بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين اما بعد قال الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الاحكام كتاب الحجة باب الفدية عن عبدالله بن معقل رضي الله عنه قال جلست الى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة عملتم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى الوجه بلغ بك ما ارى. ما كنت اراني تهلاو فيكم فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى. او ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى اتجد شاة؟ فقلت لا قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطعم فرقا بين ستة او يهدي شاة او يصوم ثلاثة ايام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما من واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اما بعد قال آآ المصنف الامام عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الاحكام في كتاب الحج باب الفدية يراد بالفدية ما فرضه الشارع على الحاج او المعتبر او المعتبر جبرا نقص في حجه او عمرته اما بفعل محظور او ترك واجب من واجبات الحج وهذه الفدية يراد بها جبر النقص الذي حصل في الحج بارتكاب محظور او ترك واجب من واجبات الحج من ترك مستحبا من مستحبات الحج لا شيء عليه ولا يطالب جبر هذا النقص بشيء لكنه يفوته اجر ذلك ومن ترك ركنا من اركان الحج لزمه ان يأتي به لا يجبره شيء ومن ترك واجبا من واجبات الحج جبره بدم جبره بدم. فالحاصل ان الفدية هي جبران نقص. الفدية هي جبران نقص حصل في اه الحج او العمرة ومما تكون فيه الفدية فعل محظور من محظورات الاحرام كقص الشعر او قلم الاظافر او تغطية الرأس بملاصق او لبس المخيط او مس الطيب. فجميع هذه المحظورات اذا ارتكب واحدا منها لزمه الفدية وهو فيها مخير بين امور ثلاثة. يأتي بيانها وهذه الفدية يراد بها كما قدمت الجبر للنقص الذي حصل بسبب ارتكاب هذا من محظورات الاحرام ومن ارتكب هذه المحظورات لا يخلو من من حالات اما ان يكون فعلها ناسيا او فعلها جاهلا فهذا لا شيء عليه ما ارتكب شيئا من هذه المحظورات عن جهل او عن نسيان لا شيء لا شيء عليه. لكن الجاهل اذا علم يترك هذا المحظور. والناس اذا ذكر ايضا يترك هذا المحظور او ان يكون فعله متعمدا واذا فعله متعمدا لا يخلو من حالتين اما ان يكون فعلها متعمدا عن غير حاجة فهذا يأثم وعليه الفدية او يكون فعلها متعمدا عن حاجة مثل مريض محتاج ان يحلق شعر رأسه يسبب القمل. او ان يغطي رأسه او ان يلبس شيئا من الثياب بسبب شدة البرد او نحو ذلك فانه في هذه الحالة عليه الفدية كما سيأتي في قصة كعب ابن عجرة رضي الله عنه ولا اثم عليه لانه فعله عن حاجة فارتفع الاثم وارتكب المحظور متعمدا فلزمته الفدية فلزمته الفدية وهو مخير بين امور ثلاثة يأتي تبيانها والفدية التي تكون في الحج نوعان فدية تسمى فدية الاذى وهي التي تكون بسبب ارتكاب شيء من هذه المحظورات فدية تكون قتل الصيد لان الله سبحانه وتعالى حرم على المحرم قتل الصيد ومن قتل صيدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم فهذه فدية الى الصيد الذي عندنا في هذا الباب في حديث كعب فدية الاذى وهناك ايضا دم الجبران الذي يكون في ترك واجب من واجبات الحج كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه من قال من ترك اه نسكا او نسيه فليهرق دما وهذا الدم يسمى دم جبران. اي جبران للنقص الذي حصل في الحج بسبب ترك الواجب وهذا الدم للجبران يشبه من وجه اه سجدتي السهو التي تكون بسبب اه ترك اه واجب او وقوع سهو في الصلاة اورد رحمه الله تعالى حديث عبدالله بن معقل رضي الله عنه قال جلست الى كعب ابن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة لعلنا نذكر في قصة ابي بردة في الاضحية لما قال لا اجد الا عناقا. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل تجزئ ماذا قال له قال تجزي عنك ولا تجزي عن احد بعدك تجزي عنك ولا تجزي عن احد بعدك وهنا في هذا الحديث يقول كعب نزلت في خاصة وهي لكم عامة وهي لكم عامة وهذا الحديث يستفاد منه القاعدة المشهورة المعروفة عند اهل العلم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب السبب استفادوا منه في تفسير الحكم وبيانه اما العبرة بعموم اللفظ ففدية من صيام او صدقة او نسك هذا عام وان كانت الاية نزلت في كعب خاصة بسبب قصته الاتي ذكرها الا ان العبرة بعموم اللفظ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ما لم يأتي ما يدل على التخصيص مثل ما مر معنا في قصة ابي بردة قال له النبي صلى الله عليه وسلم تجزي عنك ولا تجزي عن احد بعدك قال نزلت قية خاصة نزلت هي خاصة اي قول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك اذى من رأسه بعض المفسرين قال اذى من رأسه فحلقه ففدية لان الفدية مترتبة على ارتكاب المحظور فبعض المفسرين قال اذى من رأسي اي اي فحلق رأسه فدية لكن الذي يظهر ان النص يتناول الحلق ويتناول ايضا غير الحلق مثل التغطية للرأس. لو كان بشخص اذى من رأسه يعني ببرد آآ اشتد عليه فغطى رأسه لم يحلقه غطى رأسه ايظا ففدية من صيام او صدقة او نسك ويلتحق كما بين العلماء بهذين المحظورين لبس المخيط وقلم الاظافر ومسح الطيب فهذه المحظورات الخمسة الامر فيها سواء فمن محظورات الاحرام واذا ارتكبها متعمدا فان عليه الفدية وهو مخير بين امور ثلاثة. يأتي بيانها قال حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه والقمل يتناثر على وجه وجاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم مر به مر به وهنا في في هذه الرواية قال حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى. ارى الاولى بضم الهمزة بمعنى اظن وارى الثانية بفتحها بمعنى اشاهد وانظر والمعنى ما كنت اظن ان التعب والشدة بلغت بك هذا المبلغ وكما يقولون ما رائن كمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم نقل له خبره انه آآ متأذي من من آآ شعر رأسه بسبب كثرة القمل لكن لما رآه عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة ما كنت ارى ان الجهد او الوجع بلغ بك ما اراه. ما كنت اظن ان وصل هذا الحد وهذا يفيدنا ان الامر نقل الى النبي صلى الله عليه وسلم اولا نقل له خبره وكأن النبي عليه الصلاة والسلام طلب ان يحظر فجيء به الى النبي حمل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما رآه قال ما كنت ارى اي ما كنت اظن ان الجهد بلغ بك ما ارى اي هذا المبلغ من الشدة ثم قال له اتجد شاة فقلت لا قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين آآ لكل مسكين نصف ساعة وفي رواية فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطعم فرقا بين ستة او يهدي شاة او يصوم ثلاثة ايام وهذه الرواية الاخيرة متوافقة مع الاية في التخيير بين الامور الثلاثة في التخيير بين الامور الثلاثة الاية ففدية من صيام او صدقة او نسك اي هو مخير بين هذه الامور الثلاثة والرواية الاولى قال اتجد شاة قال لا فقلت فقال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين اخذ العلماء من هذه الرواية ان الافضل ان يذبح شاة الافضل ان يذبح شاة ان كان يجد شاة والا فهو مخير بين هذه الثلاث كما هو منصوص الاية ففدية من صيام او صدقة او نسك هو مخير بين هذه الثلاث كما هو منصوص الاية الكريمة لكن دلت هذه الرواية انه ان كان يجد شاة فالشاة افضل هل يحلق بعد التكفير او قبله اذا كان يشتد به الاذى او احتاج ان يغطي رأسه هل هل يغطي رأسه قبل ان يكفر او يكفر ثم يغطي رأسه يحتاج ان يحلق رأسه هل يحلق رأسه ثم يكفر او يكفر ثم يغطي او يحلق رأسه الامر كما ذكر العلماء واسع نحتاج ان يكفر اذا احتاج ان يحلق او يغطي رأسه وكفر اولا ثم غطى رأسه او غطى رأسه اولا ثم كفر الامر في ذلك واسع كما بين اهل العلم وهذه الفدية كما تقدم جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى وجاءت في السنة على وجه التخيير وهي جاءت في الكتاب والسنة متعلقة بحلق الرأس الحلقة الرأس كما هو واضح في قصة كعب ابن عجرة لكن العلماء رحمهم الله الحقوا بها بقية المحظورات الخمسة بقية المحظورات الخمسة المحظورات الخمسة الحلق والتغطية حلق الرأس او تغطية الرأس اقل من الاظفار او لبس المخيط او مس الطين فالنص جاء في الحلق لكن الحقت به بقية هذه المحظورات لجامع الترفه فيها كلها فمن فعل شيء من هذه المحظورات الخمسة متعمدا فعليه ان يفدي مخيرا بين هذه الثلاث وصيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة وهذا الحديث من الشواهد على ان السنة مفسرة للقرآن لان القرآن قال ففدية من صيام او صدقة او نسك النسك معروف ان يذبح شاة لكن الصدقة كم مقدارها والصيام كم عدد ايامه فجاءت السنة مفسرة قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين وفي هذا الحديث ونظائره رد على من يزعمون انهم لا يحتجون الا بالقرآن ما يحتجون الا بالقرآن. وهم فئة من الناس اخبر النبي عليه الصلاة والسلام بانهم سيوجدون في الامة. كما قال في الحديث لا الف ان احدكم متكئا على اريكته فيقول ما اجده في القرآن آآ اخذت به والا لم اخذ فهذه فئة من الناس اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن انهم سيوجدون. فمثل هذا الحديث رد عليهم. السنة مفسرة القرآن لا يمكن ان يستغنى بالقرآن عن السنة. السنة شارحة القرآن هو فسر له مبينا بل ان الله سبحانه وتعالى قال في القرآن وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فمن لم يأخذ بالسنة ليس باخذ بالقرآن بل هو مكذب بالقرآن قال وفي رواية فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطعم فرقا الفرق كما قال العلماء مكيال يسع ثلاثة اصع ثلاثة اصع في طعم فرقا آآ على ستة مساكين. اذا كان فرخا والفرق يسع ثلاثة اصعب فما مقدار نصيب كل مسكين بالصاع الفرق يسع ثلاثة اصابع والمساكين ستة المطلوب اطعامه لكل مسكين نصف ساعة لكل مسكين نصف ساعة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب حرمة مكة عن ابي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه انه قال انه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث الى مكة ائذن لي ايها الامير ان احدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح فسمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي حين تكلم به انه حمد الله واثنى عليه ثم قال ان مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. فان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقول ان الله اذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم وانما اذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس. فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لابي شريح ما قال لك؟ قال قال انا اعلم بذلك منك يا ابا شريح ان الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة غير الجناية وقيل التهمة واصلها في سرقة الابل. قال الشاعر الخارب اللص يحب الخارب ثم قال رحمه الله تعالى باب حرمة مكة. باب حرمة مكة وهذا باب عظيم يناسب تماما ان يعقد في الكتب التي افردت لبيان الحج وخصت ببيان الحج تنبيها لمن قصد مكة وايقاظا لقلبه بحرمة هذا البلد الذي هو قادم عليه حتى يدخل هذا البلد وهو مستشعر حرمة هذا البلد ومكانته وخصوصيته وهذه مسألة مهمة حقيقة ينبغي ان يعتني بها الدعاة الى الله عز وجل والمرشدين والموجهين للحجاج والمعتمرين ان يبين لهم حرمة البيت وحرمة مكة ومكانة هذا البلد العظيمة وما له من خصوصية حتى لا يقع في شيء من المخالفة او التعديات اه التي فيها انتهاك لحرمة اه مكة حرمة هذا البلد الحرام هذا وجه ايراد هذا الباب في كتاب الحج قد يقول قائل ما علاقة بيان حرمة مكة بكتاب الحج فهذا فيه التنبيه لكل من اتى مكة ان يستشعر حرمة هذا البلد ومكانته العظيمة وان له خصوصية يختلف عن من البلدان قال عن ابي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه انه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث الى مكة يبعث البعوث الى مكة اي لقتال عبد الله ابن الزبير لقتال عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه وعبد الله ابن الزبير كان امتنع من المبايعة ليزيد ابن معاوية واعتصم اه الحرام واعتصم بالحرم وعمرو بن سعيد كان امير المدينة ليزيد ابن معاوية وكان يبعث البعوث يبعث البعوث من المدينة الى مكة لقتال عبد الله ابن الزبير. لقتال عبد الله اه ابن الزبير وهو في مكة معتصم بالحرم فاتى ابو شريح اه رضي الله عنه ناصحا وفي الوقت نفسه ايضا مراعيا لادب النصيحة لادب النصيحة مع ذوي النفوذ ولابد من مراعاة النصيحة لابد من مراعاة ادب النصيحة. فجاء بادب لطيف في نصحه وبيانه. فقال رضي الله عنه ائذن لي ايها الامير ان احدثك انظر الادب ائذن لي ايها الامير ان احدثك اولا استأذن ثم خاطبه بوصفه الذي هو الامرة ايها الامير ما جاء واختاروا الفاظ شديدة وقاسية مثل ظالم او معتدي او شيء من هذا القبيل ولا ايظا تكلم مباشرة بالنصيحة بدون طلب الاذن بل راعى هذه الاداب قال ائذن لي ايها الامير ان احدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح يعني على اثر فتح مكة مباشرة فسمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي حين تكلم به. وهذا كله تثبيت توثيق للسماع المباشر منه للرسول عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم بهذا الكلام. سمعته اذنائي ووعاه قلبي وابصرته حين تكلم به انه حمد الله واثنى عليه. وهذا يستفاد منه ان النبي عليه الصلاة والسلام من هديه ان يستهل خطبه ومواعظه عليه الصلاة والسلام بحمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى ثم ثم قال ان مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس مكة حرمها الله اي محرمة بتحريم الله له ولم يحرمها الناس ليست هي مثل الحمى الذي يقول لبعض الناس ويحرم على الناس دخوله ليجعل فيه زرعا او يحمي فيه صيدا او نحو ذلك وانما حرمها الله سبحانه وتعالى. الذي له الملك وبيده الامر جل في علاه. قال وانما ان مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر انظر ذكر الايمان بالله والايمان باليوم الاخر في هذا المقام ويأتي ايظا في مقامات كثيرة في الحث على فعل الاوامر او التحذير من ارتكاب النواهي من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليفعل كذا او فلا يفعل كذا لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى هو المقصود بالعمل المتوجه اليه بالعمل المتقرب اليه بالعمل واليوم الاخر هو دار الجزاء والثواب ليجزي فيه سبحانه وتعالى الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. فاليوم الاخر دار الجزاء قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما ان يسفك بها دما وعمرو بن سعيد يبعث البعوث والجيوش القتل والقتال في مكة وعبد الله ابن الزبير ممتنع ومعتصم بالحرم فكان يبعث البعوث للقتال فيقول له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لا يحل لامرء ان يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة ولا يعبد بها شجرة يعني لا يقطع الشجرة والحكمة من عدم قطع الشجر لان الصيد محرم وامن في مكة وقيل فالحكمة من عدم قطع الشجر ان يبقى ان يبقى له طعام يبقى له طعاما ويترك له فيأمن في مكة ويأمن ايضا على وجود طعامه فان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قال لكم احد في في وقت لي رخصة في ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قاتل فقولوا له ان الله اذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم هذه واحدة لرسوله فالقتال الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان باذن من الله وايضا هذا الاذن لم يكن مفتوحا وانما ساعة من نهار. قال وانما اذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس يستثنى من هذه الحرمة المستمرة لمكة من اول الامر الى قيام الساعة ساعة واحدة فقط اذن فيها فقط للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس فليبلغ الشاهد الغائب وهذا من كمال نصحه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فقيل لابي شريح رضي الله عنه ما قال لك لانه عرف من حاله انه امضى الجيوش واستمر في ارسالها ما توقف لكن سألوه ما الذي اجابك به؟ وقد ذكرت له هذا الحديث الرادع له عن ذلك باي شيء اجابك؟ قال انا اعلم بذلك منك انا اعلم بذلك منك وهذا من جهله وهذا من جهله وقلة بصيرته قال انا اعلم بذلك منك يا ابا شريح ان الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة ومعنى فارا بخربة اي جناية او تهمة قال المصنف رحمه الله هو اصلها في سرقة الابل قال الشاعر الخارب اللص الخارب اللص يحب الخارب ان يحب مثله ومن هو على شاكلته. والطيور على اشباهها تقع يتأول لنفسه والا فان الحكم واضح كما بين وكما نقل ابو شريح رظي الله عنه وارظاه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية واذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة. وانه لم يحل القتال فيه لاحد قبلي. ولم يحل لي الا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط نقطته الا من عرفها. ولا يختلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله الا الاظفر فانه لقينهم وبيوتهم. فقال الا الابخر. القين الحداد ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو بمعنى الحديث الذي قبله في بيان حرمة مكة وعظيم مكانتها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة اي بعد الفتح لا هجرة اي من مكة بعد فتحها لان مقصد الهجرة هو ترك بلد الكفر ومكة بعد الفتح اه اصبح امرها بيد آآ اهل الاسلام وولاية آآ المسلمين واعاذ الله سبحانه وتعالى وخلصها من براثن الشرك والمشركين فيقول عليه الصلاة والسلام لا هجرة اي بعد فتح مكة لان مكة صارت بلد اسلام. لان مكة صارت بعد فتحها بلد اسلام. ولكن جهاد ونية ولكن جهاد ونية. اي جهاد في سبيل الله وهو فرض كفاية الا في بعض الحالات المعينة مثل ما جاء في هذا الحديث واذا استنفرتم فانفروا هذا هذا يكون فرض عين سواء في النفير العام يطلبه ولي الامر من جميع او ان يعين انفارا اشخاصا معينين نفرا معينين الخروج للجهاد فانه يلزمه ذلك اذا استنفرتم اي طلب منكم الامام النفير والمراد بالنفير الخروج من اجل الجهاد في سبيل الله فانفروا فالاصل في الجهاد انه فرض كفاية الا في حالات منها هذه الحالة. قال ولكن جهاد ونية اي صالحة في الطاعات والعبادات عموما او نية قائمة في القلب للجهاد في سبيل الله متى تهيأ نصرة لدين الله سبحانه وتعالى قال وقال يوم فتح مكة وهذا موضع الشاهد ان هذا البلد ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة. يعني بلد حرام وحرمته قديمة حرمته منذ متى منذ خلق الله السماوات والارض حرمته قديمة كيف يوفق بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم اني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة كيف وفق بين هذا الحديث وبين قوله عليه الصلاة والسلام اني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة قال حرم إبراهيم مكة مع انه نص في هذا الحديث ان تحريم كان متى منذ خلق الله والجواب كما ذكر العلماء قوله كما حرم ابراهيم مكة اظهر حرمته اظهر الحرمة الحرمة قديمة لكن ابراهيم حرمها اي اظهر حرمتها الناس ببيان ذلك وتقريره وايضاحه قال وانه لم يحل القتال فيها لاحد قبلي ولم يحل لي الا ساعة من نهار ولم يحل لي الا ساعة من نهار فهو حرام اي بلد حرام بحرمة الله الى يوم القيامة. بحرمة الله الى يوم القيامة. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اه وانه لم يحل القتال فيها لاحد من قبلي ولم يحل لي الا ساعة من نهار. مر معنا نظيره في الحديث الذي قبله وانما اذن لي ساعة بالنهار هذا فيه ان مكة فتحت عنوة وليس آآ صلحا وهذه مسألة خلافية بين اهل العلم هل مكة كان فتحها عن صلح والا عنوة والصحيح ان من قوله العلماء انها فتحت عنه وهو من الدلائل والشواهد على ذلك هذا الحديث قال لا يعبد شوكه يعني شوك الاشجار التي في مكة لا تعبد اي لا تقطع اذا قال قائل الشوك يؤذي لماذا لا نقطعه؟ لاذاه وسيأتي معنا في الباب اللاحق ان الفأرة والحدأة وتقتل من اجل الاذى تؤذي فرق بين الاذى الذي يحصل بالسوك لان الاذى الذي يحصل بالشوك لا يحصل الا باقتراب الانسان منه لكن هذه الاشياء الاتية اداءها يحصل باتيانها هي وتعديها هي اما الشوك لا يتعدى على احد ان اقترب فمن احد والتصق به حصل له الاذى واذا احتاط النفس لا لا يحصل له اذى اما هذه الاشياء التي ذكرها فان اذيتها بالتجاوز والتعدي منها والفسق ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث فواسق وامر بقتلها في الحل والحرام ولا ينفر صيده فضلا عن ان يقتل لا يهيج من مكانه مثل ان يراه في في داخل الحرم فينفله حتى يخرج خارج الحرم ويصطاده ويقتله خارج الحرم فلا يحل تنفير الصيد لانه امن واذا كان الصيد امن في الحرم فكيف بالانسان اذا كان لا لا يقتل الصيد في الحرم فكيف بان يقتل مع يقتل آآ من دمه آآ دما معصوما قال ولا ينفر صيده ولا يلتقط ولا يلتقط لقطته الا من عرفها واللقطة في مكة لا تؤخذ الا للتعريف بها تعريفا مستمرا يأخذها ليعرف بها. وقيل في الحكمة في ذلك ان صاحبها قد يحج بعد سنة بعد سنتين بعد عشرين سنة بعد ثلاثين سنة فلا يأخذها الا ليعرف بها تعريفة مستمرة الا من عرفها ولا يختلى خلاه. يعني لا يقطع الشجر والزروع التي نبتت فيها لكن ما زرعه الناس باحواشهم او افنيتهم او نحو ذلك هذا لهم. قطعه والاستفادة منه فقال العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله الا الاخ يعني يلتمس ان يستثنى الادخال لشدة الحاجة اليه الا اه الاذخر فانه لقينهم وبيوتهم. قال المؤلف القين الحداد الحداد يحتاج لانه نبات يستفاد منه في سرعة الايقاد في سرعة الايقاد فيحتاج اه الحداد لاجل ايقاد النار. والناس يحتاجونه لبيوتهم للاسقف عندما يضعون اه في في صفوف البيت عسبان النخل يحتاج ان يوضع عليه الادخر ثم من فوقه وضع الطين حتى يحمي الطين فكانوا يحتاجون اليه حاجة شديدة في سقف البيوت فذكر هذه الحاجة الشديدة قال فانه لقينهم وبيوتهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام الا الادخال استثناه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الشاهد من هذا الحديث والحديث الذي قبله ان فيه بيان حرمة مكة وانه بلد حرام وانه بلد له خصوصيته وله مكانته وينبغي ان من دخل مكة ان يعرف هذه وهذه المكانة لبلد الله الحرام وان يراعي الاحكام المختصة بهذا البلد لا يعضد شوكا ولا ينفر صيدا ولا يلتقط رقة الا ان يعرفها تعريفا مستمرا ولا شجرا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب ما يجوز قتله عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق. يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحر الحدأة بكسر الحاء وفتح الدال مهموز ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة قال باب ما يجوز قتله باب ما يجوز قتله اي في مكة وايضا ما يجوز قتله للمحرم. والمحرم آآ منهي عن الصيد على احرامه لكن هذه تواسق مؤذية هذه فواسق مؤذية وتعتدي على الانسان وتؤذيه فلا يجيرها حرمة الحرم ولا يعيدها احرام المحرم لا يجيرها حرمة الحرم الحرم له حرمة لكن حرمة الحرم لا تجير هذه الفواسق ولا يعيدها ايضا احرام المحرم ودخوله في النسك. لانها فواسق مؤذية معتدية فهي تقتل بالحل والحرم تقتل في الحلم والحرم وسميت فواسق سميت فواسق لخروجها بالاذى والافساد عن الطريقة التي عليها الدوام عن الطريقة التي عليها سائر الدواب قال عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فواسق خمس من الدواب كلهن فواسق. يقتلن في الحل والحرم قولك كلهن فواسق هذا يفيدنا علة الحكم وهو قتل هذه الفواسق في الحلو الحرام وهو الفسق والفسق المراد به الاعتداء والاذى وذكر الخمس الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقوق هذه الخمس التي ذكرت في هذا الحديث كل واحدة منها له نوع من الاذى كل واحدة منها له نوع من الاذى فالغراب مثلا من من اذاه الذي عرف به انه يفسد الثمار يفسد الثمار ويعتدي ايضا على الدواب يأتي مثلا الجمل ويكون فيه جرح او شيء من هذا القبيل فيوسع النقبة الجرح فهو يفسد الثمار ويؤذي البهائم يعتدي بهذا الاذى والحدأة الحدأة معروفة بنوع اخر من الاذى وهي وهو السرقة تسرق المتاع نوع من الاذان هي ما تحتاج اليه يعني ان وجدت ذهبا او فظة او وشاحا جميلا او نحو ذلك تسرقه حتى احيانا اخطفه من يد صاحبه ثم تلقي به في مكان بعيد تلقي به في مكان بعيد فهي مؤذية تفعل ذلك نوعا من الاذى والعقرب اذاها معروف والفأرة ايضا اذاها معروف مفسدة في التخريب واتلاف الاشياء وايقاد النار ايضا على اهل البيت فهي فاسقة فيحصل منها انواع من الاذى في البيوت والكلب العقور ليس كل كلب الكلاب ليست معتدية الا اذا كانت بهذه الصفة كلب عقور فهذا معتدي يؤذي الناس فكل واحدة من هذه الخمس له نوع من الاذان ولهذا قال العلماء رحمهم الله نبه بهذه الخمس نبه بهذه الخمس واختلاف الاذى الحاصل منها على ما شاكلها من سائر الحيوان على ما شكلها من سائر الحوادث فلا يكون الحكم خاص بهذه الخمس ولكن ما شاكلها يعني كان مثلها في الفسق او اشد منها في الفسق فانه يقتل في الحلو والحرام لجامع العلة وهي الفسق والاذان قال ولمسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرام فواسق جمع فاسق وعرفنا معناه وسبب تسميته بذلك هو خروجه عن آآ بالاذى والافساد عن طريقة سائر الدواب او معظمها قال الحدأة بكسر الحاء وفتح الدال مهموزة اي هذا ضبطها ثم عقد رحمه الله بابا في دخول مكة وغيره يكتفي بهذا القدر ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والاحياء منهم والاموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك. ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل اثارنا على من ظلمنا واصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه