بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين. قال الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه والله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الاحكام. كتاب الطلاق عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه انه طلق امرأة له وهي حائض. فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها. فتلك العدة كما امر الله عز وجل. وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبدالله كما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم انا نسألك الفقه في الدين والمعونة على اتباع هدي نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم اما بعد قال المصنف الامام عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى كتاب الطلاق. وفي هذا الكتاب ساق رحمه الله تعالى بعض الاحاديث عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام تتعلق باحكام الطلاق والطلاق هو حل عقدة النكاح. الطلاق اقوى حل عقدة النكاح. ويعد عند الحاجة اليه ووجود ما يقتضيه نعمة من النعم العظيمة عظيمة ومن محاسن هذا الدين ودلائل جماله وكماله وجاءت الشريعة في باب الطلاق وسطا بين الغلو والجفاء والافراط والتفريط لان في الاديان الباطنة من يحرم الطلاق ثم تبقى المرأة غلا في عنق الرجل وهو لا يطيقها ولا يحتمل البقاء معها ولا تناسبه ولا يناسبها فتبقى غلا في عنقه ومن الاديان المنحرفة من يجعل الطلاق بيد الرجل متى شاء يطلق ويراجع ويطلق ويراجع الى ما لا حد له. فتبقى المرأة في وضع شديد ومؤلم ومؤسف فجاء الاسلام في هذا الباب وسطا باح الطلاق عند الحاجة اليه ووجود ما ما يقتضيه وحده ايضا بحد كما قال الله تعالى الطلاق مرتان فله ان يطلق ويراجع ويطلق ويراجع فاذا طلق الثالثة بانت ولما تحل له بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره فجاءت الشريعة في امر الطلاق كما هي في كل الاحكام عدلا وسطا قواما لا غلو ولا جفاء ولا افراط ولا تفريط اورد رحمه الله تعالى حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأة له وهي حائض. طلق امرأة له وهي حائض فذكر ذلك عمر اي والده لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اي غضب صلوات الله وسلامه من هذا الصنيع. لان المرأة لا تطلق وهي حائض وكذلك لا تطلق وهي نفساء لا تطلق وهي حائض ولا تطلق وهي نفساء ولا تطلق ايضا في طهر جامعها فيه. ولا تطلق في طهر جامعها فيه. فاذا آآ طلق الرجل فاذا طلق الرجل امرأته وهي حائض او طلقها وهي نفساء او طلقها في طهر فيه فيعد هذا الطلاق طلاقا بدعيا ليس من السنة. وليس امرا جائت سريعة بالاذن به ومشروعيته. بل هو طلاق على خلاف الشرع. خلاف الهدي هدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وانما المرأة تطلق اذا اراد الرجل تطليقها في طهر لم يجامعها فيه. او وهي حامل. او وهي حامل امن فهذا الطلاق السني. اما ان يطلقها في حال حيضتها او حال او في طهر جمع فيه فان هذا الطلاق خلاف السنة. ومما العلماء رحمهم الله تعالى في التعليل لذلك. انه اذا طلقها حال الحيض او حال النفاس فانه يكون قد طلقها في حال لا يجوز جماعها فيها ومجامعتها فيها. فيسهل عليه حينئذ امر الطلاق فيسهل علي حينئذ امر الطلاق. وكذلك اذا طلقها في طهر جامعها فيه يكون حديث عهد بمجامعتها فيسهل ايضا عليه امر الطلاق. فجاءت الشريعة في حق من اراد ان يطلق ان يطلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه. وهذا يعطيه مساحة من الوقت بالتأني والتأمل في الامر والتروي فيه. فالحاصل ان هذا الحديث حديث ابن عمر فيه انه طلق امرأته وهو حائض فيه انه طلق امرأته وهو حيض وان والده عمر ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فتغير. تغير فيه اي غضب عليه الصلاة والسلام من هذا الامر لانه امر منكر ثم قال ليراجعها. ثم يمسكها حتى تطهر. ثم تحيظ فتطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها. فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قوله ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر اهل العلم في هذه المسألة منهم من ذهب الى ان هذا الطلاق يعد او هذه الطلقة تعد طلاقا. الطلقة التي تكون حال الحيض. وان كانت منهيا عنها طائفة للمشروع الا انها تحسب طلقة. ولهذا سيأتي معنا في لفظ فحسبت من طلاق فقها فحسبت من طلاقها. اي انها تعد طلقة. وهذا قول جمهور اهل العلم. ومن اهل العلم من ذهب الى انها لا تقع من اهل العلم من ذهب الى انها لا تقع وحملوا قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم يمسكها ليراجعها ثم يمسكها اي يمسكها على حالها الاولى اي انها لم تطلق. يمسكها اي على حال الاولى واما على القول الاول وهو قول جمهور العلماء فانها تطلق وان كان الطلاق بدعيا ومخالفا للمشروع الا انه يقع وتكون بذلك اه طالقا. قال ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيظ فان بدا له ان يطلقها فليطلقها. فان بدا له ان يطلقها فليطلقها. قوله فان بدا لها له هذا يفيدنا ما اشارت اليه سابقا ان هذا يعطي الانسان مساحة من الوقت للتفكير قد يبدو له ان لا يطلقها قد يبدو له الا يطلقها. وقد يبدو له ان ان يطلقها. قال فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان مسها. قوله قبل ان يمسها هذا يفيد ان المرأة لا يجوز ان تطلق في طهر ماذا؟ جمعها فيه. جامعها فيه زوجها. ولهذا قال هنا قبل ان يمسها. معنى ذلك انه ان مسها اي جامعها فلا يحل له ان يطلقه. فاذا المرأة لا تطلق في ثلاثة احوال في حال الحيض وحال النفاس بس والحالة الثالثة في الطهر الذي جامعها فيه. في الطهر الذي جامعها فيه وعلل ذلك بان الطهر الذي جامع فيه يعني حديث عهد بجماع لها فقد يسهل عليه قد يسهل عليه ان يطلقها قد يسهل عليه ان يطلقها. قال فليطلقها قبل ان يمسها. قال فتلك العدة كما امر الله قوله كما امر الله اي في قوله عز وجل يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فطلقوهن لعدتهن. فهذه العدة كما امر الله سبحانه وتعالى. قال وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة. سوى حيضتها التي طلقها فيها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وهذا فيه ان المرأة اذا جامعها جامعها الزوج اذا جامعها الزوج فانه لا يطلقها. حتى تحيض ثم تطهر طهرا لم يمسها فيه ولم يجامعها فيه. فحين اذ يطلقها. وبهذا تستقبل عدة معلومة عند الطلاق تستقبل عدة معلومة منضبطة عند الطلاق. قال وفي لفظ فحسبت من طلاقها. ورجعها عبد الله كما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسبت من طلاقها مبني لما لم يسمى فاعله. قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم حسبها له طلقة. وهذا يؤيد تقول الجمهور ان انه يقع طلاق الحائض ويحتمل ان ذلك من ابن عمر اي حسبها على نفسه طلقة واحدة حسبها على نفسه طلقة وقد جاء في سنن ابي داوود ما يؤيد ذلك جاء في سنن ابي داوود ان النبي قال فردها علي ولم يرها شيئا فردها علي ولم يرها ردها علي اي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرها شيئا اي لم يرها طلقة. والمسألة فيها خلاف يعني في معروف بين اهل العلم هل طلاق الحائض يقع او لا يقع مع اتفاقهم انه طلاق مخالف للمشروع مخالف سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه بركاته عليه. والذي يختاره الجماعة من مشايخنا منهم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وفي فتاوى ايضا اللجنة ان ان الطلاق في حال الحيض لا يقع لان الطلاق في حال الحيض لا يقع نعم وايضا اختيار شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم واما جمهور العلماء فيرون ان ان هذا الطلاق يقع لا تحسب طلقة نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن فاطمة بنت قيس ان ابا عمرو ابن حفص طلقها البتة وهو غائب. وفي رواية طلقها ثلاثا فارسل اليها وكيله بشعير. فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى. فامرها ان تعتد في بيت ام شريك. ثم قال تلك امرأة وشاها اصحابي اعتدي عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى. فضعين ثيابك فاذا حللت فاذنيني قالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية ابن ابي سفيان وابا جهم خطبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. واما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي اسامة بن جيد فكرهته ثم قال انكحي اسامة ابن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبت ثم اورد هذا الحديث حديث فاطمة بنت قيس القرشية اه رضي الله عنها ان ابا عمرو ابن حفص طلقها البتة. طلقها البتة. اي الطلاق البائن. وهو الذي لا تحل في المرأة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. قال وهو غائب وكان في اليمن. وهو غائب اي كان في اليمن فارسل اليها وهو في اليمن بطلاقها ارسل اليها وهو في اليمن بطلاقها وفي رواية طلقها ثلاثا وفي رواية طلقها ثلاثا. وقوله طلقها ثلاثا ليس المراد به. اي انه في مجلس واحد قال انها طالت ثلاثا او طالق طالق طالق اسم مراد هذا وهذا النوع من الطلاق يعني التطليق ثلاثا في مجلس واحد هذا خلاف السنة. هذا من الامور المحدثة امر احدث مبتدع ليس من السنة ان يطلق المرأة اه في مجلس واحد ثلاثا وبعضهم يصاب بشيء من الحماقة ويغالي في الطلاق يقول انت طالق الف مرة وبعضهم يقول عدد نجوم السماء وعدد تراب الارض واشياء من هذا القبيل هذه كلها من الحماقات. وتأتي مع الجهل الجهل وشدة الغضب ودخول الشيطان على الانسان فالحاصل ان ان قوله طلقها ثلاثا ليس المراد في مجلس واحد. لكن المراد انه كان طلقها قبل ذلك ثم طلقها الثالثة فطلقها ثلاثا اي طلقها واحدة فيما سبق ثم ثانية ثم لم يبقى الا واحدة فطلقها فيقال حينئذ طلقها ثلاثا. طلقها ثلاثا. ويدل ذلك رواية هذا الحديث فخرجها مسلم في في صحيحه. قال فارسل اليها وكيله بسعير ارسل اليها وكيله بسعير يعني ارسل وكيلا له بشيء من الشعير لها وهذا الشعير الذي ارسله لها هو من باب الاحسان فقط. لا لا انه واجب لانها نفقة واجبة عليه لانها بانت. ولم تصبح زوجة له فارسل اليها شيئا من الشعير اي من باب الاحسان لا من باب النفقة الواجبة لانها بالطلاق البائن يصبح ليس عليه فيها نفقة ولا سكنى ليس عليه النفقة وليس عليه السكنى وانما ارسل اليها بطعام من باب الاحسان. من باب الاحسان فسخطته اي ردته وكرهته لم ترضه. فقال والله الوكيل يقول وهذا على انه كان على علم بانه ليس عليه على الزوج الذي طلقها طلاقا بائن ليس عليه سكنة ولا نفقة فقال والله ما لك علينا من ما لك علينا من شيء اي واجب. لا نفقة ولا سكنة وانما هذا يعني قدمه من باب آآ الاحسان والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له يعني ذكرت لهم هذا له له هذا الصنيع وهذا القول من وكيل زوجها ابي عمرو ابن حفص وفي لفظ فذكرت له ذلك فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى. ليس لك علينا نفقة ولا سكنى وهذا صريح في ان المرأة التي طلقت طلاقا بائنا المرأة التي طلقت طلاقا بائنا ليس على زوجها الذي طلقها نفقة وليس عليه اه سكنى وعدة الطلاق لا تعتدها في بيته. لانها اجنبية عنه. لانها اجنبية عنه فامرها ان تعتد في بيت ام شريك. امرها ان تعتد في بيتي ام شريك. ثم بذله امر اخر عليه الصلاة والسلام ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي يغشاها اصحابي. اعتدي عند ابن ام مكتوم اعتدي عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تظعين ثيابك. انه رجل اعمى تظعين ثيابك وهذا اذا الحجاب تغطية الوجه ونحو ذلك. انما يكون عن الرجل البصير الذي يرى. الرجل البصير الذي يرى لان مثل ما جاء في الحديث انما جعل استئذان من اجل النظر. فالحجاب من اجل حتى لا لا لا لا ترى المرأة فاذا كان اعمى لا يبصر اصلا فما بقي الحجاب حاجة ما بقي للحجاب حاجة لانه اصلا لا يرى ولا يبصر. واما حديث عمياوان انتم واما حديث عمياء انتما فهو كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه قال حديث شاذ غير صحيح غير صحيح يخالف الادلة الشرعية قال فاذا حللت فاذنيني يعني اذا حللت اذا انقضت العدة اذا انقظت العدة فاذنيني اذنين اي اعلميني اخبريني وهذا فيه كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى تعريظ النكاح تعريض بالنكاح. والتعريض في مثل هذه الحالة جائز دون التصريح فهذا فيه تعريظ آآ بالنكاح لكن ليس له. وانما لغيره. اي انه عنده من يريد ان يزوجها فهذا فيه تعريض وليس تصريحا تعريض النكاح وهو تعريض آآ ليس انه كما سيأتي ما يدل على ذلك وانما لغيره عليه الصلاة والسلام. فهذا يفيد جواز آآ التعريض في مثل هذه الحالة بالنكاح. قالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية بن ابي سفيان وابا جهم خطبان. يعني مجرد ما ان انتهت العدة تقدم لها هذا وهذا. وهذا محمول على ان كلا منهما لا يعلم عن الاخر. واما اذا علم فانه لا يحل للرجل ان يخطب على خطبة اخيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه واما معاوية الصعلوك لا مال له. هذا الان مقام نصيحة. فيحل فيه ذكر المرء بما يكره يحل فيه ذكر المرء بما يكره ولا يدخل في الغيبة المحرمة التي جاءت الشريعة بالنهي عنها. لان هذا مقام مقام نصح هؤلاء خطاب تقدموا لها ولا تدري من تقبل ومن ترد فذكر عليه الصلاة والسلام لها ما يعرفه عن كل واحد منهما من خصال فقال عليه الصلاة والسلام اما ابو جاه فلا يظع عصاه عن عاتقه. فسر بانه كثير اسفار لا يضع عصاه عن عاتقه يعني كثير السفر. ولهذا من كان يسافر وكثير السفر ثم توقف يقول القيت عصا الترحال. القيت عصا الترحال. فقيل هذا وقيل وهو الاصوب في المراد قوله عليه الصلاة لا يضع عصاه عن عاتقه اي انه يضرب يضرب النساء. وجاء في رواية في صحيح مسلم تؤيد هذا. قال واما ابو جهل فرجل للنساء فرجل ضراب للنساء فذكر فيه عليه الصلاة والسلام هذا العيب تنبيها لها حتى تكون على علم قال واما معاوية فصعلو كل مال له. الصعلوك يعني فقير. الصعلوك اي فقير ليس ليس من ليس عنده مال اما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي اسامة بن زيد. امرها عليه الصلاة السلام ان ان تنكح اسامة ابن زيد فكرهته. فكرهته. يعني لما يقم في قلبه رغبة في ذلك ولا سيما انها قرشية. فكرهته ثم قال انكحي اسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت اي فرحت وسرت بهذا النكاح الذي ارشدها اليه وامرها به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. احسن الله قال رحمه الله تعالى باب العدة عن سبيعة الاسلمية انها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر ابن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب ودخل عليها ابو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد فقال لها ما لي اراك متجملة؟ لعلك تردين النكاح. والله ما انت بناكح حتى يمر عليك مائة اشهر وعشر. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت. فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فافتاني باني قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزويد ان قال ابن شهاب ولا ارى بأسا ان تتزوج حين وضعت وان كانت في دمها غير انه لا يقربها زوجها حتى تظهر ثم قال الامام عبدالغني المقدسي رحمه الله باب العدة باب العدة والمراد بالعدة اي تربص المرأة المدة المحددة شرعا عن اه عن التزوج تربص المرأة المدة المحدثة شرعا عن التزوج بعد فراق آآ فراق زوجها بعد فراق زوجها فتعتد المرأة وقد تكون عدتها طلاق وقد تكون عدتها عن وفاة فاذا فارقت المرأة زوجها لابد من عدة جاءت بتفصيل للعدة والمصنف رحمه الله تعالى ساق بعض الاحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء من الاحكام المتعلقة بالعدة. بدأ بهذا الحديث حديث سبيعة اسلمية رضي الله عنها وهو يتعلق بعدة المرأة الحامل عدة المرأة الحامل وان كان آآ سواء آآ طلقت او مات عنها زوجها انها كانت تحت سعد ابن خولة وهو من بني عامر بني لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنه في حجة الوداع فتوفي عنها في حجة الوداع. وهي حامل. توفي عنها في الوداع في حجة الوداع وهي حامل فلم تنسب اي آآ لم تلبث ان وضعت حملة بعد وفاته يعني ما مكثت مدة طويلة بعد وفاته الا وقد وضعت حملة فلما تعلت من من نفاسها يعني خلصت من النفاس وانتهت مدة النفاس تجملت للخطاب تجملت اي تزينت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل ابن بعك رجل من بني عبد الدار ابو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي اراكي متجملة متزينة لعلك ترجين النكاح يعني تأملين وتطمعين في النكاح والله ما انت بناكح يعني لن تتزوجي حتى يمر عليك اربعة اشهر وعشر. حتى يمر عليك اربعة اشهر وعشر هذه المدة التي ذكرها او العدة التي ذكرها هي عدة الحوائل وليس عدة الحوامل هذه عدة الحوائل وهن اللاتي غير حوامل واما الحامل فلها عدة ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فاجل الحامل التي عدتها ان تضع الحمل. قد يموت عنها زوجها او يطلقها زوجها وهي حامل ثم تضع بعد الطلاق بيوم تلد بعد الطلاق بيوم او بعد وفاته بيوم او حتى اقول بساعة او حتى بعد طلاقه او بعد وفاته بساعة تحل لغيره. لكن لكنها تصبح ماذا؟ نفساء فلا يقربها. يحل له ان يتزوجها لكن لا يقربها حتى حتى تطهر كما سيأتي في كلام ابن شهاب اه محمد اه بن شهاب الزهري رحمه الله. فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل رجل من بني عبد الدار فقال لها فما لي اراكي متجملة لعلك ترجين النكاح والله ما انت بناك حتى يمر عليك اربعة اشهر وعشرا وعشر. قال فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت. فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك. فافتاني باني قد حللت حين وضعت حملي. مثل ما قال الله وولاة مال اجلهن ان يضعن حمل فافتاني باني قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزويج ان بداني بالتزويج ام ان بدا لي؟ يعني ان بدا لك ان تتزوجي تزوجي لانك حللتي الان. وهذا هذا الحديث في ما دلت عليه الاية الكريمة ان الحامل عدتها ان تضع الحمل. عدتها ان تضع الحمل كم تكون هذه المدة؟ عدتها ان تضع الحمل كم تكون هذه المدة؟ قد تكون ساعة وقد تكون ثلاث سنوات لان احيانا يبقى الحمل مثل ما ذكر في في بعض كتب التراجم احد الرواة بقي في بطنه امي ثلاث سنوات قد يتأخر الحمل وتطول مدته اجلها ان تضع الحامل اجلها اي عدتها ان تظع الحمل. فالحديث هذا فيه آآ ما ما دلت عليه الاية الكريمة وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن زينب بنت ام سلمة قالت توفي حميم لامي حبيبة فدعت بسفرة فمسحته بذراعيها وقال قالت انما اصنع هذا لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا. الحميم القرابة. ثم اورد رحمه الله حديث زينب بنت ام سلمة قالت توفي حميم لام حبيبة توفي حميم لامي حبيبة بنت ابي سفيان. والذي توفي الحميم هو القريب. مثل ما قال المصنف الحميم غرابة والذي توفيه والده ابواه والدها ابو سفيان فدعت بصفرة دعت بصفرة وجاء في بعض الروايات دعت بطيب جاء في بعض الروايات في صحيح البخاري دعت بطيب فمسحت بذراعيها مسحت بذراعيها يعني تطيبت وقالت انما اصنع هذا لاني سمعت الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا قولها انما اصنع هذا جاء في بعض الروايات الناقات ما لي بالطيب حاجة. لا لست متطيبة عن حاجة او رغبة وانما تطيبت رضي الله عنها حرصا على تطبيق السنة حرصا على تطبيق السنة وايضا حرصا على تعليم السنة حرصا على تطبيق السنة وحرصا على تعليم السنة ففقدت انما اصنع هذا لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة المرأة اذا توفي عنها زوجها تحد عليه هذه المدة تحد عليه هذه المدة. اما اذا توفي والد او اخ او خال او عم فلا يحل لها ان تحد عليه فوق ثلاث. والمراد بالحداد تجنب الزينة ونحو ذلك مما سيأتي بيانه في الحديث الذي بعده. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى من ام عطية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج بعد اشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصر ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا ظهرت نبذة من قسط او اظفار العصر ثياب من من اليمن فيها بياض وسواد هذا الحديث حديث امة عطية رضي الله عنها فيه بيان ما تتجنبه المعتدة في ما في بيان ما تتجنبه المعتدة المحادة على اه زوجها. قال عن ام عطية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة ثم بين الامور التي تتجنبها المرأة المحدة على زوج قال لا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب وفسره المصنف قال ثياب من اليمن فيها بياض وسواد ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت الا اذا طهرت يعني من ايظ نبذة نبذة اي شيئا يسيرا قليلا من قسط يعني من العود او اظفار اي جنس من الطيب هذا تستعمله فقط عند وعندما تطهر من الحيض وتغتسل من الحيض فانها تأخذ شيء يسير من الطيب حتى يقطع عنها الرائحة الكريهة. فهذا الحديث جمع فيه آآ عليه الصلاة والسلام آآ الامور التي تتجنبها المرأة المحدة على زوجها. والذي دلت عليه مجموع الاحاديث التي وردت في هذا الباب انها تتجنب ان تلتزم خمسة امور تلتزم بخمسة امور في باحدادها الاول البقاء في منزل الزوج. البقاء في منزل الزوج. كما قال عليه الصلاة والسلام للفريعة بنت مالك اخت ابي سعيد الخدري رضي الله عنه لما جاءت تستشيره في ان تذهب الى بيت اهلها فقال لها عليه الصلاة والسلام امكثي في بيتك. حتى يبلغ الكتاب اجلا. يعني حتى تنتهي اه اه حتى تنتهي العدة والامر الثاني تجنب الطيب. في الثياب او البدن وكذا الحنة. تتجنب الطيب. لا في بدنها ولا ايضا في ثيابها. والامر الثالث تجنب ملابس الزينة. تتجنب ملابس زينة آآ قال ولا تلبس ثوبا مصبوغا يعني ثياب الزينة الا ثوب عصب وثياب العصب هي ثياب تأتي من فيها بياض وسواد. فتتجنب ثياب الزينة. الامر الرابع تتجنب الكحل وقال ولا تكتحل وسيأتي ايضا في الحديث الذي بعده نهي المحادة ان تكتحل والامر الخامس تجنب لبس الحلي مثل القلائد او الاساور او الخواتم او الالماس او غير ذلك من انواع الحلي والزينة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ام سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وقد اشتكت وقد اشتكت عينها عينها وقد اشتكت عين ها افنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثة كل ذلك يقول لا ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشر وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس حول فقالت زينب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها لم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار او شاة او طير. فتفتظ به فقلما تكتظ بشيء الا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب او غيره الحفش البيت الصغير وتفتض تدلك به جسدها. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن ام سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها. توفي عنها زوجها قد اشتكت عينها او عينها يعني صارت عينها شاكية افنكحلها يعني نضع في عينها الكحل هنا تستأذن في وضعه لا من اجل الزينة وانما من اجل العلاج. فقال الله صلى الله عليه وسلم مرتين او ثلاثا كل ذلك يقول لا. فامرها بان تتجنب تتجنب الزينة ولو كان ذلك لحاجة. ولو كان ذلك لحاجة حتى وان كان الغرظ من وظع الكحل في العين مداواة العين فانها تنهى عن ذلك لان الكحل زينة للعين والمحادة تتجنب آآ الزينة وقت عدتها لكن لها ان تداوي عينها بغير الكحل. الكحل هو فيه دواء وفيه زينة. لكن ان تداوي عينها بغير الكحل دواء لا زينة في مثل قطرة او اشياء من هذا القبيل لها ان تداوي عينها تضع علاجا بعينها لكن لا تضع كحلا فقال لا اه فقال صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال انما هي اربع انما هي اربعة اشهر وعشر يعني اه هذا بيان ان مدة قليلة اربعة اشهر وعشر مقارنة بالمدة التي كانت عليها المرأة في الجاهلية وايضا آآ انما هي اربعة اشهر هذا من حيث المدة ومن حيث العمل التي كانت عليه المرأة قال وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. ترمي على رأس الحول يعني عندهم كان في الجاهلية امر عجيب جدا في مسألة العدة تعتد سنة كاملة. اثنعشر تهرب ليست اربعة اشهر وعشرة سنة كاملة اثنا عشر شهرا تعتاد سنة كاملة ثم في العدة فتصنع امور شنيعة وقاسية جدا في في في حق المرأة بينتها زينب قالت كانت المرأة يعني في الجاهلية اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا يعني مكان ضيق مظلم معتم تدخل في مكان ظيق ولبست شر ثيابها تلبس ثياب يعني بالية ورديئة ولم تمسها طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة. يعني تصوروا هذه الحالة امرأة تدخل في مكان ضيق. في مكان ضيق ومظلم وثياب رديئة وتبقى هذه الثياب على بدنها لا لا تخلعها ولا تغتسل ولا تتنظف ولا الى اخره تبقى على هذه الحال سيبقى بدنها رائحته ماذا؟ كريهة جدا ستبقى رائحة البدن يعني كريهة من الكراهة ماذا يحصل؟ قال حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة. حمار او شاة او طير به يعني تدلك نفسها به تدلك نفسها به فقل ما تفتظ بشيء لمات يعني من شدة النتن اه الكراهة للرائحة التي اه عليها المرأة. فقل ما تفتظ بشيء الا مات ثم فتعطى بعره. تعطى بعره فترمي بها قيل ان اعطاءها البعرة ورميها للبعرة ان هذا نوع من التعبير عن الوفاء الذي كان منها لزوجها يعني في هذه المدة الطويلة التي بقيت فيها بهذه الحال وبهذا الوصف سنة كاملة وفاء مع الزوج لا تساوي عندي هذه اه تعبر بذلك عن عن ماذا؟ اه تعبر بذلك عن الوفاء للزوج فتعطى بعضه ترمي بها يعني كأنها كأنه يعني كأنه كأنها تريد بذلك ان تعبر عن الوفاء ان هذه المدة الطويلة ما هي شيء عندي ما تساوي عندي بعرة ما تساوي عندي هذه البعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب او غيره. فهذه الحالة التي كنا عليها في الجاهلية وهي اه جاهلية جهلا وضلالة عمياء كن عليها النساء فجاء الاسلام باحكام قوام واحكام عدل لا غلو ولا جفاء فيها فيها الرحمة وفيها الاحسان وفيها ايضا الوفاء وفيها معاني عظيمة جدا جاءت بها اه شريعة اه الاسلام في هذا الحديث ان المعتدة عن اه اه المعتدة التي توفي عنها زوجها آآ من الامور التي تمنع منها آآ الاكتحال فلا تكتحل حتى وان كان عن عن حاجة الله فانها تتداوى بشيء اخر غير اه الكحل. فهذه اشتكت عينها ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فلا تكتحل وانما تتداوى بغيره. بهذا انتهى ما يتعلق بهذه الترجمة ونسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين وان يهدينا اليه صراطا مستقيما. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث من ان وجع ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه