بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين. قال الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الاحكام كتاب الزكاة عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل حين بعثه الى اليمن انك ستأتي قوما اهل كتاب فاذا جئتهم فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من فترد على فقرائهم. فان هم اطاعوا لك بذلك فاياك وكرائم اموالهم. واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا انا الى انفسنا طرفة عين اما بعد قال المصنف الامام عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الاحكام كتاب الزكاة والزكاة ركن عظيم من اركان الاسلام واحد من مبانيه العظام كما في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله جل وعلا وهي فريضة عظيمة افترضها الله سبحانه وتعالى على الاغنياء صدقة تؤخذ من اموال الاغنياء فترد على فقرائهم تحقيقا للتكافل والتعاون وحصول الخيرية في الامة وعطف الغني على الفقير والوقاية من شح النفس وسميت زكاة لما فيها من ان ماء للمال والتطهير لصاحب المال فان اصل الزكاة في مدلولها اللغوي يفيد هذين المعنيين ان ما والتطهير والنماء والزيادة والزكاة التي تؤخذ من المال لا تنقص المال بل تزيده. تكون سببا في بركة المال وهي في الوقت نفسه تطهير لمن تطهير للمزكي ووقاية من شح النفس خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فهذا المال الذي يؤخذ من الاغنياء ويرد على الفقراء فيه طهارة للمزكي وزكاء له ووقاية من الشح الذي هو شح النفس ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون وقد اورد رحمه الله تعالى تحت هذا الكتاب جملة من الاحاديث بدأها بهذا الحديث حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لمعاذ ابن جبل حين بعثه الى اليمن انك ستأتي قوما اهل كتاب فاذا جئتهم فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله. وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه جملة من الوصايا العظيمة التي يحتاج اليها من كان كمعاذ رسولا للدعوة والبيان والتعليم فانه يحتاج الى معرفة هذه الامور العظيمة وبما يبدأ في دعوته الى الله وما الامور التي ينبغي ان يعرفها من حال المدعوين الى الله سبحانه وتعالى فقال له النبي عليه الصلاة والسلام انك ستأتي قوما اهل كتاب وهذا اخذ منه العلماء رحمهم الله تعالى فائدة الا وهي ان من ذهب الى منطقة للدعوة الى الله سبحانه وتعالى فانه ينبغي ان يتعرف على حال المدعوين لان كل صنف من المدعوين لهم مرتبة من مراتب الدعوة بحسب حالهم والله سبحانه وتعالى قال ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن فمن الناس من مقامه الدعوة بالحكمة ومنهم من مقامه الموعظة ومنهم من مقامه المجادلة بالتي هي احسن والمجادلة انما يحتاج اليها من كانت عنده شبهة. حتى يخلص من الشبهة او الشبهات التي علقت في ذهنه وما من شك ان هذا يتطلب ممن انتدب للدعوة الى الله سبحانه وتعالى ان يكون على معرفة بحال المدعوين ولهذا نبهه النبي عليه الصلاة والسلام قال انك تأتي قوما اهل كتاب اي فلتكن على علم بحال من انت ذاهب اليهم قال انك تأتي ستأتي قوما اهل الكتاب فاذا جئتهم فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وهذا فيه ان التوحيد بقسمين توحيد المرسل توحيد المرسل سبحانه وتوحيد المرسل هو اول ما يبدأ به في الدعوة واول ما يبدأ به في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وهذا توحيد المرسل جل وعلا بالعبادة واخلاص الدين له وان محمدا رسول الله هذا توحيد؟ المرسل عليه الصلاة والسلام بالاتباع والطاعة ولزوم هديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فعلم ان التوحيد اساس الدين الذي عليه يبنى وانه اول ما يبدأ به في الدعوة الى الله ولهذا كان مفتتح دعوة النبيين فاول ما يبدأ الانبياء في دعوتهم اقوامهم الدعوة الى توحيد الله واخلاص الدين له. اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ما لكم من اله غيره. ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولا ينتقل معهم الى ما بعد التوحيد الا اذا اطاعوا وقبلوا الا اذا اطاعوا وقبلوا دعوة التوحيد. اما اذا لم يطع ولم يقبل دعوة التوحيد هل ينتقل معه الى الدعوة الى الصلاة وهل اذا صلى وهو لم يوحد تنفعه صلاته وبهذا يعلم ان من فوائد هذا الحديث ان الاعمال كلها لا تكون نافعة لفاعلها ان لم تكن على توحيد الله سبحانه وتعالى واخلاص الدين له فالتوحيد مكانته من الدين فالاصول من الاشجار فكما ان الاشجار لا تقوم الا على اصولها فالدين لا يقوم الا على التوحيد الم تر كيف ظرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت. وفرعها في السماء ارأيت شجرة قطع اصلها هل ينتفع منها بورق او ثمر او فروع قل مثل ذلك في الدين ان لم يكن قائما على الاصل الذي هو التوحيد لا ينتفع بعمل لا ينتفع بعمل بل الاعمال تكون بدونه حابطة كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين قال فانهم اطاعوك لذلك اي للتوحيد فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة وهذا فيه دلالة على ان الصلاة هي اعظم اركان الدين بعد الشهادتين نظير دلالة الحديث المتقدم به بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة فتأتي الصلاة في المنزلة الثانية بعد التوحيد فهي اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين وهي خمس صلوات افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده في اليوم والليلة قال فانهم اطاعوك اطاعوا لك بذلك. اي الصلاة قبلوا دعوتك الى الصلاة والتزموا بهذه العبادة. فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة فريضة الزكاة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على الاغنياء وقوله ترد على فقرائهم هذا مصرف من مصارف الزكاة لا ينحصر لا تنحصر مصارف الزكاة فيه فمصارف الزكاة ثمانية مبينة في كتاب الله تبارك وتعالى وهذا واحد منها فافاد هذا الحديث ان المرء لو جعل زكاته في مصرف واحد من مصارف الزكاة لاجزأه ذلك مثل لو جعلها في الفقراء فقط فذكر المصارف الثمانية في الاية الكريمة لا لانه يجب ان تجعل المصارف ان تجعل الزكاة في كل المصارف وانما المراد بها ان للزكاة مصارف متنوعة ففي اي منها جعل زكاته اجزاءه كما يدل لذلك هذا الحديث صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم واخذ اهل العلم من هذا الحديث فائدة ان فقراء البلد بلد صاحب المال اولى من غيرها لانهم هم الذين شاهدوه وعاينوه وتعلقت نفوسهم بشيء منه فاذا لم يعطوا منه شيئا ونقل الى فقراء في بلدان بعيدة كان فيه شيء من الهضم لهم والتأثير على نفوسهم وعدم تحقق المصلحة فيؤخذ من ذلك ان فقراء البلد بلد صاحب المال الغني اولى يبدأ بهم وتسد حاجتهم قبل غيرهم. قال صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا قيل المراد بفقرائهم اي فقراء اهل البلد واما ان قيل ان المراد بفقرائهم اي فقراء المسلمين لم يلزم ذلك او لم يفهم هذا المعنى من الحديث وعلى كل فالاولى ان يكون ان تكون الصدقة يبدأ بها بفقراء البلد بفقراء البلد فهم احق واولى من غيرهم قال فان فانهم اطاعوا لك بذلك اي التزموا بهذه الزكاة واستجابوا فاياك وكرائم اموالهم. اي احذر ان تأخذ من كرائم الاموال والمراد بكرائم الاموال اي اطيب المال واحسنه واحبه الى صاحبه ومعنا اياك اي احذر احذر ان تأخذ من كرائم الاموال وكما انه لا يؤخذ لا يأخذ عامل الصدقة من كرائم المال فانه كذلك لا يدفع صاحب المال من رديء المال بل يكون الامر وسطا يكون الامر وسطا فلا يؤخذ من كرائم الاموال فيتضرر صاحب المال ولا يؤخذ من رديء المال فيتضرر الفقير ويكون الامر وسط يأخذ من من اوسط الاموال اوسط اموالهم قال اياك وكرائم اموالهم واتقي دعوة المظلوم اتق دعوة المظلوم اي احذرها وكن منها على حذر شديد واتقي دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب اي ان دعوة المظلوم مستجابة لا ترد وهذا فيه تحذير للناس من الظلم ولا سيما من بيده سلطة او ولاية فعليه ان يحذر من الظلم اشد الحذر لان الظلم ظلمات يوم القيامة وقد يتسلط بسبب رئاسته وزعامته على بعض الفقراء ظلما وتعديا ثم تصيبه دعوة من دعواتي هؤلاء تصيبه دعوة من دعا دعوات هؤلاء فان دعوة المظلوم لا ترد كما قال عليه الصلاة والسلام فانه ليس بينها وبين الله حجاب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس او ليس فيما دون خمس اواق صدقة. ولا فيما دون خمس زود صدقة ولا فيما دون خمسة اوسق صدقة ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وفي هذا الحديث ذكر النصال من المال الذي اذا بلغه المال صار اه واجبا فيه الزكاة بحسب انواع المال من ذهب او فضة او ابل وماشية او اه خارج من الارظ من بذور وثمار فمتى تجب اه الزكاة في المال من نصاب الذي اذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة واذا لم تبلغه لا لا لا تكون الزكاة فيه واجبة ففيما يتعلق بالفضة يقول عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس اواق صدقة اي اذا كان ما يملكه المرأة من الفضة مقداره اقل من خمس اواق فلا تجب فيه الزكاة فاذا بلغ خمس اواقن وزيادة فالزكاة فيه واجبة وخمس اواقن بالدراهم عدتها مائة درهم كم سواق في الدراهم عدتها مئة مئة درهم ومئتا درهم قدرها في الوزن بالجرامات اربع مئة او ست مئة واربع واربعين ست مئة واربع واربعين غراما بمعنى ان الفظة عند المرء اذا بلغت خمس اواقم وهو يعادل مائتا درهم وهي ايضا تعادل ست مئة واربع واربعين غراما فيما حققه اه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وبعض اهل العلم يقول اه اذا بلغ خمس مئة وخمسة وتسعين فاذا بلغت الفضة هذا القدر وجبت فيها الزكاة واذا كانت دون ذلك فان الزكاة لا تكون واجبة فيها وهذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث دل عليه ايضا حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وفي سنن ابي داود وغيره باسناد ثابت النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كانت لك مئة درهم اذا كانت لك مئة درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ففيها خمسة دراهم وخمسة دراهم من مائتي درهم تعادل كم ربع العشر تعادل ربع العشر وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ونصف دينار منا عشرين هو ربع العشر هو ربع العشر وهذا الحديث حديث علي فيه النصاب بما يتعلق بالذهب والفضة اما الذهب فمئة درهم. واما اما اما الفضة فمئة درهم واما الذهب عشرون دينارا والعشرون دينار كما بين اهل العلم تعادل وزنا بالغرامات. اثنين وتسعين غراما. فيما حققه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ومن اهل العلم من قال اذا بلغت خمسة وثمانين غراما خمسة وثمانين غراما الفضة في في الغرامات كما بين اهل العلم هي سبعة اضعاف الذهب سبعة اظعاف الذهب فالنصاب آآ في الذهب اذا اذا كان النصاب في الذهب اثنين وتسعين فالنصاب في الفضة سبعة اضعافه لان النصاب في الذهب بالمثاقيل عشرون مثقالا وبالفضة مئة واربعين مثقالا فهو سبعة اظعافه فاذا كان النصاب في الذهب بالغرامات اثنين وتسعين تضرب اثنين وتسعين في سبعة فيكون ست مئة واربعة واربعين وهذا النصاب في الفضة واذا كان النصاب في الذهب خمسة وثمانين وهذا في قول لاهل العلم فتضرب خمسة وثمانين في سبعة فيكون خمس مئة وخمسة وتسعين وهذا هو النصاب في الفضة واذا اردت ان تعرف قدر الزكاة بالريالات ليس عندك ذهب ولا فضة عندك ريالات وحال عليها الحول وتريد ان تعرف هل بلغت الزكاة او لا فتسأل ان آآ قيمة النصال في الفضة وقيمته ايضا في الذهب وتنظر للاقل وهو الاحب للفقراء تنظر للاقل منهما لان اسعار الذهب والفضة قد تختلف من وقت لاخر فتنظر للاقل وهو الاحض لي الفقير فاذا بلغ اه المال عندك بالريالات ما يعادل قيمة الاقل منهما فانه وحال عليه الحول فان الزكاة تكون فيه واجبة قال صلوات الله صلوات الله وسلامه عليه ولا فيما دون خمس ذود صدقة. والذود الابل الزوج الابل فمن كان عنده فاقل من خمسة ابل اربعة ثلاثة اثنين هذه لا زكاة لابيها فاذا بلغت خمسة خمسة من الابل فان فيها الزكاة وفيها شاة وايضا بشرط ان تكون سائمة اما اذا كانت عنده في مزرعته او في حديقته او في حوش عنده ويأتي لها بالعلف ويؤكلها في مكانها فهذه لا زكاة فيها لكن اذا كانت سائمة فانها تكون فيها الزكاة اذا بلغت خمسا من الابل ففيها شاة واحدة ثم اذا بلغت عشر شاتان ثم اذا بلغت خمس عشرة خمس آآ ثلاث شياه اذا بلغت آآ عشرين اربع شياه اذا بلغت خمسة وعشرين وما زاد على ذلك تنتقل الزكاة الى الابل نفسها ففي خمس وعشرين آآ بنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست واربعين حقة وبنت المخاض هي التي اتمت سنة اتمت سنة تسمى بنت مخاض لانه في الغالب ان امها قد طرقها الفحل وحملت فاذا بلغت سنتين تسمى بنت لبون لانها في الغالب امها ولدت واصبحت ذات درا وحليب فتسمى بنت لبون فاذا بلغ الثلاث سنوات تسمى حقة لانها استحقت هي ان يطرقها الفحل استحقت هي ان يتركها الفحم فبنت المخاض وبنت اللبون وبنت والحقة هذا باعتبار الاسنان اه الابل قال ولا فيما دون خمس زوج صدقة ولا فيما دون خمس دود صدقة كذلك فيما يتعلق بقية بهيمة الانعام وهي البقر اذا كانت اقل من ثلاثين ليس فيها زكاة اذا بلغت الثلاثين فتكون فيها الزكاة فيها تبيع او تبيعه. اذا بلغت الاربعين فبها مسنة الغنم اذا كانت اقل من اربعين لا زكاة فيها. فاذا بلغت اربعين ففيها شاة واحدة الى مئة وعشرين ثم يكون فيها بعد ذلك الشاتان على تفاصيل جاءت بها السنة النبوية عن نبينا الكريم صلوات وسلامه عليه. هذا فيما يتعلق بزكاة بهيمة الانعام قال ولا فيما دون خمس اوسق صدقة وهذا يتعلق بزكاة الخارج من الارض. الاول زكاة الذهب والفضة والثاني زكاة بهيمة الانعام. والثالث زكاة الخارج من الارض قال ولا فيما دون خمس خمسة اوسق صدقة والاوسق جمع وسق والوصف ستون صاعا والوصل ستون صاعا والصاع اربع حفنات اربع حفنات من يد الرجل المعتدل في الخلقة بما يملأ يديه اربع حفنات بما يملأ يد الرجل المعتدل في خلقته ليست يده ضخمة جدا ولا يده صغيرة فاربع حفلات هذه آآ تنتج صاعا قدر صاعا بالصاع النبوي ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة عرفنا ان الوسق ستون صاعا فيكون القدر الذي تجب فيه آآ الزكاة اه ثلاث مئة صعب ثلاث مئة صان فاذا بلغت بلغ الخارج من الارظ من الحبوب والثمار التي تكال يستعمل فيها الكيل وتدخر فاذا بلغت هذا القدر ثلاث مئة صاع فاكثر تجب فيها الزكاة فاذا كان كانت اقل من ذلك فلا زكاة فيها لانها في الغالب في هذا القدر آآ لا تفي الا بحاجة صاحبها جزء منها يحتاجه لاكله وجزء منها يحتاجه لان يبذر به آآ مرة اخرى ليثمر عنده مرة اخرى في حديقتي او بستاني نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا ولا فرسه صدقة. وفي لفظ الا زكاة الفطر في الرقيق ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. اذا كان عند الرجل عبيد واحد او اكثر آآ تحت ملك يده او يملك خيلا واحدا او اكثر فان هذه لا زكاة فيها لا زكاة فيما يملكه من العبيد ولا زكاة فيما يملكه من الخير وانما الزكاة في بهيمة الانعام خاصة في بهيمة الانعام خاصة الابل والبقر الغنم واما اذا كان الانسان يملك مثلا خيلا او يملك مثلا آآ عبدا ورقيقا هذا ليس فيه زكاة الا في حالة واحدة ليس فيه زكاة الا في حالة واحدة اذا كان الانسان عنده خيل معد معده للتجارة معدة للتجارة فانها تجب فيها الزكاة والزكاتها زكاة عروظ التجارة. وزكاتها زكاة عروظ التجارة. اما اذا كان اه للقنية عنده والانتفاع بها للاستفادة منها وكذلك العبيد ليسوا معدين عنده للتجارة وانما ليستفيد منهم وينتفع بخدمتهم ونحو ذلك فانه لا زكاة في ذلك لا زكاة في ذلك ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة قال وفي لفظ الا زكاة الفطر في الرقيق الا زكاة الفطر في الرقيق وزكاة الفطر ستأتي في باب خاص عند المصنف رحمه الله وهي الزكاة التي اه اه افترضت على العباد على على اثر عبادة الصيام ولهذا تسمى زكاة الفطر لانها ترتبط بماذا بالفطر من الصيام لانها ترتبط بالفطر من الصيام ولهذا تسمى زكاة الفطر قال الا زكاة الفطر في الرقيب اي ان آآ الرقيق تخرج عنه الزكاة يخرجها آآ سيده آآ اه يخرجها سيده كما يخرجها عن ابنائه وعن من يعول نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمأذن جبار وفي الركاز الخمس. الجبار الهدر الذي لا شيء عليه. والعجمان الدابة ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والعجماء هي الدابة ويقال للدابة عجما لانها لا تعقل لا تعقل لا عقل لها ليس عندها عقل ومعنى جبار اي مثل ما قال المصنف هدر يعني الضرر الذي يترتب على عن طريق الدابة. الضرر الذي يترتب للناس عن طريق الدابة جبار اي هدر والهدر هو الذي لا شيء عليه فالعجمان جبار يعني مثلا لو ان آآ دابة اضرت بملك لانسان او اسقطت شيئا او كسرت شيئا او اتلفت شيئا هذا جبار اي هدر هذا جبار اي هدر ما لم يكن من صاحبها تفريط اذا كان من صاحبها تفريط وعلم منه التفريط فانه يضمن لتفريطه ومنسوخه من صور التفريط لو كان الانسان عنده مثلا بعير والبعير يعني عرف يعرف منه صاحبه انه شرس. يعني يعتدي على الناس بالعض ونحو ذلك فيطلقه ولا يبالي. يطلقه ولا ولا يبالي فانه في مثل هذا يظمن او كذلك حال وجوع الناس ونومتهم حال رجوع الناس ونومتهم اصحاب المزارع نحوها لما ينامون يفك ماشيته بالليل وقد ناموا حتى ترتع في مزارعهم تأكل وقت نومة اصحابها فانه يظمن في مثل هذه الحالة وقد جاء في حديث في سنن ابي داوود ان دابة للبراء رظي الله عنه دخلت في حائط رجلا فافسدت فيه دخلت في حائط رجل فافسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على اهل الارض يعني اهل المزارع حفظها بالنهار وعلى اهل الماشية حفظها بالليل وعلاها الماشية حفظها بالليل. فاذا لم يحفظ المرء ماشيته بالليل اذا لم يحفظ المرء ماشيته بالليل وفك لها آآ اه المكان الذي التي اه اه من زربة او نحوها تمتنع فيها من الحركة اذا فكها وتركها بالليل واصحاب المزارع نيام واتلفت وافسدت فانه يضمن حينئذ فانه يضمن حينئذ ولا يقال في مثل هذه الحالة العجماء جبار لماذا لماذا لا يقال في هذه الحالة العجماء جبار لان من صاحبها تفريطه ومطلوب منه ان يحفظها بالليل لا يمكن ان يقال آآ اصحاب المزارع انتم احفظوا مزارعكم ليلا ونهارا وجندوا جنودكم بالليل والنهار نعم في النهار وصاحب المزرعة يعمل فيها اذا رأى الماشية اقتربت او دخلت يمكن ان يمنعها. اما بالليل وهو نائم ما يتمكن من هذا الامر وهذا يكون مطلوب من اصحاب الماشية انهم يمنعوا ماشيتهم بالليل فلا يقال في مثل هذه الحالة العجماء جبار فاذا قوله العجماء جبار فيما لم يحصل من صاحبها تفريط. فيما لم يحصل من صاحبها تفريط. فان حصل منه تفريط او علم منه تفريط فانه في مثل هذه الحالة يضمن والبئر جبار. والبئر جبار ومعنى جبار كما عرفنا اي هدر مثلا لو ان صاحب حائط صاحب بستان اتى بعامل او عمال وقال احفروا لي بئرا هنا احفروا لي بئر نون في هذه المنطقة طوله كذا عمقه كذا متفق مثلا معهم على القيمة او الاجرة اليومية وبدأوا بالحفر ثم سقط احدهم في البئر ومات هل يضمن صاحب البئر لا يظمن البئر جبار. البئر جبار لا يظمن في مثل هذه الحالة لا لا يظمن. ايظا اذا كان عنده بئر في بستانه في بساني بين نخله وجاء مثلا احد ودخل وسقط في هذا البئر لا يظمن ما لم يعلم ما لم يعلم منه تفريط اما اذا علم منه تفريط مثل لو انها انسانا يحفر بئرا في طريق يعرف الناس يمرون منه ما يقال البئر جبارة في مثل هذه الحالة بل يضمن فاذا قوله البئر جبار البئر جبار اي هدر ما يكون فيها من ضرر او نحو ذلك الا ان علم من صاحب البئر تفريط فانه في مثل هذه الحالة يضمن ومن التفريط ان تكون في مكان يعني اه يخشى ان يمر الناس من جهته ولا يجعل عليها سياجا او سورا يحمي من يمشي او يمر من الوقوع في هذه البئر فاذا لم يعلم منه تفريط فانها هدر والمعدن جبار المعدن جبار ايضا مثل ما سبق لو ان اه صاحب موضع فيه معادن وجاء بالعمال يستخرجون المعادن يحفرون حتى يستخرجوا المعادن ثم حصل مثلا انهيار او سقط عليهم شيء او نحو ذلك فان فان المعادن جبار المعادن جبارة وهذا الذي آآ يدخل هو انسان يعقل ويدرك ويعرف ان هذا المكان يعني خطر و الحفر فيه فيه نوع من الخطورة يدرك ذلك فلا يؤمن الا اذا علمت منه كما تقدم تفريط مثل ان يعلم صاحب صاحب الارض انها سريعة يعلم ذلك ثم يخاطر بالعمال ولا ولا يشعرهم بذلك. حتى يحتاطوا او يتنبهوا فاذا علم منه تفريط فانه يضمن وفي الركاز الخمس وهذا موطن الشاهد من الارض من الحديث وهذا موضع الشاهد من الحديث قال وفي الركاز الخمس والركاز ما يستخرج مما هو مدفون في الارض من ذهب او فضة او نحو ذلك من الاشياء الثمينة. وقد قيده بعض العلماء مما عليه علامة الكفار. يعني انه من الاشياء التي دفن الكفار قديما. ثم حفر المسلم في في من الارض ووجد مثلا ذهبا او فظة او اشياء من امور اه الثمينة فان فان عليه في مثل هذه الحالة ان يخرج خمسه يخرج خمسه ويكون في بيت المال يخرج الخمس ويأخذ اه آآ الباقي وهو اربعة اخماس ياخذ الباقي وهو اربعة اخماس وفي الركاز الخمس ونلاحظ ان الركاز يخرج منه الخمس وهو اكثر اه ما مر معنا لانه مر معنا ربع العشر في الذهب والفضة والخارج من الارض الخارج من الارظ اذا كان يسقى الينابيع والانهار والامطار ففيه العشر واذا كان نعم واذا كان يسقى بالنواظح بالمكاين واستخراج الماء من الارظ فهي ربع ففيه آآ نصف العشر نعم ففي نصف العشر وكان اكثر هذه كان اكثرها الركاز لانه شيء ثمين وغالي ولم يكلف الانسان شيئا مثل الاشياء ولهذا كان الاخراج من الركاز اكثر اكثر من غيره نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد ابن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل الا ان كان فقيرا فاغناه الله. واما خالد فانكم تظلمون خالدا وقد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله. واما العباس فهي علي ومثلها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر اما شعرت ان عم الرجل صن ابيه؟ نعم لعلنا نكتفي بهذا القدر ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله. وان لا يكلنا الى انفسنا طرفة عين. وان يغفر فلنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة امرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصي ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا فاللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه