بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين قال الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الاحكام كتاب البيوع اكمالا لباب الرهن وغيره قال رحمه الله تعالى عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال تصدق علي ابي ببعض ماله فقالت امي عمرة بنت فقالت امي عمرة بنت رواحة لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم. فرجع ابي فرد تلك الصدقة. وفي لفظ قال فلا تشهدني اذا فاني لا اشهد على جور وفي لفظ فاشهد على هذا غيري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم ان ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد هذا الحديث حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما هو في بيان وجوب العدل بين الابناء والتسوية بينهم لان هذا ادعى لاجتماع القلوب وائتلاف النفوس والبعد عن الحسد والتعادي والتباغض والشحناء ولما في ذلك من سلامة من الظلم والظلم ظلمات قال رضي الله عنه تصدق علي ابي ببعض ماله تصدق علي ابي ببعض ماله اي بشيء من المال وخصه بذلك دون بقية اخوانه فقالت امي عمرة لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم قول النبي عليه الصلاة والسلام افعلت هذا بولدك كلهم؟ هذا يتناول الذكور من الاولاد والاناث وان الواجب على الاباء ان يعدلوا بين الابناء في العطية والهبة الذكور منهم والاناث فلا يعطي بعضا دون بعض فان قول اه اتقوا الله واعدلوا في اولادكم الولد يشمل الذكر والانثى كما قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين لكن هل العدل في العطية والهبة بين الذكور والاناث الامر فيه بالتساوي او او اما او ان القسمة فيك الميراث للذكر مثل حظ الانثيين اذا اراد ان يعطي الابناء هبة من المال كل ولد مئة ريال مثلا من الذكور والاناث هل يعطي الجميع مئة فيسوي بين الذكور والاناث او يعطيهم كما هو الشأن في الميراث للذكر مثل حظ الانثيين. فيعطي الاولاد الذكور من مئة والاناث من خمسين والصحيح من قول اهل العلم ان الشأن في الهبة والعطية كالشام في الميراث بالشأن في الميراث يعطى الذكر مثل حظ الانثيين يعطى الذكر مثل حظ الانثيين ما تعطاه الانثى ما تعطاه الانثى امر يقبل الزيادة لان فيما بعد يأتيها المهر وتأتيها النفقة الواجبة على الزوج امور من هذا القبيل والابن ما يعطاه قابل للنقص لانه سينفق وسيدفع المهر وسيهيئ البيت وحاجته اكبر من حاجتها والواجب عليه اكبر من الواجب عليها فالعطية الهبة للاولاد يكون الامر فيها كالميراث يكون الامر فيها كالميراث يعطى الذكر مثل حظ الانثيين وايضا قوله عليه الصلاة والسلام اتقوا الله اتقوا الله واعدلوا في اولادكم هذا الامر يشمل الاباء والامهات على حد سواء فالام اذا اعطت اولادها يجب عليها ان تعدل يجب عليها ان ان تعدل مثل ما ان الاب اذا اعطاهم يجب عليه ان يعدل قوله اتقوا الله واعدلوا في اولادكم هذا فيه ان العدل بين الابناء هو من تحقيق تقوى الله من تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى ان يكون المرء عدلا في تعامله بين ابنائه حتى فيما ذكر ان بعظ السلف من شدة حرصه يعدل بينهم حتى في القبل حتى في القبل اذا قبل هذا الصغير من اولاده قبلة او قبلتين يقبل الاخر مثله واذا دعبه داعب الاخر لكن لو قصر في هذا وجعل نصيبا لاحدهما دون الاخر يوجد بينهم من العداوة والحسد اه نحو ذلك ما لا يخفى ومما ينبغي ان يعلم هنا ان امر النفقة النفقة على الاولاد بحسب الحاجة يختلف عن الهبة التي تتمول تتعدد المنفعة بها اما النفقة امرها اخر النفقة بحسب الحاجة النفقة بحسب الحاجة احتاج هذا الولد مثلا ثوبا واحتاج حذاء او مرض فاحتاج ان يشترى له دواء او آآ نحو ذلك من الامور حصلت لها فاحتاج فيعطى بحسب الحاجة يعطى بحسب الحاجة الامر في ذلك نوعان كما ذكر العلماء رحمهم الله نوع يحتاجون اليه من النفقة من مرض او نحوه العدل بينه في ذلك ان يعطى كل واحد ما يحتاج اليه وقت حاجته اليه هذا هو العدل يعني مثلا آآ الذي جاء وصل من الاولاد الى حد الزواج فاعطاه والده نفقة الزواج هذا عدل واذا ايضا فلا يعطي الاخرين مثل ما اعطى لا يعطي الاخرين مثل ما اعطاه لان هذا بلغ حد الزواج آآ لا يعطى الاخرين مثلا مثل اعطاء مثلا خمسين الف قال هذه استعن بها في زواجك ما يعطي الاخرين لكن اذا بلغ الواحد من الاخرين حد الزواج يعطيه مثل مثل اخيه ويساعده مثل اخيه فنوع يحتاجون اليه من النفقة من مرض او نحوه فالعدل ان يعطى كل ما يحتاج اليه ونوع يشتركون في حاجتهم اليه يشتركون في حاجته حاجتهم اليه من عطية او نحو ذلك فهذه يحرم التفاضل فيها الاول يعطى كل بحسب حاجته والثاني لا لا يفاضل بينهم وانما اذا اعطاهم عطية او وهبهم هبة فانه يعطي آآ الجميع بالسوية والعدل بين الابناء دون تفضيل احدهم على الاخر قال فرجع ابي فرد تلك الصدقة وهذا فيه سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لما اه يوجههم اليه وعرفنا ان هذه السورة من العودة في الهبة لا تدخل في الحديث الذي مر معنا العائد في هبته كلب يعود في قيئه لا تدخل بل هذه الصورة من العود في الهبة واجبة اذا كان عنده قدرة يعطي الاخرين من اولاده مثل ما اعطى الاول يعطيهم والا يرجع في في هبته لولده ولا يتناول الحديث لان لانه مأمور بالعدل بين الاولاد فان اعطى احدهم دون الاخرين فهذا على خلاف العدل فوجب حينئذ ان يعود في هذه الهبة وفي لفظ قال فلا تشهدني اذا فاني لا اشهد على جور وفي لفظ فاشهد على هذا غيري يعني ان هذا ظلم واستفاد من ذلك ان الظلم لا يشهد عليه لا يجوز للانسان ان يشهد على امر ان يعلم انه ظلم وانه على خلاف العدل والحق الحاصل ان هذا الحديث يتعلق بامور الابناء ووجوب العدل بين الابناء وان هذا من تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى وفيهم المصالح لتحقيق الالفة والمحبة والتواد وايضا ابعاد آآ وجود النفرة بينهم والحسد والبغضاء ونحو ذلك وهذا من كمال هذه الشريعة وعظمتها وكمال ما تدعو اليه ايضا مما نبه عليه العلماء رحمه الله ما يتعلق هذا الحديث انه اذا خص بعض الابناء بشيء دون الاخرين لسبب مثلا احد الابناء قام على خدمة والده والقيام بمصالح لوالده وعطل اعماله من اجل اعمال والده فقام باعمال من هذا القبيل فاذا اعطاه والده شيء خصه به دون اخوانه من اجل عمله وخدمته وتوفير جزء من وقتهم بين اخوانه باعمال والده ومصالحه اذا خصه بشيء لاجل هذا اه لاجل هذا الامر فلا حرج في ذلك. لان هذا بمقابل امر قدمه الابن وبذله وتميز به عن بقية الابناء فاذا ميزه بشيء مقابل ذلك فلا حرج نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع شطر ما يخرج منها من ثمر او زرع هذا الحديث يتعلق المساقات والمزارعة مثل ان يكون عند رجل بستان وفيه نخل ولا يستطيع ان يقوم على خدمة النخل ومتابعته وسقيه وامور تلقيحه والعناية به فاتفقا مع اخر ان يتولى هذا الامر يتولى خدمة النخل من سقي وغير ذلك على ان يكون له نصف الثمر او ربع الثمر او ثلث الثمر فهذه من العقود الصحيحة من العقود الصحيحة وفي هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع هنا ذكر الشطر باعتبار انه باعتبار انه الذي حصل باعتبار ان انه الذي حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم عام الان خيبر بشطر ما يخرج منها والشطر النصف ذكر الشطر هنا باعتبار انه الذي حصل في الاتفاق لا ان المعاملة لا تكون الا بالشطر لا ان المعاملة لا تكون الا بالشطر بل المعاملة تكون بالشطر او بالثلث او بالربع حسب المتفق عليه اسد اه المتفق عليه قال بشطر ما يخرج منها من ثمر هذا في الاشجار او زرع ما يخرج من الزروع من حبوب او او آآ نحو ذلك فعامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع ومثل هذه المعاملة كما قدمت معاملة صحيحة ودلت عليها السنة اه النبوية سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والغنم للجميع والغرم على الجميع لان ان غنموا فالغنم لهما لصاحب الارض وللعامل فيها وان خسر فالخسارة عائدة عليهما لان العامل تعب واجتهد ولم يحصل فائدة والارض وصاحب الارض ايضا استخدمت ارضه استعملت فترة من الزمان ولم يحصل لها فائدة فالغلم يكون للجميع والغرم ايضا يكون على الجميع نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا اكثر الانصار حقنا فكنا نكري الارض على ان لنا هذه ولهم هذه فربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه. فنهانا عن ذلك فاما بالورق فلم ينهنا ولمسلم عن حنظلة ابن قيس قال سألت رافع ابن خديج عن كراء الارض من ذهب والورق فقال لا بأس به انما كان الناس يؤجرون على اهل النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماذين بما على الماذيانات واقبال جداول واشياء من الزرع فيهرك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس الا هذا فلذلك زجر عنه. فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. الماذيانات الانهار كبار والجدول النهر الصغير ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث هو يتعلق بحديث رافع بن خديج ويتعلق ايضا المسألة السابقة قال كنا اكثر الانصار حقلا اصحاب اه حقول اي زراعية فكنا نكره الارض نكري الارض اي نؤجرها يأتي الفلاح عنده خبرة وعنده دربة ومعرفة فيستأجر منهم الان واستئجار الارض على ان يكون على طريقتين اما بالذهب والورق مثل اه ان يستأجر مثلا الارض منه السنة مثلا بعشرين آآ الف ثلاثين الف او الشهر بالف او بالفين او نحو ذلك بالورق او يكون الاستئجار بالنسبة قل لها اجرني الارض ولك نسبة مثلا خمسين في المئة او ستين في المئة او ثلاثين في المئة حسب ما يتفق عليه من الثمر والناتج قال كنا اكثر الانصار حقلا فكنا نكره الارض على ان لنا هذه ولهم هذه فربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك اما بالورك فلم ينهنا هنا لاحظ الان الاجار كما قدمت آآ يكون على آآ على صفتين اما اجار بالورق يعني بالذهب والفضة او بالريالات مثلا يستأجر آآ الارض الشهر بالف او السنة مثلا بعشرة الاف هذا نوع النوع الثاني ان يستأجر بنسبة الاستاذ بنسبة لكن هنا ذكر صفة زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عنها لما يؤجره الارض يختار اماكن صاحب الارض يعرف انها متميزة وجيدة واذا كان في انهار او جداول للماء تكون قريبة وبين الربح فيها والفائدة واراظي بعيدة مثلا عن الماء ويعرف ان الفائدة منها اقل فيؤجره الارظ ويقول القريب النهر ثمرة لي والبعيد لك مثلا فهذا نهى النبي عنه لان فيه غبن مثل ما قال قال فربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه فيتعب في الارض ثم الجزء الذي اخذه لا ينبت والجزء الاخر في الموضع الطيب ينبت فيستفيد صاحب الارض والعامل فيها لا يستفيد او تكون فائدته ضعيفة جدا فنهى اه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال ولمسلم عن حنظلة ابن قيس قال سألت رافع ابن آآ خديج اه عن كراء الارض بالذهب والورق. فقال لا بأس به لا بأس ان تؤجر قطعة الارض على المزارع تؤجرها عليه بالشهر او بالسنة بقدر معلوم من المال قال لا بأس بذلك. انما كان الناس يؤجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على مادي على المادي يانات وعرف المادي يانات الانهار الكبار فيعني الذي على جوانبها على سواحلها على شواطئ تلك الانهار واقبال الجداول يعني القريب من الجداول جداول الماء واشياء من الزرع يعينها صاحب الارض ويعرف آآ المواطن الاكثر فائدة فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فيكون فيه ظلم لكن اذا اجره الارض لاجره اه الارض كلها والنسبة بينهم معلومة للناتج من كل الارض فيكون الغنم للجميع والغرم ايضا على الجميع قال ولم يكن للناس في قراء لهذا فلذلك زجر عنه فلذلك زجر عنه. اذا الزجر منصب على هذه الصورة التي جاء ذكرها في هذا الحديث اما ان يؤجر الارض اه الدرهم والدينار فلا بأس او ان يؤجرها كاملة بنسبة معلومة من المنتوج ونسبة معينة من من المنتوج فلا بأس ايضا بذلك. اما ان يؤجرها ويختص بنفسه جوانب من الارض يعرف جودتها وجوانب اخرى غير جيدة يتركها المستأجر فهذا فيه آآ في شيء من الحيف والظلم فجاءت الشريعة النهي عن ذلك. نعم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له وفي لفظ من اعمر عمرة له ولعقبه فانها للذي اعطيها لا ترجع الا لا ترجع الى الذي اعطاها لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث وقال جابر انما العمرة التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك فاما اذا قال هي لك عشت فانها ترجع الى صاحبها. وفي لفظ لمسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها. فانه من اعمى نرى امرا فهي للذي اعمرها حيا وميتا. ولعقبه ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه ويتعلق بالعمرة العمرة هي داخلة في باب الهبات داخلة في باب الهبات لكن لما كانت هبة مرتبطة بالعمر سميت عمرة مثل ان يعطيه دار يعطيه دار يسكنها يقول هذه الدار لك ما عشت او ما عشت مرتبطة بالعمر فلهذا سميت عمرة لانها مرتبطة بالعمر ليسكنها مدة عمره يسكنها مدة عمره فسميت عمرا لاجل ذلك تسكنها ما عشت او ما عشت او ما عشت مرتبطة بالعمر مرتبطة اما اما بعمر من اعمر او من اعمر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهب وهبت له قضى بالعمرة لمن وهبت له قال وفي لفظ من اعمر عمرا له ولعقبه فانها للذي اعطيها والعلماء ذكروا صور العمرة منها ان يقول آآ اعطيتكها لك ما عشت ولعقبك فهذه لمن اعطيها هذه لمن اعطيها وتكون ميراث بعقبة يكون ميراثا لعقبه والصورة الثانية ان يقول آآ اعطيتكها او اعمرتكها آآ ما عشت فان مت فهي راجعة لي فهي راجعة فهذه لا تدخل في في مرات من اعمر وانما ترجع لانها مثل العارية ونحوها محددة آآ وقت معين فالاولى الصورة الاولى داخلة في الميراث له ولعاقبه والصورة الثانية لا تدخل في الميراث بل ترجع لمن اعمر وهناك صورة ثالثة ان يقول اعطيتك كما عشت ولا يذكر فيها مسألة الارجاء ولا يذكر فيها العقد لك ولعقبك هذي اختلف فيها اه العلماء وظاهر الاحاديث ومنها ما سيأتي انها تكون لمن اعطيها وتدخل في الميراث قال وفي لفظ من اعمر عمرا له ولعقبه له ولعقبه فانها للذي اعطيها لا ترجع الى الذي اعطاها لا ترجع الى الذي اعطاها لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث اعطى عطاء وقعت فيه المواريث يعني دخل في في مواريث ما نعطيها لان لهو لعاقبة يرثونها من بعده يرثونها من بعدي شأنها شأن سائر مالي ولا ترجع لمن اعطى لمن اعطاه آآ تلك الدار او اعطاه آآ آآ ذاك المنزل ليستفيد منه قال وقال جابر انما العمرة التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها فانها ترجع الى صاحبها وقوله فانها ترجع الى هذا فهم لجابر رضي الله اه عنه وارضاه والمسألة كما قدمت في هذه الصورة هي خلاف بين اهل العلم ممن يجعلها داخلة في الميراث شأنها شأن الصورة الاولى ومنهم من يقول انها ترجع مثل ما فهم جابر ايظا رظي الله عنه قال وفي لفظ لمسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فان فانه من اعمر عمرا فإن الذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه اي من بعده تدخل في الميراث وهي لا تدخل في الميراث في صورة واحدة اشرت اليها اذا نص اذا نص من اعطاها المعمر المعمر اذا نص على انها راجعة ما عشت وترجع لي بعد موتك ترجع بعد موتك فانها لا تدخل في الميراث بل ترجع نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه في جداره ثم يقول ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه هو يتعلق حقوق الجار وما جاءت به الشريعة من الاحسان للجار والقيام بالامور التي من شأنها تمكين اه اه الصلة والرابطة بين الجيران وتحقق الالفة والمحبة قد تكررت الوصية على نبينا عليه الصلاة والسلام بالجار. حتى قال في الحديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. يعني يكون له نصيب من الميراث. هذا يدل على عظم حق الجار ولهذا آآ ينبغي على المسلم ان يراعي حقوق الجيران وان يحسن اليهم واذا بدت من الجار حاجة اذا بدت له حاجة وليس فيها مضرة عليه لا يمنع جاره لا يمنع جاره من ذلك بل ان منعه اوجد بينه وبينه شيء من الضعف في حقوق الجيرة والمحبة بالجيران وان اعطاه قوى هذه آآ الصلة والشريعة جاءت بما يقوي الصلة بين الجيران ويمتنها ويحققها وفي هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره ان ان يغرز خشبة في جداره ان يغرز اه خشبة في جداره وظبطت خشبه. يعني ليس خشبة واحدة وانما عدد في اه وهذه كانوا يحتاجون اليها مثل اذا كان يريد ان يبني حجرة حجرة ملاصقة لجدار الجار فاستأذن من جاره ان يظع الخشب الذي يجعل في السقف يجعل طرفه على جار الجار ويبني جدارا اخر حتى يقيم عليه فلا يمنعه من ذلك لا يمنعه من ذلك لا سيما اذا كان الجدار متين ويتحمل اما اذا كان الجدار ضعيف ولا يتحمل ومنع لان لا يتحمل لا حرج عليه لكن اذا كان الجدار متين ويتحمل فلا يمنعه لا يمنعه من ذلك ولا يقول له ابني جدار اخر يكلفك ملاصق للجدار وظع عليه ما شئت لا يكلفه. بل ياذن له وهذا من اه الحقوق التي اه تكون بين آآ الجيران مثل ذلك الان عندما يكون اراضي متجاورة فيأتي مثلا شخص ويبني داره ويبني السور المحيط بالجار فيأتي جاره الجديد ويقول استأذنك انني ما ابني سور جديد مستعد انا كان اه اضع اللياسة على الجدار واركب الانوار واضع البوية فلا يمنعه من ذلك لان هذا الشيء لا يضره ولا يحتاجه الامر انه يكلف جاره بان يبني جدارا خاصا هذا يعني كلفة لا حاجة اليها والجار ان اذن له لم يضره شيء وزاد زاد انظروا الفرق بين جارين جار استأذن جارة بان يضع لمباته واموره على قال هذا بيتك وهذا ابسط حقوقك علينا. مرحبا واهلا وهذا محلك وسمع منه هذا الكلام او جار اخر جاك قال له لا هذا جداري ولا اسمح لك ولا مسمار واحد اذا تريد ابني لك جدار مستقل اسمع من هذا الكلام هذا ينفر وهذا يحبب والشريعة جاءت مما يحبب ويؤلف يقرب بين اه النفوس قالوا لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبه في جداره او خشبة في جداره طبيعة النفس طبيعة النفس البشرية ما تحتمل الالزام في شيء يخص الامر لكن لكن هذا فيه ترويض للنفوس لتحقيق هذا هذه المصالح التي هي الالفة والمحبة ومزيد التآخي والتآلف بين الجيران قال لا يمنع لا يمنعن جار جاره ان يغرس خشبة في جداره ثم يقول ابو هريرة رضي الله عنه ما لي اراك هم معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم والله لارمين بها بين اكتافكم ارمين بها يعني الحجة والسنة واظحة ساطعة ارمينا بها بين اكتافكم اي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها بينكم ظاهرة بينة جلية وهذا فيه الصدع بالحق واظهاره للناس وبيانه قال والله لارمين بها بين اكتافكم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم غيد شبر من الارض طوقه من سبع اراضي من ظلم من ظلم قيد شبر من الارض فوطه بكسر القاف تمام من ظلم قيل شبر من الارض طوقه من سبع اراضين. ثم ختم الامام عبدالغني رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم عقيدة شبر من الارض يعني ولو مقدار شبر ولو مقدار شبر. طوقه من سبع اراضين يعني خزيا وفضيحة له يوم الدين يوم القيامة تجعل هذا القدر حتى لو كان قيد شبر يطوقه من سبع اراضين يكون على عنقه مثل الطوق ويراها الناس خزيا وفضيحة على رؤوس الاشهاد يوم القيامة. اذا كان قيد شبر يطوقه من سبعة اراظين. فكيف بمن اعتدى على الاراضي الواسعة واخذها بالظلم تعدي على الناس والظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات يوم القيامة. يعني بعض الجيران خاصة في مثلا اراضي الزراعية ما يبالي بالمساحات اليسيرة ربما يدفع شيئا من الحدود الى الى داخل ارض جاره لتتسع ارضه تضيق جاره فالشريعة جاءت بتحريم ذلك والتحذير منه وانه من الظلم وان الظلم ظلمات يوم القيامة حتى لو كان قيد شبر. لو كان قيد شبر قدر شبر والمراد بقدر شبر يعني ولو كان شيئا يسيرا قدر شبر في ارض واسعة جدا لا يعتبر شيء لكن الشريعة حرمت حتى القليل حتى حتى ما كان قدر شبر ما كان قدرا يسيرا الشريعة جاءت بتحريمه فكيف بما هو اكبر من ذلك و واكثر والله سبحانه وتعالى حرم الظلم في الحديث القدسي العظيم قال جل في علاه اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلا تظالموا وفي هذا في هذا الحديث التنصيص على ان الاراضين سبع ان الاراضين سبع مثل السماوات سبع سماوات والاراضين السبع ودل على هذا العدد قول الله سبحانه وتعالى هي اخر سورة الطلاق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن ومن الارض مثلهن وهذا الحديث فيه التنصيص على ان الاراضين قال من سبع اراضين نفعنا الله اجمعين بما علمنا وزادنا علما واصلح لنا شأننا كله وهدانا اليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسمائك وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه