نسعى الى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها ارواحنا للدين الدنيا جمعنا امرنا كي لا يضل عن الحضارة. ركبنا الحمد لله الذي انقلب علم الانسان ما لم يعلم واصلي واسلم على غير البرية وعلى ازكى البشرية على نبينا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم حياكم الله ايها الاحبة في عود على بدء في شرح هذا الكتاب المبارك كتاب اقصر المختصرات للامام محمد ابن البدر الديني بالبلبان الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى وكنا في الدورات السابقة وفي الدورة السابقة ما قبل رمضان قد انتهينا من العبادات فتكلمنا عن الطهارة بكونها مفتاحا للصلاة ثم تكلمنا عن مباني الاسلام الاربع. تكلمنا عن الصلاة وعن الزكاة وعن الصيام وعن الحج. ثم ختمنا بعد ذلك بذكر كتاب الجهاد. فهذه هي ابواب العبادات. وبانتهاء كتاب الجهاد ينتهي الربع الاول من علم الفقه. فان علم الفقه كما تكلمنا ايها الاحبة في بداية دراستنا دراستنا لهذا الكتاب ينقسم الى اربعة مباحث ينقسم الى اربعة مباحث. او اربعة ارباع سميها كما تشاء الربع الاول ربع العبادات وتكلمنا فيه وانهيناه تماما بفضل الله سبحانه وتعالى. الربع الثاني من الفقه ربع المعاملات. وهو الذي يتكلم عن البيوع عن الايجارات وعن الشركات وعن المساقاة والزراعة والمزارعة وعن الوصايا والاقرار وعن الوصايا وما يدور حولها ثم بعد ذلك ينتقل ننتقل الى الثلث او الربع الثالث الربع الاول العبادات الربع الثاني المعاملات الربع الثالث هو الانكحة الربع الثالث هو الانكحة فندرس كتاب الانكحة تماما ما هي شروط اركان النكاح وشروط النكاح والمحرمات ومن لا آآ وانكحت الكفار واحكام الصداق وندرس بعد ذلك احكام الطلاق والفسخ والرجعة آآ والظهار واللعان والايلاء والرضاع والنفقات هذي كلها تسمى ابواب ماذا؟ الانكحة. وربع الانكحة. اذا ربع العبادات ربع المعاملات. ربع الانكحة. الربع الرابع والاخير هو الجنايات فيدرس فيه الطالب احكام الحدود الشرعية. حد الزنا وحد الخمر وحد السرقة والقذف. ويدرس كذلك احكام القصاص متى يكون اكان القتل عمدا شبه عمد خطأ واحكام الديات. وما يتبع ذلك من احكام الاقضية والشهادات والاقرار. لان هذه الابواب ابواب الاقضية والشهادات والاقرار انما تكون عند حدود جناية. اما جناية على النفس او ارتكاب حد من حدود الله سبحانه وتعالى. اه اليوم ايها الاحبة باذن الله لا نشرع في بداية الربع الثاني اذا من الفقه. الفقه ايها الاحبة ربما يختلف عن العلوم الاخرى الفقه طويل الفقه بحر لا ساحل له كما يقولون ابوابه كثيرة ومسائله عظيمة وطول الفقه لان المسائل التي يحتاجها في حياته كثيرة ومتنوعة فهو يحتاج الى العبادات والى علاقته مع الله سبحانه وتعالى. ويحتاج ينظم علاقته مع المجتمع الصغير مع الاسرة مع زوجته ومع ابنائه ويحتاج لان ينظم علاقته مع المجتمع الكبير. وهذا المجتمع الكبير اما ان تكون بينك وبينه علاقة مودة فتكون هناك وتبادلات واما ان تكون علاقة عداء وتكون هناك جنايات وخصومات. فالفقه طويل ايها الاحبة لكثرة وقائعه ونوازله. لذلك تحتاج الى طالب جلد لا يحتاج الى طالب كسول او طالب يتمنى ان يفرغ من الكتاب في اسبوع او في اسبوعين او شهر او شهرين. كتب الفقه يستفرغ فيها طالب العلم حياته ووقته. لذلك هو من علوم المقاصد هو علوم مقاصد وعلوم المقاصد هي الفقه والعقيدة والتفسير. وهذه العلوم يجلس فيها الطالب العمر لا تنتهي وكل يوم هناك نوازل جديدة ووقائع جديدة ونظر جديد وهو علم مهم يحتاجه الانسان اكثر من حاجته الى الطعام والشراب والله ايها الاحبة لانك تصحح عبادتك مع الله سبحانه وتعالى. انسان يصلي طول عمره من غير وضوء بسبب انه لا يعرف ما هي اركان الوضوء. ان هو يتوضأ. لكنه لا يعرف اركان الوضوء ولا يأتي على الوجه الصحيح او يفعل ناقض من نواقض الوضوء متفق على كونه ناقض ولا يتوضأ منه. وغير ذلك من القصص العجيبة التي نسمعها وترد على اسماعنا فالفقه امره عظيم وابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول ان طالب العلم اذا وجد في عمره سعة فعليه ان يفرغ عمره في طلب الفقه. لان به مدار الدنيا والاخرة. اذا نشرع اليوم باذن الله في دراسة الربع الثاني من كتاب اه اه اخسر المختصرات. ونبدأ بكتاب بيع قال ابن بلبان رحمه الله تعالى ينعقد بمعاطاة وبايجاب وقبول. قبل ان ندخل في كلام ابن ملبان نعرف ما هو البيع؟ الان سنتكلم في ابواب المعاملات نبدأ بالبيع. ما هو البيع ايها الاحبة؟ البيع ايها الاحبة في اللغة مأخوذة مأخوذة هذه اللفظة من الباعة مأخوذة من ماذا؟ من باع الانسان هذا هو الباء قالوا لماذا اخذ البيع من الباع قالوا لان كل من البائع والمشتري كل شخص منهما يمد باعه الى الاخر فهذا يمد باعه بالسلعة وذاك يمد باعه بالثمن فمن هنا سمي بيعا اخذ من ماذا؟ قالوا من الباع لان كل طرف في العقد يمد باعه الى الاخر يمد ذراعه الى الاخر ذاك يمد بالثمن والبائع يمد بالسلعة. لذلك المعنى العام للبيع هو ماذا؟ الاخذ والاعطاء فاذا قولنا مأخوذة من الباء هذه اللفظة هذا دلالة او بيان لاشتقاقها. واما معنى البيع في اللغة ما هو؟ الاخذ والاعطاء هذا معنى البيع في اللغة. اما البيع في اصطلاح الفقهاء ايها الاحبة قالوا ومبادلة مال مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة بمثله على التأبيد غير قرض وربا فيه نوع طول ولكن هذا تعريفه صاحب الزاد. نعيد البيع مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة بمثلها على وجه التأبيد حتى نخرج الاجارة لان الاجارة ليست على التأبيد وليس قرضا ولا ربا. نعود الى شرح التعريف قال البيع هو ماذا؟ اول كلمة ماذا قال؟ مبادلة البيع مبادلة اذا هذا مفهوم البيع عند الفقهاء. ان هناك عملية مبادلة اخذ واعطاء مبادرة. طب مبادلة لماذا مبادلة قال لمال والمراد بالمال هنا في هذه الجملة المراد بها المال الاعيان المراد بالمال هنا الاعيان. اذا كانه قال مبادلة عين ولو في الذمة او منفعة فالاشياء التي تتبادل في البيع اما ان تكون اعيان واما ان تكون منافع اما ان تكون اعيان واما ان تكون منافع. جيد؟ اذا كانت اعيان فاما ان تكون هذه الاعيان حاضرة عند وقت العقد وقد تكون في الذمة ليست موجودة عند انشاء العقد. اما المنافع فقطعا هي غير موجودة عند وقت العقد لان المنفعة تحدث بعد العقد. طيب شيخ خالد خلينا على حتى نوضح للاخوة ان شاء الله معنا التعريف اذا قلنا البيع مبادلة مال والمراد بالمال هنا بس في هذا السياق مراد بها العين. اما المال في الحقيقة هو اشمل يشمل العين ويشمل المنفعة. لكن في هذا التعريف نقول حتى اريد ان احذفها حتى لا تشكل قال لي خلص مبادلة عين ولو في الذمة او منفعة بمثلها على وجهه التأبيد وليس قرضا ربا هذا هو التعريف يحتاج ربما الى نوع بسط. اذا قلنا البيع هو مبادلة. هذا اريد ان تتقنه ابتداءا. ان اذا اي عملية بيع لابد فيها من مبادلة. اذا فكان هناك فقط الاعطاء من طرف واحد لا يمكن ان يكون بيعا تسمى عطية هبة هدية شيء اخر لكنها لا يمكن ان تكون بيعا لان يقتضي اخذ واعطاء يقتضي المبادرة. لذلك يسمى من عقود المعاوضات طيب مبادلة ماذا؟ اه الاشياء التي يمكن ان تتبادل ايها الاحبة ها من خلال هذا التعريف الاشياء التي تتبادل ايها الاحبة اما من خلال هذا سنستنبطها. الاشياء التي تعرض عملية اما ان تكون اعيان الان اذا كانت عين اما ان تكون عين حاضرة وقت العقد او ان تكون عين في الذمة حاضرة مثل هذا الجوال يأتي شخص في مجلس العقد يعقد على هذا الجوال وهذا الجوال حاضر معنا. نقول هذه عين حاضرة ما تخاف يا شيخ. الامور طيبة يا شيخ. لمين هذا الجوال؟ المهم هذه عين حاضرة. صحيح فيأتي شخص يقول تبيع هذا الجوال هذه العين الحاضرة؟ اقول نعم ابي عكام تريد؟ قال ما قلنا تم باذن الله. اعطيته هذا العين. اذا هذا عقد على عين حاضرة طيب وقد يكون العقد على عين في الذمة. ما معنى في الذمة؟ يعني شيء غير موجود في مجلس العقد. ولكني اصفه لك. اقول لك تشتري مني مثلا جوال سامسونج صفته كذا وكذا وكذا وكذا. الموديل كذا تاء شغلتك والبياعين. يعطيك جميع الاوصاف. الان هل هذا الجوال موجود اثناء العقد غير موجود في المجلس. لكنه في الذمة انا وصفته لك. فانت قلت نعم اريد ان اشتري هذا الجوال الذي وصفته. هذا يسمى عقد على عين فيه في الذمة ليست موجودة في مجلس العقد فالعين فالعقد اذا اما ان يكون على عين حاضرة واما ان يكون على عين في الذمة يصفها سنعرف ان العقد على شيء في الذمة له شروط. يعني قال لك خلص ابيعك جوال قال لك خلص اريد ان اشتري لا يجوز هذا. لانه لم يصف الجوال ولم يحدد. فعندنا بوصة تأتي ذكرها لكن نحن الان نتكلم عن اصل المشروعية اذا العقد اما او المبادلة اما ان تكون على عين والعين اما ان تكون حاضر او في الذمة. واما ان يكون على ماذا على منفعة طب المنفعة هل يمكن ان تكون حاضرة او في الذمة؟ ولا هي دائما شيء في الذمة غير حاضر؟ المنفعة دائما ايها الاحبة شيء غير حاضر وقت العقد. هل يمكن تأتي كشخص ابيعك هذه المنفعة يعني وين المنفعة هذه؟ غير موجودة. المنافع دائما في الذمة لذلك لم يقيدها. بينما العين قيدها قال مبادرة عين ولو في الذمة لان العين يمكن تكون حاضرة ويمكن تكون في الذمة. صحيح؟ على هذا التقسيم. اما المنفعة فهي دائما شيء معدوم وقت العقد تحصل بعد فانت عندما يعني يبيعك شخص منفعة اي شيء منفعة المرور في بيته منفعة امرار ماء فوق سطحه كما سيأتي معنا من الامثلة. الان هو وباعت هذه المنفعة لكن وقت العقد هي لم توجد بعد هي ستوجد بعد ذلك فهي دائما في الذمة جيد. اذا العقد عقد البيع اما ان يكون على عين وهذا العين اما ان تكون حاضر واما ان تكون في الذمة. واما ان يكون على ماذا؟ على منفعة من خلال هذا الكلام ايها الاحبة نستنبط ان عقد البيع له تسع صور عقد البيع له تسع صور لماذا من يستنبط لهذه الصور التسع من خلال هذا الكلام انا اقول عقد البيع له تسع صور من خلال هذا الكلام الان ايها الاحبة الم نقل عقد البيع هو مبادلة؟ اذا هناك شخص يدفع وهناك شخص يعطي اذا هناك يعني كلاهما سيعطي صحيح فاما بناء على هذا الكلام الاول اما ان يعطي عينا والمقابل يعطيه منفعة مقابلها. صحيح هذه صورة عفوا عين حاضرة حتى نقيدها. والاخر يعطيه منفعة واما ان يعطيه عين حاضرة والاخر يعطيه ايضا عين حاضرة اما ان يعطيه عين حاضرة والاخر يعطيه ماذا عين في الذمة ما هو هناك شخص سيدفع والاخر ايضا سيدفع هي فعليا الدفع من الطرفين لكن نحن في عرفنا في عرفنا نسمي احدهما والاخر مشتري لكن لو اتيت انت على الواقع كلاهما يدفع. صحيح كلاهما يدفع. فاما ان يدفع البائع عين حاضرة والاخر يعطيه مقابلها منفعة فقد لا يعطيه مالا نعطيه منفعة ما في مشكلة واما ان يعطي البائع عين حاضرة يعطي جوال والاخر يعطي نقود. النقود تعتبر عين حاضرة انت انا اعطيتك جوال وانت اعطيتني الان نقود. اذا هي مبادرة عين حاضرة بعين حاضرة طيب واما ان يعطي البائع عين حاضر الجوال الذي امامه ويعطيه الاخر عين في الذمة. البائع يعطي هذا الجوال والمشتري يقول له خلاص لك عندي في الذمة جوال مواصفاته كذا وكذا وكذا. اذا هذه ثلاث صور الصورة الرابعة ان يعطي البائع ماذا نبدأ نأتي الان خلاص عين حاضرة انهيناها من عند البائع. الان نأتي عين في الذمة. البائع يعطي عين في الذمة. والمشتري يدفع مقابلها ماذا منفعة البائع خامسا يعطي عين في الذمة والمشتري يعطيه عين حاضرة البائع يعطي عين في الذمة والمشتري يعطي ماذا هل يجوز هذا؟ البائع يعطي عين في الذمة يعني شيء غير موجود. والمشتري يعطي كذلك عين في الذمة ما رأيكم في هذه الصورة؟ نعم ليش ما يقع الباء؟ يعني هل تصح ولا لا تصح هذه الصورة؟ هذه الصورة هنا اشكال عند الان في الصورة السادسة. البائع يعطي عين موصوفة ليست موجودة في مجلس العقد اعطيك جوال كذا كذا صفته. المشتري قال له خلاص ابشر وانا اعطيك مقابله ايش؟ عين اخرى كذا كذا صفتها. جوال اخر صفته كذا وكذا هل هذا يصح كعقد بيع؟ لا هذا معه السلع ولا دمعه السلعة ولا يسمى باعدادين بدين هذا؟ الصحيح ايها الاحبة يصح بشرط ان يتقابضا او ان يقبض احدهما قبل تفرق المجلس الان كعقد يصح لكن ما هو الشرط ان يقبض احدهما الاخر السلعة قبل ان ينفض المجلس. كيف ذلك؟ كيف الصورة قلت له ابيعك جوال بصفة كذا وكذا وكذا الان غير موجود. فقال المشتري خلص وانا ادفع لك ثمنا مقابله جوال اخر صفته كذا وكذا وكذا قبل ان ينفض المجلس البائع واتصل مع اخيه قال له احضر الجوال. فاحضر الجوال فسلم البائع الجوال للمشتري قبل ان ينفض المجلس هذا نسميه عقد ذمة في الذمة لانه او عند انشاء العقد لم تكن هناك سلع حاضرة لا من البائع ولا من المشتري. ولكن هناك شرط تصحيحه ما هو؟ ان يحصل القبض من احدهما قبل ان ينفض المجلس. هذا شرط لتصحيحه. اما اذا انفض المجلس ولم يقبض واحد منهما السلعة فهذا يسمى بيع دين بدين وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم واجماع الامة على النهي عنه. اذا عين في الذمة فلماذا اركز على هذا؟ وجدت بعض من شرع اقصى المختصرات قالوا وهذه الصورة لا تجوز طالعين في الذمة فاعين في الذمة وهذا ليس بالصحيح لا تجوز. لكن كما نص الروض المربية تجوز بهذا الشرط بشرط التقابض من احدهما يعني لا نشترط كليهما يعني يقبض فقط لو ان احدهما قبض انتهى الامر وصار العقد مشروعا. اذا عين في الذمة بعين في الذمة. اذا هذه ستة صور صحيح. السابعة. البائع يعطي منفعة والمشتري يعطي منفعة الثامنة البائع يعطي منفعة. المشتري يعطي عين حاضرة التاسعة البا يعطي منفعة ويعطي المشتريين في الذمة هذه الصور التسعة من اين استخلصناها؟ من خلال التعريف. لانه قال البيع هو مبادلة عين ولو كانت هذه العين في الذمة او منفعة بماذا بمثلها من خلال هذا انت تستنبط اذا كانت مبادرة عين ولو في الذمة او منفعة بمثلها اذا عندنا تسعة صور محتملة لهذه الحالة ثم بعد ذلك نعم ايش التاسعة؟ انا لكن اختلف الطرف يعني كنا ما نتكلم الجهة التي هنا هي جهة البائع والجهة هنا جهة المشتري. فقد اختلف من الذي دفعها. نعم كلامك صحيح. لكن هذه جهة البائع وهذه جهة المشتري اكس واي ايش وعايبي؟ مين هو؟ اذا كان عين في الذمة من بائع وعين في الذمة من المشتري كلاهما يعطي عين في الذمة لابد ان ان احدهما يحضر العين قبل انفض هذا المجلس اما اذا كان لا اه ما في عندنا عين في الذمة وعين في الذمة. عندنا مثلا عين حاضرة وعين في الذمة. لا لا يشترط انه يأتي هذاك بالعين التي ارادها. السؤال الثالث يا شيخ ماشي عين في الذمة عين في الذمة تقيد بان يدفع احدهما العين او يحضر احدهما العين قبل انفضاض المجلس. قبل ان يتفرقا ويذهب كل منهما الى سبيله يعهد الله. لا هو عين في الذمة. انت تقول انه ال الامر الى ان احدهما سلم السلعة تقول ان لماذا لا يسمى؟ لانه ال الامر في النهاية الى ان احدهما سلم العين في المجلس. صحيح لكن وقت العقد نحن نقول العقد نفسه لما تكلم صدر الايجاب والقبول هل كانت الاعيان موجودة او معدومة؟ كانت معدومة كونها سلمت بعد ذلك هذا شرط لصحة العقد الاول. صحيح؟ وليس العقد حصل على عين حاضرة يعني الايجاب والقبول لم يصدر على عين حاضرة لذلك اشترطنا. طيب قلنا بعد ذلك على وجه التأبيد. على وجه التأبيد ايها الاحبة لماذا اشترطنا هذا الشرط حتى نخرج عقد الاجارة الان عقد الايجارة انت بقى لا تعطي المشتري منفعة السكنة في البيت مقابل ما يعطيك عين من المال او من اي شيء اخر. اذا هو مبادلة منفعة هذا مثلا انت عندما تستأجر بيتا المستأجر المؤجر ماذا يعطيك يملقك منفعة صحيح والمستأجر يدفع مقابل هذه المنفعة ماذا؟ عينا مالا او ما شابه ذلك يمكن ان يدفع منفعة اخرى ما عنا مشكلة. المهم انها كذلك. مبادرة لعين بمنفعة او لمنفعة بمنفعة. فكيف نفرق بينها وبين البيع؟ لماذا تلك تسمى اجارة؟ وهذه تسمى الفرق بين البيع والاجارة في التأبيد انه عقد الاجارة عقد غير مؤبد عقد مؤقت يعني هو ملكك المنفعة وانت دفعت فله مالا مقابل الانتفاع في ماذا؟ فترة محددة لشهر لشهرين لثلاث اما في البيع لا هو ملكك منفعة او ملكك عين على وجه التأبيد. طب كيف يمكن يملكني منفعة على وجه التأبيد يعني نحن نتصور اه امتلاك منفعة على وقت مؤقت. منفعة سكنى بيت ست اشهر لسنة لسنتين. ويدفع مقابلها مال. ما هي صور مثلا امتلاك منفعة على التأبيد. يقول الفقهاء يجوز لشخص ان يبيع لشخص اخر منفعة مرور الماء في ارضه يعني انا مزارع عندي ارض وجاري له ارض مجاورة فقال لي هل تبيعني على وجه التأبيد منفعة امرار الماء من اه خلال ارضك الى ارض مثلا يريد ان يمد خرطوم ماء يريد ان يمر يمد شيء. المهم من خلال ارض جاره حتى يصل الى ارضه. فيقول هل تبيعني هل تبيعني منفعة امرار الماء في ارضك على وجه التأبيد واعطيك مقابلها مالا؟ الان هل هو باعه عاينا وباعوا منفعة مرور الماء في ارضه على وجه التأبيد يصح هذا. ويسمى بيعا ولا يسمى اجارة لانه على وجه التأبيد فدائما احفظ اذا كان العقد على وجه التأبيد لا يمكن ان يسمى اجارة ومن هنا نشأت المشكلة المعاصرة في قضية الايجار المنتهية بالتمليك انه هي في النهاية انت تريد ان تأخذها على وجه التأبيد الشقة فكيف تسميه اجارة وتطبق عليه احكام البيع عرفتم من اين تحدث الاشكالات؟ انه خلص يعني الطالب اذا عرف مفهوم البيع وعرف مفهوم الاجارة يستطيع بعد ذلك ان يتعامل مع نوازل معاصرة البيع مبدأه على التعبيد والاجارة مبدأها على التوقيت فكيف يصح ان تكون اجارة وتنتهي بالتمليك؟ هنا عدد النزاع والاشكال. اذا على وجه التأبيد. طيب لماذا ختمنا بعد ذلك؟ قلنا وليس قرضا ولا ربا يعني ما لماذا اخرجنا هذا اللسان؟ خلاص لو قلنا على وجهة ابيه وانتهى التعريف ايها الاحبة هم يستثنون القرض والربا لان القرض والربا شبيه بالبيع فهو في الحقيقة مبادلة القرض مبادلة كيف ذلك؟ انا عندما مئة دينار اصبحت ملكك. وانت تقول لي ساردها لك مائة دينار اخرى. الان بمجرد ان اقرضته مائة دينار ملكها اصبحت في ملكه ملكا له ولا يحق لي. انا اقول له اعطني هذه المئة دينار التي اعطيتك اياها. يحق لي ان اطالبه بمئة دينار اخرى تسديدا لديني. اما بمجرد ان اعطيته المئة دينار انتهى الامر. انا الان ملكته وانتقل ملك المئة دينار لمن؟ للشيخ واصبح الان اطالبه بان يسدني بهذا المبلغ. فاذا لو نظرنا لحقيقة القرض هناك مبادلة. صحيح؟ اعطيته مئة دينار وهو فسيرد لي مئات دينار لماذا لم نسميه بيعا الا يوجد فيه مبادلة مال بمال؟ هل تأخذ مائة وبعد شهر ترد لي مئة. اذا هو مبادلة عين حاضرة بعين في الذمة هذا هو حقيقة القرض. عين حاضر اعطيته مئة دينار وهو في ذمته سيعطيني بعد شهر بعد شهرين. المهم سيعطيني مئة دينار تعويض. لماذا لم نسمي القرض بيعا؟ قالوا اه نفرق بين القرض والبيع. البيع المراد به مصلحة الطرفين. اما القرض المراد به الارفاق يراد بماذا؟ الارفاق فالذي دفع المال للشخص المقرض يعني الذي دفع المال للمستقرض هل قصد نفع نفسه؟ لا هو قصد الارفاق بصاحبه وبصديقه. الارفاق يعني ان يساعده ان يخفف عنه ان يعينه. فلانه ليس مقصود منه التبادل الحقيقي انما المقصود منه الارفاق قالوا لابد ان نستثنيه لانه في الصورة بيع ولكن لا نسميه بيعا نسميه قرضا لان المقصوده ليس مقصود البيع مقصود قود البيع هو انتفاع الطرفين. ومقصود الارفاق هو انفاع المستقرض فقط. لذلك استثنينا القرض لان صورته بيع ولكن ليس بيعا ونستثني كذلك الربا لماذا نستثمر الربا الان الربا ايها الاحبة عندما مثلا تدفع مئة دينار وتقبض مكانها مئة وخمس دنانير هذا مثل الربا صحيح والربا كما سيجري معنا تدفع خمسة اوساق من التمر وتأخذ مقابلها سبعة اوساق من التمر. هذا ربا حرام ولكن اليس هو في الحقيقة ينطبق عليه التعريف انه مبادلة عين آآ بعين على وجه التأبيد؟ ينطبق عليه تعريف البيع لان انا عندما اعطيته وخمسة اوسق من التمر وهو اعطاني في نفس المجلس سبعة اوسخ من التمر نحن تبادلنا عين بعين اذا ينطبق عليه انه مبادلة عين او منفعة بمثلها على وجه التابيت. ولكنه ليس بيعا لان الذي فرق بينه وبين البيع هو الله. فماذا قال سبحانه واحل الله البيع وحرم الربا اذا انقطعا الربا لا يسمى بيعا في مفهوم الشرع. وان سماه كفار الجاهلية في بيعه يعني قد يسمى عند الكفار والذين لا يؤمنون قد يسمونه بيعا. يقول لك هو بيع من سور البيعة نعم على الوجه العام بيع. ولكن في الشرع لا يجوز ان نسميه بيعا لان الله سبحانه وتعالى ابى ان يسميه بيعا قال واحل الله البيع وحرم الربا فرق بينهما في الاثم تماما فيجب ان نفرق بينهما في الشرع لذلك فانه ليس قرضا ولا ولا ربا احترازا من هذين الامرين لان صورتهما صورة البيع ولكننا لا نسميه بيعا. القرض لا نسميه بيعا لان فيه في ارفاق وليس مقصوده مقصود البيع. والربا لا نسميه بيعا لان الله سبحانه وتعالى ابى ان يسميه بيعا وفرق بينه وبين البيع الشرعي. اذا هذا كله في تأصيل مفهوم البيع لكننا بعد ذلك ايها الاحبة يعني سنسير في باب المعاملات على منهج يختلف قليلا عن سيرنا في باب العبادات. كنا نهتم في باب العبادات وربما بتوسيع العبارة وتفصيلها في باب المعاملات لا مجال عندنا الا لاتقان الكتاب اما التوسع في فرض المسائل والصور هذا سيأخذ منا اوقات. ونحن نريد نحاول ان ننجز هذا الكتاب في خلال الدورة الصيفية باذن الله. لذلك سنهتم فقط بما في المتن لن نتوسع باذن الله قال رحمه الله الان عرفنا التعريف وهو لم ينص عليه انتقل الى ذكر آآ كيفية عقد البيع. الان اركان البيع ايها الاحبة عندما نقول اركان عقد البيع ما هي اركان عقد البيع اركان عقد البيع ثلاثة عاقدا ومعقود عليه والصيغة التي يتم بها التعاقد نعيد اركان عبد ما هي الاركان التي اذا انتفت ذهبت خلاص ما عاد في بيع اركان عقد البيع ثلاثة عقدان وشيء معقود عليه طبعا المعقود عليه. هنا سواء من طرف البائع او المشتري. بعض الناس المعقود عليه فقط هي السلعة التي سيعطيها البائع. لا. المعقود عليه من البائع ومن المشتري. ماذا سيعطي البائع؟ وماذا سيدفع المشتري؟ اذا العاقدان والمعقود عليه والصيغة. هذه اركان عقد البيع التي اذا انتفى احدها لا يوجد عقد. وتتعلق بها الشروط. فبدأ رحمه الله تعالى ببيان احد هذه الاركان فبدأ ببيان الصيغة. ما هي الطريقة التي ينعقد بها عقد البيع؟ هذا هو الركن احد اركان عقد البيع. الصيغة التي يتم فقال ينعقد بمعاطاة وبايجاب وقبول. عقد البيع ايها الاحبة كما ذكر ابن غلبان له طريقتان في انشائه. الطريقة الاولى الصيغة الفعلية. والثانية تسمى الصيغة القولية فالبيع له طريقتان في انشائه. له صيغة فعلية وله صيغة قولية. ما هي الصيغة الفعلية؟ الصيغة الفعلية هي المعاطى ما معنى المعاطى ان يأتي شخص من دون ان يحدث كلاما يضع سلعة امام شخص اخر هكذا يضع السلعة فيقول ذاك الشخص اشتريتها بمائة دينار انتهى الامر بياخد السلعة ويدفع يعني هو المشتري ياخد السلعة ويدفع الثمن للبيع وانتهى الامر. فهنا البائع هل صدر منه شيء؟ لم يصدر منه شيء. مثلا اشتري جاء دخل الى سوبر ماركت دخل على محل وجد سلع موضوع عليها الارقام اخذ سلعة من هذه السلع وضعها امام ودفع مالا وانطلق هنا لا البائع نطق بشيء ولا المشتري نطق بشيء. فقط المشتري ذهب الى الرف اخذ السلعة برقم عليها اخذها وضعها امام الكاش دفع المال وانطلق من دون ان يتكلم. فهنا معاطاة من الطرفين لاحظ هاي الصورة المعاطاة من الطرفين لا يوجد كلام الصورة الاولى التي تكلمنا بها لا كان هناك معاطاة من البائع والمشتري تكلم. البائع وضع السلعة. المشتري قال اخذها بمئة دينار واقبض البائع اخذ المئة دينار. فهنا البائع اعطى والمشتري تكلم. يمكن العكس يمكن البائع هو الذي يتكلم والمشتري يعطي يقول للمشتري تأخذ هذا الجوال بمائة دينار المشتري لم يتكلم اخرج مائة دينار اعطاها للباع واخذ السلعة وذهب من دون ان يتكلم. فهذه معاطاة اذا المعاطاة لها ثلاثة صور. اما ان تكون معاطاة من الطرفين لا يوجد لا هذا تكلم ولا هذا تكلم. واما معاطاة من البائع فقط تكلم واما معاطاة من المشتري فقط والبائع تكلم فهذه ثلاثة صور للمعاطى فيها اشكال ولا وضحت؟ طيب هذي الطريقة الاولى لعقد البيع او الصيغة الاولى من صيغ البيع. الصيغة الفعلية تسمى المعاطاة. الثانية الصيغة القولية. وهو ما يسمى بالايجابي والقبول. ما الايجاب ايها الاحبة هو الذي يصدر من البائع والقبول بفتح القاف هو الذي يصدر من المشتري. فالباء عندما يقول بعتك هذه السلعة بمائة دينار هذا نسميه ايجابا اذا قال المشتري قبلت هذه السلعة بمائة دينار. نسميه هذا؟ قبولا فهذه طريقة ثانية من طرق عقد البيت. تسمى الصيغة القولية الايجاب والقبول. واحفظ دائما الايجاب من البائع والقبول من المشتري. اذا ينعقد البيع بطريقتين. اما بالمعاطاة وتسمى الصيغة الفعلية واما بالايجاب والقبول وتسمى الصيغة القولية بعد ذلك ننتقل الى ذكر شروط البيع. وهذه الشروط ايها الاحبة احفظوا دائما اركان الباء كم؟ ثلاثة. عاقدان معقود عليه صيغة. الصيغة تكلمنا عنها. صيغة قولية صيغة فعلية هي المعاطى. الان سننتقل الى شروط التي تتعلق بالركنين الاولين. شروط العاقدين وشروط المعقود عليه. الان سيتكلم عنهما بذكر شروطهما. هذه الشروط التي نتكلم عن الشروط السبعة تعود اما الى العاقدين واما الى المعقود عليه. وهذا سنلاحظه اولا قال بسبعة شهور تحفظ البيع كم شرط له؟ سبعة. ينبغي ان يحفظ الطالب. ابواب العبادات ايها الاحبة ربما تكون سهلة على الطالب المبتدئ. لماذا لانه هو يمارسها في حياته اليومية يعني امورها سهلة. ابواب المعاملات لانه بعيد عن الممارسة بعيد عن المصطلح وجديد في طلب العلم والتفقه على طريقة المذاهب يحتاج الطالب الى تمرس وان يتحمل عليه ان يتحمل وان يتمرس وان يسأل وان يستفسر الى ان يوفقه الله عز وجل وتتضح له الامور بشكل واضح وهي سهلة على من يسره الله عز وجل عليه. اولا قال الشرط الاول واحد الرضا منهما الرضا منهما ما معنى الرضا منهما؟ اول شرط من الشروط هذا الشرط يعود الى العاقدين ولا الى المعقود عليه؟ الى العاقدين. يشترط ان يكونا عن العقل. الباء يكون راضي والمشتري يكون راضي. كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان انما البيع عن تراض وماذا قال الله عز وجل في كتابه الا ان تكون تجارة عن تراض منكم طب كيف نعرف الرضا ايها الاحبة؟ ما الدليل على الرضا كيف نعرف انهما اه راضيان؟ قال العلماء الرضا امر خفي فنجعل له قرينا ظاهرة. ما هي الصيغة. لذلك احتاجوا قالوا لابد من صيغة اما فعلية واما قولية. فالمعاطاة الصيغة الفعلية او الايجاب والقبول الصيغة القولية هي دليل على وجود ماذا؟ الرضا لذلك قلنا لابد من الصيغة. اما صيغة فعلية او قولية لان الصيغة الفعلية او القولية هي دليل على وجود الرضا القلبي من الطرفين وبدونها لا نستطيع ان نعرف هل هما راضيان او ليسا براضيين عن العقد قلنا الرضا منهما. فاذا كان عقد البيع باكراه. مسكت شخص قلت له ستبيع هذه السلعة ستبيعها فقال له خذ لك كيف شرك عنك؟ خذ هذي السلعة واعطني. هل هذا العقد يصح لا يصح هذا العقد لان هذا الشخص الذي باع ولا يريد ان يبيع. لكنه مكره الا في حالة واحدة قالوا اذا كان الاكراه بحق اذا كان ذكره بحق مثل انسان عليه دين لاشخاص وعنده لا يوجد عنده مال اه سيان يدفعه ولكن يوجد عنده فلل وسيارات فقال له القاضي بع هذه السيارات حتى تسد الديون الذي عليك ابى في هذه الحالة يبيعها القاضي عليه اكراها. يجبره على البيع. ويبيعها اكراها عنه ونصحح العقد. مع ان البائع غير راضي. البائع الحقيقي غير راضي ولكننا نكرهه ونصحح العقد لان هذا اكراه بحق والاكراه البحق لا يمنعه او لا يمنع الرضا. طيب او لا يمنع صحة البيت اذا هذا هو الشرط الاول الرضا منهما وعرفنا انه يستثنى سورة واحدة تصح مع الاكراه واذا كان الاكراه بحق الشرع. لان هذا شخص لا يريد ان يؤدي ما عليه من الديون على البيع. الشرط الثاني كون عاقد جائزة تصرف لابد ان يكون. هذا الشرط يعود ايضا الى من يعود الى العاقدين لابد ان يكون كل منهما جائز التصرف. والشخص الذي يعتبر جائز التصرف في الشرع هو المكلف الراشد الحر لو قيل لك من هو جائز التصرف تقول هو المكلف يعني العاقل البالغ هذا شرطه الاول المكلف الراشد اخرجنا بالراشد من؟ السفيه. لانه قد يكون الانسان مكلف عاقل باله لكنه سفيه لا يحسن ادارة المال فهذا لا يجوز له التصرف ونحجر عليه. فاذا مصطلح جائز التصرف متى ما سمعته عند الحنابلة يقصدون به من المكلف الراشد الحر. فالمكلف اخرجنا به الصبي والمجنون. فهذان لا يجوز تصرفهما. والراشد خرجنا به السفيه لا يجوز تصرفه. والحر اخرجنا به ماذا؟ العبد فلا يجوز تصرفه. فمن كان مكلفا راشدا حرة نقول نعم هذا وجدت فيه كما نقول المواصفات. التي تؤهله لان يقوم بعقد البيع. وهذا كذلك يجب ان يكون في المشتري ايضا لكن ايها الاحبة هناك استثناء. يعني لو ذهب ابنك الصغير تقول لي انا اذهب ابني للبقالة واقول له اشتري علبة لبن. ابني صبي ما بلغ هل وجد فيه هل هو جائز التصرف؟ نقول لك لا ليس جائز التصرف. طب اذا لا يجوز لابني ابني عمره حداشر سنة اطنعشر سنة. لا يجوز ان يذهب الى البقالة. يشتري اي سلعة نقول نقول هناك تفصيل ايها الاحبة في الحقيقة. نقول في الاشياء القليلة المستحقرة التي لا يلتفت اليها يصح عقد السفيه والعبدي والصبي المميز ولو بغير اذن سيدهم او مولاهم السيد في حق العبد والمولى في حق السفيه والصبي. لاحظنا التفصيل الان هم في دائما. لذلك يقول الفقه يحتاج الى طول تأمر في الصلاة لأن هناك مسائل اصول هذه تسمى اصول لكن ما من اصل الا وله استثناءات وله تقييدات وله تخصيصات فلا تظن الامر هكذا على الان انتهى درست معي اليوم يشترط ان يكون البائع والمشتري جائزة تصرف. تخرج تفتي للناس ايها الاحبة انه لا يجوز هذا الصبي يذهب الى البقالة يشتري. نقول لكن لا يجوز لا تستعجل في الفتيا. انت الان في مقام التعلم لست في مقام الافتاء تعلم واضبط المذهب واعرف الفروع والتفاصيل. ثم بعد ذلك تأهل. اما قبل ذلك فيحرم عليك ان تتصدر للفتية في دين الله. فمثلا قلنا لا يصح ان يكون العاقل الا جائز التصرف. لكن هل لها استثناءات؟ نعم. فيقولون يجوز آآ عقد الصبي المميز وكذلك كعقد السفيه غير الراشد وكذلك عقد العبد على الاشياء المستحقرة القليلة ولو بدون اذن من مواليهم او سيدهم واما الاشياء الكبيرة التي لها قيمة فهؤلاء الثلاث الصبي المميز والسفيه والعبد يجوز ان يعقدوا عليها بشرط ابن المولى او السيد ففي الاشياء المستحقرة يجوز عقدهم ولو بدون اذن. ابنك الصغير اخذ منك دينار وذهب للبقالة اشترى بها اه اه شيبس اشترى بها شيء من متاع الحياة الدنيا يصح هذا الامر ما لها اشياء لانها اشياء مستحقرة قليلة ما عندنا مشكلة. اما الاشياء الكبيرة ابنك اشترى سيارة لا استنى هذا كرب واشترى شقة ابنك صبي مميز اذا بشتري شقة باسمي او باسمه لا في هذه الحالة او العبد يشتري شقة لا في هذه الحالة يتوقف اذني السيد اذا كان عبدا او المولى او الولي ما يسمى في حق آآ الصبي المميز او السفيه المحجور عنه عند الحنابلة فقط لا هذا امر عام لا امر عام. هذا امر عام لكن يمكن تختلف المذاهب في توسيعها لهذا المصطلح وتضييقها. اما كقاعدة عامة هذا عند اذا وكون عاقد جائز التصرف. الشرط الثالث وكون مبيع مالا الشرط الثالث يعود الى المعقود عليه. اذا الشرط الاول يعود الى العاقدين الرضا منهما. الشرط الثاني كون عاقد جائز التصرف يعود الى كذلك العاقدين. الشرط الثالث وهو كون مبيع مالا ثم عرف المال وهو ما فيه منفعة مباحة هذا يعود الى المعقود عليه. فيشترط في المعقود عليه ان يكون ما لم والمال ايها الاحبة يقصد بها المال المال المعتبر شرعا مالا فالشريعة الاسلامية ليس كل شيء عندها يسمى مالا حتى وان كان في عرف الناس مالا. ما هو المال الذي يقصده هنا؟ المال ايها الاحبة هو اما عين او منفعة بالشرط الذي ذكره ما فيه منفعة مباحة نزيد قيدا لم يذكره رحمه الله تعالى مطلقا وسابين لماذا ان زدت هذا القيد اذا قال وكون مبيع مالا وفي الحقيقة هذا ليس شرط فقط في المبيع حتى فيما يقبضه البائع من المشتري حتى في الثمن لابد وان يكون مالا. فقوله كون مبيع مالا يعني ظاهرها ان الشيء الذي اعطيه البائع يجب ان يكون مالا. طب الذي يدفعه المشتري يجب ان يكون مالا ايضا. فقوله وكون مبيعا نقول وكون مبيع وثمن ما لا فهمتم الاشكال الذي ادندن حوله عبارة كون مبيع مالا ظاهرها يوهم ان هذا شرط يتعلق بالمبيع فقط السلعة التي يدفعها البائع ولكنه في الحقيقة ليس شرط في المبيع فقط. هو في المبيع وفي الثمن. لابد وان يكون مالا. ما هو المال في مفهوم الشريعة المال قال هو ما فيه منفعة مباحة مطلقة. فكل ما فيه منفعة هذا القيد الاول. فاذا كان الشيء الذي تم عليه العقد لا منفعة فيه لا يجوز ان يعقد عليه مثال ذلك قالوا الحشرات شخص باع نملة هل يصح هذا العقد؟ لا يصح لانه لا منفعة فيها فالمال ما كان في اولا القيد الاول يكون فيه منفعة. فكل ما لا منفعة فيه لا يجوز بيعه او جعله ثمنا. طيب هل يجوز يا شيخ انه نشتري الطيور هذه التي لها اصوات؟ نضعها في البيت. ايش رأيك يعني اجتهاد يعني احنا محترمين اجتهادك. لكن ايش رأي المشايخ؟ هل انت نريد نفكر هل هذا فيه منفعة؟ الطيور التي توضع في البيت للصوت للاصوات الجميلة. احسنت هذه تعتبر منفعة مقبولة شرعا. فيعني واحد يعني بعض الناس يغلوا يقول لك الشيخ قال لابد يكون فيه منفعة يظن ان المنفعة امر عظيم. لا حتى هذا الصوت المستعذب الشريعة لا تحذر منه بل تطلبه مطلوب. فما عندنا اشكال في شراء هذه الطيور للاصوات المستعذبة لها. اذا الماء ما فيه منفعة. ثانيا مباحة اذا قد يكون شيء فيه منفعة لكن منفعة محرمة مثل المعازف المعازف يبيع شخصية يبيع بيانو يبيع ما شابه ذلك فيها منفعة منفعة ولكنها منفعة محرمة حرمها الشارع سبحانه قال فلا عبرة بها وكذلك كل عين فيها منفعة محرمة لا ترضي الشارع سبحانه وتعالى مثل هذه الالعاب المحرمة التي تقوم الخمار او غير ذلك فهذه لا يصح بيعها. الشرط الثالث انا اضفته قلت اذا المال في مفهوم الشريعة. هذه الاحبة حقيقة مفاهيم اساسية لمن يريد ان يتقن الفقه في فقه المعاملات. ان تعرف ما هو المال الشرعي انت الان عرفت ان المال بعض الناس يتصور ان المال لابد يكون عين. لابد يكون فروس. لا المال قد يكون عين وقد يكون منفعة. لكن لابد ان تكون شيء اولا منفعته معتبرة ومباحة فالشيء الذي لا منفعة فيه لا يسمى مالا. واذا كان فيه منفعة ولكنها محرمة لا يسميه مالا. القيد الثالث الذي اضفته ما هو ان تكون منفعة مباحة مطلقا. اذا هناك اشياء ايها الاحبة لها منفعة مباحة لكن ليس على وجه الاطلاق مقيدة بحال دون حال من يعطيني مثال على ذلك مثال على ذلك الكلد الكلب ايها الاحبة هل يجوز وهل تباح منفعته مطلقا او في صور محددة حددها الشارع وقيدها؟ في صور محددة فلا يجوز اقتناء الكلب الا كلب صيد او ماشية او زرع حددها النبي صلى الله عليه وسلم. وما سوى ذلك لا يجوز. صحيح؟ فاذا هذا له منفعة مباحة. لكن منفعته المباحة ليست مباحة مطلقا بل مباحة في حال دون حال. والاشياء والاعيان التي منفعتها مباحة في حال دون حال لا يجوز بيعها. ولا تسمى مالا شرعا لذلك الكلب لا يجوز بيعه عند الحنابلة حتى ولو كلب صيد او زرع نعم. لماذا؟ لانه كلب السيد ابو الزهر كما قلنا منفعته مباحة في حال دون حال فاذا استخدمته في الزرع ما فعلته مباحة. اذا استخدمته في اللهو منفعته محرمة. فما كان دفعته مباحة في حال دون حال لا يسمى مالا شرعا. لا يسمى مالا شرعا فلا يجوز ان يكون سلعة تباع او ثمنا هناك ايضا مثلا مثال مر معنا في كتاب الطهارة من يتذكر من عنده ذاكرة ما شاء الله جيدة. ذكرنا ايها الاحبة جلد الميتة. من اخذ معنا قلنا عند الحنابلة جلد الميتة هل يطهر بالدماغ؟ لا يطهر. لكن لو دبغ هل هل يباح استعماله؟ اه قلنا يباح استعمال جلد الميتة بعد الدماغ مع انه نجى لكن يباح استعماله في اليابسات. اذا كان من حيوان طاهر حال الحياة. فاذا قيدنا اباحة الاستعمال في حالة حل صحيح؟ لم نقل يباح استعماله ومنفعته مطلقا قلنا تباح منفعة جلد الميت المدبوغ في اليابسات. فاذا جلد البيت لا يجوز بيعه لماذا؟ يقول لك يا شيخ انت تقول فيه منفعة مباحة نقول نعم لكن منفعته مباحة في حال مقيدة في حال اليابسات فقط. طبعا هذا لمن لم احضروا معنا الكتاب الطارة المثال يعني اتركوه. عليكم بمثال الكلب لكن حتى نبني ونعرف تعلق الابواب مع بعضها البعض. اذا عرفنا ما هو المال فكل عين فيها منفعة مباحة مطلقة او كل منفعة مباحة مطلقة لان كما قلنا المال اما ان يكون عين واما ان يكون من فلابد ان تكون هذه المنفعة مباحة مطلقا. الشرط الرابع وقال وكونه مملوكا لبائعه او مأذونا له فيه. هذا الشرط الرابع ايضا يعود الى المعقود عليه المعقود عليه ايها الاحبة يشترط فيه ان يكون ماذا ماذا قال؟ لما يكون مملوكا للبائع او لما القى قال او مأذونا له فيه. ما معنى هذا الشرط ايها الاحبة؟ معنى هذا الشرط ان لا يجوز للانسان ان يبيع شيئا لا يملكه وليس له اذن في بيعه يعني ليس وكيلا في بيعه تأتي انت الى شخص تقول له يعني اريك هذه السيارة التي عند جارنا خلاص هذه لك هدية خذها بالف دينار خذ هذه السيارة بالف دينار. قال له خلاص قبلت. ايش هذا عقد هذا؟ هذا ما هو عقد. لماذا؟ لانه باع شيئا لا يملكه ويريد ان يبيع سيارة جاره لا هو لا هو يملك سيارة الجار وليس الجار موكلا له في بيعها. فكيف له ان يبيعها لا يصح ذلك ولا يصح هذا العقد؟ فاذا يشترط ان يكون المعقود فعليه مملوكا لصاحبه او كحال ادنى قد لا يكون مملوكا له ولكنه مأذون له في التصرف فيه بالبيع وما شابه ذلك. فيأتي شخص عليه يقول لك يا شيخ خذ هذه السيارة اه بع لي اياها. فانت اصبحت وكيلا له. تذهب تبيع هذه السيارة لك الحق بان تبيع هذه السيارة لاي شخص يقول لك كيف تبيع هذه السيارة وانت لا تملكها؟ تقول نعم انا لا املكها ولكني مأذون لي في التصرف فيها بالبيع. فاذا لا بد ان العين الذي تريد ان تبيعها اما مملوكة لك واما مأذونا لك في ان تبيعها فهذا لا بد من احدهما. طيب هناك اشياء ايها الاحبة ولا لا نريد ندخل فيها؟ دعونا قلت نلتزم بالكتاب نلتزم بالكتاب الشرط الخامس قال وكونه مقدورا على تسليمه هذا ايضا يعود الى المعقود عليه. لاحظوا الشروط السبع تتكلم اما عن شروط في العاقد او عن شروط في المعقود عليه. نحن الان وصلنا الى الشرط الخامس قال كونه مقدورا على تسليمه يشترط في المعقود عليه ايضا ايها الاحبة ان يكون شيئا يقدر على تسليمه للمشتري. او يكون الثمن الذي سيدفعه المشتري مقدور على تسليم للبائع فهذا شرط في الثمن وفي المبيع. فاذا كان لا يقدر على تسليمه فلا يصح العقد. مثال ذلك رأيت طيرا في هوى فقلت للمشتري ابيعك هذا الطير الان هذه عين حاضرة امامك وطير يباح في الاصل مباح ما هو؟ منفعته مباحة شرعا. لكن هل يجوز هذا العقد؟ فقال المشتري خلاص قبلت. هل يصح هذا عقد لا يصح لماذا؟ لان هذا الطير غير مقدور على تسليمه كيف تأتي به؟ لكن لو كان هذا الطير يطير في مساحة محصورة قال لو كان الشخص عنده حمام وهو يعني يعمل عمل له خم وهو يطير في هذا الخم الكبير ولكن هذه المساحة محصورة في اي وقت يريد ان يلتقط يستطيع ان يلتقي وله لا في هذه الحالة هذا يسمى مقدور على تسليمه. فالكلام عن الاشياء التي لا يقدر على تسليمها الا بتكلف وتعذر شديد كذلك مثلا السمكة فيما انت مع صديقك في بحر. نظرت في البحر فرأيت سمكة. قلت له شاف تلك السمكة ترى انا ابيعك اياها. قال لك خلاص ابشر كم تبيعني اياه؟ قال لك مئة دينار هل نقول هذا العقد صحيح؟ لا لان السمكة ما زالت في البحر تحتاج صيد وكلفة وما تدري قصيدة ولا ما يصيدها فلا يصح العقد لان المبيع المعقود عليه ليس على تسليمه وقت العقد كذلك ننتقل الى الشرط السادس. قال وكونه يعني كذلك كون المعقود عليه الثمن او المبيع. وكونه معلوما لهما الان هنا ايها الاحبة وكونه معلوما هذا القيد في الحقيقة لا يتكلم فيه عن الثمن. لانه سيفرد الثمن اه في الشرط السابع. فقوله كونه معلوما هنا يتكلم فقط عن المبيع الذي سيدفعه البائع. فهذا الشرط يتعلق فقط بالمبيع. ولماذا يعني يفترق عما سبقه؟ لان هو يعني انا رأيت من طريقته انه في هذه المسألة قال وكونه معلوما لهما ثم في الشرط السابع قال وكون ثمن المعلومة عرفتم؟ فعرفنا بذلك انه يقصد في الشرط السادس وكونه معلوما لهما يقصد به المبيع فقط. قال وكونه معلوما لهما. من شرط المبيع ايها الاحبة هذا نحن الان في الشطر السادس ان يكون معلوما لهما. يعني للبائع وللمشتري كيف طرق العلم به حدد طريقتين قال اما بالرؤية برؤية ما معنى برؤية؟ الان هذا الجوال ايها الاحبة نحن الان في مجلس وجاء شخص يشتري ارأيت المشتري هذا الجوال فاصبح هذا الجوال المبيع معلوما للمشتري بماذا؟ بالرؤية لا يحتاج الى وصفه له اذا كان المشتري يرى السلعة البائع لا يحتاج لان يصفها. اذا وصفها هذا تفضل منه. واذا وقع العقد وقع ما ما عندنا اشكال اما المشتري هنا اصبح عالما بالسلعة بالرؤيا والرؤيا اعلى الدرجات اعلى من الوصف اذا فالطريقة الاولى لمعرفة اه المبيع وليكون معلوما الرؤيا ان يرى المشتري المبيع بعينه. الطريقة ايها الاحبة ما هي؟ قال الصفة. صفة بس قيدها. قال او صفة تكفي في سلم يعني في عقد السلام الطريقة الثانية للعلمي بالمبيع ان يصفه البائع للمشتري. يكون المبيع ليس موجودا عند العقد. كما ذكرنا قبل قليل. فيصفه البائع للمشتري هل هذا كذلك يجعل المبيع معلوما؟ حتى ولو لم يره المشتري؟ قالوا نعم. الصفة لو وصف البائع السلعة للمشتري هذا يجعل المبيع معلوم لكن بشرط ان يصفه او ان يذكر الصفات التي تكفي في عقد السلام. سيأتي معنا في عقد السلام ان هناك آآ صفات محددة فلابد ان تذكرها ومن ضمنها ان يكون الشيء ايها الاحبة الذي تصفه مما يمكن اصلا ابتداء ضبطه بالوصف هناك اشياء وسلع واعيان لا يمكن ان تضبط بالوصف. لابد ان يراها الانسان بعينه حتى يشتريها. مثال ذلك قالوا مثل الفواكه مثل الرمان او ما شابه ذلك قالوا تبيع شخص رمان تصفه له لا يمكن لان الرمان يختلف في حجمه آآ وفي شكله وفي نوعه فلابد ان حاضرا في مجلس العقد لابد من الرؤية. فكثير من الفواكه والخضروات لا يصلح بيعها بالصفة. لان لابد فيها من الرؤية يعتبرون كثير من الاواني وكثير من الاغراض التي يكثر فيها الاخلاط. قالوا هذه لابد يأتي المشتري يرى بعينه. لان الصفة لا ان تفي بحقها. اما اذا كانت السلعة مما تفي الصفة بحقها. مثل ذلك الجوالات المعاصرة الحقيقة يعني ايها الاحبة تكفي الصفة في حقها لانها اصبحت مثل يعني الطابق الذي لا يمكن ان يتغير او يندر جدا تغيره فاذا وصفت انت سامسونج موديل كذا كذا هذا اصبح معلوما لا يمكن ان يختلف الا على وجه الامر العارض الشاذ الذي لا نبني عليه احكام. فاذا معرفة العين المبيعة وعلمها للمشتري له طريقان. الطريق الاول ما هو؟ الرؤية. وهذا اقوى الطرق الطريقة الثانية اقل منها الصفة ولكن يشترط ان تكون صفة تكفي في سلم. يعني لو كان عندنا عقد سلم ووصفت السلعة بهذا الوصف لكان مجزئا في عقد السلف. وسيأتي معنا في عقد السلف باذن الله كيف يكون الوصف مجزئا كاملا موفيا للسلعة ثم قال الشرط السابع وكون ثمن معلوما. هذا الشرط السابع والاخير ان يكون الثمن معلوما. الشرط السادس ان يكون المبيع مع برؤية او صفة تكفي في سلام. الشرط السابع ان يكون الثمن معلوما. وعلم الثمن كعلم المثمن علم الثمن اما ان يكون بماذا؟ بالرؤية البائع يرى الثمن الذي سيدفعه المشتري او يكون بصفة تكفي في سلام. فما طوله في المبيع نقوله في الثمن قال وكون ثمن المعلومة ثم فرغ على هذا الشرط السابع قال فلا يصح بما ينقطع به السعر اذا اشترطنا كون الثمن معلومة هناك صور يكون فيها الثمن مجهولا فلا يصح العقد معها. وذكر مثالا واحدا قضية البيع بما ينقطع به السعر المثال يتضح به المقال ان شاء الله لو قال لك شخص ابيعك هذا الجوال بما سينتهي عليه السعر بالمزاد هل يصح هذا العقد الان جوال جاء مجبر على باء يريد يشتري من جواله فماذا قال له البائع؟ سابيعك هذا الجوال بما ينتهي عليه السعر بالمزاد. الان لما قال الان في وقت العقد هذا الذي بينهما هل المبلغ او الثمن معلوم ولا مجهول؟ مجهول. مجهول. اذا العقد باطل العقد باطل. لا يذهب ذهنك ان المزاد لا يجوز. المزاد جائز ان يعرض شخص سلعة يقول من يزيد من يزيد فلان يقول مياه فلان يقول مئة ما في اشكال عندنا. الان اخر شخص يزيد الباقي يقول خلاص انت الذي اخترتك هذا الان جائز الشرعان لان عرفنا الباعي يقول انت الذي اخترتك والثمن اصبح معلوما الذي انتهى. اما ابتداء قبل ان يحدث المزاد. يقول البائع لشخص من الاشخاص ابيعك هذا الجوال بالسعر الذي سينتهي عليه المزاد. هذا لا يصح لماذا؟ لان الثمن عند انشاء العقد مجهول والله لغز ما فاهمنيش انا ما فهمتيش؟ طيب. واخر اشي من الكمية. الان فرغ من الكمية. الان اخذ جزء من الكمية ودفع ثمنها عامل ازاي كيف يعني ينتظر المزاد؟ مهو الان هو عقد على كل السلعة ولا عقد على بعضها؟ على بعضها وخلاها على المزاد زي ما تقول عالمزاد هو بيدفعها والله هو شيخ الان يعني الصورة الان هنا هي الصورة التي نتكلم عنها ان هو انشأ عقدا مع البائع فقال للبائع السعر الذي سينتهي في المزاد سادفعه لك مش هاي الصورة ولا انا فهمت كلامه خطأ هذه الصورة انه اخذ بعض السلعة والسلعة الباقية معروضة في المزاد وقال للبائع السائل الذي ستنتهي به هو الذي سادفعه لك الان هو هذا العقد فاسد هذا الذي نتكلم عنه. لانه الان يعقد على ثمن مجهول. الان وقت العقد هل الثمن معلوم؟ لا لانه المزاد لم يحدث بعد الان بعد ان يحدث المزاد عرفنا ان السلعة في المزاد عرضت بالف دينار البائع الان على حريتي يبيع من يشاء لكن قبل ان يحدث المزاد يقول المشتري للبائع او البائع للمشتري بغض النظر يقول له نبيع بثمن هذا الثمن هو ما سينتهي عليه فزاد لا يجوز لان وقت الكلام وقت العقد الثمن مجهول طيب لا اريد ان اشق على الاخوة كان في درس صرف قبل ذلك الظاهر الامور فيها تعب ها. اتمنى ان شاء الله اليوم باذن الله هنا ونكمل باذن الله الاربعاء من الساعة سادسة الاربعاء الدرس الفقهي ايها الاحبة من الساعة السادسة الى اذان العشاء. اما في يوم السبت لان عندنا دورة قبلها هو من المغرب الى العشاء. باذن الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا