بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الحافظ الغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله في عمدة الاحكام باب حد السرقة عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه عليه واله وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه ثلاثة دراهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اما بعد قال المصنف الامام عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى باب حد السرقة وهو ضمن الابواب التي ساقها رحمه الله تعالى في كتاب الحدود. ومر معنا يتعلق بحد الزنا والحرابة وهذا ايضا حد السرقة وسيأتي حد شرب الخمر والحد المراد به في اللغة الفاصل بين الشيئين ولما كانت الحدود بمثابة الفاصل بين الناس والوقوع في الجريمة سميت حدودا لانها حد فاصل. يحول اه يمنع باذن الله سبحانه وتعالى من الوقوع في الجريمة لان هذه العقوبات الشرعية هي حد يمنع من الوقوع في هذه الجرائم. والشريعة جاءت بحفظ مصالح الناس. ولهذا جاء حد القتل حفظا للدماء ولكم في القصاص حياة. وجاء ايضا حد القذف حفظا لاعراظ الناس جاء ايظا حد الزنا حفظا لانساب الناس جاء حد السرقة كما في هذا الباب حفظا لاموال الناس فهذه الحدود الشرعية هي فيها صيانة حقوق الناس ومصالحهم وحفظ لها من ان يعتدي عليها معتدي فاذا الحكمة من هذه الحدود حد السرقة وغيره من الحدود الحكمة منه منها الحفظ لمصالح الناس. سواء فيما يتعلق بالاموال او الاعراض او الانساب او غير ذلك بحسب الحدود التي جاءت بها الشريعة. وينبغي ان يعلم ان اقامة هذه الحدود تعد مصلحة للامة كلها تعد مصلحة للامة كلها عندما تقطع يد السارق او او مثلا يقتل القاتل او فيجلد القاذف او نحو ذلك هذه كلها هذه الحدود تعد مصالح للامة لان الامة انما تتحقق مصلحتها ويستتب امنها وتحفظ مصالحها وتحقن دماؤها تحترم حقوقها واموالها بمثل هذه الحدود وهذا فيه شاهد للاثر المروي عن عثمان عثمان بن عفان رضي الله عنه ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن قامت هذه الحدود الشرعية فيها مصلحة للامة ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام انه قال اقامة حد في الارض اقامة حد في الارض خير لاهلها من ان يمطروا اربعين ليلة. انظر هذه الخيرية اقامة حد واحد يعني في في الارض خير لاهلها يعني يترتب عليه من الخير والمصالح والاثار المباركة خير من ان يمطر اربعين ليلة. وتأمل كم هي الخيرات التي تترتب على نزول المطر اربعين ليلة؟ كيف تنبت العشب وتزهر الارض وتكثر الخيرات؟ فاقامة حد من حدود الشريعة فيه من الخير للامة ما هو خير كما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام من ان يمطر اربعين ليلة فمعنى ذلك ان في اقامة هذه الحدود خيرات عظيمة جدا عندما تقطع مثلا يد سارق او مثلا آآ آآ يجلد القاذف او او يجلد ايضا شارب الخمر او نحو ذلك هذه هذه الحدود فيها مصالح عظيمة للامة. مصالح عظيمة الامة. ومن من هذه الحدود ما عقدت هذه الترجمة لاجله. وهو حد السرقة. حد سرقة. والمراد بالسرقة اختلاس المال. واخذ خفية من حرزه. مثل ان يكسر الباب وينتهب مما في البيت او مثلا يكسر الخزنة او نحو ذلك يكسر زجاج السيارة يأخذ ما فيها فهذه هذه تسمى سرقة اخذ المال خنسة خفية اخذه من حرزه اورد فيه رحمه الله تعالى حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن. المجن هو الترس الذي يستعمله المجاهد والمقاتل يقي نفسه من السهام والنبل. وسمي الترس مجن سمي مجلة انه يجن الناس يسترهم يقيهم. وجاء الحديث في بعظ الفاظه في سنن ابي داوود ان رجلا سرق ترسا ان سرقا ان رجلا سرق ترسا والترس والمجنونة قيمته وفي لفظ ثمنه ثلاثة دراهم. وفي لفظ ثمنه ثلاثة دراهم ذكر في هذا الحديث ان الرجل الذي قطع قطعت يده في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سرقة قيمته ثلاثة دراهم. و الثلاثة دراهم تعادل ربع دينار. تعادل ربع دينار لان الدينار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يساوي اثنا عشر درهما. يساوي اثنا عشر درهما ربع الدينار ثلاث دراهم. ربع الدينار ثلاث دراهم. ولهذا جاء في الحديث الذي بعده ان يد السارق اليد تقطع في ربع دينار فصاعدا. ربع دينار فصاعدا. نعم. عن عائشة رضي الله عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. هذا حديث عائشة رضي الله عنها وفي ذكر النصاب الذي به تقطع يد السارق ما هو القدر الذي اذا من سرقه الانسان واخذه من حرزه تقطع يده. في هذا الحديث تقول عائشة قال رسول الله وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. يعني في مقدار ربع دينار سواء ربع دينار او ما قيمته ربع دينار صاعدا واما ما دون ذلك فليس فيه قطع. يعني الدرهم والدرهمين مثلا او عشر الدينار او سدس الدينار او نحو ذلك هذي ليس فيها فيها وانما القطع في الربع فصاعدا. وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا قطعت يد رجل في ترس سرقه كان ثمنه ثلاث دراهم اي ربع ربع دينار قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. المعتبر المعتبر في اه قطع هو المعتبر في القطع هو الذهب. المعتبر في القطع هو الذهب كما في هذا الحديث قال ضع اليد في ربع دينار والدينار من الذهب. الدينار من الذهب وهو المعتبر. الحديث الاول منه ثلاث دراهم معلوم اه انخفاض القيمة قيمة الذهب وقيمة الفظة في ذلك الزمان ان كانت تساوي آآ كما كما اشرت الدينار يساوي اثنا عشر درهما لكن هذه القيمة تزيد وتنقص قبل لا الاحوال تزيد وتنقص. الاعتبار انما هو بالذهب. كما في هذا الذي صدر مصدر التشريع والبيان للامة تقطع اليد يقول عليه الصلاة والسلام في ربع دينار فصاعدا. واما الحديث الاول هذي واقعة وقضية عين وكان وكانت موافقة لقيمة لقيمة الدينار مع الدرهم في زمنه عليه الصلاة والسلام وان الدينار يساوي اثنى عشر درهما فيكون الربع ربع اثنعشر درهم الذي هو قيمة الدينار ثلاثة دراهم. فالحاصل ان الاعتبار الذهب هو المعتبر في في هذا الباب. ربع دينار من الذهب فصاعدا او ما يساوي قيمة ربع الدينار. حتى لو لم يكن من كالذهب مثل الترس هذا من حديد. فما كان يساوي قيمة آآ ربع دينار ما كان ربع قيمة ربع دينار فصاعدا اذا سرق واخذ من اه حرزه فانه به تقطع اليد. نعم احسن الله اليكم. وعن عائشة رضي الله عنها ان قريشا اهمهم شأن المخزومية التي سرقت. فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالوا ومن يجترئوا عليه الا اسامة بن زيد يحب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فكلمه اسامة قال اتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد وايموا الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وفي لفظ قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده. فامر النبي صلى الله عليه واله وسلم بقطع يدها. ثم اورد والله تعالى حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان قريشا اهمهم شأن اخزومية التي سرقت. المخزومية امرأة من بني مخزوم وبنو مخزوم قبيلة مشهورة لها شأنها مكانتها فحصل ان هذه المرأة من بني مخزوم سرقت سرقت والحد في السرقة هو قطع اليد. الحد في السرقة في هو قطع اليد فاهم قريشا شأن هذه المخزومية اهمهم شأن هذه المخزومية هذا حقيقة يستفاد منه فائدة ان الاعمال المشينة الاعمال المشينة من سرقة او غيرها من التعديات قد يكون لها تأثير على سمعة الاسرة عموما ويكون مزعجا للاسرة ومقلقا لها ولهذا آآ من من الامور التي ينبغي التنبه لها ان الانسان يحفظ سمعة نفسه وسمعة ايضا اهله وقرابته وعشيرته من ان يأتي بامور لا تليق او لا لا تناسب ولهذا يعني احيانا الفاعل في المجتمع الفاعل في المجتمع احيانا لا يذكر اسمه ربما حتى الناس لا يعرفون اسمه لكن يقولون من بني فلان او من قبيلة كذا او من جمعت كذا او من وهكذا. فالحاصل ان قريشا اهمهم شأن هذه المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا قبل ذلك حاولوا دفع اه الدية مضاعفة. الدية الدية الف دينار الف دينار. فحاولوا ان يدفعوا الى اربعين الف. وان يسكت عن هذا الامر ثم طلبوا شافعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الا يقام هذا الحد. في الا يقام هذا الحد. والامر قد وصل اليه واذا وصل الامر ومثل هذه القضايا اذا وصلت الى الحاكم الى القاضي فالشكر حرام بل فيه لعن لعن الله الشافعي. فالشفعة في هذا فيها لعن فيها اعيد جاءت فيها احاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في التحذير من ذلك. لكن قبل ان تصل للحاكم قبل ان تصل للحاكم اذا اسقط الانسان حقه او مثلا شفع بعظ الناس قبل وصول للحاكم وحصل عفو او شيء من هذا القبيل هذا لا بأس به لكن اذا وصلت الحاكم يحرم ان يتدخل الانسان لا في بساطة ولا في شفاعة ولا غير ذلك. لكن قبل وصولها للحاكم في الامر سعة. ولهذا جاء ففي الحديث هو صحيح في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. فما بلغني من حد فقد وجب. ومن هذا القبيل قصة صفان ابن امية قال في سنن ابي داوود رضي الله عنه كان نائما في المسجد متوسدا رداء له. متوسطة رداء له فجاء رجل وسرق رداءه سرق رداءه ومشى آآ اه تنبه ولحقه واخذه وذهب به الى اه النبي عليه الصلاة والسلام فلما وصلوا تقرر ان ان تقطع يده في في هذه السرقة قال صفوان يعني ابيعه اياه واصبر على ثمنه او شيء من هذا القبيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل كان هذا قبل ان تأتيني به؟ فهل كان هذا قبل ان تأتي به يعني لو كانت القضية قبل ان يصل الى الحاكم او الى القاضي يمكن ان ان يتنازل او او ان يشفع احد او او نحو ذلك لكن اذا وصلت الحدود الى السلطان او الى الحاكم او الى القاضي فانه آآ يحرم في آآ آآ ذلك الشفاعة ويكون اقامة الحدود مثل ما سبق الايضاح والبيان فيه امل اهل البلاد وتحقيق حفظ المصالح والحقوق حقوق الناس من ان يعتدى عليها والا لو كانت تدخلها الشفاعة فيختل هذا الامر ولا تتحقق هذه المصلحة. فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجتري علي الا اسامة ابن زيد حبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن محبيه ايضا فكلمه اسامة شفع اسامة رضي الله عنه لما طلبوا منه فقال عليه الصلاة والسلام السلام اتشفع في حد من حدود الله؟ استفهام هنا انكاره. اتشفع في حد من حدود الله؟ يستنكر عليه الصلاة والسلام هذه الشفاعة. ثم قام فاختطب القى خطبة للناس فقال عليه الصلاة والسلام انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه. هم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه. واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد وايموا الله هذا قسم بالله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. اي لو بلغ ما بلغ المرء من الشرف والمكانة وفاطمة من هي في مكانتها ووفظلها وحاشاها ان يكون من شيء من ذلك لكن هذا لبيان الحكم وان المرء لو بلغ ابلغ في الشرف والمكانة والفضل يقام عليه اه الحد ولا تصح ولا يجوز الشفاعة او الوساطة او نحو ذلك في حد من حدود الله. وذكر عليه الصلاة والسلام في خطبته هذه ان تدخل الشفاعات في هذا الباب لاهل الوجاهة واهل المكانة وان انما يقام على الضعيف هذا من موجبات الهلاك. لماذا؟ لان من له مكانة وله وجاهة يتجرأ يتجرأ على هذه الامور لانه يعرف اذا وصل الامر الى اقامة الحد عليه يجد من يشفع له و ولا يقام عليه الحد. اذا كان لا يقام الحد الا الا على الضعيف. هذا من موجبات الهلكة السرور في المجتمعات والتعدي على مصالح الناس. ولهذا لا فرق بين اه شريف. واه وغيره لا فرق بين رئيس ومرؤوس لا فرق بين اه مشهور او غير مشهور كل يقام عليه الحج وهذا فيه حفظ لمصالح آآ الناس وكف وردع للمعتدي المجرم الاثم قال وفي لفظ قالت اي عائشة كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها ذكر هذه ذكر هذا الامر عن هذه المرأة انها تستعير المتاع وتجحده قد يكون هذا من باب التعريف قد يكون هذا من باب التعريف والقطع انما هو بسبب السرقة مثل ما عبر في اول الحديث ان امرأة سرقت فيكون ذكر تستعير المتاع وتجحده لا على ان استعارة المتاع هو الذي كان فيه القطع القطع في السرقة لكن ايضا مما كانت تمارسه هذه المرأة وتفعله انها تستعير المكان وتجحده تستعير المتاع من القوم فاذا عاروها اياه باعته واستفادت من ثمنه وجحدت انهم ذلك المتاع. فهذا من باب التعريف بها والقطع انما كان من اجل السرقة التي آآ حصلت منها. وجاحد العارية خائن احيانا ليس فيها قطع الخيانة ليس فيها قطع ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في السنن قال ليس على ولا منتهب ولا مختلس قطع. القطع انما هو في السرقة. التي اخذ المال من الحرز. وهذه فيها عقوبات وروادع لكن السرقة هي التي فيها قطع اليد. السرقة هي التي فيها قطع اليد. ومن اهل العلم من عد هذا الامر الذي هو قول عائشة كانت غير المتاع هو الموجب للقطع. من اهل العلم من عد ذلك ان ان ذلك هو الموجب وقالوا ان ان هذا يلحق بحكم آآ السارق. يلحق بحكم السارق. وتقطع فيه وان قطع النبي صلى الله عليه وسلم ليد هذه المرأة كان بهذا السبب. بهذا السبب قالوا وما جاء في اول حديث انها سرقت يقصدون بذلك جحدها المتاع سموا هذا الفعل اه الذي به المرأة سرقة. فاذا كان كذلك فيكون استعارة المتاع جحده يلحق بالحكم آآ ان يقام عليه الحد كالسارق مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم لكن القول الاول هو الاقرب والله تعالى اعلم وان ذكر الجحد للعارية هو من باب التعريف بالمرأة واما القطع الذي حصل لها انما هو سبب السرقة التي كانت من من هذه المرأة قبل ان نختم هذا الباب اشير الى امر يتعلق ما جاء في الحديث الاول او الحديث الثاني ان قطع اليد في ربع دينار. ان قطع اليد في ربع دينار يد نفسها اذا اعتدل اذا اعتدى شخص على اخر وقطع يده لو ان شخصا اعتدى على الاخر وقطع يده. فدية اليد كم؟ نصف دية الرجل الدية اليد نصف دية الرجل. وآآ دية الرجل الف دينار فنصف ديته التي هي تكون دية لليد خمس مئة دينار. خمس مئة دينار آآ هذي هذي دية اليد لو ان احدا اعتدى عليها فقطعت فاحد الضلال احد الضلال قال كيف تكون اليد اصلا ديتها؟ خمس مئة دينار ثم اذا سرقت ربع دينار تقطع يعترض على هذا الحكم الشرعي ويقال ان ان ابا العلاء المعري قال في ذلك آآ بيتا من الشعر يعترض على هذا الحكم قال لي يد بخمس مئين من عسجد مئن عسج وديت يعني ديتها خمس مئة خمس مئة دينار اسجد الذي هو الذهب. ما بالها قطعت في ربع دينار؟ ما بالها قطعت في ربع دينار يعني اذا كانت هذه ديتها كيف تقطع بربع دينار يعترض على هذا الحكم الشرعي. فقال احد القضاة وهو عبد الوهاب المالكي في رد هذا الاعتراض قال عز الامانة اغلاها عز الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. لما خانت رخصت لكن لما كانت امينة اغلاها عز الامانة وجعل لها مكانة واقيمة لكن لما صارت يدا خائنة يدا اثمة يدا رخصت واصبحت بربع دينار تستحق ان ان تقطع والحاصل ان هذا حكم شرعي يجب ان يتلقى بالقبول والتسليم وفي بفضل مصالح الناس. والان لو نظرت تجد ان فعلا الحكمة في هذا الامر. الان لو كان القطع لو كان القطع قطع اليد اذا سرق الانسان ما يعادل دية اليد. لو كان نصاب بالقطع قطع اليد اذا سرق الانسان ما يعادل دية اليد. تكثر السرقة ولا ما تكثر؟ فيما دون هذا المبلغ يكثر السرقة. ولو كان دية اليد عندما يعتدي عليها الانسان عندما يعتدي عليها تديديتها مثل دية مثل نصاب السرقة. ربع دينار لو كانت هذي دية اليد عند كان ايضا ما يبالي الناس لكن هذا فيه الحكمة في بابه وهذا ايضا فيه الحكمة في بابه في حفظ مصالح الناس هذا فيه حفظ للناس وهذا فيه حفظ الناس ولو جعل الامر سواء في الامرين لاختل لاختلت الحكمة. فالحكمة حكمة الباري فيها مصلحة مصلحة الناس بان جعل هذا بهذا المقدار وهذا بهذا المقدار. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب حد خمر عن انس بن مالك رضي عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اوتي برجل قد شرب الخمر بلده بجريدة نحو اربعين. قال وفعله ابو بكر فلما كان عمر استشار الناس. فقال عبدالرحمن اخف الحدود ثمانين فامر به عمر. قال باب حد الخمر. يعني الحد الذي يقام على شارب الخمر. والخمر هي ام الخبائث. ومجمع الشرور. وسميت خمرا لانها تخامر العقل تغطيه ولهذا جاء في الاثر عن عمر بن الخطاب انه قال الخمر ما خامر العقل يعني ما غطى العقل واذا غطي العقل اصبح التصرفات الانسان ليست بعقل ليست متزنة ولهذا كانت الخمر ام الخبائث. ومجمع الشرور لان المخمور اذا شرب الخمر ربما يقتل ربما يعتدي ربما يحصل منه سرور كثيرة يزني ينتهك عرض الى غير ذلك هذا وجه تسمية هذه الخمر بام الخبائث لانها تجمع لشاربها انواع الخبائث وانواع الشرور. والشريعة جاءت بتحريم الخمر. حفظا لعقول الناس وايضا حفظا لمصالح الناس. وجاء فيها حد. وهو الجلد قد اورد المصنف رحمه الله تعالى حديث انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قد شرب آآ الخمر فجلده بجريدة نحو اربعين. فجلده بجريدة نحو اربعين نحو اربعين اي ما يقرب من اربعين جلدة. ما يقرب من الاربعين جلدة. قال وفعله ابو بكر اي بهذا القدر. فلما كان عمر يعني زمانه في ولاية استشار الناس. لانها اتسعت رقعته الاسلام ودخل كثير من الناس في الاسلام وكثير منهم بقيوا بقوا على آآ ما كانوا عليه من آآ التعاطي للخمر وشرب لها بقوا على ذلك فعمر استشار الناس يعني في مقدار ما يجلد شارب الخمر جلدا يردع الناس جلدا يردع الناس. وهذه الاستشارة مبنية على انه لم يأتي عن آآ النبي صلى الله عليه وسلم نص يحد ذلك بحد معين. الذي جاء انه جلد جلد نحو اربعين. لكن لم يأتي تحديدها بحد معين ولاجل ذا استشار عمر الناس. والا لو كان فيها حد معين ووقف عنده رضي الله عنه وارضاه فقال عبد الرحمن ابن عوف وهو من احد العشرة المبشرين بالجنة اخف الحدود ثمانين خف الحدود ثمانين فامر به عمران يعني ان يجلد ثمانين. وجاء في بعض الروايات انه قال عن عبد الرحمن بن عوف اذا سكر هبى واذا هذا افترى فارى ان ان يحد حد المفتري ان يحد حد المفتري حد ان يجري ثمانين جلدة وهذا قياس لما استشار عمر واشير عليه بذلك رضي الله عنه وارضاه امر بذلك فاصبح من يشرب الخمر يجلد آآ ثمانين جلدة ردعا له اه وتنكيلا به حتى لا يعود الى مثل هذا العمل وايضا حتى يكف غيره عن اه اه مقارفة هذا العمل. نعم. قال رحمه الله عن ابي بردة هاني ابن نيار البلوي رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة عشرة اسواق الا في حد من حدود ثم ختم هذا الباب بهذا الحديث عن ابي بردة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق عشرة اسواط اسواط الا في حد من حدود الله لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله. وهذا الحديث لاهل العلم في معناه كلام كلام طويل لكن الاقرب في معنى هذا الحديث وهو اختيار الشيخ الاسلام ابن تيمية وايضا اختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه ان المراد بالحدود هنا الا في حد من حدود الله المراد بالحدود اي المعاصي التي حرم الله المراد بالحدود هنا المعاصي التي حرم الله كما قال الله تلك حدود الله فلا تقربوها فالمراد بالحدود في هذا الحديث المعاصي ليس المراد بالحدود المقدرة ليس المراد هنا الحدود المقدرة الذي هو حد القاذف حد الزاني حد شارب الخمر ونحو ذلك وانما المراد بالحدود هنا اه المعاصي على هذا القول يجوز اه الزيادة على عشرة في العقوبات على المعاصي. في العقوبات على المعاصي بما يرى الحاكم او القاضي فيه الردع عن هذه الجريمة او هذه الفعلة لكن اذا كان العقوبة من اجل التأديب. من اجل التأديب مثل آآ والد يؤدب ولده ما يجوز له ان ان يزيد على العشر. او مثلا اشياء من هذا القبيل ليس له ان يزيد على على العشر الا في المعاصي. حدود الله اي المعاصي. فالمعاصي التي ارتكب فهذه لو زيد فيها على العشر بحسب ما تقتضيه المصلحة في الردع والزجر عن آآ تلك الفعلة او تلك المعصية او تلك الجريمة فليس في الحديث آآ نهي عن ذلك ونسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله وان يهدينا صراطا مستقيما انه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو اهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه