بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين قال الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الاحكام كتاب البيوع باب الربا والصرف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم فقهنا في الدين ووفقنا لاتباع سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اعدنا يا ربنا من علم لا ينفع وقلب لا يخشع اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد هذه الترجمة باب الربا والصرف عقدها الامام عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الاحكام لبيان ما يتعلق بهذين الامرين الربا والصرف والربا جاءت الشريعة الاسلامية بل الشرائع المنزلة بتحريمه لانه جريمة عظيمة وكبيرة شنيعة وموبقة من الموبقات وفيه مضرة على المجتمعات التي يكون او يسود فيها التعامل بالربا مضرة عظيمة جدا والشريعة جاءت بتحريمه دفعا للظلم وحفظا لاموالي الضعفاء والفقراء ورحمة بالعباد احسانا اليهم فتحيم الربا من جمال هذه الشريعة ومحاسنها العظيمة ولما كان الربا جرما عظيما وكبيرة موبقة جاءت الشريعة ببيان عظم عقوبة المرابي عند الله سبحانه وتعالى ومن ذلكم ان المرابي عندما يقوم من قبره يوم البعث يقوم كالذي يتخبطه الشيطان من المس واعلن الله سبحانه وتعالى وبين في كتابه او اذن في كتابه المرابي بحرب منه جل في علاه واخبر عز وجل ان مال الربا وان كثر بيد صاحبه بانه مال لا خير فيه. ممحوق البركة يمحق الله الربا ويربي الصدقات وجاء في السنة عدوا الربا في الموبقات المهلكات كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات ومنها اكل الربا وصح في الحديث عنه حديث جابر في صحيح مسلم وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام لعن اكل الربا وموكلا وكاتبا وشاهدين وقال هم سواء اي في الاثم واخبر عليه الصلاة والسلام ان المرابي وان كثر المال في يده فان مآله ومصيره الى قلة لانه مال ممحوق البركة. ولهذا جاء في سنن ابن ماجة وغيره ايه ده؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من احد اكثر من الربا الا كان عاقبة امره الى قلة الا كان عاقبة امره الى قلة الحاصل ان الربا امره خطير وضرره عظيم وجنايته على المرابي جناية عظيمة وينبغي ان يعلم ان الاثم في الربا ليس على المرابي الاخذ للربا وحده بل حتى المعطي بل حتى المعطي. كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الاخذ والمعطي سواء. بعض يقول الاثم عليه وانا محتاج وسادفع له الزيادة وهو هو يتحمل الاثم هو يتحمل الاثم هو الذي اخذ. الاخذ والمعطي سواء لان المعطي لو لم يعطي لم يحصل. من المرابي المرابات لكن الناس يعطونه وتحصل الزيادات التي بغير عوض فتتزايد عنده الاموال الربوية التي يأكلها ويأخذها من الناس بغير حق والربا اصله في اللغة ومعناه الزيادة ومنه الاية الكريمة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج ربت اي زادت فالربا الزيادة وهو في الشرع زيادة مخصوصة تؤخذ بغير حق وانما ظلما واكلا اموال الناس بالباطل والربا الذي جاءت جاء في الشريعة تحريمه وبيان خطورته فيما دلت عليه النصوص نوعان ربا الفضل وربا النسيئة قد جاء في هذا احاديث تبين معنى ذلك ولعل من اجمع الاحاديث في في هذا الباب وبيان الربا ايضا بنوعيه حديث عبادة ابن الصامت وكذلك حديث ابي سعيد الخدري وكلاهما في الصحيح حيث قال عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى. والاخذ والمعطي سواء وهذه الاشياء الستة المذكورة في هذا الحديث الذهب والفضة والشعير والبر والتمر والملح هذه الاشياء الستة باصناف ربوية نص عليها نص عليها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء رحمهم الله تعالى الحقوا بها ما كان مثيلا لها مشاركا لها في علة التحريم والذهب والفضة العلة فيه الثمانية العلة في الثمنية والاربعة الباقية العلة فيها الوزن او الكيل مع كونها طعاما مع كونها طعاما يقتات قوتا الناس فهذه الاشياء المذكورة في الحديث هذه الاشياء الستة المذكورة في الحديث وما كان مشاركا لها في علة التحريم وما كان مشاركا لها في علة التحريم يقع فيها الربا. اذا خولف ما دل عليه الحديث حديث آآ قال يدا بيد هذا شرط التقابظ مثلا بمثل هذا شرط التساوي ان كان وزنا او كان كيلا فاشترط في هذان الشرطان فاذا كان بيع ربوي متحد الجنس مثل ذهب بذهب او فضة بفضة او شعير بشعير او نحو ذلك فانه يشترط التقابظ والتماثل لا بد من شرطين. يشترط التقابظ والتماثل التقابض في المجلس والتماثل مثلا صاع بصاع. او كيلو مثلا او غرام بغرام وهكذا فيشترط فيه التقابل ان يكون يدا بيد في مجلس البيع ويشترط فيه التماثل. فمثلا لو اشترى شخص من اخر عشر غرامات من الذهب بخمسطعشر غرام من الذهب لكون مثلا العشر مضروبة والخمسطعش غير مضروبة فهذا بيع محرم هذا بيع محرم لان فيه زيادة وما الربا الفضل ومن ربا الفضل اذا باع مثلا عشر غرامات بخمسطعشر غرام او مثلا باع صاع من التمر بصاعين صاع من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء او ثلاثة اصع من التمر الرديء فهذا ربا ومن ربا الفضل الشريعة جاءت بتحريم هذا الربا الذي ورب الفضل سدا لذريعة ربا نسيئة سدا لذريعة الوقوع في في ربا النسيئة لانه اذا زاد اذا زاد في هذه الاجناس الربوية عند بيع الشيء متحد الجنس باخر زاد من اجل الجودة او الكون مثلا من الذهب او الفضة مضروبا مضروبا على شكل مثلا اسورة او خاتم او نحو ذلك فاذا زاد من اجل ذلك هذه الزيادة تجر وتفضي الى آآ ان يزيد ومن اجل ان يؤخر ان يزيد من اجل ان يؤخر في التقابل ولهذا تحريم ربا الفضل هو سدا للذريعة لانه يفضي تدرج بالربح المعجل فيها الى الربح المؤخر. الربح المعجل فيها الى الربح المؤخر وهذه العلة التي خشي العلة وهي ان خشية انه يفظي بالناس الى ربا النسيئة جاء منصوصا عليها في بعض اه الحديث لان النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذا النوع من الربا قال في بعض الاحاديث كما في المسند وغيره فاني اخاف عليكم الرامى والرمى ربا خاف عليكم يعني اخاف عليكم من الربا ربا الفضل عرفها العلماء رحمهم الله تعالى بانه الزيادة في احد العوظين الربويين المتفقين جنسا يبقى الفضل الزيادة في احد العوظين الربويين المتفقين جنسا. يعني مثل ذهب بذهب من شرط بيع الذهب بالذهب او الفضة بالفضة او التمر بالتمر ان يكون مثلا بمثل. فاذا كان في تفاضل يعني غرام عشرة غرام من الذهب بخمسطعش او صاعين من التمر باربعة اصع فهذا ربا الفضل فهذا ربا الفضل فربا الفضل الزيادة في احد العوظين او البدلين الربويين المتفاضلين جنسا المتفقين جنسا واما ربا النسيئة سيكون بين الجنسين الربويين مع التأخير لانه اذا بيع مثلا ذهب بفظة مثلا عشر غرامات من الذهب بثلاثين غرام مثلا من الفضة جائزة وغير جائز. جائز لكن بشرط للتقابض لكن بشرط التقابض في مجلس البيع فاذا لم يحصل التقابض فهذا الربا يسمى ربا نسيئة تاربا نسيء بيع جنسين ربويين جنسية ربويين مع التأخير تأخير القبر او كذلك بيع جنس بجنسه مثلا لو باع شخص اخر عشر غرامات من الذهب بعشرة غرامات من الذهب عشر غرامات من الذهب بعشر غرامات من الذهب لكن احدهما يسلم الذهب في مجلس العقد والاخر مثلا يسلم بعد شهر فهذا يسمى ربا نسيئة يسمى ربا نسيئة وكذلك ايضا من ربا النسيئة وهو الاصل الذي كان موجودا عند الجاهلية ما يسمى قلب الدين يعني مثلا شخص اقرض شخصا الف درهم قال تسددها بعد سنة اكتملت السنة وجاء اليه قال سدد الدين قال ما عندي فيقول له اما ان تقضي او ترضي اما ان تقضي او ترضي اما ان تقضي الان الدين او تربي اي تزيد على قدر التأخير كل ما اخرت مثلا شهر تزيد مثلا عشر دراهم شهرين عشرين وهكذا وهذا كل من اكل اموال الناس في الباطل ان اخذ بغير حق اخذ للمال بغير عواظ بغير حق. فجاءت الشريعة اه تحريم ذلك وذمه وبيان عقوبته العظيمة عند الله سبحانه وتعالى اورد اولا حديث اه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قبل الدخول في هذا الحديث مزيدا في التوضيح. الحديث الذي اشرت اليه حديث مهم جدا في فهم موظوع الربا حديث عبادة وايظا حديث ابي ابي سعيد قال الذهب بالذهب والفضة بالفظة والشعير بالشعير والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل يدا بيد مثلا بمثل فاذا بيع ربوي بما هو متحد معه في الجنس يعني ذهب بذهب لابد من شرطين لابد من شرطين التقابض والتماثل واذا بيع ربوي بجنس اخر ربوي مثلا بيع ذهب بفضة او شعير بتمر مثلا او نحو ذلك ففي هذه الحالة يشترط التقابظ ولا يشترط التماثل لكن اذا بيع جنس ربوي بشيء اخر ليس من الاجناس الربوية مثلا بيع تمر بشاة فهذا لا يشترط فيه لا تقابل ولا تماثل ففهم هذا الحديث يعين على ظبط هذه المسألة وايضا يعين على التفريق مع الاتفاق بين ربا الفضل ربا النسيئة قال عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء الذهب بالورق اي بالفضة الا هاء وهاء معنى هاء وهاء اي يدا بيد معناها هاء وهاء اي يدا بيد لا يشترط التماثل هنا الذهب بالفظة خلاف الجنس فلا يشترط التماثل فلو باع مثلا عشر غرامات من الذهب باربعين غرام خمسين غرام ستين غرام من الفضة لا حرج لكن لا بد كما جاء في الحديث هاء وهاء يعني خذ وسلم هات واعطي يدا بيدك هذا الشرط قال الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء اي يدا بيد والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء وهذه كلها من اصناف الربوية الذهب والفضة والبر والشعير. وجاء الحديث ايضا حديث عبادة وحديث آآ ابي سعيد بذكر التمر والملح. والعلة في الذهب والفضة الثمانية والعلة في الباقي ان آآ الكيل مع كونه مطعوما مع كونه مطعوما نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز وفي لفظ الا يدا بيد وفي الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء ثم اورد رحمه الله تعالى حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تسفوا بعضها على بعض اي لا تزيدوا لا يكون هناك زيادة بل لا بد من المماثلة غرام بغرام عشرة غرام بعشر غرامات حتى وان كان مثلا احد احدهما لم يصنع والاخر صنع على هيئة الشورى او على آآ خاتم او قلادة او نحو ذلك فانه لابد حتى وان كان احدهما صنع والاخر لم يصنع لابد ان يكون مثلا بالمثل عشر مثلا آآ غرامات بعشر غرامات لا يزيد لا قليل ولا كثير قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تسف بعضها على بعض يعني لا تزيدوا في بعضها على بعض لا يزاد من اغرام غرامين يقول زدني مثلا ثلاث غرامات لان هذه مصنعة على شكل اسورة جميلة وهذا الذي معك ذهب غير مصنع او او مثلا مصنع لكنه اصلا غير صالح للاستعمال يحتاج الى ان يعاد في تصنيعه مثلا فهذا كله حرام لا بد ان يكون مثلا بمثل قال ولا تشفوا بعظها على بعظ ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تسفوا بعضها على بعض اي لا تزيدوا قال ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ولا تبيعوا منها غائبا بناجس. في الاول قوله لا تشفوا بعظها على بعض لو زيد في بعضها على بعض فهذا ربا فضل ولا تبيع منها غائب بناجز هذا ربا نسيئة ولا تبيع غائبا بناجز لا تبيع غائبا اي مؤخر بناجز اي مدفوع في الحال ان يشترط في هذا النوع ان يكون يدا بيد خذ وهج في المجلس مجلس العقد مجلس البيع قال وفي لفظ الا يدا بيد الا يدا بيد وفي لفظ الا وزنا بوزن يدا بيد هذا شرط التقابض وزنا بوزن هذا شرط التماثل مثلا بمثل سواء بالسواعد كله تأكيد وجاء في بعض روايات للحديث حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن زاد او استزاد يعني طلب الزيادة فقد اربى الاخذ والمعطي فيه سواء الاخذ والمعطي فيه سواء الاخذ المرابي الذي يأكل اموال الناس بغير حق مستغلا حاجتهم وضعفهم وفقرهم والمعطي الذي اعطاه. قال هم الاخذ المعطي فيه يعني في الاثم سواء قال هما في الاثم سواء ومع ذلك بعظ الجهال من العوام يقول اثم عليه انا محتاج وهو اللي اكل المال بالباطل وانا دفعت له زيادة من مالي محتاجا لذلك فهو الاثم هو الاثم عليه هو الذي اكل ما لي بغير حق لو لم تعطيه لما اكله ومثل ذلك تماما لعن الراشي والمرتشي. الراسي المرتشي هو الذي اكل المال بغير حق لكن الراشي هو من دفع له الرشوة لو لم يدفع الراشي الرشوة لما لما حصل لما حصلت رشوة لكن لكنه دفع له فحرك فيه الطمع الرك فيه الطمع ولهذا جاء اللعن والوعيد والاثم شاملا للاثنين معا. قال الاخذ المعطي فيه سواء. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال جاء بلال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر مرني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك اوه عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن اذا اردت ان تشتري فمه فبع التمر ببيع اخر ثم اشتري به ثم اورد رحمه الله تعالى حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني برني هذا نوع من انواع التمر وهو من انواع الجيدة والتمر انواع وبعضها افضل من بعض حتى اقيامها في السوق متفاوتة. تجد بعض الانواع لجودته مثلا الكيلو الواحد مثلا بسبعين ريال بعض الكيلو مثلا بخمس ريالات فهو متفاوت في الجودة الله يقول ونفضل بعضها على بعض في الاكل. ان في ذلك لايات لقوم يعقلون هي اوائل سورة الرعد الشاهد قوله سبحانه وتعالى ونفضل بعضها على بعض في الاكل ونفضل بعضها على بعض في تأتي آآ التمور انواع انواع كثيرة ومختلفة وبعضها افضل من بعض في الاكل. الحاصل ان البرني من الانواع الجيدة الانواع الفاخرة الطيبة فيقول بلال جاء بلال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقالوا له النبي عليه الصلاة والسلام من اين ان هذا قال بلال كان عندنا تمر رديء تبعت منه صاعين بصاع بعت منه صاعين اي من التمر الرديء بصاع اي من هذا التمر الجيد ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان يطعم النبي عليه الصلاة والسلام اخذ من هذا الحديث ونظائره ان الانسان لا حرج عليه في ان يشتري الانواع الجيدة وينتقي مثلا الانواع الطيبة يختار الافضل والاجود لا بأس بذلك. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق لكن لا يكون في ذلك اسراف ولا يكون ايضا على وجه المفاخرة والتبذير او نحو ذلك لكن كون الانسان يختار الاجود والافضل والاشهدة والاحب لا حرج مثل ما يدل على ذلك هذا الحديث وغيره اه قال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاع بصاء ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك يعني عندما سمع هذا الكلام من بلال اوه وهل هذه الكلمة يؤتى بها للتوجع او للتفجع عندما يحصل امر عظيم وامر كبير امر خطير اوى يعني تقال في مثل هذا قام اه لخطورة الامر تفجعا او توجعا وتنبيها على خطورة الامر عين الربا عين الربا الاعادة للتأكيد. عين الربا اي هذا ربا هذا ربا ونوع الربا هنا ربا فضل نوع الربا هنا ربا فضل قال عين الربا لا تفعل لما بين انه ربا نهاه عن اه الفعل قال ولكن اذا اردت ان تشتري يعني النوع الجيد وعندك اه انواع رديئة فبعت تمر يعني الرديء بعه اي بالدراهم ثم اشتري به بعه ببيع اخر يعني بعه بدراهم مثلا ثم اشتري به الجيد اذا كان مثلا عند الانسان آآ عشرين صاع من التمر الرديء. ويريد مثلا يشتري خمسة خمسة اصع من الجيد وقيمتها في السوق واحدة يعني لو بيع عشرين صانع من الرديء مثلا قيمته ثلاثين ولو بيع خمسة من الجيد قيمته ثلاثين قيمة واحدة قيمته بالريالات او بالدراهم تكون مثلا واحدة فلا يبيع العشرين بالخمسة بالخمسة. عشرين صاحبي خمسة صاع لان هذا ربا. لكن بعه بالدراهم بع العشرين صاع بالدراهم وبالخمسة وبالدراهم اشتري اه الخمسة او الاربعة او الثلاثة الاصل من التمر اه الجيد. قال ولكن اذا اردت ان تشتري فبع التمرة ببيع اخر ثم اشتر به من فوائد الحديث التي نبه عليها العلماء وهي فائدة عظيمة تتعلق تتعلق بالعالم والمفتي اه الموجه عندما كذلك الخطيب عندما ينهى عن امر محرم ينبغي مع النهي ان يرشد الى البديل الشرعي الصحيح ما تذكر الا المحرم تتركه وليس عند علم ما ما يدري ماذا يفعل وانما تنهاه عن محرم تبين له المسلك الشرعي المسلك الصحيح. المسلك الذي لا محظور فيه لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا فهذه الطريقة مهمة جدا في التربية والتعليم عندما ينهى عن امر يبين لمن نهي عنه الطريقة الصحيحة والمسلك اه الصحيح كما هو في هذا الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابي المنهان قال سألت البراء بن عازب وزيد بن ارقم عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا ثم اورد هذا الحديث حديث ابي المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن ارقم رضي الله عنهما صحابيان آآ صحابيين جليلين سألت البراء وزيد عن الصرف وهذا يتعلق بالمسألة الثانية في في هذا الباب الباب في الربا والصرف والصرف بيع الاثمان صرف وبيع اه الاثمان فهذا الحديث يتعلق بذلك قال سألته عن الصرف سألته عن الصرف فكل واحد منهم ما يقول هذا خير مني يعني سألهما كلاهما موجود في المجلس زيد ابن ارقم والبراء بن عازب فسألهما فكان كل واحد منهم يقول هذا خير مني اسأل هذا يحيل على الاخر وهذا فيه فضل الصحابة وتواضعهم وتدافعهم ايضا الفتيا وورعهم آآ رضي الله عنهم وارظاهم قال فكل واحد منهما يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا عن بيع الذهب الذهب بالورق دينا. بيع الذهب بالورق الذهب بالفضة. وهذا هو الصرف صربيع الاثمان الصرف بيع الاثمان كلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا وهذا النهي لكونهما اجتمعا في علة الربا فلابد من التقابظ لابد من التقابض والا صار من ربا النسيئة اذا لم يحصل تقابل صار هذا من ربا النسيئة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابي بكرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء من سواء وامرنا ان الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا؟ قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث حديث ابي بكرة رضي الله عنه. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء الا سواء بسواء يعني مثلا بمثل فيشترط في فيها اه المثلية ويشترط ايضا فيها كما تقدم التقابض فالذهب بالذهب والفضة في بالفضة لابد فيها من شرطين. التقابض والتماثل التقابض والتماثل لكن اذا اراد ان يشتري تبه بذهب اذا اراد ان يشتري فضة بذهب قال وامرنا ان نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا الفضة بالذهب كيف شئنا؟ ما المراد بكيف شئنا يعني حتى وان كان فيه تفاضل حتى وان كان فيه تفاضل. يعني مثلا عشر غرامات ذهب خمسين غرام فضة عشر غرامات ذهب بخمسين غرام فضة لا بأس قال وامرنا ان نشتري الذهب الفضة بالذهب كيف شئنا؟ ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا يعني لا يشترط التماثل التساوي في الوزن لا يشترط هذا معنى قوله كيف شئنا؟ قال فسأله رجل قال يدا بيد قال نعم. قال هكذا سمعت قال قال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحاصل ان اذا كان ذهب بفضة فلا يشترط التماثل ولكن يشترط التقابض يشترط التقابض يكون يدا بيد. فاذا لم يكن تقابل فهذا من ربا آآ النسيئة وفيما يتعلق بالاوراق النقدية الريالات والجنيهات والدولارات ونحو ذلك فهذه بدل عن الذهب والفضة بدل عن النقدين والبدل حكمه حكم المبدل بدل حكمه حكم المبدع ولهذا لا يجوز مثلا ان ان يصرف مثلا الريالات بالريالات الا بالتماثل يعني والتقابل مثلا مئة بالمئة ما يجوز مئة بمئة وعشرة واحد مثلا معه ريالات مثلا قديمة واخر معه مثلا ريالات جديدة فيأخذ منه ويزيده مقابلا هذي مثلا قديمة او هذه جديدة او نحو ذلك. هذا لا يجوز وانما لابد فيها مثل ما هي بدل عنه. فالريالات والجنيهات والدولارات وغيرها هذي بدل عن اه اه الذهب والفضة البدل حكمه حكم المبدل واسأل الله الكريم رب العرش العظيم باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله. والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين وان يمن علينا اجمعين بالرزق الطيب وان ان يعيذنا من الاموال الخبيثة وان يحفظنا في انفسنا واهلينا وان يهدينا اليه صراطا مستقيما. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك. ومن ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من ادان ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك