بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين اما بعد قال الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الاحكام كتاب الصلاة باب الجمع بين الصلاتين في السفر عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر اذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اما بعد هذا الباب باب الجمع بين صلاتين في السفر والباب الذي بعده باب قصر الصلاة في السفر كله من يسر هذه الشريعة العظيمة والسماح هذا الدين. وقد قال عليه الصلاة والسلام ان هذا الدين يسر فهذه صورة من صور يسري هذا الدين وسماحته وما فيه تيسير وما فيه من تيسير على العباد. ومن قواعد الشريعة ان المشقة تجلب التيسير. ولا يخفى ما يكون على المسافر في سفرهم مشقة بل ان السفر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم وثبت عنه قطعة من العذاب. و في السفر يفارق المرء راحته المعتادة ويتغير يا رب عليه في سفره في الغالب طعامه وفراشه وراحته والعبرة في الاحكام في الاعم الغالب. ولو قدر ان امرأ لا لم يحصل له في سفره مشقة فلا عبرة مثل ذلك في الحكم وانما الحكم للاعم الغالب من احوال الناس. ولهذا يقولون النادر لا حكم له لا حكم له. فهذه من نعم الله العظيمة. ومن رحمته وتيسيره على العباد. وينبغي ان يعلم في هذا المقام ان التيسير هو ما جاءت به اما ما يفعل بعض الناس من امور للشريعة واعمال مباينة للشريعة. ومصادمة للادلة. ويقولون من التيسير ويدخلون اقوالهم تلك اعمالهم في يسر الشريعة فهذا من اعظم القول على الله وفي دينه بلا علم. وكم يفعل ولا سيما اهل تهاون وعدم المبالاة باحكام الشرع من امور مخالفة للشرع ومصادمة للنصوص ويدخلونها في باب التيسير. فترى الواحد يفعل المخالفة تلو الاخرى ويقول الدين يفعل المخالفة تلو الاخرى ويقول الدين يسر. الدين ليس فيه مشقة الدين ليس فيه تشديد. حتى بلغني عن اناس في احدى الدول قيل انهم لا يصلون في الاسبوع الا مرتين ويقولون لا نشدد على انفسنا الدين يسر يتركون فريضة الله افترضها عليهم خمس مرات في اليوم والليلة ويسمون هذا الصنيع او هذا العمل من التيسير. فالتيسير وهو ما جاءت به الشريعة الشريعة نفسها يسر. صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. لكن شخص القدرة على القيام ثم يأتي ويصلي جالس ويقول هذا من يسر الشريعة يكون ترك ركنا من اركان صلاته يكون ترك ركنا من اركان صلاته. فالتيسير هو ما جاءت به هذه الشريعة الحاصل ان من يثري هذا الدين العظيم المبارك انه رخص فيه مسافر ان يجمع بين الصلاتين صلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء واما الفجر فانها تصلى في وقتها لا تجمع مع غيرها وانما الجمع بين الصلاة الظهر و العصر وصلاتي المغرب والعشاء. ويفعل المسافر اه من الجمع الجمع بين الصلاتين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء الارفق به في سفره الارفق به في سفره ان كان الارفق به ان يجمعهما في وقت الاولى او ان يؤخرهما في وقت الثانية فيفعل ارفق لان هذه رخصة. وامر اباحه الله سبحانه وتعالى له تيسيرا اورد رحمه الله تعالى حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر. ان كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء ويجمع بين المغرب والعشاء. هذا من عليه الصلاة والسلام في السفر الجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب و العشاء. وهذا الجمع كما قدمت يفعل منه الارفق به. فان كان الارفق به ان يجمع في وقت الاولى فعل. وان كان الارفق به ان يجمع في وقت الثانية فعل فمثلا اذا كان في الطريق وهديه عليه الصلاة والسلام في الجمع اذا جد هذه السير كما سيأتي بيانه فاذا كان في الطريق واراد ان يرتحل قبل الشمس اراد ان يرتحل قبل قبل زوال الشمس. يعني قبل الظهر بساعة ساعة ونصف ساعتين اراد ان يرتحل في هذا الوقت اراد ان يرتحل قبل الزوال الشمس فانه يؤخر الصلاة. اذا كان له مثلا نزول في وقت العصر واذا كان سيرتهن بعد الزوال بعد زوال الشمس بعد الظهر بنص ساعة وسيواصل السير يجمع العصر مع الظهر يقدمها لان هذا هو الارفق به. فالحاصل انه يراعي في سفره الارفر لهذا يفسر هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث انس او او معاذ قال فيه كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان ان تزيغ الشمس اخر الظهر مع العصر. واذا ارتحل بعد ان تزيغ الشمس يعني بعد الظهر قدم العصر مع الظهر والحاصل من من ذلك ان المسافر في الجمع افعل الارفق به. كان من هديه عليه الصلاة والسلام ان يجمع اذا جد به السير كما يشير الى هذا هذا الحديث قال اذا كان على ظهري سير وجاء في بعض الاحاديث كان اذا جد به السير جمع بينهما كان اذا جد به السير جمع بينهما وعليه فان المسافر اذا وصل الى بلدة مثلا او منطقة سيبقى فيها يوم او يومين او ثلاثة على سبيل المثال هنا يقال لا يقال انه جد به السير. هو مسافر وحكمه حكم المسافر. لكن لا يعتبر ممن جد به السير نازل نازل نزولا مؤقتا في سفره وهو يعتبر في سفر. فالافضل في حقه حين اذا ان يقصر الرباعية والا يجمع بين الصلاتين. لان هديه عليه الصلاة والسلام في الجمع وان يجمع اذا جد به السير. ان يجمع اذا جد به السير. فاذا كان نزل نزولا مؤقتا ليوم او يومين او بعض يوم فالاولى ان يصلي كل صلاة في وقتها وانظر في ذلك هدي النبي عليه الصلاة والسلام عند عندما كان في منى عندما كان في في منى كان يصلي كل صلاة في وقتها لكن في عرفات وفي مزدلفة وهو انتقال يصلي بين آآ جمع الظهر مع العصر جمع في عرفات وقدمها مع العصر حتى يتسع وقت الوقوف وآآ اخر المغرب مع العشاء حتى يدرك المبيت في في مزدلفة فجمع عليه الصلاة والسلام لكن لما الى منى كان يصلي كل صلاة في وقتها. فالافضل في المسافر ان كان في سير جاد اذا كان في سير جاد تحرك في السفر يجمع تقديم او تأخير الارفق به. وان كان لم يكن في اه آآ سفر جاد وانما نزل لم يجد به السير وانما نزل نزولا مؤقتا ليوم او بعظ يوم او يومين او ثلاثة فان الافضل في حقه ان يقصر دون دون ان يجمع ولو جمع لا ولو جمع لا حرج عليه. لكن الاولى الا يجمع. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كما في مسلم انه جمع في تبوك وهو نازل. جمع في تبوك وهو ومناسب. لكن الغالب في هديه عليه الصلاة والسلام انه اذا جد به السير كما في هذا الحديث كان اذا جد به السير جمع بينهما نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب قصر الصلاة في السفر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وابا بكر وعمر وعثمان كذلك قال باب قصر الصلاة في السفر. قصر الصلاة في السفر. والقصر في قصر الصلاة في السفر انما هو للصلاة الرباعية ثلاث صلوات الظهر والعصر والعشاء هذه الصلوات الثلاث هي التي يدخلها القصر فالقصر للرباعية فقط القصر للرباعية فقط وللسفر فقط القصر للرباعية فقط. وللسفر فقط. اما الجمع فانه للسفر ايضا للحظر في حالات مثل المريظ له ان يجمع مثل ايظا الامطار التي يكون فيها وحل وطين يجمع فيها الصلاتين لكن القصر لا يكون الا في السفر. القصر لا يكون الا في السفر ولا يكون الا للرباعية الصلاة الرباعية. فالثنائية الفجر ليس فيها قصر والمغرب ثلاث ركعات ليس فيها قصر. ومن الطرائف قرأت فتوى وجهت الى اللجنة دائمة احد المستفتين يسأل يقول كنت في سفر انا وزوجتي صلينا المغرب والعشاء وكنت اماما وهي تصلي ورائي. قال صليت المغرب والعشاء قصرا. ووضح ذلك يقول صليت المغرب ركعتين والعشاء ركعتين. المغرب ركعتين والعشاء ركعتين. و صلاة المغرب غير صحيحة. صلاته المغرب ليست صحيحة. ولهذا افتي باعادة صلاة المغرب بل افتي في السؤال نفسه باعادة العشاء ايضا لانه وقع في خطأين السائل يعني آآ قصر المغرب ولما تيمم لم يكن معه الماء تيمم مسح يديه فقط بدون وجه فيبدو انه قصر صلاة المغرب وقصر ايضا التيمم. وقصر ايضا التيمم الحاصل ان آآ القصر انما هو في في الرباعية فقط وهي الظهر والعصر والعشاء وفي السفر فقط. والصحيح من قول اهل العلم انه رخصة وليس عزيمة. والله سبحانه وتعالى يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه فهو رخصة يستحب للمسافر الاتيان بها لان الله سبحانه تعالى يحب من عباده ان يأتوا برخصه كما يحب منهم ان يأتوا بعزائمه جل في علاه. و القصر في السفر انما يبدأ بحصول السفر فعلا وهو بمفارقة البنيان والظرب في الارظ اما اذا كان ينوي السفر او ما زال في محيط البنيان ما خرج خارج البلد لا يعد مسافرا فلا يبدأ القصر الا عند الظرب في الارظ كما قال الله سبحانه وتعالى اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. فقيد قيدت هذه الرخصة في آآ في حصول الظرب في الارض الظرب في الارض بمفارقة البنيان. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما واضح في سنته ما كان يبدأ القصر الا اذا فارق البنيان. الا اذا فارق البنيان صلوات الله وسلامه عليه. وايظا اب السفر في اللغة وفي مدلول هذه الكلمة لا يسمى سفرا الا فارقة مفارقة البنيان لانهم يقولون السفر من الاسفار. السفر من الاسفار يقال سفرة المرأة عن وجهها اي كشفت عن وجهها. والسفر من الاسفار ولا يحصل هذا الاسفار الا بالخروج للعراء في الصحراء. خرج من من من البنيان اصبح في اصبح في في في العراء في الصحراء خارج البنيان. هنا يكون بدأ السفر بها يكون حصل منه الظرب في الارظ يكون مسافرا اما قبل ذلك وهو داخل المدينة لا يعاد مسافرا وانما متهيأ للسفر او في طريقه للسفر فلا يعد مسافرا الا اذا خرج من البنيان. اذا خرج من آآ البنيان ولا ولا يحق له القصر وهذه هذه الرخصة في السفر الا اذا كان السفر الذي ينويه بقدر سفر يومين قاصدين على الراحلة الابل وقدرها العلماء في هذا الزمان بما يزيد على ثمانين كيلو. فاذا كان المكان الذي سيذهب اليه آآ بهذه المسافة او اكثر فانه يعد سفرا. اما ما كان اقل من ذلك فلا يعد آآ سفرا. اورد رحمه الله حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين. وابا بكر وعمر وعثمان ما لك ذلك؟ هذا معطوف على على رسول الله اي وصحبت ابا بكر وعمر وعثمان هذا فيه فضيلة ابن عمر فيه فضيلة ابن عمر ومكانته العظيمة ومكانة عليه بالحرص على صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. وصحبة ابي بكر من بعده وصحبة عمر من بعده عثمان هذي غنيمة اكرمه الله سبحانه وتعالى بها. وينبغي ان يتنبه الشباب لذلك وان يغتنموا اوقاتهم في في في مثل ذلك ويجد طعم ذلك من اكرمه الله بذلك ووفقه. ولهذا تجد بعض الافاضل يتحدث عن امرا يعده من اجمل الامور في حياته احلاها واجملها مذاقا. كان يكون مثلا لمصاحبة الامام ابن باز او ابن عثيمين او العلماء الاكابر فيجد ان تلك الصحبة التي يسرها الله له ووفقه له صحبته في دروسه ومرافقته في دروسه مثلا ان تهيأ له له صحبة معه في سفر اذا تحدث عنها بعظهم تحس انه يتحدث عن امر هو من احلى الامور في حياته واجملها من احلى الامور في حياته واجملها ولهذا ينبغي حقيقة على الشاب ان يغنم وجود هؤلاء العلماء الاكابر وله بعد ذلك ان ان يذكر للناس من الفوائد العظيمة يقول صحبت الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان وكلهم اه رأيته يقول كذا ووجدته يقول كذا او ينهى عن كذا فهذه الصحبة لها اثرها اثرها العظيم على اه الشاب فيما بعد اذا اه اكرمه الله عز وجل بصحبة الائمة فانظروا هذه الفائدة يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وابا بكر وعمر وعثمان كذلك في هذا الحديث ان القصر في السفر هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وهدي الخلفاء من بعده. وهدي الخلفاء من بعده. وقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين قولا في السفر فيه ان هذه الرخصة انما هي في السفر ليس الا وفي الحضر حتى وان كان المرء مريضا او نحو ذلك ليس له ان يقصر. ليس له ان يقصر الرباعية له ان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لكن ليس له ان يقصر الا في السفر فكان عليه الصلاة والسلام لا يزيد في السفر على ركعتين. لا يزيد في السفر على ركعتين وابا بكر وعمر وعثمان كذلك. اي ورأيت ابا بكر وعمر وعثمان كذلك اي يصنعون كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض روايات الحديث في مسلم وغيره هذا الحديث بلفظ اكثر تفصيلا قال اه قال عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال صحبت ابن عمر في طريق مكة قال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم اقبل واقبلنا معه حتى جاء رحله. وجلس وجلسنا معه. فحانت منه التفاتة نحو نحو حيث صلى يعني المكان الذي صلى فيه فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون. معنى يسبحون اي يصلون نافلة. بعد ان صلوا الفريضة ركعتين قصرا قاموا يتنفلون يسبحون يصلون النافلة البعدية. قلت يسبحون. قال لو كنت مسبحا اتممت صلاتي. لو كنت مسبحا لو كنت اتنفل ساتنفل بعد الصلاة اتممت صلاتي لكن الله رخص لنا في الفرض ان نصليها ركعتين. فكيف نتنفل؟ يقول لو كنت متنفلا لو كنت مسبحا اي متنفلا مصليا للنافلة لاتممت صلاتي. يا ابن اخي اني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى فقبضه الله وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة نعم ما كان عليه الصلاة والسلام من هديه ان يصلي اه الراتبة اه في في السفر الا الفجر. راتبة الفجر فانه صلوات الله وسلامه عليه ما كان آآ صليها ما كان يتركها لا في سفر ولا حضر ما كان يتركها صلوات الله وسلامه عليه في سفر ولا حضر. عرفنا ان المسافة التي يباح فيها السفر القصر رخصة في السفر هي يومين قاصدين وقدرها العلماء بثمانين كيلو متر تقريبا اذا اذا كانت المسافة اقل من ذلك سبعين او ستين او نحو ذلك فانها لا تعد مسافة سفر. فمن كان ينوي ان الى تلك المسافة خمسين او ستين او في حدود ذلك فليس له ان اه ان يقصر وليس له ان يجمع ليس له ان يقصر وليس له ان يجمع. وكذلك الرخصة في السفر وهو ما يسمى سفر اذا كان في مدة اربعة ايام فاقل. في مدة اربعة ايام فاقل وهذا قول جمهور اهل العلم اما اذا كان يزيد على اربعة ايام فان حكمه حكم المقيم. فان حكمه حكم المقيم. وفي اسفار النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم في اه بلدة اربعة ايام او اياما وهو ينوي الاقامة عازم على اه الاقامة تلك المدة الا عندما ذهب الى مكة صلوات الله وسلامه عليه. فانه وصلها في صبيحة رابع من ذي الحجة فاه كان يقصر ولا يجمع في مكة. الرابع والخامس وصلها صبيحة خامس كان يقصر الخامس والسادس والسابع او انعم ووصلها صبيحة في صبيحة ثامن ذهب الى آآ الابطح صلوات الله وسلامه عليه. وصل في صبيحة رابع فهي اربعة ايام كان عازم على بقائها في مكة فاخذ منه العلماء هذه المدة انها اذا كانت اربعة ايام فاقل فحكم حكم المسافر اما الايام التي كان مثلا في تبوك آآ آآ او عند فتح مكة قصر تسعة عشر ومن هو في تبوك عشرين يوما لم يكن يعزم على على اقامة لكن في مكة تلك المدة كان عازما وعاقد العزم ان يقيم الاربعة ايام ولهذا اخذ من العلماء ان المدة التي يكون فيها القصر اربعة ايام اقل. اما خمسة ايام ستة ايام شهر شهرين سنة سنتين فهذا حكمه حكم المقيم. فهذا حكمه حكم المقيم ليس له ان وليس له ان يجمع وليس له ان يترخص باي رخصة من رخص السفر. وآآ هذه الرخصة في السفر سواء كان في سفر تجارة او في سفر عبادة او سفر نزهة كل ذلك حتى لو كان في رحلة برية لمنطقة مثلا تبعد عن بلده مئة كيلو او مئتين كيلو او نحو ذلك فانه آآ يأخذ بهذه الرخصة ليس خاصا بسفر عبادة كحج او جهاد بل هو في السفر مطلقا في السفر مطلقا سواء كان حج او لعبادة او لتجارة او نزهة او نحو ذلك فان المرء له ان يأخذ بهذه آآ الرخصة. ونحمد الله الكريم رب العرش العظيم حمدا كثيرا على نعمه العظيمة والاءه التي لا تعد ولا تحصى ونسأله جل في علاه ان يوزعنا شكر نعمته وحسن عبادته. وان يصلح لنا شأننا كله. والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين وان يهدينا اليه صراطا مستقيما وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها. انت ولي ايها ومولاها اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما بيننا وبين معاصيه ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل فاظنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا اجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين