بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين قال الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الاحكام كتاب الحج باب الهدي عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم اشعرها وقلدها او قلدتها ثم بعث بها الى البيت واقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اما بعد قال المصنف الامام عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى باب الهدي هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بما يهدى الى بيت الله هديا بالغ الكعبة وهذا الهدي هو قربة الى الله عز وجل باراقة دماء بهيمة الانعام عند بيته الحرام وفي بلده الحرام وفي اهدائها الى البيت التعظيم لبيت الله سبحانه وتعالى وفيها ايضا في الوقت نفسه توسعة على الفقراء والمساكين من ساكني البلد الحرام بلد الله الحرام والزائرين وفيه منافع عظيمة وقربة من القرب وسنة كان عليها نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا الهدي الذي يتحدث عنه المصنف رحمه الله تعالى هو سنة من السنن ولا تعلق له بالحج وانما آآ تساق البهيمة ويذهب بها الى بلد الله الحرام لتذبح هناك او تنحر تقربا الى الله سبحانه وتعالى فهو سنة وقربى وهذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام اذا لم يصل الى البيت بنفسه بعث بهذه الهدايا. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت فتنت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم اشعرها وقلدها او قلدتها تقول رضي الله عنها فتنت قلائد ان هدي النبي عليه الصلاة والسلام اي باشرت ذلك بيدها. رضي الله عنها وارضاها والفتل معروف الفتل معروف والقلائد هو ما يجعل على العنق محيطا به مستديرا عليه من حبل او نحو ذلك يسمى قلادة. والقلادة ما احاط بالعنق. القلادة ما احاط بالعنق عنق تقول ثم اشعرها وهذا انما هو في الابل خاصة ومعنى اشعرها اي انه يجرح سنامها جرحا يسيرا بحيث يسيل الدم والمقصود من هذا الاشعار اعلام بانها من الهدايا لبيت الله حتى تكون محترمة تعرف بذلك اشعرها وقلدها او قلدتها قلدها اي باشر ذلك وظع هذه القلائد التي فتلتها فتلتها عائشة رظي الله عنها او تكون هي التي قد ثم بعث بها الى البيت اي بيت الله الحرام وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام انه اذا لم يصل الى البيت بنفسه بعث الهدايا صلوات الله وسلامه علي قالت واقام بالمدينة اي بعث بهذه الهدايا وهو باق في المدينة لم لم يسافر وبهذا يعلم ان هذه الهدايا لا علاقة لها بحج او عمرة لانه اهدى هذه الهدايا وهو باقي في المدينة وباق في المدينة فهي هدايا لا تتعلق لا بحج ولا ولا عمرة وهي سنة كما قدمت من السنن قالت واقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا اي لما ارسل هذه الهدايا لم يكن بهذه لم يكن بهذا الارسال للهدايا محرما ولم تكن بذلك تلزمه محظورات الاحرام كلبس المخيط اه مس الطيب والاخذ من الشعر الجماع وغير ذلك من محظورات فهو بهذا الارسال للهدي لم يكن محرما. لم يكن قد دخل في احرام او نسك. وانما بعث هدايا ولهذا تقول رضي الله عنها فما حرم عليه شيء كان له حلا اي ان المحظورات التي اه تلزم المحرم بسبب الاحرام لم يلزمه شيء منها عليه الصلاة والسلام ببعثه للهدايا لانه لم يحرم ولم يدخل في نسك. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. وهذا الحديث فيه ان هدي النبي عليه الصلاة او هدايا النبي صلى الله عليه وسلم للبيت لم تقتصر على الابل والابل هي افضل ما يهدى لكنه عليه الصلاة والسلام من كل بهيمة الانعام اهدى من كل بهيمة الانعام اهدى. ففي حديثها الاول آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى الابل وفي حديثها هذا تقول اهدى النبي صلى الله وسلم مرة غنما وقولها مرة يفيد انه لم يكن هذا الغالب من فعله. وانما كان الغالب من فعله الابل. لان افضل ما يهدى وعموما من كل بهيمة الانعام اهدى. ولهذا ايضا جاء في اه الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى عن نسائه بقرا. اهدى عن نسائه بقرا. فهذا يفيد انه من كل بهيمة الانعام اهدى من الابل والبقر والغنم الا ان الابل هي الغالب من هداياه عليه الصلاة والسلام وهو الاكمل افضل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان نبي ان نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها قال انها بدنة. قال اركبها. قال فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال في الثانية او الثالثة اركبها ويلك او ويحك ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة يسوق بدنة بدنة اي يسوقها في جملة الهدايا فهي هدي مهدى لبيت الله يسوقها اي لم يركبها وهذا فيه انه يراعون آآ يراعون حرمة هذه الهدايا وهي معظمة عندهم ولها مكانة ولهذا ما كانوا يركبونها فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة اي لم يركبها والنبي عليه الصلاة والسلام علم مما يرى ويشاهد حاجته الى الركوب لكن لكونه معظما لها مراعيا حرمتها لم يركبها. وكانوا يركبون الهدايا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اركبها قال انها بدنة هذا تعليل لعدم الركوب مع الحاجة القائمة عنده لركوبها الا انه لم يركبها وتحمل المشي مع طول المسافة مراعاة لحرمة حرمتها وتعظيما لها. قال انها بدنة. قال اركبها قال فرأيته ركبها يساير النبي عليه الصلاة والسلام. قال وفي لفظ في الثانية قال له في الثانية او في الثالثة اركبها ويلك او ويحك. وهي كلمة يؤتى بها اه الزجر قال يعني كأن الرجل تهيب وما احب ان يركبها فاعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وافاد هذا الحديث ان البدنة الاصل انها لا تركب. الاصل انها لا تركب وايضا لا تحلب الا اذا كان هناك حاجة الا اذا كان هناك حاجة هذا شرط ان يكون هناك حاجة للركوب. اما اذا كان معه ما يركبه غيرها وهو مستغن عنها غير محتاج لا يركبها. الاصل انها لا تؤكل والاصل ايضا انها لا تحلب الا اذا كان هناك حاجة لذلك والشرط الثاني ان يكون الركوب بالمعروف. يعني لا يثقل عليها من ركبها او وضع عليها متاعا لا يثقل عليها ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اركبها بالمعروف اذا الجئت اليها حتى تجد طهرا اركبها بالمعروف اذا الجأت اليها حتى تجد ظهرا قوله اركبها بالمعروف اذا الجئت اليها يفيد ان البدنة المهداة الى البيت الاصل انها ماذا الاصل انها لا تركب الاصل انها لا تركب الا اذا ماذا؟ الجئ اليها. ومعنى الجئ اي قامت حاجة اليها. قال اذا الجئت ما اطلق الامر. قال اذا الجئت اليها اذا الجئ اليها يعني كان محتاجا الى الركوب هذا شر. الشرط الثاني ايضا مذكور في الحديث قال اركبها بالمعروف اركبها بالمعروف فهي لا تركب الا بشرطين. دل عليهما حديث جابر. ان يكون الركوب بالمعروف لا بل عليها وان يكون الركوب عن حاجة. اما اذا كان غير محتاج وعنده ظهر غير اه غيرها يركبه فيتركها لا يركبها نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على على بدنه وان اتصدق بلحمها وجلودها واجلتها والا اعطي الجزار منها شيئا. وقال نحن نعطيه من عندنا ثم اورد هذا الحديث عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه بدنه جمع بدنه وان اقوم عليها اي ان اقوم على شأن نحرها والاشراف على سلخها وتوزيعها وتفريقها بين المحتاجين. وكان عدد البدن مئة كان عددها مئة وقد جاء بها في كثير منها عليه الصلاة والسلام من المدينة وجاء بالباقي علي من اليمن فكان عددها مئة وباشر عليه الصلاة والسلام نحر ثلاث وستين بيده بعدد سنين عمره عليه الصلاة والسلام واكمل علي النحر الباقي قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه. اقوم عليها اي اتولى نحر ما بقي منها واشرف على آآ سلخها وتقطيعها وتوزيعها وان اتصدق بلحمها وجلودها واجلتها. ونتصدق بلحمها وجلودها واجلتها لان لانها مهداة الى البيت فيبقى كل جزء منها هدية ولهذا نص عليه قال ان اتصدق بلحمها وجلودها واجلتها. الاجلة ما يطرح على ظهر البعير من او نحوه ما يطرح على ظهر البعير من كساء او نحوه. فكل ما كان مع البعير من اه اه كساء عليه او اه الشاة تختص بالبعير وتتعلق به او جلد البعير هذي كلها تبعا له. هو اصلا هدية فكل ما كان متعلقا به يبقى هدية على الاصل. قال وانا بلحمها وجلودها واجل واجلتها واجلتها اجلتها جمع جل ويجمع على جلال واجلة على جلال واجلة والا اعطي الجزار منها شيئا وان لا اعطي الجزار منها شيئا اي على سبيل المعاوضة لا اعطي الجزار منها على سبيل المعاوضة. يعني مثلا يقول للجزهار اذبح هدي هذا والثمن ان تأخذ الجلد لك او الثمن ان تأخذ الجلد وجزء من اللحم لك فلا يجوز ان يعطى الجزار على سبيل المعاوضة. اما اذا كان الجزار فقيرا اعطي الاجرة وتصدق عليه بشيء من اللحم او نحوه من عرظ الفقراء المحتاجين فلا بأس بذلك. اما ان يعطى على سبيل المعاوضة الجلد او شيء من اللحم او نحو ذلك فانه لا يجوز. قال والا اعطي الجزار منها شيئا. اي على سبيل المعاوضة وانما يتفق معه على اجرة ويعطى الاجرة من غير الهدي واذا كان فقيرا يعطى صدقة مثل غيره. لكن لا يعطى الاجرة من اه من نفس البهيمة قال ونحن نعطيه من عندنا. يقول عليه الصلاة والسلام يعني من شيء خارج هذه الهدايا نعطيه من عندنا وافاد هذا الحديث جواز التوكيل في العبادات المالية. جواز التوكيل في العبادات المالية لان المقصود في العبادات المالية اخراجها. وبذلها لمستحقيها سواء باشر ذلك مخرجها بنفسه او وكل من يقوم بهذا الاخراج عنه بخلاف العبادات البدنية. لا يجوز فيها التوكيل لان لان مقصود لان مقصود آآ فعلها آآ مقصود مباشرة المكلف لفعلها. فلا يكلف احدا لا يوكل احدا ان يصلي عنه او ان يصوم عنه لكن يوكل عنه ان يذبح عنه او ان يشتري هديا او ان يقدم يقدمه للفقراء او نحو ذلك فالعبادات المالية يجوز فيها التوكيل بخلاف البدنية نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن زياد ابن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما قد اتى على رجل قد اناخ بدنته فنحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب باب الهدي بهذا الحديث عن عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما قد اتى على رجل قد اناخ بدنته. فنحرها. فنحرها اي وهي مناخة. وهي باركة فقال ابعثها قياما ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم هذا الذي فعله هذا الرجل يعني اناخ بدنته فنحرها وهي مناخة اي وهي باركة هذا جائز هذا جائز لكن الاولى والاكمل في الابل خاصة الاولى والاكمل في الابل خاصة ان تنحر وهي قائمة ان تنحر وهي قائمة معقولة يدها اليسرى معقولة يدها اليسرى فتنحر وهي قائمة كما قال الله سبحانه وتعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. وجبت جنوبها اي سقطت على جنبها. وهي انما تسقط على جنبها اذا نحرت وهي قائمة اذا نحرت وهي قائمة. معقولة يدها اليسرى. معقولة اه اليسرى واذا نحرها الى اي جهة يكون سقوطها الى اي جهة؟ الى الجهة الاضعف وهي التي هي الرجل اليسرى معقولة. فتسقط على جنبها الايسر ولهذا يكون وقوف النحر لها عن يمينها فينحرها ويكون النحر في اللبة لبتها واللبة اسفل العنق اسفل العنق مما يلي الصدر وليس على العنق ما يلي الرأس يكون في اسفل العنق بخلاف البقر والغنم فانها تذبح ذبحا. اما هذه تنحر في لبتها. تنحر في لبتها وهي قائمة معقولة يدها اليسرى وقد قال اهل العلم ان هذا ارفق ما يكون. بها. النحر بهذه الطريقة ارفع بالابل وقد قال عليه الصلاة والسلام اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة فهذا ما يكون في اه في نحر الابل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الغسل للمحرم عن عبد الله ابن حنين ان عبد الله ابن عباس والمسور ابن مخرمة اختلفا بالابواء فقال ابن عباس يغسل المحرم وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه قال فارساني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ قلت انا عبد الله بن حنين ارسلني اليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدنه رأسه ثم قال لانسان يصب عليه الماء اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا امد القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة البكرة قال رحمه الله تعالى باب الغسل للمحرم. عقد هذه اه الترجمة رحمه الله تعالى لبيان اباحة ذلك ان هذا الامر مباح المحرم وليس من الترفه الذي ينهى عنه ان المحرم منهي عن امور هي من الترفه مثل قلم الاظافر ونتف ابط وحلق العانة ومس الطيب وما الى ذلك. اما الاغتسال غسل البدن وغسل الرأس هذا امر مباح. مباح اه المحرم. بما في ذلك غسله لرأسه حتى لو سقط شيء من الشعر الذي هو ميت ولم يتقصد قط لم تفسد اسقاطه وانما آآ اقبل بيده وادبر على رأسه فسقط شيء منه لا حرج. لا حرج في ذلك. قال باب الغسل للمحرم. قال عن عبد الله ابن حنين ان عبد الله ابن عباس والمسور ابن مخرمة رضي الله عنهم المصفر صحابي صغير وهو من اسنان ابن عباس او يقاربه في السن وحصل بينهما رضي الله عنهما تباحث في هذه المسألة. حصل بينهما تباحث في هذه المسألة اختلفا بالابواب والابواب موضع بين مكة والمدينة بين مكة والمدينة. ولعل هذا الخلاف في هذه المسألة وهما في الطريق الى عمرة او حج لعل هذا الخلاف وهما في الطريق الى مكة في عمرة او حج. اختلف بالابواب يعني اختلف في اثناء طريقهما الى مكة ومعنى اختلفا اي صار بينهما تباحث في هذه المسألة ابن عباس يثبت مشروعية جواز الغسل للمحرم المسور ينفي ذلك يقول لا يغسل المحرم رأسه فصار بينهما خلاف في هذه المسألة فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه اما ان يكون عند سنة في ذلك او يكون آآ قال ذلك استصحاب الاصل استصحاب الاصل الاصل ان اه انه لا يحظر على المحرم الا ما دل الدليل على انه محظور عليه وما سوى ذلك فهو مباح من يكون قال باباحته استصحابا للاصل لم يقف على دليل يدل على ان هذا من المحظورات فاستصحب الاصل او وان يكون وقف على سنة في ذلك رضي الله عنه. والمسور يقول لا يفصل آآ محرم رأسه ولعله قال ذلك آآ تجنبا لسقوط سقوط الشعر شعر الرأس وخشي ان يكون هذا من الترفه الذي ينهى عنه اه المحرم فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري. ارسلني ابن عباس اي ارسل عبد الله ابن حنين آآ الى ابي ايوب الانصاري. وابو ايوب الانصاري رضي الله عنهما هو الذي اه نزل عنده النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل الى المدينة. فوجدته يغتسل بين القرنين. انظر هذه اللطيفة. انظر هذه اللطيفة ما وذهب اليه ليسأله عن حكم آآ غسل المحرم لرأسه. فوجده يغتسل وجده يغتسل على حافة البئر. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لمن حرص على العلم اجتهد في طلبه ورغب في تحصيله قال فوجدته يغتسل بين القرنين قال في تمام الحديث قال المصنف في تمام حديث القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة البكرة التي يسحب اه بواسطتها الماء من البئر. قال فوجدته يغتسل بين القرنين وهو بثوب. ويستر بثوب فسلمت عليه وهذا فيه جواز التسليم على من كان في مثل هذه الحالة يتوضأ او يغتسل فقال من هذا؟ قلت انا عبد الله ابن حنين ارسلني اليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ انتبه للسؤال الخلاف بينهما هل يغتسل او هل يغسل رأسه او لا يغسل رأسه؟ فارسله كيف كان يغسل رأسه؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه؟ وهذا يفيد انه رضي الله عنه كان على جزم بما كان يذكر ويقرر فارسل سائلا يسأل كيف كان يغسل رأسه؟ ليترتب على ذلك فائدتين ما هما الاولى تحقيق ما قاله انه له ان يغسل رأسه والامر الثاني معرفة الصفة صفة اصل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه قال يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع ابو ايوب يده على الثوب او فطأطأه اي خفض الثوب الذي ستر به طأطأه خفضه حتى يبرز رأسه ويظهر رأسه فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لانسان يصب عليه الماء يصب عليه الماء اصب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيده او بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل فهذا يفيد انه لا حرج على المحرم ان يغسل رأسه وان يغسل بدنه ولو دنك رأسه بان اقبل بيديه وادبر اه لا حرج في في ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك كما نقله اه الصحابي اه الجليل اه ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه ودل ذلك على ان غسل المحرم رأسه وغسل لبدنه ليس من الترفه الذي ينهى عنه المحرم بل جاءت هي سنة ثابتة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه قال وفي رواية فقال المسور اي ابن مخرمة لابن عباس لا اماريك ابدا. لا اماريك ابدا يعني لا اجادلك بعد هذه اه المرة. وهذا فيه دلالة على فقه ابن عباس رضي الله عنهما وظبطه للهدي هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وسنته صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن ابن عباس وعن الصحابة اجمعين. ونفعنا الله اجمعين بما علمنا وزادنا علما واصلح لنا شأننا كله وهدانا اليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بين وبين معاصي ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. واله وصحبه