذا فيما يتعلق ما جاء في الحديث يتعلق بلعاب الكلب. اذا ولغ في الاناء لكن ما مس الانسان للكلب. بيده مثلا او ما مسه له برجله مثلا يفرق العلماء في هذا المس بين حالتين الاولى ان يكون في الكلب رطوبة ان يكون في الكلب عند مسه باليد رطوبة فاذا كان كذلك فعند اكثر اهل العلم ان هذا يترتب عليه النجاسة نجاسة ما مس الكلب وانه يغسل سبع مرات انه يغسل سبع مرات. هذا عند اه اكثر اهل العلم وان ذلك على الوجوب ان يغسل سبع مرات كما استفاد ذلك من هذا الحديث. واما بدون الرطوبة اذا كان يابسا فانه لا ينجس ولا يضر فبعض اهل العلم يفرق بين ان اللمس اذا كان عن رطوبة وبين ما لم يكن عن رطوبة وانه اذا كان عن رطوبة فان ذلك اه ينجس واذا لم يكن عن رطوبة فانه لا ينجس ومن اهل العلم من لا يفرق بين الحالتين سواء كان فيه رطوبة او ليس فيه رطوبة وان الاصل عدم نجاسة الابدان ويقصر الحديث على ما دل عليه وهو اللعاب اذا ولغ الكلب في الاناء لكن الاحوط والابرة لذمة الانسان ولا سيما اذا كان آآ جسم الكلب رطبا فان الابرة للذمة والاحوط ان يغسل الموضع الذي لامسه سبع مرات قال وله في حديث عبد الله ابن مغفل وله في حديث عبد الله بن مغفل له اي الامام مسلم في كتابه الصحيح في حديث عبد الله ابن المغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال اذا ولغ الكلب في الاناء ولغى اي ادخل لسانه في الاناء يلعق منه فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب عفروه هذا من العفر. عفروه من العفر العفر بفتح العين والفاء ويطلق العفر على ظاهر الارظ ويطلق ايضا على التراب. تراب يقال له عفا. العوام لا يزالون في نجد يقولون التيمم ومن هذا مأخوذ. فالعفر هو هو التراب. العفر هو التراب فقوله عفروا عفروه الثامن بالتراب اي ادلكوه في الثامنة بالتراب. ذكوه الثامنة بالتراب وهذه الرواية لا تنافي ما سبق. لا تنافي ما سبق لان لان المقصود السبعة بالماء من بينها واحدة وعدت هنا ثامنة بالتراب والا هي سبع غسلات بالماء وواحدة منها مع الماء تراب. اما الاولى على الرواية التي تقدمت او في الاثناء او في الاخر والاولى ان تكون التي بالتراب اولى الغسلات. الاولى ان تكون التي بالتراب اولى الغسلات قال وعفروه الثامنة بالتراب فهذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه تضمن جملة من الفوائد منها شدة قذارة كلب شدة قذارة الكلب من بين سائر الحيوانات وغلط نجاسته ولهذا احتاجت هذه النجاسة الشديدة التي اختص بها انه اذا ولغ في الاناء لا يغسل واحدة ولا اثنتين بل يغسل سبع مرات سبع مرات اما ما سوى ذلك من النجاسة التي تسمى النجاسة الحكمية وهي التي تكون عارظة على في الاناء او اللباس او فتطهيرها بازالة عين النجاسة. سواء زالت بمرة او مرتين او ثلاث يكون بازالة عين النجاسة اما الكلب لابد من سبع مرات. اما الكلب لابد من سبع مرات. اما ما سواه من النجاسات الاخرى فان طهارة الموضع الذي مسته النجاسة بزوال هذه النجاسة. سواء غسل مرة واحدة وزال يطهر او مرتين او ثلاث بحسب الحاجة بحسب الحاجة كذلك من فوائد هذا الكل ان من افراد هذا الحديث ان الكلب نجس ان الكلب نجس وان لعابه نجس وتنجيسه للشيء الذي يلامسه لعاب الكلب ومما يدل على ذلك صراحة رواية لهذا الحديث طهور اناء احدكم. طهور اناء احدكم اذا بلغ فيه الكلب فهذا يدل على انه تنجس بلعاب الكلب. ان الاناء قد تنجس بلعاب الكلب. فلعابه نجس من فوائد هذا الحديث ان الواجب غسل الاناء سبع مرات. لا يكفي مرة ولا اثنتين ولا ثلاثة ولا اربعة فلا بد ان يغسل سبع مرات حتى لو قال الانسان لم ارى اي اثر او تيقنت انها زالت النجاسة او نحو ذلك لا يكفي لا بد من اتيان هذا الواجب الشرعي سبع مرات اه يؤسر سبع مرات يغسل حتى ان بعض العلماء قال ان هذا تعبدي يعني بعضهم ذكر الحكمة ان ان نجاسة الكلب نجاسة مغلظة ولا يكفي فيها مرة ولا مرتين الا سبع ومثل ما اشرت ان الطب الحديث كشف امور عجيبة في في هذا الباب فالشاهد انه لابد ان يكون الغسل سبع مرات كذلك من فوائد هذا الحديث من فوائد هذا الحديث ان الماء ان الماء اذا كان قليلا وان لم يظهر فيه التغير لان الاصل في الماء الطهورية ولا يزول انها الا بتغير اما اللون او الريحة والطعم لكن الماء اذا كان قليلا وان لم يظهر فيه تغير لا في طعمه ولا في لونه ولا في ريحه بان يراق الماء اذا اذا لمسته النجاسة. اذا اذا خالطته النجاسة حتى وان لم تظهر حتى وان لم تظهر ومن الادلة على ذلك هذا الحديث. ولهذا جاء في بعض رواياته فليلقه. فليرقه. حتى وان لم يظهر على هذا ماء لا ريح ولا لون ولا طعم يجب اراقته. ولا يقال انه لم يظهر عليه لا ريح ولا اه لون ولا يخلون ولا تغير في الطعام بل يجب ان ان يرى. فاذا الماء اذا كان قليلا وان لم اه يتغير يرأ منه لون او ريح او طعم ينبغي عدم التطهر به. ومن ما استدل به على ذلك هذا الحديث نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه انه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فافرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم مضمض واستنشق واستنثر. ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثا. ثم ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا حدثوا فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه الذي بعده عن عمر ابن يحيى المازني عن ابيه قال شهدت عمرة ابن ابي حسن سأل عبدالله ابن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فاكفأ على يديه من التور. فغسل يديه ثلاثا ثم ادخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم ادخل يده فغسل يديه مرتين الى المرفق ثم ادخل يده فمسح رأسه فاقبل بهما وادبر مرة واحدة. ثم غسل رجليه وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه. ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدأ منه وفي رواية اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر. الثور هو شبه الطست هذان الحديثان حديث عثمان وعبد الله ابن زيد رضي الله عنهما في ذكر صفة وضوء النبي صلوات الله وسلامه عليه وكل من الحديثين فيهما تطبيق عملي وتعليم بهذه الطريقة التي هي التطبيق العمل بحيث يرى الفعل ولما رأى الناس الفعل وعاينوه وشاهدوه قال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا تعليم بالفعل. تعليم بالفعل. فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واخبرهم في تمام ذلك ان هذه الطريقة التي شاهدوها ورأوها هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وهذه طريقة بليغة في التعليم هذه طريقة بليغة جدا في التعليم ونقل الامر اه بحيث يشاهده الناس كما كان هو رضي الله عنه يشاهد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم له وهذان الحديثان من اجمع الاحاديث الواردة في ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام عدة صيغ في الوضوء منها ثلاث مرات ومنها المرتين ومنها المرة الواحدة لكل عضو. ومنها المخالفة بين بعض الاعضاء. بحيث يكون بعضها مرتين وبعضها ثلاث. كل هذا ورد وكله ثابت عنه صلى الله عليه وسلم لكن هذا اكمل ما جاء. فهذان الحديثان فيهما اكمل ما جاء من اه مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء. وهذا الذي ورد في هذين الحديثين لا يجوز الزيادة عليه لا يجوز الزيادة عليه فمن زاد فقد جاوز الحد المشروع. من زاد على الثلاث كان يتمضمض اربعا او يستنشق اربعا او يغسل اليدين اربعا او خمسا او يغسل مثلا الوجه مثلا اربعا او خمسا هذا كله تجاوز لي الحد المشروع المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل انه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن ابي داوود وغيره انه عليه الصلاة والسلام قال فمن زاد فقد اساء وظلم فمن زاد فقد اساء وظلم اي من زاد على هذا الحد فورد الثلاث ورد المرتين ورد المرة الواحدة ورد التنويع بعضها ثلاث وبعضها اثنتين لكن الزيادة على الثلاث هذا غير فمن جاء بالرابعة في اي موضع سواء غسل الوجه او اليدين او المضمضة او الاستنشاق من زاد الثلاث فشأنه وامره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسى وظلم وينبغي هنا ولابد من التنبيه في هذا الباب والتذكير به لان كثيرا ما نخطئ في في هذا الباب ان الوضوء يقع فيه اسراف اسراف ذمه الشارع وقد جاء في الحديث في المسند وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام مر بسعد رضي الله عنه وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف يا سعد ما هذا السرف يا سعد فقال سعد رضي الله عنه افي الوضوء سرف افي الوضوء سرف؟ يعني يكون الانسان يتوضأ يكثر مثلا من غسل الاعضاء او يكثر من الماء الذي يغسل به فيما هو زائد عن مثلا الحد او الحاجة افي افي الوضوء سرف قال نعم ان قال نعم وان كنت على نهر جار. وان كنت على نهر جار هنا حقيقة لابد كل واحد منا يحاسب نفسه على الطريقة التي نفعلها الان مع وفرة الماء وصنابير الماء المتوفرة في البيوت اكثر اكثرنا يفتح صنبور الماء على اعلى درجة على اعلى درجة والماء المستعمل للوضوء من هذا الماء المنهمر الغزير قليل جدا ولو ان شخصا جعل في آآ المغسلة نزع الخرطوم الذي يخرج الماء وجعله في سطل وتوضأ وضوءه المعتاد على حجم الماء الذي يستعمله ثم نظر في الوعاء الذي جعله لرأى كمية كبيرة من الماء مهدرة ولا شك ان هذا سرف لا شك ان هذا سرف ولهذا ينبغي اه مراعاة ذلك حتى ان مثل هذه السنن الغسل ثلاثا الغسل مثلا ثلاثة وهي اكمل ما يكون عندما يكون صنبور الماء مفتوح ويتوضأ الانسان على الطريقة المعروفة المعتادة عند كثير من الناس ويدخل يده تحت الصنبور ويحرك لا يدري هي مرة ولا ثنتين ولا عشر ما يدري وانما يدخل الماء بسرعة ويحرك ايدينه في وسط الماء والماء يتطاير هنا وهناك والماء الضائع في اه مغسلة كثير جدا فحقيقة ينبغي ان تحاسب النفس ويكون فتح فتح صنبور الماء بكمية قليلة ويحرص الانسان على هذه السنن اما ثلاث او مرتين او ينوع اما الخبط الذي اعتدنا عليه ومضينا عليه هذا على خلاف ما ينبغي ان يكون ولا سيما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الوضوء سرف وان كنت على نهر جان وان كنت على نهر جار قال عن حمران مولى عثمان ابن عفان رضي الله عنه انه رأى عثمان دعا بوضوء بفتح الواو والوضوء بالفتح هو الماء المستعمل وبالضم الفعل نفسه بالظن عندما يقال الوضوء هو الفعل واما بالفتح فان المراد به الماء المستعمل اتى بوضوء اي اتى بماء ليتوضأ منه فافرغ على يديه من اناءه فافرغ على يديه من اناءه والحكمة من افراغ الماء على اليدين وغسلهما ثلاثا حتى تنظر اليد ثم اذا ادخلت في الاناء يكون دخولها فيه وهي نظيفة نظافة تحقق منها بثلاث غسلات فحقق منها ثلاث غسلات فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم ادخل يمينه في الوضوء وسيأتي معنا في حديث لاحق استحباب التيمن ومن ذلك في وضوءه صلوات الله وسلامه عليه ثم ادخل يمينه في الوضوء في الوضوء اي في الماء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم تمضمض واستنشق واستنثر لم يذكر هنا ثلاث مرات بالمضمضة هو الاستنشاق لكن جاء في الحديث الذي بعده حديث عبد الله ابن زيد فمضمضة واستنشق واستنثر ثلاثا فالاكمل في في الوضوء ان تكون المظمظة والاستنشاق ثلاث مرات تكون ثلاث مرات في ثلاث غرفات بثلاث غرفات بحيث تكون الثلاث الغرفات كل غرفة للفم والانف معا. وهذا هو الاولى كما سيأتي معنا في حديث عبد الله بن زيد قال ثم تمضمض واستنشق واستنتر اه الاستنشاق هو ادخال الماء مع الخيشوم الى الانف وتستحب المبالغة في ادخاله كما جاء في الحديث البالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. يستحب المبالغة الى داخل الانف يسحب الماء بقوة للداخل حتى يصل الى آآ الماء الى اقصى الخيشوم. فاذا استنتر والاستثار هو دفع الماء الى الخارج يكون ابلغ في نظافة العبد ابلغ في نظافته ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا غسل الوجه ثلاثا يكون من الطول في الطول يكون من منابت الشعر منابت شعر الرأس الى اسفل الذقن وعرضا من الاذن الى الاذن كل هذا يستوعبه بالغسل فيأخذ غرفة من الماء طولى ويغسل بها الوجه من منابت الشعر الى اسفل الذقن ومن الاذن الى الاذن يستوعب ذلك كله ثم يفعل ذلك ثانية وثالثة ولا يزيد على ذلك قال ثم مسح برأسه ثم مسح برأسه هنا لم يذكر عددا لم يذكر عددا وفي الحديث الذي بعده فيه ذكر العدد وفيه ايضا ذكر الصفة. واحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يفسر بعضها بعضا. الروايات التي تنقل عنه يفسر بعض بعضا ولهذا الصحيح ان الرأس يكون مسحه مرة واحدة يكون مسحه مرة واحدة كما جاء ذلك مصرحا به في الرواية اه في في حديث عبد الله بن زيد قال ثم ادخل يده فمسح رأسه فاقبلا بهما وادبر مرة واحدة. مرة واحدة هذا الحديث حديث عثمان لم يذكر فيه عدد. قال مسح رأسه وفي بعضها التصريح بالعدد كما في حديث عبد الله بن زيد قال مرة واحدة وما يروى انه مسح ثلاثا هذا الشاب. وما يروى انه مسح ثلاثا فهو شاب ومخالف للاحاديث الصحيحة مخالف للاحاديث الصحيحة التي فيها التنصيص على ان المسح للرأس مرة واحدة. ان المسح للرأس مرة واحدة وهذا حكاها الامام الترمذي عن اكثر اهل العلم ان مسح الرأس انما يكون مرة واحدة واما صفة المسح فستأتي معنا في حديث عبد الله ابن زيد لم تذكر الاذن في هذا الحديث والاذنان من الرأس الاذنان من الرأس قال ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا اي ثلاث مرات ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو نحو وضوء هذا بضم الواو لان المراد الفعل هنا نحو وضوء في هذا وقال صلوات الله وسلامه عليه من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له له ما تقدم من ذنبه هذا يستفاد منه فائدة عظيمة ومهمة نبه عليها اهل العلم ان تكميل شروط العبادة تكميل شروط العبادة وتكميل الامور المستحبة في العبادة ابلغ في كمال العبادة وابلغ في اثرها فهذا الوضوء الذي يكون المتوضأ مطمئنا فيه مكملا له اتيا به على اتم واكمل تؤثر عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ثم صلى والوظوء على هذه الصفة معونة للعبد على الطمأنينة. معونة على العبد على الطمأنينة عندما يتوضأ وظوءا هادئا حريصا فيه على هذه السنن المستوعبا لها مستكملا لهذه السنن هذا معونة له على اما بعده وهو الصلاة فاذا توضأ هذا الوضوء نحو هذا الوضوء وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وهذا فيه التنبيه على اهمية حضور القلب وان العبد ليس له من صلاته الا ما عقل منها. ليس له من صلاته الا ما عقل منها. قال لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ومن فوائد هذا الحديث دلالته على هذه الصورة الكاملة المأثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه قال شهدت عمرو ابن ابي حسن سأل عبدالله ابن زيد رضي الله عنه وهذا عبد الله ابن زيد هو ابن عاصم وليس عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه الذي اه يعرف بصاحب الاذان الذي رأى الرؤيا التي شرع فيها اه او جاء مشروعية الاذان. فذاك شخص اخر قال عن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي والمراد بالوضوء هنا في بالظم الفعل الذي كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه. فدعا بتور والتور هو الاناء الصغير. الاناء الصغير و نوع من الانية الصغيرة المصنوعة من النحاس ويستفاد من ذلك اباحة اباحة الوضوء في كل وعاء في كل وعاء سواء كان من نحاس او كان من حديد او من فخار او غير ذلك او من خشب او غير ذلك من الاوعية. لا يستثنى من ذلك الا الذهب والفضة. انية الذهب والفضة وقد جاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا بانية الذهب والفضة لا تشربوا بانية الذهب والفضة وهذا فيه تحريم الوضوء فيهما لان الوضوء هو من الاستعمال فلا تستعمل الفظة لا للاكل ولا للشرب ولا للوضوء يحرم ذلك وهذا الحديث متفق عليه متفق عليه واورده اهل العلم في باب الانية من جملة ابواب الطهارة تنبيها على ما لا يجوز استعماله من الانية وهو على شرط على شرط المؤلف رحمه الله تعالى من المتفق عليه هذا ونظائره يدل على انه لم يقصد رحمه الله تعالى ان يستوعب كل الاحاديث المتفق عليها وان انما جاء على جملة كبيرة منها انتخبها رحمه الله تعالى. والا هذا الحديث اورده من جمع في اورده من جمع في حديث الاحكام مثل الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام وغيره اوردوا هذا الحديث حديث حذيفة ابن اليمان لان فيه تحريم استعمال انية فضة اه اه واتهم في الوضوء. واما ما سواهما من الانية من النحاس او الحديد او الفخار او الخشب او وغير ذلك لا حرج في استعمالها قال فتوضأ لهم وضوء النبي. صلى الله عليه وسلم اي على الصفة التي تعلمها ورأى ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فاكفأ على يديه من الثور اكفى على يديه اي صب على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم ادخل يده في التور اي في الاناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات بثلاث غرفات وهذا فيه ان المضمضة هو الاستنشاق ان كانت مرة او مرتين او ثلاث يكون في كل مرة غرفة واحدة. في كل مرة غرفة واحدة للفم والانف معا يغرف غرفة فيأخذ منها الى لفمه ويأخذ منها لانفه وهذا الاولى وان اخذ غرفة لفمه وغرفة لان فلا حرج في ذلك لكن الذي جاء في الحديث وهو الاولى ان تكون غرفة واحدة كما قال رضي الله كما اه جاء هنا قال بثلاث غرفات ثلاث غرفات اي للمضمضة والاستنشاق ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثا اي غرف للوجه والمعنى انه غرف ثلاث غرفات للوجه غسل وجهه ثلاثا ثم ادخل يده فغسل يديه مرتين. فغسل يديه مرة مرتين وهذا يدل على جواز المخالفة بين الاعضاء جواز المخالفة بين الاعضاء بان تغسل البعض ثلاث والبعض مرتين لا بأس بذلك قال فغسل يديه مرتين الى المرفقين الى المرفقين ومعنى الى المرفقين اي مع المرفقين لان المرفق يغسل. لان المرفق يغسل ولا يتجاوز. لان الفرض هو الغسل الى المرفق ولا يتجاوز ذلك كما سيأتي بيان ذلك قريبا ثم ادخل يده ثم ادخل يده فمسح رأسه فاقبل بهما وادبر مرة واحدة ثم غسل رجليه قال فاقبل بهما وادبر مرة واحدة. هذا فيه ان مسح الرأس يكون مرة واحدة لا يزاد عليها الاعضاء كلها جاء فيها التثليث. ثلاثا واثنتين الرأس مرة واحدة آآ يقبل بهما ويدبر توضيح ذلك جاء في رواية اخرى قال بدأ بمقدم بمقدم رأسه يعني وضع يده على مقدم الرأس حتى ابى بهما الى قفاه حتى ذهب بهما الى قفاه الى نهاية القفا ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدأ منه الى المكان الذي بدن يفعل ذلك مرة واحدة لا يزيد على ذلك فهو الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث ولا سيما هذه الرواية فيها من الفائدة انه لا يجوز الاقتصار على بعض الرأس وامسحوا برؤوسكم والحديث الذي تقدم ثم مسح برأسه يفسره ما جاء هنا من فعله عليه والسلام والنصوص يفسر بعضها بعضا فلا يجزئ على الصحيح من قول اهل العلم لا يجزئ ان يمسح مقدمة الرأس وبعض الرأس بل يعمم المسح كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام بان يبدأ المتوضأ من مقدمة الرأس هو يمسح الى نهاية قفاه ثم يعيدها. الى مقدمة الرأس كما فعل نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام بحيث يستوعب الرأس كله في المسح. لا ان يمسح بعضه قال وفي رواية اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر. والصفر نوع من النحاس قال التور شبه الطسك والطست اناء ووعاء صغير نعم احسن الله اليكم اه ثمة فائدة لابن القيم رحمه الله تعالى قال لم يصح لم يصح في حديث واحد عنه صلى الله عليه وسلم انه اقتصر على اه مسح بعض الرأس البتة. لم يصح انه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة ما جاء في حديث عثمان ثم مسح برأسه يفسره ما جاء في حديث عبد الله ابن زيد ان المسح يستوعب الرأس كله لا اه ان يمسح بعضه وكما قال ابن القيم لم يصح عنه في حديث صلوات الله وسلامه عليه انه اقتصر في المسح على بعض الرأس نعم قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن يحب ذلك صلى الله عليه وسلم ويتيمن ان يبدأ باليمين في تنعله في تنعله والمراد بالتنعل اي لبس النعال اذا اراد ان يلبس النعلين بدأ بالقدم اليمنى فالبس اليمنى ومثله جميع الملبوسات. مثله جميع الملبوسات. فاذا لبس لبس الانسان ثوبا يدخل ثم يده اليمين اذا لبس سروالا يدخل اه رجله اليمنى فمثل جميع الملبوسات و قوله ترجله اي اه تسريح لسان رأسه ومثله ايضا شعر اللحية. يبدأ باليمين فكان يعجبه ذلك عليه الصلاة والسلام في ترجله اي ترجلا لشهر الرأس وشعر اللحية ومثله ايضا الحلق عندما يحلق رأسه رأسه عندما يحلق شعر رأسه السنة ان يحلق اليمين اولا. فكان عليه الصلاة والسلام التيمن وطهوره اي في وضوءه عليه الصلاة والسلام يبدأ باليمين اليد اليمنى الرجل اليمنى قال وفي شأنه كله وفي شأنه كله المراد بشأنه كله من الاشياء المستطابة الاشياء مستطابة وما كان من باب التكريم مثل دخول المسجد مثلا ونحو ذلك فان السنة التقديم لليمنى والبدء اه اليمنى واما اضداد ذلك فانه يكون باليسار. ولهذا جاء عن اه عليه الصلاة والسلام النهي عن مس الذكر اليمين والنهي عن الاستنجاب اه اليمين فما كان لارداد ذلك فله اليسار. واما الاشياء المستطابة او الاشياء التي فيها التكريم فانه تقدم آآ اليمنى نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله عن نعيم المجمر عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه لم انه قال ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم رأيت ابا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين. ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامة يغرا محجلين من اثر الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث حديث نعيم المجمر نعيم المجمر والمجمر صفة لنوعين. لانه اشتهر رحمه الله تعالى بالاتيان بالمظيبة وفيها الجمر والبخور ويطيب المسجد فاشتهر بذلك فيقال له نعيم المجمر لان آآ المجمر هذه صفة له لهذا العمل الطيب الذي كان يقوم به رحمه الله تعالى. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين يدعون يوم القيامة غرا محجلين امتي المراد بالامة هنا امة الاجابة لان الامة تطلق مضافة الى النبي عليه الصلاة والسلام تارة يراد بها امة الدعوة وتارة يراد بها امة الاجابة. فقوله يدعون آآ ان امتي يدعون المراد بالامة هنا امة الاجابة الذين اكرمهم الله بالاستجابة للنبي الصلاة والسلام وقبول ما جاء به واتباعه ولزوم هديه صلوات الله وسلامه عليه قال ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين غرا محجلين. الغرة لمعة بيضاء تكون في جبين الفرس والتحجيل بياض في قوائمه. التحجيل قوائم آآ بياض في قوائمه وهذا جمال. جمال في الخيل عندما تكون في جبينه غرة وفي قوائمه غرة محجل هذا جمال في الخير وهذه الصفة علامة للامة امة محمد عليه الصلاة يأتون يوم القيامة وفيهم هذه العلامة ظاهرا غرا جميل وهذا من خصائص الامة خصائص الامة هو هذا ليس الوضوء الوضوء موجود في الامم التي قبلنا وقصة سارة في صحيح البخاري عندما دخلوا على الجبار توضأت وفي الحديث توضأت وصلت وقصة جريج الراهب فيها توضأ وصلى فالوضوء كان موجودا عند من قبلنا لكن خصيصة الامة امة محمد عليه الصلاة والسلام هي هذا انهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين اي انهم يأتون على جبين كل واحد منهم يديه مواضع الحلية بياض وسبحان الله الوضوء الوضوء نفسه من الوضاءة. الوضوء من الوضاءة. فهذا الوضوء الذي هو وضاءه يكون نورا لصاحبه يكون نورا لصاحبه يوم القيامة. فيأتي هذا المتوضئ المتطهر المعتني به هذا الوضوء والمحافظ عليه يأتي يوم القيامة وضيئا مضيئا فيه فيه هذا الجمال كما اخبر عليه الصلاة والسلام غرا محجلين من اثار الوضوء. من اثار الوضوء قال فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل فمن استطاع ان ان يطيل غرته فليفعل. الصحيح اه ان هذا الكلام من قول ابي هريرة رضي الله عنه وليس من قول اه النبي صلوات الله وسلامه عليه كما وذلك جماعة من ائمة اهل العلم وحفاظ الحديث منهم اه على سبيل المثال الحافظ المنذري الشيخ ابن تيمية الحافظ ابن حجر وابن القيم واخرين من من اهل العلم فالقول آآ هذا القول فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل هذا آآ مدرج وهو من كلام ابي هريرة وليس من كلام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بل قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا يمكن ان تكون هذه الكلمة من من كلام النبي لا يمكن ان ان تكون هذه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال فان الغرة فان الغرة لا تكون في اليد الغرة لا تكون في اليد ولا تكون الا على الوجه. ولا تكون على الا على الوجه واطالة الغرة في الوجه غير ممكنة لان الوضوء يكون الى منابت منابت الشعر. وهذا فرضه الغسل ومنابت الشعر ومبادئ فرضه المسح يمسح فرضه المسح. ومرة واحدة لا يزاد عليها هذا الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا الصحيح ان انه لا يزاد على المرفق لا يزاد على المرفق لا يزاد على ما جاء عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وجميع من نقلوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا في وضوءه زيادة على المرفق يعني اطالة كما جاء في آآ هذا اللفظ الذي هو مروي عن او من قول عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال وفي لفظ لمسلم رأيت ابا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين. حتى كاد يبلغ المنكبين اين المنكبين حتى كاد يبلغ المنكبين اين المنكبين هنا المنكب ما بين العنق والكتف الى هنا. ما بين العنق والكتف هذا يقال له منجم ما بين العنق والكتف هذا هو المنكب حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين. حتى رفع الى الساقين واستقيم ما بين الركبة والقدم. ما بين الركبة والقدم ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء يدعون غرا محجلين هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل هذا فهم من ابي هريرة اه رضي الله عنه وارضاه. لكنه لم يوافق عليه وجميع من نقلوا صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا زيادة عن المرفق ولو كان هناك زيادة لنقلوا ذلك من نقلوا صفة وضوء النبي وبعضهم فعل مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا هذا الذي دل عليه القرآن الى المرفق. فلا يزاد على على ذلك وهذا الذي ذكره اه ابو هريرة رضي الله عنه فهم له آآ ولكنه آآ لا يوافق على ذلك والذي دلت عليه الادلة الذي دلت عليه الادلة الله اكبر الله وقد روى الامام احمد هذا الحديث وفي روايته وقف هذه الزيادة على ابي هريرة وهي قوله فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل قال رحمه الله وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء قوله عليه الصلاة والسلام تبلغ الحلية. تبلغ الحلية. الحلية اي الزينة التي يحلى بها اه اهل الايمان في الجنة. يحلون فيها اساور من ذهب ولؤلؤا. ولباس فيها حرير كله اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا فالحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء وقوله تبلغ الحلية من المؤمن اي حلية الذهب والفظة وهذا يستفاد منه ان الحلية الجنة ذهبا وفضة للذكور والاناث. للذكور والاناث يحلون باساور الذهب واساور الفضة الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء وليس في هذا الحديث دلالة لما اثر عن ابي هريرة رضي الله عنه لانه ليس الساق والعضد موضع للحلية ليس الساق والعضد موضعا اه الحلية وعلى هذا فان الحلية تبلغ آآ في اليدين الى المرفقين لان الوضوء لا يجاوز المرفقين كما جاء بذلكم آآ الاحاديث في ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. في الهامش نقل جميلة عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم انكم تأتون غرا محجرين من اثار الوضوء وهذه صفة المصلين فبما يعرف غيرهم من التاركين والصبيان. من التاركين والصبيان فاجاب الحمد لله رب العالمين هذا الحديث دليل على انه انما يعرف من لعلها كان اغر محجلة وهم الذين يتوضأون للصلاة. واما الاطفال فهم تبع للرجال. واما من لم يتوضأ قط ولم يصلي فانه دليل على انه لا يعرف يوم القيامة. فانه دليل على انه لا يعرف يوم القيامة وهذه المسألة كالتي تتعلق بهذا الحديث الذي ختم به المصنف رحمه الله لخصها الامام ابن القيم رحمه الله تلخيصا جميلا نافعا ام مفيدا في نونيته؟ رحمه الله في فصل في اه حلي اهل الجنة. فصل في فصل في حلي اهل الجنة من النونية قال رحمه الله والحلي اصفى لؤلؤ وزبرجد وكذلك اسورة من العقيان ماذا يختص الاناث وانما هو للاناث كذاك للذكران التاركين اي الذكران التاركين لباسه في هذه الدؤنة لاجل لباسه بجنان يقول تركوا حلية الذهب والفضة في هذه الدنيا لانها محرمة عليهم ففازوا بها في الجنان تاركين لباسه في هذه الدنيا لاجل لباسه بجنان اوما سمعت بان حليتهم الى حيث انتهى وضوءهم بوزان وكذا وضوء ابي هريرة كان قد فازت به والساقان وسواه انكر ذا عليه قائلا مساق موضع حلية الانسان ما ذاك الا موضع الكعبين والزندين لا الساقان والعضدان وكذلك اهل الفقه مختلفون فيه. هذا وفيه عندهم قولان. والراجح الاقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان. هذا الذي قد حده الرحمن في قرآن لا تعدل عن القرآن واحفظ حدود الرب لا تتعدها. وكذلك لا تجنح الى النقصان. وانظر الى فعل تجده قد ادى المراد وجاء بالتبيان. ومن استطاع يطيل غرته فموافق ومن استطاع يطيل قرته فموقوف على الراوي هو الفوقاني اليس من كلام النبي عليه الصلاة فابو هريرة قال ذا من كيسه اي فطنته وحرصه فغدى يميزه اولو اي او للعرفان والذراء بالحديث قالوا هذا من آآ موقوف على ابي هريرة وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فابو هريرة قال ما من كيسه فغدا يميزه اولو العرفان ونعيم نعيم نعيم المجمر ونعيمن الراوي له قد شك فيه رفع الحديث كذا روى الشيباني اي الامام احمد في مسنده واطالة الغرات ليس بممكن ابدا وذا في غاية التبيان اي امر واضح وبين لا قفى فيه ولا نفس قال رحمه الله في توضيحه ايضا لهذه المسألة في كتابه هذه الارواح وكانه يشرح ما جاء في هذه الابيات وقد ساق حديث ابي هريرة المتقدم قال وقد احتج بهذا من يرى استحباب غسل العضد واطالته. والصحيح انه لا يستحب. وهو قول اهل المدينة عن احمد روايتان والحديث لا يدل على الاطالة فان الحلية انما تكون زينا في الساعد والمعصم لا في العضد والكتف. واما فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام ابي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك غير واحد من الحفاظ. وفي مسند الامام احمد في هذا الحديث قال نعيم فلا ادري قوله فمن استطاع ان يطيل غرته فليفعل من تمام كلام النبي صلى الله عليه وسلم او شيء قاله ابو هريرة من عنده. وكان شيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله الله يقول هذه اللفظة اي من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل لا يمكن ان تكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فان الغرة لا تكون في اليد لا تكون الا في الوجه واطالتها غير ممكنة. اذ تدخل في الرأس ولا يسمى ذلك غرة انتهى كلامه رحمه الله تعالى ونسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا وان يصلح لنا شأننا كله وان لا يكلنا الى انفسنا طرفة عين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه