بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين. قال الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الاحكام كتاب البيوع باب السلم عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث. فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن ما الى اجل معلوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد قال المصنف الامام المقدسي رحمه الله تعالى باب السلم ويقال له ايضا السلف وهذا بيع داخل في جملة البيوع التي احلها الله سبحانه وتعالى لعباده يقال له السلم لان المال يسلم في المجلس واما المثمن فانه مؤجل ويقال له ايضا السلف للسبب نفسه لانه يقدم الثمن على المثمن والعلماء رحمهم الله تعالى عرفوا هذا البيع بانه بيع موصوف بالذمة الى اجل بيع موصوف بالذمة الى اجل بثمن مقبوض في مجلس العقد مقبوض في مجلس العقد يعني في مجلس العقد يعطيه الثمن مئة ريال الف ريال عشر ريالات يسلمها له في مجلس الثمن واما اثمن وهو البضاعة المشترات مؤجلة يقول مثلا اشتريت منك عشرين صاعا من الارز بعد تسعة شهور بالظبط استلمها منك استلمها منك مثلا في شهر محرم او في شهر رجب يحدد الوقت اجل معلوم محدد وايضا النوع معين مثلا ارز او قمح او شعير او دقيق والكمية ايضا محددة فيسلم الثمن في مجلس العقد واما المثمن يسلم في الوقت الذي اجل اليه. فهذا النوع من البيع يقال له السلف ويقال له ايضا السلم وهو بيع عجل ثمنه واجل مثمنه. بيع عجل ثمنه واجل مثمنه وهذا النوع من البيع فيه تيسير وهو من سماحة هذه الشريعة ويسرها وكل من البائع والمشتري منتفع كل من البائع والمشتري منتفع بهذا النوع من البيع وليس فيه مضرة على احد منهما البائع ينتفع بشراء السلعة باقل من قيمتها حاضرة لانه بهذه الطريقة ستكون القيمة اقل فالباء ينتفع بشراء السلعة بقيمة اقل من قيمتها حاضرة والمشتري ينتفع بالتوسع على نفسه بحصوله على الثمن في وقت مبكر فكل منهما البائع والمشتري حصل له نوع من الارتفاق احدهما يرتفق بالتعجيل والاخر يرتفق بالرخص. رخص السلعة وهذا النوع من البيع الذي هو السلم او السلف يكون في المكيلات ويكون في الموزونات ويكون ايضا في الموصوف المنضبط في الموصوف المنضبط يعني المنضبط وصفه من غير المكيلات الموزونات في شيء منضبط اوصافه منضبطة لان الاوصاف اذا لم تكن منضبطة لابد ان يحصل النزاع والخلاف وقد اورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديثا واحدا وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث؟ فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم وهذا الحديث صريح في جواز هذا النوع من البيع لكن بالشروط والضوابط التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما الراوي لهذا الحديث صح انه قال اشهد ان السلف المضمون الى اجل الى اجل مسمى احله الله واذن فيه ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه قال رضي الله عنهما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث المدينة نسأل الله ان يعظم البركة فيها ويبارك لنا ايضا في سكناها كان لاهلها عناية ولا يزال بالزراعة فهم اهل زراعة اهل فلاحة ولهم مزارع ومزارع مثمرة ومنتجة للثمور وللزروع مثمرة للتمور وايضا مثمرة انواع الزروع فكانوا يسلفون في الثمار كانوا يسلفون في الثمار. يعني اهل المزارع الفلاحة يسلفون في الثمار يعني يبيعون بيعا هذه الصفة يعجل لهما الثمن ويؤجل المثمن يأتيهم الواحد ويقول انا اريد منك مثلا عشرين صاع من القمح في بعد عشرة شهور في شهر الشهر الفلاني الوقت الفلاني والقيمة مثلا يتفق عليها في المجلس كذا وكذا ثم يسلم المشتري ولهذا يسمى سلم يسلم المشتري القيمة في المجلس كاملة في الوقت المؤجل اذا وصل او اذا حل يسلمه المثمن يسلمه الشيء المتفق عليه من قمح او غيره قال وهم يسرفون في الثمار السنتين والثلاث السنتين والثلاث هذا يفيد ان الاجل وان كان متراخيا لا حرج المهم يكون الاجل معين لا يكون الاجل مجهولا ما يصح لو قال اشتريت منك مثلا عشرين صاع الى وقت ولا يعينه. هذا لا يصح لابد ان يكون اجل معين. يحدد فقال عليه الصلاة والسلام من اسلف في شيء من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم هذه ضوابط لهذا النوع من البيع. ولا يصح الا بها بهذه الضوابط التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح هذا الا بضوابطه المبينة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام قال من اسلف في شيء قوله هنا في شيء وهي نكرة في سياق الشر فتفيد العموم من اسلف في شيء عام في كل شيء منضبط الوصف اوصافه منضبطة يعني ليس فقط في الحبوب او في التمور بل في كل شيء منضبط وصفه في كل شيء منضبط منضبط وصف من اسلف في شيء قوله في شيء هذا يفيد ان الحكم عام في كل شيء منضبط الوصف فليسلف في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم قول فليسلف هذا يفيد قبض الثمن في المجلس قبض الثمن في المجلس الذي تم الاتفاق فيه على هذا البيع قال من اسلف في شيء فليسلف بكيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم وهذه الضوابط التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيها اهمية انضباط صفات السلعة المسلم فيها اهمية انضباط السلعة المسلم فيها ان كانت حبوبا يعين رز او قمح او شعير او غير ذلك يعين النوع ويعين المقدار فتكون منضبطة ان لم تكن منضبطة من حيث الوصف والقدر والاجل يكون هذا النوع من البيع محل نزاع وخلاف وشقاق بين البائع والمشتري فجاءت هذه الضوابط في السنة حسما الخلاف والنزاع. قال فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم يعني ان كان كيلا سيكون الكيل معلوما وان كان وزنا فيكون ايضا الوزن معلوما لابد من ذكر المقدار ان كان مما يكال لابد ان يعين القدر ان كان مما يوزن لا بد ان يعين مثلا لو كان بالكيلو يعين يقول مثلا عشرين كيلو ثلاثين كيلو اربعين يحدد ان كان مما يدرع ان كان مما يزرع مثل الثياب حدد نوع منها معروف باوصافه. وقال مثلا عشرين ذراع يعين عدد الاذرع وان كان كيدا مقداره ايضا من الكيل وان كان وزنا مقدارا من الوزن والثمن يتفق عليه في المجلس ويسلمه كاملا في المجلس قال الى اجل معلوم الى اجل معلوم وهذا فيه ان الاجل لابد ان يكون ايضا معينا عشرة شهور عشرين شهر سنة سنتين المهم لابد ان يكون الاجل معينا فهذه ضوابط ذكرها النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا يكون البيع صحيحا الا بها وبهذه الضوابط تندفع يعني ما قد يحصل من خصومة او خلاف او او نحو ذلك. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الشروط في البيع عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت اهلي على تسع اوراق في كل عام اوقية فاعينيني فقلت ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت مريرة الى اهلها قالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. فقالت اني عرضت عليه اني اردت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون لهم الولاء. فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها ارضينهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مئة شرط قظاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب الشروط في البيع الشروط في البيع والشروط في البيع صحيحة معتبرة والاصل فيها الصحة وانها معتبرة ما لم يكن الشرط مخالفا للشرع واما اذا كان الشرط الذي اشترط فيه مخالفة لحكم الله سبحانه وتعالى فهو باطل. لانه كما سيأتي معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان كل شرط يشترط ليس في كتاب الله فهو باطل كل شرط يشترط وهو ليس في كتاب الله فهو باطل مثل ما سيأتي معنا في الحديث الاول فالاصل في الشروط في البيع انها صحيحة ومعتبرة ما لم يكن الشرط مخالفا لكتاب الله وساق رحمه الله تعالى آآ في هذه الترجمة حديث عائشة ومن بعده حديث جابر والحديث الاول حديث عائشة فيه مثال للشرط الباطل المخالف لكتاب الله والحديث الثاني فيه مثال للشرط الصحيح الشرط الذي ليس فيه مخالفة لكتاب الله سبحانه وتعالى والشرط اذا اتفق عليه بين البائع والمشتري فانه معتبر الا في حالة ان يكون الشرط فيه مخالفة للشرع. اذا كان فيه مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى فانه بذلك يكون باطلا اورد رحمه الله تعالى حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت اهلي تقصد باهلها اي من هي مملوكة لهم مملوكة عندهم على تسع اواقين كاتبتم على تسع اواق في كل عام اوقية تسع اواق في كل عام اوقية. يعني مقسط بيع مقسط اشترت نفسها منهم معنى قول وكاتبت اهلي يعني اشتريت نفسي منهم بالمكاتبة على تسع اواقي كل عام اوقية. بيع مقسط. كل عام اوقية. والاوقية اربعين درهم واذا كانت على اذا كانت تسع اواق وفي كل عام فوقية معنى ذلك في تسعة اعوام مقصطة في تسعة اعوام قولها كاتبت اهلي من المكاتبة وهي ان ان يشتري العبد الرقيق نفسه من اهله ان يشتري نفسه من اهله مثل ما جاء في القرآن في آآ قول الله عز وجل والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم المكاتبة هي ان يشتري العبد نفسه من اهله وقت الاشتراء وقت وقت ان يشتري نفسه من اهله لا لا يملك مال لان العبد هو ما يملك ومنافعه لسيده فهو لا يملك فلا يمكن ان يشتري نفسه الا بشيء مؤجل لا يمكن ان يشتري نفسه منهم الا بشيء مؤجل فالمكاتبة لا تكون الا بشيء مؤجل. المكاتبة لا تكون الا بشيء مؤجل. لان الرقيق عند الكتابة لا يملك شيئا الرقيق عند الكتابة وقت الكتابة لا يملك شيئا لان الرقيق وما يملك ومنافع كلها لسيده لكن يقول لهم انا اشتري نفسي منكم بكذا اوفيكم اياها على عشر سنوات على واحيانا يضعون عليه مبالغ مثلا كبيرة تتطلب منه الجهود عظيمة في العمل ليعمل عملا متواصلا حتى يشتري نفسه خلال سنتين ثلاث اربع تسع قالت كاتبت اهلي على تسع اواقن في كل عام اوقية في كل عام اوقية ومثل ما اشرت لكم هذا بيع مقسط بيع مقسط بالتقسيط ولهذا استدل به آآ اهل العلم رحمهم الله تعالى هذا جواز بيع التقسيط على جواز بيع التقسيط تأتي لشخص يملك سيارة وتقول اريد ان اشتريها منك بثمن مقسط ثمانين الف اسددها لك كل شهر عشرة الاف لا بأس بذلك والحديث دليل على جواز هذا النوع من البيع البيع الذي يكون باجل اجل في الوقت يقصد فيه الثمن في شهور معينة او سنوات معينة كل شهر كذا او كل سنة كذا هذا لا بأس به قالت كاتبت اهلي على تسع عواقي في كل عام اوقية فاعينيني جاءت الى عائشة رضي الله عنها تطلب منها المعاونة المساعدة بان تعطيها شيء من المال تضيفه الى ما عندها تعطي من هي مملوكة لهم فاعينينه فقلت قالت لها عائشة رضي الله عنها ان احب اهلك ان اعدها لهم يعني جميع المبلغ الذي حددوه ادفع كامل مقدم ان اعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت ويكون ولاؤك لي لان الولاء لمن اعتق الولاء لمن اعتق والولاء له شأن له شأن عظيم فذهبت بريرة الى اهلها يعني من هي رقيقة لهم مملوكة الى اسيادها ذهبت اليهم فقالت لهم فابوا عليها ابوا عليها قالوا اه لا بد ان يكون الولاء لنا والولاء كما قدمت له شأن عندهم له مكانة لان اه الولاء ينتسب المولى لمن اعتقوه ينتسب اليهم يقول فلان مولاهم ويبقى الفضل بعد الله سبحانه وتعالى لهم ويكون لهم البر والنصرة وينتفعون بالولاء فوائد عظيمة حتى ان ربما ايضا يرثون منه اذا مات ولم يكن له وارث فابوا عليها فجاءت من عندهم جاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم الا ان يكون الولاء لهم. يعني عائشة رضي الله عنها تدفع ما تعتق به ويريدون الولاء يبقى لهم ويريدون الولاء يبقى لهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال خذيها واشترطي لهم الولاء اراد عليه الصلاة والسلام ان آآ يؤدبهم بذلك في هذا الشرط الذي جعلوه مخالف آآ كتاب الله عز وجل مخالف لشرع الله قال خذيها واشترطي لهم خذيها واشترطي لهم اي ان الشرط هم هذا ما ينفعهم شرطهم حتى وان اشترطوا ما ينفعهم ليس بنافع الامر لانه مخالف للشرع. كل شرط مخالف للشرع فهو باطل. قال خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق قول فانما الولاء لمن اعتق يعني ان هذا الاشتراط اصلا لا ينفعهم هذا الاشتراط اصلا لا ينفعهم لان الولاء لمن اعتق والولاء كما جاء في الحديث الاخر لحمة كلحمة النسب لحمة كلحمة النسب واذا كان الانسان ما يبيع نسبه ولا يبيع شيء من من نسبه فالولاء لحمة هي لحمة النسب ما يباح الولاء لمن اعتق الولاء لمن اعتق تفاءلت عائشة رضي الله عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله في هذا فوائد منها اهمية الخطب المتعلقة بالمناسبات المعينة في كل مقام وفي كل حال فان الناس في المناسبات او او الاحوال المعينة او المخالفات المعينة يناسب ان تلقى فيها الخطبة او الخطب حتى يتنبه الناس ويحذر من الخطأ والمخالفة وفيها بدء الخطب بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى كما هو هديه صلى الله عليه وسلم في خطبه وقول اما بعد عند ارادة الشروع في المقصود قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله وهذا ايضا من لطفه ورفقه عليه لم يسمي احدا وانما جعلها موعظة للجميع ينتفع بها المعنيون وغيرهم ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. يعني ليس ليس عليها دليل ولا مستند من شرع الله سبحانه وتعالى فيها مخالفة للشرع ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل هذا فيه ان الاصل في الشروط انها صحيحة معتبرة هذا في الاصل في الشروط التي تكون في البيع انها صحيحة معتبرة الا اذا كان الشرط في مخالفة للشرع فانه لاغيا ولا يعتبر معتبرا. ولا يعد معتبرا ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شر. حتى لو كان اكثر من شرط يعني المئة هنا ليست بالتحديد او التعيين وانه المراد بقوله وان كان من الشرط يعني وان كانت شروط كثيرة جدا فكل شرط مخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى فهو باطل قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق وانما الولاء لمن اعتق هذا هو شرع الله شرع الله ان الولاء لمن اعتق فاذا جاء شرط يخالف هذا الحكم الشرعي فهو فهو شرط باطل الحاصل ان المصنف رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث لان فيه دلالة على ان الشروط صحيحة الا اذا كان الشرط مخالفا الشرع مخالفا لشرع الله سبحانه وتعالى نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه كان يسير على جمل فاعيا فاراد ان يسيبه فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قال بعنيه بوطية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته باوقية. واستثنيت حملانه الى اهلي فلما بلغت اتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري فقال اتراني ما كستك تأخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه كان يسير على جمل وهذا السير كان في غزوة من الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعيى اي الجمل تعب ما اصبح يستطيع ان يواكب السير فاصبح متخلفا في في وراء الركب وجابر مع الجمل يحاول يحرك الجمل والجمل متخلف في الوراء وكان من لطف النبي عليه الصلاة والسلام وحسن عنايته بصحابته الكرام يتفقد وهو الامام القائد عليه الصلاة والسلام يتفقد فرجع الى الوراء وجد جابر يعاني من هذا الجمل يعاني من من هذا الجمل حتى انه اراد ان يسيبه اراد ان يسيبه يعني ان يتركه ويمشي على قدميه ويترك الجمل تعب منه والجمل اعيا ما اصبح يستطيع ان يمشي واكب الركب خالف لحق لحقني النبي عليه الصلاة والسلام فدعا لي وضربه جمع بين امرين معنوي وحسي المعنوي الدعاء دعا لي دعا لجابر عليه الصلاة رضي الله عنه دعا لجابر دعا صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه وضرب ضرب الجمل ظرب الجمل حتى يتحرك ظربه عليه الصلاة والسلام فسار سيرا لم يسر مثله وهذي من ايات النبوة والمعجزات الباهرة ظرب الجمل فتحرك الجمل التجافي رواية خارج الصحيح قال فانبسط يعني الجمل في السير حتى كان في امام الجيش بعد ان كان في المؤخرة وفي غاية التعب ولا يستطيع ان ان يتحرك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم فانبسط في السير وانطلق حتى صار في المقدمة كما جاء في بعض الروايات خارج الصحيح فسار سيرا لم يسر مثله قال النبي عليه الصلاة والسلام بعنيه بوقية تعنيه بوقية قلت لا بعني هذا امر بعنيه هذا امر والاصل في اوامر النبي صلى الله عليه وسلم انها للوجوب وان تمتثل لكن هذا الامر فهم منه جابر وهو ظاهر هذا الامر انه امر للتخيير امر للتخيير ما هو ليس امرا للايجاب والالزام فهذا امر ليس على وجه الحتم. والا لم يسغ لجابر رضي الله عنه ان يمتنع قال بعنيه؟ قلت لا يعني له به حاجة رضي الله عنه فلم يقبل بيعه كما هو الشأن في حال الانسان فيما عنده من سلعة طلب منها ان آآ ان تباع لحاجته اليها لم يقبل ففهم ان الامر للتخيير ليس للاجابة قال بعني قلت لا ثم قال بعنيه تبعته باوقية واستثنيت حملانه الى اهلي استثنيت حملانه هذا شرط هذا موضع الشاهد شرط في في هذا البيع استثنيت حملانه الى اهلي فقبل النبي عليه الصلاة منه منه ذلك وقبل منه الاشتراط ان يكون الحملان الى اهله يعني يكون الجمل معه ويبقى معه يحمله الى ان يصل الى فاذا وصل المدينة يسلم الجمل الى النبي عليه الصلاة والسلام فاشترط في هذا الشرط في البيع مثل لو ان شخصا اشترى من شخص دارا اشترى منه دارا فقال صاحب الدار بعتك لكن الشرط عليك انني ابقى في الدار سنة او شهرا او شهرين يحدد وقت او اشترى منه دكانا وقال ان بعتك لكنني اشترط عليك ان ابقى في الدكان آآ شهرين او ثلاثة شهور لا بأس قال واستثنيت حملانه الى اهلي استثنيت حملانه الى ان هذا شرط في البيع وشرط معتبر صحيح لانه ليس فيه اي مخالفة لشرع الله فلما بلغت يعني المدينة فلما بلغت المدينة ولما قرب من المدينة كما جاء في بعض الروايات الحديث استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم ان يسرع في الذهاب الى المدينة كان حديث عهد بعرس فاستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم فاذن له ان ان يعجل فقال فلما بلغت اتيت بالجمل فنقدني ثمنه لما اتيت بالجمل يعني بعد هذا حسب الاتفاق انه في المدينة يسلم له الجمل فلما بلغت اتيت بالجمل فنقدني ثمنه نقدني ثمنه ثم رجعت يعني استلمت الثمن سلمته الجمل ورجعت مضيت فارسل في اثري فقال اتران اي اتراني اي اتظنني ما كستك لاخذ جملك ما كستك المماكسة تعرف الان في وقتنا بالمكاسر ماكستك يعني كاسرتك يقول البائع بعشرة تقول لا بتسعة او تقول له لا بثمانية ما اشتريه الا بثمانية يقول ثابت عشرة هذا يسمى مماكسة مماكسة يعني مكاسرة في السوم المكاسرة في فالسوم في اه وفي البيع ما فيها بأس ما فيها بأس النبي عليه الصلاة والسلام كاسر جابرا كاسر جابرا في الثمن قال اتراني ما كستك يعني كاسرتك؟ لاخذ جملك فالمكاسرة هذي لا بأس بها ما فيها بأس في البيع والشراء بعض الناس هداهم الله يكاسر العلماء في الفتوى يكاسر العلماء في الفتوى يعني يستفتي العالم ثم يقول لي يا شيخ ما فيه كان يقول تخفيض يعني قال اتراني ما كستك لاخذ جملك لاخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك فهذا من لطف النبي وكرمه وعظيم احسانه صلوات الله وسلامه عليه. فانظر هذه الحفاوة وهذا الاكرام وهذا الاحسان في اول الامر الجمل كان يكاد ان يسيب الجامع جابر كاد ان يسيبه فاحسن اليك اول امر واحسن اليه ايضا في خاتمة الامر. فهذا من عظيم احسان النبي عليه الصلاة والسلام واحسانه اعظم الاحسان وكرمه اعظم الكرم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه هنا اه اذكر لطيفة جميلة قصة جابر هنا مع جمله تتعلق بتخلف الجمل وعالج النبي صلى الله عليه وسلم المشكلة التي حصلت لجابر مع الجمل المتخلف في قصة مثل هذه القصة لكن لكن الجمل في القصة الاخرى لم يكن متخلفا وانما كان يتقدم على الركب كان يتقدم على الركب في قصة ايضا عجيبة اخرى. وعالجها النبي صلى الله عليه وسلم وكان ايضا في المعالجة شراء ذلك الجمل وهذا كله من ابواب الكرم واللطف الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة فكنت على بكر صعب لعمر البكر ولد الناقة الصغير لكنه كان صعب يعني ليس مرن مع قائده فكنت على بكر صعب لعمر فكان يغلبني فيتقدم امام القوم فكان يغلبني فيتقدم امام القوم فيزجره عمر ثم يتقدم فيزجره عمر. يعني عمر رضي الله عنه تظايق ان يكون ابنه متقدما عليهم وابن عمر ما استطاع لانه صعب ما استطاع انه يسيطر عليه فكان يتقدم ثم يزجر عمر يعيده ثم يتقدم فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر انه وجد عمر رضي الله كأنه منحرج من آآ تقدم ابنه بالجمل ويرد ويتقدم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعني قال له بعنيه. قال هو لك. يعني بدون بيع. قال بعنيه. قال بعتك اياه فقال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر هو لك اصنع ما شئت فاصنع ما شئت يعني حتى وان تقدمت لا حرج عليه تنظر اللطف العجيب والاحسان والموافقة بين القصتين الجمل الاول متأخر وهذا الجمل متقدم وفي كل منهما يقف النبي صلى الله عليه وسلم الموقف عجيب الجميل في الاحسان والاكرام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر انت ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه. ولا تسألوا المرأة طلاقها اختها لتكفأ ما في انائها. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاظر لباد ولا تناجسوا ولا يبع الرجل على بيع اخيه. وهذه الجمل الثلاث تقدمت معنا في بعض الاحاديث وايضا تقدم الكلام على معناها. قال ولا يخطب على خطبة اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه لان خطبة الرجل على خطبة اخيه مما يوجد العداوة والبعظاء يعرف ان احد اخوانه تقدم الى بيت من البيوتات يطلب بنتهم فيأتي اليهم ويطلبهم لا يجوز له ذلك لا يجوز له ذلك اذا علم ان غيره سبق الى ذلك البيت لا يجوز له ذلك وهذا مما يسبب البغضاء والعداوة هو يتنافى مع الاخوة الايمانية وما تقتضيه من حب المرء لاخيه ما مثل ما يحب لنفسه قال ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها وهذا داخل فيما سبق الشروط الباطلة يعني مثلا يتقدم رجل متزوج لبيت من البيوت يطلب بنتهم فتقول انا اقبل ان اتزوجه لكن اشترط عليه ان يطلق زوجته. اشترط عليه ان يطلق زوجته. او ان يقول له والدها. يقول انا ازوجك بنتي لكنني لي شرط عليك ان تطلق زوجتك الاولى هذا باطل هذا شرط باطل مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى لا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها لتكفى ما في اناية يعني كأن المرأة عند زوجها بناؤها فيه الرزق فيه الخير تطعم وتشرب ومرتاحة في بيتها فلما تسعى في طلاقها كفأت ما في اناية اخرجتها من البيت وفي راحتها او في عيشها وفي قرارها اخرجتها من هذا البيت الذي مرتاحة فيه لتكفى ما في انائها وهذا يتنافى مع الاخوة الايمانية في الحديث قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه هذه المشترطة هذا الشرط هذه المشترطة هذا الشرط لو كانت هي الزوجة واشترط في حقها مثل هذا الشرط ان تطلق لما رضيت ذلك لنفسها ولما احبت ذلك لنفسها والمؤمن يحب لاخيه ما يحب لنفسه ويأتي الى الناس الشيء الذي يحب ان يؤتى اليه وبهذا انتهى هذا الباب ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح اننا شأننا كله وان يهدينا اليه صراطا مستقيما وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا اسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك الله ثم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه