بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما باعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين قال الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الاحكام اكمالا لباب فسخ الحج والعمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاخذنا يوم النحر فحاضت صفية فاراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من اهله. فقلت يا رسول الله ان احايض قال احابستنا هي قالوا يا رسول الله افاضت يوم النحر؟ قال اخرجوا وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقر حلق اطافت يوم النحر قيل نعم قال فانفري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم لا علم لنا الا ما علمنا علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد لا نزال في باب فسخ الحج الى العمرة. وعرفنا فيما سبق ان هذا الباب اورد المصنف رحمه الله رحمه الله تحته عدة احاديث الثلاثة الاول منها فقط تتعلق بالترجمة. اما بقية الاحاديث فانها في مسائل متنوعة من احكام الحج وجلها في بيان واجبات الحج. وقد مر معنا جملة من هذه الاحاديث وبقي منها بقية. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فافضنا يوم النحر قولها رضي الله عنها فاخذنا يوم النحر اي طفنا طواف الافاضة في يوم النحر وهذا الطواف ركن من اركان الحج ركن من اركان الحج لا يعوض عنه بشيء لا بفدية ولا غيرها لا بد من الاتيان به فتقول رضي الله عنها فافضنا يوم النحر اي ازواج النبي عليه الصلاة والسلام بما فيهن صبية رضي الله عنها قالت فحاضت صفية حاضت اي بعد الافاضة بعد ان طافت طواف الافاضة بعد ان ادت هذا الركن من اركان الحج قال فحاضت صبية قالت فحاضت صبية فاراد النبي عليه الصلاة والسلام منها ما يريد الرجل من اهله اراد ان يعاشرها اراد منها ما يريد الرجل من اهله ومن المعلوم ان المرء اذا اتى باعمال يوم النحر كاملة وهي الرمي والنحر والطواف والسعي بعده لمن كان عليه سعي يكون بذلك قد تحلل التحلل الكامل التحلل كله فجميع ما كان عليه بالاحرام لا يكون محظورا شيء منه عليه بعد ان يستوفي هذه الاعمال اعمال يوم نحر فهي رضي الله عنها اصبحت حلالا سوف اعمال يوم النحر بما فيها طواف الافاضة فاراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من اهله فقالت فقلت يا رسول الله انها حائل انها حائض ظن النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت عائشة انها حائض ان الصفية لم لم تطف طواف الافاضة. ان الصفية لم تطف طواف الافاضة بقي عليها هذا الركن من اركان الحج ظن ذلك عليه الصلاة والسلام. فقال احابستنا هي احابستنا هي اي حابستنا عن الانصراف الى المدينة ومؤخرتنا ان الانصراف مستنكرا عليه الصلاة والسلام ذلك الصفان في في نوع من الاستنكار فحابستنا هي قالوا يا رسول الله افاضت يوم النحر؟ افاضت يوم النحر اي ادت يوم النحر هذا الركن افاضت يوم النحر قالوا اخرجوا قال اخرجوا وهذا يستفاد منه ان طواف الوداع هو من واجبات الحج يسقط عن الحيض ومثلها ايضا النفساء لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اخرجوا. فيسقط عن الحائط ويسقط ايضا عن النفساء دون ان يكون عليها فدية بل هو يعني من التسهيل التيسير الذي جاء به اه الاسلام فالمرأة الحائض ان كانت اتت باعمال الحج ولم يبقى عليها الا الوداع فانه يسقط عنها قال اخرجوا. قال وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرا حلقان اطافت يوم النحر قيل نعم. عقر حلق هذه دعا دعاء لكنه غير مقصود. حقيقته غير مقصودة. عقر حلق هذا دعاء على يقال له ذلك بان دعاء عليه بالقصر حلق الرأس فقال عقرى حلقة لكنه غير مقصود بل يأتي على يأتي على السنة ويجري على السنة العرب مثل من هذه الالفاظ تربت يداك آآ تربت يمينك وآآ ثكلتك امك ونحو هذه الالفاظ هي دعا. دعاء على المرء لكنه غير مقصود. تأتي على السنة العرب مثل هذه اللفظة هو ليست اه اه ليس الدعاء الذي فيها مقصودا او مرادا. قال عقر حلقاء اطافت يوم النحر اي طافت طواف الافاضة قيل نعم قال فانفري اي مع الناس ليس عليك في طواف وداع وهذا يستفاد منه كما قدمت ان طواف اه الوداع مع انه واجب من واجبات الحج الا انه يسقط عن الحائض ومثلها النفساء. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم البيت الا انه خفف عن المرأة الحائض وهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما يتعلق بهذا الواجب من واجبات الحج وهو طواف وداعا واجبات الحج سبعة اخرها طواف الوداع. فهذا الحديث يتعلق بهذا الواجب. قال امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت. امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت اي ان يكون اخر الاعمال التي يقومون بها في حج لبيت الله الحرام طواف سبعة اشواط يودعون فيها البيت. ويسمى هذا الطواف طواف وفي الوداع. وهذا الطواف انما شرع لما لهذا البيت من هيبة وحرمة مكانة عظيمة ومنزلة عالية في النفوس. ولهذا شرع للمسلم اذا وصل الى مكة ان يطوف طواف القدوم تحية للبيت. ان كان ان كان قارنا او مفردا. ويشرع له عند المغادرة والانصراف ان يطوف طواف الوداع. فيفتتح المجيء الى مكة بالطواف وتختتم اعمال الحج بالطواف. فيكون الطواف اول اعمال الحج. وايضا اخر اعماله قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت. اي ان يكون الطواف هو اخر الاعمال الا انه خفف عن المرأة الحائض. ومثلها ايضا النفساء. فالمرأة اذا ادت اعمال الحج ولم يبقى عليها الا الطواف فانه يسقط عنها فانه يسقط عنها وهذا من التخفيف والتيسير الذي في هذه الشريعة المباركة الاسلام نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته فاذن له. وهذا البيت وهذا الحديث يتعلق بواجب اخر. من واجبات الحج وهو المبيت. بمنى ليالي ايام التشريق الثلاثة للمتأخر والاثنين للمتعجل. وهذا المبيت من واجبات الحج السبعة نلاحظ هنا ان المصنف رحمه الله لم يراعي الترتيب في ايراد هذه هذه الاحاديث والا حق الحديث حديث ابن عباس امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت ان يؤخر لانه اخر الاعمال قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته فاذن له. هذا الحديث يدل على ان المبيت ليالي منى من واجبات الحج. بدليل ان العباس استأذن ورخص له النبي عليه الصلاة والسلام والرخصة انما هي تكون في ترك واجب. فاستأذن من النبي عليه الصلاة والسلام ان يرخص له. من اجل سقاية الحاج لان العباس عندهم السقاية. عندهم اه السقاية سقاية الحاج استأذن من اجل ذلك وهم يقومون بذلك احتسابا وطلبا الاجر من الله سبحانه وتعالى ولهذا من كان عنده اعمال مثل السقاية تخدم الحجاج فانه له نفس الحكم. ولهذا بهم العلماء الرعاة رعاة الابل التي للحاج يحتاج الى رعاية ومتابعة فرخص النبي صلى الله عليه وسلم للسقاة في حكمهم الرعاة وفي حكمهم مثلا اذا كان الشخص معه مريض واضطر ان يذهب به الى مكة يعالجه ويداويه فمثل هذه يكون له فيه رخصة. قياسا آآ اذن النبي عليه الصلاة والسلام. للعباس بان بمنى ليالي ايام التشريق. اما من لا رخصة له فان ترك المبيت بمنى يكون بذلك قد ترك واجبا من واجبات حجه. يكون قد ترك واجبا من واجبات حجة من ترك واجبا فعليه دم. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وعنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحد منهما باقامة ولم يسبح بينهما ولا على اثر واحدة منهما. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث حديث عبد الله ابن عمر اه رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع وجمع هذا اسم من اسماء مزدلفة لان الناس يجتمعون فيها ها او الحجاج يجتمعون فيها ليلة النحر. يجتمعون فيها ليلة النحر والمبيت اه مزدلفة واجب من واجبات الحج السبعة. فيقول جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع وهذا الجمع جمع تأخير لان النبي عليه الصلاة والسلام بقي في عرفة الى ان غربت الشمس فلما غربت افاض الى المزدلفة صلوات الله وسلامه عليه وصل اليها وقد دخل وقت العشاء. وصل اليها وقد دخل وقت العشاء واول شيء بدأ به صلوات الله وسلامه عليه هو اداؤه للصلاة. قبل ان ان ينزل متاعه من رحله قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما باقامة اي انه اقام المغرب ثم اقام للعشاء ولم يذكر الاذان ولم يذكر الاذان لكن الاذان ثابت في حديث آآ جابر بن عبد الله آآ رظي الله عنهما ولفظه جمع بينهما باذان واقامتين. جمع بينهما باذان واقامتين. فالسنة ان اذا وصل المرء والى جمع التي المزدلفة ان يبادر للصلاة يؤذن للصلاة ثم تقام الصلاة وتصلى المغرب ثم تقام تصلي العشاء ركعتين. قال ولم يسبح بينهما المراد بقوله لم يسبح اي لم يصلي نافلة. لم يصلي نافلة. وهذا فيه ان السنة في حق المسافر ترك النافلة. السنة في حق المسافر ترك النافلة كما هو كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام قد قال ابن عمر في مثل هذا لو كنت مسبحا لاتممت. لو كنت مسبحا اي لو كنت متنفلا. لاتممت الصلاة قال ولا على اثر واحدة منهما. فلما يسبح اي لم يتنفل بينهما ولم يتنفل ايضا بعدهما نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب المحرم يأكل من صيد الحلال عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم. فيهم ابو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى انلتقي فاخذوا ساحي البحر فلما انصرفوا احرموا كلهم الا ابا قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون اذ رأوا حمر وحش فحمل ابو قتادة على الحمر فعقر منها اتانا فنزلنا فاكلنا من لحمها ثم قلنا انأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك قال منكم احد امره ان يحمل عليها او اشار اليها قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية فقال هل معكم منه شيء قلت نعم تناولته لاضد فاكلها ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في خاتمة كتاب الحج باب المحرم يأكل من صيد الحلال اي هذه ترجمة معقودة في حكم اكل المحرم من صيد الحلال. و وصيد الحلال الحلال له ان يصيد. الحلال اي الذي اي الذي ليس بمحرم له ان يصيد لكن المسألة في المحرم هل له ان يأكل من صيد الحلال عقد رحمه الله هذه الترجمة لبيان ذلك. واورد تحت هذه الترجمة حديثين حديث ابي قتادة الانصاري وحديث الصعب ابن جثامة من يتأمل في الحديثين كما سيأتي البيان يجد ان جواب هذه المسألة هل يأكل المحرم صيد الحلال فيه تفصيل. ان كان الحلال صاده بشارة من المحرم. او معاونة من المحرم او مد سلاح صيد من المحرم. او اه او دلالة على مكان الصيد من المحرم. او انه صاده من اجل المحرم فهذا كله لا يحل لا يحل للمحرم ان يأكل منه. ان كان الصيد لاجله او عاون على صيده او دل على مكانه او نحو ذلك فانه لا يحل له ان يأكل منه. اما ان صاده الحلال لنفسه ان صاده الحلال لنفسه ولم يقصد صيده لاجل محرم ولم يعاونه المحرم ولم يشر المحرم الى مكانه فان للمحرم ان يأكل منه لان التحريم ليس لذات اللحم. تحريم ليس بذات اللحم. وانما التحريم للصيد نفسه مراعاة لحرمة الاحرام فلا يصيب ولا يعاون على الصيد ولا يشير الى مكانه ولا يصاد لاجل المحرم تعظيما للاحرام اما ان صيد ليس من اجل المحرم ولا بمعاونة منه ولا باشارة فان ان يأكل منه وهذا التفصيل في الجواب هو ما دل عليه مجموع الحديثين الذين ساقهما صنف ونبه عقب ذكره للحديثين الى هذا المعنى رحمه الله تعالى قال عن ابي قتادة الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا المتقرر ان هذا الخروج كان في عمرة الحديبية. المتقرر ان هذا الخروج كان في عمرة الحديبية وقول ابي قتادة رضي الله عنه خرج حاجا سمى العمرة حجا لان الحج هو قصد البيت. فسماها حجا على المدلول اللغوي. والعمرة بهذا المعنى حج اصغر فلا حرج في هذه التسمية مراعاة للمدلول اللغوي. قال فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم ابو قتادة. وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي لما خرج عليه الصلاة والسلام من المدينة قبل ان يصل الى الميقات صرف ابا قتادة وطائفة اي مجموعة من الصحابة مع ابي قتادة وقال اسلكوا طريق البحر. اسلكوا طريق وفعل ذلك عليه الصلاة والسلام لانه بلغه ان عدوا جاء من تلك كالجهة فارسل ابا قتادة ليتحرى من ذلك فان وجد عدوا يصده. ان وجد عدوا يصده لاجل طلب من ابي قتادة ان يسلك اه من اه ساحل ام من جهة ساحل البحر قال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي اي نلتقي في اثناء الطريق. فاخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا فلما انصرفوا احرموا كلهم الا ابا قتادة الا ابا قتادة. رضي الله عنه لم يحرم. ولعله لم يحرم رعاة لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم له في استكشاف امر العدو ان وجد استطلاع للامكنة فلم يحرم لاجل ذلك رضي الله عنه وارضاه فبينما هم يسيرون اذ رأوا حمر وحشا وحمر الوحش حمر وحشية حل صيدها. رأوا حمر وحش فحمل ابو قتادة على الحمر. حمل علي انطبق على اثرها ليصطاد منها واحدا فعقر منها اتانا. الاتان انثى الحمير. عقر منها اتان. هنا يلاحظ ان ابا قتادة بنفسه انطلق لم يشر لم يشر احد من الصحابة المحرمين الى هذه الحمر ولا عاونوه ولا ايضا صاده لاجلهم. وانما رآها وانطلق في اثرها وصاد منها واحدا فعقر منها اتانا فنزلنا فاكلنا من لحمها. اكلنا من لحمها هم يعرفون حرمة اكل اه اه حرمة الصيد صيد البر حرمة صيد البر المحرم يعني مو يعرفون ذلك. لكنهم لم يصيدوه. صاده ابو قتادة. فاجتهدوا رضي الله عنهم وارضاهم اجتهدوا واكلوا وهذا فيه جواز الاجتهاد في ذلك الوقت ولا سيما اذا حصلت النازلة التي تحتاج الى اجتهاد اجتهدوا رضي الله عنهم واكلوا من لحمها ثم قلنا نأكل لحم صيد ونحن محرمون. استشكل الامر فيما بعد. كيف ياكلون وهم محرمون خشوا ان يكون يلحقهم النهي. وهم يعرفون النهي انما هو عن صيد. البر ما داموا حرما لكنه مستشفى الامر بعد ما اكلوا وقالوا نأكل ونحن محرمون. فحملنا ما بقي من لحمها فادركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك. قال منكم احد امره؟ ان يحمل عليها او اشار اليها دله على مكانها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها فكلوا ما بقي من لحمها. الجواب الذي هو قوله فكلوا بعد الاستفصال له تعلق بالاستفصال او لا تعلق له له تعلق بالاستفصال او لا تعلق له بالاستفسار. ان لم يكن له تعلق بالاستفصال لم يكن للاستفصال اي معنى فاذا قوله عليه الصلاة والسلام منكم احد امره ان يحمل عليها او اشار اليه قالوا لا قال فكلوا مثل هذا حديث الرجل الذي نذر ان ينحر ابلا ببوانة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها عيد اعياد الجاهلية قالوا لا قال هل فيها وثم من اوثانهم؟ قالوا لا. قال فاوفي بنذرك او في بنذرك جاء هذا الجواب بعد الاستفصال فعلم ان هذا الاستفسار له تعلق بهذا الجواب بمعنى ان قول النبي عليه الصلاة والسلام فكلوا اي ما دام انها لم تصب لاجلكم ولا امرتم بصيدها ولا اشرتم اليه بان يصيدها. فاذا كان اه اللحم الذي صاده الحلال لم يكن بمعاونة من المحرم ولا باشارة من المحرم ولم يصده ايضا من اجل المحرم فلا حرج على المحرم في هذه الحالة ان يأكل منه. وهذا يستفاد منه ان بعض المسائل التي تعرض على المفتين تحتاج الى استفصال من المستفتي. ولا سيما اذا كان هناك ملابسات وقف الجواب عليها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاسئلة التي توجه اليه يستفصل من السائل قال وفي رواية فقال هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم فناولته العضد فاكلها. صلوات الله السلام عليه وهذا ايضا يستفاد من ان الفتوى اذا اراد في طمأنة السائل ولا سيما اذا كان في في في نفسه شيء او في يخشى اه ان في في الامر نفسه اكل النبي عليه الصلاة والسلام واكله وهو محرم هذا يعطيهم طمأنينة كاملة آآ انه لا حرج عليهم وان كان الجواب نفسه كافيا لكن هذا مزيد مزيد الطمأنينة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن الصعب ابن جثامة الليثي انه اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشي وهو بالابواء او بودان. فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انها حرم وفي لفظ لمسلم رجل حمار وفي لفظ شق حمار وفي لفظ عجز حمار وجه هذا الحديث انه ظن انه صيد لاجله. والمحرم لا يأكل ما صيد لاجله ثم ختم بهذا الحديث حديث الصعب ابن جثامة الليثي رضي الله عنه انه اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواب او بودان الابواء والدان منطقتان بين مكة والمدينة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام محرما فرده عليه رده عليه لم يقبله صلوات الله وسلامه عليه لانه عليه الصلاة والسلام محرم لانه محرم وكأنه علم ان الصعب صاده من اجل النبي عليه الصلاة والسلام ليكرمه به. فلم يأكله لم يقبله عليه الصلاة والسلام. فلما رأى في وجهه يعني تغير رد النبي صلى الله عليه وسلم هديته لم يقبل هديته قال انا لم نرده الا ان حرم. يعني لم يرده عليك لامر يتعلق بشخصك. وانما رددناه لانا حر وهذا حقيقة يستفاد منه فائدة عظيمة في باب الخلق والادب وحسن التعامل ان المرء اذا فعل تصرفا وتبين له ان اخاه لم يفهم مقصوده ان يطيب خاطره وان يبين له مراده. بعض الناس في هذا المقام قاعدته يقول ما دام اني انا بكيفه يفهم اللي يفهم. يرضى ولا يزعل؟ ما دام اني انا على حق ما غلطت ما علمنه هذي قاعدة كثير من الناس في هذا الباب. بينما الاصل اذا تبين لك ان اخاك لم يفهم وجهة نظرك لم يفهم مرادك فدخل خاطره شيء طيب خاطره. قل له يا فلان لم اقصد هذا الامر. وانما قصدي كذا وكذا حتى يطيب خاطره ولا يبقى في نفسه شيء لامر لم تقصده انت اصلا. فهذا ادب رفيع في التعامل يستفاد من هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام الذي اوتي اكمل الخلق واحسنه. قال انا لم نردهم وعليك الا ان حرم. قال وفي لفظ لمسلم رجل حمار. في اللفظ هنا اهدى النبي حمارا وحشيا. وفي لفظ لمسلم رجل حمار. وفي لفظ اخر شق حمار وفي لفظ رابع عجز حمار. هل بنا تعارظ؟ لان في الاول قال حمارا وحشيا وفي الالفاظ الاخرى رجل حمار شق حمار عجز حمار. لا تعارض بينها والحادثة واحدة لان قد يطلق على البعض اسم الكل. قد يطلق على البعض اسم الكل. فقال حمار لا اقصد كله وانما اعطاه بعضا. كما في الروايات الاخرى. قال رجل حمار او شق نار او عجز حمار. قال المصنف الامام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وجه هذا حديث انه ظن عليه الصلاة والسلام انه صيد لاجله. والمحرم لا يأكل ماصيده لاجله. ظن عليه الصلاة والسلام ان الصعب بن جثامة صاد هذا الحمار لاجل النبي عليه الصلاة والسلام فلهذا لم يأكل من الحاصل ان هذين الحديثين حديث ابي قتادة وحديث الصعب ابن جثامة يستفاد منه ما هذا التفصيل؟ والعلماء رحمهم الله لهم في هذه آآ المسألة ثلاثة اقوال القول الاول اه جواز اكل المحرم لما صاده الحلال من الصيد سواء صاده لاجل المحرم او اه لم يصبه لاجله. سواء صاده لاجل المحرم او لم يصده لاجله. و استدلوا لذلك حديث ابي قتادة. مستدل لذلك بحديث ابي قتادة. والقول الثاني تحريم لحم الصيد على المحرم مطلقا. تحريم لحم الصيد على المحرم مطلقا سواء صيد لاجله او لم يصب لاجله واستدلوا بالاية الكريمة وايضا هذا الحديث حديث الصعب ابن جثامة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واستدلوا ايضا بالحديث الصعب ابن جثامة. والقول التوسط بين القولين التوسط بين القولين اخذا بما دل عليه الحديثين واعمالا للحديثين معا حديث ابي قتادة وحديث الصعب ابن جثامة والتوسط في هذه المسألة ان صيد آآ صيد الحلال ان ان كان صيد للمحرم من اجل المحرم او بمعاونة من محرم او باشارة من المحرم فانه لا له. وان كان صاده الحلال لنفسه. صاده لنفسه لم يقصد صيده لاجل المحرم ولا عاون المحرم ولا اشار الى مكان الصيد فانه في هذه الحالة حلال له وهذا التفصيل هو اه الحق والصواب في هذه المسألة. وبهذا انتهى كتاب الحج وبه ينتهي كتاب العبادات ونسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين. وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت ولي ومولاها اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمته امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبرها همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه