بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى بكتابه المعنون بعمدة الاحكام كتاب الصيام باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها باب باب الصوم في السفر وغيره عن عائشة رضي الله عنها ان حمزة ان حمزة بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ااصوم في السفر وكان كثير الصيام قال ان شئت فصم وان شئت فافطر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اما بعد قال المصنف الامام عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى باب الصوم في السفر وغيره فهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان جملة من الاحكام المتعلقة بالصيام. ومن ذلكم الصيام في السفر وكذلك احكام اخرى ادرجها رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة واشار اليها بقوله رحمه الله وغيره اي من الاحكام اورد اولا حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان حمزة ابن عمرو الاسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اصوم في السفر وكان كثير الصيام قال ان شئت فصم وان شئت فافطر هذا الصحابي الجليل ذكر في هذا الحديث انه كثير الصيام وجاء ايضا في بعض الروايات لهذا الحديث انه كان يسرد الصيام. ومعنى يسرده يراد به يكثر من الصيام كما في هذه الرواية ومعلوم ان من اعتاد كثرة الصيام يكون الصيام في حقه اقل مشقة من غيره لان جسمه الف الصيام واعتاد عليه وصار عنده دربة عليه. فتكون المشقة في حقه اقل من غيره فسأل النبي عليه الصلاة والسلام وكان كثير الصيام ااصوم في السفر ااصوم في السفر والاشارة في هذه الرواية وكان كثير الصيام قول عائشة رضي الله عنها في فيه الماحة الى ان كثير الصيام يكون الامر في حقه اقل مشقة من غيره. اقل مشقة من غيره اي فلا يشق عليه وكان كثير الصيام اي فلا يشق عليه الصيام فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان شئت فصم وان شئت فافطر ان شئت فصم وان شئت فافطر وهذا يدلنا على ان الامر في هذه المسألة واسع ان شاء المسافر صام وان شاء اخطأ ان شاء صام وان شاء افطر اي هو مخير بين ان يصوم وبين ان يفطر واذا قيل ايهما اولى اذا قيل ايهما اولى يقال ان لم يكن عليه فيه مشقة اذا لم يكن عليه فيه مشقة الصيام اولى وان كان فيه مشقة عليه فالفطر اولى لكن كل منهما جائز وهو مخير بين ان يصوم او ان يفطر كما يدل لذلك اه رواية كما يدل لذلك هذا الحديث قال ان شئت فصم وان شئت فافطر اي خيره النبي عليه الصلاة والسلام بين الصيام او الافطار وهذا المعنى الذي دل عليه هذا الحديث استنبطه بعض اهل العلم من القرآن في قول الله سبحانه وتعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ومن كان مريضا او على سفر اي فافطر من اجل السفر فعدة من ايام اخر. وان لم يفطر فليس عليه صيام لانه ادى الصيام لكن ان افطر فعليه ان يصوم عوضا عن ذلك عدة من ايام اخر بعدد ايام الصيام التي تركها في سفره نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم قوموا على المفطر ولا المفطر على الصائم ثم اورد حديث انس رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على طيب وهذا الحديث نظير الحديث الذي قبله في الدلالة على ان الامر فيه سعة وان المسافر ان شاء افطر وان شاء صام فان الصحابة رضي الله عنهم كان كانوا يسافرون مع النبي عليه الصلاة والسلام فمنهم من هو مفطر ومنهم من هو صائم والصائم لا يعيب على المفطر لا يعيب على الصائم لان الامر فيه سعة. لان الامر فيه سعة ان شاء افطر وان شاء صام فهو في الدلالة كالحديث الذي قبله ان الصائم ان المسافر مخير بين ان يصوم او ان يفطر وان فيه سعة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حرب شديد حتى ان كان احدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر. وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة ثم اورد رحمه الله هذا الحديث حديث ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. وجاء في رواية للحديث في سنن ابي داوود قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته. في بعض غزواته فكان هذا فكان هذا خروجا في غزو وكان ايضا في رمضان وكان ايضا في وقت شدة الحر في شهر رمظان في حر شديد ومن المعلوم ان اه الصيام في شدة الحر اشد مشقته فكيف اذا كان مع ذلك في سفر فالمشقة تزيد وتعظم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى ان كان احدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وهذا تبيان من الراوي رضي الله عنه الى ان آآ الحر كان سديدا ومن ان اشتداد الحر يضع المرء يده على رأسه يتوقى شيئا من من من حر الشمس وشدتها وشدة حرها قال وما فينا صائم؟ يعني جميعنا مفطرين الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة ومعلوم ان الصيام في مثل هذه الحالة في مشقة. مشقة لا تخفى الصيام في مثل هذه الحالة فيه مشقة لا تخفى مشقة متحققة والصحابي ابو الدرداء رضي الله عنه وصف شدة الحال مع انهم مفطرين. ليسوا صائمين وان الحر شديد ويتوقون حر الشمس بوضع ايديهم على رؤوسهم قال وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة وعبدالله ابن رواحة فهذا الحديث فيه صوم النبي عليه الصلاة والسلام في السفر مع وجود المشقة مع وجود المشقة مع ان الاولى عرفنا فيما تقدم ان المسافر له ان يصوم وله ان يفطر. لكن ان كان هناك مشقة فالاولى ان يفطر الاولى ان يفطر ان كان هناك مشقة ولهذا قال الامام ابن باز رحمه الله لعله اي هذا الحديث كان اولا قبل ان يأتي الوحي بكراهة الصوم في حال الشدة والمشقة في حال الشدة والمشقة والتي يدل عليها الحديث الاتي ليس من البر الصوم في السفر ليس من البر الصوم في السفر اي ولا سيما اذا كان هناك مشقة وحر شديد وتعب فان الاولى ان يفطر ولا يصوم الاولى ان يفطر ولا يصوم وهذا الحديث حديث ابي الدرداء اه لعله كما اشار الشيخ ابن باز رحمة الله عليه قبل ان يأتي الوحي بكراهية الصوم في حال الشدة و المشقة في السفر نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم قال ليس من البر الصوم في السفر مسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم ثم اورد حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا قالوا صائم. قال ليس من البر الصوم في السفر هذا الحديث فيه التخفيف فيه التخفيف على اه المسافر ولا سيما من يجد في سفره مشقة اذا صام جهدا عظيما فان عدم صومه في السفر هو الاولى وصيامه في السفر ليس من البر اي ليس من البر الكامل لان الاولى في حقه ان يفطر وان يأخذ برخصة الله له والله سبحانه وتعالى يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه وهذا الرجل الذي كان صائما قد ظلل عليه ظلل عليه اي بسبب ما اصابه من شدة ومشقة بسبب صيامه في شدة الحر وفي السفر فظلل عليه اي من شدة اعيائه وتعبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ ليس من البر الصوم في السفر ومعنى ليس من البر اي البر الكامل ليس من البر اي الكامل الصوم في السفر والمراد بقوله الصوم في السفر اي الصوم الذي يؤدي الى هذه الحالة اي الصوم الذي يؤدي الى هذه الحالة رجل يعني يعيى يصاب بعياء شديد والناس يظللون عليه ويشتد به الاعياء والتعب فاذا صام الانسان في السفر صياما يؤدي به الى هذه الحالة فصيامه ليس من البر. فصيامه ليس من البر اما اذا كان لا لا يجد مشقة لا يجد مشقة في صيامه في سفره فله ان يصوم وله ان يفطر. له ان يصوم وله ان يفطر واذا كان لا يجد مشقة والصيام والصيام الفريضة فان اداؤه لصيام الفريضة في وقته والا يبقى دينا عليه بعد رمضان وان يشارك فيه الصيام في صيامهم هو هو الاولى هو الاولى الا ان كان يجد المشقة الشدة في ذلك فالاولى ان يأخذ بالرخصة. الاولى ان يأخذ بالرخصة وقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر اي في مثل حالة هذا الرجل وما يجد وما وجده من شدة بسبب صيام في سفره فاذا كان الصوم يفضي بصاحبه الى هذه الشدة وهذه المشقة وهذا الحرج فالسنة اه ان يفتر ويكره ان ان يصوم وصيامه ليس من البر كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام واذا تحمل اذا تحمل هذه المشقة اذا تحمل الرجل هذه المشقة وكابد وعانى وصام مع ان مع ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف صيامه بانه ليس من البر ليس من البر فهل يجزئ صيامه ويسقط به الفرض او لا يجزئ الصحيح انه يجزى انه يجزئ ويسقط به الفرض الذي عليه. لكن عمله هذا ليس من البر كان الاولى به الا يصوم كان الاولى به الا يصوم فليس برا ولكنه يجزئ ويسقط الواجب قال ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. عليكم برخصة الله التي رخص لكم اي خذوا خذوا برخصة الله اذا كان المرء يجد المشقة والتعب في سفره فالاولى ان يأخذ برخصة الله التي رخص الله لعباده بها فان الله سبحانه وتعالى يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار واكثرنا ظلا صاحب الكساء فمنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الابنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر ثم اورد رحمه الله تعالى حديث انس ابن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر قولا منا الصائم وومنا المفطر مر نظيره من حديث انس رظي الله عنه في قوله كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم مع المفطر ولا المفطر على الصائم وهذا يدلنا على ان الامر فيه سعة. من شاء صام ومن شاء افطر. قال فمنا الصائم ومنا المفطر فنزلنا منزلا في يوم حار واكثرنا ظلا صاحب الكساء اكثرنا ظلا صاحب الكساء فمنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصوان قوله اكثرنا ظلا صاحب الكساء اي الذي معه كساء يركظه مثلا على عود او يعلقه على شجرة فيصبح له ظل فيستظل به يستظل به هذا اكثرنا ظلا يعني ليس هناك مساحات ظل وخيام وانما يعني من معه كساء يجعله على عود او او يعلقه في شجرة فيصبح له ظل ويجلس في ظله. ومنا ليس معه شيء اصلا يتقي به الشمس فكان منا من يتقي الشمس بيده فمثل هذه الحالة التعرظ للشمس بهذه الصفة مع الصيام يصيب الشخص باجهاد عظيم ولهذا قال فسقط الصوام معنى سقط الصوام اي جلسوا من شدة التعب وشدة الجهد ولم يصبح عنده نشاط يعملون ويخدمون ويرتبون هذا معنى سقط الصوام ان جلسوا في الارض ولم يبقى معهم نشاط العمل وقام المفطرون فظربوا الابنية يعني نصب الخيام وسقوا الركاب اي سقوا الابل سقوها الماء يعني قاموا بالاعمال خدمة اعمال الخدمة قاموا بها. اما اما الصائمون فان الجهد الذي اصابهم بسبب الصيام لم يمكنهم من العمل. ولم يصبح معهم اي نشاط للعمل فسقطوا اي جلسوا فالمفطرون قاموا بهذه الاعمال نصبوا الخيام وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر ذهب المفطرون اليوم بالاجر وهذا فيه اولوية الفطر في حال المشقة اولوية الفطر في حال المشقة اذا كان فيه على على الصائم فيه مشقة ويسقط ولا يستطيع انه يقوم اعماله ومصالحه آآ تحت خدمة الاخرين يقومون باعماله وامور وهو لا يتمكن فالاولى الا يصوم. الاولى في مثل هذه الحال الا يصوم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالاجر وهذا يفيدنا انه اذا اشتد الحر صار الفطر متأكدا. اذا اشتد الحر واشتد التعب صار الفطر متأكدا من اجل ان يقوم المرء بشؤون نفسه وان يقوم ايضا بخدمة اخوانه يقوم ايضا بخدمة اخوانه. ومن فوائد هذا الحديث آآ فضل خدمة الاخوان والاصحاب في السفر فضل خدمة الاخوان والاصحاب في السفر وان خدمتهم عمل نبيل وفيها اجر عظيم جدا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون في الاجر لانهم قاموا على خدمة اخوانهم فخدمة المرأة لاخوانه في السفر هذا يعد عملا جليلا. وايضا من فوائد الحديث اهمية العمل والنشاط التحرك قيام الانسان بمصالحه وشؤونه فالحديث ايضا يدل يدل على اهمية هذا الامر. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم في من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان ثم اورد رحمه الله تعالى حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان هذا الحديث يتعلق بالقضاء مثل ما تقدم معنا في الاية فعدة من ايام اخرى فالذي عليه الصيام رمظان يقظي والله سبحانه وتعالى قال في في امر القظاء قال ماذا؟ فعدة من ايام اخر لم يذكر الله عز وجل المبادرة فليبادر فليسارع لم يذكر المبادرة او المسارعة قال من ايام اخرى فدل ذلك على ان القضاء وقته موسع ان القضاء وقت موسع ولا يلزم ان يبادر فيه نعم المبادرة اولى المبادرة وتخليص الذمة من هذا الدين اولى ولا شك مبادرة في ذلك هي الاولى لكن الامر في ذلك موسع ان بادر فهو الاولى وان اخر فلا حرج عليه وان اخر فلا حرج عليه فعائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع انا اقضي الا في شعبان قولها فما استطيع ان اقضي الا في في شعبان يتضمن شيء من الاشارة الى اولوية المبادرة وانها تود ان تبادر لكنها ما كانت تستطيع تقضي الا في شعبان فالمبادرة اولى المبادرة لقضاء هذا الدين هذا الواجب اولى لكن ان اخر المرء لا حرج عليه لا حرج عليه لان الله وسع في الامر لعباده قال فعدة من ايام اخر فعدة من ايام اخر تقول فما استطيع ان اقضي الا في شعبان قولها الا في شعبان شعبان كما هو معلوم ليس بعده الا رمظان فالتأخير حده الى ماذا حده الى شعبان لا يؤخر عن شعبان لا يؤخر الى ما بعد رمضان لا يؤخر الى ما بعد رمضان الا ان وجد ظرورة اضطر المرء الى ذلك اضطر المرء الى ذلك الجأته الضرورة الى ذلك كأن يكون مثلا اخر الى شعبان ثم اصاب في شعبان مرض ما تمكن فاضطر الى ان يؤخره لكنه لا يؤخر الى ما بعد شعبان لا يؤخر واذا اخر اذا ما بعد شعبان يصوم ويطعم من كل يوم يصوم ويطعم عن كل يوم مسكينا آآ وقولها فما استطيع ان اقضي الا في شعبان قيل لمكان كان ذلك منها لمكان انشغالها برسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان انشغالها برسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت تؤخر الى هذا الوقت شعبان ولعلهم والله تعالى اعلم لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان كان يكثر الصيام في شعبان فتختار هذا الوقت وتؤخر الى الى هذا الوقت الذي يكثر فيه الصيام صلوات الله وسلامه عليه فتصوم. وما الوقت الذي قبله لمكان النبي صلى الله عليه وسلم مكانة رضي الله عنها تصوم القضاء الا الا في شعبان الحاصل ان القضاء الاولى ان يبادر بادائه لولا ان يبادر بادائه واذا اخره المرء لا حرج في ذلك كما يدل لذلك حديث ام ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه واخرجه ابو داوود وقال هذا في النذر وهو قول احمد بن حنبل رضي الله عنه ثم اورد رحمه الله هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه قوله عليه الصلاة والسلام وعليه صيام صيام نكرة هنا في سياق الشرط فيفيد العموم تفيد العموم فيتناول بعمومه صيام النذر ويتناول ايضا صيام الكفارة ويتناول ايضا فصيام القضاء قضاء رمضان اذا اخر المرء صيامه اخر المرء صيامه ثم عاجلته المنية قبل ان يقضي ثم عاجلته المنية قبل ان يقضي فالحديث بعمومه يتناول ذلك كله قال من مات وعليه الصيام من مات وعليه صيام وكلمت عليه ماذا تفيد تريد الوجوب من فات من مات وعليه صيام هذه الكلمة عليه تفيد الوجوه ولله على الناس حج البيت على الناس لفلان علي مئة ريال هذه هذه الكلمة تفيد الوجوب فمن مات وعليه صيام اي عليه صيام واجب سواء كان صيام نذر او كان الصيام كفارة او كان الصيام قظاء من رمظان من مات وعليه صيام اي علي صيام واجب سواء سواء اكان وجوبه باصل الشرع كرمضان او كان وجوبه بايجاب المكلف له على نفسه دون ان يوجب عليه في اصل الشرع وهو صيام النذر فمن مات وعليه الصيام صام عنه وليه والمراد بوليه اي قرابته الذين لهم حظ في ميراثه ان كان له ميراث صام عنه وليه وذكر الولي اي القريب لان الولي الذي هو القريب من ابن او اخ او زوجة او زوج او اب او ام او نحو ذلك اشفق على الميت من غيره اشفق الميت من غيره فهو الاولى بهذا العمل. وفاء بحق قريبه فهم اولى بذلك لكن كما قال العلماء رحمهم الله لو صام عنه صاحبه او زميله او صديقه او نحو ذلك فانه يجزي عنه لكن ذكر الولي القريب لانه هو الاولى لانه هو الاولى عرفنا ان الحديث يشمل صيام النذر وصيام الكفارة وايضا صيام القضاء من رمضان اورد المصنف ان او ذكر المصنف ان ابا داود خرج هذا الحديث في كتابه السنن وقال هذا في النذر. هذا في النذر وهو قول احمد بن حنبل. هذا في النذر وقل احمد ابن حنبل وعرفنا من خلال الحديث آآ عمومه وشموله للنذر وغيره ولهذا قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وهو قول مرجوح يعني قصره على النذر فقط قال وهو قول مرجوح والصواب انه عام يعم النذور ورمضان. يعم النذور ورمضان نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاقضيه عنها؟ فقال لو كان على امك دين اكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله احق ان يقضى. وفي رواية جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر افأصوم عنها؟ فقال ارأيت لو كان على امك فقضيتيه اكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن امك ثم اورد رحمه الله هذا الحديث عن عبد الله ابن عباس آآ رظي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افأقظيني عنها قوله وعليها صوم شهر عرفنا ان كلمة عليها تفيد الوجوب قوله صوم شهر يشمل بعمومه النذر او رمضان يشمل بعمومه يحتمل ان يكون السهر آآ صيام شهر نذر على نفسها او او او ان يكون رمظان. شهر رمظان فالحديث بعمومه يدل ما دل على ما دل عليه الحديث المتقدم من مات وعليه الصيام اي الصيام نذر او صيام رمضان بل جاء في المسند الامام احمد بلفظ ان امي ماتت وعليها صوم رمظان. ان امي ماتت وعليها صوم رمظان افأصوم عنها؟ قال صومي عنها وهذا صريح في ان الحكم لا لا يختص بالصيام النذر بل يشمل النذر وايضا آآ صيام رمضان قال قالت ان امي ماتت قال ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاقضيه عنها فقال عليه الصلاة والسلام لو كان على امك لو كان على امك دين اكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله احق ان يقضى هذا مثل ظربه النبي عليه الصلاة والسلام مثلا مثلا ضربه النبي عليه الصلاة والسلام ليبين من خلاله الحكم قال ارأيت لو كان على امك دين في ذمتها دين لبعض الناس اتقضي هذا الدين عن امك ولا لا قال نعم. قال فدين الله احق ان يقضى. دين الله اولى بالقضاء. وهذا الحديث من ادلة اهل العلم رحمهم الله رحمهم الله تعالى على ثبوت حجية القياس الاحتجاج آآ القياس لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الميثاق قياسا اذا كان الدين الذي للمخلوق يقضى فالدين الذي لله اولى بالقضاء اولى بالقضاء ايضا لما قال هذا السائل وعليها صوم وعليها صوم شهر هل استفصل النبي عليه الصلاة والسلام من من السائل فهو رمضان او صوم ندم او لم يستقصي فالاجابة بدون استفصال اجابة السائل بدون استفصال يدل على ان الحكم يتناول سواء كان صوم نذر او صوم شهر رمظان قال وفي رواية جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر افأصوم عنها ان امي ماتت وعليها صوم نذر افأصوم عنها فقال ارأيت لو كان على امك دين فقضيتيه اكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم قال فصومي عن امه وهذا فيه اه ان اولياء الميت يصومون عن ميتهم ما كان في ذمة من بين دين الصيام سواء كان نذرا كما هو منصوص عليه في هذه الرواية او كان صياما واجبا باصل الشرع وهو صيام رمضان نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه والصيام الذي يقضى الصيام الذي يقضى من من رمظان هو الذي تمكن تمكن الميت يعني تمكن من صيامه لكنه اخر. لانه يفرق بين حالتين. يعني لو ان شخصا مثلا مرض في رمضان مرض في رمظان ولم يصم للمرض واستمر المرض معه بعد رمظان ثم مات بعد رمظان هذا لا يقظى عنه لا يقضى عنه لان لانه ليس واجبا عليه ومات ولم يشفى من مرضه الى ان مات فلا يقضى عنه لكن لو انه مرظ في رمظان مرض في رمضان وترك مثلا بسبب المرض خمسة ايام ستة ايام ثم شفي بعد رمضان وصار متمكنا من قضاء هذا الصيام لكنه اخره اخره ثم مات قبل ان يقضي هذه الخمسة ايام فانها تقضى عنه لانها في ذمته الباقية اما الاول في الحالة الاولى فان فانه لم يجب عليه معذور بالمرض الذي استمر معه الى ان مات. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لا يزال الناس بخير ما اجلوا الفطر ثم اورد رحمه الله تعالى حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وهذا فيه استحباب تعجيل الفطر والمبادرة الى ذلك وان كما سيأتي في الحديث الذي بعده اذا اقبل الليل من هنا وادبر النهار من هنا فقد افطر الصائم يعني دخل في وقت الفطر فليبادر الى الافطار وليسارع اليه وقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر يفيدنا فائدة عظيمة ان تتبع المرء المسلم لشعائر الدين وعنايته بها من موجبات الخيرية له الموجبات الخيرية له فانظر الى هذا العمل الذي هو الافطار مسارعتك اليك مسارعتك اليه الموجبات الخيرية بل قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في سنن ابي داوود قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لا يزال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لان اليهود والنصارى يؤخرون فعناية المرء بمثل هذه الامور من موجبات الخيرية ومن موجبات ايضا ظهور الدين والحاصل ان تعجيل الفطر امر جاء جاء جاء في الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحث عليه والترغيب فيه وحال اهل الاسلام وامة الاسلام ادائهم لهذه الشعيرة مما هو معروف عنهم المبادرة الى الفطرة المبادرة الى الفطر والمسارعة اليه ولا يعرف عن احد آآ يؤخر يؤخر الافطار الا الرافضة المخذولين. لا يعرف الا الرافضة وليس لهم اسوة في ذلك الا اليهود. ليس لهم اسوة يأتمون بهم في ذلك الا اه اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لان اليهود والنصارى يؤخرون لان اليهود والنصارى يؤخرون. فامر امة بالتعجيل واخبر ان اليهود آآ يؤخرون ومع ذلك فاولئك يؤخرون الفطر وليس لهم سلف ولا اسوة في ذلك الا اليهود قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وفي رواية خارج الصحيحين واخروا السحور وهي ثابتة واخروا السحور تأخير السحور فيه فضيلة عظيمة. وقد مر معنا في فضيلة ذلك حديث عند المصنف رحمه والله تعالى نعم واذا ادى العبد صيامه بهذه الطريقة يؤخر السحور ويعجل الفطر يجمع هنا بين مصلحتهم يجمع بهذه الطريقة بين مصلحتين المصلحة الاولى القيام بحق ربه وطاعة مولاه سبحانه وتعالى وعبادته بهذه العبادة العظيمة عبادة الصيام من طلوع الفجر الى غروب الشمس والمصلحة الثانية قوام البدن المصلحة الثانية قوام البدن لان لانه لما يؤخر السحور ويعجل آآ الفطر يعجل الفطر التغير الذي يكون على حياته اليومية على حياته اليومية يعني تغير ليس بالكبير جدا يعني كانه قدم الافطار الذي في الصباح الى ما ما قبل الفجر واخر الغداء الى الغروب واخر الغداء الى الغروب فيكون الفترة التي يتوقف فيها عن الطعام والشراب يعني آآ اقل بكثير مما لو انه بكر بالسحور مثل ما يفعل بعض الناس بساعتين او بثلاث او نحو ذلك فان المدة تطول اكثر ويكون آآ المشقة والتعب على البدن اكبر. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار منها هنا فقد افطر الصائم فقد افطر الصائم اقبال الليل اقبال الليل اي من جهة المشرق وادبار النهار اي من جهة المغرب. فاذا اقبل الليل من ها هنا يعني من جهة المشرق وادبر الليل من ها هنا اي من جهة المغرب وسقطت اه سقط قرص الشمس وسقط قرص الشمس فقد افطر الصائم ومعنى افطر الصائم على الصحيح من قول اهل العلم اي دخل في وقت الفطر دخل في في وقت الفطر وعليه ان يبادر الى الافطار. وليسارع اليه كما يدل عليه الحديث الذي قبله لا يزال الناس بخير ما عجلوا تفضل حتى وان بقي نور وصفرة اذا سقط قرص الشمس واقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من هنا فقد دخل وقت الافطار وينبغي على الصائم ان يبادر وان يسارع الى آآ الى الافطار ونسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله وان لا يكلنا الى انفسنا طرفة عين انه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك بورك نبينا محمد واله وصحبه