بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الاحكام كتاب الحدود عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال قدم ناس من عقل او عرينة المدينة فاجتووا المدينة كأنها ساعة في هذه النسخة فاجتووا المدينة. احسن الله اليكم قدم ناس من عقل او عرينة فاشتو المدينة فامر لهم النبي صلى الله عليه واله وسلم بلقاح وامرهم ان يشربون من ابوالها والبانها فانطلقوا. فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه واله وسلم. واستاقوا النعم فجاء الخبر في اول النهار فبعث في اثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فامر فقطع ايديهم ارجلهم وسمرت اعينهم وتركوا في الحرة يستسخون فلا يسقون قال ابو قال ابو قلابة رضي الله عنه فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد ايمانهم وحاربوا الله ورسوله اخرجهم او الجماعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد قال الامام المقدسي رحمه الله تعالى كتاب الحدود هذا هذا الكتاب رحمه الله تعالى لسياق ما ورد او جملة مما ورد من الاحاديث النبوية فيما يتعلق بالحدود الشرعية حد البغاة وحد الزناة وحد السراق ونحو ذلك مما جاء في هذا الباب باب الحدود واورد اول ما اورد حديث انس رضي الله عنه ويتعلق بالمحاربة الذين تكون منهم يكون منهم العدوان علنا واخذ الاموال علنا بالقتل او بدون القتل يأخذون الاموال علنا بخلاف السارق السارق يأخذ المال خلسة وخفية لكن هؤلاء المحاربة او مثلهم قطاع الطريق يقف للناس في طريقهم يأخذ المال منهم علنا وبقتل او بدون قتل. فهؤلاء من المفسدين في الارض لهم حد جاءت به الشريعة بحسب حالهم من الجريمة من قتل او تصليب او تقطيع الايدي والارجل من خلاف او ان ينفوا من الارظ لعظم العدوان وتكون العقوبة بحسب ذلك. تكون العقوبة بحسب ذلك اورد حديث انس رضي الله عنه قال قدم ناس من عكل او عرينة فاجتووا المدينة من عكل او عرينة جاء على الشك وقيل انهم خليط يعني من عكل ومن عرينة. ولهذا جاء الشك وقيل ان كما جاء في بعض الروايات ان ثلاثة منهم كانوا من عكل واربعة كانوا من عرينة وان عددهم كان سبعة فجاؤوا المدينة واجتووا المدينة اي اصابهم الجواء وهو مرض يصيب اه اصابهم الجواء وهو مرض يصيب البطن فيضعف الانسان ويهزل وتصفر بشرته ويصاب بالاعياء الشديد فاصابهم هذا الداء وكأن تغير عليهم الهواء تغير عليهم الطعام فامر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح اي ارسلهم عليه الصلاة والسلام الى ابل الصدقة يبقوا عندها مع الراعي يشربون من ابوالها والبانها. امر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وامر ان يشربوا من ابوالها والبانها وهذا فيه ان بول مأكول اللحم طاهر ولو كان نجسا لما ارشدهم النبي صلى الله عليه وسلم لاستعماله شرابا ويستفاد من ذلك ايضا ما دلت عليه الاية التي فيها المصارف مصارف الزكاة وان من اهل المصارف ابن السبيل وهؤلاء آآ هذه حالهم يعني اصابهم المرض والاعياء والتعب فارشدهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يشربوا من الصدقة هو ابوالها وهذا فيه ايضا من الفائدة ان البان الابل لا سيما اذا مزج مع قليل من البول فيه شفاء ولهذا استمر هؤلاء جلوسا عند راعي الغنم يشربون من البانها وابوالها حتى برئوا وسفوا فلما صحوا عادت لهم صحتهم وعافيتهم قابلوا الاحسان بالعدوان. قابلوا الاحسان بالعدوان وقابلوا الاكرام باللؤم واللئيم هذه حاله اذا اذا اكرم لا لا يستشعر فضل الاحسان وفضل الاكرام فاذا تمكن عامل من اكرمه واحسن اليه باللؤم فلما صحوا يعني صحت اجسامهم ردت لهم عافيتهم قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم ابل الصدقة اخذوها. وقتلوا الراعي فجاء الخبر في اول النهار. جاء الخبر اي الى النبي عليه الصلاة والسلام ان هذه فعلة هؤلاء. جاء الخبر في اول النهار فبعث في اثارهم. فبعث في اثارهم اي نفرا آآ من الصحابة وجاء في كتب السير ان عدتهم عشرين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الفرسان الشجعان ارسلهم وفي اثارهم وامر عليهم عليه الصلاة والسلام كرز ابن جابر رضي الله عنه امر عليهم كرز ابن جابر رضي الله عنه. فلما ارتفع النهار جيء بهم يعني هم حصل الخبر وصل في اول النهار وفي اخر النهار هؤلاء النفر من الصحابة رضي الله عنهم انهم جاؤوا بهؤلاء جاءوا بهؤلاء. وامر عليهم كرز ابن جابر رضي الله عنه. هنا اشير الى امر يتعلق بكرز ابن جابر رضي الله عنه في الغزوة التي تعرف بغزوة بدر الاولى. غزوة بدر الاولى ما هي قصتها؟ ان نفرا عدوا على ابل الصدقة واستاقوها. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام بهم وانطلق في اثارهم الى جهة بدر فافلتوا ولم يدركهم النبي. عليه الصلاة والسلام هؤلاء النفر الذين حصلت منهم هذه القصة كان على رأسهم كرز بن جابر كان على رأسهم كرز ابن جابر. ثم من الله عليه بالاسلام. ثم يحصل ان يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية في في مثل هذا الامر. على سرية في مثل هذا الامر بعث كرز ابن جابر. ولم يفلته. جاء بهم رضي الله عنه مع من كانوا معه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ايضا سبحان الله فيه فائدة ان الاسلام دين سماحة من تاب تاب الله عليه فالرجل كان منه قريب من هذه القصة ومع ذلك امره على سرية للاتيان بهؤلاء على سرية بيان هؤلاء لم يقل عند السابقة نحو هذا الكلام وانما امره امره السرية وانطلق في اثرهم جاء بهم مع من مع من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما ارتفع النهار جيء بهم. فامر عليه الصلاة والسلام فقطع ايديهم ارجلهم امر فقطع ايديهم وارجلهم وسمرت اعينهم. يعني احمية المسامير الحارة وفقعت بها اعينهم. وهذا العمل معاقبة لهم بالمثل لانهم فعلوا بالراعي ذلك الراعي يسمى عينيه وقتلوه واستاقوا الابل. فكانت العقوبة مماثلة للصنيع الذي فعلوه فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولفظ القصاص ولكم في القصاص حياة لفظ القصاص يدل على ذلك القصاص هو ان ان ان يعاقب بالمثل ولهذا مر معنا في قصة اليهودي الذي ربى رأس الجارية بين حصاتين قتله النبي صلى الله عليه بهذه الطريقة امر به فرض رأسه. امر به فرض رأسه. ولهذا عاقب هؤلاء بان سمرت اعينهم مثل ما فعلوا بالراعي وقطع ايديهم وارجلهم وسمرت عينهم وتركوا في الحرة لما يحسمهم بالقتل وانما جعلهم يبقون على هذه الحال يستسقون فلا يسقون. يطلبون من يسقيهم من يعينهم. فلم يفعل آآ احد شيء من ذلك الى ان ماتوا وهلكوا والله سبحانه وتعالى انزل في العقوبة والحج لهؤلاء وامثال هؤلاء انزل قول انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض هذي اربع عقوبات ذكرها في حق هؤلاء وامثالهم. ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ان هذه العقوبات فيما يراها الحاكم فيما يراه الحاكم بحسب الاصلح والاردع بحسب نوع الجريمة التي حصلت. بحسب نوع الجريمة فهذا التنويع في اه العقوبة والحد الذي يقام على هؤلاء ينظر فيه بحسب نوع الجريمة فمنهم من يقتل ومنهم من اه آآ تقطع ايديه وارجلهم ايديهم وارجلهم من خلاف. ومنهم من يصلب ومنهم من ينفع بالارض هذا ينظر فيه حاكم على حسب نوع الجريمة التي آآ حصلت فيفعل او يختار من ذلك الاصلح والاردع. قال ابو قلابة رحمه الله فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعدهم جمعوا بين هذه السوءات الثلاث. السرقة والقتل والكفر بعد الايمان. وحارب الله ورسوله هذه سوءة رابعة. فالحاصل ان آآ هذه العقوبة هذه العقوبة فيها اقامة الحد على هنا وفيها الردع ايضا لمن يفكر او تحدثه نفسه بمثل هذه الاعمال ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابي هريرة عن ابي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما انهما قالا ان رجلا من الاعرابي اتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله انشدك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله فقال الخصم الاخر وهو افقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله واذل لي. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قل قال ان ابني كان عسيفا على هذا فزن بامرأته. واني اخبرت ان على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة فسألت اهل العلم فاخبروني ان معذبني جلد مئة وتغريب عام. وان على امرأتي هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام اغدو يا انيس لرجل من اسلم على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها. قال فغدى عليها فاعترفت فامر بها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرجمت. ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو عند اهل العلم بحديث العسيف. حديث العسيف والعسيف الاجير مثل ما جاء في تفسير في اخر الحديث قال العسيف الاجير العسيف الاجير العسيف هو الاجير وزنا ومعنى فهو عسيف على وزن اجير وهو بمعناه. فالعسيف هو الاجير الخادم. يخدم بمقابل ورد هذا الحديث حديث ابي هريرة وزيد ابن خالد رضي الله عنهما انهما قالا ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انشدك الله يعني اسألك بالله الا قضيت بيننا بكتاب الله الا قضيت بيننا بكتاب الله فقال الخصم الاخر وهو افقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله المراد بكتاب الله اي حكم الله اي حكم الله ومعلوم ان ان النبي عليه الصلاة والسلام لن يقضي فيهم الا بحكم الله. وكأنهم الله تعالى اعلم ارادوا بذلك ان يذكر لهم الحكم لا ان يجعل الامر مثلا صلحا صلحا بينهم او يصلح بينهم وانما يذكر لهم الحكم. حكم الله سبحانه وتعالى انشدك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله فقال الخصم الاخر وهو افقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي. قوله واذن لي هذا من ادبه. ودلائل ايضا فقهه قبل ان يتكلم طلب من النبي عليه الصلاة والسلام ان يأذن له ان يأذن له وان يبدأ هو الكلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال ان ان ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته كان عسيفا على هذا يعني اجيرا يعمل عنده بالاجرة فزنى بامرأته قوله كان عسيفا هذا فيه اشارة الى السبب الذي ترتب عليه حصول الزنا. وهذا وهذا يدل على خطورة الخدم في البيوت. هذا يدل على خطورة الخدم في البيوت. اذا كان الخادم في البيت حصل منه هذه الفعلة في الزمن الاول فكيف بالازمنة المتأخرة مع ضعف الايمان وضعف الدين فهذا فيه دليل على خطورة وجود الخادم في البيت مثل السائق والحارس ونحو ذلك ولا اذا كان يمكن من الدخول على النساء وتحادث المرأة ويحادثها وتطلب منه او مثلا تركب معه وحدها ان كان السائق هذا من الامور التي فيها مصايب ومخالف للشرع وهو من اسباب الوقوع في الفاحشة. واذا كان هذا الامر حصل في الزمن الاول هذا العسيف حصل من الزنا بامرأة هذا الاعرابي لانه خادم عنده. معلوم ان الخادم الذي في البيت لا يستراد من دخوله. الخادم الذي في البيت او السائق لا يستراد من دخوله. اما غير الخادم الرجل فاذا احتاج الى ان يفعل مثل هذه الجريمة ربما يحتاج الى ان يتسور الجدران او يكسر الابواب او يحصل من اشياء من هذا القبيل اما خادم يدخل الباب ربما معه مفتاح. ووايضا يصبر احوال البيت ومتى يكون رب البيت غير موجود ومتى الى اخره فهو اخطر من اه من اه من غيره. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمو الموت. والحمو قريب للانسان ربما ان القرابة تمنع فكيف بالخادم؟ وكيف ايضا اذا كان الخادم لا يعرف عنه ديانة؟ يؤتى به ولا يعرف عنه ديانة ولا يعرف بل احيانا يؤتى به وهو غير مسلم بل احيانا يؤتى به وهو كان يعيش في اوكار الفواحش. ثم يؤتى به الى البيوت المسلمة يكون خادما. فيها تخاطب مع النسوان يركبن معه ويخلو بهن ويدخل في البيت عليهن هذا من الامور التي حقيقة جرؤ المصائب تلو المصائب على البيوت ولهذا يذكر اخبار مفزعة تقع في البيوت من الخدم والسائقين وكذلك قل مثل ذلك في الخادمة في البيت مع الاولاد والاهل والرجال الذين في البيت وهذا كله يترتب على المخالفة مخالفة الشرع بالاستهانة في امر الاختلاط الاستهانة بامر الخلوة ونحو ذلك من الامور التي جاءت بالشريعة بمنعها سدا لذرائع الوقوع في المحرم وارتكاب الفواحش والرذائل. قال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته. فزنا بامرأتي. واني اخبرت ان على ابن الرجل. اخبر اي والد العسيف والد الاجير اخبر ان على ولده الرجل. الولد الذي حصل منه الزنا هو غير محصن. فحده الشرعي الجلد مئة جلدة هذا حده الشرعي. لكن اخبر اخبر ان على ولده الرجم من اللي اخبره؟ عوام الناس ما اناس ما عندهم علم وهذا يدل على ان ان ان امر الفتوى خطير جدا. تسرع فيها بدون علم هذا خطير جدا. اخبر يعني اخبره بعض عوام الناس ان على ابنه الرجل. فماذا صنع؟ لما اخبر ماذا صنع؟ لما اخبر ان على ابنه الرجم افتدى من الرجم بمئة شاة ووليدة. ذهب الى زوج المرأة المزني بها وقال له ان الحكم الذي على ولده هو الرجم لكن خلي القضية بيني وبينك اجعل القضية بيني وبين ولا يخرج الخبر انا اعطيك مئة شاة واعطيك وليدة يعني جارية اما تملكها وتسكت عن عن الامر. واصطلح على ذلك. اصطلحا على ذلك اصطلحا على ان تعطيه مئة شاة وان يعطيه اه وليدة اي امة اخذ زوج المرأة هذه الاشياء مئة شاة والوليدة واصطلح على ذلك تم الصلح بينهم على هذا الامر ثمان آآ والد هذا الشاب الاجير العسيف سأل اهل العلم بعد ان تم الصلح وتمت الامور هذي سأل اهل العلم ما ما حكم من حصل منه كذا كذا؟ فقالوا فاخبروني ان ما على ابني جلد انما على ابني جلد مئة وتغريب عام. هذا الذي عليه فالان آآ ندم على ماذا؟ على المئة شاة وعلى الوليدة ويريد ان يستردها ويقام عليه هذا ولا تذهب منه هذه ندم على هذا الامر ولهذا حصل بينهم الخلاف وتحاكموا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال فاخبروني ان ما على ابني جلد مئة وتغريب عام يستفاد من ذلك ان الفتاوى الشرعية الصحيحة لا لا تحصل الا عند اهل العلم. ولهذا قال فسألت اهل العلم المرة الاولى ما ما سأل اهل العلم سأل عامة الناس فاخبروه ان ان عليه الرجل. ان عليه الرجم لكن لما سأل هذا العلم اجابوا بالاجابة الصحيحة هذا يستفاد منه ان الحق انما يعرف والسبيل معرفته بالسؤال عن العلم كما قال الله فاسألوا اهل الذكر اي اهل العلم ان كنتم لا تعلمون قال فاخبروني ان ما على ابني جلد مئة وتغريب عام وان على امرأة هذا الرجل. وان على امرأة هذا الرجل لماذا عليها الرجم؟ لانها محصنة اما هو غير محصن فعليه الجلب. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم هما مئة جلدة هذه عقوبة او حد الزاني غير المحصن اما المحصن ذكرا او انثى فحده الرجم بالحجارة حتى الموت. قال قالوا وان على امرأتي هذه الرجم. الرجم يعني بدون جلد الرجل بدون جلد قد جاء في بعض الاحاديث في مسلم وغيره والثيب بالثيب جلد مئة والرجم جلد مئة والرجم لكن كان هذا في اول الامر كان هذا في اول الامر الزاني المحصن يجلد مئة ثم يرجم بالحجارة حتى الموت جلد مئة والرجم ثم بعد ذلك آآ حصل ان ان العقوبة له بالجلد وحده دون الرجم ولهذا سيأتي في احاديث منهم ما ذكره المصنف ومنها ما لم يذكره لم ما يجعل حده عليه الصلاة والسلام الا الرجم وحده بدون الجلد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك الوليدة والغنم رد عليك الوليدة اي الجارية والغنم اي المئة التي تمت بينهما في الصلح الذي كان بينهما قال رد عليك وهذا فيه ان الصلح اذا تم بين شخصين اذا كان مبني على باطل ومخالفة اه حكم الشرع مخالفة لحكم الشرع فهو رد لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فقال اما الوليدة والغنم الوليدة والغنم رد عليك. يعني هذا الذي اصطلحته علي ان يعطيك مئة شاة ووليدة هذا رد مردود عليك. لان هذا مخالف للشرع رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام جلد المئة هذا حكم جاء به الكتاب نطق به الكتاب في اول سورة النور الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مئة زلة والتغريب جاء نطقت به السنة. تغريب سنة ما نطقت به السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام قال وعلى ابنك جلد مئة وتغريب اه عام اغدوا يا انيس لرجل من اسلم على امرأته فان اعترفت فارجمها الحكم عليها بالرجم متوقف على ماذا؟ الاعتراف لا يكفي قول هذا لنفرض انها لم تعترف هذه المرأة اعترفت كما سيأتي قال فغدى عليها فاعترفت فامر بها فرجمت. لكن لو لم تعترف ما الذي سيحصل العالم ما الذي سيحصل؟ يقام على هذا اضافة الى حد الزنا لاعتراف حد القذف ثمانين جلدة ثمانين جلدة قام عليه حد القذف اذا لم تعترف وطالبت باقامة العقوبة عليه يعاقب يعاقب القذف مئة آآ مئة جلدة لقذفه لها بالزنا وحصل شيء من ذلك كما في بعض الاحاديث نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله العسيف الاجير. وعنه وعنهما رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه واله وسلم عن الامة اذا زنت ولم تحصن. قال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها. ثم فبيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا ادري بعد الثالثة او الرابعة. والضفير الحبل ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الامة اذا زنت ولم تحصن الامة اذا زنت ولم تحصن. الامة مثلها تماما العبد. المراد فما هي المملوكة الجارية المملوكة؟ ومثلها تماما اه العبد المملوك اذا زنا قوله ان زنت فاجلدوها ان زنت فاجلدوها اه هذا الحكم يشمل من كانت محصنة وغير محصنة وكذلك العبد اذا كان ومحصنا او غير محصن العقوبة فيها الجلد والجلد للامة وللعبد على النصف. الجلد لهما على النصف من الحرم. مثل ما قال الله سبحانه وتعالى نصف ما علا المحصنات من العذاب. فالمحصنات من الحرائر يجلدن مئة فالامة تجلد خمسين. والحر يجلد مئة. والعبد يجلد خمسين. نصف ما على المحصنات من العذاب واما الرجم ليس فيه تنصيف. ليس في الرجم تنصيف. الزاني من ايماء العبيد من الاماء والعبيد محصنا او غير محصن ذكرا او انثى آآ حده ان يجلد خمسين جلدة. حده ان يجلد خمسين جلدة. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اذا زنت ولم تحصن. قال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها قال ابن شهاب محمد بن شهاب الزهري رحمه الله لا ادري ابعد الثالثة او الرابعة لا ادري ابعد ثالثا او الرابعة يعني قال ثم بيعوها. ولو باظفير. هل قال ثلاثا ثم آآ ثم ان تجدوها ثم زنت وهل البيع يكون بعد الثالثة او بعد الرابعة يقول لا ادري ابعد الثالثة او الرابعة. والاحتياط كما يقول شيخ ابن باز رحمة الله عليه ان تكون في الرابعة يعني بعد الرابعة لانه لا يوجد رواية تعين الرابعة دون تعين الثالثة دون شك. تعين الثالثة دون شك. فالاحوط ان يكون ذلك بعد الرابعة. قال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بظفير قال الظفير الحبل بيعوها ولو بظفير يعني ولو بارخص قيمة. تخلصوا منها بالبيع ولو بارخص قيمة. قال مع البيان للمشتري. مع البيان للمشتري. يقال هذا او هذه فيها هذا العيب زنا ثم زنا ثم زنى ثم زنى وجلدناه يبين له حتى لا يغش من غشنا فليس منا يبين له اه ولهذا قال ثم بيعوها ولو بظفير. قوله ولو بظفير يدل على هذا المعنى الذي ذكره العلماء وهو ماذا؟ البيان لحالها لان اذا بينت الحال ماذا سيحصل للقيمة؟ تنقص القيمة اذا قيل ان هذه هذه مصيبتها هل ما بعناها الا انها زنت وجلدناها وزنت وجلدناها وزنت وجلدناها وزنت وجلدناها والنبي نتخلص بسم الله اذا كانت في هذا الحال لن تشترى الا بارخص الاثمان. ولهذا قال ولو بظفير. يعني ولو بحبل لو بارخص الاثمان بيعوها. فقوله ولو هذا يدل على انه يبين. يدل على انه يبين للمشتري ان هذه حاله وان هذا هو سبب البيع ثم في بيعها كما نبه العلماء رحمه الله تعالى ان تغيير المحل قد يتغير معها الحال. تغيير المحل قد يتغير معه الحال. قد يعني مثلا تكون عند سيد اقوى مثلا متابعة لها او مثلا يجعلها في مكان بعيدة عن وقوع في في في هذا او او انه مثلا يعني تشبع في حاجتها او نحو ذلك من الامور فتغيير المحل قد قد تتغير معه الحال. نعم. احسن الله اليه قال رحمه الله وعلم ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله اني زنيت. فاعرض عنه فتنحى تلقاه اوجهه فقال له يا رسول الله اني زنيت. فاعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه اربع مرات. فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال ابك جنون؟ قال لا. قال فهل احسنت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فاخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنه انه يقول كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما ادلقته الحجارة هرب فادركناه بالحرة فرجمناه. الرجل هو وماعز بن مالك رضي الله عنه. وروى قصته جابر بن عبدالله وعبد الله بن عباس وابو سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب الاسلمي رضي الله عنه اجمعين ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث اه في الرجل حديث ابي هريرة في خبر الرجل اه من اه المسلمين الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت. فاعرض عنه تنحى تلقاء وجهه جاء الى مقابل وجه النبي عليه الصلاة والسلام. لما التفت عنه اعرظ عنه الى جهة اخرى تنحى الرجل وجاء الى جهة وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله اني زنيت فعرظ حتى ثنى ذلك عليه اربع مرات. كرر الاخبار عن نفسه اربع مرات بانه ارتكب الزنا وهذه الاربع مرات هي شهادة من نفسه شهادة على نفسه بالزنا اربع مرات ولهذا ذكر العلماء كما ان الشهود الذي الذين يقام بهم الحد اربعة ولا يقام الا بالشهود او الاعتراف فاذا شهد لابد ان يكون الشهود اربعة وفي الاعتراف يعترف اه شاهدا على نفسه بذلك اربع مرات مثل ما ان الشهود يكونون اربعة فالاعتراف يكون آآ من المعترف هذا الامر اربع مرات يعني يعترف ثم يترك وآآ ايظا مرة ثانية وهكذا حتى ثن ذلك عليه اربع مرات. والمسألة فيها خلاف بين اهل العلم هل تكفي؟ اعترافة واحدة منه او لابد ان يعترف كاربع مرات مثل ما حصل في خبر هذا الرجل فيكون الحال في الاعتراف كالشهود. كما انه يطلب اربعة شهود يكون الاعتراف منه على نفسه بهذا اربع مرات ما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابك جنون ابك جنون؟ قال لا يعني لا اتكلم الا عن عقل وعن دراية لا عن جنون او خرف قال فهل احسنت قال نعم احسنت يعني حصل الاحصان حتى لو ان ليس عنده زوجة ماتت زوجته مثلا او تزوج وطلق هذا يعتبر محصن هذا يعتبر محصن لانه ذاق المعاشرة التي احلها الله سبحانه وتعالى فلما اختار لنفسه شيئا حرمه الله عز وجل صارت العقوبة له ليست العقوبة له كما لو كان غير محصن فكانت العقوبة له ان ان يرجم. قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. وهذه العقوبة وهي رجم هي في كتاب الله هي في كتاب الله والشيخ والشيخة اذا زنايا فاجلي ترجموهما البتة ونسخت هذه الاية لفظا وبقيت حكما. وبقيت حكما قال اه ابن شهاب فاخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن سمع جابر بن عبد الله يقول كنت فيمن رجمه كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما اذلقته الحجارة هرب يعني اجهدته الحجارة واشتد عليها الم الحجارة هرب فادركناه بالحرة. انطلقوا وراءه وادركوه بالحرة فرجمناه قال الرجل هو ماعز ابن مالك رضي الله عنه ماعز بن مالك رضي الله عنه و الحد كفارة الحد كفارة فلا يعاقب في الاخرة يكون كفارة له فلا يعاقب على ذلك في الاخرة. ولهذا الحدود كما انها زواجر للاخرين فانها جوابر كما ان الزواجر تزجر الاخرين عن هذا فعل ولهذا قال الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين لان هذا فيه ردع في ردع للاخرين ان يفعلوا مثل هذا الامر. ولا سيما اذا شاهدوا باعينهم العقوبة تقام على مرتكبه فاظافة الى كونها زواجر فهي جوابر. يحصل فيها الجبر. فلا عليه عقوبة لا يكون عليه عقوبة في الدار الاخرة نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكروا له ان امرأة منهم رجلا زنيا ورجلا زنيا فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. فقال قال عبد السلام كذبتم ان فيها الرجم فاتوا فاتوا فاتوا بالتوراة فنشروها فوظع احدهم يده على اية قدم فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبدالله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فاذا فيها ايات الرجم. قال صدق يا محمد فامر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال فرأيت الرجل يدنأ على المرأة يقيها الحجارة. الرجل الذي ضع يده على اية الرجم عبدالله بن سوريا ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما في قصة اليهود عندما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان امرأة منهم رجل ورجلا زنيا. ومجيئهم الى النبي عليه الصلاة والسلام ارادوا به آآ او ارادوا منه ان يحكم النبي عليه الصلاة والسلام عليهم او عليهما بحكم آآ خفيف غير الذي هو في التوراة. ارادوا وان العقوبة التي في التوراة هي الرجم فجاءوا الى النبي عليه الصلاة والسلام وارادوا من ذلك ان ان يجدوا عنده حكما خفيف غير الحكم الذي يعلمونه لهما في التوراة فذكروا له ان امرأة منهم رجلا زنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم نفضحهم ويجلدون نفضحهم يعني يا يا يركبون على دابة ويشهر بهم في الاسواق ينكسون على الدواب ويشهر بهم في الاسواق هذه الفظيحة ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كذبتم عبد الله بن سلام كان من علماء اليهود وعلى دراية بما في التوراة ومن الله عليه بالاسلام في اول مهاجرة النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة في قصة عظيمة في اسلامه ووصف اليهود بانهم قوم بهت الكذب رضي الله عنه وارضاه قال عبدالله ابن سلام كذبت ان فيها الرجم. ان فيها الرجم فاتوا بالتوراة. فنشروها ووظعوها فوظع احدهم يده على اية الرجم اخفاها وهذا فيه ان اليهود اظافة الى ما هم معروف عنهم من التحريف ايظا معروفين بالكتمان كتمان الحق واخفائه فوظع احدهم يده على اية الرجم اي اخفاها فقرأ ما قبله وما بعدها. والاية التي فيها الرجم وظع عليها يده فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك. فرفع يده فاذا فيها اية رجب. قال صدق يا محمد اعترف فامر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجم قال فرأيت الرجل يا يجني يجنى على المرأة يقيها الحجارة يعني يحميها بجسمه يقيها اه اه الحجارة قال الرجل الذي وضع يده على اية الرجم عبد الله ابن صوريا هذا عالم آآ من علماء اليهود ان جاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوني باعلم رجلين منكم. فجاءوا بعبد الله ابن سوريا آآ جاء هنا قال ان الذي وضع يده على اية الرجم هو عبد الله ابن صوريا اي العالم الذي جاءوا به الى النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه وطلبوا ان يحكم فيهم عليه الصلاة والسلام. الحاصل فهذا الحديث ان عقوبة الزاني المحصن هي الرجم عقوبة الزاني المحصن هي الرجم في هذا الحديث ومثل الحديث الذي قبله في قصة ماعز وهو رجم بدون هنا آآ جلد مائة والجلد آآ مائة كان في اول الامر جلد مائة مع الرجم هذا كان في اول الامر ثم صار الحكم بعد ذلك اه رجم ولا يكون معه جلد. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لو ان امرأ اطلع عليك بغير اذنك فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح ثم ختم هذا الباب بهذا الحديث عن آآ ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان امرأ اطلع عليك بغير اذنك. اطلع عليك يعني نظر مثلا من ثقب الباب او آآ من آآ فتحة في الجدار او مثلا من النافذة او نحو ذلك اطلع عليك بغير اذنك فخذفت وبحصاد يعني اخذت حصاة رميت عليه ففقأت عينه او ففقعت عينه ما كان عليك الجناح يعني عينه وهدر لانه هو الذي ضيع حرمة عينه بالاطلاع على عورات الناس قال ففقعت فعينه فقأت عينه ما كان عليك جناح اي لا يكون عليك عقوبة ولا يكون عليك قصاص في ذلك لانه هو الذي اهدى لرأينا نفسي باستعمالها بهذه الطريقة للاطلاع على عورات الناس. انتهت بهذا هذه الترجمة ونسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين انه سميع قريب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبي نبينا محمد واله وصحبه