بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين. قال الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الاحكام. كتاب القصاص عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب امين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اما بعد قال امام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الاحكام كتابه عمدة الاحكام قال كتاب القصاص هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لجمع ما تيسر من الاحاديث في الصحيحين في احكام القصاص او ما يتعلق بهذه المسألة والقصاص مصدر خاصة قصاصا واصله في اللغة تتبع الاثر يقول القائل اقتصصت اثر فلان اي تتبعت اثره. والمراد به الاخذ بالمقابل. المراد الاخذ بالمقابل مساواة بين الجاني والمجني عليه. فلما ان كان من الجاني ان قتل بغير حق اقتص منه اقيم عليه القصاص اي ان يقتل قصاصا اي يفعل البه مثل ما فعل بالمجني عليه المقتول وهذا القصاص حياة للعباد. كما قال الله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص يا اولي الالباب فهو حياة للعباد. وهذا الحكمة من مشروعيته. لان من اراد ان يقدم على القتل يعرف ان مصيره سيكون مثل مصير من قتله. يقتص منه بان يفعل به مثل ما فعل بمن قتله. حتى ان النصوص دلت وسيأتي مع بيان ذلك انه يقتل بنفس الطريقة التي قتل فيها المجني عليه. فان كان قتله خنقا يقتل كذلك ان كان قتله رضا بالحجارة يقتل كذلك ان كان قتله اغراقا بالماء يقتل كذلك ان كان قتله طلقا بالنار يقتل كذلك يفعل به مثل ما فعل بالمجني عليه مثل ما قال الله سبحانه فمن اعتدى عليه فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. جزاء وجزاء سيئة سيئة مثله يفعل به مثل ما فعل بالمجني عليه وهذا فيه حياة للعباد. فيه حياة للعباد وفيه نفي للقتل و تحقق للامن ولا يتجرأ احد لانه ان تجرأ يعرف ان مآله سيكون مثل مئال من جنى عليه سواء بسواء اورد رحمه الله تعالى حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة هذا الحديث فيه ان التوحيد عصمة للدم مثل ما في الحديث الاخر امرت وان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله. فالتوحيد عصمة هي الدم اذا اتى به المرء بحقه. ولهذا قال في هذا الحديث لا احلوا دم امرئ مسلم يعني الاصل ان دم المسلم محرم دم معصوم ان دمائكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم لا يحل اي محرم هذا معنى لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث. الاولى الثيب الزاني والمراد بالثيب اي المحصن. الذي رزقه الله سبحانه وتعالى العفاف بان وطأ في نكاح صحيح فصار بذلك محصنا صار بذلك محصنا لانه آآ عرف وذاق الحلال وعرف سبيله فابى لنفسه الا ان يمارس الحرام ويقترف الرذيلة والفاحشة. فكانت عقوبته في الشرع الرجم فالموت الثيب الزاني الثيب الزاني ان يقتل رجما بالحجارة والحكمة من كون قتله بالرجم لا بالسيف حتى يعاقب كل جزء لان البدن كله يحصل منه بفعل هذا الامر فلما كان فعله عن طريق محرم استحق ان يعاقب عقوبة يذوقها جميع بدنه مثل ما ذاق الامر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى عليه. الثيب الزاني والنفس بالنفس وهذا موطن الشاهد من الحديث للترجمة. النفس بالنفس اي من قتل نفسا قتل بها يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى هذا القصاص نفس مقابل نفس لما جنى على نفس بقتلها وازهاق دمها بغير حق عوقب بعقوبة مثل الشيء الذي فعله. مثل الشيء الذي فعله. قال والنفس النفس والتارك لدينه المفارق للجماعة اي المرتد عن الدين. بعد ان عرف الدين وكان من اهلي خرج من الدين مرتدا مفارقا دين الاسلام. فهذه الردة موجبة لان يقتل مثل ما قال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. من بدل دينه فاقتلوه هي موجبة القتل لانه فارق اه دينه وتركه. و هذه بالقتل لهذه الاصناف الثلاثة الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة فيها كما هو واضح بين اه تحقيق السلامة للاديان والابدان والاعراض. تحقيق السلامة للاديان والتارك لدينه والابدان النفس بالنفس والاعراض الثيبة الزاني هذه العقوبة الشديدة لهؤلاء لعظم الجرم وكبر جناية فكانت عقوبة هؤلاء القتل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وهذا الحديث وهو لابن مسعود ايضا رضي الله عنه فيه خطورة الدماء وان المرء لا يزال في فسحة وعافية من دينه. ما لم يقع في هذه الجريمة جريمة القتل ولهذا جاء في الصحيح صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. بمعنى انه اذا اصاب دما حراما وقع في ورطة لا مخلص منها ورطة عظيمة جدا لماذا؟ لان من قتله من جنى عليه ذهبت روحه فارق الدنيا فلا يلقاه الا يوم القيامة طالبا القصاص. لكن لو اخذ من شخص مال لو ظرب شخصا لو شتم شخصا الى غير ذلك في فرصة ان ان يتوب ان يطلب منه السماح لكن اذا قتله هذه من اعظم الورطات لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وهذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى في خطورة الدماء. خطورة الدماء ان الامر ليس بالهين ولما كان امر الدماء غاية في الخطورة وهو من اخطر التعديات على الناس من اخطرها واعظمها كان الحساب يبدأ به اولا قبل غيره ولهذا قال في هذا الحديث اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. اول ما يقضى بين الناس اي في الحقوق التي بين المرء وبين العباد. ولهذا لا تعارض بين هذا الحديث والحديث الاخر اول ما يحاسب عليه المرء صلاته. لان الصلاة تتعلق بالامر الذي بين العبد وبين الله. فاول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله على عباده الصلاة واول ما يحاسب عليه العبد من الحقوق المتعلقة بالعباد بينهم وبين بعض الدماء. فافادها هذا الحديث ان امر الدماء غاية في الخطورة. امر الدماء غاية في الخطورة. يدل شدة خطورة انه اول ما يحاسب عليه آآ الناس يوم القيامة انه اول ما ان او اول امر يحاسب عليه الناس يوم القيامة فهذا فيه دلالة على عظم خطورة هذا الامر. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن سهل ابن ابي حتمة قال انطلق عبدالله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود الى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فاتى محيصة الى عبد الله ابن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم ما قدم المدينة فانطلق عبدالرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبدالرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو احدث القوم فسكت فتكلما فقال اتحلفون وتستحقون قاتلكم او صاحبكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال فتبرأكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا كيف نأخذ بايمان من كفار فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه لم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا امر لم نشهد كيف نحلف؟ قال فتبرئكم يهود بايمان خمسين منهم؟ قالوا يا رسول الله قوم كفار. وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبطل دمه فوداه بمئة من ابل الصدقة ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث سهل بن ابي حثمة وفيه هذه المسألة التي تتعلق بالترجمة وهي مسألة تعرف بالقسامة لان فيها اه ايمان كثيرة ايمان كثيرة وفيها نوع شبه باللعان الذي سبق معنا سمي لعانا لان فيه اللعن وفيه الايمان المتكررة يشهد اربع شهادات انه من الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم هي ايضا تشهد اربع شهادات انه من الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان انا من الصادقين فيسمى اللعان لهذا السبب. وهذه المسألة تسمى القسامة. لان فيها اليمين فيها الحلف الذي يتكرر خمسين يمينا كما سيأتي معنا في الحديث وهذا يتعلق بمسألة معينة او نوع معين من القتل وهو اذا وجد شخص مقتول ولم تكن هناك بينة بها القاتل. ولم يكن هناك شهود يشهدون بهذا الامر. لكن ثمة شيء من القرائن تشير الى ان القاتل مثلا فلان من الناس. هناك قرائن مثل يعني ان يكون بينهم معاداة مثل ان يكون هدده بالقتل مثلا اكثر من مرة مثل ان وجد شيء يتعلق من متاعه عند المقتول مثل ان ان تكون هناك شهادات قاصرة ما تؤدي ما تؤدي تحقق الحكم الشرعي مثل ان تشهد امرأة او يشهد صغار في السن انهم رأوه يقتله فاذا وجد القرائن اذا وجد شيء من القرائن التي تجعل شخصا معينا محل التهمة ويتقوى عند اولياء المقتول اتهامه بذلك والادعاء عليه بذلك فانها تأتي هذه المسألة التي تعرف بالقسامة والتي جاءت في اه هذا الحديث. قال عن سهل بن ابي حثمة قال انطلق عبدالله بن سهل ومحيصة ابن مسعود الى خيبر وهي يومئذ صلح. ويومئذ صلح. يعني بعد ان فتحت خيبر وتصالح النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود على ان يبقوا فيها السلام ورحمة الله على ان يبقوا فيها على ان يبقوا فيها ويعملوا في الفلاحة على ان يكون لهم النصف على ان يكون لهم النصف ومضى الامر على ذلك فلما ذهب سهل ومحيصة الى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا يعني كل كل منهما سار في طريق فاتى محيصة الى عبد الله ابن سهل وهو يتشحط في في دمه قتيلا ويتشحط بدمه قتيلا وجده مقتول ووجده مقتول قد قتل ويتشحط في في دمه ان يضطرب في في دمه. يضطرب في في دمه وقد قتل. فدفنه يعني صلى عليه ودفنه ما يستطيع ان يحمله الى المدينة صلى عليه فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن ابن سهل هذا اخو المقتول ومحيصة وحويصة وهما ابناء مسعود وهما ابناء عم المقتول. هؤلاء ثلاثة عبدالرحمن بن سهل اخو طول وحويصة ومحيصة وهما ابناء عمه. الى النبي صلى الله عليه وسلم اي في هذه القضية قضية قتل عبد الله بن سهل فذهب عبد الرحمن يتكلم اراد عبد الرحمن الذي هو اخو المقتول ان يبدأ بالكلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر يعني هؤلاء الثلاثة جاءوا في قضية واحدة وفيه من هو اكبر منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر يؤخذ من هذه الكلمة كبر الاولى امر ان يقدم الاكبر والثانية تأكيد للاهتمام بهذا الامر يؤخذ من من هذا قاعدة في الادب عظيمة جدا لا تختص بالكلام فقط لا تختص بالكلام بل في كل الامور كبر كبر يقدر دم الكبير يقدم الكبير ومن ذلك الدخول مثلا دخول البيت او دخول مجلس او نحو ذلك بعض الناس يقول يمين السنة الاكبر السنة الاكبر الاكبر سنا له قدر قدره وآآ قوله كبر كبر هذا فيه التنبيه على هذا الادب العظيم من من من ادابه الشريعة انه يقدم الاكبر يقدم الاكبر قال كبر كبر وهو احدث القوم يعني اصغرهم سنا. احدث القوم يعني كان اصغر هؤلاء ثلاثة سنا فسكت. وهذا قوله فسكت. الان جاء في قضية جاء في قضية قتل اخوه قتل وتعرف لما يأتي الشخص وهو في قضية قتل يكون في ماذا؟ في في حماسه وفي انفعال ان صحت العبارة وتأثر ومع ذلك مباشرة قال كبر كبر فسكت وهذا فيه سرعة استجابة الصحابة. رضي الله عنهم وسرعة امتثالهم كلام الرسول صلوات الله وسلامه عليه فتكلم اي ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام القضية التي حصلت وهي قتل عبد الله آآ ابن سهل والتهمة عندهم موجهة لليهود. لانهم اعداء اعداء وقتل في ارضهم. فالتهمة موجهة لهم. فسكت فتكلم فقال تحلفون وتستحقون قاتلكم يعني اذا في شخص معين تتهمونه بوجود قرينة قوي ان هو القاتل وتحلفون على ذلك وجاءت الروايات الاخرى مفسرة هذا الحلف بانه ماذا؟ خمسين يمينا مثل ما سيأتي في الرواية الاخرى يقسم خمسون منكم على رجل منهم خمسون منكم يقسمون على رجل منهم يعني يعين شخص تقولون هو القاتل وتقسمون على ذلك. من كان في خيبر واكتئب؟ محيص وحده. فقط وايضا جاءوا ووجده مقتولا ما رأى عنده شخصا يقتله فقال تحلفون وتستحقون لكم او صاحبكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد؟ القضية حصلت في خيبر ونحن كلنا في المدينة لكنه عند عدو وهم محل تهمة بقتله. لكن ما شهدنا كيف نحلف على شيء لم نشهده؟ ما رأيناه. قالوا كيف نحلف؟ ولم نشهد ولم نره لم نشهد المكان ولم نرى شخصا حتى نحلف على ذلك قال فتبرأكم يهود بخمسين يمينا تقبلون ان يحلف هؤلاء خمسين يمين يتبرأون من هذا الامر هل هذا يجزئكم؟ تقبلون بذلك؟ ان تبرئكم اه يهود بخمسين يمينا يحلفون خمسين يأتي خمسين منهم يحلفون براءة من هذا الامر ان ما حصلوا حصل هذا منهم ولا من احد منهم. هل تقبلون بذلك؟ قالوا كيف نأخذ بايمان قوم كفار كيف نأخذ بايمان قوم كفار ليس اقبح من الكفر ذم اذا كانوا كفار لن يتورعن الحلف باليمين الكاذبة فعقله النبي عليه الصلاة والسلام من عنده عقله اي فعديته عقله النبي عليه الصلاة والسلام اي دفع ديته من عنده صلوات الله وسلامه عليه حقنا بالدماء حقنا للدماء. وايضا صلحا بين الجميع وقطعا الفتنة فهو الشر فعقله من عنده. عقله اي اعطى اهله مئة من الابل وهي الدية اعطاهم مئة من الابل وقال عقله لان اعطاءهم مئة من الابل يؤتى بها وتعقل تربط بالعقال. تربط بالعقال عند ساحة او في مكان الاولياء اولياء المقتول فعقله اي اعطاهم مئة من الابل دية. قال وفي حديث حماد بن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم ومن هنا سميت هذه المسألة القسامة يعني لما فيها من الايمان الكثيرة. قال يقسم اه خمسون منكم على رجل منهم هل يمكن ان يقسم منكم خمسون على رجل تعينون واحد تقولون فلان هو القاتل وتقسمون خمسين رجل منكم يقسم على انه هو القاتل ومر جوابهم فيما سبق قالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى. في دفع برمته اذا اقسمتم يدفع برمته الرمة هي الحبل يعني يدفع لكم مشدود بالحبل حتى يقتص منه. يدفع برمته فقالوا اه قالوا امر لم نشهد كيف نحلف امر لم نشهده كيف نحلف؟ قال فتبرأكم يهود بايمان خمسين منهم خمسين منهم يقسمون ان هذا لم يحصل منه ولم يحصل واحدة منهم. قالوا يا رسول الله قوم كفار يعني كيف نقبل يمين هؤلاء او نأخذ بايمان هؤلاء وهم قوم كفار قال وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبطل دمه كره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبطل دمه فوداه اي دفع ديته بمائة من ابل الصدقة يعني كره ان يبطل دمه ان يذهب دمه هكذا دون ان يكون له دية هؤلاء اه اه لم يحلفوا لم يحلفوا الخمسين يمينا مطلوبة لانهم لم يشهدوا ولم يروا. وفي الوقت نفسه ما ما حلف خمسين من اليهود على البراءة من ذلك. ففي مثل هذه الحال آآ يودع اي تدفن من بيت المال تدفع في اذا حصل مثل هذه الحال تدفع الدية مثل آآ تدفع الدية من بيت المال مثل ما دفع النبي صلى الله عليه وسلم ديته فوداه من ابل الصدقة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله عنه ان جارية وجد رأسها بين حجرين فقيل من فعل هذا بك؟ فلان فلان حتى ذكر يهودي فاومئت في رأسها فاخذ اليهودي فاعترف فاما رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرد رأسه بين حجرين ولمسلم والنسائي عن انس ابن مالك ان يهوديا قتل جارية على اوضاح فاقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها اه ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث انس رضي الله عنه في قتل اليهودي الجارية بهذه الطريقة التي جاءت في الحديث ان جارية وجد رأسها مرضوخا بين حجرين. مرضوخا بين حجرين اي مردوظا بين حجرين. جعل رأسه بين حجرين فرضها باحدهما. فينشدخ حينئذ الرأس وهذا ضرب قاتل. هذا الظرب قاتل وجد رأسها وجد رأسها مرضوخا بين حجرين. فقيل من فعل هذا بك من فعل هذا بك؟ السؤال يدل على انها لم تمت بعد. كان فيها رمق فيها بقية من حياة او قل اه في الانفاس الاخيرة لكن فيها حياة. فقيل من فعل هذا بك؟ يعني من من الذي قتل ولهذا جاءت بعض الروايات من قتلك؟ وهي لم تمت يقال لها يقال لها قيل لها من قتلك وهي لم تمت بعد؟ وهذا يستفاد منه انه يطلق على الشيء على الامر اذا وقع فيه او حصلت اسبابه. مثل لقنوا موتاكم ما مات. لقنوا موتاكم لا اله الا الله لم لكن رؤية هي اسباب الموت فهنا قال من فعل هذا بك؟ ولما كانت في الرمق الاخير لا تستطيع ان تتكلم اخذوا يعرضون عليها بعض الاسماء التي يتوقع ان ان يكون حصل منها هذا الامر. فلان فلان يعرضون عليها اسماء. فكانت تشير بالرأس؟ لا. حتى ذكر يهودي فاومأت برأسها اي بنعم او مات برأسها نعم يعني هو هذا ذكر ذكر له اسماء الى ان ذكروا لها الشخص الذي حصل من هذا العمل فاشارت برأسها اي نعم. وهذا يستفاد منه يستفاد من ان صحة الاخذ بالاشارة. لان هذه اشارة لم تتكلم فاخذ بهذه الاشارة في تعيين المتهم الذي تقام عليه الدعوة وتكفي هذه الاشارة بان تقوم مقام الدعوة الدعوة على هذا بانه هو القاتل. فاخذ اليهودي اعترف يعني لم يكتفى باشارتها بل جيء باليهودي وسئل سئل في هذا الامر فاعترف انه هو الذي آآ انه هو الذي قتلها. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرد رأى ان يربى رأسه بين حجرين. ان يرض رأسه بين حجرين. باعترافه لا بمجرد اشارتها اشارتها قامت مقام الدعوة عليه بانه هو الذي قتلها. الدعوة عليه بانه هو الذي قتلها فلما جيء به وسئل اعترف بانه القاتل فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرد رأسه بين لم يأمر ان يقتل بالسيف وانما امر عليه الصلاة والسلام ان يقتل بنفس الطريقة التي قتل بها هذه المرأة وهذه الجارية. فلم يقتل لم يأمر بقتله بالسيف. وهذا يستفاد منه ان القصاص يكون بمثل ما حصل من الجاني. ان كان غرقا يقتل بمثل ما فعل ان كان حرقا بالمثل ان كان آآ مثلا الخنق يفعل بهم اذا كان رظا بالحجارة يفعل به مثل وهكذا واما حديث لا قود الا بالسيف وهو في سنن ابن ماجة فهو حديث ضعيف ضعيف الاسناد والقود يكون بالسيف ويكون ايضا بالامور الاخرى التي حصل الجناية بها حصل الجناية بها. فيؤخذ من هذا الحديث فائدة ان الجاني يقتل بمثل ما قتل. كما قال الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وجزاء سيئة سيئة مثلها. ايضا قوله فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرد رأسه بين حجرين. فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل اولياء المقتول هل يعفون او لا؟ بادر بقتله ذكروا العلماء ان هذا النوع من القتل يسمى الغيلة يقتل بدون ان ان الاولياء دون ان يشاوروا في دون ان يشاور فيه اولياء المقتول ويجب فيه ان يبادر وبقتله حقن للدماء. حقنا الدماء ولا يستشار في ذلك اولياء المقتول مثل ما فعل النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال مسلم والنسائي عن انس عن انس ابن مالك ان يهوديا قتل جارية على وراح قتل جارية على اوضاح. الاوضاع هي الحلي من الفضة. الاوضاع هي الحلي من الفضة وسميت اوظاحا لبياظها سميت اوظاحا لبياظها لان بياظها بياظ ناصع تسمى اوظاح آآ فاقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. وايضا هذا يستفاد منه لان الرجل يقتل بالمرأة. الرجل يقتل بالمرأة. وآآ دل على ذلك عموم دل على ذلك عموم القرآن في الاية الكريمة التي مرت الحر بالحر والعبد الاب والانثى بالانثى الحر بالحر يدل بمنطوقه ان آآ الحر يشمل الذكر بالذكر والانثى بالانثى والانثى بالذكر والذكر بالانثى هذا كله يشمل قوله الحر بالحر والسنة بينت ذلك. بينت ذلك ان الرجل يقتل بالمرأة وايضا العكس المرأة تقتل بالرجل كما يفيد ذلك هذا الحديث الذي بين ايدينا وبقي في هذه الترجمة احاديث تستكمل باذن الله سبحانه وتعالى في لقائنا القادم ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله. وان لا يكلنا والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين. وان اليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امرنا وللمسلمين والمسلمات. والمؤمن والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انه تبارك وتعالى غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه