بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين. اما بعد قال الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الاحكام كتاب البيوع باب العرايا وغير ذلك عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب الالية ان يبيعها بخرصها ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم فقهنا في الدين ووفقنا لاتباع هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم اتي نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب العرايا وغير ذلك هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بهذا النوع من البيع الذي يقال له العرايا والعرايا جمع عرية والمراد بالعرية النخلة فيها الرطب فيبيعها يبيع الثمرة الذي فيها الرطب الذي فيها يصاحبها بان يخرس ويأخذ مقابله تمرا ممن اراد ان يشتري منه الرطب. ممن اراد ان يشتري منه الرطب هذه تسمى تسمى العرايا تسمى العرايا يأتي وقت الرطب ويكون الانسان ليس عنده نقود ليس عنده مال ويود ان يتفكه من هذا الرطب يشتري اه رطبا في اصوله ويجنيه يوما بعد يوم من اصوله يأخذه رطبا والزمان الاول ايظا يجنى فيه الرطب يوما تلو يوم. اما الان في وسائل الحفظ الحديثة يسرت على الناس امورا لم تكن موجودة في الزمن الاول. لكن كانوا اول ترون الرطب من في امهاته في النخل ثم يخرفونه يوما بعد يوم فاحيانا يكون الشخص وقت الرطب ليس عنده نقود لكن عنده تمر ويشتري بهذا التمر قدره رطبا يخرص ومعنى يخرص ان يقدر يخرس اي يقدر قدره رطبا يشتريه وهذا رخص رخص فيه الاصل في بيع الاجناس الربوية مثل التمر بتمر زبيب بزبيب حب بحب ان يكون مثلا بمثل. ان يكون مثلا بمثل. وهنا لا يتحقق من المثلية لانه خرص ليس هناك تحقق من المثلية. ومر معنا النهي عن المزابنة لكن هذا مستثنى من هذا البيع بيع العرايا مستثنى من المزابنة بشروط دلت عليها السنة بشروط دلت عليها السنة ومنها ما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا الحديث ومما ذكر العلماء في الشروط التي لبيع العرايا اولا ان يكون محتاج للرطب ان يكون محتاجا للرطب فيشتري لحاجته الى ان يتفكه بالرطب وقت نزول الرطب والامر الثاني ان يكون ليس معه نقد. ان كان معه نقد مال يشتري بالمال وهذا اسلم له وابرأ للذمة والامر الثالث ان تخرس ان تخرس بما تؤول اليه تمرا. ان تخرس اي في في في امهاتها في النخل. وهي رطب ينظر اليها فيها من عنده خبرة ويقول هذه اذا اصبحت تمر تكون مثلا في حدود ثلاثين صاع فيعطيه المشتري ثلاثين صاع على سبيل المثال تمرا ويأخذ بمقابله رطب الذي في امهاته في النخل بخرسه رطبا خرسه رطبا. الامر الشرط الرابع التقابظ قبل التفرق والتقابض صفته ان يدفع الرطب ان يدفع التمر ان يدفع التمر لصاحب النخلة او النخل وصاحب نخل يخلي بينه وبين جني هذا الرطب من النخل او من النخلة متى شاء والشرط الخامس ان يكون دون خمسة اوسق. وهذا سيأتي في حديث ابي هريرة الاتي قال رحمه الله عن زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية ان يبيعها بخرصها رخص هذا يدل على ان ان هذا النوع من البيع في الاصل ممنوع وهو بيع المزابنة ربيع فالاصل ممنوع ولا يجوز الا في هذا الحدود وبهذه الشروط الذي مر معنا ذكرها. فهي رخصة في في هذه الحدود التي اذن بها وبالقدر الذي اذن به وفق الحاجة مثل ما مر بيان ذلك بخرصها تمرا يأكلونها رطبا بخرصها تمرا يأكلونها رطبا قرصها تمرا يعني بما تؤول اليه عندما تصبح تمرا فينظر الى الى الرطب وهو في النخل ويقول هذه اذا اصبحت تمر تكون تقريبا ثلاثين ساعة او تكون عشرين صاع يقدرها اهل بالخبرة وهذا تقدير تقريبي ليس يقيني. ومن شروط هذا النوع من البيع ان يكون مثل بمثل ان يكون مثلا بمثل والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. يشترط المثلية لكن رخص وان لم يكن مثلا بمثل فهذا بيع ربا الفضل ومحرم لكن اذا فكان في هذا هذه الحدود وبهذه الضوابط التي جاءت بها السنة فانها رخصة. كما في هذا الحديث رخص لصاحب العرية ان يبيعها بخرصها قال ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة اوسق او دون خمسة اوسق قال عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة اوسق او دون خمسة اوسق شك الراوي هل هي خمسة خمسة اوسق او او دون الخمسة اوسو سكر راوي في ذلك والوسق ستون صاعا بصاع النبي عليه الصلاة والسلام والخمسة الاوسط اي ثلاث مئة الصاعد اي ثلاث مئة صان. فرخص في العرائ في خمسة اوسق يعني في ثلاث مئة صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام او دون خمسة اوسط. والاحوط ان يؤخذ في في هذا الشك بقوله دون خمسة اسر. هذا احوط ولهذا من شروط هذا النوع من البيع ان يكون دون خمسة او ستة لان اذا اخذنا الاقل الذي دون خمسة او هذا يكون احوط ان الراوي شك هل هي خمسة او دون خمسة؟ فاذا اخذنا بالثاني الذي دون خمسة يكون بالاحوط والابرأ للذمة في هذا اللفظ الذي شك فيه الراوي. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع الا ان يشترط المبتاع. ولمسلم ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع الا ان يشترط المبتاع. طبعا مسألة بيع العرايا انتهت بالحديثين حديث زيد ابن ثابت وحديث ابي هريرة. والترجمة من باب العرايا وغير ذلك. فهذا الحديث والاحاديث التي بعده داخلة تحت قول المصنف وغير ذلك اي من البيوع والشروط التي تتعلق بها. قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت قبرت من التوبير وهو التلقيح التلقيح والتلقيح هو اخذ اللقاح من ذكور النخل وجعل في الاناث لان النخل فيه ذكور وفيه اناث اذا خرج الطلع طلع الذكور وطلع الاناث ويخرج في وقت واحد اذا فلق الطلع يؤخذ من الذكور قدرا معينا معلوما ويوضع في الاناث ويوضع في آآ الاناث عندما يفلق ايضا الطلع في الاناث وهذا التلقيح هو الذي يكون به باذن الله سبحانه وتعالى صلاح التمر وجودته وطيبه واذا لم يوبر لا يصلح النفر لا يصلح الثمر لا يصلح الا بالتوبير. التوبير هو تلقيح للنخل فمن باع نخلا يعني واحد عنده شخص عنده بستان فيه نخل وباع البستان بنخله ان باء نخلا قد ابرت دبرها لقحها فثمرها للبائع ثمرها للبائعة قال العلماء لانه عندما وبرها نفسه تعلقت بها بعد التوبير واللقاح تشوف لها ونفسه تعلقت بها فالاصل انها اذا بيعت بعد التوبير فالثمر للبائع الثمر للبائع لكن ان بيعت قبل التوبير حتى لو فلق اطلع لكن لم يوبر ففي هذه الحالة الثمر للمشتري لكن اذا وبرها يعني بدأ يعمل على اصلاح الثمر واشتغل فيها بتوبيرها فالثمر للبائع الذي هو صاحب النخل فثمرها للبيع الا ان يشترط المبتع المبتاء المشتري اذا قال المشتري نعم انت وبرتها والاصل انها لك لكن انا ما اشتري منك الا ان الثمر يكون لي فاذا اشترط ووافق فله ذلك. لكن ان لم يكن بينهم شرط فالثمر للبائع كما جاءت بذلك السنة الان عندما يباع الثمر في هذه الحالة عندما يباع الثمر في في هذه الحالة اليس بيعا للثمر قبل قبل بدو صلاحه ومر معنا نهي عن ذلك بيع له قبل بذور صلاحه ومر معنا نهي عن ذلك لا يباع حتى يبدو صلاحه قال حتى تزهي تحمر او تصفر لكن هنا يقول العلماء يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هنا بيع الثمر تبع للاصل تبع البستان كامل فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا لان هذا البيع ليس بيعا للثمر وحده قبل بدوء صلاحه وانه بيع للبستان كامل بنخله فهنا تأتي هذه القاعدة المعروفة عند اهل العلم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال ولمسلم وهو في الصحيحين يعني الحديث في الصحيحين ليس من افراد مسلم ولمسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتع من ابتاع عبدا وكان ترك له مال صاحبه. الاصل ان العبد ومنافعه لسيده. لكن ان ترك له مال مثلا فرس او سيف او شيء معين وباعه الاصل ان من ابتاع عبدا فما له للذي باعه ان كان عنده فرس فالفرس لمن؟ للبائع صاحب العبد الاصلي او له سيف تسيف للبائع لكن ان قال المشتري انا اشتريه منك لكن شرط الفرس الذي معه او السيف الذي معه لي او نحو ذلك فمن ابتاع عبدا فماله للذي باع الا ان يشترط المبتع الا ان يشترط المبتاع نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى مثل هذه الصورة ايضا لو اشترى الانسان بيتا من اخر الاصل ان محتويات البيت من اثاث لصاحب البيت لكن ان قال المشتري انا اشتريت منك البيت لكن اشترط عليك ان الاثاث الذي في البيت كله لي حتى الاواني والصحون نشترط ان تكون ليت فقط تخرج انت واولادك بملابسكم فقط. واما باقي الاشياء انا اشترط ان تكون لي وافق فهو له لكن ان باعه البيت فله البيت بدون هذه المحتويات. لكن يشترط وقت البيع. قال انا اشترط ان يكون لي كل اللي في البيت الا ملابسكم الخاصة اشياءكم الخاصة هذي خذوها معكم اما المطبخ والدواليب والاواني والاثاث والفرش كل هذه الاشياء نشترط ان تكون لي فوافق البائع فيكون تكون هذه الاشياء للمشتري. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وعنه اي عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. ثم اورد رحمه الله هذا الحديث عن ابن عمر وذكر رضي الله عنهما وذكر ايضا بعده عن ابن عباس مثله مثل حديث ابن عمر فهو مروي من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. حتى يستوفيه. ان ابتاع طعاما مثلا ابتاع رطبا او تمرا او زبيبا او حبا قمحا او شعيرا او غير ذلك لا يبيعه حتى يستوفيه. حتى يستوفيه اذا كان اشترى كيلا يكال. عشرين صاع عشرة صاع ثلاثة اقل او اكثر. ويأخذه لكن ان اشترى من صاحب المحل مثلا عشرين صاعقة قال انا اشتريت منك عشرين صاع وهذا ثمنها. ثم باع هذا شخص وقال له اذهب لصاحب المحل لك عشرين صاع وخذها ما يجوز هذا البيع. هذا البيع لا يجوز. لا يجوز له ان يبيعه حتى يستوفيه. حتى يستوفيه حتى استيفاء يكون حازه واصبح له. وخرج من عهدة البائع الى عهدة المشتري. من ابتعد طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه في لفظ حتى يقبضه. حتى يقبضه ان كان طعام قبضة بان يكيل له البائع ويعطيه اياه. اذا اعطاه اياه واخذه قبضه. ثم جاء شخص قال انا منك فله ان يبيعه لكن قبل ان يستوفيه دفع الثمن ولكنه ما استوفاه ما قبضه ليس له ان ان يبيعه حتى وان وان دفع ثمنه وهذا ليس خاصا بالطعام نعم لفظ هذا الحديث لفظ هذا الحديث في الطعام من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فيما هو اعم من الطعام ولهذا الصحيح من اقوال العلم من اقوال اهل العلم في هذه المسألة ان هذا الحكم لا لا يختص بالطعام الصحيح ان هذا الحكم لا يختص بالطعام. بل لو اشترى الانسان سيارة او اشترى حديدا اه او اشترى اثاثا من من احدى المحلات او ثيابا او غير ذلك قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في في هذا ما هو اعم من الطعام ما يدل على ان الحكم فيما هو اعم من الطعام ومن ذلك ما رواه آآ الامام احمد رحمه الله تعالى في مسنده عن حكيم ابن حزام ان النبي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه. وقوله هنا بيعا اعم من قوله في حديث ابن عمر طعاما قد اذا اذا اشتريت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه. وجاء في سنن ابي داوود من حديث زيد ابن ثابت قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع السلع حيث تبتع يعني في المكان الذي اشتريت فيه حتى يحوزها التجار الى رحالهم حتى يحوزها التجار الى رحالهم. وهذا الحديث له قصة. وهي ان ابن عمر رضي الله عنه اشترى زيتا ان ابن عمر رضي الله عنه اشترى زيتا ثم بعد ان تراه وهو في مكانه جاءه شخص واعطاه فيه ربح اشتراه منه فاراد ان يظرب على يده ان يبيعه. فاذا بزيد ابن ثابت يمسك به ويروي له هذا الحديث قال له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار في رحاله. حتى يحوز التجار ديري حالك افاد هذا الحديث ان الانسان اذا اشترى طعاما او غير طعام اذا اشترى ارظا او اشترى مثلا بيتا او اشترى سيارة او اشترى حديدا او اشترى اثاثا او غير ذلك لا لا يبيعه حتى يقبضه. والقبض في كل من هذه الاشياء بحسب العرف. لانه تم مقبضة لهذا لهذه الاشياء. الاصل في ذلك في القبض ان تكون زالت يد البائع عن البيع وضعت يد المشتري عليه. اصبح في حكم المحوز للمشتري وخرج من يد من يد البايع اما ان باعه وهذا ذكره العلماء تلمسا الحكمة في هذا النهي عن ان باعه وهو لا تزال يد البائع عليه الاول قد يحصل اشكالات. قد يحصل اشكالات لا يتم بها البيع بين البائع الاول والمشتري ولهذا لا يبيعه حتى يحوزه. حتى يحوزه فقال اهل العلم ان من الحكمة في ذلك انه دفع الشقاق والتنازع فلا يبيع شيئا اشتراه الا بعد ان يحوزه في رحله وان تكون يده يد المشتري عليه ورفعت يد البايع عنه نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة؟ فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله تعالى لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنا. جملوه اي ثم اورد رحمه الله هذا الحديث حديث جابر آآ بن عبدالله رضي الله عنهما وهو داخل تحت قول المصنف وغير ذلك وهذا الحديث فيه اه هذه الامور المحرم بيعها قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح اي عام فتح مكة وفي العام الثامن من الهجرة آآ حرم ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميت والخنزير والاصنام. حرم بيع اه الخمر والخمر ام الخبائث. الخمر ام الخبائث ومجمع الشروق والافات. وهي ظياع للعقول و الاموال والسبب للعداوات والبغظاء والسبب لكثير من الجرائم وشنائع الامور فجاءت جاءت الشريعة بتحريم الخمر لعظم شرها جناياتها على عقول الناس وعظم مضرتها والميتة حرمت والله عز وجل لا يحرم شيئا الا لما فيه من مضرة على العباد. ففيها مضرة عليهم ولهذا حرم الله سبحانه وتعالى بيعها والميتة سواء سقطت وماتت او صدمت وماتت او مرضت وماتت او غير ذلك لا يحل اكلها. لا يحل اكلها فهي محرمة. الا ان آآ تذكى الذكاة الشرعية وفيها آآ حياة فانها تحل حينئذ قال بيع الخمر والميتة والخنزير. والخنزير. والخنزير من اه الحيوانات الخبيثة الحيوانات الخبيثة فيه فساد وفيه شر وفيه خبث وذكر العلماء ان هذه الامور تنعكس على من يأكله تنعكس على من يأكله ولهذا من ياكلون اه الخنزير تنعدم فيهم امور عظيمة من معالي الامور مثل اه حفظ الشرف ورعايته وعلو الهمة هذي كلها تموت فيها ولهذا تحول كثير منهم الدياثة والفجور آآ سفساف الامور وحقيرها فله مضرة مضرة على من يأكل لحمه. والشريعة لا تنهى عن اكل شيء الا لما فيه من عظيم المضرة الاصنام وهذه اعظم الشرور. واساس البلايا الاصنام ومثلها الصور. فانها بيعها محرم بيعها محرم لان هذه الاصنام وهذه الصور هي اعظم ذرائع الشرك والكفر بالله والشيطان دخل على الناس في باب الشرك من قديم الزمان مما مدخلين مدخل الصور ومدخل البناء على القبور. مدخل الصور والتماثيل. وايضا المدخل الاخر البناء على القبور ولهذا جاء الامر عن النبي صلى الله عليه وسلم بان تسوى القبور وان تطمس اه الصور قطعا وسدا لهذه الذريعة التي هي من اعظم ذرائع الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. فقيل يا رسول الله ارأيت اي اخبرنا شحوم الميدان شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. يعني ارأيت يا رسول الله اخبرنا لو كانت الاستفادة من شحوم الميت في غير الاكل لو كانت الاستفادة من شحوم الميتة في غير الاكل مثل ان يطلى بها السفن بها اي يدهن بها جوانب السفن. يطلى بها السفن او يدهن بها الجلود حتى تلين ويستصبح بها الناس اي يستعملونها في ايقاد المصابيح والاظاءة اظاءة المصابيح يستصبح بين الناس يستعملونه في اظاءة المصابيح فقال لا هو حرام. فقال لا هو حرام. وهذا فيه القاعدة الشرعية ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يعني هذه هذه مصالح في غير الاكل. دهن السفن. طلي السفن دهن الجلود واضاءة المصابيح. لكن اه الشريعة فيها ان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود قاتل الله اليهود. وايضا نقول واو نسأل الله ان يقاتل اليهود. نسأل الله العظيم ان يقاتل اليهود وان يكفينا شرهم. اليهود شر. اليهود ترى على الامة واذاهم عظيم. الان في هذه الايام فيهم تسلط عظيم على اخواننا في فلسطين وفي المسجد الاقصى. فنسأل الله عز وجل ان اليهود نقول كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود قاتل الله اليهود قاتل الله اليهود قاتل الله اليهود ان الله تعالى لما حرم شحومها جملوها لما حرم شحومها جملها هذي حيلة واليهود من اعظم الامم في الحيل. جملوها قال المصنف جملوها اذابوه جملوه قال مصنف لما حرم شحومه وجملوه قال اذابوه معنى جملوه اي اذابوه ثم باعوه. لما اذابوه بالنار اصبح ماذا زيتا ما اصبح آآ شحما. قالوا المنهي عن الشحم يعني ما بعنا الشحم. نحن بعنا زيت. بعنا دهن. لم نبع تحمل المحرم الشحم حرم عليه بيع الشحم. فاذابوه بالنار اذابوه بالنار وباعوه. قالوا ما بعنا شيء محرما محرم الشحم ولم نبع شهما هذي من حيل اليهود. لما حرم شحومها جملوها. لما حرم شحومها ملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. فاكلوا ثمنه. والحيل عند اليهود كثيرة جدا ولهذا كل من يحتال للتخلص من من احكام الشريعة وما اكثر ما يقع كثير من الناس في الحيل يبحث عن لنفسه عن حيلة حتى يخرج من الحكم الشرعي. سلفه في ذلك اليهود. وهو وهو وقدوته في ذلك اليهود وفي ذلك مصداق لقول النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم. شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ظب لدخلتموه. ولهذا كل من يحاول ان يحتال يبحث له عن مخرج طريقا من هنا او هناك حتى يخرج من من الحكم الشرعي ويتفلت من احكام الشريعة بالحيل سلفه في ذلك هذه الامة اليهود والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال في الحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله والا لا يكلنا الى انفسنا طرفة عين وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم ات نفوسنا تقواها. زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم يا ربنا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبانك انت الله لا اله الا انت ان تغنمنا خيرات بركات هذه العشر المباركات وان تعيننا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا فيها على ذكرك وشكرك بك وحسن عبادتك. اللهم اعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اعنا ولا تعن وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا. وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين اليك اواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت واهد قلوبنا وسدد السنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه