بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين. قال الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الاحكام. كتاب البيوع باب الرهن وغيره عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد قال المصنف الامام عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى باب الرهن وغيره هذه الترجمة في الرهن وغيره من المسائل مما سيأتي في الاحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى ومن ذلكم الحوالة وكذلك الوقف ومسائل اخرى تأتي عند المصنف رحمه الله تعالى بدأ بالرهن وساق فيه حديث عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد والرهن هو ان يجعل الشخص عند من استدان منه او اقترض منه او بقي له مال بقي له مال في ذمته لشخص ما فيرهن عنده شيئا من متاعه يرهن شيئا من متاعه عنده يبقى عند الدائن حتى يسدد الدين الذي عليه والرهن من فائدته انه يعطي الدائن او البائع طمأنينة في عودة حقه اليه لان بيده شيء لمن اشترى منه او لمن استدان منه مثلا يشتري شخص من شخص سلعة ويقول ليس عندي الان ثمن لكن خذ مثلا ساعة خذ كذا تبقى عندك حتى يأتيك بالثمن بعد شهر بعد اسبوع او يقترب من شخص مال فيجعل عنده شيء يرهنه عنده فهذا الرهن من فائدة انه يعطي طمأنينة لمن باع او اقرض مالا او نحو ذلك في عودة حقه اليه وقد دل عليه الكتاب والسنة والاجماع قد قال الله تعالى فرهان مقبوضة فرهان مقبوضة هذا اعلى درجات الرهن عندما يقبضه الدائن او البائع استلموا بيده لان من الرهن ان يكون مقبوضا للبائع او للدائن ومنه ان يكون عند غيره. يقول مثلا لي عند فلان كذا رهن يكون لك حتى اعيد لك ويبلغ بذلك لكن اعلى درجات الرهن ان يكون مقبوضا بيد بائعه او الدائن المقرض والحاجة داعية اليه الحاجة داعية اليه لان الناس في حاجة الى ما يوجد عندهم طمأنينة مثل شخص يشتري من شخص متاع ويقول له ما عندي نقود الان لكن بعد اسبوع اتيك بها فان اعطاه شيء يرهنه مساويا للقيمة او اعلى من القيمة فانه يحصل عنده طمأنينة لعودة حقه اليه ففيه فائدة والحاجة داعية اليه اورد حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما اشترى من يهودي طعاما وهذا فيه الدلالة على جواز التعامل مع الكافر من يهودي او نصراني او غيره في البيع والشراء وان هذه المسألة لا لا علاقة لها في اه الولاء والبراء لان البراء البراءة من او الموالاة موالاة الكافر هي نصرته ومحبته لكن هذا بيع وشراء ليس له علاقة في مسألة الولاء ليس من الولاء الولاء المحبة والنصرة لكن هذا بيع وشراء في التعامل مع الكافر فلا بأس بذلك لا بأس ان ان يبيعه او ان يشتري منه ما دام ان الامر المباع وصورة البيع ايضا شرعية ليس ففيها مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى قال ورهنه درعا من حديد ورهنه درعا من حديد. اي جعل عنده عليه الصلاة والسلام رهن رهنا درعا من حديد. بمعنى لم يكن عنده وقت اذا المال الذي يدفعه للطعام وهذا فيه زهد النبي عليه الصلاة والسلام وتقلله من الدنيا حتى انه مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونا عند يهودي فالشاهد من الترجمة فيها مشروعية الرهن وان الرهن مما جاءت به الشريعة وقد دل عليه كتاب الله ودلت عليه السنة الصحيحة عن الرسول عليه الصلاة والسلام واجمع عليه اهل العلم نعم احسن الله اليكم وقال رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطر الغني ظلم فاذا اتبع احدكم على مليء فليتبع ثم اورد هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه هو يتعلق بمسألة الحوالة والحوالة المراد بها في الفقه نقل الدين من ذمة الى ذمة نقل الدين من ذمة شخص الى ذمة شخص اخر والحوالة فيها اطراف ثلاثة حوال فيها اطراف ثلاثة مثل ان يكون شخص اقترب منه رجل مالا لنفرض اقترض منه عشرة الاف ريال ثم جاءه وقت السداد وقال له اعطني الذي اقرضتك العشرة الاف ريال فقال ما عندي الان لكن لي في ذمة فلان لي في ذمة فلان عشرين الف او عشرة الاف اذهب اليه وخذ منه اذهب اليه وخذ منه حقك احلتك اليه لحق لي عنده ان تكيلين حق لي عنده فهذا تسمى الحوالة تسمى الحوالة والاطراف فيها كما كما هو واضح ثلاثة والنبي عليه الصلاة والسلام قال فاذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. اتبع على مليء احيل على مليء جئت تستوفي حقك منه؟ قال ما عندي لكن اذا لفلان احيلك الى فلان اذهب الى فلان وخذ منها فاذا احيل الى مليء فليتبع فليذهب ويأخذ الحق منه ليأخذ الحق منه ومن الشروط التي فيها مما دل عليه الحديث ان يكون المحال عليه مليئا ان يكون المحال عليه مليئا واجدا ويكون عنده حق المحيل حق للمحيي الممات او حتى اكثر من من من الحق الذي للدائن فمن احيل الى مالي فليتبع يعني فليذهب ويأخذ منه وليرضى بهذه الحوالة واورد هنا في في هذا الحديث حديث ابي هريرة قول النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم والمراد بمقل الغني تأخير الغني ما استحق اداؤه بغير عذر هذا يسمى مطل مماطلة عنده مال وعنده قدرة على السداد ويأتي صاحب الدين يطلب حقه ويقول له ما عندي مثلا او يقول تعال لي بعد شهر واذا جاء بعد قال تعال بعد شهر ثاني هذه تسمى مماطلة ويسمى مطلا. والمطل هو التأخير فاذا كان عنده قدرة على السداد ليس معسرا عنده قدرة على السداد ومع ذلك يؤخر ويماطل فهذا ظلم. والظلم ظلمات يوم القيامة هذا ظلم الظلم ظلمات يوم القيامة وهل جزاء الاحسان الا الاحسان احسن اليك وقت حاجتك واقربك وساعدك ووقف معك في حاجتك ثم لما جاء يستوفي وعندك قدرة على السداد تماطل وتؤخر فهذا ظلم قال مطل الغني ظلم. مطل الغني ظلم فاذا هنا آآ ثم قال فاذا اتبع احدكم على ملي فليتبع المليء هو المقتدر على الوفاء من من عنده قدرة على الوفاء فاذا احيل على مليء فليتبع فليذهب اليه وهذا هذه الاحالة الى هذا المليء هي احالة على دين مستقر في ذمة المحال عليه للمحيط دين مستقر في ذمته للمحيط عنده له مثلا عشرة الاف فاحال اليه شخص ياخذ منه خمسة الاف او ياخذ عشرة الاف لكن لا يحيل اليه شخص يأخذ منه مثلا عشرين الف وهو ليس له في ذمته الا عشرة الاف لكن لو قدر انه احاله الى شخص ليأخذ منه عشرة الاف وقال له انا ما له في ذمتي الا الف خذ هذي الالف ليس له في ذمتي الا الف ريال فقط خذ هذه الالف ريال فيأخذها ويرجع اليها يقول ليس له في ذمتك الا الف واعطاني اياه باقي لي تسعة عندك فيرجع اليه في مثل اه في مثل هذه اه الحالة الشاهد ان الحديث فيه توجيه للمدين بحسن الاداء والدائن بحسن الاقتضاء والشريعة جاءت بكل خير. الشريعة جاءت بكل خير نعم الله اليكم قال رحمه الله تعالى وعنه اي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ما له بعينه عند رجل او انسان فقد افلس فهو واحق به من غيره ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابي هريرة اه رضي الله عنه اه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من دقة الرواة في نقل الالفاظ حتى صيغ الاداء قال رسول الله او قال سمعت آآ رسول الله صلى الله عليه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ماله بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به من غيره فهو احق به من غيره. شخص مثلا اخذ من فلان مثلا عشرة الاف واخذ من فلان سيارة واخذ من فلان مثلا طعاما وقالوا اسددك فيما بعد واخذوا اخذ في حقوق له على عدد من الناس في ذمته ثم افلس وما اصبح مستطيعا ان يسدد احدا من هؤلاء فجاء صاحب السيارة صاحب السيارة وجد السيارة التي هي متاعه التي اخذها منه بعينها وجدها بعينها هي نفسها والمراد بعينها يعني لم يحصل لها تغيير. يعني لو مثلا اخذها منه وهي مصدومة واصلحها ما اصبحت بعينها هذي مصلحة فاذا وجد متاعه بعينه فهو احق به احق به اي من الغرماء الاخرين. لا يحق لاحد الغرماء الاخرين ان يأخذوا السيارة لان صاحب المتاع بعينه واحق به منه احق به اي من الغرماء الاخرين قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ماله بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به من غيره اي من غيره من الغرماء هنا يشترط شروط نبه نبه عليها العلم اهل العلم لكونها الاحق به منها ان يكون مثل ما نص عليه في الحديث بعينه وجد ماله بعينه. اي لم تتغير صفته لكن ان تغير ان تغيرت صفته بما يزيد مثلا في ثمنه مثل ما وضحت في المثال يعني سيارة وكانت تالفة فلما اخذها منه اصلحها بمال كثير وهنا تغير فاذا يشترط انه يكون بعينه بمعنى انه لم تتغير صفته والامر الاخر الم يأن لم يقبض من ثمنه شيء لكن لو قبض من ثمنه شيء مثلا هذه السيارة نبقى على هذا المثال هذه السيارة جاء شخص له وقال انا اريدها خذ من قيمتها الان خمسة الاف او خذ هذي قيمتها فبهذه الحالة ليس له صاحب هذا المال بعينه يسأله ان يأخذه لانه اه اصبح لغير هذا الشخص حق فيه. دفع شيء من قيمته فالا يقبض شيئا من ثمنه والامر الاخر الا يتعلق به حق لاحد من الناس مثل ان يكون رهنه او مثلا اهداه او نحو ذلك او باعه او نحو ذلك قال من ادرك ما له بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به من غيره. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما وهو يتعلق بمسألة الشفعة مسألة الشفعة شفعة هي استحقاق الشريك اخذ حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مثلا انت وشخص اشتركت آآ اشتركتما في شراء قطعة ارض لك النصف وله النصف لك الربع وله الثلاثة ارباع لك الثلث وله ثلثان. صار بينكما شراكة في الارض. وهي مشاعة بينهم كل جزء من هذه الارض لك شراكة فيه لان لانك مشارك في ارض لم تقسم ارض لم تقسم فقام شريكك وباع حصته التي هي الثلث او الثلثين او النصف على شخص اخر لك احقية ان تدفع لهذا المشتري المبلغ الذي الذي دفعه لا تزيد على ذلك ولا تنقص تدفع له المبلغ وتسترجع منها الارض لانك احق بها وهذي تسمى الشفعة الشفعة هي استحقاق الشريك اخذ حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض. ممن انتقلت اليه بعوض بمال دفعه فلك حق الشفعة بان تسترد له المال تدفع له المال الذي دفعه وتأخذ الارض لانك انت الاحق بها لانك انت الاحق بها وعلى الصحيح من قول اهل العلم ان الشفعة لا لا تختص بالاراضي والعقارات الاراضي او العمائر الابنية لا تختص بذلك بل حتى المنقولات ولهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة في كل شيء واورده الحافظ في البلوغ وقال اسناده ثقات الشفاء في كل شيء يعني لا تختص بالمنقولات يعني مثل اهلك مع شخص شراكة في سيارة لك مع شخص شراكة في سيارة فباع حصته منها الى شخص لك حق الشفعة ان تدفع للشخص الذي اشترى القدر الذي دفعه وتأخذ السيارة تكون لك كلها لك ذلك آآ هذا الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى حديث جابر قال جعل وفي لفظ قظى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم هذا يتعلق في الشفعة في الاراظي دفعة في الاراضي العقار قال في كل مال لم يقسم لم يقسم يعني اشتريت انت وشخص قطعة قطعة ارض مثلا كبيرة وهي مش ساعة بينكم وباع حصته لك حق بالشفعة لكن لو قسمت ودخلتها مثلا طرق وتقاسمتم انت هذه نصيبك وهذا نصيبه كل اخذ نصيبه ثم باع هو نصيبه هنا لا شفعة لا شفعة لانه قال فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فلا سفان لان لان لم يصبح حينئذ شريكا اصبح جاره اصبح جارا لم يصبح شريكا فهنا لا شفعاء ما دام ان ان اه تميزت الحقوق واصبح هذا قسمي وهذا قسم كل العرب نصيبه نصيبه او باعد جزءا من نصيبه ففي هذه الحالة لا شفعة في مثل هذه الحالة لا شفعة الشفعة انما كانت لما كان لما كان لما كان العقار او الارض امرها مشاع اما وقد وقعت الحدود وصرفت الطرق فكما قال عليه الصلاة والسلام لا شفعة ووهو الذي قسم وتميز وعرف كل نصيبه يستثنى من ذلك اذا كان ثمة طريق واحد طريق واحد يدخل على ارضهما باع ذاك نصيبه ولا يرغب يعني صاحب الارض ان يكون هذا الشارع الذي يخصهما ان يدخل شخص اخر قد لا طبيب فله في مثل هذه الحال الشفعة وعموما يعني عموما من من مكارم من مكارم الاخلاق ان الجار اذا اراد ان يبيع داره يعرضها على جاره اذا له رغبة يقول له انا لي رغبة في بيع آآ البيت اذا كان لك نظر او او ترغب في احد يكون جار لك تعرظها عليه هذا من مكارم الاخلاق يقول انا سابيع البيت سابيع لكن آآ اذا لك رغبة فيه او عندك احد من اقاربك او احد من اصدقائك ترغب ان يكون هو المجاور لك هذا مكارم الاخلاق وهو الذي يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار احق بسقبه الجار احق بسقب. فمن مكارم الاخلاق ان ان يكون المرء في تعامله مع جيرانه ان يعرض عليهم كان اراد ان يبيع بيته او يبيع قطعة الارض الملاصقة لهم يعرض عليهم ان كان لهم رغبة فيها اما هم او من يحبون فهذا من مكارم الاخلاق ومن حسن الجوار والتعامل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قطه وانفس عندي منه. فما تأمرني به؟ قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها. قال فتصدق بها عمر غير انه لا يباع اصلها ولا ايورث ولا يوهب؟ قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه. وفي لفظ غير متأثر في ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويتعلق بالوقف والوقف هو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. وهو من الصدقات الجارية التي يبقى ثوابها ما بقيت منفعتها مثلا يكون عند عند رجل دارا فيوقفها بوجوه الخير فالوقف حبس للاصل لا يباع ولا يوهب ولا يورث ويصرف من غلته وما يدر من مال ونحو ذلك في وجوه الخير التي يعينها الواقف قال اصاب عمر ارضا بخيبر اي كانت من نصيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قسم النبي عليه الصلاة والسلام غنائم خيبر مغانم كثيرة اصابها المسلمون يوم فتحت خيبر فكان من نصيب عمر رضي الله عنه قطعة ارض في خيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها يطلب امره ويستشيره صلوات الله وسلامه عليه فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منها يعني لم احصل مالا انفس عندي من هذه الارض فهي انفس ما له عنده رضي الله عنه فما تأمرني بها؟ يعني ماذا اصنع بها في صرفها في وجوه الخير؟ ما الطريقة التي ترشدني اليها؟ وهذا عمل من عمر رضي الله عنه بما دل عليه قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفق مما تحبون فهو لم يبحث فيما يحب من ماله وانما بحث في ماذا للاحب لم يبحث فيما يحب وانما بعث في الاحب افضل ما له الاية في الاية الكريمة لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون ليس الشرط ان يكون الاحب عندك لكنه شيء تحبه من مالك فهذه فهذه درجة البر في النفقة لكن عمر رضي الله عنه اتجهت همته وعلى اه علت رغبته رظي الله عنه الى البحث في انفاق انفس ماله وافضل ماله ولهذا قدم في كلامه للنبي عليه الصلاة والسلام قال لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه والمراد بقوله لم اصب مالا المراد بالمال هنا الارض والارض مالي والمال ما يمتلكه الشخص السيارة مال والبيت مال وقطعة الارض مال وسمي سميت هذه الاشياء مالا كما قيل لان النفس تميل اليها لان النفس تميل الينا ترغب فيها تحبها تحب بقاءها فسمي المال مالا لميل النفس اليه قال لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه اما تأمرني به ما تأمرني به الى اي طريقة ترشدني قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها وانظر ما في قوله ان شئت من من جمال اللطف منه صلوات الله وسلامه عليه قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها حبست اصلها اي جعلت اصلها حبيسا حبيسا لا يباع ولا يورث ولا آآ يوهب يبقى الاصل حبيسا حبست الاصل اي ابقيت الاصل حبيسا ان كان مثلا عمارة او او مثلا دكاكين او غير ذلك اوقفها المراد بايقافها انه حبس هذا الاصل يبقى لا يتصرف فيه لا يباع لا اه يوهب لا يورث الا في حالة ذكرها العلماء اذا تعطلت منافع الوقف اذا تعطلت منافع الوقف لم يصبح اه فيه ما فيه غلة فيه فائدة فيه منفعة فهنا يباع وينقل الى مكان اخر يكون فيه منافع حتى يبقى يدر ياه يترتب عليه صدقات وامور تنفع الواقف باذن الله سبحانه وتعالى والوقف من الصدقة الجارية وهو داخل في او لا عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث من صدقة من علم ينتفع به او صدقة جارية او ولد صالح يدعو له قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر فتصدق بها عمر ايضا انظر ما في العطف بالفاء هنا من دلالة على فورية الاستجابة على فورية الاستجابة منه رضي الله عنه لما ارشد اليه اه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ايضا فيه مسارعة رضي الله عنهم وارضاهم اه اه الى الخيرات فتصدق بها عمر تصدق بها عمر غير انه لا يباع اصلها لا يباع اصلها لان لان الاصل خرج من ملك الواقف الاصل خرج من ملك الواقع اوقفه لا يصبح ملكا له ما دام انه اوقف لا لا يصبح ملكا له وعليه فانه لا لا يباع ولا يوهب ولا يورث لانه ليس ملكا للواقف. لانه ليس ملكا للواقع ولهذا قال غير انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب. لماذا لانه خرج من ملك الواقف لم يصبح ملكا له. مجرد انه اوقفه خرج من ملكه فتصدق عمر في الفقراء والفلق في القربى في الرقاب في سبيل الله وابن السبيل والضيف هذه وجوه مصارف هذا الوقف الذي اوقفه عمر رضي الله عنه واذا عين الواقف اذا عين الواقف مصارف لوقفه لا تتجاوز لا تتجاوز وانما يقتصر على ما عينه انتصر على ما عينه قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى اي قرابة عمر رضي الله عنه اي المحتاجين من من قرابته من من من كان به حاجة من قرابته يعطى من من هذا الوقف وهذا فيه الاحسان للقربى وانهم احق بالمعروف وفي الرقاب اي عتق الرقاب في سبيل الله تشترى وتعتق في سبيل الله قال وفي سبيل الله كلمة في سبيل الله لها اطلاقان تطلق على اعمال الخير كلها وتطلق على الجهات خاصة وهنا عندما عطف آآ في سبيل الله على الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وابن السبيل تعين ان المراد في سبيل الله الجهاد وابن السبيل اي الذي انقطع به الطريق حتى لو كان غنيا شخص وصل الى بلدة وانقطع بالطريق حتى لو كان في بلده عنده مال يعطى والضيف يعني يكرم الضيف قادم الى البلد من هذا الوقت هذه وجوه عينها اه اه رضي الله عنه بما يصرف فيه هذا اه غلة هذا الوقف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف وليها الناظر على الوقف الذي يقوم على متابعة امور الوقف واعماله لان لابد من نظر والا تعطل فيحتاج الى متابعة ويحتاج الى صيانة ويحتاج الى رعاية لاموره حتى يستمر نفعه لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف حتى لو لو عين له نصيب من مثلا قيل لك مثلا خمسة في المئة او عشرة في المئة من مما مما يغل هذا الوقف لقاء جهدك وتعبك ومتابعتك توفيرك لوقتك جزء من وقتك في رعاية هذا الوقف والعناية به لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه يعني يأخذ في حدود في حدود ذلك غير في لفظ غير متأثر. يعني لا يستخدمه للمتاجرة خاصة وتحصيل ارباح ونحو ذلك وانما اه في حدود ما اشير اليه اه الحاصل ان هذا الحديث يتعلق بالوقف والوقف شأنه عظيم جدا وهو من الصدقات الجارية التي يبقى اجرها للموقف ما انتفع بوقفه قد يستمر الانتفاع عشرات السنين قد يستمر مئات السنين فما دام منتفعا به فالاجر جار لصاحبه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه قال حملت على فراش من سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده. فاردت ان اشتريه وظننت انه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وان اعطاكه بدرهم فان عائدة في هبته كالعائد في طيه. وفي لفظ فان الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله حملت اي رجلا رجل ما عنده فرس يريد ان يجاهد حمل عمر على فرس له في سبيل الله اعطاها رجل اعطى فرسا له لرجل ياخذها ويجاهد فيها في سبيل الله فاعطاه اياها اعطاه اياها ليجاهد فيها فاصبحت له اصبحت له لانه اعطاه اياه من اجل الجهاد وتبقى له كما يدل على ذلك قوله فيما سيأتي اه اراد ان يبيعها قال لا تشتريها لانه اصبحت لذلك رجل اعطاها اياها ابتداء لاجل ان يجاهد آآ عليها في سبيل الله وتبقى له فلما ادى المهمة اه عرضها للبيع قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده فاردت ان اشتريه اردت ان اشتريه وظننت انه يبيعه برخص يبيعها برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتره ولا تعد بي صدقتك نهى عن امرين لا عن ان يشتريه لان عمر اراد ان ان يبتاعه ان يشتريه فقال لا تشتريه لماذا قال العلماء من الحكمة في ذلك ان ان الشخص اذا تصدق على شخص بمال مثل مثلا لو تصدق شخص على رجل فقير بسيارة واحتاج الفقير ان يبيعه فوجده يبيعها وجاءه قال انا اشتريها منك ماذا سيحصل ماذا سيحصل؟ ينحرج ان قال لها انا اشتريها منك بعشرة يقول لا حتى لو بخمسة خذ ينحرج منه ما يبيعها البيع الذي يرتاح فيه ولا يستطيع ان يكاسر او يزيد في السعر. فدفع رفع عنها هذا الحرج وهذا من كمال الشريعة هذا من كمال الشريعة ومراعاتها لهذه الامور ودفعها لمثل هذه لانه قد قد يبيعها برخص يستحي منه يقول كيف الان؟ هو هو اصلا تصدق بها علي وانا ازيد في سعرها فلا يبيعها البيع الذي يرتاح فيه وللسعر الذي يرغب فيه فيصاب بحرج ربما يأخذ عليها الثمن القليل من اجل حيائه وتذكره تصدق هذا الرجل عليه بها فقال لا تشتري لا تشتريه لانه سيسامح في جزء من الثمن او يعطيها اياه برخص ينحرج الى غير ذلك قال ولا تعد في صدقتك لا تعد في صدقة وان اعطاك اعطاك بدرهم فان العائد في هبته كالعائد في قيده وهذا بيان حرمة هذا الامر الذي هو العودة في الهبة العودة في الهبة ومثل النبي صلى الله عليه وسلم لقبح هذا الامر بالعود في القيء شخص يتقيأ ثم يرجع يأكل او يشرب الشيء الذي من يقبل ذلك؟ فمثل النبي صلى الله عليه وسلم للعهد في هبته بالعائد في قيئه وفي لفظ فان الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في بيعه ثم اورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو في المعنى نفسه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال العائد في هبته كالعائد في كالعائد في قيئه هذا فيه النهي الشديد التحذير من عود المرء في هيبته والعود في الهبة ان يهب شيئا لشخص ثم يسترجع عمله استرجع من فنهى عن ذلك وظرب له هذا المثال قال كالكلب يعود في قيئه فالكلب يعود في قيئه قال العلماء رحمهم الله يستثنى من ذلك استثنى من ذلك عود الاب فيما وهبه لابنه استثنى من ذلك عود الاب في فيما وهبه لابنه وهب لابنه شيئا فاسترجع او وهب لابنائه شيئا ثم استرجع هذا لا يتناوله الحديث عموم قوله عليه الصلاة والسلام انت انت ومالك لابيك وجاء ايضا حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بالهبة وفي اخره قال الا الوالد فيما يعطي ولده الا فيما يعطي ولده هذا مستثنى هذا مستثنى الوالد فيما يعطي ولده هذا مستثنى بل في بعض الحالات قد يكون واجبا على الاب ان يعود في هبته التي وهبها لابنه بل في في حالة يجب على الاب ان يعود في الهبة. التي التي وهبها لابنه وهي ما سيأتي معنا في الحديث الاتي حديث النعمان ابن بشير لو وهب احد ابناءه شيئا من دون الاخرين هذا خلاف العدل اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فاعطى احد ابنائه شيئا ولم يعطي الاخرين مثله وهبه شيء ولم يهب الاخرين مثله فبهذه الحالة يجب عليه ان يعود في الهبة او يعطي الاخرين مثله لان عمله هذا خلاف العدل عمله هذا خلاف العدل وسيأتي معنا في الحديث اتقوا الله واعدلوا لاولادكم ولا يزال لهذه الترجمة بقية من احاديث تستوفى باذن الله عز وجل في لقائنا القادم نسأل الله الكريم رب العرش العظيم باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا لولاة امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك لا تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احيينا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه