بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين. قال الامام الحافظ عبدالغني المقدسي الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الاحكام كتاب البيوع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. او يخير احدهما الاخر فتبايع الا ذلك فقد وجب البيع عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا اه او قال حتى يتفرقا. فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد فهذا كتاب البيوع وهو اول الكتب المتعلقة بالمعاملات. وقد انهينا في القسم الاول من هذا الكتاب ما يتعلق بالعبادات ودين الله عز وجل يتناول الامرين معا الاحسان في عبادة الخالق والاحسان في معاملة المخلوق و قول الله عز وجل واحسنوا ان الله يحب المحسنين يتناول هذا وهذا. فدين الله عبادة ومعاملة. واحسان في كل منهما. وفي القسم الاول مرت معنا كتب وابواب عديدة كلها تختص بعبادة الله جل وعلا واما هذا القسم من الكتاب فانه يتعلق بالمعاملة. وكتاب اول هذه الكتب المتعلقة بالمعاملات والبيوع جمع بيع. والبيع مصدر للفعل باع يبيع بان وجمع المصدر بتنوع البيوع فهي انواع وليست نوعا واحدا وتنوع المعاملات المتعلقة بالبيوع ومن محاسن هذه الشريعة ان الله سبحانه وتعالى احل لعباده البيع لان مصلحتهم وحاجاتهم انما تتعلق باباحة لان الانسان ليس له غنى عن طعام يأكله وشراب يشربه ومسكن يسكنه ومركب يركبه وما في ايدي الناس من هذه الاشياء لا سبيل الى الحصول عليها الا بمقابل. فاحل الله سبحانه وتعالى البيع لكن جاءت الشريعة بضوابط فنهت عن امور لما فيها من التعدي والظلم والتغرير بالاخرين والغش والمخادعة واكل اموال الناس بالباطل والقاعدة في هذا الباب والاصل فيه ان الاصل في هذا باب الحلم الا ما جاءت الشريعة بمنعه على الخلاف في الباب الذي قبله. الاصل في العبادات المنع فلا يفعل شيء منها الا بالدليل. واما المعاملات البيوع ونحو ذلك فالاصل فيها الحل فلا ينتهي عن شيء من ذلك الا ما نهى نهاه الله عنه. وما ينهى عن من البيوع اما لكون الشيء المباح محرم في نفسه كالخمر والخنزير وغير ذلك او محرم في طريقة تحصيله. كان يكون فيه غرر او جهالة او غش او نحو ذلك من الامور. ولهذا جاءت الشريعة بتفاصيل بيوع ينهى عنها لهذا الامر. كما سيأتي معنا في احاديث عديدة ساقها مصنف رحمه الله تعالى ويقال وقول كثير من اهل العلم ان البيع اخذ هذا اللفظ من الباء الذي يمد اخذا وعطاء من البائع والمشتري. و البيع مبادلة مال بمال لقصد التملك مبادلة مال بمال لقصد التملك او اخذ شيء واعطاء شيء مقابله. والبيع ينعقد باي صيغة كانت قولية او فعلية بحسب ما يتعارف عليه الناس مثل اذا تعارفوا انه اذا مد له السلعة ومد الاخر الثمن حتى لو لم يتكلم هذا او هذا. مد السلعة اخذ الثمن ومضى. هذا وان لم يكن بينهم كلام اشتريت والاخر يقول بعت او قبلت فيحصل البيع والتبايع باي صيغة سواء كان هناك صيغة قولية من الطرفين بعتك والاخر يقول قبلت او اشتريت منك او يكون الصيغة القولية من احدهما والاخرى فعلية مثلا يقول له بعتك هذه فيهز رأسه قبولا او يأخذها منه ويدفع الثمن دون ان يقول قبلت او تكون الصيغة فعلية دون القول منهما فكل ذلك يتم به البيع. كل ذلك يتم للبيع لا يشترط في البيع ان يلتزم فيه بالصيغة قولية معينة. بل يكون الصيغة القولية او الفعلية او بان تكون قولية من طرف وفعلية من طرف الامر في ذلك واسع بدأ رحمه الله تعالى هذا الكتاب بحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان تبايع الرجلان اي باع احدهما الاخر وقبل الاخر و حصل بينهما التبايع فكل واحد منهما بالخيار كل منهما بالخيار الخيار اي طلب خير الامرين. اما امضاء البيع او عدم امظائه اما عدم اما امظاء البيع او عدم امظائه فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا وهذا يسمى خيار المجلس. اذا تمت المبايعة بين شخصين قال احدهما الاخر انا عندي كيت وكيت عندي سيارة عندي قطعة ارض عندي بستان عندي كذا فقال كم ثمنه؟ قال ثمنه كذا. قال اشتريت. وقال لاخر بعتك حصل الان البيع حصل البيع لكن لهما خيار المجلس وهذا من نعمة لان لان الانسان بيعا او شراء في البدايات قد يتحمس وقد يندفع ويقبل بسرعة دون ان يفكر. فاعطي خيارا في المجلس ما لم يتفرقا. اعطي خيارا بعد يقول قبلت وهو في المجلس ان يفكر. ويعيد النظر. هل من المصلحة ان اتم هذا البيع او ارجع لهو خيار في ذلك. ما يقال تم البيع. الا في حالة. اذا اسقط الخيار قال قبلت وليس لي خيار. فهو حق له اسقطه. حق له لكنه اسقطه تسقط باسقاطه لحق نفسه. لكن اذا لم يسقطه فالخيار باقي. خيار المجلس فما دام جالسين لم يتفرقا ابدانهما فله الخيار يفكر ويتأمل ثم يقول يا اخي انا فعلا قلت لك اشتريت لكن فكرت وآآ اقلني ما اريد رجعت عن الشراء فلا يلزم ان ان يتم البيع لان الاسلام جعل له خيار المجلس. ولهذا ايظا لا يجوز للبائع ولا ايظا المشتري بعد ان تتم هذه العملية بعتك واشتريت يقوم بسرعة مثل يمسك الجوال كأنه جاءته مكالمة ضرورية السلام عليكم ويخرج ما يجوز له ان يفعل ذلك بل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن ذلك قال ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله. والحديث في السنن وهو ثابت لا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيل يعني يفوت عليه فرصة ماذا؟ خيار المجلس يقوم بسرعة يصطنع انه جاءه امر طارئ او شغل عجل ويخرج حتى يفوت عليه خيار المجلس لا يجوز له ذلك الاصل ان هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى ان جعل للمتبايعين خيار المجلس. و خيار المجلس يكون التفرق مثل لو كانوا في سيارة واحدة ويمشون سويا ثم نزل حصل التفرق او كانوا في مجلس واحد بيت واحد وانصرف احدهما حصل التفرق انتهى الخيار. او في صحراء ومشى احدهما في حالة حصل التفرق فيكون الخيار انتهى لكن ما دام في المجلس مجلس البيع فهما بالخيار ما لم يتفرقا. قال او يخير احدهما الاخر. او يخير احدهما الاخر معنى يخير احدهما الاخر يعني يعقد البيع على انه لا خيار يعقد البيع على انه لا خيار يقول اشتريت منك وقبلت ولا خيار لي في الرجوع و عرفنا ان الخيار حق لهما ويسقط اسقاط المرء حق لنفسه في آآ مسلم في صحيح مسلم زيادة قال او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب وجب البيع. فقد وجب البيع ان لانه كما عرفنا حق له وقد اسقطه عن نفسه. وبعد قوله فقد وجب البيع هناك زيادة في الصحيحين البخاري ومسلم وان تفرقا بعد ان تبايع ولم يترك واحد واحد منهما البيع فقد وجب البيع. اذا البيع كما دل هذا الحديث يجب في الاولى في المجلس وهي ان يسقط الخيار فالبيع وجب. لان لان الخيار حق له وقد اسقطه. والحالة الثانية ان يحصل التفرق ان يحصل التفرق ولم يترك واحد منهما البيع ما قال البيع رجعت ولا قال ايضا المشتري رجعت تفرقا فقد وجب البيع. فاذا البيع عند التبايع يجب في حالتين الاولى ان يسقط الخيار فيجب البيع باسقاطه لحقنا نفسي او يحصل التفرق من المجلس. قال وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار. البيعان بالخيار. البيعان اي البائع والمشتري. البائع والمشتري ما لم يتفرقا بالخيار اي لهما خيار المجلس وعرفنا ان المراد بالخيار هو امضاء البيع او عدم امضائه. فهما بالخيار. ما لم يتفرقا اي بابدانه من المجلس او قال حتى يتفرقا. فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما. هذان امران عظيمان. الصدق بيان ومن اعظم اسباب البركة في البيع. للبائع والمشتري على حد سواء فان صدق وبينه. صدق اي فيما يقول كان يقول مثلا هذه السلعة سعرها كذا يكون صادق. ليس فيها عيب. يكون صادق. سليمة من كذا وكذا يكون صادق او يقول مثلا اشتريتها بكذا يكون صادق فان صدق اما ان يأتي بالفاظ غير صحيحة يقول سليمة وهي معيبة. ويقول اشتريتها بالف او اشتراها بخمس مئة او يقول مثلا آآ ما لاحظت عليها عيبا او نحو ذلك وفيها طيب فهذا يعد كذبا وهو من اسباب محق البركة. في البيع حتى وان حصل من المعاملة مالا فالمال الذي يأخذه لا بركة فيه. محقت بركة المال وفإن صدق وبين وبين اي اذا كان فيها يبين يبين يقول فيها كذا وكذا. ما يكتم. والدين نصيحة. كما قال ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما بورك بالبناء لما لم يسمى فاعله اي بارك الله لهما. في بيعهما واحل الله سبحانه وتعالى بركة في البيع فيبارك للمشتري فيما اشتراه ويبارك للبائع في المال الذي اخذه فيجد هذا بركة ويجد هذا بركة. ولهذا الصدق والبيان مطلوب من الطرفين. البائع والمشتري حتى تحصل البركة لهما جميعا. فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما وان كتم وكذب كتم اي العيوب. كتم العيوب التي في السلعة واخفي ما فيها من عيب. غشا ومخادعة ومكرا كتم وكذب وكذب كذب في صلاحها صالحة او جيدة او في السعر يكذب والله انها قيمتها كذا او اشتريتها بكذا وان كذب كتم وكذب محقت بركة بيعهما. اي يكون البيع الذي تم بينهما لا بركة فيه. لا بركة فيه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب ما نهي عنه من البيوع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان او ينظر اليه ونهى عن الملامسة. والملامسة لمس الثوب لا لمس الثوب لا ينظر اليه آآ قال رحمه الله تعالى باب ما نهي عنه من البيوع. القاعدة كما عرفنا في ان الاصل في البيوع والمعاملات الحل. هذا هو الاصل فيما يباع وفي طريقة البيع الاصل الحلم الا ما نهي عنه. الا ما نهي عنه فالشريعة جاءت بالنهي عن امور معينة اما لحرمة المباع الله سبحانه وتعالى لا ينهى عن شيء الا لما فيه من المضرة والمفسدة او للطريقة في البيع لما فيها من غش او غرر او جهالة او ربا او نحو ذلك مما سيأتي تفصيله في هذا الباب باب ما نهي عنه من البيوع. باب ما نهي عنه باب ما نهي عنه من البيوع. وهذا الباب مهم جدا لمن يريد ان يتعامل بيعا وشراء ان يعرف المنهي عنه في ضوء ما جاء في السنة وما سوى ذلك مما لم ينهى عنه فهو مباح فيعرف المنهي عنه. ومن لطيف ما يذكر وجميله. ان احد العلماء هو اما محمد ابن الحسن او ابو يوسف قال له قيل له اكتب لنا كتابا في الورع اكتب لنا كتابا في الورع فقال قد كتبت كتابا في البيوع. قال قد كتبت كتابا في البيوع. ما معنى هذا الكلام يعني لا يمكن ان تكون ورعا وان تبيع وتشتري الا والا انت على علم بالمنهي عنه ومن لم يكن على علم كيف يتقي ما نهي عنه وهو لا علم له به. كما قيل قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي ولهذا الشريعة جاءت ببيوع من هي عنها اذا دخل المرء السوق وباع واشترى وهو لا يدري ما هي سيقع ولا بد في شيء منها سيقع ولا لابد في شيء منها فلا يكون من اهل الورع. ولهذا لا يكون المرء من اهل الورع. في باب البيوع حتى يتعلم مثل هذه الابواب ولهذا لما قالوا له الف لنا كتاب في الورع. قال لهم قد الفت كتابا في البيوع يعني ان اردتم ان تكونوا من اهل الورع فاقرأوا كتاب البيوت. وتعلموا حتى تكونوا من اهل الورع. وما يكون ورع بدون علم ما يكون ورع بدون علم بدون فقه. في دين الله سبحانه وتعالى. قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع. الى الرجل قبل ان يقلبه. او ينظر اليه. ونهى عن الملامسة والملامسة لمسة ثوب لا ينظر اليه. هذان البيعان المنابذة من البيوع التي فيها غرظ من البيوع التي فيها غرظ فيحصل فيها ظرر لاحد المتبايعين اما البائع او المشتري. بان يغبن في بيعه او شراءه وافرد هذان النوعان او خصا بالذكر خص بالذكر لانها من البيوع المشهورة في جاهلية المنافذة الملامسة قال المنابذة طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان ان يقلبه او ينظر اليه. اي ثوب نبذته تشتريه بالقيمة الفلانية. اي ثوب نبته؟ ما تقلب ولا تنظر. منابذة ومن ذلك ايضا يقول ترمي حجرا فاي حجر فاي ثوب سقط عليه الحجر لك او نحو ذلك الملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه لمس الثوب لا ينظر اليه ادخل المحل واغمض عينيك او في الظلام وضع يدك وما وقعت يديها يدك عليه يكون هو بالقيمة الفلانية. ما تلمسه ولا تنظر ولا تتأمل في وسلامته وجودته ليس لك ذلك. فمثل هذا البيع فيه غرض. قد يغمض عينيه مثلا ويدخل في المحل واتفقا على القيمة عشر ريالات فتقع يده على ثوب قيمته مئة ريال مثلا او العكس مثلا يقول له تدخل وتضع يدك ما تنظر ولا تقلب بمئة ريال فيدخل ويضع يده ويكون قيمة الذي وضع يده عليه خمس ريالات. فقد يغبن البائع وقد يغبن المشتري في غرر على هذا وعلى هذا. والشريعة جاءت بمنع ذلك. حفظا للناس ودفعا للضرر على على البائع على المشتري وهذا من كمال هذه الشريعة وحسنها. ومثل ذلك ما منصور يعني احيانا مثلا بعض الشباب يأتي احدهم عند زملاؤه ويضع يده على ساعته يقول من يشتري ساعتي؟ ولا بدون ما احد ينظر. او يخرج يضع يده على قلمه يقول معي قلم ثمين من يشتريه؟ ما في نظر ولا في تقليب فقد يغبن هو وقد يغبن يقول حدد سعرا. بدون نظر وبدون تقليد هذا كله غرض الشريعة جاءت بالمنع من ذلك. لان فيه اكل مال بغير حق. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ولا تناجشوا ولا يبع حاضر اللباد ولا ولا تسروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا. ثم اورد رحمه الله على حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان لا تلقوا الركبان. الركبان هم من جاءوا من اه القرى والضواحي. ومعهم لا للبيع اما معه بعظ الاغنام يريد ان يبيعها او معه مثلا بعظ السمن والاقط او والتمر او نحو ذلك يريد ان يبيعه. و قال ركبان لان الغالب انهم يأتون ركبانا. فذكر الركبان تغليبا والا لو جاء من القرية يمشي ما يجوز ايضا تلقيه لكن ذكر الركبان للتغليب لان الغالب انهم يأتون على هذه الصفة ركبا قال لا تلقوا الركبان هؤلاء لما يأتون ويتلقاهم الشخص في الطريق يعرف السوق يعرف السعر في السوق ويتلقاهم حتى يبخسهم من السعر فيلقاه في الطريق ويقول ما في داعي تتعب وتصل للسوق واليوم السعر رخيص في السوق وما في مثلا اه اه ناس في السوق اليوم كثير الناس منشغلين اليوم والكذا وكذا وما في حاجة تتعب انا اخذها منك الان ترجع لاهلك وترتاح بدون تعب. فيجلس سو في الطريق يأخذ منه السلعة بسعر اقل ثم يجلبها هو بالسوق ويبيعها بسعر السوق. فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك حفظا لحق هؤلاء هذا المال الذي تعب عليه غنما تعب في تربيتها او مثلا آآ غير ذلك من الامور التي تعب في اعدادها واصلاحها وجاء يطلب شيئا من المال عليها يترك حتى يصل سوق وفي السوق يرى الاسعار ويبيع على وضوح. لكن اذا تلقاه اذا تلقاه في الغالب انه خسر. انه يبخس حقه. فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك. النهي عن ذلك لا تلقوا الركبان واذا حصل ان عرظ له في الطريق واشترى منه وقال له الاسعار رخيصة وما فيه احد في السوق ولا كذا احسن وجاء باعه اما البيع وجاء للسوق يعني هذا الذي من البادية بعد ان تم البيئة جاء للسوق ووجد انه مغبون وجد انه مغبون فله خيار يسميه الفقهاء اخيار الغبن يسميه الفقهاء خيار الغبن له الخيار. اذا وصل للسوق ووجد انه اخذ خذوا بسعر قليل وغبنة غبنا واضحا فله ان يرجع له ماله ويأخذ هو يبيعها هو في السوق بسعر السوق. لا تلقوا الركبان. ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يبع بعضكم على بيع بعض هذا ايضا من حفظ الحقوق وابقاء المودة ودفع الشحناء والتباغض لان بيع المرء على بيع اخيه من اسباب العداوة. ولهذا قال في الحديث الاخر لا تباغظوا. وذكر اسباب من اسباب البغظاء منها النجس ومنها بيع المرأة على بيع اخيه وخطبته على خطبة اخيه. ونحو ذلك هذه كلها تسبب البغضاء. والشريعة جاءت دفع ذلك قال لا يبع بعضكم على بيع بعض. لا يبع بعضكم على بيع بعض. يأتي شخص و اه يجد اخر اشترى سلعة بعشر ريالات. فيقول له لا انا اعطيك اياه بثمانية بعطيك اياها بثمانية. سواء قال له ذلك في وقت الخيار خيار المجلس او بعده. بعد ليس له خيار لكنه قد يذهب يشاغل البائع يطلب اقالته و تحت عداوات ويحصل امور فالشريعة قطعت دابر ذلك نهت عن بيع الشخص على ابيه يا اخي نهت عن بيع الشخص على بيع اخيه. لا يبع بعضكم على عبارة لا يبع بعضكم على بيع بعض. وهذا يكون من البائع ومن المشتري من البائع وومن المشتري على حد سواء. ولا يبع بعضكم على بيع بعض قالوا ولا تناجسوا والنجس هو الزيادة. في السلعة على غير ارادة الشراء. لا يريد ان يشتري. فاذا زاودوا فيها يزيد في السلعة. لكن ليس له غرض في الشراء اما له غرظ ان يفيد البائع يكون صاحب له ويريد ان يفيده بزيادة السعر فيزيد في السعر من اجل ان يربح زميله البائع او يزيد من اجل الاضرار بالمشتري ليس له غرظ في تنفييع البائع لكنه يريد ان يضر بالمشتري. فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك. قالوا ولا تناجسوا ولا يبع حاظر اللباد لا يبع حاضر لباد الحاضر هو مقيم في السوق عنده محل. الحاضر عنده عنده محل موجود في السوق وعارف اوضاع السوق والاسعار والباد رجل من البادية ومعه سلاح يريد ان يبيعها لا يكون ملما تماما باسعار السوق وفي الغالب انه لا يستقصي السعر كاملا همته في الرجوع فاذا قال له لا تستعجل في البيع الحاظر لا تستعجل حط البضاعة عندي وانا اصلا جالس خلوا البضاعة عندي وانا ابيعها لك بالسعر المناسب. اذا مستعجل اذهب اذا انت مستعجل اذهب انا ابيع عليك بسعر مناسب اعطيك السحر لو بقي هو يبيع لا يستقصي في السعر لا يستقصي في السائل لان همته في بيع سلعته والرجوع الى الى الى موطنه. بعض اهل البادية ما يطيق اصلا ان يبقى في المدن الا لحظات يسيرة جدا للبيع. يريد الهواء الطلق ويريد ما يريد البقاء فلا يستقصي اصلا في في الاسعار فاذا قال للحاضر لا لا تستعجل انا اعرف السوق خلي المظاء عندي ابيع لك على مهل واذا جيت الاسبوع القادم والشهر القادم انا اعطيك. فالشريعة نهت عن ذلك. وجاء في الحديث الاخر دعوا العباد يرزق الله بعضهم من بعض. هذا يفوت حظ الناس فوت حظ الناس واستفادتهم من من هذه السلع وتبقى غالية السعر دائما لكن لما يترك آآ على حاله فهذا يبيع باقل وهذا يعني يتنازل عن بعظ سعره في سبيل الانتهاء الاشياء التي عنده حتى يرجع الى مكانه. فقال لا يبع حاظر النباد. لا حاضر لباب قال ولا تصروا الغنم ولا تصروا الغنم وهذا يشمل ايضا الابل والبقر. تسر الغنم من التصرية وهي ان يترك الحليب في ظرع البهيمة يوم يومين لا يحلبها ثم يجلبها للسوق ويكون برعها ممتلئ حليب. حتى يوهم المشتري انها ماذا انها مثلا بقرة حلوب او شاة حلوب وذرعها كبير ولو حلبها في السوق تملأ له طاسة كبيرة لكن اذا بقيت عنده يجد حليبها فيما بعد قليل. ويتبين هذا بالحلبة الثانية. الحلب الموجود كثير. لكن اذا رجع فيما بعد لليوم الثاني الثالث يتبين انها ليس فيها عليم. هذه التصفية حرام اي نوع من الغش قال ومن ابتاعها؟ فهو بخير النظرية وهذا ايضا خيار مر مع خيار المجلس وخيار الايش؟ الغبن وهذا يسميه الفقهاء خيار التدليس. يسميه الفقراء خيار التدليس دلس عليه. من الدنسة وهي الظلمة. دلس عليه اوهمه وان حلوب وهي ليست حلوبا وهذا يتبين بماذا؟ يتبين بحلبها او تراه في البايع مثلا له فاذا تبين له علم ان انه خدع فيها فهو بخير النظرين ما هما النظران؟ الامضاء او الرد. اما ان يقول وان كاننا رضيت بها فله ذلك. او يردها على صاحبها ويأخذ المال. ومن ابتعد فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها هذان هما النظران ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر. صاعا من تمر قبل الحديث ولا عبرة بالحليب كان قليلا او كثيرا يدفع له صاع من تمر مقابل الحليب الذي اخذه وانتفع به. ولا عبرة كما قال اهل العلم بكثرة الحليب او اللبن او قلته. وهو وهو وفي لفظ قال وهو بالخيار ثلاثا. ونكتفي بهذا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين