بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين. اما بعد قال الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الاحكام كتاب الميوع اكمالا لباب ما نهي عنه من البيوع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها قيل انه كان يبيع الشارفة وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد فلا نزال في باب ما نهي عنه من البيوع وهذا الباب عقده الامام المقدسي رحمه الله تعالى ببيان البيوع المنهي عنها وعرفنا القاعدة في هذا الباب ان الاصل فيه الحل. ولا يحرم منه الا ما حرمه الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على المسلم ولا سيما من اشتغل ببيع او شراء ان يكون على علم بالبيوع المحرمة المنهي عنها ليتقيها وقد قيل قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. ولهذا لا بد من العلم والدراية والمعرفة في هذه البيوع المحرمة لتتقى وتجتنب. اورد هنا حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها هذه الصورة من البيع التي خصت بالذكر في هذا الحديث نهي عنها لما في هذا البيع من الخطر والغرر من يتعامل بهذا البيع خاطر مخاطرة شديدة بماله لان بيع حبل حبلة له كما ذكر الشراح صورتان الاولى ان يبيعه بثمن مؤجل الى ان تنتج الناقة ويكبر نتاجها وايضا يكون له نتاج فحينئذ يعطيه الثمن وهذا فيه تأجيل الثمن الى اجل مجهول. ففي هذا جهالة الاجل لان الناقة الحامل قد تلد ذكرا وقد يخرج ميتا وقد يولد ويموت فاذا باعه بثمن مؤجل ومدة الاجل ان تلد الناقة الحاضرة الحامل ويكبر ولدها ويلد ايظا وحينئذ يوفيه الاجل. هذا اجل مجهول هذا اجل مجهول والصورة الثانية ان يكون النتاج الثاني الذي هو ولد ولد هذه الناقة هو الثمن هو الثمن وهذا ايضا فيه جهالة ومتى يحصل؟ مثل ما قدمت. قد تلد ويموت. وقد تلد ذكرا وقد تتوالى ولادتها ذكور فا الثمن الثمن مجهول والنهي عن هذا البيع حبل الحبل بما يحتمله كما ذكر العلماء من هاتين الصورتين انما نهي عنه لما فيه من غرظ ومخاطرة. والشريعة حفظت للناس اموالهم وان تؤكل وتؤخذ بغير حق او دون مقابل ولهذا البيع المجهول البيع المجهول سواء كانت الجهالة في الثمن او كانت الجهالة في المبيع او كانت الجهالة في الاجل كل هذا محرم. كل هذا محرم سواء كانت الجهالة في الثمن او الجهالة في المبيع او الجهالة في الاجل. هذا كله صور محرمة جات الشريعة بالنهي عنها والتنصيص على هذه الصورة حبل الحبلة تنصيص على هذه الصورة حبل حبل لانه بيع متعارف كان متعارف عليه في الجاهلية من البيوع المتعارف عليها في الجاهلية. والمتفشية بينهم فلهذا خص بالذكر والا الحكم يتناول كل بيع في جهالة سواء جهالة الثمن او المبيع او الاجل قوله في هذا الحديث كان الرجل يبتاع الجزور الجزور الناقة الى ان تنتج الناقة. ثم تنتج التي هي في بطنها. هذا حبل الحبلة الى ان تنتج الناقة تنتج اي تلد تنتج اي تلد. الى ان تنتج الناقة اي تلد الناقة. ثم تنتج التي في بطنها اي تلد التي فيه في بطنها وسواء كان هذا اللي في الذي في بطنه الاخير هو الثمن او كان هو الاجل وهما الاحتمالان اللذان اشرت اليهما فانها صورة محرمة فانها صورة محرمة وفيها جهالة الاول جهالة الثمن وفي الثاني جهالة فالاجل قال رحمه الله قيل انه كان يبيع الشارف وهي كبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته نتاج الجنين يكون مقابل نتاج الجنين الذي في بطن ناقته يأخذ منه الناقة الكبيرة ويقول لها الثمن اذا ولدت ناقتي الذي في بطنها لك الذي في بطنها لك وهذا ايضا مجهول قد اه يموت في بطنها قد يحصل له افة قد يحصل له هذا شيء مجهول وكيف اذا كان البيع لحبل الحبلة نتاج النتائج هذا اشد في الجهالة قال انه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو وصلاحها نهى البائع والمشتري. ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة ثمرة النخيل او ثمرة العنب حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري نهى البائع عن البيع والمشتري عن الشراء. نهى عن ذلك وهذا النهي فيه رحمة بالعباد وفي حفظ لاموالهم وقطع للخصومات والتنازع بينهم وموجبات العدوان لان الثمرة قبل ان يبدو صلاحها عرضة للافات عرضة للافات ولهذا سيأتي معنا في الحديث الذي بعده ارأيت اذا منع الله الثمر بما يستحل احدكم مال اخيه بما يستحل احدكم مال اخيه اذا منع الله الثمر يعني اصابها افة اصاب اصابها افة او مثلا في النخيل كان فيها مثلا نقص او سوء او عدم عناية بالتوبير او نحو ذلك فيأتي وقت جني الثمار فيجد الاكثر غير صالح ويكون دفع مالا كثيرا لكنه لم يحصل مقابل له فيكون البائع اخذ قدرا من مال اخيه بغير حق ارأيت اذا منع الله الثمر بما يستحل احدكم مال اخيه فاذا هذا النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ومعنى يبدو صلاحها ان يظهر الصلاح وجاء ظهور الصلاح مفسرا في الحديث الذي بعده وغيره قال حتى تحمر حتى تحمر في بعض الاحاديث تحمر او تصفر فاذا احمرت واصفرت وبدأ بدأت ترطب بدأ فيها الرطب بدأ الصلاح فحين اذ يبيع ولا حرج والافة حينئذ والعاهات التي تصيب اقل في الغالب الغالب اقل واما قبل ذلك فقد يحصل لها افة قد يتبين ان ان توبيرها غير صالح او ان تبيرها ضعيف او تصيبه افة من الافات التي تحصل للنخيل ثم يكون البائع اخذ مالا من اخيه بغير فحسما لهذا الامر ورحمة بالعباد وحفظا لاموالهم وقطعا للنزاعات بينهم نهي عن هذا البيع. قد نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. قال نهى البائع والمشتري نهى البائع والمشتري اي نهاهما على حد سواء ومثله بيع الزرع قبل ان يشتد بيع الزرع قبل ان يشتد حبه. ايضا هذا لا يجوز. والحالة واحدة فالثمر لا يبدو حتى لا يباع حتى يبدو صلاحه. والحب ايضا الزرع لا يباع حتى يشتد الحل. لانه قبل عرظة للافات والنهي كما بين العلماء اذا كان بشرط البقاء حتى يحصله حبا او يحصل آآ الذي في النخل ثمرا اما اذا اشتراه اما اذا اشتراه على نية ان مثلا يحصده في الحال ليجعله مثلا علفا لبهيمته او نحو ذلك فانه لا يتناوله آآ هذا النهي وانما يكون النهي اذا كان بشرط البقاء. اذا كان بشرط البقاء. اما اذا اشتراه ليحسده في الحال مثل لن يجعله علفا ماشيته فلا حرج في هذا البيع حينئذ الحديث نهي عن او نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه له منطوق له له مفهوم منطوقة النهي عن بيع الثمر حتى يبدو الصلاح ومفهوم الحديث انه اذا صلح بدا صلاحه جاز بيعه جاز بيعه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن انس حديث ابن عمر هذا الذي بين ايدينا في رواية له في صحيح مسلم قال نهى عن بيع النخل حتى يزهو اي يبدو صلاحه وعن السنبل حتى يبيظ وعن السنبل حتى يأبيض ويأمن العاهة ومعنى حتى يشتد الحب في سنبله. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر؟ قال ارأيت اذا منع الله الثمرة؟ بما يستحل احدكم ما عن اخيه ثم اورد حديث انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي ازهى الثمر يزهي اي احمر او اصفر بدا صلاحه قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر ببعض الاحاديث حتى تحمر وتصفر فنهى عن ذلك لان قبل ذلك عرضة للافة عرظة للافة لكن اذا احمرت او اصفرت امنت العاهة او الافة في الغالب قال عليه الصلاة والسلام ارأيت اذا منع الله الثمر بما يستحل احدكم مال اخيه هذه الجملة فيها علة النهي عن هذا النوع من البيع هذه الجملة فيها علة النهي عن هذا النوع من البيع. والعلة خوف التلف. خوف حصول العاهة قال ارأيت اذا منع الله الثمر بما يستحل احدكم مال اخيه؟ لكن اذا بدا صلاحه اذا بدأ صلاحه امنت العاهة في الغالب امنت العاهة في الغالب فجاز البيع حينئذ نعم احسن الله اليكم وقال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبة وان يبيع حاضر اللباد قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا اعد عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان وان يبيع حاضر قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان المراد بالركبان من جلبوا السلع الى المدن من البوادي مثل السمن قل اقط ونحو هذه الاشياء اذا جلبها الرجل من باديته الى المدن ليبيعها فجاء النهي عن تلقي هؤلاء. يتلقاهم قبل ان يصلوا الى السوق وهذا الذي يتلقاهم قبل ان يصلوا السوق يعرف اسعار هذه السلع في السوق فيتلقاهم حتى يأخذها منهم برخص ويحصل لهم في ذلك غبن ثم يجلبها هو للسوق فيغنم ربحها بشكل اكبر فيفوت على هؤلاء تحصيل هذا الربح فجاء النهي عن ذلك دفعا للظرر عن هؤلاء البائعين الركبان دفعا للظرر عنهم لان هذي مضرة لهم ولهذا قال العلماء لو انه باع عليه ثم وصل الى السوق ووجد انه غبن غبن في هذا البيع جاز له ان يسترد سلعته منه وهذا يسمى خيار الغبن لانه غبن في في بيعة وغبنا بينا فاذا جا للسوق ووجد ان آآ السلعة قيمتها اعلى من ذلك بكثير ان هذا خدع في الطريق واخذه وقال له انا اريحك واليوم ما في سوق جيد وما في متسوق او لا تتعب نفسك ومن هذا الكلام خلك ترتاح وترجع لاهلك والسعر اعطيك اياه الان مثلا فباعه ثم ذهب الى السوق ووجد سعرها غالي وان هذا الرجل مكر به وخدعه قبل ان يصل الى السوق فله ان يسترجع سلعته فهذا النهي من النوع من البيع النهي عن تلقي الركبان لما فيه من لان فيه دفع ظرر عن عن هؤلاء اه البائعين وحفظ لحقوقهم واتعابهم وجهودهم من ان تؤخذ منهم هكذا وخاصة انهم يجهلون الاسعار في الاسواق قال وان يبيع حاضر اللباد وهذه صورة اخرى مقابلة للاولى. الاولى فيها دفع الضرر عن البائعين وهذه الصورة فيها دفع الضرر عن المشترين. هي دفع الظرر عن المشترين اهل المدن قال ان يبيع حاظر لباد صاحب البادية الذي جاء بالاقط والسمن وهذه الاشياء الى السوق ليبيعها لا يجوز اصحاب المحلات المستقرين في السوق العارفين بالاسعار لا يجوز له ان يقول اترك البضاعة عندي انا جالس وابيعها لك على مهل بالسعر الاعلى واذا جيت في بعد اسبوع او بعد شهر انا اعطيك القيمة فهذا فيه مضرة للمشترين في مضرة للمشترين لكن صاحب الحلال اذا جاء للسوق بنفسه لا يستقصي في القيمة لا يستقصي في القيمة مثل المستقر في السوق وانما يكون من همه ان يبيع السلع بشكل اسرع فيرضى الثمن الاقل عن طيب نفس منه مراعاة لبعض مصالحه الاخرى عدم التطويل في السوق والرجوع الى ماشيته واموره ومصالحه فيرضى بثمن اقل عن طيب نفس منه وهذه الطريقة يحصل فيها رخص في الاسعار. والناس في السوق يستفيدون لكن لو قال له الحاضر لا لا تبيعه لا تبين ارجع وتابع مصالحك في باديتك وانا جالس ومستقر في السوق انا ابيع سلعتك بالتدريج وابيعها بالسعر الاغلى فمثل هذا سيكون محيطا بالاسعار محيطا بالاسعار وايضا يستقصي في الثمن ما لا يستقصيه صاحب الحلال لو اراد بيعه. فاذا نهي عن هذا النوع دفعا للظرر عن المشترين. نهي عن هذا النوع دفعا عن دفعا للظرر عن المشترين لان البائع من البادية مثل ما اوضحت لن يستقصي وقد ينقص في سلعة من اجل التعجيل الرجوع الى بلده ويرضى بثمن اقل لكن اذا قال له الحاضر لا انا ابيعها لك فسيكون سعرها لمن يشتريها من اهل المدن غالي فاذا دفعا للظرر عن المشترين نهي عن هذه الصورة من البيع. فاذا الصورة الاولى تلقي الركبان فيها دفع للظرر عن البائعين وهذه فيها دفع للضرر عن المشترين ولهذا جاء في بعض الاحاديث فيما يتعلق بالصورة الثانية ان النبي عليه الصلاة والسلام قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض دعوا الناس يرزق الله بعضا من بعض قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر اللباد؟ ما قوله حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا لا يكون له سمسار. السمسار هو الدلال الذي يكون واسطة بين البائع والمشتري يكون واسطة بين البائع والمشتري لا يكون سمسارا لا يكون واسطا على ما سبق توضيحه وبيانه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا او كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام عن ذلك كله. ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة نهى عن المزابنة وهذا النوع نهي عنه لانه مظنة الربا هذا النوع نهي عنه لانه مظنة الربا. والله سبحانه وتعالى احل لعباده البيع وحرم عليهم الربا. فالمزاب مظنة الربا ووضح وضحت المزابنة في الحديث قال ان يبيع ثمر حائطه اي بستانه ان كان نخلا بتمر كيلا ان كان نخلا بتمر كي لا وان كان كرما اي عنبا ان يبيعه بزبيب كيلا او كان زرعا ان يبيعه بكيل طعاما نهى عن ذلك كله لماذا؟ لان هذه الصورة من البيع لهذه الاجناس الربوية تمر والزبيب والحب لا يحصل فيه التماثل ومن شرط بيع الربوي بجنسه ان يكون مثلا بمثل يدا بيد فاذا لم يكن مثلا بمثل او لم يكن يدا بيد صار ربا محرم فنهي عن هذه السورة لان بهذا البيع لا يحصل بهذا البيع يحصل تحقق التفاضل او جهل التماثل يحصل تحقق التفاضل. يعني في تفاضل بين بينهما احدهما اكثر من الاخر والاصل التماثل الاصل في بيع هذي الربويات شي منها بجنسه ان يكون مثل بمثل ان يكون متماثل فاذا بيعت بهذه الصورة اما ان التفاضل متحقق احدهما اكثر من الاخر او ان التماثل مجهول ليس متحققين من التماثل ليس مثل الذي يكال ويعرف انه متماثل مثلا بمثل لكن اذا طيب تمر التمر كيلا بالثمر في بالنخل او العنب الزبيب كيلا بالثمر الذي في النخل هذا النوع البيع يحصل به تحقق التفاضل يكون متحقق ان احدهما افضل من الاخر او يجهل التماثل ومن شرط هذا النوع من البيع ماذا؟ ان يكون مثلا بمثل من شرط هذا النوع من البيع ان يكون مثل بمثل لانه لا يجوز بيع الربوي بجنسه الا مثلا بمثل يدا بيد كما صح بذلك الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا التمر الذي هو التمر الذي يكال او الزبيب الذي يكال او الحب الذي يكال هذا معلوم معلوم قدره وزنه لكن الذي في النخل مجهول فهذا يباع بيع مجهول بمعلوم بيع مجهول بمعلوم مجهولة القدر بمعلوم القدر فيما هو من الربويات ومن شرط بيعها كما عرفنا ان يكون مثلا بمثل يدا بيد. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن والمحاطلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. والا تباع الا بالدينار الا العرايا المحاقنة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة ثم اورد حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة قال رحمه الله المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة يعني يكيل له حمضة موجودة حاضرة ويكون المقابل الحنطة التي في السنبل وهذا النوع من البيع بيع الحب في سنبله بحب من جنسه بهذه الطريقة لا يجوز. لانه يوقع في الربا لانه يوقع في الربا. لان الجهل بالتماثل لان الجهل تلك العلم بالتفاضل وعرفنا ان من شرط هذا النوع من البيع التماثل فاذا جهل التماثل كما كما في هذه الصورة فالحال كالعلم بالتفاضل لا يجوز لانه لابد ان يتحقق من اه التماثل بين المبيعين الربويين من جنس واحد لابد ان يكون من مثلا بمثل يدا بيد قال نهى عن عن بيع المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة. والمزابنة تقدمت في الحديث الذي قبله. قال وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وهذا ايضا تقدم والا تباع الا بالدينار والدرهم اذا اراد ان يشتري هذه الثمار اذا اراد ان يشتري هذه الثمار لا يشتريها بجنسها تمرا بتمر حبا بحب عنبا بعنب او عنبا بزبيب لا يشتريها بجنس وانما يشتريها بالدرهم والدينار. يشتريها بالدرهم والدينار قال الا العرايا يعني هذه الصورة من هذا البيع رخص فيها لشدة الحاجة بيع العرايا وسيأتي فيها ترجمة خاصة وسيأتي ايضا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا في خمسة اوسق او او دون خمسة اوسق. وسيأتي عن الكلام على هذا النوع من البيع في الباب القادم والعرايا او العرية ان يبيع ثمرا بخرصه تمرا يقوم فيقوم الخرس في هذا المقام مقام المكين او مقام الكيل وهذا رخص فيه في هذا القدر خمسة اوسق او فيما دون خمسة او سق لشدة الحاجة الى ذلك. وسيأتي الكلام عليه في بابه نعم احسن الله اليكم قال رحمة الله عليه عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن قال عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب نهى عن ثمن الكلب واخبر عليه الصلاة والسلام انه خبيث وثمنه خبيث ولا فرق في ذلك بين كلب معلم او غير معلم حتى لو كان كلبا مدرب للحراسة او قبل الصيد لا يجوز. بيعه ولا يجوز شراءه لان هذا خبيث فثمن خبيث لا يحل لصاحبه ان يبيعه ولا يحل من احتاج ان يشتريه لان لانه خبيث. فنهى عن ثمن الكلب ويقاس عليه كما قال العلماء بيع الاسود والنمور والذئاب وكل ديناب من الوحوش الضارية ونحوها لانه من باب اولى وشرها وخبثها اشد ولهذا يقاس على هذا بل هو من باب اولى النهي عن بيع هذه الاشياء الاسود والنمور والذئاب وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن ثمن السنور وهو القط والحديث في صحيح مسلم فكل هذه الاشياء لا يجوز بيعها ولا شرائها. واذا رأيت اسواق المسلمين تجدها تباع وتشترى. ولا يبالون لا لا يبالون معا هذا محرم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال انه خبيث فالمال الذي يؤخذ مقابل ذلك مال خبيث جاءت الشريعة بتحريمه والنهي عنه قال ومهر البغي البغي هي الزانية والمهر يراد به ما تأخذه من جعل او اجر مقابل الزنا الذي تمارسه والبغي الذي تمارسه فهذا مال خبيث ومحرم هذا مال خبيث ومال محرم نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام نهى عن مهر البغي ومهر البغي المال الذي تأخذه مقابل البغاء و الزنا وهذا يفيد ان كل عوظ هذا يفيد ان كل عوظ مقابل امر محرم فهو حرام كل عوظ ياخذ الانسان مقابل امر محرم جاءت الشريعة بتحريمه فهو حرام قال وحلوان الكاهن حلوان الكاهن المال الذي يأخذه يأخذه الكاهن مقابل الكهانة والنبي عليه الصلاة والسلام حرم ونهى عن اتيان الكهان قال فلا تأتهم بالحديث وقال من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. في الحديث الاخر قال من اتى كاهنا لم تقبل له صلاة اربعين يوما فلا يحل اتيان الكهان والعرافين وامثالهم ويدخل هذا في الكهانة المنجمين وقارئ الفنجال وقارئ الكف وكل من يدعون الغيب باي طريقة كانت او الرمال او غير ذلك كل هؤلاء لا يحل اتيانهم والاموال التي يأخذونها من الناس مقابل هذه الكهانة والتنجيم وادعاء معرفة مستقبلات المغيبات هذي كلها اموال محرمة اموال محرمة واموال خبيثة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن رافع بن خديجة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث. وكسب الحجام خبيث ثم ختم رحمه الله هذا الباب بحديث رافع ابن خديج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اه ثمن الكلب خبيث ثمن الكلب خبيث يعني ما يأخذه صاحب الكلب مقابل هذا الكلب من مال هذا مال خبيث ومن اموال المحرمة لحجات الشريعة النهي عنها وعرفنا انه يقاس على هذا بل هو من باب اولى بيع النمور والاسود والذئاب و الثعالب وغيرها بل هي من باب اولى لانها اشر واخبث لانها شر واخبث قال ومهر البغي خبيث ومهر البغي ما تأخذه اه المرأة البغي في مقابل البغاء. فهذا مال خبيث ومحرم وسحت وكل جسد قام على السحت فالنار اولى به قال وكسب الحجام خبيث وكسب الحجام خبيث والمال الذي يأخذه الحجام وصف في هذا الحديث بانه خبيث لكنه ليس في الخبث كثمن الكلب ومهر البغي. ثمن الكلب ومهر البغي هذي اموال محرمة هذه اموال محرمة اخذت في مقابل حرام لكن كسب الحجام درس بالحجام وصفه النبي عليه الصلاة والسلام خبيث لان الخبيث او الخبث قد يطلق على المحرم كما في ثمن الكلب ومهر البغي وقد يطلق على ما ليس بمحرم قد يطلق على ما ليس بمحرم وانما على الشيء الدنيء يعني مثل ما في الاية الكريمة ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذين آآ الدنيئة الشال التافهة وان كانت ليست محرمة التي ما يحبها الانسان لنفسه ولو قدمت له ما يقبلها حتى وان كانت ليست بالمحرمة فقد يطلع الخبيث على ما ليس بمحرم لكنه يكون دنيء. ليس من الشاة الشريفة الرفيعة ومن هذا كسب اه الحجام من هذا كسب الحجام ما يأخذه مقابل الحجامة ومكسبه من المكاسب الدنيئة ما المكاسب الدنيئة والشريعة جاءت على بالحث على المكاسب الشريفة والطيبة دلت النصوص على ان كسب الحجام ليس بمحرم. يعني ما الذي يأخذ وليس بمحرم لان الصحة في ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجرا وجاء ايضا في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى ابا طيبة اجرا. وقد حجم النبي عليه الصلاة والسلام امر ان يعطى صاعين من طعام او صاعا من طعام فهذا يدل على ان انه ليس بمحرم هو من العلماء من فصل في هذا الباب جمعا بين الاحاديث فقال النهي النهي عن كسب الحجام اذا كان عن مشارطة. يقول الحجام لا انا ما احجم الا بكذا اما اذا كان غير مشارطة جاء الى الحجام وحجم ثم اعطاه ما تيسر دون مشارطة فبعض اهل العلم حمل الجواز على غير المشارطة ان حمل النهي على ما كان عن مشاركة لا احزمة الا بكذا تريد والا لا فاذا كان كذلك فبعض اهل العلم حمله على على هذه اه الصورة وعلى كل فكسب الحجام ليس من المكاسب العالية الرفيعة وانما هو من اه المكاسب الدنيئة واسأل الله الكريم رب العرش العظيم باسمائه الحسنى وصفاته العليا وبانه الله الذي لا اله الا هو ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله وان لا يكلنا الى انفسنا طرفة عين وان يغفر لنا لوالدينا ولمشايخنا ولولاة امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه