بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نحمد الله تعالى على عودة شيخنا بالسلامة ونسأل الله ان ينزل له الخير والمثوبة وان ينفع بعلمه وعمله اما بعد قال الامام الحافظ قال الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الاحكام كتاب الصيام باب افضل الصيام وغيره عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. وزاد مسلم ورب الكعبة. نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اما بعد هذان الحديث ان حديث جابر وحديث ابي هريرة رضي الله عنهما وعن الصحابة اجمعين يتعلقان بالنهي عن افراد يوم جمعة بالصيام او ان يخص بصيامه. والحكمة في هذا ان يوم الجمعة عيد الاسبوع. كما ان عيد الفطر وعيد الاضحى عيد السنة فيوم الجمعة عيد الاسبوع فلا يشرع ان يخص بصيامه. او ان يفرد بالصيام دون ان يصام اليوم الذي قبله دون ان يصام معه اليوم الذي قبله ويوم الخميس او اليوم الذي بعده وهو السبت فاذا لم يخص بالصيام او لم يفرد بالصيام كان يصوم يوما قبله او يوما بعده معه فلا حرج في ذلك. ومن كان عدم تخصيصه للصيام ان يصومه المرء لكونه وافق يوم عاشوراء او يصومه لكونه وافق يوم عرفة او يصومه مثلا قضاء لرمضان ولا يستطيع مثلا ان يصومه في ان يصوم القضاء في ايام الاسبوع لان فيها عمل فلا يتمكن الا كان يصوم يوم الجمعة فلا يكون بذلك قصد تخصيصه او ان يخصه بصيام وكذلك ذلك من يصوم يوما ويفطر يوما اذا وافق صيامه يوم الجمعة فانه لم يقصد تخصيصه بالصيام وانما صامه لانه يصوم يوم ويفطر يوما توافق يوم الجمعة فلا حرج عليه في ذلك. الحاصل ان يوم الجمعة لا يفرد وحده بالصيام فمن اراد ان يصومه فليصم معه يوم يوما قبل او يوما بعده ولا يخص ايضا بالصيام. اما اذا لم يخصه المرء فصام لا لانه الجمعة وانما صام لكون عاشوراء او لكونه يوم عرفة او نحو ذلك فانه لا يكون بذلك قد خص ذلك اليوم بالصيام فلا حرج عليه حينئذ. في الحديث الاول قال محمد بن عباد جعفر سألت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم قال نعم. قال نعم. قوله انها عن عن صوم يوم الجمعة يحتمل نهى عن افراده بالصيام. ويحتمل ايضا نهى عن ان يخص بالصيام. والسنة في الاحاديث الاخرى جاءت مبينة لشمول النهي للامرين ان يفرد كما في الحديث الذي بعده بالصيام دون ان يصام يوم قبله او ويوم بعده وكما جاء ايضا في حديث زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها جويرية والحديث وحديثها في البخاري اتاها النبي صلى الله عليه وسلم وجدها صائمة الجمعة فقال لها اصمتي امس؟ قالت لا قال اتصومين غدا قالت لا قال فافطري. قوله فافطري. امره لها الصدر وعدم الصيام على اثر هذا الاستفصال يفيد ان لهذا الاستفصال تعلق بالجواب بمعنى لو ان صامت الخميس او على نية تصوم السبت لا حرج عليها في الصيام والا لم يكن للاستفصال فقولا فافطري اي اذا كنت قاصدة الافراد. وحده بالصيام. اما اذا لم تكن كوني قاصدة افرادا بان تكوني على نية ان تصومي الغد او صمت اليوم الذي قبله فلا حرج. فافاد ذلك ان صوم ان يوم الجمعة لا يفرد بالصيام. فمن صامه وصام معه يوما قبله الذي هو خميس او يوما بعده الذي هو السبت فلا حرج في ذلك. فلا حرج في ذلك كما يفيده حديث اه ابي هريرة وكذلك حديث ابي اه حديث جويرية رضي الله عنها كذلك من فوائد هذا الحديث ان يوم السبت جاء فيه النهي عن عن صيامه. قال ولو لم يجد احدكم الا ان يعض باصل شجرة. فهذا النهي محمول على قصده ايضا بالصيام. قصدي يوم السبت بالصيام. اما ان صامه ليكون مع الجمعة كما في هذا الحديث او صامه لكونه عاشوراء او كونه مثلا عرفة او نحو ذلك فلا حرج عليه في ذلك. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من العلم ان المقصود بالنهي عن صيام يوم السبت بان يقصد بالصيام ان يقصد بالصيام. اما اذا لم يقصد فصيم لكون عرفة او لكونه عاشوراء او لكونه قرنه بالجمعة صام الجمعة وصام معه السبت فلا حرج في صيامه وايضا فيما يتعلق بالجمعة النهي عن صيامه يشمل تخصيصه صيام تخصيصه بالصيام ان يخصه بصيام من اجل فضل اليوم او شرف آآ اليوم فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ونهى ايضا عن ان تخص ليلته بقيام من دون الليالي مثل لو يقول شخص هذا اليوم يوم مبارك وهو سيد الايام وخيرها وافضلها فانا الا ليلة جمعة احييها بالقيام. يوم الجمعة اصومه استشعارا مني لفضل هذا اليوم ومكانته. يقال نعم يوم الجمعة ثبت فظله. لكن العبادة تحتاج الى ماذا؟ الى دليل لا يكتفى بفضيلة اليوم دليلا على فعل ما شاء المرء من عبادة في ذلك اليوم بل يحتاج الى تحتاج الى دليل خاص. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام انه قال لا تخفوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم. انظر الى قوله الا ان يكون في صوم يصومه احدكم فان قوله الا ان يكون في صوم يصوم احدكم يدل على انه اذا لم يخص ويقصد يوم الجمعة بالصيام فلا حرج اذا. فيدخل تحت قوله الا ان يكون في صوم في صوم في صوم يصومه احدكم يدخل في ذلك مثلا عاشوراء عرفة صمت الجمعة او او او تصوم يوم يوم ويوم من كان يصوم يوم ويترك يوما وافق الجمعة الا ان يكون في صوم يوم احد. اذا كان في صوم للانسان لا حرج عليه لانه لم يقصد الجمعة او يخصه بالصيام. ايضا من فوائد العظيمة التي تستفاد من هذا الحديث وخاصة هذا الحديث لا تخصه ليلة الجمعة بين الليالي بقيام ولا تخص ويوم الجمعة بين الايام بالصيام يدل على ان الفظيلة اذا ثبتت لليوم لا يعني ذلك كأن الانسان ماذا؟ يتخذ فيه من عبادات ما شاء. فيوم الجمعة هو افضل ايام الاسبوع لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يخص يومه من بين الايام بصيامه وان تخص ليلة من بين الليالي بقيام فيستفاد من ذلك فائدة عظيمة. ان من يستدل بفضائل بعض الايام. على مشروعية اقامة اعمال فيها من قيام او صيام لا صحة لمسلكه واستدلاله. مثلا الذي مثلا يحيي ليلة النصف من شعبان. بالقيام ويومها بالصيام مثلا او مثلا يحيي ليلة السابع والعشرين من رجب بالقيام. او اول ليلة ليلة جمعة من آآ من آآ رجب او نحو ذلك من الايام او او ليلة المولد مع ان تلك الليالي لم يثبت مثل المولد لم يثبت في تعيين يومه وليلة الاسراء لم يثبت تعيين يومه بسبعة وعشرين. فيقال لها تنزلا حتى لو ثبت اليوم وثبتت فضيلة اليوم حتى لو ثبت ماذا؟ التعيين لليوم وثبتت ايضا فضيلة لليوم فالعمل الذي يتخذ في ذلك اليوم يحتاج الى دليل خاص. فها هي الفضيلة ثابتة ليوم الجمعة في احاديث كثيرة جدا ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تخص ليلتها بقيام ولا تخص يومها بالصيام على فرض ثبوت الفضيلة لليوم مع ان من الايام التي اتخذها هؤلاء واتخذوا فيها عبادات لم تثبت لها فضيلة فمع ثبوت الفضيلة لو ثبتت يقال ان العمل المتخذ في ذلك اليوم ايضا يحتاج الى دليل خاص. لماذا؟ لانه هذه الفظيلة قد ثبتت ليوم الجمعة في احاديث كثيرة تدل على فضل ذلك اليوم وان سيد الايام ومع ثبوت الفضيلة ماذا قال النبي؟ عليه الصلاة والسلام لا تخص ليلتها بقيام ولا تخص آآ يومها بالصيام. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابي عبيد المولى ابن ازهر واسمه سعد ابن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر تأكلون فيه من نسككم. نعم. اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبيد مولى ابن ازهر واسمه سعد ابن عبيد قال شهدت العيد مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من واليوم الاخر تأكلون فيه من نسوكم. يؤخذ من فوائد هذا الحديث ان الخطبة في يوم العيد ينبغي ان تظمن شيء من الاحكام المختصة في ذلك اليوم ومن ذلك انه يوم لا يشرع صيامه. ولا يجوز صيامه بل يحرم صيامه. ومن عقد النية ليصوم ذلك اليوم سواء اراد ان يقضي يوما من رمضان او اراد ان يتنفل بصيام ذلك اليوم او نذر حتى ان يصوم ذلك اليوم الذي هو يوم العيد او نحو ذلك فان نيته بالصيام لا تنعقد والصيام باطل وعمله مردود عليه ويكون اثما بهذا الفعل مرتكبا لامر محرم. لان الله سبحانه وتعالى نهى صيام فالصيام محرم. صيامه محرم. وانظر سبحان الله الايام لله يشرع فيها ما شاء ويأمر فيها بما يريد. اليوم الذي قبله اخر واخر يوم من رمضان وايام رمظان كلها يجب صيامها ويوم العيد يحرم صيامه. وهذا فيه ان الامر لله سبحانه وتعالى في ايامه سبحانه وتعالى يحكم بما يشاء ويأمر عباده بما يريد جل في علاه. فاذا اكملت العدة عدة الصيام صيام رمضان ودخل شهر شوال فان اليوم الاول من شهر شوال يوم يحرم صيامه يحرم صيامه وافطار ذلك اليوم واجب ومثل التحليل الذي هو التسليم في الصلاة تحليلها التسليم. الفطر في في ذلك اليوم بهذا المثال ولهذا يأتي الايام بعده يكون الامر فيها واسع لمن اراد ان يصوم ولمن اراد ان يفطر لكن هذا اليوم يعتبر فاصل. هذا اليوم يعتبر فاصل لا يصام. لا يصام حتى لا تشتبك حتى لا تشتبك ايام الصيام فرضها بماذا؟ بنفلها ولهذا مر معنا النهي عن ان يتقدم رمظان صيام يوم او يومين حتى تتميز يتميز هذا الشهر شهر شهر شهر الصيام لكن من كان له صوم فيما يتعلق قبل رمضان من كان له صوم فليصمه. لكن يوم العيد يوم صيامه على اي حال من الاحوال. لا نذر خلافا لمن شد وقال بذلك. ولا ايظا آآ صيام تطوع ولا قضاء لرمضان ولا غير ذلك. فصيام ذلك اليوم كذلك يوم النحر يوم النحر يوم العيد عيد الاضحى ايضا يحرم صيامه وكذلك ايام التشريق الثلاثة بعده ايضا يحرم صيامها لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيامه واخبر انه انما رخص في صيام ايام التشريق لمن لم يجد الهدي. ان يصومه والا فان صيامها آآ اه لا يجوز فالايام التي لا لا يجوز صيامها في السنة خمسة ايام. يومي يوم العيد وايام تشريق الثلاثة ويستثنى في ايام التشريق الثلاثة حالة واحدة وهي من لم يجد الهدي جاء في الصحيح وغيره لم لم يرخص في ايام التشريق ان يصم الا لمن لم يجد الهدي. واما ما سوى ذلك فانه ليس له ان يصوم ايام التشريق. الايام التي ينهى عن عن صيامها في السنة يوم العيد وايام التشريق الثلاثة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر نحر وعن الصماء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. اخرجه بتمامه واخرج البخاري الصوم فقط ثم اورد رحمه الله تعالى بهذا الحديث حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في النهي عن صيام يومين وعن لبستين النهي عن لبستين والنهي عن صلاتين فالحديث فيه مختص بالمنهيات في باب المنهيات اوله نهي عن صيام يومين. ثم النهي عن صيام النهي عن لبسة ثم النهي عن صلاتين. ولهذا جاء في بعض الفاظ عن جاء في بعض الفاظه نهى عن يومين صيام يومين وعن لبستين وعن صلاتين ثم فصل ذلك. قال عن صوم يومين الفطر والنحر الفطر مثل ما تقدم في الحديث اللي قبله يوم فطركم يوم فطركم من صيامكم. ويسمى ذلك اليوم يوم عيد الفطر يوم عيد الفطر اي الفطر من الصيام. فهو اليوم الذي يفطر فيه الناس من الصيام اي صيام شهر رمظان المبارك بعد ان اكملت عدة الصيام. والنحر الذي هو اليوم العاشر من من ذي الحجة وهو اليوم الذي يلي يوم عرفة. وكل من هذين العيدين جاء عقب طاعة عظيمة وفريضة من فرائض الدين. فعيد الفطر عقب فريضة الصيام وعيد الاضحى عقب فريضة الحج. فكل منهما جاء بعد طاعة عظيمة. فهذا يوم فطر وذاك يوم النحر. وهما ايام شكر لله هما يوم شكر لله سبحانه وتعالى وتكبيرا وتعظيما له جل في علاه ويحرم صيام هذين اليومين. نهى عن صيام يومين الفطر والنحر. والنهي هنا للتحريم قال وعن الصماء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد عن الصماء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد لبستين هذا نهي عن ستين طريقتين في لبس الثياب نهى عنهما عليه عليه الصلاة والسلام. وكل من الطريقتين بلبس الثياب قيل ان العلة في النهي لانها يخشى منها انكشاف العورة يخشى منها انكسار في العورة. فيستفاد من ذلك ان كل لبسة من الثياب يخشى منها انكشاف العورة فانها ينهى عنها. كل لبسه من الثياب يخشى منها انكشاف العورة فانه ينهى عنها. مثال ذلك في العصر هذا من يلبس البنطال من يلبس البنطال والقميص القصير فبعضهم اذا سجد بعضهم اذا سجد في في صلاته انحسر بنطاله عن اه الجزء من عورته وهذا يحصل فهذا لبس محرم. هذا لبس محرم لانه يترتب هذا المحظور الشرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين لما فيهما من افضاء لانكشاف العورة الصماء وتسمى هذه اللبسة الصماء لان لا منفذ فيها مثل الذي يكون بلبسته مثل الحصاة الصماء لانه يطوي اه الثوب طويا بدنه فيظم بذلك يعني يديه واعضاء البدن ولا يؤمن مع هذه الحالة من انكشاف العورة عند قيامه او بخلاف من تكون يده طليقة ويرتب نفسه في في في في قيامه او نحو ذلك. وقيل في الصماء ان يجعل الرداء على عاتقه. ويلف به على بدنه وهي حالة ايضا لا يؤمن فيها انكشاف العورة واما الاحتباء في قوله وان يحتبي الرجل في ثوب واحد ان يختبي الرجل في ثوب واحد قال ليس عليه شيء اخر لا يكون عليه سروال او او ازار او نحو ذلك ثم يحتبي. الاحتباء ما هو الاحتباء ان ان ينصب المرء آآ قدميه ينصب آآ ساقه ويدير اللباس من وراء ظهره بحيث ينطوي على جسمه ويلف على قدميه. فهذه الهيئة تسمى احتباء. فاذا كان احتباء بثوب واحد فانه لا يجوز ينهى عنه لماذا؟ لانه عرضة لانكشاف العورة. اذا وقف عليه شخص يحدده او يتحدث معه تكون سورة البادية اذا احتبى بالثوب الواحد لكن لو احتبى بهذه الصفة وعليه السروال او علي ازار فان العلة انتفت وهي انتساب العورة فلا بأس بذلك. فلا بأس بذلك. لكن اذا احتبى بثوب واحد فان العورة تبدو لمن وقف عليه يتحدث معه ونحو ذلك تكون العورة بادية منكشفة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهذا فيه رعاية الشريعة لستر العورة وان هذا من المطالب المهمة التي ينبغي على المسلم ان ان يحرص عليها وان يتجنب كل لباس يفضي الى اه انكشافها قال وعن الصلاة بعد الصبح والعصر فهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فهذا وقت نهي. يستثنى من النهي ما كان له سبب. استثنى من النهي ما كان له سبب. مثل تحية المسجد اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومثل من طاف بعد الفجر فصلى ركعتي الطواف او طاف بعد العصر فصلى ركعتي الطواف. فهذه من ذوات الاسباب لا يمنع عنها. مثل صلاة الكسوف لكسفت الشمس بعد العصر صلى. لان هذه من ذوات الاسباب. وهكذا كل ما كان من الصلوات من ذوات الاسباب فان فانه يصلى ولا حرج. وما سوى ذلك فانه عنه لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى اه تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. من اللطائف التي تروى في هذا الباب ان احد السلف رأى رجلا يصلي بعد العصر فنهاه فقال الرجل ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى؟ ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى تنهاني عن الصلاة انت من اهل هذه الاية يعني معنى كلامه انت من اهل هذه الاية رأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى قال انا ما نهاك عن الصلاة. وانما نهاك عن مخالفة مخالفة السنة. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه عن الصلاة في هذا الوقت ومثل ذلك عندما ينهى الشخص عن بعض الاذكار المحدثة من قلت يقولون تنهوننا عن ذكر الله ما هدينا عن ذكر الله. وانما ينهى عن المخالفة. اذا كان الذكر فيه مخالفة فينهى عن المخالفة للسنة لكن لا احد ينهى عن ذكر الله ولا احد ينهى عن الصلاة. ولكن النهي عن العمل المخالف للسنة ما في وقته او في صفته او في هيئته او في كيفيته او في صيغته اذا كان العمل مخالف للسنة فانه ينهى عنه ويمنع صاحبه من من فعله ويوجه لعدم فعله. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله الله تعالى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث. حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا. هذا الحديث الذي ختم به كتاب الصيام. او الابواب قبل المتعلقة بالصيام في كتاب الصيام. فيه فضل الصيام وثوابه العظيم. عند الله سبحانه تعالى وان من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا اي سبعين سنة. فهذا فيه فضيلة عظيمة للصيام. فاذا كان يوم واحد فهذا فضله وهذا ثوابه فكيف اذا كثرت الايام التي يصومها المرء في سبيل الله عز وجل وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في سبيل الله لاهل العلم في معناه قولان قيل المراد بقوله في سبيل الله اي في الجهاد. في سبيل الله وان هذه الفظيلة وان هذه الفظيلة المذكورة في هذا الحديث مخصوصة بهذا القيد اي من صام يوما في الجهاد في سبيل الله. بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا قالوا ما لم يكن صيامه يضعفه عن المقصد الذي هو الجهاد. ما لم يكن صيامه يضعفه عن ذلك فانه اذا صام يوما في سبيل الله اي وهو مجاهد في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا. قالوا لاجتماع هاتين الفظيلتين. الخروج في سبيل الله مجاهدا الصيام تقربا لله سبحانه وتعالى ومن اهل العلم ومنهم الامام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه قالوا المراد بقوله في سبيل الى الله اي مخلصا. قاصدا وجه الله طالبا ثوابه ورضاه متقربا به. مثل ما في الحديث من صام رمظان ايمانا واحتسابا فصام في سبيل الله اي مخلصا محتسبا يرجو ثواب الله يطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى راجيا رحمة الله وفضله عز وجل بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا وظعف رحمه الله تعالى القول بان المراد في سبيل الله اي الجهاد وقال الجهاد يشرع فيه الافطار للتقوي. يشرع فيه الافطار للتقوي بملاقاة العدو وانما المراد في سبيل الله اي مخلصا يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا. في هذا كما قدمت فضل الصيام وعظيم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله والا الى انفسنا طرفة عين وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها. انت وليها ومولاها اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم انا نسألك الثبات في الامر العزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم. ونستغفرك لما تعلم انك انت علام الغيوب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا. واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر وهمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه