بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين اما بعد قال الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الاحكام كتاب الحج باب ما يلبس باب ما يلبس المحرم من الثياب عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد قال المصنف الامام عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى باب ما يلبس المحرم من الثياب هذا العنوان للترجمة مأخوذ من الحديث في سؤال السائل للنبي صلى الله عليه وسلم حيث قال يا رسول الله ما المحرم من الثياب فالترجمة عنوانها منتزع من الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى في صدر هذه الترجمة وقد اورد المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة اربعة احاديث الاولان منها يتعلقان بما يلبسه المحرم والثالث يتعلق بالتلبية والرابع يتعلق باشتراط المحرم بالنسبة للمرأة اورد رحمه الله تعالى حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فيلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس هذا السؤال كما نرى من هذا السائل عن ما يلبس المحرم من الثياب وجواب النبي عليه الصلاة والسلام كان فيما لا يلبس المحرم السائل يسأل ما يلبس المحرم من الثياب وجواب النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يلبس المحرم جواب النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يلبس المحرم من الثياب وفي اخر الجواب ذكر امرا ما يتعلق باللباس وانما يتعلق بالطيب الذي يوضع على اللباس فنستفيد من ذلك قائدتين مهمتين تتعلقان باداب الفتوى الاولى ان السؤال اذا لم يكن دقيقا في الموضوع الذي سأل عنه السائل ينصرف الى الاجابة عن السؤال لو كان بشكل ادق فهذا السائل سأل عما يلبس المحرم هذا السائل سأل عما يلبس المحرم والاجابة كانت عما لا يلبس كانت عما لا يلبس فلما كان الذي لا يلبس المحرم ولا يمنع من ان يلبس غير منحصر والذي ينهى عن لبسه منحصرا والذي ينهى عن لبسه منحصرا اجاب النبي عليه الصلاة والسلام بما ينهى المحرم عن لبسه من الثياب لان هذا هو المنحصر فذكر النبي عليه الصلاة والسلام في جوابه الذي لا يمنع من لبسه المحرم الذي لا يمنع آآ الذي لا الذي لا يلبسه المحرم الذي لا يلبسه المحرم لان الذي لا يمنع من لبسه لا ينحصر لان الذي لا يمنع المحرم من لبس لا ينحصر فاجاب عليه الصلاة والسلام بما ينحصر وهو ما يلبسه المحرم وهو ما لا يلبسه الاجاب بما ينحصر وهو ما لا يلبسه المحرم. اما ما يلبسه المحرم فهذا غير منحصر. يلبس ما شاء الا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في النهي عن ان يلبس المحرم لا يلبس القمص الى اخره الادب الثاني ان السؤال عن اللباس وزاد في الطيب ذكر الطيب عليه الصلاة والسلام وهذا يعد من السخاء في بيان العلم. وفي الاجابة على سؤال المستفتين فالكرم ليس في المال فقط بل والسخاء ليس بالمال فقط فهذا سأل عما يلبس المحرم سأل عما يلبس المحرم فاجاب عما يتعلق باللباس وعما يتعلق بامر زائد عن لباس وهو الطيب قال عليه الصلاة والسلام لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف هذه كلها أنواع من الألبسة اما القميص فهو معروف ما يلبس ويفصل على هيئة البدن كاملا واما العمائم فهي التي تجعل على الرأس وهذا يتناول كل ما يجعل على الرأس مما هو ملاصق له من عمامة او طاقية او غترة او غير ذلك ولا السراويلات السراويلات هي ما كان مخيضا على جزء من البدن وهو الجزء الاسفل هو مخيض على هيئة البدن يكون لجزء البدن الاسفل ولا البرانس البرانس نوع من الثياب يكون في قفاه ملتصقا به اه عمامة تغطي اه غطاء يغطي الرأس هذا يقال له البرانس والخفاف ما يلبس في القدم لو لاحظنا ان هذه الاشياء هذه الاشياء التي ذكرت في هذا الحديث لو اردنا لفظة تجمعها لو اردنا لفظة تجمعها نجد ان الفقهاء رحمهم الله تعالى اخذوا من مجموع هذه الالفاظ لفظة واحدة قالوا ينهى احرم عن لبس المخيط ينهى اللبس المخيط وارادوا بقولهم ينهى عن لبس المخيط اي ما كان من المخيط على هيئة. سواء على هيئة البدن كاملا القميص او على هيئة جزء من البدن كالفنيلة او السراويلات او على هيئة طرف من اطراف البدن كالخف هذا كله ينهى عنه فجمعوا هذه المتفرقات بهذه اللفظة المخيط قالوا ينهى عن المخيط وهذه اللفظة التي اتى بها الفقهاء من جهة افادت لانها جمعت هذه الالفاظ المتفرقة في لفظة واحدة ومن جهة اخرى اشكلت من جهة اخرى اشكلت لان اصبح كثير من الناس بناء على هذه اللفظة يسألون عن كل شيء فيه خياطة يعني مثلا الحزام الذي يلبس او الحذاء الذي يلبس في القدم او الساعة التي تلبس في اليد يسألون عن كل شيء في خياطة لانهم ظنوا ان لفظة المخيط اي كل شي في خياطة حتى حتى الازار اذا كان مخيوطا جانبه يسألون عنه بسبب هذه اللفظة بسبب هذه اللفظة ينهى عن لبس المخيط والفقهاء عبروا بهذه اللفظة ارادوا بها ما كان من المخيط على هيئة البدن. على هيئة البدن كله او على هيئة البدن بعضا على هيئته كله مثل القميص وبعضهم مثل السرويلات ومثل الفنايل فهذا هذا المراد الفقهاء رحمهم الله بالنهي عن اللبس المخيط قوله في هذا الحديث ولا العمائم يؤخذ منه النهي عن ان يلبس المحرم على رأسه كل ما كان ملاصقا للرأس كل ما كان ملاصقا للرأس فلا يغطي رأسه ولهذا في صحيح مسلم في من حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي وقصته ناقته قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا اي تغطوا رأسه ولا وجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا فالمحرم لا يغطى رأسه بملاصق لكن ان احتاج ان يستظل من حر الشمس بخيمة او بما يسمى الشمسية فلا حرج لا حرج في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة قبل ان يدخل عرفة ضربت له قبة. في نمرة جلس تحت ظلها عليه الصلاة والسلام فالذي ينهى عنها المحرم هو ان يضع ملاصقا على رأسه من طاقية او عمامة او غير ذلك. لكن ان يستظل بشمسية او بخيمة او او غير ذلك هذا كله لا حرج فيه وما يفعلها طائفة من طوائف الضلال لا يركبون السيارات التي آآ مسقوفة هذا كله من الضلال كل ما ما له اصل اطلاقا في دين الله سبحانه وتعالى وهذا التعبد لله سبحانه وتعالى بما لم يشرع لعباده وقوله ولا السراويلات هذا يستفاد منه النهي عن لبس المخيط الذي يكون على جزء من البدن يعني بعض البدن ومثله الفنايل ولا البرانس يعني نوع من الثياب وهي الى الان تستعمل في المغرب يكون متصلا به غطاء للرأس ملتصق بالثوب غطاء للرأس ولا الخفاف والخف معروف وهو ما يلبس في القدم الا احد لا يجد ما عليه الا احد لا يجد نعلين في لبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. امر بقطعهما امر بقطعهما اسفل من الكعبين لكن كما سيأتي معنا هذا الحكم منسوخ ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او وطس الزعفران والورس نباتان يستعملان في الطيب وهما طيب له لون يعني يصفى يعني وضع على البدن او على الثوب يعطي رائحة يسيرة وايضا يعطلون فكانوا يستعملونه للتطيب والنساء يستعملنه للتطيب والتجمل فقال لا يلبس شيئا من الثياب مسه زعفران او ورس نهى عن ذلك نهى عن ذلك فهذا يستفاد منه ان المحرم يتجنب الطيب وان الطيب من محظورات الاحرام سواء ان يكون في الثياب التي يلبسها او ان يظعها على بدنه بعد ان يحرم لكن ان وظعها قبل الاحرام فهذا من السنة. حتى لو بقي على بدنه بعد الاحرام لا حرج اما الثياب لو كانت وضعت مسبقا قبل الاحرام لا يجوز له ان يلبس اه احراما آآ مسه الطيب لا لا يجوز له ان يلبس احراما مسه الطيب من زعفران او ورس او غيرها من اه الاطياب وقد اجتمع في هذا الحديث ثلاث محظورات من محظورات الاحرام المحظور الاول لبس المخيط ما عبر عنه الفقهاء لبس مخيط وهو ما كان على هيئة هيئة البدن او هيئة بعض البدن والمحظور الثاني تغطية الرأس. وهذا من محظورات الاحرام. ينهى المحرم ان يغطي رأسه بملاصق والمحظور الثالث مس الطيب فهذه ثلاث محظورات الاحرام مما ينهى عنها المحرم قد اجتمعت في هذا الحديث ما حكم من فعل هذه المحظورات المذكورة هنا من فعلها ناسيا او جاهلا فانه لا حرج عليه من فعلها ناسيا او او جاهلا فانه لا حرج عليه في فعلها لكن عليه فور ان يتعلم ان كان جاهلا وفور ايضا ان يذكر ان كان ناسيا ان يزيل هذه المحظورات. ان كان يلبس مثلا تحت احرامه سروالا او مثلا اه وضع على يده طيبا او غطى رأسه ثم قيل له هذا من محظرة الاحرام ان كان يجهل ذلك او كان فذكر لا حرج عليه لا حرج عليه وانما عليه ان يبادر بازالة هذا المحظور من محظورات الاحرام فهو فور العلم ان كان جاهلا وفور ايظا الذكر ان كان ناسيا واما ان كان متعمدا فلا يخلو في تعمده من حالتين اما ان يكون متعمدا عن حاجة اما ان يكون متعمدا وفعل ذلك عن حاجة مضطرا مثل اضطر انه يلبس مثلا جبة او شيء من الثياب لبرد اصابه او اضطر ان يغطي رأسه لبرد شديد فاضطر ان يغطي رأسه بهذا التعمد لكن عن احتياج واضطرار الى ذلك ففي هذه الحالة لا اثم عليه. لا اثم عليه. لكن عليه ان يفدي فدية الاذى وسيأتي فيها حديث عند المصنف وهو مخير بين امور ثلاثة ففدية من صيام او صدقة او نسك اما ان يطعم ستة مساكين او يذبح شاة لفقراء الحرم او يصوم ثلاثة ايام مخير بين هذه الامور الثلاثة الحالة الثانية ان يكون متعمدا عن غير حاجة يعرف الحكم ويعرف انه من محظورات الاحرام ويتعمد يضع طيب مثلا او يغطي رأسه يتعمد ذلك وهو لا يجهل ولم يكن ناسيا فهذا يأثم وعليهم فدية هذا يأثم عليه الفدية ثم هذه المذكورات في الحديث هذه المذكورات في الحديث نبه بها النبي صلى الله عليه وسلم على ما شاكلها لان الحكم اذا كان جاء متعلقا بامر معين اذا كان جاء بامر معين فان الحكم يتناول هذا الامر المعين ويتناول ما كان مثيلا له ويتناول ايضا ما كان اولى منه يتناول ايظا ما كان اولى منه فاذا يكون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الامور تنبيه عليها وفي الوقت نفسه تنبيه على كل ما شابهها على كل ما شابهها وما عدا ذلك فانه لا يمنع منه المحرم من اللباس قال وللبخاري وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين ولا تنتقب المرأة لا تغطي وجهها بغطاء الغطاء الغطاء الذي فيه نقاء نقاب نقب للعين فتحة للعين هذا لا تلبسه المرأة حال احرامها. ويجب عليها اذا كانت بحضرة الرجال ان تسقي ثمارها على وجهها ان تسقي الخمارها على وجهها وقد جاء عن عائشة غيرها في وصف احالهم في الحج تقول كانت احدانا اذا اذا حاذانا الركبان سدلت احدانا جلبابها على وجهها ولا تلبس القفازين ولا تلبس القفازين والقفاز هو ما اه يفصل على اليد على هيئة اليد فتنهى المرأة حال الاحرام من لبس القفازين لكن اذا كانت بحضرة الرجال او قريبا من الرجال فانها تغطي وجهه بالخمار وتغطي يديها بجلبابها. وتغطي يديها بجلبابها لكن لا يجوز لها حال الاحرام ان تلبس ولا ايظا ان تلبس القفازين لو تأملت هذه المحظورات تجد انها على اقسام ثلاثة المحظورات التي ذكرت في هذا الحديث تجد انها على اقسام ثلاثة. قسم يشمل الرجال والنساء مثل مس الطيب وقسم يختص بالرجال يختص بالرجال دون النساء مثل اه اه لبس السراويل والنهي عن لبس السراويل والنهي عن لبسه القمص والنهي عن لبس الخفاف هذه كلها للرجال دون النساء ومنها ما هو احكام تختص بالنساء. منها احكام تختص بالنساء دون رجال فهي على اقسام ثلاثة. قسم للرجال والنساء على حد سواء وقسم منها اه الرجال دون النساء وقسم منها للنساء دون الرجال نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل المحرم وهذا ايضا هذا الحديث حديث عبدالله ابن عباس يتعلق اللباس اللباس المحرم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس الخفين مر معنا فيما سبق ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل عما يلبس المحرم وذكر في جملة الجواب ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين الحديث الاول فيه الامر بالقطع والامر يقتضي الوجوب والحديث الثاني لم يذكر فيه القطع فاكثر اهل العلم حملوا المطلق على المقيد حملوا المطلق على المقيد وقالوا ان حديث ابن عباس مطلق وحديث ابن عمر المقيد فالمطلق يحمل على المقيد بمعنى ان ان المراد بقوله فليلبس الخفين اي مع قطعهما كما دل على ذلك حديث ابن عمر فحملوا هذا المطلق على المقيد والقول الثاني وهو الصحيح والارجح ان هذا الحديث متأخر قاله في عرفات والحديث الاول قاله في المدينة وهذه الجموع التي عنده في عرفات لم يسمعوا كلامه او امره بالقطع الذي امر به في المدينة لم يسمعوا ذلك ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة هذه الجموع اذا كان الامر يحتاج الى الخف الى ان يقطع لا يتركهم دون بيان. لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة فالصحيح ان الحديث الثاني ناسخ الاول فمن لم يجد نعلين يلبس الخفين ولا يلزمه ان يقطعهما ولا يلزمه ان يقطعهما لاسباب ان النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يعني حديث ابن عباس اطلق لبس الخفين بلا قطر اطلق لبس الخفين بلا قطر امام هذا الجمع الغفير من الناس وليس عندهم علم او خبر عن الحديث الاول الامر الاخر ان حديث ابن عباس في عرفات ووقت حاجة للبيان. ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة الامر الثالث لم يذكر في حديث ابن عمر لم يذكر في حديث ابن عمر اه السراويل لم يذكر في حديث ابن عمر السراويل وذكر وذكرها في حديث ابن عباس وذكرها في حديث ابن عباس ولم يأمر بفتقه ولم يأمر بفتقه مع انه لا يوجد شيء يحمل عليه. لا يوجد شيء يحمل عليه هنا في حديث ابن عباس قال ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل فليلبس السراويل فليلبس سراويل ولم يأمر بالفتق ولم يأمر بالفتق كما امر بالقطع فالحاصل كما امر بالقطع في الخفين فالحاصل ان الصحيح من قول اهل العلم ان من لم يجد النعلين البس الخفين ولا يلزمه ان يقطعهما اسفل آآ الكعبين نعم احسن الله اليكم قال رحمه قبل الانتقال فيما يتعلق اللباس اللباس المحرم وهذه الالبسة التي الفها الناس الف الناس كل في بلده وتجد كل في بلده له نوع من اللباس وكل يرى ان لباس بلده افضل من لباس البلد الاخر ثم يأتي جميع هؤلاء المسلمين من بلدانهم بالبستهم المختلفة والجميع في الميقات يتجردون عن هذه الالبسة يتجردون عن المخيط ويقتصرون جميعا على قطعتين من القماش ازار يلف به جزء البدن الاسفل ورداء يجعل على جزء البدن الاعلى فيما دون الرأس ويستوي الجميع على اختلاف البلدان وعلى اختلاف الالبسة وعلى اختلاف المكانة الرئيس والمرؤوس والغني والفقير والجميع يستوون في لباس واحد وهيئة متواضعة فهذا فيه كما ذكر العلماء تعظيم لبيت الله بهذا التجرد من الالبسة المعتادة الدخول الى الانطلاق الى مكة بهذا اللباس المتواضع هذا فيه تعظيم لبيت الله سبحانه وتعالى وفيه ذل وخضوع من العبد في اقباله على الله في هذه الطاعة العظيمة وفيه ايضا تذكير لهذا المحرم بما يا يكون معه عندما يفارق الدنيا لان الوقوف بعرفة يذكر بالوقوف امام الله يوم القيامة وهذا اللباس لباس الاحرام يذكر بلباس الكفن. لان الميت ما يلبس قميصا ولا يلبس عمامة ولا بالسراويل ولا يلبس فنائل كل هذه لا يلبسها. وانما اه يلف بقماش ويدرج في قبره لا يكون معه من دنياه كلها مهما كثرت الا هاتين القطعتين من الرؤساء من دنياك كلها لا يكون معهم في قبره الا قطعتين من القماش ثم هاتين القطعتين لا تلبث وقتا طويلا الا ويأكلها التراب فلا يكون معه من دنياه اي شيء كما قال الناظم نصيبك مما تجمع الدهر كله رداءان تلوى فيهما وحنوت. هذا الذي يكون معه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وكان عبد الله ابن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء اليك والعمل قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية النبي عليه الصلاة والسلام وهي توحيد لله كما قال جابر رضي الله عنه فهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فهي تلبية كلها توحيد واخلاص لله سبحانه وتعالى واتت فيها كلمة لا شريك لك بمقامين اتت فيها كلمة لا شريك لك في مقامين مقام التوحيد العمل ومقام التوحيد العلمي لان التوحيد نوعان علمي وعملي علمي النعمة لله والملك لله وهذه كلها توحيد علمي المطلوب فيه الاقرار والاثبات والله لا شريك له في ذلك وتوحيد عملي ان تخلص دينك لله وان تفرده جل وعلا بالعبادة كما في اول هذه التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك اي اخلص ديني لك وافردك وحدك اه العبادة وقد جمع في هذه التلبية بين التوحيد الذي هو افراد العبادة وبراهين التوحيد ودلائله وهي ان الملك والحمد والنعمة لله سبحانه وتعالى كما انه تفرد بالملك لا شريك له وبالنعمة لا شريك له فالواجب ان يفرد وحده بالعبادة وان يخلص الدين له سبحانه وتعالى ولقد كان اهل الجاهلية كفار قريش يدركون ما في هذه الكلمات من توحيد ونبذ للاصنام والمعبودات ولهذا كانوا كما في صحيح مسلم وغيره اذا لبوا قد كان القوم يحجون فاذا لبوا يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك هذا توحيد وهم يعرفون انه توحيد يعرفون انه توحيد يعرفون ان هذا الى هذا الحد يعني نبذ الاصنام. ابطال المعبودات من دون الله يعرفون ذلك. اهل اللسان فكانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك يعرفون ان هذا توحيد فيزيدون الا شريكا هو لك تملكه وما ملك وجاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعهم يلبون لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يقول لهم قد قد يكفي لا تزيدون على هذا يقول لهم قد قد يعني يكفي لا تزيدوا على هذا لانه يعرف انهم يزيدون هذا الاستثناء الباطل الشرك الكفر بالله الا شريكا ولا تملكه وما ملك وهذه عقيدتهم في الشريك انه مملوك لله ولكنهم يتخذونه ندا لله يتخذونه ندا لله من اجل ان يقربهم الى الله سبحانه وتعالى وقل اهل العلم ان شرك المشركين في الزمان المتأخر اغلب من شرك المشركين في الزمان الاول اغلظ من شرك المشركين في الزمان الاول ان اولئك كانوا يفهمون كلمة التوحيد يفهمون معناها ولهذا يستثنون فيها ولما قال لهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا قالوا اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشيء عجاب لكن شرك المتأخرين تجد في الناس من يقول لا اله الا الله ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ثم يرفع يديه ويقول مدد يا فلان اغثني يا فلان ادركني يا فلان يلتجئ الى غير الله اين لبيك؟ لا شريك لك واين لا اله الا الله التي يرددها وهو ينقضها بكلامه فعاله والعياذ بالله حتى انني سمعت احد الدعاة يقول انه سمع شخصا الى جنبه وهو ساجد وهو ساجد يقول في سجوده مدد يا فلان وهو ساجد يستغيث بغير الله يستغيث بغير الله واذا قرأ التحيات قال اشهد ان لا اله الا الله اين هذا التشهد وانت الان في سجودك وفي دعائك تناجي وتدعو وتسأل غير الله سبحانه وتعالى نسأل الله العافية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء اليك والعمل لبيك وسعديك كلاهما كلمة استجابة كلمة استجابة كلمة تلبية لان الله سبحانه وتعالى قال واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ظامر يأتين من كل فج عميق فناداهم الى الحج فكان الجواب لبيك وسعديك هذه ايضا كلمة استجابة وامتثال وطواعية لامر الله سبحانه وتعالى والخير بيديك اي الفضل بيدك وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم بيدك الخير والرغباء اليك والعمل. الرغباء هي الرغبة رغبة اليك اي الرغبة الالتجاء العبد وطمعه وذله وخضوعه الى الله سبحانه وتعالى والعمل لله عز وجل اي مخلصا به لله لا شريك له لا احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعها حرمة وفي لفظ للبخاري تسافر مسيرة يوم الا مع ذي محرم وفيما يتعلق بالتلبية يسنوا للرجال دون النساء رفع الصوت بها لما جاء في اه النسائي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل وقال مر اصحابك ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية. فالسنة ان ان يرفع الصوت بالتلبية للرجال دون النساء ويكون هذا الرفع للصوت بالتلبية كل يلبي وحده اما التلبية الجماعية التي تكون بصوت واحد عداء واحد يبدأون جميعا او ينتهون جميعا بقائد او بدون قائد هذا لا اصل له هذا لا اصل له وانما كل يرفع صوته بالتلبية وقدر اجتهاده يكرر آآ التنبيه ما تيسر له من تكرار ثم اورد رحمه الله تعالى حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعها حرمة اي محرم وفي لفظ للبخاري لا تسافر مسيرة يوم الا مع ذي محرم هذا الحديث فيه اشتراط وجود المحرم للمرأة لان الله سبحانه وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فالمرأة التي ليس لها محرم او عندها محرم ولكن لا يرغب او لا يريد ان يذهب معها ولا لا يوافق للذهاب معها تعتبر غير مستطيعة ولا يجوز لها ان تسافر لا للحج ولا لغيره الا مع ذي محرم وهذا النهي للمرأة ان تسافر مع غير ذي محرم هو لمصلحتها ولصيانتها ولحفظها وهذا من تكريم الاسلام للمرأة ليس كما يظنه الجهال ان هذا تظييق على المرأة وتحجير لا هذا تكريم لها وصيانة لها وحفظ لها تبقى معززة المرأة ضعيفة المرأة فيها ضعف في قوتها وفي قدرتها تحتاج الى رجل يكون معها يعمل على حفظها ورعايتها بها هذا تكريم للمرأة. لكن من في فهمه خلل وفي بصيرته نقص يظن ان هذا تضييق على المرأة وتهجير عليها بينما هو في حقيقة الامر تكريم المرأة وهذا من تكريم الاسلام للمرأة نعم تسافر على ان تسافر مع مع غير محرم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تؤمن بالله اي الرب المعبود المقصود بالعمل واليوم الاخر دار الجزاء على العمل يجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى فمن كانت تؤمن بالله معبودا مقصودا بالعمل وتؤمن بدار الجزاء والحساب وانها تقف امام الله وان يسأل ان الله يسألها عن ما قدمت في هذه الحياة ان تساب لا يحل لها ان تسافر مع مسيرة يوم وليلة الا ومعها حرمة اي معها محرم لها محرم المرأة هو الذي آآ تحرم عليه والذي تحرم عليه بنسب او سبب او رضاه. الذي تحرم عليه يعني محرم المرأة زوجها ومن تحرم عليه بسبب او او نسب او رضاعة قال وفي لفظ للبخاري لا تسافر مسيرة يوم الا مع ذي محرم لا تسافر مع اه مسيرة يوم الا مع ذي محرم وهذا لا يعارظ ما سبق لان الاكثر يدخل في الاقل اكثر مثل بعظ الاحاديث ثلاثة ايام او يوم وليلة. وهنا قال يوم الاكثر يدخل في اه الاقل فلا يحل لها ان تسافر يوم ولن تسافر ليلة كل ما كان سفرا لا يحل للمرأة ان آآ ان تسافر او ان تقطع ذلك السفر الا ومع هذا محرم معها محرم لها يرعاها ويصونها ويقوم على رعايتها وهذا كما قدمت كله من اه التكرمة للمرأة والرعاية لها اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا من مشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين لما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم امتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بل فيرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه